شعار الموقع

حكم قول عليّ الحرام

السؤال:

يقول أيضا ما حكم من قال علي الحرام أو الطلاق من عدم فعل الشيء، وَفَعَلَهُ ، أفيدوني جزاكم الله خيرا ؟

00:00
00:00
75

إذا قال عليه الحرام أو حلف بالحرام فهذا ظِهار على الصحيح ، وقيل طلاق ، وقيل يمين ،  والصواب أنه إذا حرّم الزوجة يكون ظِهارا ، وإذا حرم غير الزوجة كالطعام فيكون يمينا مكفرة ، قال الله تعالى لنبيه ﷺ : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ۖ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ثم  قال سبحانه : قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ فجعلها يميناً مكفرة، وهذه الآية نزلت لما حرّم النبي صلى الله عليه وسلم العسل على نفسه، أو سُريته مارية القبطية، فجعلها الله يميناً مكفرة، أما إذا حرّم الزوجة فيكون ظِهارا، فيكفر كفارة الظِهار، بأن يعتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطيع أطعم ستين مسكينا، وقيل يكون طلاقاً، والصواب أنه يكون ظِهارا –أي: تحريم الزوجة- .

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد