شعار الموقع

كتاب الزكاة (01) من بداية الكتاب – إلى باب إثم مانع الزكاة

00:00
00:00
تحميل
71

المتن :
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى:
 كتاب الزكاة.

وحدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد. حدثنا سفيان بن عيينة. قال: سألت عمرو بن يحيى بن عمارة. فأخبرني عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي ﷺ قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. ولا  فيما دون خمس ذود صدقة. ولا  فيما دون خمس أواقي صدقة
 وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر. أخبرنا الليث. ح وحدثني عمرو الناقد. حدثنا عبد الله بن إدريس. كلاهما عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن يحيى، بهذا الإسناد، مثله.
وحدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبد الرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه، يحيى بن عمارة ؛ قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول. وأشار النبي ﷺ بكفه بخمس أصابعه. ثم ذكر بمثل حديث ابن عيينة.
 وحدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري. حدثنا بشر (يعني ابن مفضل) حدثنا عمارة بن غزية عن يحيى بن عمارة ؛ قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله ﷺ:  ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. وليس فيما دون خمس ذود صدقة. وليس فيما دون خمس أواق صدقة
 وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب. قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد الخدري ؛ قال: قال رسول الله ﷺ:  ليس فيما دون  خمسة أوساق من تمر ولا  حب صدقة.
 وحدثنا إسحاق بن منصور. أخبرنا عبد الرحمن (يعني ابن مهدي) حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية، عن محمد بن يحيى ابن حبان، عن يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد الخدري ؛ أن النبي ﷺ قال: ليس في حب ولا  تمر صدقة. حتى يبلغ خمسة أوسق. ولا  فيما دون خمس ذود صدقة. ولا  فيما دون خمس أواق صدقة

وحدثني عبد بن حميد. حدثنا يحيى بن آدم. حدثنا سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية، بهذا الإسناد، مثل حديث ابن مهدي.
 وحدثني محمد بن رافع. حدثنا عبد الرزاق. أخبرنا الثورى ومعمر عن إسماعيل بن أمية، بهذا الإسناد، مثل حديث ابن مهدي ويحيى بن آدم. غير أنه قال: (بدل التمر) ثمر.


الشرح :
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد :
الزكاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام كما ثبت في الصحيحين حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال: بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام يعني الزكاة هي الركن الثاني من  أركان الإسلام والزكاة في اللغة النماء والزيادة وسميت زكاة لأنها تزكي نفس صاحبها وتطهره من أدران الشح والبخل وتطهر المال وتقيه من الآفات هي طهارة فالزكاة نماء وطهارة تطهر نفس صاحبها من أدران الشح والبخل لأن الذي لا يؤدي الزكاة شحيح وهو شنيع وبخيل وإذا أدى الزكاة وأدى الواجبات طهرت نفسه من أدى الواجبات المالية طهرت نفسه من الشح و البخل وكذلك تطهر المال تقيه الآفات لأن زكاة الفطر في المال أصبح المال غير طاهر أو أصبح كنزاً يكوى به يوم القيامة فإذا أخرج الزكاة فإنها تطهر المال ولا يكون كنزاً يكوى به يوم القيامة تطهر نفس صاحبها و بالشرع حق  خاص في مال المخصوص حق خاص في مال المخصوص والزكاة تجب في أربعة أنواع من المال تجب في النقدين على كل حال وهما الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية إذا بلغت النصاب وحال عليه الحول, الزكاة تجب على كل حال في النقدين مهما كان إذا كان الإنسان عنده نقدان يعني ذهب و فضة أو أوراق نقدية وبلغت النصاب كما في هذا الحديث تحديد النصاب الأنصبة وحال عليها الحول فإنه يجب عليه إخراج الزكاة ربع العشر ونصاب الفضة مائتا درهما وهي تعادل ستة وخمسين ريالا الريال العربي الفضة السعودي ونصاب الذهب عشرون مثقالاً وهي تعادل بالجنيهات السعودية إحدى عشر جنيها وثلاثة أسباع  تعادل خمسة وثمانين غراما, فإذا بلغ هذا النصاب وحال عليه الحول وجب الزكاة ربع العشر مائة في المائة على كل حال سواء هذا المال أبقاه عنده ليأكل منه وينفق منه أو ليتزوج به أو يشتري به بيتا أو ليشتري به أرضاً أو ليقضي به ديناً على كل حال لابد أن يخرج الزكاة, إذا حال عليها الحول وبلغ النصاب بخلاف عروض التجارة فإنه إذا لم ينو ذلك للتجارة فإنه وجب عليه الزكاة أما النقدان فلابد أن يخرج الزكاة على أي حال على أي وجه كان النقدان الإبل والنوع الثاني بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم إذا بلغت النصاب وكانت سائمة فهي التي ترعى أكثر الحول ونصابها خمس نصاب الإبل خمس كما في هذا حديث : ليس في ما دون خمس ذود من الإبل والذود هي الإبل ونصاب البقر ثلاثون ونصاب الغنم أربعون, إذا بلغت النصاب و كانت سائمة معنى أنها ترعى أكثر الحول, فإن فيها زكاة أما إذا كانت يعلفها صاحبها فليس فيها زكاة يعلفها أكثر الحول إلا إذا نواها للتجارة فإنها تجب فيها زكاة التجارة والنوع الثالث الخارج من الأرض من الحبوب والثمار تكال وتتدخر التمور والحبوب وهذه ليس فيها الحول وإنما فيها وإنما تخرج الزكاة عند أخذها يقول الله تعالى : {‏وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ‏}‏ والرابع عروض التجارة وهو ما يعده الإنسان للتجارة للتكسب والبيع من الأراضي والعقارات والدور والبيوت و المكائن  والسيارات والأثاث جميع الأثاث والأمتعة إذا نواها للتجارة وحال عليها الحول إذا نواها للبيع هذه أربعة أنواع التي تجب فيها الزكاة النقدان وما يقوم مقامها من الذهب من الأوراق النقدية بهيمة الأنعام السائمة الخارج من الأرض عروض التجارة, وكلها لابد فيها من الحول إلا الخارج من الأرض فإنه تجب فيه الزكاة عند حصاده و أخذه, وفي هذه الأحاديث تحديد الأنصبة قال : ليس في ما دون خمس أوسق صدقة الوسق ستون صاعاً الوسق ستون صاعاً فتكون الخمسة أوسق ثلاثة مائة صاع, الحبوب والثمار هذا نصابها بصاع النبي ﷺ والصاع أربعة أمداد والمد هي الحفنة ملء كفي الرجل المتوسط أربعة حفنات الصاع ملء كفي الرجل متوسط معتدل الخلقة ليس بالكبيرتين ولا بالصغيرتين أربعة حفنات هذا الصاع وأقل من ثلاثة قريب من ثلاثة كيلو أقل من ثلاثة كيلو فإذا بلغ الحبوب والثمار من عنده هذا المقدار يخرج الزكاة, وهنا مسألة يغلط فيها بعض الناس بعض الناس يظن أن الزكاة في الثمار لا تجب إلا على أصحاب البساتين والمزارع قد يكون عنده في البيت خمسة نخلات أو عشرة نخلات أو عشرين نخلة فيها ثمر أكثر من ثلاثمائة صاع ولا يخرج الزكاة ظناً منه أن الزكاة في الثمار لا تجب إلا على البساتين حتى صاحب البيت إذا كان عندك في البيت عمارة فيها عشر نخلات أو عشرين نخلة وأثمرت فيها من التمر أكثر من ثلاثمائة صاع ثلاثمائة صاع فأكثر وهي تقارب يمكن بالكيلو يعني إذا قلنا بالكيلو الصاع ثلاثة كيلو تضرب فيها وهي تعادل تسعمائة أو قريب من كذا فإذا من الكيلو فإذا كان من عنده هذا المقدار يخرج الزكاة و لو كانت النخيل في البيت ولو لم تكن النخيل في البساتين, أما النقدان فلا تجب فيهما الزكاة إلا إذا حال عليها الحول ليس فيما دون في هذا الحديث ليس فيما دون خمس أوسق صدقة الصدقة الزكاة سميت صدقة لأنها تصدق إيمان صاحبها ثم زكاة لما فيها من النماء و الطهارة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة ذود يعني الإبل أقل النصاب خمس أربع ليس فيها زكاة إلا إذا أعدها للبيع للتكسب زكاها زكاة تجارة. وليس فيما دون خمس أواق صدقة أواق جمع أوقية من الفضة خمس أواق والأوقية أربعون درهماً فتكون خمس الأواق مائتي درهم, نصاب الفضة مائتي درهم وهي تعادل الريالات السعودية ست وخمسين ريالا فضة عربي سعودي إذا كان عنده ما يقابلها من الأوراق النقدية ينظر خلف الريال الريال العربي السعودي الريال يمكن يوصل عشرة ريالات من الأوراق أو خمسة عشرة نصاب الفضة خمس أواق والأوقية أربعون فتكون مائتا درهم نعم (12:45) الماشية إذا كانت ترعى في البر أكثر الحول تزكى زكاة الماشية وإلا وإن كان يعيفها فليس فيها زكاة إلا إذا نواها للتجارة وكان عليه فلا بد أن تكون قيمتها تبلغ النصاب نعم
 
المتن :
 

وحدثنا هارون بن معروف  وهارون بن سعيد الأيلي. قالا: حدثنا ابن وهب. أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، عن رسول الله ﷺ ؛ أنه قال: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة. وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة.

الشرح :
والورق الفضة والتمر وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر وفي اللفظ الآخر من تمرنا حق التمور والحبوب الخارج من الأرض إذا كانت تكال وتدخر نعم أما الذي لا يدخر الفواكة والخضروات ليس فيها تفاح والبرتقال والطماطم والبطيخ  ليس فيها زكاة لأنه لا تكال ولا تدخر لكن إذا باعها وتجمع عنده الكثير من المال والنقود وحال عليها الحول زكاها وإذا لم يحل عليها الحول ليس عليه شيء نعم
 
المتن :

حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح، وهارون بن سعيد الأيلي، وعمرو بن سواد والوليد ابن شجاع. كلهم عن ابن وهب. قال أبو الطاهر: أخبرنا عبد الله ابن وهب عن عمرو بن الحارث ؛ أن أبا الزبير حدثه ؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يذكر ؛ أنه سمع النبي ﷺ قال:  فيما سقت الأنهار والغيم العشور. وفيما سقي بالسانية نصف العشر.
باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه
 وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة ؛ أن رسول الله ﷺ قال:  ليس على المسلم في عبده ولا  فرسه صدقة.
وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب. قالا: حدثنا سفيان بن عيينة. حدثنا أيوب بن موسى عن مكحول، عن سليمان ابن يسار، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة، (قال عمرو): عن النبي ﷺ. (وقال زهير: يبلغ به):
ليس على المسلم في عبده ولا  فرسه صدقة.


الشرح :
الحديث السابق ليس فيما سقت الأنهار والغيم والعشور العشور وفيما سقي بالسانية نصف العشر, هذا الحديث فيه التفصيل في الزكاة بينما سقي بالمؤونة وما سقي بغير المؤونة فما سقي بغير المؤونة ما سقته الأنهار والغيم يعني الأمطار فإن فيه العشر عشرة في المائة الزكاة يعني الخارج من الأرض الحبوب والثمار إذا كانت تسقى عن طريق الأنهار أو الأمطار أو البعل المطر يبذره ويتركه المطر هذا فيه العشر إذا بلغ النصاب ثلاثمائة صاع من الحب فيه العشر أما إذا كان يسقيه بمؤونة وكلفة عن طريق الآبار أو السانية استخراج الماء من البئر أو جلب الماء أو عن طريق الكهرباء والمكائن وهذا فيه نصف العشر زكاة نصف فيها زكاة وإن كان يسقى بعضها بمؤونة والبعض بغير مؤونة أو يسقى بمؤونة وبغير مؤونة فثلاثة أرباع العشر ثلاثة أرباع العشر وذلك لأن الذي يسقى عن طريق الأنهار أو الأمطار ليس فيه كلفة وليس  فيه مشقة فكانت الزكاة أكثر عشر, عشرة في المائة أما إذا كان يسقى بالمكائن أو السانية الإبل أو البقر يستخرج من الآبار فهذا فيه نصف العشر, أما زكاة النقدين عروض التجارة فإنه ربع العشر ربع العشر نعم
الشرح :
 ولهذا قال في هذا وسقت الأنهار والغيم الأنهار والغيم يعني الأمطار العشور يعني العشر وفيما سقي بالسانية السانية الدواب التي يستسقى بها الماء من البئر يقال لها الناضح نعم, البعض يستخرج السانية تكون من الإبل أو بعضها تكون من البقر ويوضع الحبل على ظهر البعير والدلو يكون في البئر يستخرج الماء عن طريق الذهاب ذهابها وإيابها نعم
المتن :
 

وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة ؛ أن رسول الله ﷺ قال: ليس على المسلم في عبده ولا  فرسه صدقة.
وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب. قالا: حدثنا سفيان بن عيينة. حدثنا أيوب بن موسى عن مكحول، عن سليمان بن يسار، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة، (قال عمرو): عن النبي ﷺ. (وقال زهير: يبلغ به): ليس على المسلم في عبده ولا  فرسه صدقة.


الشرح :
الصدقة الزكاة في أنه لا زكاة بالفرس والعبد, العبد الذي يشتريه الإنسان يشتريه للخدمة يعني للخدمة يتملكه ليس فيه زكاة هذا لما كان هناك عبيد لما كان الإسلام قويا والجهاد في سبيل الله قائم فإذا نصر الله المسلمين على الكفار سبوا نساءهم وذراريهم فصاروا عبيدا, أما الآن ما فيه عبيد لأنه ما فيه جهاد , فجود الرق  و العبيد يدل على قوة الإسلام والمسلمين قوة المسلمين فإذا كان الإنسان عنده عبد اشتراه فانه ليس فيه زكاة ولهذا قال النبي ﷺ ليس في عبده ولا فرسه صدقة ومثلها السيارة التي يملكها الإنسان والأمتعة والأثاث والفرش ليس فيها زكاة عند الإنسان السيارات التي يستعملها والفرش والأمتعة والأثاث ليس فيها زكاة وكذلك البيت الذي يسكنه ليس فيه زكاة والأرض التي اشتراها ولن ينويها للتجارة ليس فيها زكاة, أما السيارات التي أعدها للأجرة والبيوت التي أعدها للأجرة فالزكاة في الأجرة فيما تحصل إذا حال عليها الحول وبقيت عنده إذا حال عليها الحول فإنه يزكيها, استدل الظاهرية بهذا الحديث على عدم وجوب الزكاة في عروض التجارة. والصواب أن عروض التجارة فيها زكاة كما ذهب إلى ذلك جمهور من العلماء, و النبي ﷺ قال أمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع أو نخرج الصدقة مما نعده للبيع نعم
المتن :

 حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا سليمان بن بلال. ح وحدثنا قتيبة. حدثنا حماد بن زيد. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا حاتم بن اسماعيل. كلهم عن خثيم بن عراك بن مالك، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ. بمثله.
وحدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى. قالوا: حدثنا ابن وهب. أخبرني مخرمة عن أبيه، عن عراك بن مالك. قال: سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله ﷺ قال: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر.
باب في تقديم الزكاة ومنعها.
وحدثني زهير بن حرب. حدثنا علي بن حفص. حدثنا ورقاء عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. قال: بعث رسول الله ﷺ عمر على الصدقة. فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله ﷺ. فقال رسول الله ﷺ: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا. قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. وأما العباس فهي علي. ومثلها معها". ثم قال: "يا عمر ! أما شعرت أن عم الرجل صن أبيه ؟ .

 


الشرح :
نعم وفيه مشروعية بعث العمال لأخذ الصدقة مشروعية بعث ولي الأمر العمال لأخذ الصدقة وجبايتها من الناس وإذا بعث ولي الأمر السعاة داخل الزكاة ثم دفعها إليهم برأت ذمة الإنسان يدفعها للسعاة الذين يبعثهم ولي الأمر, وفي هذا الحديث أن النبي ﷺ بعث عمر على الصدقة فقيل منع ابن جميل يعني منع الزكاة وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله, أما ابن جميل فقال رسول الله ﷺ ما ينقض ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله هذا إنكار عليه يعني ما منعه ما الذي يمنعه من ذلك وقد كان فقيراً فأغناه الله وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً فإنه حبس أدراعه و أعتاده في سبيل أدراعه وأعتاده في سبيل الله يعني أوقفها فكيف يمنع الزكاة وقد أوقفها وليس عنده شيء يخرج الزكاة, وأما العباس عم رسول الله قال فهي علي ومثلها يعني أن النبي ﷺ استسلف منه زكاة سنتين مقدمة, فأجمع العلماء على أنه لا بأس من تقديم الزكاة سنة أو سنتين ثم قال النبي ﷺ يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صن أبيه يعني أن عم الرجل مثل أبيه صن أبيه يعني مثل أبيه والعباس عم النبي ﷺ هو صن أبيه فهي علي ومثلها يعني تحملتها تحملتها عنه لأن النبي ﷺ استسلف منه زكاة سنتين, وفيه دليل على وقف المنقول والنبي ﷺ إن خالدا احتبس أعتاده وأدراعه منقولاً يدل على صحة الوقف وصحة وقف المنقول خلاف الحنفية والكوفية فإنهم قالوا لا يوقف لا يوقف المنقول إنما الوقف يكون في الشيء الثابت كالعقارات والدور وهذا فيه أن النبي ﷺ قر على وقف أدراعه وأعتاده وهي منقولة, فقول النبي ﷺ لخالد إنكم تظلمون خالداً يعني بأنه بأن خالدا طلبوا من خالد زكاة أعتاده وهو قد أوقفها أو أن المعنى أنه لا يمكن أن يشح بالزكاة وقد وقف أعتاده في سبيل الله نعم
المتن : 

حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد. قالا: حدثنا مالك. ح وحدثنا يحيى بن يحيى (واللفظ له) قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر ؛ أن رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس. صاعا من تمر. أو صاعا من شعير. على كل حر أو عبد. ذكر أو أنثى. من المسلمين.
حدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (واللفظ له) قال: حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر ؛ قال: فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعا من تمر. أو صاعا من شعير. على كل عبد أو حر. صغير أو كبير.

 


الشرح :
نعم وهذا الحديث فيه الفرضيات زكاة الفطر يعني زكاة الفطر من صيام رمضان وأنها صاع من قوت البلد على كل فرد من أفراد المسلمين صغيراً أو كبيراً حراً أو عبداً ليست خاصة بالصائمين بل عامة للصائم وغير الصائم للصغير و للكبير للحر والعبد للذكر و الأنثى كل مسلم عليه صاع, والصغار والعبيد والنساء يخرجها عنهم وليهم رب الأسرة يخرج الزكاة عنه وعن أولاده وأهله وعبده عن كل فرد صاع إذا وجد عنده صاعا فاض عن قوته وقوت عياله وجب عليه إخراج الزكاة حتى الفقير, الفقير يخرج الزكاة زكاة الفطر إذا بقي عنده شيء ليلة العيد زائد عن قوت يومه يخرج حتى ولو من الزكاة التي أعطيها فإن لم يكن عنده شيء ليلة العيد فإنها تسقط عنه, ووقت إخراجها يوم العيد قبل الصلاة هذا هو الأفضل ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين يوم الثامن والعشرين والتاسع والعشرين والثلاثين إذا اكتمل الشهر نعم كما كان الصحابة يخرجونها نعم (29:23) ظاهر النصوص أنه يخرجها, لأنه متمكن الآن والوقت باقي.


المتن : 

وحدثني يحيى بن يحيى. أخبرنا يزيد بن زريع عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ؛ قال: فرض النبي ﷺ صدقة رمضان على الحر والعبد، والذكر والأنثى، صاعا من تمر ؛ أو صاعا من شعير. قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر.
حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن نافع ؛ أن عبد الله بن عمر قال:  إن رسول الله ﷺ أمر بزكاة الفطر. صاع من تمر أو صاع من شعير. قال ابن عمر: فجعل الناس عدله مدين من حنطة.


الشرح :
أي جعلهم ما يعادله مدين يعني نصف الصاع عدل الناس به عن الصاع فبدؤوا يخرجون نصف صاع من البر اقتداءً بمعاوية لما كان أميراً كما سيأتي قال إني أرى الصاع من هذه السمراء يعني (....) فأخذ الناس به وصاروا يخرجون صاعاً من تمر أو نصف صاع من بر نعم اجتهاد من معاوية رضي الله عنه نعم والصواب أنه يجب صاع من الجميع كما كان أبو سعيد يفعل ذلك كما سيأتي فأما أنا فما أزال أخرجه صاعاً كما كنت أخرجه على عهد النبي ﷺ نعم


المتن :

وحدثنا محمد بن رافع. حدثنا ابن أبي فديك. أخبرنا الضحاك عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ أن رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين، حر أو عبد. أو رجل أو امرأة. صغير أو كبير. صاعا من تمر أو صاعا من شعير.
حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح ؛ أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول:  كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب.


الشرح :
ويدخل في الطعام الأرز هذه خمسة أنواع كانوا يخرجونها على عهد النبي صلى الله عليه سلم صاعاً من طعام هو البر ويدخل فيه الأرز أو صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر أو صاعاً من أقط أو صاعاً من زبيب هذه خمسة أنواع على عهد النبي ﷺ فإن لم يجد هذه الأنواع الخمسة أخرج من قوت البلد إذا كانوا في بلد أكلهم غير هذه الأنواع فلا بأس يخرج من قوت البلد.
المتن :

حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب. حدثنا داوود (يعني ابن قيس) عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري ؛ قال:  كنا نخرج، إذ كان فينا

 


الشرح :
إذ: يعني حين وقت يدل على حين, حين كان. نعم.


المتن : 

حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب. حدثنا داوود (يعني ابن قيس) عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري ؛ قال: كنا نخرج، إذ كان فينا رسول الله ﷺ، زكاة الفطر عن كل صغير وكبير. حر أو مملوك. صاعا من طعام، أو صاعا من أقط، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب. فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجا، أو معتمرا. فكلم الناس على المنبر. فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر. فأخذ الناس بذلك.
قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه، كما كنت أخرجه أبدا، ما عشت.


الشرح :
يعني أخرجه صاعا وذلك لأن معاوية لما تولى الخلافة اجتهد ولما قدم عليهم المدينة خطب الناس وقال إني أرى أن الصاع قال إني أرى أن نصف الصاع من هذه السمراء سمراء الشام يعدل صاعاً فأخذ الناس باجتهاده اجتهاداً منه وصاروا يخرجون نصف صاع من البر أو صاعا من التمر, التمر والزبيب والإقط صاع, وأما البر فإنه يكون نصف صاع قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه ما عشت كما كان على عهد النبي ﷺ صاع والصواب مع أبي سعيد في هذا والصواب أن الواجب صاع من البر أو غيره لا فرق كما دل عليه الحديث, الحديث صريح أنه زكاة الفطر أوجبها الرسول صاعا, صاعا من طعام صاعا من بر من شعير صاعا من أقط صاعا من زبيب أما جعل معاوية نصف صاع بر بدل الصاع فهو اجتهاد منه والاجتهاد يخطئ ويصيب نعم .


المتن :

حدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبد الرزاق عن معمر، عن إسماعيل بن أمية. قال: أخبرني عياض بن عبد الله بن سعد ابن أبي سرح ؛ أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: كنا نخرج زكاة الفطر، ورسول الله ﷺ فينا، عن كل صغير وكبير. حر ومملوك. من ثلاثة أصناف: صاعا من تمر. صاعا من أقط. صاعا من شعير. فلم نزل نخرجه كذلك حتى كان معاوية. فرأى أن مدين من بر تعدل صاعا من تمر. قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه كذلك.


الشرح :
ثلاثة أصناف هذا اختصار, و الصواب أنه خمسة أصناف كما سبق خمسة أصناف صاع من بر من طعام صاع من شعير صاع من زبيب صاع من أقط صاع من تمر نعم. (36:18) عند الفقهاء يقول نعم يجوز من دقيقهما يعني من البر يعني دقيق البر أو دقيق ولكن ينظر الفارق بينهما يعني لأن الدقيق يختلف عن الحب , لابد أن يعادل صاعا نعم.


المتن : 

وحدثني محمد بن رافع. حدثنا عبد الرزاق. أخبرنا ابن جريج عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، عن عياض ابن عبد الله بن أبي سرح، عن أبي سعيد الخدري ؛ قال: كنا نخرج زكاة الفطر من ثلاثة أصناف: الأقط، والتمر، والشعير.
وحدثني عمرو الناقد. حدثنا حاتم بن إسماعيل عن ابن عجلان، عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح، عن أبي سعيد الخدري؛ أن معاوية، لما جعل نصف الصاع من الحنطة عدل صاع من تمر، أنكر ذلك أبو سعيد. وقال: لا أخرج فيها إلا الذي كنت أخرج في عهد رسول الله ﷺ: صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط.


الشرح :
نعم كما سبق الصواب مع أبي سعيد (37:43) لا ما يجوز إخراجها, هذا عند الأحناف يخرجونها من النقود والصواب أنها لا تجوز النقود, والصواب الذي أجمع عليه الجماهير وهو ظاهر الأحاديث, الأحاديث ما فيها صاع من  طعام أو صاع من شيء, نعم.


المتن : 

 حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا أبو خيثمة عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله ﷺ أمر بزكاة الفطر، أن تؤدى، قبل خروج الناس إلى الصلاة.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ، أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ»


الشرح :                                                    
وهذا هو الأفضل, الأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة ما بين صلاة الفجر إلى صلاة العيد هذا هو الوقت الأفضل والجواز من غروب الشمس ليلة العيد هذا كذلك أيضاً الوجوب  على وقت الوجوب من غروب الشمس ليلة العيد والأفضل يوم العيد قبل الصلاة ووقت الجواز يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين في اليوم الثامن والعشرين واليوم التاسع والعشرين واليوم الثلاثين إذا تم الشهر وأما بعد الصلاة فإنه إذا تأخر فإنه يخرجها مع الإثم مع التوبة والاستغفار إذا كان تعمد تأخيرها نعم يخرجها مع الإثم بعد الصلاة بعد صلاة العيد نعم


المتن :

وحدثني سويد بن سعيد. حدثنا حفص

الشرح:

(يعني ابن ميسرة الشرح : وهي صدقة من الصدقات يخرجها وهي صدقة من الصدقات نعم

وحدثني سويد بن سعيد. حدثنا حفص (يعني ابن ميسرة الصنعاني) عن زيد بن أسلم ؛ أن أبا صالح ذكوان أخبره ؛ أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ:
 ما من صاحب ذهب ولا  فضة، لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة، صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم. فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. كلما بردت أعيدت له. في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. حتى يقضى بين العباد. فيرى سبيله. إما إلى الجنة وإما إلى النار". قيل: يا رسول الله !

الشرح :
فيرى, فيرى سبيله.


المتن :
سنة. حتى يقضى بين العباد. فيرى سبيله. إما إلى الجنة وإما إلى النار". قيل: يا رسول الله ! فالإبل ؟ قال: "ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها. ومن حقها حلبها يوم وردها.


الشرح:
هذا القياس والصواب حلبها يوم وردها, حلبها هذا سماعا .
المتن:

 إلا إذا كان يوم القيامة. بطح لها بقاع قرقر. أو فر ما كانت. لا يفقد منها فصيلا واحدا. تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها. كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها. في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. حتى يقضى بين العباد. فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله ! فالبقر والغنم ؟ قال: ولا صاحب بقر ولا  غنم لا يؤدي منها حقها. إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر. لا يفقد منها شيئا. ليس فيها عقصاء ولا  جلحاء ولا  عضباء تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها. كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها. في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. حتى يقضى بين العباد. فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله ﷺ ! فالخيل ؟ قال: الخيل ثلاثة: هي لرجل وزر. وهي لرجل ستر. وهي لرجل أجر. فأما التي هي له وزر، فرجل ربطها رياء و فخرا و نواء على أهل الإسلام فهي له وزر. وأما التي هي له ستر. فرجل ربطها في سبيل الله. ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا  رقابها. فهي له ستر. وأما التي هي له أجر. فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام. في مرج وروضة، فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء. إلا كتب له، عدد ما أكلت، حسنات، وكتب له، عدد أرواثها وأبوالها، حسنات. ولا  تقطع طولها فاستنت شرفا أو شرفين إلا كتب الله له، عدد آثارها وأرواثها، حسنات. ولا  مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا  يريد أن يسقيها، إلا كتب الله له، عدد ما شربت، حسنات. قيل: يا رسول الله ! فالحمر ؟ قال:  ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعةفَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

 


الشرح :
نعم وهذا الحديث حديث عظيم فيه بيان وجوب الزكاة وعظم شأنها وفيه بيان الوعيد الشديد على من لا يخرج الزكاة وأنه يعذب يوم القيامة في موقف الحساب ويقولوا فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار دليل على أن عدم إخراج الزكاة ليس كفراً وإنما هو كبيرة من كبائر الذنوب إذا لم يجحد وجوبها أما إذا جحد وجوبها فهذا كفر وردة بالإجمال بإجماع المسلمين إذا جحد وجوب الزكاة أو الصوم أو وجوب الحج هذا كفر لكن إذا لم يخرجها بخلاً وتهاوناً فلا يكون كافراً بل ولكن هو يعذب, يعذب عليها, بدليل أنه قال بعد ذلك فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ولو كان كافراً لم يكن له سبيل إلى الجنة, إذا كان سبيله إلى النار لما قال فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار دل على أنه ليس بكافر إذا لم يجحد وجوبها, أما جاحد الوجوب فهذا كافر بالإجماع وفيه أن الإنسان يعذب بماله إذا لم يخرج الزكاة وإن كان ذهبا أو فضة  فيصفح بصفائح من نار وكذلك ما يقوم مقامه الأوراق النقدية ولو كانت أوراقا تجعل له صفائح من نار نعوذ بالله فيكوى به جنبه وجبينه وظهره ويكرر عليه العملية كلما بردت يعيده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة نسأل الله العافية, قال بعض السلف لا يوضع دينار على دينار ولا درهم وإنما يوسع جلده حتى يجعل كل دينار مستقل يصيب شيئا من الجلد يوسع الجلد ويمد حتى يتسع للدراهم والدنانير لأن الدراهم والدنانير كثيرة فلا يكون بعضها على بعض نسأل الله العافية يكوى به جنبه وجبينه وظهره وإن كان صاحب إبل ولا يؤدي زكاته يبطح لها في بقاع قرقر إذا كان مستوي فتطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها تمر عليه وهو مبطوح والعياذ بالله تطؤه بأخفافها و تعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها تكرر عليه العملية باستمرار في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد ثم فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار هذه المدة الطويلة تكرر عليه العملية كلما انتهت ردت عليه مرة أخرى نسأل الله العافية, وكذلك إذا كان صاحب بقر ولا يؤدي زكاتها فإنه يبطح لها في قاع قط تنطحه بقرونها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها, وكذلك صاحب الغنم وتكرر عليه العملية, وهذا يدل على الوعيد الشديد لمانع الزكاة وأنه من الكبائر العظيمة قوله حلبها لا يؤدي حقها لا يؤدي منها حقها من حقها حلبها يوم ولدها هذا فيه من الحقوق الواجبة غير الزكاة هناك حقوق واجبة غير الزكاة وهو أن يحلبها يوم وردها على الماء لمن حضر من المحتاجين والفقراء الحليب واللبن فإذا وردت على الماء يحلبها فلمن احتاج إلى اللبن من الفقراء والمساكين ففي المال حقوق واجبة إذا وجدت أسبابها غير الزكاة المال فيه حقوق واجبة إذا وجدت أسبابها غير الزكاة  أما الزكاة فهي الواجبة في الأمور مطلقاً الزكاة هي الفريضة الواجبة في المال مطلقاً وهناك حقوق واجبة في المال إذا وجدت أسبابها مثل إذا وردت على الماء يحلبها للفقراء والمساكين, ولهذا جعله حق من حقها حلبها يوم وردها يقال حلبها هذا مقياس ويقال حلَبها كما في القاموس بفتح اللام وهذه اللغة المشهورة سماعاً أما حلب يحلب حلباً هذا هو القياس وكذلك تنطحه بقرونها فيه وجهان إما بكسر الطاء تنطِحه وهذه السماع وهي لغة فصيحة والثانية بفتح الطاء تنطَحه وهذا هو القياس الصرفي لأن القاعدة أن الفعل الماضي إذا كان تاليه أحد حروف الحلق فإنه يفتح بالمضارع, فالماضي إذا كان تاليه أحد حروف الحلق حروف الحلق الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء فهنا تفتح بالمضارع نقول نطح ينطَح فتح يفتح ونطح كمنع  وضرب. وهذا الحديث فيه الوعيد الشديد لمانع الزكاة وأنه يعذب بماله وفيه أن الخيل ثلاثة أنواع وهي لرجل وزر ولرجل ستر ولرجل أجر, فالذي له وزر رجل ربطها رياءً وفخراً ونواء يعني معاداة لأهل الإسلام هذا له عليه وزر والعياذ بالله ربطها ربط الخيل رياء ومفاخرة ومعاداة لأهل الإسلام والتي له ستر رجل ربطها في سبيل الله وهذا مجمل تفسره الأحاديث ثم  مس حق الله في ظهورها ولا رقابها في ظهورها يحتاج من يحمل عليها حمل يحمل عليها في سبيل الله إذا احتيج وكذلك إذا احتيج الإحسان إليها مثلاً و والقيام بعلفها ويشمل ذلك إطراق فحلها أيضاً إذا طلبت عاريته , و أما التي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام, فهذا كل ما تصرفت جميع أنواع تصرفاتها يكتب له حسنات فإذا جعلها في مرج وروضة فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة يكتب له حسنات عدد ما أكلت ويكتب له عدد أرواثها حسنات وعدد أبوالها حسنات ولا تقطع طولها يعني الحبل الذي تربط به فاستن شرفا أو شرفين يعني جرت وارتفعت على مكان عالي إلا كتب له عدد آثارها عدد آثارها يعني عدد ما وطئت من الأرض وعدد أرواثها حسنات وإذا مر بها صاحبها على نهر فشربت وهو لا يريد أن تشرب كتب له حسنات فكيف إذا أراد هذا وهو إذا كان لا يريد أن تشرب يكتب له حسنات بمجرد مرورها وشربها وإذا أراد فهو من باب أولى, أما الحمر وهو جمع حمار سئل عنه النبي ﷺ قال ما أنزل علي إلا هذه الآية الفاذة الجامعة  الفاذة: يعني الفرد التي لا نظر لها وهي آية الزلزلة فإنها ما تركت شيئاً من الخير ولا من الشر فمتى قيل الذر من الخير تكتب ومتى قيل من الذر من الشر تكتب فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ إذا كان عنده حمار صار يحمل عليه  مثلاً أطعمة إلى المساكين ويحمل عليه المساكين ويذهب به إلى الدعوة إلى الله صارت هذه حسنات وإن كان عنده حمار ويركب عليه ويعد العدة لإيذاء المؤمنين وتتبع  غفلاتهم أو يركب على الحمار حتى  مثلاً يؤذي المؤمنين أو يفعل عليه منكرا يكتب عليه سيئات فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ فالحمار إذا استعمله في طاعة الله كتب له حسنات وإذا استعمله في معصية الله كتب عليه سيئات هذه الآية فاذة شاملة لم تترك شيئاً نعم (52:44) لا, والغنم كذلك إذا وردت على عام إذا وردت على الماء وإذا كان هناك فقراء يتشوقون يحلبها نعم (53:9) نعم , هذا الوعيد يتوعد بهذا الوعيد نعم (53:20)  نعم إذا علم أنه لم يخرج الزكاة فإنه من الحقوق الواجبة ديون الله وديون الآدميين تخرج (53:32) هذا مجمل مجمل يفسره الأحاديث التي بعده أو في سبيل الله يعني عند الحاجة يعني إذا احتيج له. سؤال : أحسن الله إليك كلما رد عليه أولاها كأنه (53:48) نعم هو للظاهر كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها ليمر الأول أولاها كلما مر عليه أو كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاها يمر عليه الأول ثم الأخير ثم إذا مر الأخير رد عليه الأول وهكذا لأنها تتكرر عليه , والحديث فيه تقديم وتأخير نعم (54:17) نعم (54:27) نعم له أجر الوقف له أجر الوقف لكن هذا في الخيل يعني الأرواث و الأبوال هذا في الخيل الأسلحة وغيرها ما فيها أرواث ولا أبوال نعم لكن له أجر على العموم أجر الوقف في سبيل الله. نعم .


المتن : 

وحدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي. أخبرنا عبد الله بن وهب. حدثني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم، في هذا الإسناد، بمعنى حديث حفص بن ميسرة، إلى آخره. غيره أنه قال: ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها ولم يقل "منها حقها" وذكر فيه " لا يفقد منها فصيلا واحدا " وقال: "يكوى بها جنباه وجبهته وظهره".

 
الشرح :
باركة, قوله وليس فيها عقصاء ولا جلحاء يعني أنها تكون مكتملة الخلقة ليس فيها يعني ملتوية القرنين ولا عظمة انكسر قرنها ولا جلحاء التي لا قرن لها فتكون مكتملة الخلقة حتى يعذب بها نسأل الله السلامة والعافية. نعم .                                                        
 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد