شعار الموقع

كتاب الزكاة (02) باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف – إلى باب في المنفق والممسك

00:00
00:00
تحميل
54

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى:
المتن

وحدثني محمد بن عبدالملك الأموي. حدثنا عبدالعزيز بن المختار. حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم. فيجعل صفائح. فيكوى بها جنباه وجبينه. حتى يحكم الله بين عباده. في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر. كأوفر ما كانت. تستن عليه. كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها. حتى يحكم الله بين عباده. في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها. إلا بطح لها بقاع قرقر. كأوفر ما كانت. فتطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها. ليس فيها عقصاء ولا  جلحاء. كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها. حتى يحكم الله بين عباده. في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون. ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال سهيل: فلا أدري أذكر البقر أم لا. قالوا: فالخيل ؟ يا رسول الله ! قال : الخيل في نواصيها (أو قال) الخيل معقود في نواصيها (قال سهيل: أنا أشك) الخير إلى يوم القيامة. الخيل ثلاثة: فهي لرجل أجر. ولرجل ستر. ولرجل وزر. فأما التي هي له أجر. فالرجل يتخذها في سبيل الله ويعدها له. فلا تغيب شيئا في بطونها إلا كتب الله له أجرا. ولو رعاها في مرج، ما أكلت من شيء إلا كتب الله له بها أجرا. ولو سقاها من نهر، كان له بكل قطرة تغيبها في بطونها أجر. (حتى ذكر الأجر في أبوالها وأوراثها) ولو استنت شرفا أو شرفين كتب له بكل خطوة تخطوها أجر. في عسرها ويسرها. وأما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تكرما وتجملا .ولا ينسى حق ظهورها و بطونها. في عسرها ويسرها. وأما الذي عليه وزر فالذي يتخذها أشرا وبطرا  وبذخا ورياء الناس. فذاك الذي هي عليه وزر.  قالوا: فالحمر ؟  يا رسول الله ! قال: ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ  ۝  وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.


الشرح :
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على نبينا محمد وعلى آله و أصحابه أجمعين .
أما بعد:  هذا الحديث العظيم فيه الوعيد الشديد على مانع الزكاة بخلًا وأنه يعذّب بهذا المال الذي لم يؤد زكاته وإن كان المال نقدا من النقدين كالذهب والفضة أو ما يقوم مقامها من الأوراق النقدية فإنه يجعل في صفائح من نار صفائح فلو كان ورقا نقديا فإنه يجعل يوم القيامة صفائح من حديد أعوذ بالله فيكوى بها الجنبان اليمين و الشمال وجبينه وتتكرر عليه العملية كلما بردت أعيدت كلما بردت اعيدت تتكرر عليه الكي تتكرر عليه الكي يكوى جنبه و جبينه وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يحكم الله بين العباد, ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار
وإذا كان ماله إبلًا ولم يؤد زكاتها ولا حقها فإنه يبطح لها بقاع (قرقر) : يعني أرض مستوية, فتستن عليه يعني : تجري وتمشي عليه وتطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها تتكرر عليه العملية في هذه المده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار .
أما البقر فإنه يبطح لها أيضا بقاع قرقر فتمر عليه وتطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها .
وإن كان غنمّا كذلك يبطح لها وتطؤه وتعظه بأفواهها وتطؤه بأخفافها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يحكم الله بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وفيه دليل على _5:49_ إذا لم يجحد وجوبها بدليل قوله ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ولو كان كافرًا لم يكن سبيله إلى الجنة لكان سبيله إلى النار , فلما بين النبي ﷺ أنه قد يكون إليه سبيل إلى الجنة دل على أنه ليس بكافر ويكون مستثنى من قوله تعالى: فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ فإن الآية بينت أن الأخوة في الدين تحصل في ثلاثة أمور: التوبة من الشرك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة خرجت إيتاء الزكاة فبقي الأمران وهو أن لا يكون المسلم مسلما حتى يتوب من الشرك ويقيم الصلاة.
وسئل النبي ﷺ عن الخيل فقسم الخيل إلى ثلاثة أقسام فقال الخيل هي : لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر.
فأما الذي له الأجر فهو الذي يتخذها في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله يعدها للجهاد ويتخذها للجهاد ويربطها للجهاد في سبيل الله هذا هو الذي له الأجر وهذا الذي يكتب له الأجر في كل تصرف من تصرفات الخيل فإن غيبت في بطونها شيئًا من الأكل والشرب كتب له أجر وإذا رعاها في مرج يعني : في أرض خضراء فما أكلت فيه شيئا كتب الله له به أجر, وإذا سقاها من ماء أو نهر كتب له بكل قطرة تغيبها في بطونها أجر وإذا خرج منها روث أو بول كتب له أجر بعدد أوراثها وأبوالها لأنه اتخذها في سبيل الله وكذلك لو استنت شرفا أو شرفين يعني مشت شوطًا أو شوطين يكتب له بكل خطوة تمشوها صدقة بكل خطوة تخطوها أجر يكتب له أجر فأينما تصرفت الخيل يكتب له أجر إن أكلت كتب له أجر وإن شربت كتب له أجر إن مشت كتب له أجر إن رعت كتب له أجر إن بالت كتب له أجر وإن خرج منها روث كتب له أجر, وهذا فيه فضل الجهاد في سبيل الله وفضل الإعداد في سبيل الله إعداد العدة من السلاح والأعتاد والخيل وفي العصر الحالي المدرعات والأسلحة بجميعها تختلف باختلاف الأزمنة قال تعالى :وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ فإذا أوقف شيئا من أنواع من الأسلحة ومن الدواب على المجاهدين في الشيشان وفي كل جهاد في سبيل الله فإن له هذا الأجر إذا أخلص عمله لله وقصد وجه الله والدار الآخرة وإعلاء كلمة الله .
وأما الذي له الستر فالرجل الذي يتخذها تكرمًا وتجملًا وتعففًا كما في اللفظ الآخر لا رياء ولا سمعة وإنما ربطها بالتكرم و التجمل و الحاجة التي قد يحتاج إليها بالتأجير أو بالاستفادة منها كسبا ولا يسع حق ظهورها وبطونها من مثلا إعارتها الإعارة عند الحاجه وإركاب من يحتاج إلى الإركاب وكذلك الخيل الذي يحتاج إلى الذكر من ينزو على الأنثى لا يسع حق ظهورها _10:09_ في عسرها ويسرها, هذا الرجل ربطها لا رياء ولا سمعة ولا جهادا في سبيل الله إذا ربطها بالتكرم و التجمل والإحسان إلى بعض الناس والحاجة التي يحتاجها قد يحتاجها للركوب قد يحتاجها للتأجير يستفيد منها قد يحتاج لإركاب غيره ولا يسع حق الله في ظهورها يركب من يحتاج إلى إركاب يساعد من يحتاج إلى مساعدة ينزي الخيل الذكر على من يحتاج إلى من عنده نوع من الخيل من الأنثى وهكذا.
وأما الذي النوع الثالث الذي عليه وزر, فالرجل الذي يتخذها أسرًا وبطرًا وبذخًا ورياء الناس و العياذ بالله والأسر : الطغيان يعني بعض الطغيان على الناس والتعاظم والكبر والمرح واللجاج ومجاوزة الحد كالرياء والسمعة, وهذا له وزر لأنه لا يعدها في سبيل الله ولم يعدها للحاجة أو للإحسان إلى الناس أو للاستفادة منها وإنما ربطها بهذه النية عسرًا وبطرًا وبذخًا ورياء الناس بل اللجاج و مجاوزة الحد والبذخ والفخر والخيلاء و مراءات الناس وهذا تكون عليه وزر .
وسئل النبي ﷺ عن الحمر جمع حمار هل فيها أجر أو هل فيها وزر فقال النبي ﷺ ما أنزل الله عليها فيها شأن إنما هذه الآية الجامعة الفاذة قوله تعالى : فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ  ۝  وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ الجامعة التي لا تترك شيئًا يدخل فيها كل أنواع الخير وكل أنواع الشر فاذة التي لا نظير لها لأن الآية ما تركت مثاقيل الذر من الخير ولا مثاقيل الذر من الشر قوله تعالى : فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ أي نوع من أنواع الخير يدخل في ذلك الحمر, لكن لو حمار صار يركب الحمار للجهاد في سبيل الله أو للدعوة إلى الله أو لصلة الرحم أو يركبها مثلا يركب الفقير يحسن إليه يحمل على ظهورها نفقة للمساكين هذا خير يكتب الله له الأجر , وإن عدها للإيذاء استعملها في معصية الله يركب الحمار ويذهب ليعين العصاة والمفسدين يحمل عليها الخمور أو الدخان يعين أهل الباطل هذا شر يكتب الله له السيئات وهكذا قوله تعالي : فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ  ۝  وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ مثاقيل, مثقال الذرة تكتب على الإنسان من الخير ومثقال الذرة من الشر تكتب على الإنسان فلو كان مثقال الذرة بواسطة الحمار أو بواسطة الخيل أو بواسطة السيارة أو الطائرة أو المدفع أو الرشاش أو بأي نوع من أنواع الخير وأي نوع من أنواع الشر فإنه يكتب لا يضيع على الإنسان مثاقيل الذر من الخير ولا يفوت مثاقيل الذر من الشر قوله تعالى : فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ  ۝  وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ
هذه الآية جامعة لأنواع الخير ولأنواع الشر, فاذة لا نظير لها, نعم .
وهذه الإبل الدواب التي يعذب فيها الإنسان ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا جماء ليس فيها مختلفة الأذن ولا منكسرة القرن أو ليس لها قرن بل هي مكتملة كاملة _14:39_وقرونها حتى يناله النصيب الأوفر من العذاب من التعذيب بهذا المال. نعم.
مداخلة :  قوله الخيل معقود في نواصيها الخير
الشرح : نعم هذا الدليل على البقاء فيه الخيل باقية إلى قرب قيام الساعة الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة لأنها آلة إلى الإعداد للجهاد في سبيل الله ولا يستغنى عنها في أي عصر من العصور حتى في هذا العصر عصر التطور وعصر الصناعات عصر التكنولوجيا الآن الخيل يحتاج إليها في الجبال في الجبال وفي الأماكن التي ليس هناك نور نحتاج إليها الآن في الجبال يستعملون الخيل في الجهاد الآن والحمل عليها وركوبها في أماكن لا تأتيها السيارات ولا يمكن أن تأتيها السيارات مثل الجبال الشاهقة وليس هناك طرق للسيارات وليس هناك أنوار فالخيل تستعمل ولا تزال تستعمل في الجبال الخيل فهي معقود في نواصيها _16:02_ إلى يوم القيامة . نعم
مداخلة : _16:05_
الشرح : نعم _16:20_ ففي المرأة والدار والدابة وهي الفرس فهنا لا منافاة ففي مسألة الخيل الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الحديث معناه أن بعض أن بعض الأعيان يكون فيها شؤمًا ونحسًا وبعض, قد تكون المرأة فيها شيء من النحس والشؤم يصاب الإنسان بسببه فيتخلى عنها بعض كذلك بعض الدار قد تصيبه بعض المتاعب, وكذلك الدابة قد تكون مثلها السيارة يصاب بالمتاعب تتعبه وتخسره كثيرًا من الأموال فيغيرها . نعم
المتن
 

وحدثناه قتيبة بن سعيد . حدثنا عبد العزيز (يعني الدراوردي) عن سهيل، بهذا الإسناد، وساق الحديث.
وحدثنيه محمد بن عبد الله بن بزيع. حدثنا يزيد بن زريع. حدثنا روح بن القاسم. حدثنا سهيل بن أبي صالح، بهذا الإسناد وقال (بدل عقصاء) "عضباء". وقال: فيكوى بها جنبه وظهره " ولم يذكر : جبينه
وحدثني هارون بن سعيد الأيلي. حدثنا ابن وهب. أخبرني عمرو بن الحارث ؛ أن بكيرا حدثه عن ذكوان، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ ؛ أنه قال: إذا لم يؤد  المرء حق الله أو الصدقة في إبله وساق الحديث بنحو حديث سهيل عن أبيه.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عبد الرزاق. ح وحدثني محمد بن رافع (واللفظ له) حدثنا عبد الرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير ؛ أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها، إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط. وقعد لها بقاع قرقر. تستن عليه بقوائمها وأخفافها. ولا  صاحب بقر لا يفعل فيها حقها، إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت. وقعد لها بقاع قرقر. تنطحه بقرونها وتطؤه بقوائمها. ولا صاحب غنم لا يفعل فيها حقها. إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت. وقعد لها بقاع قرقر. تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها. ليس فيها جماء ولا  منكسر قرنها. ولا  صاحب كنز لا يفعل فيه حقه.  إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع. يتبعه فاتحا فاه. فإذا أتاه فر منه. فيناديه: خذ كنزك الذي خبأته. فأنا عنه غني. فإذا رأى أن لابد منه. سلك يده في فيه. فيقضمها قضم الفحل.

الشرح :
وهذا فيه دليل على أن صاحب الكنز يعذب أيضًا بعذاب آخر, و صاحب الكنز هو الذي لم يؤد زكاته والذي أدى الزكاة هو الذي أتي بكنز وما لم تؤد زكاته فهو كنز يكوى به في أنه يعذب بنوعين من العذاب صاحب الكنز النوع الأول أن يتصفح رأسه بصفائح من نار ويكوى بها جنبه وجبينه وظهره وتكرر عليه كلما بردت أعيدت تتكرر فالنوع الثاني أنه يجعل له شجاع أقرع صور المال شجاعا والشجاع : هو الذكر من الحيوان الذكر من الحيات الذكر من الحيات والأقرع : الذي سقط شعر رأسه من كثرة السم من كثرة السم و العياذ بالله يكون شجاعا, شجاع أقرع يصور له المال يجعل ماله حية عظيمة ذكر من الحيات قد سقط شعر رأسها من كثرة السم ويكون فاتحًا فاه فاتحًا فاه أمامه يفتح فمه هذا الشجاع فإذا أتاه فر منه فيناديه خذ  كنزك الذي خبأته أنا عنه غني يعذبه فإذا فر منه تبعه فاتحًا فاه قال أنا كنزك فإذا رأى أنه لابد منه ولا حيلة للتخلص منه سلك يده مد يده فيه فقبضها يقطعها قبضها كما يقوم الفحل والعياذ بالله  نسأل الله السلامة و العافية فصار صاحبه كنز يعذب بنوعين يعذب بأنه يتصفح بصفائح من نار فيكوى جنبه وجبينه وظهره و أنه سيجعل له شجاع أقرع يعني يكون حية حية عظيمة سقط شعر رأسها من كثرة السم تفتح فاها وتتبعه تعذبه ولا يتخلص منها وإذا رأى أنه لا حيلة منها سلك يده ليتخلص مد يده فقبضت يده نسأل الله العافية. نعم .
المتن

قال أبو الزبير: سمعت عبيد بن عمير يقول هذا القول. ثم سألنا جابر بن عبد الله عن ذلك فقال مثل قول عبيد بن عمير. وقال أبو الزبير: سمعت عبيد بن عمير يقول: قال رجل: يا رسول الله ! ما حق الإبل ؟ قال: حلبها على الماء. وإعارة دلوها. وإعارة فحلها. ومنيحتها. وحمل عليها في سبيل الله .

الشرح :
هذه خمسة حقوق غير الزكاة لكن لها أسباب لا يؤدي حقها من الزكاة ومن هذه الحقوق حق له حلبها على الماء إذا وردت على الماء يحلبها ويعطي المساكين لأن المساكين يجتمعون ويحتاجون إليه فإذا وردت الإبل على الماء و حوله مساكين يحلبها ويسقيهم .
والحق الثاني إعارة دلوها : وهو الجلد المدبوغ من جلد الإبل والدلو الذي يسقى به الماء من البئر .
والحق الثالث إعارة فحلها يعير الفحل من الإبل حتى ينزو على الأنثى الناقة .
والحق الرابع منيحتها وهي أن يهب لبنها أو يهبها لبعض الفقراء يشربون لبنها .
والحق الخامس حمل عليها في سبيل الله, هذه حقوق واجبة لكن بأسباب بخلاف الزكاة فإنها واجبة بدون سبب الزكاة حق واجب مطلقًا, وهذه حقوق بأسباب إذا وجدت أسبابها فإذا وردت على الماء فهذا سبب يحلبها للمساكين وإذا احتيج إلى دلوها يعير من يحتاج إلى دلوها يستخرج فيه من الماء من البئر وإذا كان هناك من الإبل وأنثى تحتاج إلى فحل يعير الفحل وإذا كان هناك حاجة من يحتاج إلى منيحة يمنحه يهبه شيئا من لبنها أو يهبها إلى مدة يشرب لبنها وإذا كان هناك حاجة في سبيل الله يحمل عليها في سبيل الله هذه واجبات بأسباب والزكاة واجبة بدون سبب فلابد أن يؤدي حقها هذه حقوقها حق واجب بدون سبب وهو الزكاة وحقوق واجبة بأسباب .
المتن:

حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. حدثنا عبد الملك عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، عن النبي ﷺ قال: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم، لا يؤدى حقها. إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر. تطؤه ذات الظلف بظلفها. وتنطحه ذات القرن بقرنها. ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن . قلنا: يا رسول الله ! وما حقها ؟ قال: إطراق فحلها. وإعارة دلوها. ومنيحتها. وحلبها. على المائز وحمل عليها في سبيل الله. ولا من صاحب مال لا يؤدي زكانه إلا تحول يوم القيامة شجاعا أقرع. يتبع صاحبه حيثما ذهب. وهو يفر منه. ويقال: هذا مالك الذى كنت تبخل به. فإذا رأى أنه لابد منه. أدخل يده في فيه. فجعل يقضمها كما يقضم الفحل

الشرح :
نسأل الله العافية وهذه أنواع من العذاب نسأل الله العافية الدواب يبطح لها وتعضه وتطؤه بأخفافها وتتكرر والمال و الدراهم يعذب بالكي و بالشجاع الأقرع نسأل الله العافية. نعم .
المتن
 

حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري. حدثنا عبد الواحد بن زياد. حدثنا محمد بن أبي إسماعيل. حدثنا عبد الرحمن بن هلال العبس عن جرير بن عبد الله  ؛ قال: جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله ﷺ. فقالوا: إن ناسا من المصدقين يأتوننا فيظلموننا. قال فقال رسول الله ﷺ: أرضوا مصدقيكم. قال جرير: ما صدر عني مصدق، منذ سمعت هذا من رسول الله ﷺ  إلا وهو عني راض.

الشرح
المصدق هو العامل الذي يورثه ولي الأمر لجباية الزكاة وأخذ الزكاة قال المصدقين يعني الجباة, الجباة  والعمال الذين يوظفهم ولي الأمر لجباية الزكاة من الناس يجمعون الزكاة  النقود وكذلك يأخذون زكاة الإبل والبقر والغنم فبعض الأعراب قالوا إن ناسا مصدقين يظلموننا, فقال رسول الله ﷺ أرضوا مصدقيكم وذلك لأن بعض الناس يشق عليها أداء الواجب إذا طلب منه فيسميه ظلمًا فأمرهم النبي ﷺ أن يرضوا مصدقيهم العمال الذين يأخذون الصدقة وهم ثقاة تقاة لأنهم من الصحابة لكن هؤلاء الأعراب هؤلاء الذين يشتكون الصحابة ويدعون أنهم ظلموهم من الأعراب من الأعراب الذين لم يستقر الإيمان في قلوبهم إذا جاء العمال يأخذون الصدقات ظلموهم فقال لهم الرسول ﷺ أرضوا مصدقيهم أرضوهم لأن العمال محل ثقة هم من الصحابة وهؤلاء الأعراب يشق عليهم أداء الواجب فإذا طلبوا منهم قال وجب قالوا إنهم يظلموننا فقال النبي ﷺ أرضوا مصدقيكم فقال جرير رضي الله عنه ما صدر عني مصدق بعد ما سمعت هذا من رسول الله إلا وهو عني راض أرضيته ولأن إرضائهم أبعد لهم عن الظلم إذا أرضيتهم أبعد لهم عن الظلم فإنه إذا لم يرضهم قد يظلمونه لأنهم بشر ليس معصومين فإذا أرضى العامل هذا صار أبعد له عن الظلم يأتي بالكلام الطيب إن شاء الله تعالى سوف أعطيك الزكاة وإذا كانت غير موجودة يقول ستأتي إن شاء الله الآن الغنم ليست موجودة الآن ستأتي بالليل أو كذا يكون كلامه طيبا يرضيهم بالكلام الطيب نعم .
 
المتن

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبد الرحيم بن سليمان. ح وحدثنا محمد بن بشار. حدثنا يحيى بن سعيد. ح وحدثنا إسحاق. أخبرنا أبو أسامة. كلهم عن محمد بن أبي إسماعيل، بهذا الإسناد، نحوه].
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع. حدثنا الأعشى عن المعرور بن سويد، عن أبي ذر. قال: انتهيت إلى النبي ﷺ وهو جالس في ظل الكعبة: فلما رآني قال : هم الأخسرون. ورب الكعبة ! قال فجئت حتى جلست. فلم أتقار أن قمت، فقلت: يا رسول الله ! فداك أبي وأمي ! من هم ؟ قال: هم الأكثرون أموالا. إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا (من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله) وقليل ما هم. ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما  كانت وأسمنه. تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها. كلما نفذت أخراها عادت عليه أولادها. حتى يقضى بين الناس.

الشرح
وهذا فيه بيان أن الأكثرين أموالا يوم القيامة هم الأخسرون وذلك لأنهم يحاسبون على أموالهم من أين أخذوها وكيف أخرجوها يحاسبون مرتين المرة الأولى من أين أخذوها هل من حلال أو حرام أو متشابه, الثاني هل أنفقوها في أداء الواجبات أو في المشاريع الخيرية أو أنفقوها في الظلم والمعاصي وبخلوا بالحقوق واستثنى النبي ﷺ قال إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه يعني أمامه ومن خلفه و عن يمينه وشماله يعني وزع من هؤلاء وزع هنا تصدق هنا وينفق هنا و هنا وهنا وهنا هذا يسلم ما يكون خاسرا يسلم من الخسران نعم .
ثم بين النبي ﷺ أن صاحب الإبل والبقر والغنم الذي لا يؤدي زكاتها يعذب بها كما سبق نعم .
مداخلة : _32:30_
الشرح : نعم هذا بعد هجرة النبي ﷺ لكن هذا عام أقول هذا عام ومتخصص في أحاديث الزكاة أنه إذا أدى الزكاة سلم من شره لكن إذا أنفق منه في المشاريع الخيرية وأنفقه سلم من المحاسبة أيضًا نعم .
مداخلة : _33:02_
الشرح : هو نفس الحديث هذا فيه بيان الزكاة قال ما من صاحب إبل ولا بقر نفسه حديث واحد .
مداخله : _33:14_
الشرح : بلى لاشك أنه بعد الهجرة كلها كل الشرائع فرضت في المدينة ما فرضت في مكة إلا الصلاة قبل الهجرة المواقيت والأذان والجماعة في المدينة كلها كل الشرائع والحدود كلها في المدينة في مكة الدعوة إلى التوحيد ثم نزلت الصلاة قبيل الهجرة فرضت الصلاة ماعدا ذلك كل الشرائع كلها في المدينة نعم .
مداخلة : _33:50_
الشرح : لا ليس بصحيح هذه مجملة المعروف أنه ما فرض إلا الصلاة ما فرضت الزكاة إلا في المدينة والحج والصيام _24:09_ والحدود كلها  نعم . إذا كانت توطئة مثل وبيان يعني الحق العام نعم .
المتن
 

حدثناه أبو كريب محمد بن العلاء. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن المعرور، عن أبي ذر: قال: انتهيت إلى النبي ﷺ وهو جالس في ظل الكعبة. فذكر نحو حديث وكيع. غير أنه قال: "والذي نفسي بيده ! ما على الأرض رجل يموت. فيدع إبلا أو بقرا أو غنما، يؤد زكاتها.
حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي. حدثنا الربيع  (يعني ابن مسلم) عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة ؛ أن النبي ﷺ قال: ما يسرني أن لي أحدا ذهبا. تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار. إلا دينار أرصده لدين علي .

الشرح :
ما يسرني أن لي أحدًا يعني مثل جبل أحد ذهب يعني أن لي أحدا يعني أو نفس الجبل تكون لي ذهبا تأتي علي ثالثة يعني ليلة ثالثة إلا وقد وزعته يعني لو كان لي مثل أحد ذهبا أو جعل الله لي أحدا ذهبا ما يسرني أن يتأخر أكثر من ثلاثة أيام إلا أوزعه ولا أبقي منه شيئا أوزعه في عباد الله هكذا وهكذا إلا شيئا أرصده دينا, الدين أبقي شيئًا منه أبقي مقدار الدين حتى أقضي الدين إلا لشيء أرصده يعني أعده لدين علي نعم.
المتن

حدثنا محمد بن بشار. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن محمد بن زياد ؛ قال: سمعت أبا هريرة عن النبي ﷺ. بمثله.
حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبو كريب. كلهم عن أبي معاوية. قال يحيى: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمشى، عن زيد بن وهب، عن أبي ذر،. قال: كنت أمشي مع النبي ﷺ في حرة المدينة، عشاء. ونحن ننظر إلى أحد. فقال لي رسول الله ﷺ: يا أبا ذر قال قلت: لبيك يا رسول الله ! قال: ما أحب أن أحدا ذاك عندي ذهب. أمسى ثالثة عندي منه دينار. إلا دينارا أرصده لدين. إلا أن أقول به في عباد الله. هكذا (حثا بين يديه) وهكذا (عن يمينه) وهكذا (عن شماله)

الشرح :
يعني أوزعه ما أحب أن يبقى لي إلا أوزعه, وحثا بين يديه وحسنة خلفه وحسنة عن يمينه و حسنة عن شماله يعني أوزعه على الناس هنا وهنا وهنا فينتهي ولا أبقي فيه شيئا إلا شيئا مقدار الدين نعم .
المتن

" قال: ثم مشينا فقال: يا أبا ذر !  قال قلت: لبيك ! يا رسول الله ! قال: إن الأكثرين هم الأقلين يوم القيامة. إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا

الشرح :
الأكثرين يعني أموال هم الأقلون من الحسنات والثواب يوم القيامة إلا من قال هكذا من وزعه وأنفقه نعم .
المتن

مثل ما صنع في المرة الأولى.  قال: قال يا أبا ذر ! كما أنت حتى أتيك  قال: فانطلق حتى توارى عني. فقال: سمعت لغطا وسمعت صوتا. قال فقلت: لعل رسول الله ﷺ عرض له. قال: فهممت أن أتبعه. قال: ثم ذكرت قوله: لا تبرح حتى آتيك قال: فانتظرته. فلما جاء ذكرت له الذي سمعت. قال فقال: ذاك جبريل. أتاني فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة.  قال قلت: وإن زنا وإن سرق ؟ قال: وإن زنا وإن سرق.

الشرح:
وهذا الحديث من أحاديث الرجاء والوعد دل على أن من مات من التوحيد فهو من أهل الجنة ومآله إليها إن عاجلًا أو آجلًا إن مات على التوحيد الخالص من الذنوب و المعاصي ولم يصر على كبيرة دخل الجنة عاجلًا من أول وهلة وإن مات على كبائر لم يتب منها كالزنا والسرقة فإنه تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له بتوحيده وإيمانه وإسلامه و أدخله الجنة وإن شاء عذبه ثم يخرجه إلى الجنة كما قال تعالى : إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وفي هذا الحديث الرد على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون بتخليد العصاة في النار وهذا مذهب باطل مذهب الخوارج و المعتزلة مذهب فاسد الخوارج يقولون إذا زنا كفر خلد في النار والمعتزلة يقولون إذا زنا خرج من الإيمان وخلد في النار وهذا باطل هذا الحديث فيه الرد عليهم, فيه أن من مات على التوحيد مآله إلى الجنة وإن زنا وإن سرق وذكر الزنا و السرقة لأنهما من أفحش الكبائر هذا إذا لم يستحل الزنا أما إذا استحل الزنا و السرقة كفر لأنه أمر معلوم من الدين بتحريمه, إذا رأى أنه حلال استباحه كفر, لكن إذا فعلها طاعة للهوى والشيطان ويعلم أنه عاص يكون هذا ضعيف الإيمان وتحت مشيئة الله إذا لم يتب وكذلك لو تعامل بالربا أو عق والديه أو أكل الرشوة أو اغتاب الناس أو نم عليهم كذلك يكون مرتكب الكبيرة تحت مشيئة إذا مات من غير توبة  قد يعذب وقد يغفر عنه نعم .
المتن

وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا جرير عن عبد العزيز (وهو ابن رفيع) عن زيد بن وهب، عن أبي ذر ؛ قال: خرجت ليلة من الليالي. فإذا رسول الله ﷺ يمشي وحده. ليس معه إنسان. قال: فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد. قال: فجعلت أمشي في ظل القمر. فالتفت فرآني. فقال: من هذا ؟  فقلت: أبو ذر. جعلني الله فداءك.

الشرح :
وهذا دليل على أن الرسول ﷺ لا يرى من خلفه إلا في الصلاة ولهذا قال كنت أمشي في ظل القمر فالتفت فرآني فقال من هذا لو كان يرى لعرف , أما ما جاء في الحديث إني أراكم من وراء ظهري فهذا في الصلاة خاص يرى من خلفه في الصلاة نعم .
المتن

فقال: من هذا ؟ فقلت: أبو ذر. جعلني الله فداءك. قال: يا أبا ذر  تعاله. قال: فمشيت معه ساعة. فقال: إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة. إلا من أعطاه الله خيرا. فنفح فيه يمينه وشماله، وبين يديه ووراءه، وعمل فيه خيرا .
قال: فمشيت معه ساعة. فقال: اجلس هاهنا  قال: فأجلسني في قاع حوله حجارة. فقال لي: اجلس هاهنا حتى أرجع إليك قال: فانطلق في الحرة حتى لا أراه. فلبث عني. فأطال اللبث. ثم إني سمعته وهو مقبل وهو يقول: وإن سرق وإن زنا قال: فلما جاء لم أصبر فقلت: يا نبي الله ! جعلني الله فداءك. من تكلم في جانب الحرة ؟ ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئا. قال: ذاك جبريل  عرض لي في جانب الحرة. فقال: بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقلت: يا جبريل ! وإن سرق وإن زنا ؟ قال: نعم. قال قلت: وإن سرق وإن زنا ؟ قال: نعم. قال قلت: وإن سرق وإن زنا ؟ قال: نعم. وإن شرب الخمر.

 
الشرح :
يعني أن المعاصي لا تخلد صاحبها في النار لكن قد يعذب فيها إن مات عليها من غير توبة ولا يخلد في النار إلا الكفرة , وفيه دليل على أن من أعطاه الله خيرًا مالًا فنفح فيه يمينه وشماله يعني أنفق وتصدق عن يمينه و شماله وبين يديه ومن خلفه يمين يعني من هنا ومن جميع الجهات يعني أنفقه فإنه يسلم من الخسارة ولا يكون من المقلين من الحسنات إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله مالًا فنفح فيه عن يمينه وعن شماله نعم .

المتن:
 

وحدثني زهير بن حرب. حدثني إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري، عن أبي العلاء عن الأحنف بن قيس. قال: قدمت المدينة. فبينا أنا في حلقة فيها ملأ من قريش. إذ جاء رجل أخشن الثياب. أخشن الجسد. أخشن الوجه. فقام عليهم فقال: بشر الكنازين برضف يحمى عليه في نار جهنم. فيوضع على حلمة ثدي أحدهم. حتى يخرج من نغض كتفيه. ويوضع على نغض كتفيه. حتى يخرج من حلمة ثدييه يتزلزل . قال: فوضع القوم رؤوسهم. فما رأيت أحدا منهم رجع إليه شيئا. قال: فأدبر واتبعته حتى جلس إلى سارية. فقلت: ما رأيت هؤلاء إلا كرهوا ما قلت لهم. قال: إن هؤلاء لا يعقلون شيئا. إن خليلي أبا القاسم ﷺ دعاني فأجبته فقال: أترى أحدا ؟ فنظرت ما علي من الشمس وأنا أظن أنه يبعثني في حاجة له. فقلت: أراه. فقال: ما يسرني أن لي مثله ذهبا أنفقه كله إلا ثلاثة دنانير ثم هؤلاء يجمعون الدنيا. لا يعقلون شيئا. قال قلت: مالك ولإخوتك من  قريش، لا تعتريهم وتصيب منهم. قال: لا. وربك ! لا أسألهم عن دنيا. ولا  أستفتيهم عن دين. حتى ألحق بالله ورسوله.

 الشرح :
وهذا الحديث فيه بيان مذهب أبي ذر رضي الله عنه, وأن أبا ذر له رأي في الأموال وأنه يجب يرى أنه يجب على الإنسان أن ينفق من أمواله ما فاض عن حاجته فإن أبقى شيئًا فهو كنز يكوى به فالكنز ما زاد عن حاجة الإنسان عند أبي ذر يرى أن الإنسان يجب عليه أن ينفق كل ما زاد عن حاجاته نفقة وكسوة وسكنى ولا يتمول شيئًا من الأموال ولهذا استدل بالحديث في قول النبي ﷺ قال ما يسرني أن لي مثله ذهبًا أنفقه كله إلا ثلاثة دنانير ثم هؤلاء يجمعون الدنيا لا يعقلون  فقال إن هؤلاء لا يعقلون شيئًا, فكان يرى يجب على الإنسان أن ينفق من أمواله ما فاض عن حاجته وإن أبقى شيئًا فهو كنز يكوى به فالكنز ما زاد عن حاجه الإنسان عند أبي ذر في الصواب الذي تدل عليه النصوص ودل عليه الجمهور أن الكنز هو المال الذي لم تؤد زكاته وما أدي زكاته ليس بكنز الكنز الذي تؤدى زكاته ليس بكنز وما لم تؤد زكاته فهو كنز يكوى به ومن الأدلة في ذلك آيات المواريث في قصة التركات فلو كان الإنفاق عن الحاجة واجبا ما كان هناك أموال تقسم بعد موت أهلها لو كان يجب على الإنسان أن ينفق أمواله ولا يبقي ما زاد عن حاجته ما  كانت تركات ولا هناك أموال كل واحد ينفق وإذا مات لم يكن عنده شيء مال يورث . ومن الأدلة أيضًا إقرار النبي ﷺ لأهل الصحابة بإبقاء أموالهم كأبي بكر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وهم من العشرة المبشرين بالجنة ومن الخلفاء الراشدين لهم أموال والنبي ﷺ لا يقر على باطل ولما حث النبي ﷺ على الصدقة جاء أبو بكر بماله وجاء عمر بنصفه وأبقى نصفه ولم ينكر عليه وكذلك عثمان لما حس في عسرة جهز جيش العسرة بثلاثمائة بعير واشترى _48:20_ وبقي عنده أموال ولم ينكر عليه النبي ﷺ ولم يقل أنفق جميع أموالك ودل على أنه لا بأس من التمول إذا أدى الإنسان الزكاة فلا بأس  .
ومن الأدلة أيضا قصة توبة كعب بن مالك لما تاب الله عليه وأراد أن ينخلع من ماله قال له النبي ﷺ أمسك عليك بعض أموالك فهو خير لك يقول أمسك عليك بعض أموالك إقرار له على إبقاء شيء من المال ولم يقل أنفق جميع أموالك فإنه يجوز لك أن تبقي ما يزيد عن حاجتك .
الثالث من الأدلة قول الله تعالى :  وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ومن للتبعيض دل على أنه ينفق مما رزقه الله ويبقي فهذه الأدلة الأربعة كلها تدل بمذهب الجمهور وهو أن الإنسان لا بأس أن يتمول ويبقي شيئًا من ماله إذا أخرج الزكاة والواجبات , و أبو ذر رأي أبي ذر خطأ لكن هذا فهمه وقد أصر على رأيه هذا وكان في الشام فأمره معاوية أن يخرج من الشام إلى المدينة لما أظهر هذا الرأي حتى لا يحصل بينه وبين غيره نزاع فلما حصل معه خلاف مع بعض الصحابة في المدينة أشار عليه عثمان أن يخرج إلى _49:52_ درءا للتشويش والفتنة, وهذا الذي ذهب إليه أبو ذر وجوب الإنفاق مازاد عن الحاجه كان أولًا ثم نسخ كان أولا قبل أن في أول الأمر ثم نسخ بإيجاب الزكاة لما وجبت الزكاة صارت الزكاة تطهر ما بقي من المال ولا يكوى به وكان أبو ذر يسمع الحديث من الرسول ﷺ ثم يخرج من عنده يحدث به ثم ينزل الوحي على الرسول ﷺ بنسخ ذلك ولا يعلم ذلك أبو ذر, أبو ذر على الأمر الأول كان يسمع الحديث من النبي ﷺ ثم يخرج من عنده يحدث به ثم يخرج الوحي بنسخ ذلك فلا يعلم بل يكون على الأمر الأول كما أقر ذلك العلماء أقر هذا الشيخ محمد الأمين و الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان وغيرهم من أهل العلم. قوله لا أسألهم عن دنيا ولا أستفتهم عن دين لما قال هل أتيت إخوتك من قريش تسألهم شيئًا من المال قال لا والله لا أسألهم عن دنيا ولا أستفتهم عن دين حتى ألحق بالله ورسوله, نعم .
المتن:

وحدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا أبو الأشهب. حدثنا خليد العصري عن الأحنف بن قيس. قال: كنت في نفر من قريش. فمر أبو ذر وهو يقول: بشر الكانزين بكيّ في ظهورهم. يخرج من جنوبهم. وبكيّ من قبل أقفائهم يخرج من جباههم. قال ثم تنحى فقعد. قال قلت: من هذا ؟ قالوا: هذا أبو ذر. قال: فقمت إليه فقلت: ما شيء سمعتك تقول قبيل ؟ قال: ما قلت إلا شيئا قد سمعته من نبيهم ﷺ. قال قلت: ما تقول في هذا العطاء ؟ قال: خذه فإن فيه اليوم معونة. فإذا كان ثمنا لدينك فدعه.

الشرح :
بشر الكانزين بكي يعني يكوى به يكوى به في ظهره حتى يخرج من جنبه من حرارته والعياذ بالله ويكوى من قبل قفاه حتى يخرج من أمامه من الحرارة نسأل الله العافية, فلما سئل أبو ذر ما تقول في هذا العطاء وهو المرتب السنوي من بيت المال إذا كان الإنسان له مرتب سنوي من بيت المال يسمى عندنا الآن الشرهة أو يسمى مركاب فقال خذه فإن فيه اليوم معونة لك, فإن كان ثمنًا لدينك فلا تأخذه يأخذ الإنسان ما جاه من بيت المال إلا إذا كان ثمنًا لديه يعني فلا يأخذه بأن يعطى من أجل أن يسكت عن المعاصي أو يداهن في الباطل يعطى المال حتى يسكت عن إنكار المنكر وحتى يداهن في الباطل فهذا جعله ثمنا لدينه فلا تأخذه لا تأخذه لأن لا يمنعك من الحق أما إذا لم يكن ثمنًا لدينك فلا بأس أن تأخذ من بيت المال مرتبا أو مركبا سنويا ولهذا قال أبو ذر خذه ما أتاك من المال أو من غيره حتى من غيره عطاء بعض المحسنين أعطاك معونة أو شيئا تأخذه لا بأس ما جاءك من هذا كما في الحديث الآخر من هذا المال فخذه وما عداه فلا تسمح بنفسك إلا إذا كان ثمنا لدينك أعطاك بعض الناس مساعدة رآك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وأرسل لك مساعدة حتى تسكت ولا تنكر عليها هذا جعله ثمنًا لدينك لا تأخذه أو حتى تداهن في الباطل حتى لا تنكر المنكر حتى توافقهم على ما هم عليه من الباطل هذا جعله ثمنا لدينك فلا تأخذه أما إذا لم يكن ثمنا لدينك فخذه كما قال أبو ذر خذه فإن فيه من المعونة لك وإن كان ثمنًا لدينك فدعه و اتركه. نعم .

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد