شعار الموقع

كتاب الزكاة (05) باب مثل المنفق والبخيل – إلى باب ما أنفق العبد من مال مولاه

00:00
00:00
تحميل
65

المتن :
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى :

حدثنا عمرو الناقد قال :حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي ﷺ قال : قال عمرو: وحدثنا سفيان بن عيينة قال: وقال ابن جريج: عن الحسن بن مسلم، عن طاوس، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: مثل المنفق والمتصدق. كمثل رجل عليه جبتان أو جنتان، من لدن ثديهما إلى تراقيهما، فإذا أراد المنفق (وقال الآخر: فإذا أراد المتصدق) أن يتصدق سبغت عليه أو مرت عليه ، وإذا أراد البخيل أن ينفق قلصت عليه وأخذت كل حلقة موضعها، حتى تجن بنانه وتعفو أثره قال فقال أبو هريرة رضي الله عنه: فقال: يوسعها فلا تتسع.
حدثني سليمان بن عبيد الله أبو أيوب الغيلاني............

الشرح :
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،أما بعد :

فهذا الحديث فيه أن النبي ﷺ ضرب المثل للمنفق والبخيل والأمثال ينتقل فيها الذهن إلى المثل من المعنى المحسوس إلى المعنى المعقول قال الله تعالى وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ فالأمثال لها فوائد عظيمة تؤثر وتفيد تؤثر في السامع تقنعه وينتقل بها منها إلى الأمر المعنوي وهذا الحديث وقع فيه أوهام بعض الرواة كما قال الفضل بن عياض_ رحمه الله _ : من هذه الأوهام قوله مثل المنفق والمتصدق والصواب: مثل البخيل والمتصدق مثل البخيل والمتصدق ، المنفق والمتصدق واحد هذا حصل وهم لبعض الرواة مثل المنفق والمتصدق مثل البخيل والمتصدق المتصدق هو المنفق والمنفق هو المتصدق كذلك قوله كمثل رجل عليه جبتان أو جنتان كمثل رجل عليه جبتان أو جنتان هذا تغير من بعض الرواة والصواب: كمثل رجلين عليهما جبتان أو جنتان، ما هو رجل واحد هذا وهم ،كمثل رجل عليه جبتان، الصواب: كمثل رجلين عليهما جبتان، جبتان لا جنتان من لدن ثديهما إلى تراقيهما.

وقوله: وقال الآخروإذا أراد المتصدق أن يتصدق صدقة سبغت عليه أو مرت والصواب: أو مدت بدل مرت فإذا أراد المتصدق أن يتصدق صدقة عليه أو مدت، قوله في كمثل رجل عليه جبتان أو جنتان من لدن ثديهما، الصواب: جنتان بالنون بالنون بلا شك ، كما نبه الشارع نبه القاضي عياض كمثل رجلين عليهما جنتان بالنون .
سؤال :
صحيح جبتان أو جنتان ..؟
الجواب :
نعم؟ جنتان ، كما في الحديث الآخر بالنون كما في الحديث الثاني اللي بعده جنتان بالنون بلا شك .
والجنة الدرع ،جنتان الدرعان ،الجنة هي الدرع .
المتن :
 

حدثني سليمان بن عبيد الله أبو أيوب الغيلاني قال: حدثنا أبو عامر (يعني العقدي) حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم  عن طاوس، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ضرب رسول الله ﷺ: مثل البخيل والمتصدق 

الشرح:
هذا مثل البخيل والمتصدق ، هذا فسر السابق قال مثل المنفق والمتصدق ،هذا تصوير من هما .
المتن:
كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد.
الشرح:
جنتان هنا هناك جنتان أو جبتان هذا التصوير جنتان ، والجنة الدرع .
المتن:
 

قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما، فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه، حتى تغشي أنامله وتعفو أثره. وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت، وأخذت كل حلقة مكانها، قال: فأنا رأيت رسول الله ﷺ يقول بإصبعه في جيبه، فلو رأيته يوسعها ولا  توسع.

الشرح :
ولا توسع أصلها ولا تتوسع ، كذلك في قوله في الحديث الأول ، وجعل البخيل كلما همَّ بصدقة قلصت عليه، وأخذت كل حلقة موضعها حتى تجن بنانه وتعفو أثره، وفي الحديث الأول إذا أراد البخيل أن ينفق قلصت عليه وأخذت كل حلقة موضعها حتى تجن بنانه وتعفو أثره ، قال : حتى تجن بنانه وتعفو أثره هذا إنما جاء في المتصدق لا في البخيل، جملة حتى تجن بنانه وتعفو أثره  هذا إنما جاء في المتصدق لا في البخيل، وهو على ضد ما هو وصف البخيل، وهم من بعض الرواة ولهذا في الحديث الذي بعده وجعل البخيل كلما تصدق بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة مكانها، ولا في حتى تجن بنانه وتعفو أثره تجن بنانه هذا المتصدق الجنة تنزل وتسبغ حتى تغشي أنامله وتعفو أثره في الحديث الثاني، في الحديث الأول حتى تجن بنانه وتعفو أثره يعني: هذه الجملة هذه ليست في حق البخيل إنما هي في حق المتصدق والمنفق، البخيل إذا أراد أن ينفق قلصت عليه وأخذت كل حلقة موضعها فقط، حتى تجن بنانه وتعفو أثره هذه تنقل إلى المتصدق ،لأن البخيل ما تجن بنانه ولا تعفو أثره تمسك كل حلقة تمسك مكانها، أما المتصدق تنزل حتى تجن بنانه وتعفو أثره هذا المتصدق تنزل حتى تجن بنانه وتعفو أثره ، فهذا الحديث حصل فيه أوهام.
المتن :

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي عن وهيب، حدثنا عبدالله بن طاوس عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ: مثل البخيل والمتصدق مثل رجلين عليهما جنتان من حديد، إذا هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه حتى تعفِّيَ أثره.

الشرح :
حتى تعفِّيَ أثره هذه جاءت في الحديث الأول وهم ، جاءت في حق البخيل ،هنا في حق المتصدق وقال مثل البخيل والمتصدق قال مثل جنتان أو جبتان ..نعم .

القارئ:
إذا هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه حتى تعفي أثره.
الشيخ:

تصحيح الشيخ للقارئ: حتى تعفيِّ حتى تعفيِّ أثره عندك
 حتى تعفيِّ أثره وإذا هم البخيل بصدقة تقلصت عليه وانضمت يداه إلى تراقيه وانقبضت كل حلقة إلى صاحبتها ، قال : فسمعت رسول الله عليه وسلم يقول : فيجهد أن يوسعها فلا يستطيع...
وهذا مثل واضح للبخيل والمتصدق، فالمتصدق إذا همَّ اتسعت عليه حتى تعفيِّ أثره لأن صدره ينشرح وينقاد للصدقة ويجد انشراح صدر وراحة، حتى إنه حتى إنه كأنه هو الآخذ، حتى بعض المنفقين والمتصدقين ما يستريح حتى ينفق حتى تؤخذ منه ، فإذا تصدق وجد الطمأنينة وجد والراحة وجد لذة والبخيل -والعياذ بالله- إذا أراد أن ينفق حصل له انقباض وضيقة صدر وكأنه مأخوذ منه شيء لا يستطيع رده بسبب ضيق صدره وعدم انشراح صدره، ولهذا ضرب لهم النبي ﷺ بالجنة التي تقلصت عليه الجبة وانضمت يداه إلى تراقيه إلى رقبته -والعياذ بالله- كأنه مغلوب  "ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك"، حتى الزكاة قال شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز _رحمة الله عليه_ يقول أخبرنا ثقة في زمانه مثل سنوات أن بخيلاً أراد أن  يخرج  زكاته، زكاة ماله وهي زكاة فعجز كلما أراد أن يخرجها أمسكها ما استطاع فصاح حتى جاءه الناس قالوا مالك؟! قال هذه زكاة خذوها عني ، خذوها ووزعوها على الفقراء قد عجزت عن إخراجها فأخذوها ووزعوها ،كلما أراد أن يخرج ما استطاع ردها كلما أراد أن يخرج لكنه غلب نفسه في الأخير وصاح فاجتمعوا الناس عليه قالوا مالك : قال خذوا الزكاة هذه خذوها من عندي ما استطعت أخرجها ،فأخذوها ووزعوها ، -نسأل الله السلامة والعافية- .
المتن :
 

حدثني سويد بن سعيد قال: حدثني حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه ،عن النبي ﷺ: قال رجل: لأتصدقن الليلة بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية فأصبحوا يتحدثون: تُصدق الليلةَ على زانية، تصدق الليلةَ على زانية قال: اللهم! لك الحمد على زانية. لأ تصدقنَّ بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد غني. فأصبحوا يتحدثون: تُصدق على غني قال: اللهم ! لك الحمد على غني، لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تُصدق على سارق، فقال: اللهم  ! لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق، فأوتي فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت، أما الزَّانية فلعلها تستعف بها عن زناها، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله ، ولعل السارق يستعف بها عن سرقته.

الشرح :
هذا الحديث فيه أن من اجتهد وتحرى فوضع الصدقة في مستحقها وأخطأ في اجتهاده أن صدقته مقبولة مع الإخلاص لقوله في الحديث فأوتي به وقيل وأما صدقتك فقد قبلت، فإذا تحرى واجتهد ووضعها فيمن يغلب على ظنَّه أنه أهل لها فإن صدقته مقبولة مع الإخلاص ،والصواب أنها تجزي ولو كانت زكاة خلافاً للنووي ، النووي يقول أما الزكاة فلا يجزي دفعها إلى غني لأنه أدى ما عليه ، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها المطلوب من الإنسان أن يتحرى ويعمل بغلبة الظن فإذا غلب على ظنَّه أنه أهل لها ثم أعطاه فقد بريئت ذمته،  لكن إذا كان عنده ظن وكانت غلبة الظن أنه ليس أهل لها فلا تجزي لابد  يسأل و يتحرى .
هؤلاء الذين وضعت في أيديهم الغني والزانية والسارق ،كما ذكر في الحديث هذا ،من الحكم لعل كل منهم  يعتبر الزانية لعلها تعف عن زناها ،والسارق لعله يعف عن سرقته ،والغني لعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله . 
المتن :

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو عامر الأشعري وابن نمير وأبو كريب كلهم عن أبي أسامة قال أبو عامر: حدثنا أبو أسامة، قال :حدثنا بزيد عن جده، أبي بردة، عن أبي موسى رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: إن الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ (وربما قال يعطى) يعطي ما أُمر به، فيعطيه كاملا موفرا، طيبة به نفسه، فيدفعه إلى الذي أمر له به - أحد المتصدقين

الشرح :
يقال أحد المتصدقين بالتثنية ، وروي أحد المتصدقين بالجمع ، أحد المتصدقين يعني: المتصدق الأول صاحب المال والثاني الخازن ، أو أحد المتصدقين يعني واحد من المتصدقين، وقوله "موفراً تأكيد لقوله كاملاً" أن يعطيه كاملا موفرا، وقوله طيبة بها نفسه يعني يعطيها من غير أذى ولا مماطلة لأن الخازن مثل الأمين مثل الوكيل الذي يوكله الإنسان في على حوائجه فإذا أمر له قال أعطي فلان كذا بعض الناس يؤذي ويماطل ولا يننفذ رب المال يأمر بأن يعطي وهو يماطل ويؤذي ينبغي له أن يبادر أن ينفذ أمر صاحب المال ورب المال ، الوكيل هذا سواء كان في الخادم أو وزير له حول عليه حول الناس عليه بعض الناس ما ينفذ يؤَذي ويماطل، فإذا دفع ما أمره به موكله موفراً كاملاً ولم ينقص منه شيء طيبة به نفسه صار له أجر المتصدق ، أحد المتصدقين أو المتصدقَيْن يعني كل من هو متصدق أجره كامل لا ينقص أحد من أجر الثاني شيء فـربَّ المال المتصدق الخازن الوكيل الذي ينفذ ويعطي المتصدق كل منهم له أجره ، وإن كان الأجر متفاوت ، كل له أجره . 
المتن : 
 

حدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم، جميعا عن جرير، قال يحيى: أخبرنا جرير عن منصور، عن شقيق، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها ، قالت: قال رسول الله ﷺ: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا.


الشرح :
الحمد لله هذا من فضل الله تعالى، الثلاثة كل واحد له أجر، رب المال الذي كسب المال ،والزوجة التي تصلح الطعام ،وتناول الخادم والخادم الذي يناول  الفقير و المسكين أو الخازن الوكيل الذي يوصله إلى المحتاج وإلى الفقير كل منهم له أجر ،إذا انفقت المرأة من طعام بيتها يعني: من طعام زوجها الذي في بيتها، ونبه بالطعام لأنه يسمح به في العادة، بخلاف الدراهم، الدراهم والدنانير في حق الأكثر وفي كثير من الأحوال فلا بد فيها من الإذن الصريح، أما طعام البيت فهي تنفق ما جرت العادة به بإنفاقه، وكذلك ما خيف عليه الفساد ،تنفقه يكفي الطعام أما الدراهم والدنانير هذي لا تكفي فيها الإذن الصريح وكذلك مازاد عن العادة لا بد فيه من الإذن ، ليس لها أن تنفق إلا بإذنه.
أما الشيء اليسير الشيء القليل الذي جرت العادة بإعطاءه الخادم وكذلك الطعام طعام البيت والطعام الذي يخشى عليه من الفساد تنفق منه ، لأن هذا معروف في العادة.
مداخلة :هل يتقاسم الأجر بينهم ..؟ 
الجواب : لا...ما يقتسموا ..كل منهم له أجره كل منهم له أجر يعني: كل منهم قسيم للآخر وما جاء بالحديث الأجر بينهما يعني كل واحد قسيم للآخر ولا يلزم التساوي .
المتن :

وحدثناه ابن أبي عمر حدثنا فضيل بن عياض عن منصور، بهذا الإسناد، وقال "من طعام زوجها".
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن شقيق، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنه قالت: قال رسول الله ﷺ: إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة  كان لها أجرها وله مثله بما اكتسب ولها بما أنفقت وللخازن مثل ذلك، من غير أن ينتقص من أجورهم شيئا.


الشرح :
كل واحد من هؤلاء الثلاثة له أجره كاملا لا ينقص أجرهم من أجر بعض، كان لها أجرها بما أنفقت وله مثله يعني: أجر مماثل له أجره يعني: مستقل وإن كان كل واحد منهم أجره يختلف عن الآخر لكن له مثله يعني له مثلها من الأجر ولا يلزم من هذا التساوي .
المتن: 

وحدثناه ابن نمير حدثنا أبي معاوية عن الأعمش، بهذا إسناد، نحوه، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب جميعا عن حفص بن غياث قال ابن نمير: حدثنا حفص عن محمد بن زيد، عن عمير مولى آبي اللحم، قال: كنت مملوكا فسألت رسول الله ﷺ: أأتصدق من مال موالي بشيء قال: نعم. والأجر بينكما نصفان.


الشرح :
  يعني: هذا محمول على أنه استأذن في الصدقة بقدر يعلم رضى سيده ، أأتصدق من مال موالي  بشيء ، قال نعم .. دليل على أنه استأذن في الصدقة بقدر يعلم رضى سيده ، قال والأجر بينكما نصفان يعني: قسيمان ولا يلزم من هذا التساوي ، نصفان يعني كل واحد قسيم مع الآخر . 
المتن :

وحدثنا قتيبة بن سعيد ،حدثنا حاتم (يعني ابن إسماعيل) عن يزيد (يعني ابن أبي عبيدة) قال: سمعت عميرا مولى آبي اللحم قال: أمرني مولاي أن أقدد لحماْ فجاءني مسكين فأطعمته منه، فعلم بذلك مولاي فضربني، فأتيت رسول الله ﷺ فذكرت ذلك له، فدعاه فقال:
 لم ضربته ؟ " فقال: يعطي طعامي بغير أن آمره، فقال: الأجر بينكما.


الشرح :
يعني هذا محمول على أن من تصدق بشيء يظن أن سيده يرضى به ولم يرضى به، وقوله الأجر بينكما يعني: أجر كل واحد قسيم للآخر لا بنفس المال يتقاسمانه، والمراد أن أجر كل واحد قسيم للآخر ، الأجر بينهما وفيه دليل على أن العبد و المولى إذا تصدق بمال سيده بما جرت به العادة فله أجر ولسيده أجر.
المتن :( أحسن الله إليك)

وحدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبدالرزاق قال: حدثنا معمر عن همام ابن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله ﷺ فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله ﷺ: لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا  تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له.


الشرح :
وقوله لا تصم المرأة وزوجها شاهد يعني: حاضر غير مسافر فإن كان مسافر فلها الصوم والمراد صوم التطوع أو صوم الواجب الذي على التراخي في رمضان ، تقول عائشة ..كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان بما كان  رسول الله يصيب مني، إذا كان حاضر فليس لها أن تصوم إلا بإذنه لأن له حق الإستمتاع والصوم يمنع الإستمتاع، لا بد أن تستأذن إذا ارادت أن تصوم الاثنين والخميس أو الأيام البيض أو الست من شوال أو التاسع والعاشر من محرم لا بد أن تستأذنه إذا كان حاضر فإذان أذن لها وإلا فإنها تفطر، وإذا كان مسافراُ فلا حرج لها أن تصوم هذا قوله "لا تصم المرأة"  وبعلها يعني زوجها شاهد يعني حاضر غير مسافر إلا بإذنه ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه ، كذلك لا تأذن لأحد يدخل البيت إلا أحد يرضاه إذا منعها من أناس أن لا يدخل فلان ولا يأتي فلان، ليس لها أن تأذن في بيته للذين لا يرضى بدخولهم بيته ، ولو ما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له يعني من غير أمره هذا معناه: يعني: من غير أمره الصريح بذلك القدر المعين، مع إذن عام من لطفِ أو عرفِ يتناول هذا القدر أو غيره، هذا تأويل النووي -رحمه الله- من غير أمره يعني إن لم يكن يعني وهم من بعض الرواة فهذا معناه معناه من غير أمر صريح في ذلك القدر المعين مع إذن عام من لطف وعرف يتناول هذا القدر وغيره ،إذا كان هناك إذن عام من لطف أو عرف يتناول هذا القدر و غيره وليس هناك إذن صريح يتناول هذا المقدار فإن نصف أجره له.
 
  
 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد