شعار الموقع

كتاب الحج (05) تتمة باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحل القارن من نسكه

00:00
00:00
تحميل
74

 ( المتن )
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشراف الأنبياء و المرسلين نبينا محمد

عن الإمام مسلم :

حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي  أنها قالت خرجنا مع رسول الله  عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة حتى قدمنا مكة، فقال رسول الله : من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه ومن أهل بحج فليتم حجه قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فحضت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة ولم أهلل إلا بعمرة فأمرني رسول الله أن أنقضي رأسي وامتشط وأهل بحج وأترك العمرة قالت ففعلت ذلك حتى إذا قضيت حجتي بعث معي رسول الله  عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر من التنعيم مكان عمرتي التي أدركني الحج ولم أحلل منها. وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها  .


( الشرح )
بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد :
 هذا الحديث فيه أن النبي ﷺ خير الناس عند الميقات بين الأنساك الثلاثة ذي الحليفة خيرهم بين الإحرام بين الإحرام بالحج إفرادا أو بالحج والعمرة قرانا أو بالعمرة متمعا بها إى الحج ثلاثة أنساك فلما خرجوا من مكة كانوا(..)أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يفسخوا إحرامهم بالحج أو بالحج والعمرة إلى العمرة ويكونوا متمتعين إلا من ساق الهدي لكنه ليس أمر إيجاب لهذا منهم الآخذ بهذا الأمر ومنهم التارك فلما طافوا وسعوا بين الصفا والمروة ألزمهم بأن يتحللوا إلا من ساق الهدي فتحللوا كلهم ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن التمتع واجب ويجب على الكل أن يتمتع قالوا لأن النبي لم يرخص لأحد في ترك التمتع إلا من ساق الهدي وهو رواية عن الإمام أحمد وهو قول ابن عباس واختيار ابن القيم رحمه الله جمعا وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إن هذا خاص بالصحابة الإيجاب ليزول اعتقاد الجاهلية الذين يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور والجمهور على أنه مستحب التمتع وأما عائشة فإنها أهلت بالعمرة ولكنها لما قدمت مكة حاضت استمر حيضها حتى جاء الحج فبكت لما رأت الناس اعتمروا وهي لم تعتمر بكت دخل عليها النبي ﷺ فأخبرته فأمرها بأن تغتسل للحج وتلبي بالحج فدل على أنه يشرع الاغتسال للحج حتى الحائض ولو كانت محرمة بالعمرة فإنه يشرع لها أن تغتسل مرة ثانية للحج وأمرها بأن تنقض شعرها وتمتشط تنقضه بأصابعها فتل الشعر ثم تمشطه بأن تعيد الظفر مرة أخرى بأصابعها والمشط إعادة الظفر مرة أخرى سواء بمشاط أو بغير مشاط وأما ما يسقط من الشعر الميت فهذا معفو عنه ثم إن أدخلت الحج على العمرة فطهرت فطافت وسعت طوافا واحدا وسعيا واحدا لحجها وعمرتها وقال عليه السلام يكفيك طواف البيت وسعيك بحجك وعمرتك حصلت لها العمرة والحج ولكنها لم تمتلك نفسها في كون عمرتها ليست مستقلة ولهذا قالت يا رسول الله ترجع صويحباتي بحج وعمرة وأنا أرجع بحج يعني بحج وعمرة مستقلين فلما رأى ذلك النبي أمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها عمرة ثانية بعد الحج من التنعيم فدل هذا على أن المكي إذا أراد أن يعتمر فلا بد أن يخرج خارج حدود الحرم حصل في (..) عمرتان احتج بذلك كثير من العلماء على أنه لا بأس في أخذ العمرة من مكة وأنه لا بأس بالعمرة المكية وأنه لا بأس بالعمرة في شهر واحد أن عائشة اعتمرت مرتين وأحرمت بالعمرة باليوم الرابع والخامس والعشرين من ذو القعدة وأحرمت بالعمرة الثانية في الرابعة عشر من ذي الحجة في شهر واحد عمرتان فلا حرج عمرتين في شهر و في أقل من شهر أن يأخذ الإنسان عمرة  من مكة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه لا يشرع الاعتمار من مكة وإنما العمرة للداخل لا للخارج وأن هذا خاص بعائشة ومن في حكمها لأن النبي ﷺ والصحابة لم يعتمروا عمرة ثانية نعم .
( المتن )
 

 وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع النبي عام حجة الوداع فأهللت بعمرة ولم أكن سقت الهدي، فقال النبي ﷺ  من كان معه هدي فليهلل بالحج مع عمرته .

( شرح )
 ثم لا يحل حتى يحل من حل نعم يحل من الثلاثي أحسن حل يحل نعم
( متن )
 

 ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا قالت فحضت فلما دخلت ليلة عرفة قلت: يا رسول الله إني كنت أهللت بعمرة فكيف أصنع بحجتي قال أنقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن العمرة وأهلي بالحج .


( الشرح )
  أمسكي عن أفعالها وإلا العمرة باقية أدخلي عليها الحج وأمسكي على أعمالها وتلبسي بالحج نعم.
( المتن)

 وأمسكي عن العمرة وأهلي بالحج قالت فلما قضيت حجتي أمر عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي أمسكت عنها

( شرح )
فيه جواز الإرداف على الدابة وأنه لا بأس للمحرم أن يردف بعض محارمه خلفه من النساء .
( متن )
 

حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله  ﷺ ، فقال من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل ومن أراد أن يهل بحج فليهل ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل .

( الشرح )
  هذا التخير في الميقات خيرهم في المناسك الثلاثة هذه الأنساك الثلاثة هذه وجوه الإحرام بالحج وحده أو الإحرام بالعمرة وحدها أو الإحرام بالحج و العمرة معاً خيرهم عند الميقات نعم .
( المتن)

 قالت عائشة رضى الله تعالى عنها فأهل رسول الله  بحج وأهل به ناس معه وأهل ناس بالعمرة والحج.

( الشرح )
 هذا وهم من عائشة أهل بالحج والصواب أنه أهل بالحج والعمرة جميعاً أو أن المراد أهل بالحج مع العمرة لأنه ثبت أن النبي أهل العمرة والحج معاً في بضعة عشرة حديثا قال الإمام أحمد ليس عندي شك بأن النبي ﷺ أحرم قارناً في سبعة عشرة صحابيا رواه عن النبي سبعة عشر صحابيا نعم .
( المتن)
 

 قالت عائشة رضى الله تعالى عنها فأهل رسول الله  بحج وأهل به ناس معه وأهل ناس بالعمرة والحج وأهل ناس بعمرة وكنت فيمن أهل بالعمرة .

( الشرح )
 لأنه خيرها كلاً اختار الحج والعمرة والذي اختار الحج وحده أو الحج والعمرة معا نعم .
( المتن )
 

وأهل ناس بعمرة وكنت فيمن أهل بالعمرة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله  في حجة الوداع موافين لهلال ذي الحجة قالت، فقال رسول الله ﷺ :  من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة قالت فكان من القوم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بالحج قالت فكنت أنا ممن أهل بعمرة فخرجنا حتى قدمنا مكة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض ولم أحل من عمرتي فشكوت ذلك إلى النبي ﷺ ، فقال دعي عمرتك وأنقضي رأسك وامتشطي .

( الشرح)
يعني دعي أفعالها خلافا لأبي حنيفة القائل بأنها تركت العمرة وأنها لم تعتمر وإنما حجت قال دعي العمرة وأحرمت بالحج وأبطلت العمرة هذا ليس بصحيح بدليل الأحاديث تفسر بعضها بعضاً حيث قال لما طافت بالبيت قال ليس عليك طواف بل أحرمي بحجك وعمرتك لأن العمرة باقية وأن طوافها بالبيت والسعي بين الصفا والمروة يكفيها للحج والعمرة لأنها قارنه والقارنة يكفيها سعي واحد وطواف واحد فدل على أنها باقية وأنها لم ترفض العمرة ويحمل قوله ارفضي عمرتك أي ارفضي أعمالها وتلبسي بالحج وإن كانت باقية لأنها تدخل في أعمال الحج نعم .
( المتن )
 

  فأدركني يوم عرفة وأنا حائض لم أحل من عمرتي فشكوت ذلك إلى النبي ﷺ ، فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج.

( الشرح )
فيه دليل على أن الحائض يشرع لها أن تغتسل لإدخال الحج على العمرة وأنها تنقض رأسها ولا حرج في النقض بأصابعها الظفائر تنقضها بأصابعها ثم تمشطه بعد الغسل تعيد الظفائر تعيد تظفيره مره أخرى نعم .
( 11:30)
جواب..
الجمهور اشترطوا الطهارة لأن النبي توضأ وطاف وأبو حنيفة وجماعة أنه لا يشترط والحائض لا تطوف لأنها ممنوعة من اللبث في البيت تلبث في المسجد ممنوعة من الدخول إلى المجلس والجلوس فيه والصواب أنه لا بد من الطهارة.

( المتن )
 

 قالت ففعلت فلما كانت ليلة الحصبة وقد قضى الله حجنا أرسل معي عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني وخرج بي إلى التنعيم فأهللت بعمرة فقضى الله حجنا وعمرتنا ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم


( الشرح)
والحصبة يعني ليلة الحصبة يعني يوم الثالث عشر سميت حصبة لأنها نزلت في وادي الذي فيه الحصباء يسمى المحصب نزل فيه لما نفر النفر الآخر لما رمى الجمرة ضربت له خيمة في الأبطح وهو محصب بين مكة ومنى والآن في العزيزة صار فيه بيوت في الأول كان وادي يسمى المحصب فلما كان يوم الحصبة اعتمرت عائشة عمرة أخرى ولو يكن فيه هدي ولا صدقه ولا صوم يعني ما لزمها شيء ما لزمها شيء لأنها لم تهل بشيء ما لزمها لا صدقه ولا صوم لكن هدي التمتع لا بد منه الهدي الواجب ولهذا ضحى النبي عن النساء بالبقر كنا قد حججنا معه فذبح عنهن البقر هدي للتمتع ومنهن عائشة لكن مقصودها ليس فيه هدي ولا صدقه ولا صوم لزمها زيادة على الواجب لأنها لم تكلف بشيء .الوادي بين مكة ومنى الآن ما فيه وادي اتصلت البيوت الآن من مكة إلى منى .
( المتن )

وحدثنا أبو كريب حدثنا ابن نمير حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا موافين مع رسول الله صلى الله عليه و سلم  لهلال ذي الحجة لا نرى إلا الحج .

( الشرح)
 ( لا نَرى أو لا نُرى يعني لا نظن ويحتمل لا نَرى يعني لا نعلم إلا الحج يعني على ما كانوا يعتقدون في الجاهلية من أن أشهر الحج ما فيها عمرة وإلا ما نرى إلا الحج ، الجاهلية يرون أن أشهر الحج خاصة بالحج والعمرة تكون بعد أشهر الحج وأنه لا تجوز العمرة مع أشهر الحج بل إنها من أفجر الفجور .
( المتن )

فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: من أحب منكم أن يهل بعمرة فليهل بعمرة وساق الحديث بمثل حديث عبدة.وحدثنا أبو كريب حدثنا وكيع حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم موافين لهلال ذي الحجة منا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة وعمرة ومنا من أهل بحجة فكنت فيمن أهل بعمرة وساق الحديث بنحو حديثهما، وقال: فيه قال عروة في ذلك إنه قضى الله حجها وعمرتها قال هشام ولم يكن في ذلك هدي ولا صيام ولا صدقة.حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله ﷺ عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله ﷺ بالحج ( أهل بحج مع العمرة يعني أهل قارنا ﷺ نعم ) فأما من أهل بعمرة فحل وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر .

( شرح )
وهذا مجمل يعني الذين لم يسقوا الهدي الذين ساقوا الهدي لم يحلوا(..) أما من ساق الهدي فإن النبي ألزمهم أن يتحللوا لما طافوا وسعوا .
( متن )

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع النبي ولا نرى إلا الحج حتى إذا كنا بسرف أو قريبا منها حضت فدخل علي النبي ﷺ  وأنا أبكي، فقال أنفست يعني الحيضة  قالت قلت: نعم قال إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم فاقض ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي قالت وضحى رسول الله ﷺ  عن نسائه بالبقر.


( الشرح )
الحيضة تسمى نفاس نعم. وهذا فيه دليل على أن النبي ضحى عنهن بالبقر ولم يستأذنهن لأنهن تبعات له لأنه قائم بحجتهن والنفقة عليهن ولا يحتاج استئذان خلاف للنووي يقول هذا محمول على أنه استأذنهن سيأتي في الحديث القادم صريح في أنه لم يستأذنهن وأنهن لم يعلمن حتى دُخل عليهن باللحم حتى سألهن قلن ما هذا فقيل ضحى النبي ﷺ عن نسائه بالبقر وكن قد حججن معه وأحللن إلا عائشة لأنها حاضت ما أحلت صارت قارنة وهن متمتعات دل على أنه لا يشترط الاستئذان لأنهن تابعات له .
( المتن )

فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي قالت وضحى رسول الله ﷺ عن نسائه بالبقر


( الشرح )
نعم فيه دليل على أن الحائض تفعل ما يفعله الحاج إلا الطواف بالبيت جميع المناسك ومنها قراءة القرآن عن ظهر قلب فإن الحاج يقرأ القرآن .
سؤال؟؟
هل يطلق على الهدي أضحية ؟يعني لم يجمع بين الهدي والأضحية؟
جواب ..
نعم تسمى أضحية وتسمى هدي يطلق عليها الاثنان نعم. لا هن متمتعات الآن الرسول ضحى عن نسائه وهن متمتعات. هذا شيء آخر مسألة الأضحية شيء آخر قد يضحي كبشين ذكر ابن عمر أنه ضحى كبشين في المدينة لكن هل ضحى في حجة الوداع يحتاج إلى مراجعة قال بعضهم أنه ضحى بكبشين نعم.(.........)
 ( المتن )

حدثني سليمان بن عبيد الله أبو أيوب الغيلاني حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله ﷺ  لا نذكر إلا الحج حتى جئنا سرف فطمثت فدخل علي رسول الله ﷺ  وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك فقلت: والله لوددت أني لم أكن خرجت العام قال: مالك لعلك نفست قلت: نعم قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري .

( الشرح)
( طمثت يعني حضت يسمى الحيض طمث نعم ) وهذا دليل على أن الحائض تفعل كل شيء إلا الطواف بالبيت ومن ذلك قراءة القرآن عن ظهر قلب لأن الحاج يقرأ القرآن وقوله هذا شيء كتبه الله  على بنات آدم بمعنى أن الحيض مكتوب على بنات آدم فيه رد على من قال إن الحيض أول ما أصاب أصاب بنات بني إسرائيل كما استدل بذلك البخاري رد على من قال أول ما أصيب بالحيض بنات بني إسرائيل قال إن الله كتبه على بنات بني آدم قال منذ القدم بنات آدم بنات حواء منذ القدم والحيض مكتوب على بنات آدم نعم
( المتن)

 افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري قالت فلما قدمت مكة قال رسول الله ﷺ : لأصحابه اجعلوها عمرة فأحل الناس إلا من كان معه الهدي قالت فكان الهدي مع النبي ﷺ وأبي بكر وعمر وذوي اليسارة .


 
(الشرح )
 ذوي اليسارة ذوي القدرة الأغنياء ، الأغنياء الذين يستطيعون ساقوا الهدي والفقراء ما ساقوا الهدي نعم
( المتن )

 ثم أهلوا حين راحوا قالت فلما كان يوم النحر طهرت فأمرني رسول الله ﷺ فأفضت قالت فأُتينا بلحم بقر فقلت: ما هذا فقالوا أهدى رسول الله ﷺ عن نسائه البقر .


 (الشرح)
هذا دليل على أنه ما استأذنهم الإتيان بلحم البقر قال ما هذا لو استأذنهن ما سألن عن هذا ،هذا دليل على أنه لم يستأذنهن فُجوِئن بلحم البقر فلما فوجئن قال ما هذا قال ضحى النبي ﷺ عن نسائه بالبقر دل على أنهن تابعات له لأنه قائم بحجتهن والنفقة عليهن ومن ضمن ذلك ذبح الهدي نعم .
 
( المتن)
 

فقالوا أهدى رسول الله ﷺ عن نسائه البقر فلما كانت ليلة الحصبة قلت: يا رسول الله يرجع الناس بحجة وعمرة وأرجع بحجة قالت فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني على جمله قالت فإني لأذكر وأنا جارية حديثة السن أنعس فتصيب وجهي مؤخرة الرحل حتى جئنا إلى التنعيم فأهللت منها بعمرة جزاء بعمرة الناس التي اعتمروا قلت: يا رسول الله يرجع الناس بحجة وعمرة .

( الشرح)
 يعني بحج وعمرة مستقلين وهي رجعت بالحج و العمرة لأنها أدخلت الحج على العمرة ما طابت نفسها لذلك أمر (..) من التنعيم جزاء عمرتي مكان العمرة التي أدخلت الحج عليها يعني مقابل هذه العمرة فصارت لها عمرتان عمرة مستقبله بعد الحج وعمرة مرتبطة بالحج عمرة قارنة قرنتها مع الحج نعم .
( المتن)

  قلت: يا رسول الله يرجع الناس بحجة وعمرة وأرجع بحجة قالت فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني على جمله قالت فإني لأذكر وأنا جارية حديثة السن أنعس فتصيب وجهي مؤخرة الرحل حتى جئنا إلى التنعيم فأهللت منها بعمرة جزاء بعمرة الناس التي اعتمروا .

( الشرح)
يعني مقابل مقابل عمرة صويحباتها المستقلة كل واحدة أخذت عمرة مستقلة هي أخذت عمرة مستقلة مقابل عمرتهن وحصلت لها العمرة الأولى حصل لها العمرتان نعم .
 سؤال؟؟
(..)
جواب..
وهي قارنة أدخلت الحج على العمرة .
( المتن )

وحدثني أبو أيوب الغيلاني حدثنا بهز حدثنا حماد عن عبد الرحمن عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لبينا بالحج حتى إذا كنا بسرف حضت فدخل علي رسول الله ﷺ وأنا أبكي وساق الحديث بنحو حديث الماجشون غير أن حمادا ليس في حديثه فكان الهدي مع النبيﷺ وأبي بكر وعمر وذوي اليسارة ثم أهلوا حين راحوا ولا قولها وأنا جارية حديثة السن أنعس فتصيب وجهي مؤخرة الرحل.حدثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني خالي مالك بن أنس ح ( قوله لبينا بالحج مجمل يعني بعضهم لبى بالحج وبعضهم لبى بالعمرة كما سبق نعم ) حاء وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله ﷺ أفرد الحج .

( الشرح)
هذا مجمل الصواب أنه قرن الحج بالعمرة هذا وهم في الأحاديث الكثيرة الصحيحة أنه لبى بالحج والعمرة معاً نعم .
( المتن )

وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا إسحاق بن سليمان عن أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم  مهلين بالحج في أشهر الحج وفي حرم الحج وليالي الحج حتى نزلنا بسرف فخرج إلى أصحابه، فقال من لم يكن معه منكم هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل ومن كان معه هدي فلا فمنهم الآخذ بها والتارك لها ممن لم يكن معه هدي فأما رسول الله ﷺ   فكان معه الهدي ومع رجال من أصحابه لهم قوة .

( الشرح)
يعني لهم قوة مالية (..)قوة البدن من عنده قوة مالية ساق الهدي النبي ﷺ خيرهم أمرهم عند الميقات ثم لما كانوا بسرف قرب مكة أمرهم بأن يجعلوها عمرة أمر استحباب لا إلزام فمنهم الآخذ ومنهم التارك فلما طافوا وسعوا أمرهم أمر إيجاب وإلزام و لم يسمح لأحد أن يستمر بإحرامه إلا من ساق الهدي نعم .
( المتن )

فمنهم الآخذ بها والتارك لها ممن لم يكن معه هدي فأما رسول الله ﷺ فكان معه الهدي ومع رجال من أصحابه لهم قوة فدخل علي رسول الله ﷺ  وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك قلت: سمعت كلامك مع أصحابك فسمعت بالعمرة فمنعت العمرة قال ومالك قلت لا أصلي قال: فلا يضرك فكوني في حجك فعسى الله أن يرزقكيها وإنما أنت من بنات آدم كتب الله عليك ما كتب عليهن قالت فخرجت في حجتي حتى نزلنا منى فتطهرت ثم طفنا بالبيت ونزل رسول الله ﷺ   المحصب فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر، فقال اخرج بأختك من الحرم .

 
( شرح )
 المحصب يعني الوادي الذي فيه الحصبة في يوم الثالث عشر نزلت فيه قال اخرج بأختك من الحرم هذا دليل على أن (..) يخرج من الحرم وأن من أراد العمرة من مكة يخرج من الحرم اخرج بأختك من الحرم من أراد أن يعتمر من أهل مكة يخرج من الحرم يعتمر من أي مكان من التنعيم من عرفة من الجعرانة من أي مكان لكن أقرب الحل هو التنعيم نعم الحديث يفسر بعضه بعضاً قال اخرج بأختك من الحرم هذا مخصص حديث ابن عباس حتى أهل مكة من مكة يحرمون من مكة أما العمرة فلا بد أن يخرج من الحرم اخرج بأختك من الحرم نعم .
(المتن )  

فقال اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم لتطف بالبيت فإني أنتظركما هاهنا قالت فخرجنا فأهللت ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة فجئنا رسول الله ﷺ  وهو في منزله من جوف الليل، فقال هل فرغت قلت: نعم فآذن في أصحابه بالرحيل فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة .


( الشرح )
طاف عليه السلام في آخر الليل طواف الوداع ثم أدركته صلاة الفجر فصلى بالناس وقرأ سورة الطور بعد طواف الوداع وأم سلمة طائفة وراء الناس وهم يصلون ثم طاف ورجع إلى المدينة عليه الصلاة والسلام دل على أنه من طاف الوداع ثم صلى لا حرج نعم .
( المتن)

حدثني يحيى بن أيوب حدثنا عباد بن عباد المهلبي حدثنا عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت منا من أهل بالحج مفردا ومنا من قرن ومنا من تمتع حدثنا عبد بن حميد أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد قال جاءت عائشة حاجة وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد عن عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول خرجنا مع رسول الله ﷺ  لخمس بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله ﷺ  من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وبين الصفا والمروة أن يحل .

( الشرح)
خرجنا مع رسول الله لخمس بقين من ذي القعدة على اعتبار تمام الشهر وإذا كان الشهر ناقص تكون لأربع وجلس فيه يوم كامل في ذي الحليفة وأحرم يوم الأحد بعد الظهر وقدم مكة في الرابع من ذي الحجة تكون مدة السفر سبعة أيام أربعة أيام من ذي القعدة وثلاثة أيام نعم .
( المتن)

دنونا من مكة أمر رسول الله ﷺ من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وبين الصفا والمروة أن يحل قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فدُخل علينا يوم النحر بلحم بقر .

( الشرح )
وهذا الصحيح في أنه ما استأذنهن دُخل مفاجأة لما دخل عليهن لحم البقر قالت ما هذا  قال ضحى النبي عن نسائه بالبقر النبي ﷺ ضحى عنهن ولم يستأذنهن لأنهن تابعات له وقد قام بنفقتهن نعم
( المتن )

فقلت: ما هذا فقيل ذبح رسول الله ﷺ عن أزواجه قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد، فقال أتتك والله بالحديث على وجهه وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرتني عمرة أنها سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها ح وحدثناه بن أبي عمر حدثنا سفيان عن يحيى بهذا الإسناد مثله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن علية عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن أم المؤمنين ح وعن القاسم عن أم المؤمنين قالت قلت: يا رسول الله يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك واحد .

( شرح )
 ( يعني نسكين مستقلين واللفظ (..) بنسكين نعم )
( متن )

 قال انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي منه ثم ألقينا (فلتقم بنا تأتونا نعم) عند كذا وكذا قال أظنه قال غدا ولكنها على قدر نصبك أو قال نفقتك .


( شرح )
 ( يعني الأجر على قدر النصب إذا كان مشروع أو على قدر النفقة أجرك على قدر نصبك على قدر تعبك نعم )
( المتن )
 

وحدثنا ابن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن القاسم وإبراهيم قال لا أعرف حديث أحدهما من الآخر أن أم المؤمنين رضى الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله يصدر الناس بنسكين فذكر الحديث

الشيخ:

( توقف بعد الصلاة )

المتن
بسم الله والحمد لله و الصلاة والسلام على رسول الله قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى:

حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال زهير حدثنا، وقال إسحاق أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله ﷺ ولا نرى إلا أنه الحج فلما قدمنا مكة تطوفنا بالبيت فأمر رسول الله ﷺ  من لم يكن ساق الهدي أن يحل قالت فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن الهدي فأحللن قالت عائشة فحضت فلم أطف بالبيت فلما كانت ليلة الحصبة قالت قلت: يا رسول الله يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة قال أوَ ما كنت طفت ليالي قدمنا مكة قالت قلت لا قال: فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة ثم موعدك مكان كذا وكذا قالت صفية ما أراني إلا حابستكم قال عقرى حلقى أو ما كنت طفت يوم النحر قالت بلى قال لا بأس انفري قالت عائشة فلقيني رسول الله ﷺ  وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليها أو أنا مصعدة وهو منهبط منها، وقال إسحاق متهبطة ومتهبط.


( الشرح )
بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
هذا الحديث هي الأحكام التي تؤخذ من الأحاديث السابقة ومنها مشروعية فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي وأن النبي ﷺ أمر من لم يسق الهدي أن يفسخ إحرامه بالحج وأما من ساق الهدي فإنه يبقى على إحرامه اختلف العلماء في هذا الفسخ هل هو واجب أم مستحب؟ فقيل إنه واجب في حق الصحابة وجميع الأمة اختار هذا ابن عباس قال بهذا ابن عباس الصحابي الجليل  وهو رواية عن الإمام أحمد واختاره ابن القيم وجماعة وقيل إن الوجوب في حق الصحابة لإزالة اعتقاد الجاهلية وأما من عداهم فهو مشروع في حقهم قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال بعضهم(...) لا يجوز لكن هذا ضعيف وفيه أن عائشة رضي الله عنها قالت يرجع الناس بحج وعمرة وأنا أرجع بحج يعني بحج وعمرة مستقلين وفيه فأرادت أنها لم تطب نفسها فأمر النبي ﷺ أخاها أن يعمرها من التنعيم على عادة النساء هذه عادة معروفة عند النساء تجد بعض النساء ما تطيب نفسها بشيء قد حصلت وكان النبي ﷺ هينا سهلاً يهوى ما تهواه إذا لم يكن فيه مخالفة لشرع الله ولذا أمر أخاها أن يعمرها من التنعيم فحصلت لها العمرتان عمرة مع حجها وعمرة بعد الحج في دليل على جواز الاعتمار في شهر واحد أكثر من عمرة لأنها اعتمرت عمرتين في أقل من عشرين يوماً لأنها حاضت بالحج في اليوم الخامس و أحرمت بالعمرة الأولى في اليوم الخامس في عشرين من ذي القعدة ثم أحرمت بالعمرة الثانية ليلة الرابع عشر حوالي تسعة عشر يوماً وفيه دليل على أن طواف الوداع يسقط عن الحائض ولها لما حاضت صفية بعد أن طافت طواف الركن طواف الإفاضة قالت ما أراني إلا حابستكم ظنت أنها ستحبس الركب الذين ينتظرونها في طواف الوداع فقال لها النبي عقرى حلقى أوَ ما كنت طفت (...) قال فانفري دل على سقوط طواف الوداع عن الحائض قوله عقرى حلقى تجري على اللسان من غير قصد.
( المتن )

وحدثنا سويد بن سعيد عن علي بن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم نلبي لا نذكر حجا ولا عمرة وساق الحديث بمعني حديث منصور حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن غندر قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن علي بن الحسين عن ذكوان مولى عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قدم رسول الله ﷺ  لأربع مضين من ذي الحجة أو خمس فدخل علي وهو غضبان فقلت: من أغضبك يا رسول الله أدخله الله النار قال أو ما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون قال الحكم كأنهم يترددون أحسب ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي معي حتى أشتريه ثم أحل كما حلوا .

( الشرح )
هذا في دليل على أن النبي عليه السلام أمرهم أن يتحللوا فلم يستجيبوا في أول الأمر رجاء أن يسمح  لهم أن يبقوا على إحرامهم لا امتناعا لهذا غضب النبي ﷺ وفيه الغضب فيه أنه لا بأس بالغضب بل يشرع الغضب من أجل إنكار المنكر فإن كونهم لا يمتثلون لأمر الرسول فهذا منكر ولكنهم متأولون وفيه دعاء على من لم  يمتثل الأمر دعاء على العصاة على وجه العموم ولهذا قالت من أغضبك أدخله الله النار ولم ينكر عليها ومثل هذا القول لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده يسرق الحبل فتقطع يده ومثل قول لعن الله الخامر شاربها وعاصرها وكذلك هنا قالت من أغضبك أدخله الله النار على وجه العموم بين لها أنهم لم يمتثلوا وأنهم لم يمتثلوا رجاء أن يسمح لهم وفيه تمني الخير وأن كلمة لو لتمني الخير لا محظور فيها وما جاء في النهي عن قول لو إنما هذا في التحسر على القدر على القضاء والقدر ولهذا تمنى قال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا (..) وتمني الإنسان الخير فهذا لا يعتبر منهي عنه لو علمت أن هناك حلقة درس في المسجد الفلاني لحضرت هذا تمني خير لا بأس أما المنهي عنه هو التحسر على القضاء والقدر قال النبي كما في الحديث الآخر احرص على ما نفعك واستعن بالله ولا تعجل وإن أصابك شيء فلا تقل لو فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان لو تفتح عمل الشيطان إذا كانت تحسر على القضاء والقدر أو اعتراض على قضاء الله وقدره أما إذا كانت لتمني الخير فهذا مطلوب وهذا هو الجمع بين النصوص .
( المتن)

وحدثناه عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن الحكم سمع علي بن الحسين عن ذكوان عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قدم النبي ﷺ لأربع أو خمس مضين من ذي الحجة بمثل حديث غندر ولم يذكر الشك من الحكم في قوله يترددون.حدثني محمد بن حاتم حدثنا بهز حدثنا وهيب حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أهلت بعمرة فقدمت ولم تطف بالبيت حتى حاضت فنسكت المناسك كلها وقد أهلت بالحج، فقال لها النبي ﷺ يوم النفر يسعك طوافك لحجك وعمرتك فأبت فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج

( الشرح )
وهذا فيه دليل على أن القارن ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد لذلك قال يسعك طوافك بالبيت وبالصفا والمروة وبحجك وعمرتك وفيه الرد على أبي حنيفة القائل بأن القارن عليه سعيان القارن عليه سعيان فإن هذا صريح بأن القارن عليه(..) يسعك طوافك بالبيت والصفا والمروة لحجك وعمرتك يكفي سعي واحد ويدل هذا على أن غير القارن عليه سعيان وهو المتمتع كما دل عليه دليل عائشة الصادق في أنهم أحلوا فطافوا بالصفا والمروة بعد أن رجعوا من منى لحجهم طوافا آخر بعد أن رجعوا لمنى من حجهم وفيه أن النبي ﷺ قال أبت وفي اللفظ الآخر لم تطب نفسها على عادة النساء بعض النساء ما تقتنع ما اقتنعت قالت العمرة السابقة ما هي مستقلة ما طفت طوافا مستقلا وتحللت مع الناس ما طابت نفسها فأمر النبي ﷺ أخاها أن يعمرها عمرة ثانية للتنعيم بعد الحج فحصلت لها العمرتان نعم
 
 
( المتن )

وحدثني حسن بن علي الحلواني حدثنا زيد بن الحباب حدثني إبراهيم بن نافع حدثني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها حاضت بسرف فتطهرت بعرفة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك (سرف مكان قريب من مكة نعم) وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد بن الحارث حدثنا قرة حدثنا عبد الحميد بن جبير بن شيبة حدثتنا صفية بنت شيبة قال: قالت عائشة رضي الله تعالى عنها يا رسول الله أيرجع الناس بأجرين وأرجع بأجر فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن ينطلق بها إلى التنعيم قالت فأردفني خلفه على جمل له قالت فجعلت أرفع خماري أحسره عن عنقي فيضرب رجلي بعلة الراحلة قلت له وهل ترى من أحد قالت فأهللت بعمرة ثم أقبلنا حتى انتهينا إلى رسول الله ﷺ وهو بالحصبة.

( الشرح )
نعم بأجرين يعني بأجرين مستقلين وفيه أنه ذهب بها في الليل في الليل ما هناك أحد وقت الحج لكن ذهبوا إلى التنعيم خرجوا من مكة قال فجعلت تحسر خمارها عن وجهها تكشف وجهها وتطيح فجعل يضربها يقول لا تكشفي رأسك من باب الغيرة ،الغيرة عليها لا تكشفي قالت هل ترى من أحد ما فيه أحد ليل ما فيه أحد وجعلت تحسر وجعل يضربها بعلة السيف أو بنعلة السيف على خلاف ضبط هذه اللفظة بنعلة السيف أو بطرف السيف أو يضرب رجلها على الراحلة يقول لا تكشفي لا تكشفي خمارك تقول هل ترى من أحد ما فيه أحد نحن الآن في الليل وظلماء ما فيه أحد هذا من باب الغيرة والغيرة على المحارم غيرة عبد الرحمن على أخته نعم وفيه جواز الإرداف على الدابة وكذلك إرداف المحرم أحد محارمه خلفه فوق الدابة إذا كانت تطيق ولهذا أردفها خلفه وكانت أخته نعم زوج النبي ﷺ (...)نعم في آخر الليل ليلة الرابع عشر أرسلها مع أخيها لتعتمر وانتهوا ورجعوا وطافت وسعت وانتهت في آخر الليل .
( المتن )

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قالا: حدثنا سفيان عن عمرو أخبره عمرو بن أوس أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكر أن النبي ﷺ أمره أن يردف عائشة فيعمرها من التنعيم


( الشرح )
وفيه كما سبق أن العمرة لأهل مكة لا بد فيها الخروج إلى الحل وأن من أراد العمرة من أهل مكة لا يجوز له أن يعتمر من الحرم ولو كان جائزا لما كلف النبي ﷺ زوجته عائشة وأخاها أن يخرجوا خارج الحرم وفي اللفظ الآخر قال اخرج بأخت من الحرم دل على أن الحرم ليس محلا للإحرام بالعمرة لأهل مكة نعم لكن الحج يحرمون من بيوتهم نعم.
( المتن )

حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد قال قتيبة حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر رضى الله تعالى عنه أنه قال أقبلنا مهلين مع رسول الله ﷺ بحج مفرد وأقبلت عائشة رضي الله تعالى عنها بعمرة حتى إذا كنا بسرف عركت حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة والصفا والمروة ( عركت يعني حاضت ) فأمرنا رسول الله ﷺ أن يحل منا من لم يكن معه هدي قال: فقلنا حل ماذا قال الحل كله فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال ثم أهللنا يوم التروية ثم دخل رسول الله ﷺ على عائشة رضى الله تعالى عنها فوجدها تبكي، فقال: ما شأنك قالت شأني أني قد حضت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن، فقال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي ثم أهلي بالحج ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة، ثم قال قد حللت من حجك وعمرتك جميعا فقالت: يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت قال: فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم وذلك ليلة الحصبة

( الشرح )
وهذا حديث جابر فيه أن النبي ﷺ أمرهم بالتحلل فسخ الحج إلى العمرة (..) بالحج فأمرنا الرسول ﷺ أن نحل ففسخوا الحج إلى عمرة فطافوا وسعوا وقصروا قال لهم النبي حلوا قالوا أي الحل قالوا هل هو حل ناقص أو حل كامل قال حل كامل ما هو مثل التحلل الأول في الحج يباح فيه الطيب والنساء قال فتطيبنا ولبسنا الثياب وأتينا النساء وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال يعني في اليوم الرابع لأنهم قدموا باليوم الثالث للحجة وذهبوا إلى عرفة معروف يوم التروية ثم أهموا بالحج يوم التروية في اليوم الثامن واليوم التاسع وقفوا بعرفة وفيه أن عائشة رضي الله عنها حاضت وبكت وبين النبي ﷺ أن هذا الأمر الله كتبه على بنات آدم وفيه دليل على أن الحيض مكتوب على بنات آدم وفيه رد على ما قال أنه مكتوب أول ما كتب على بنات بني إسرائيل أول ما أصيب بنات بني إسرائيل وفي هذا الحديث أنه مكتوب على بنات آدم وفيه أن النبي ﷺ قال حللت من حجك وعمرتك فيه دليل على أن عائشة أحرمت بالحج وأدخلت الحج على العمرة وأنه حصل لها عمرة وحج وهذا يدل على قوله في الأحاديث السابقة ارفضي عمرتك يعمي ارفضي أعمالها وهي باقية وفيه الرد على أبي حنيفة القائل بأن عائشة أبطلت العمرة وأنه ما حصل لها إلا حج واحد قال حللت من حجك وعمرتك حصلت على حج و عمرة الحج في الحديث الآخر بسعيك وطوافك بالبيت بين الصفا و المروة حللت من حجك وعمرتك لكن قالت يا رسول الله أجد في نفسي أني ما طفت قبل الحج أن العمرة ليست مستقلة على عادة النساء عدم اقتناع فيه من النساء فأمرها النبي ﷺ أن تعتمر عمرة ثانية واعتمرت أبو حنيفة يقول معنى ارفضي عمرتك يعني أبطليها لأنه إذا بطلت العمرة ما يحصل لها إلا الحج و هذا ليس بصحيح نصوص صريحة في أنها أدخلت الحج على العمرة وأنها حصلت على حج وعمرة ثم اعتمرت عمرة ثانية نعم
( المتن )

  وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد قال ابن حاتم حدثنا، وقال عبد أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول دخل النبي ﷺ على عائشة رضي الله تعالى عنها وهي تبكي فذكر بمثل حديث الليث إلى آخره ولم يذكر ما قبل هذا من حديث الليث وحدثنا أبو غسان المسمعي حدثنا معاذ يعني ابن هشام حدثني أبي عن مطر عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن عائشة رضي الله تعالى عنها في حجة النبي ﷺ أهلت بعمرة وساق الحديث بمعني حديث الليث وزاد في الحديث قال: وكان رسول الله ﷺ رجلا سهلا إذا هويت الشيء تابعها عليه فأرسلها مع عبد الرحمن بن أبي بكر فأهلت بعمرة من التنعيم قال مطر قال أبو الزبير فكانت عائشة إذا حجت صنعت كما صنعت مع نبي الله ﷺ . حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه ح وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله ﷺ مهلين بالحج معنا النساء والولدان فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبالصفا والمروة، فقال لنا رسول الله ﷺ من لم يكن معه هدي فليحلل قال قلنا أي الحل قال الحل كله قال: فأتينا النساء ولبسنا الثياب ومسسنا الطيب فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة فأمرنا رسول الله ﷺ أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة

( الشرح )
وكفانا الطواف الأول هذا محمول على المفردين إذا أفردوا بالحج والذين ساقوا الهدي لأنهم قرنوا الذين قرنوا الحج والعمرة بسبب سوق الهدي كفاهم الطواف الأول بين الصفا والمروة و أما الذين أحلوا من عمرتهم فإنهم طافوا طوافا آخر بين الصفا والمروة كما في حديث عائشة السابق وأما الذين أحلوا فطافوا بين الصفا والمروة طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم وهذا محمول على أن المراد كفانا الطواف الأول يعني القارنين كفاهم الطواف الأول يعني بين الصفا والمروة أما المتمتعين عليهم طواف آخر بين الصفا والمروة نعم
( المتن )

فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة فأمرنا رسول الله ﷺ أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة


( الشرح )
 احتج بهذا من قال أن المتمتع ليس عليه إلا سعي واحد وهو رواية عن الإمام أحمد اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ولكن الصواب أن هذا محمول على القارنين بدليل حديث عائشة الآخر وأما الذين حلوا فطافوا طوافا آخرا بين الصفا والمروة طوافا آخرا بعد أن رجعوا من منى لحجهم نعم(..) يرجع على القارنين كفاهم الطواف الأول.
( المتن )

وحدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال أمرنا النبي ﷺ لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى قال: فأهللنا من الأبطح

 
( الشرح )
نعم وهذا فيه دليل على أن من أراد الإحرام من المحلين من مكة يحرم من مكانه ولهذا أحرموا من الأبطح وأنه لا يجب لهم أن يدخلوا  إلى الحرم من تحت الميزاب كما قال بعض الفقهاء بعض الفقهاء يقول الإحرام يكون من تحت الميزاب من تحت الميزاب. ميزاب الماء الذي (..) الكعبة إذا كان الحجاج (..) كيف يحرمون من تحت الميزاب متى ينتهون؟ هذا حرج واختار لهم الأبطح الأبطح صحراء بين مكة وبين منى فدل هذا على أن من أحل من عمرته إذا جاء الحج فيه يحرم من مكانه من مكانه إذا كان في شقة يحرم من شقته إذا كان في خيمة يحرم من خيمته إذا كان في الحرم يحرم من الحرم إذا كان في المسجد الحرام من أي مكان نعم
( المتن )

وحدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج ح وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنه يقول لم يطف النبي ﷺ ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا زاد في حديث محمد بن بكر طوافه الأول


( الشرح )
نعم هذا محمول على القارنين احتج بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره بأن المتمتع ليس عليه إلا سعي واحد أنه يرى رحمه الله أن جميع الحجاج من المفردين والقارنين والمتمتعين ما عليهم إلا سعي واحد لهذا أقر في نسكه منسكين قال وليس على المفرد والقران إلا سعي واحد باتفاق العلماء وكذلك المتمتع على الصحيح من أقواله والصواب أن المتمتع عليه سعي آخر كما في حديث عائشة الآخر وأما الذين أهلوا فطافوا بالصفا والمروة بعد أن رجعوا من منى طوافا آخر لحجهم فهذا محمول قول جابر محمول على القارنين الذين ساقوا الهدي واستمروا على إحرامهم لم يطوفوا إلا طوافا واحدا النبي ﷺ  والقارانين وأما الذين حلوا طافوا طوافا آخر النصوص يضم بعضها إلى بعض .
سؤال؟......
جواب..
استحباب ايش؟ الطواف الثاني ما هو مستحب هو ركن هو مستحب على اصطلاح الفقهاء لكن هو ركن نعم
( المتن)

وحدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريح أخبرني عطاء قال: سمعت جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما في ناس معي قال أهللنا أصحاب محمد ﷺ بالحج خالصا وحده قال عطاء قال جابر فقدم النبي ﷺ صبح رابعة مضت من ذي الحجة فأمرنا أن نحل قال عطاء قال حلوا وأصيبوا النساء قال عطاء ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم فقلنا

الشرح..
لم يعزم عليهم في إتيان النساء بل أباحه لهم ولم يوجبه عليهم لكن عزم عليهم في التحلل نعم من لم يسق الهدي عزم عليه أن يتحلل نعم.
المتن..
لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نفضي إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني قال يقول جابر بيده كأني أنظر إلى قوله بيده يحركها قال: فقام النبي ﷺ فينا، فقال قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم ولولا هديي لحللت كما تحلون ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي فحلوا فحللنا وسمعنا وأطعنا
(الشرح )
وذلك لأنهم استنكروا أمرهم بالتحلل وقد كانوا في الجاهلية لا يتحللون من حجهم إلا إذا رموا جمرة العقبة ولا يتحللون بالعمرة ويرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور فلهذا لما أمرهم النبي ﷺ أن يجعلوها عمرة استنكروا قال حلوا قالوا أي حل كيف نحل؟ قال حل كامل وأباح النساء واستنكروا أيضاً قالوا كيف الآن لما ما بقي بيننا وبين عرفة إلا خمسة ليالي يأمرنا أن نفضي إلى نسائنا يرجوا أحدنا إلى عرفة وذكره يقطر منيا يعني أنه قريب العهد بجماع النساء ثم يحرم استنكروا هذا فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني أصدقكم وأبركم إني أتقاكم وأصدقكم وأبركم ولو لا أني سقت الهدي لحللت كما تحلون قال جابر فسمعنا وأطعنا فيه أن النبي هو أصدق الناس وأبرهم وأتقاهم عليه أفضل الصلاة والسلام أفضل الناس وأصدق الناس وأبر الناس وأزهد وأعبد الناس وأتقى الناس هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وفيه أن النبي ﷺ تأسس كونه ساق الهدي وندم و تمنى أنه لم يسق الهدي حتى يتحلل معهم  يقول لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لو أعلم أنكم ترددون ولا يقبلون يصير عندكم تحرج لما سقت الهدي حتى أتحلل وتشاهدوني وتفعلوا مثل فعلي هذا فيه دليل على تمني الخير يتأسف ويتمنى أنه ما ساق الهدي حتى يتحلل أو تتحللون بطيب نفس .
( المتن )

قال عطاء قال جابر فقدم علي من سعايته، فقال بم أهللت قال بما أهل به النبي ﷺ، فقال له رسول الله ﷺ 


الشرح..
(من اليمن كان أميرا على اليمن في آية في السعي في الصدقات ولعل هذا خلال في معركة وعمله نعم تمني الخير .(...)لا يقول لو أعلم أنكم تترددون لم أسق الهدي حتى أفعل التحلل وتشاهدوني من أجل ترددهم نعم)
المتن..

فقال رسول الله ﷺ فأهد وامكث حراما قال وأهدى له علي هديا، فقال سراقة بن مالك بن جعشم يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد، فقال لأبد .

( شرح )
وهذا فيه أن عليا اشترى الهدي ليس من السعاية وصار قارنا ولم يتحلل وأبو موسى الأشعري كذلك أهدى أهل بما أهل به النبي علي أهل بما أهل به النبي وأبو موسى أهل بما أهل به النبي أما علي فمعه الهدي فبقي على إحرامه وأما أبو موسى لم يكن معه هدي فقال هل معك هدي قال لا قال تحلل فتحلل وفيه جواز الإهلال مقيد بما أهل به فلان يقول فلان أحرمت بما أحرم به فلان إذا كان معروف ينظر يبقى موقوف ينظر إذا كان أهل فلان بعمرة أهل بعمرة وإذا كان بحج أهل بحج فعلي أهل بما أهل به النبي فمكث حراما إلى يوم العيد لأنه ساق الهدي وأما أبو موسى أهل بما أهل به النبي فأمره أن يتحلل يفسخه إلى العمرة .
( متن )

حدثنا ابن نمير حدثني أبي حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال أهللنا مع رسول الله ﷺ بالحج فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة فكبر ذلك .

 
( الشرح)
يعني شق عليهم ذلك لأنه لم يكن مألوف عندهم لأنهم في الجاهلية يعتقدون أنه ما في عمرة في أشهر الحج بل يرون أنها من أفجر الفجور فلما قال تحللوا قالوا كيف نتحلل سمينا الحج لبينا بالحج ثم لما تحللوا قالوا أي حل هل هو حل ناقص أو حل كامل؟ قال لا حل كامل حتى النساء قالوا عجيب حتى النساء يجامع الرجل المرأة ثم يتحلل ثم يذهب وعما قريب يذهب للحج يوم عرفة قريب من وقعة النساء يصير هذا استنكروا هذا فقال لهم النبي أنا أبركم وأصدقكم وأتقاكم وما أمركم إلا بما فيه الخير والمصلحة والفضل و لولا أني سقت الهدي لأحللت حتى ترون (..)وأن هذا هو الأفضل وعند ذلك سمعوا وأطاعوا رضي الله عنهم .(...)يعني أنها مستمرة ,قول سراقة بن مالك يا رسول الله  ألعامنا هذا أم لأبد الأبد؟ قال لأبد الأبد يعني أن فسخ الحج إلى العمرة مشروع إلى يوم القيامة ليس لهذا العام للصحابة خاصة بعض العلماء قالوا إن هذا خاص بالصحابة في هذا العام فقط وأما غيرهم فلا يشرع في فسخ الحج إلى العمرة بعضهم قال أنه خاص بالصحابة فسراقة قال للنبي أمرتنا بفسخ الحج إلى العمرة الآن هل هذا خاص لهذا العام ألعامنا هذا أم للأبد فقال النبي بل لأبد الأبد وشبك بين أصابعه في اللفظ الآخر يعني أن فسخ الحج بالعمرة ليس خاص بكم بل هو لجميع الناس إلى يوم القيامة مشروع أن من أحرم بالحج مفردا أو قارنا وليس معه هدي يشرع في حقه أن يفسخ الحج ويجعلها عمرة ويتحلل .(..)نعم لا شك الصواب أن التمتع أفضل الأنساك وذهب الشافعي إلى أن الأفضل الإفراد كما النووي أقر هذا في شرح صحيح مسلم وكرر هذا قال مذهبنا لأن النووي رحمه الله يميل إلى مذهب ويتعصب إلى مذهب مع أن الأحاديث صريحة في أنه أفضل مع ذلك يرجح مذهب الشافعية نعم.
سؤال؟؟
(........الأفضل في حقه التمتع وإلا الإفراد؟)
جواب..
إذا جاء الصباح يستطيع أن يتمتع يطوف ويسعى ويقصر ثم يلبي بالحج ثم يطلع إلى عرفة الوقوف(..) إلا بعد الظهر أما إذا جاء بعد الظهر(...).
( المتن )

فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة فكبر ذلك علينا( شق عليهم استنكروا هذا لأنه ما هو مألوف في الجاهلية نعم)  وضاقت به صدورنا فبلغ ذلك النبي ﷺ فما ندري أشيء بلغه من السماء أم شيء من قبل الناس، فقال أيها الناس أحلوا فلولا الهدي الذي معي فعلت كما فعلتم قال: فأحللنا حتى وطئنا النساء وفعلنا ما يفعل الحلال حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج .

( الشرح )
جعلنا مكة خلف ظهورنا نعم ويوم التروية هو اليوم الثامن وسمي يوم التروية لأن الناس يتروون من الماء والأول المشاعر ما فيها ماء و ينقلون الماء من مكة إلى المشاعر يروون وسمي يوم التروية نعم .
( المتن )

وحدثنا ابن نمير حدثنا أبو نعيم حدثنا موسى بن نافع قال قدمت مكة متمتعا بعمرة قبل التروية بأربعة أيام، فقال الناس تصير حجتك الآن مكية فدخلت على عطاء بن أبي رباح فاستفتيته، فقال عطاء حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما

الشرح..
(هذا رد على الفتاوى التي لا أساس لها من الصحة بعض الناس قال حجتك هذه تصير مكية ما تنفع مع العمرة باقي أربع ليالي أربعة أيام على الحج لكن لما سأل العلماء وجد العلم الصحيح نعم مثل الآن بعض الجهال يفتي الآن يفتي لبعض الناس قال لي فلان كذا وقال لي فلان كذا ما يعتمد على الجهال ما يسألون.(....)  
المتن..

أنه حج مع رسول الله ﷺ عام ساق الهدي معه وقد أهلوا بالحج مفرِدا، (أهلوا بالحج مفرَدا عن العمرة نعم مفردا يعود إلى الحج لأن الحج مفردا عن العمرة مو بالنسبة للشخص ) فقال رسول الله ﷺ : أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة قالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج قال افعلوا ما آمركم به فإني لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به ولكن لا يحل مني حرام حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ففعلوا.

 

الشرح ..
يعني لا أتحلل أبقى محرما حتى يبلغ الهدي محله حتى أذبح الهدي لا يحل مني يعني ما حرم علي لا يرجع حلالا حتى أتحلل نعم.
المتن..

 وحدثنا محمد بن معمر بن رِبعي القيسي حدثنا أبو هشام المغيرة بن سلمة المخزومي عن أبي عوانة عن أبي بشر عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قدمنا مع رسول الله ﷺ مهلين بالحج فأمرنا رسول الله ﷺ أن نجعلها عمرة ونحل قال: وكان معه الهدي فلم يستطع أن يجعلها عمرة .


 
 
( الشرح)
يعني النبي ﷺ لم يستطع أن يجعلها عمرة لأنه مرتبط بهديه لا يستطيع أن يتحلل حتى يذبح الهدي نعم
سؤال؟؟
(...)
جواب..
ما يحل حتى يبلغ الهدي محله نعم يجب عليه البقاء على إحرامه لو كان يستطيع تحلل ولهذا تأسف النبي عليه الصلاة والسلام عندما ساق الهدي لما رأى الصحابة يتحللون(...) تمنى أنه ساق الهدي ولو كان يستطع تحلل .
سؤال؟؟
(...)
جواب...
 يقول عليه الفدية التحلل هو باقي(..) يفدي نعم.

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد