شعار الموقع

كتاب الحج (15) باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما، أو للموت – إلى باب التعريس بذي الحليفة، والصلاة بها إذا صدر من الحج أو العمرة

00:00
00:00
تحميل
48

(المتن)
بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال: الإمام مسلم رحمه الله تعالى:

حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قالكان الفضل بن عباس رضي الله عنه رديف رسول الله ﷺ فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسول الله ﷺ يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم ) وذلك في حجة الوداع.
حدثني علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى عن ابن جريج عن ابن شهاب قال حدثنا سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الفضل  ( أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحج وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره فقال النبي ﷺ فحجي عنه.)
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ﷺ لقي ركبا بالروحاء .


(الشرح)
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد..
في هذا الحديث حديث ابن عباس في قصة الفضل والخثعمية يستفاد منه فوائد منها جواز النيابة جواز النيابة في الحج عن الميت وعن العاجز الذي لا يستطيع الثبات عن المركوب إن هذه المرأة قالت إن فريضة الله على عبادة أدركت أبي شيخاً كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه فيه جواز النيابة في الحج عن العاجز ولو كان حيا كما تجوز النيابة عن الميت وفيه دليل على أن العاجز أن العاجز تجب عليه الفريضة بماله أو بمن يحج عنه إذا وجد من يحج عنه لأن النبي ﷺ أقر الخثعمية على قولها فريضة الله على عباده أدركت أبي فريضة الله على عباده شيخاً كبيرا يدل على أنها فريضة عليه فإن وجد من يحج عنه إن وجد من يحج عنه أو كان مستطيعا بماله فإنه ينيب من يحج عنه أما إذا كان عاجزاً بالمال عاجزاً بالبدن فليس عليه شيء لقول الله عز وجل : وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ  فإذا كان قادراً بماله فإنه يجب عليه أن ينيب من يحج عنه إذا كان عاجزاً ببدنه فهذه المرأة حجت عن أبيها وقالت أن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة ولا يثبت على الراحلة يعني لكبر سنه ومثله إذا كان مريضاً لا يرجى برؤه ، قرر الأطباء بأنه لا يرجى برؤه فإنه يحج عنه . فيه الدليل على جواز النيابة بالحج وجوب النيابة عن العاجز إذا كان إذا وجد من يحج عنه ، وفيه جواز الحج عن المرأة فحج المرأة عن الرجل وأن المرأة لها أن تنوب عن الرجل ويحج الرجل عن المرأة وتحج المرأة عن الرجل . وفيه إنكار المنكر باليد مع القدرة عليه فإن الفضل ابن عباس جعل ينظر إلى الخثعمية وجعلت تنظر إليه فجعل النبي ﷺ يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر هذا إنكار إنكار المنكر باليد مع القدرة عليه وفي اللفظ الآخر أنه كان الفضل رجلاً وسيماً شاب جعل ينظر إليها وتنظر إليه جاء في الصحيح أن  عباس قال لم لويت عنق ابن عمك ؟ قال الرسول ﷺ رأيت شاباً وشابة فلم أأمن الشيطان عليهما استدل به بعضهم على أن المرأة سافرة الوجه وأنه يجوز للمرأة أن تكشف وجهها وإن وجهها ليس بعورة لكن هذا الاستدلال ليس بصحيح لأن هذا الحديث حديث مجمل تفسره الأحاديث النصوص الأخرى فإن أحاديث فإن نصوص الحجاب نصوص محكمة نصوص محكمة لا إشكال فيها وهذا الحديث مشكل ومجمل فلا بد أن يرد إلى الحديث إلى النصوص الواضحة ونصوص الحجاب واضحة قال الله تعالى : وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ  والحجاب الذي يحجب المرأة عن الرجل قد يكون الحجاب باب قد يكون جدار قد يكون ستار على وجهها قال الله تعالى : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ وقال سبحانه وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ قال المفسرون أن معنى يضربن بخمورهن أنها تجعل خمارها ينزل من على رأسها وعلى وجهها وعلى صدرها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وفي ذلك ما ثبت في الصحيح قصة عائشة في قصة الإفك أنه لما الجيش لما ذهبوا تركوا عائشة لما رحل الشباب الذين يرحلون هودج عائشة ما انتبهوا أنها فيه تركوها بقيت في مكانها كان قد تأخر صفوان ابن معطل السلمي فجاء إليها وكان قد غلبتها عينها فعرفها فجعل يقول إنا لله وإنا إليه راجعون قالت عائشة  فاستيقظت باسترجاع صفوان فخمرت وجهي بجلبابي وكان يعرفني قبل الحجاب هذا في صحيح البخاري قالت استيقظت باسترجاع صفوان كانت نائمة فخمرت وجهي بجلبابي يعني غطيت وجهي بجلبابي وكان يعرفني قبل الحجاب دل على أن النساء قبل الحجاب يكشفن وجهوهن وأما بعد الحجاب فكن يسترن وجوههن وهذا صريح لا إشكال فيه خمرت وجهي بجلبابي وكان يعرفني قبل الحجاب وكذلك ما جاء في سنن أبي داوود عن عائشة رضي الله عنها  (كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله ﷺ محرمات فإذا حذونا أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه) هذا في الحج أما في الحديث فيه ينظر إليها وتنظر إليه لكن ليس صريح أنها كاشفة الوجه قد ينظر إليها مثلاً وهي  متسترة وهي  ساترة الوجه ينظر إليها طولها  ومن أجل طولها أو قدها أو ظهر شيء من جسدها أو أنه بدا شيء من وجهها أو أنه بدا شيء من وجهها لم ينتبه له النبي ﷺ أو ما أشبه ذلك المقصود أن هذا مجمل لا بد أن يفسر بالنصوص الأخرى ولا يتعلق بالأحاديث بالنصوص المشكلة المجملة ويتعلق بالأحاديث المجملة لا يترك النصوص الواضحة إلا أهل الزيغ أهل الزيغ يتعلقون بالنصوص المجملة المشتبهة ويتركون النصوص الواضحة يقول الله تعالى فَأَمّا الّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ثبت في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت (إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم) المقصود في هذا الحديث أنه ليس صريح بأنها كاشفة الوجه أو سافرة الوجه بل هو مجمل محتمل يحتمل أنها بدى شيء من جسدها أو أنه نظر لمجمل لطولها وقدها أو بدا شيء من وجهها لم ينتبه له الرسول ﷺ لم ينظر إليها ولهذا صرف وجه الفضل فالمقصود أن هذا حديث مجمل مشتبه يرد إلى الأحاديث وإلى النصوص الواضحة وليس به حجة لأهل السفور ولأهل السفور نصوص واضحة محكمة نعم.
(السؤال)
عفى الله عنك النيابة في الحج هل حج الفريضة أم النافلة؟
(الجواب)
نعم. حج الفريضة المريض الكبير كبير السن حج الفريضة الظاهر والظاهر هذا (أدركت أبي فريضة الله على عبادة أدركت أبي شيخاً كبيراً ) قول فريضة الله على عباده دل على أنها فريضة عليه والميت يحج عنه الفريضة والنافلة وكذلك ولو حج عن الميؤوس من صحته حج النافلة فريضة والنافلة لا حرج لأنه ميؤوس منه لا يستطيع لنفسه أما الحي الحاضر الحي القادر فلا يحج عنه على الصحيح الحي القادر المستطيع ببدنه وماله يجب عليه أن يحج بنفسه فلا نيابة ذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز النيابة في النفل حتى الحي القادر كالحنابلة وغيرهم إنما النيابة الذي يجب عليه أن يحج الفريضة بنفسه ويجوز النيابة في النفل لكن هذا قول مرجوح نعم.
(السؤال)
(10:15) إلى (10:18)
(الجواب)
نعم حج المرأة عن الرجل. سيأتي سيأتي هذا في الحديث مما يدل عليه ذكر المؤلف رحمه الله مسالة سفر المرأة بلا محرم ستأتي أحاديث كثيرة نعم .
(السؤال)
الأنفع الحج عن ميت في النافلة أوقد يتصدق عنه (10:37) إلى (10:41)
(الجواب)
أما إذا كان وصية تنفذ الوصية وإذا كان ليس الوصية وقد حج الفريضة ينظر ما هو الأنفع ينظر قد يكون ينظر ما هو الأنفع من أعمال البر للحي والميت ينظر قد يكون إنفاق للجهاد أنفع قد يكون إنفاق لحاجة شديدة و نزل بالناس من شدة أو مجاعة قد يكون الإنفاق أولى بهذه الحالة وإذا لم يكن هناك حاجة ينظر ما هو الأنفع والأولى إذا وجد حاجة للجهاد ومقدم للجهاد (عادي) وإذا لم يكن ورأى أن الحج أفضل فليحج هذا يختلف باختلاف الأحوال والحاجات نعم .
(السؤال)
(11:28) إلى (11:32)
(الجواب)
يفعل هذا وهذا الدعاء له ويتصدق عنه والحج عنه كلها تنفع الميت لا ينفع الدعاء لا يكفي يحج له ويدعو عنه.
(المتن)

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ﷺ ( لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم قالوا المسلمون فقالوا من أنت قال رسول الله فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألهذا حج قال نعم ولك أجر)

(الشرح)
وهذه المرأة ليس فيه أنها ليس لها محرم مسكوت عنه قد يكون لها محرم كونها سألت النبي ﷺ ما يمنع أن يكون معها محرم أولم يكن هناك معها محرم في الحج كونها تنتقل من مكان إلى مكان لا يضر قد يكون معها محرم والأحاديث التي في وجوب المحرم ستأتي إن شاء الله وهذا الحديث فيه دليل على الحج على جواز حج الصبي الذي لم يبلغ كما يروي جمهور العلماء أن الحج أنه يصح حج الصبي ولو كان طفلاً في المهد ولكن كان دون التمييز فإنه ينوي عنه الإحرام وليه ينوي بقلبه الإحرام عنه ويلبي عنه وإن كان مميزاً فإنه يحرم بإذن وليه قول ألهذا حج قال نعم دليل على أن الحج له ولكن لوليه أجر المعونة والسبب وذهب أبو حنيفة إلى أن  حجه من باب التمرين أن هذا من باب التمرين يحج عنه من باب التمرين حتى  يتمرن كما يتمرن في الصلاة وذهب بعضهم بالمنع إلى حج الصغير لكن هذا باطل والصواب أنه يصح حجه ويكون الحج له وليس من باب التمرين فقط بل له حج ولا تسقط عنه الفريضة يكون حج نفل وإذا بلغ يحج حجة الإسلام ومثله العبد إذا حج بإذن سيده فإنه لا يجزئ عن حجة الإسلام. لحديث لما جاء في الحديث أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرىنعم .
(المتن)

حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن محمد بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رفعت امرأة صبيا لها فقالت يا رسول الله ألهذا حج قال نعم ولك أجر.
وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن عقبة عن كريب: أن امرأة رفعت صبيا فقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم و لك أجر . وحدثنا ابن المثنى حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن محمد بن عقبة
 عن كريب عن ابن عباس بمثله.
وحدثني زهير بن حرب ، قال حدثنا يزيد بن هارون ، قال أخبرنا الربيع بن مسلم القرشي ، عن محمد بن زياد ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ، قال : خطبنا رسول الله ﷺ ، فقال : أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا  ، فقال رجل : أكل عام يا رسول الله ؟ ، فسكت حتى قالها ثلاثا ، فقال رسول الله ﷺ : لو قلت : نعم ، لوجبت ولما استطعتم ، ثم قال : ذروني ما تركتكم ، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه .


(الشرح)
هذا الحديث يدل على أن الحج لا يجب إلا في العمر مرة وجاء في الحديث الآخر الحج مرة ومن زاد فهو تطوع رواه الإمام أحمد وفي الحديث هنا هذا الرجل هو الأقرع ابن حابس لما قال النبي يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا قال أكل عام يا رسول الله فسكت فقالها ثلاث فقال لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت ما استطعتم تجني بعضهم على النبي ﷺ يجتهد هذا من اجتهاده وإنه يقر وإنه قد يقر على اجتهاده يأتي الوحي بأن يقره على اجتهاده أو لا وفيه دليل على أنه لا ينبغي كثرة السائل كثرة الأسئلة التي لم تقع للإنسان أو التي قد تكون سببا في التحريم في تحريم شيء على الناس ولهذا قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم من كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم فيه دليل على كثرة المسائل كثرة الأسئلة والاختلاف من أسباب الهلاك ولهذا قال: ذروني ما تركتكم ، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم كذلك بعض الناس من باب علمهم الإكثار من الأسئلة والسؤال عن الأشياء التي لم تقع تشقيهم المسائل والتعمق ما ينبغي للإنسان أن يكثر من هذا وأن يسأل عن أشياء ما وقعت وأشياء فرضيات إذا كان كذا فما يكون كذا وإذا كان كذا فما يكون كذا يسأل الإنسان ربه العافية ولا يكثر من الأسئلة التي لم تقع والأشياء الفرضيات إنما يسأل عن الشيء المهم الشيء الذي يخصه الذي لا بد له منه وفيه دليل على أن المنهيات يجتنبها الإنسان وأما الأوامر فليفعل ما يستطيع منها ويسقط ما عجز عنه ولهذا قال النبي ﷺ وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منها ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه المنهيات يجتنبها الإنسان والأوامر يفعل ما يستطيع كقوله سبحانه فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وما عجز عنه يسقط فالنبي  يصلي قائما فإن عجز صلى قاعداً فإن عجز صلى على جنبه فإذا عجز عن الطهارة تيمم وهكذا يسقط ما عجز عنه أما المنهيات فإنها تترك وإذا اضطر إلى شيء منها كما لو اضطر إلى الميتة فإنها تكون مباحة له في هذا الوقت في هذه الحال ولا يكون منهياً عنها إذا خاف على نفسه الموت ولم يجد إلا ميتة صارت الميتة حلالاً له بل يجب عليه أن يتناول منها ما يسد رمقه ولا يستسلم للموت . نعم  
(المتن)

حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قالا حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال  لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة ح وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي جميعا عنعبيد الله بهذا الإسناد في رواية أبي بكر فوق ثلاث وقال ابن نمير في روايته عن أبيه ثلاثة إلا ومعها ذو محرم.
وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم .
حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة جميعا عن جرير قال قتيبة حدثنا جرير عن عبد الملك وهو ابن عمير عن قزعة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت منه حديثا فأعجبني فقلت له أنت سمعت هذا من رسول الله ﷺ قال فأقول على رسول الله ﷺ ما لم أسمع قال سمعته يقول قال رسول الله ﷺ لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى وسمعته يقول لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها 


(الشرح)
هذا الحديث فيه نهي عن شد الرحال نهي عن شد الرحال لبقعة يتعبد فيها إلا لهذه البقع الثلاث هذه المساجد الثلاث المسجد الحرام ومسجد النبي ﷺ والمسجد الأقصى هذه هي مساجد الأنبياء المسجد الحرام مسجد إبراهيم يقال له مسجد إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومسجد النبي ﷺ والمسجد النبوي مسجد النبي ﷺ والمسجد الأقصى بناه يعقوب هو إسرائيل هو حفيد إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبين بناء المسجد الأقصى والمسجد الحرام أربعين سنة كما جاء في الحديث بينهما بين بناء المسجدين أربعون سنة هذه مساجد الأنبياء الثلاثة لا تشد الرحال إلا إليها والمسجد الحرام تضاعف فيه الصلاة بمائة ألف صلاة ومسجد النبي ﷺ تضاعف فيه الصلاة بألف صلاة ومسجد إسرائيل ابن يعقوب المسجد الأقصى تضاعف فيه الصلاة إلى خمس مائة صلاة يعقوب هو إسرائيل وبني إسرائيل كلهم من سلالته هو ابن إسحاق من إبراهيم هو حفيد إبراهيم هو الذي بنى المسجد الأقصى فلا تشد الرحال إلى بقعة يتقرب فيها الإنسان إلى الله ويتعبد فيها إلا لهذه الثلاث هذه المساجد الثلاث ولهذا لما رحل أبو هريرة إلى الطور أنكر عليه أبو البصرة فعل ذلك قال لو علمت لما شددت الرحل إليه فالطور ليس من هذه ولا يشد الرحل إليه لكن إذا سافر الإنسان لتجارة أو لطلب العلم أو لزيارة هذا لا يكون من هذا الباب لكن المقصود ألا يسافر إلى بقعة يتقرب فيها إلى الله والتقرب إلا لهذه المساجد هذه البقع هذه المساجد الثلاث لكن يسافر لطلب العلم يسافر لتجارة لنزهة لغير ذلك مالم يكن هناك محظور إلا إذا سافر إلى بلاد المشركين له شروط فلا يسافر إلى بلاد المشركين إلا بشروط يكون هناك حاجة ويستطيع إظهار دينه ويستطيع الإجابة على الشبه التي ترد عليه نعم .
(السؤال)
(23:11) إلى (23:19)
(الجواب)
يسافر
(السؤال)
(23:20) إلى (23:26)
(الجواب)
ما المقصود منها أن يصلي معه ؟
إذا كان يستفيد طيب إذا كان في فائدة فلا بأس أن ينتقل من مكان إلى مكان ينتقل من مسجد إلى مسجد ليستفيد فلا بأس.
(السؤال)
هل تشد الرحال لذلك ؟
(الجواب)
ليس قصده , قصده الاستفادة أن يشد لطلب العلم إذا شد انتقل إلى بلد لطلب العلم قد يستفيد من الخطبة يستفيد منها أكثر هذا مثل شد الرحل لطلب العلم وليس قصده الذهاب للبقعة التي يصلي بها هذا الإمام هي أفضل من غيرها أو هذا المسجد يصلي فيه.
(السؤال)
وكذلك لقراءة القرآن ؟
(الجواب)
كذلك لا بأس لقراءة القرآن لكي يستفيد وأخشع لقلبه لا بأس نعم.
(السؤال)
(24:11) إلى (24:19)
(الجواب)
وكذلك نعم مثل هذا أو لزيارته أو التعزية. نعم . في أمور السفر يحتاج إلى فيه كلام الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يرى المنع من هذا نعم ولكن يشد الرحل إلى الصلاة في المسجد الحرام أو لتعزية لا سيما تعزية الأقارب نعم
(السؤال)
(24:59) إلى (25:02)
(الجواب)
يحتاج إلى تأمل ينظر فيه وجهة نظر نعم.
(المتن)
 

وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عميرقال سمعت قزعة قال سمعت أبا سعيد الخدري قال سمعت من رسول الله ﷺ أربعا فأعجبنني وآنقنني نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم واقتص باقي الحديث.


(الشرح)
أعجبنني وآنقنني آنقنني بمعنى أعجبني من باب التأكيد آنقنني ذكرها بالآخر من باب التأكيد بمعنى أعجبنني نعم .
(المتن)

نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم واقتص باقي الحديث.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ  لا تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم .
وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن بشار جميعا عن معاذ بن هشام قال أبو غسان حدثنا معاذ حدثني أبي عن قتادة عن قزعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن نبي الله ﷺ قال لا تسافر امرأة فوق ثلاث ليال إلا مع ذي محرم وحدثناه ابن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادةبهذا الإسناد وقال أكثر من ثلاث إلا مع ذي محرم .
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ وسلم لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها.
حدثني زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن أبي ذئبقال حدثنا سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم 
وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها 
قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا بشر يعني ابن مفضل قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ لا يحل لامرأة أن تسافر ثلاثا إلا ومعها ذو محرم منها 
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية قال أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج قالا حدثنا وكيع حدثنا الأعمش بهذا الإسناد مثله.
 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن سفيان قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار عن أبي معبد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت النبي ﷺ يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال انطلق فحج مع امرأتك  وحدثناه أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حمادعن عمرو بهذا الإسناد نحوه. وحدثنا ابن أبي عمرقال حدثنا هشام يعني ابن سليمان المخزومي عن ابن جريج بهذا الإسناد نحوه ولم يذكر لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم.


(الشرح)
هذه الأحاديث فيها تحريم سفر المرأة بدون محرم وهذه الأحاديث اختلف فيها المدة ففي ببعضها فوق ثلاث وببعضها ثلاث ليال وببعضها يومين في بعضه يوم وفي بعضه يوم وليلة وفي بعضها ليلة وفي بعضها يوم فقيل في سبب الاختلاف أن الذي أوحي إليه أولا ً أن المرأة لا تسافر فوق ثلاث ليال ثم أوحي إليه ثلاث ثم يومين ثم يوم وليلة ثم يوم حتى أوحي إليه أن كل مطلق السفر لا يجوز للمرأة أن تسافر وقيل أن هذا اختلف باختلاف السائلين حسب السائلين واختلاف المواقف أنه سأله سائل عن سفر المرأة ثلاثة أيام فوق ثلاث فقال لا تسافر المرأة فوق ثلاث وسأله سائل آخر عن سفر المرأة ثلاث فقال لا تسافر المرأة ثلاث ليال وسأله آخر عن سفر يومين فقال لا تسافر مسافة يومين وسأله آخر عن يوم فقال لا تسافر مسافة يوم حتى سئل عن مطلق السفر فقال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فهذه الأحاديث تدل على أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر في كل ما يسمى سفر كل ما يمسى سفر ما دام يسمى سفر فليس لها أن تسافر إلا ومعها محرم حتى سفر الحج يحرم عليها أن تسافر لكن لو سافرت وحجت بدون محرم صح الحج وعليها تكون آثمة حجها صحيح مع الإثم والحكمة من وجود المحرم أن المحرم فيه حماية المرأة وصيانتها فالمحرم بتوفيق الله يصون المرأة ويحافظ عليها ولا يطمع فيها الفساق بخلاف إذا كانت المرأة ليس معها أحد فإن الفساق يطمعون فيها هذا مشاهد حتى لو كان في الطائرة مجرد مسافة مسافة قصيرة فلا يجوز مثل ما يقول بعض الناس أن المرأة يوصلها محرمها إلى المطار ويستقبلها المحرم الثاني في المطار الثاني هذا ليس بوجيه لأن أولاً أن المرأة قد يطمع فيها من في الطائرة وهذا شوهد إذا رأى أنه ليس بمحرم قد يأتي بجوارها ويشاهدها فيكلمها و يواعدها ويكون بينهم الكلام إذا نزلت وهذا وجد الآن كما يحكى أن بعض الفساق الذي يتصل بالمرأة وإذا نزلت من المطار وليس بمحرم أخذها فعل ما يريد ثم أيضاً قد تكون الطائرة مثلاً  قد يحصل فيها خلل قد ترجع وتنزل في مطار آخر ولا تنزل في المطار الذي يستقبلها محرمها الثاني فلا يجوز للمرأة أن تسافر إلا ومعها محرم لأي سفر من ذلك الخادمات لا يجوز أن نستقبل الخادمة إلا ومعها محرم وإلا يكون شريك لها بالإثم يستقدمها بدون محرم يستقدم معها محرم لها تكون ويجعل لهم ملحق خاص ثم أيضاً إذا جاءت المرأة تكون مع النساء ولا تختلط بالرجال ولا يخلو بها هو ولا أحد من أولاده ولا في السيارة ولا في الغرفة ويجب عليها أن تتحجب عنه لأنه ليس محرم لها تتحجب عنه وعن أولاده وكذلك الخادم الرجل قائد السيارة لا يختلط بالنساء  ولا يدخل مع النساء كما يتساهل بعض الناس يدخل السائق ويدخل الخادم على النساء في المطبخ وفي البيت أو يخلو بالمرأة وحدها يركب مع المرأة وحدها في السوق أو في المدرسة كل هذا من أسباب الفواحش من أسباب المنكرات كل هذا من المنكرات من أسباب الفواحش والشر والفساد ولهذا قال النبي ﷺ لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم وفي حديث آخر لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما الخلوة الانفراد ينفرد الرجل الواحد بالمرأة وحدها في غرفة أو في البيت أو في السيارة أو في المصعد الكهربائي أيضاً تعتبر خلوة قد يخلوا بها بالمصعد الكهربائي ينبغي للإنسان أن يكون معه أحد لا يركب مع المرأة وحده في المصعد الكهربائي لأن الشيطان ثالثهما قد يتكلم معها ولو كان المصعد لمدة طويلة قد يتكلم معها بكلام قد يواعدها ولما خطب النبي ﷺ وقال لا يخلون رجل بامرأة إلا يكون معهم ولا تسافر المرأة إلا يكون معها محرم قام رجل وقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة أي  معها أحد وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا كتب في الغزو قال الرسول انطلق وحج مع امرأتك أمره أن يترك الغزو والجهاد ويرافق امرأته في سفر الحج لأن الجهاد ينوب عنه غيره أما امرأته ليس معها أحد ولهذا أمره أن يترك الغزو ويلحق بامرأته ويكون معها يصاحبها في سفرها نعم. أما قول بعض العلماء أنه يجوز للمرأة أن تسافر تحج مع نساء ثقات هذا قول مرجوح ليس عليه دليل هذا ما بينه النووي رحمه الله يقول يجوز أن تسافر المرأة مع نساء ثقات إذا كان هناك نسوة ثقات سافرت معهن لكن هذا ليس عليه دليل هذا مخالف نص صريح لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا معها ذو محرم  وما قال  أو مع نساء ثقات نعم .
(السؤال)
المرأة إذا لم تجد محرم هل يسقط عنها الحج أو نلزمها معه ؟
(الجواب)
إذا لم تجد محرم اختلف العلماء فمن قال أن المحرم شرط في وجوب الحج قال يسقط عنها ومن قال أنه شرط في صحة الحج ومن قال أنه شرط في وجوب قال إن عليها إذا كانت قادرة بمالها تنيب إذا يئست من وجود محرم تنيب من يحج عنها وهذا أقرب إذا يئست من وجود المحرم تنيب من يحج عنها لأنها عاجزة شرعاً  عاجزة شرعاً عن الحج وإن كانت قادرة ببدنها لكنها قادرة بمالها فتنيب من يحج عنها إذا آيست يعني لا تستعجل تنتظر لعل الله ييسر محرم فإذا آيست استنابت من يحج عنها نعم .
(السؤال)
(36:27) إلى (36:32)
(الجواب)
قادمة ماذا؟
(السؤال)
(36:35) إلى (36:40)
(الجواب)
لا ما يصلح ذلك إلا إذا من كانت عندهم سيسافرون يذهبون بها معهم لا يتركونها نعم لأنه قد تخرج من عند أهلها أو من عندهم يحصل عليها ما يحصل عليهم نعم .
(السؤال)
(37:15) إلى (37:27)
(الجواب)
إذا بلغ الصبي في عرفة صح حجه الفرض فإذا احتلم مثلا صح حجه فرضاً وانزاح عنه لأن الحج عرفة أما إذا بلغ بعد ذلك فإنه يكون نفلاً يكون نفلاً وعليه حجة الإسلام .
( السؤال)
(37:47) إلى (37:51)
(الجواب)
قدم ؟
(السؤال)
(37:51) إلى (38:04)
(الجواب)
يحتاج إلى تأمل نعم.
(المتن)

حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أن عليا الأزدي أخبره أن ابن عمر رضي الله عنهما علمهم أن رسول الله ﷺ كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون .
حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسمعيل ابن علية عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال كان رسول الله ﷺ إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكون ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال.

 (الشرح)
وفي هذا الحديث مشروعية هذا الذكر وأنه ينبغي للمسلم أن يحرص على الأذكار أذكار السفر وغيرها تعبداً لله عز وجل وامتثالا لأمر النبي ﷺ وهذه الأذكار مستحبة ويؤجر الإنسان على فعلها وينبغي للإنسان أن يحتسب إذا ركب مركوبة كبر ثلاثاً
الله أكبر الله أكبر الله أكبر جاء في الحديث الصحيح يقول بسم الله والحمد لله ثم يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين يعني لسنا مطيقين وما كنا مقرنين يعني مطيقين لهذا لولا أن الله سخره لنا لولا تسخير الله إياه لنا فالله تعالى سخر لك هذه الدابة هذا المركوب سخر لك هذا الحديد هذه المخترعات الحديثة السيارات والطائرات والقطارات والسفن كل هذه سخرها الله سبحانه وتعالى من تسخير الله وتوفيقه هو الذي خلق الحديد وهذه الدواب هو الذي خلقها وألهم هؤلاء هذه الصنعة حتى صنعوها هذا من تسخير الله سبحانه وتعالى سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين لسنا مطيقين لذلك لولا تسخير الله إياه لنا اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى سؤال البر والتقوى إذا اجتمعا فسر البر في فعل الأوامر والتقوى بترك النواهي وإذا أطلق أحدهما شمل الدين كله منه قوله تعالى وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى يعني تعاونوا على فعل الأوامر وترك النواهي اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر الوعثاء الشدة والكآبة والمشقة والكآبة اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر  الكآبة يعني التكدر والحزن الذي يحصل بسبب تغير هذا المنظر وسوء المنقلب يعني المرجع في المال والأهل والولد في اللفظ الآخر أن النبي ﷺ تعوذ من الحور بعد الكور الحور يعني الرجوع من الطاعة إلى المعصية ومن الإيمان إلى الكفر وهو الحور الرجوع لقوله تعالى إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ الكافر أنه ظن أنه لن يرجع إلى ربه ويحاسبه ويجازيه الحور الرجوع الحور بعد الكور يعني بعد الاستقامة الحور الرجوع إلى المعاصي بعد الاستقامة وقيل بعد الكون الحور بعد الكون بالنون معناها الاستقرار وكان يقول عليه الصلاة والسلام إذا رجع يقول هذه الكلمات يقول آيبون تائبون عابدون ساجدون إلى لربنا حامدونآيبون راجعون إلى الله نعم .
(السؤال)
هذا الدعاء متى يقال بعد الاستواء على الدابة أو حين النزول منها ؟
(الجواب)
إذا استوى على الدابة إذا استوى على الدابة كان النبي إذا استوى من الدابة وإذا قاله بعد مفارقة البلد هذا حسن نعم .
(السؤال)
وبعد الرجوع من السفر إذا قرب من البلد ؟
(الجواب)
ظاهره يقولوه ويزيد عليه  آيبون تائبون عابدون إلى لربنا حامدون إذا قرب من البلد أو شاهد البلد نعم .
(المتن)

وحدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب جميعا عن أبي معاوية ح وحدثني حامد بن عمر حدثنا عبد الواحد كلاهما عن عاصم بهذا الإسناد مثله غير أن في حديث عبد الواحد في المال والأهل وفي رواية محمد بن خازم قال يبدأ بالأهل إذا رجع وفي روايتهما جميعا اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ح وحدثنا عبيد الله بن سعيد واللفظ له قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله ﷺ إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة إذا أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثا ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده


(الشرح)
هذا فيه مشروعية هذا الذكر كان إذا قفل يعني إذا رجع من الجيوش والغزو أو السرايا أو الحج أو العمرة هذه أسفار النبي ﷺ في الغالب إما للغزو أو الحج أو العمرة يقول هذا آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون صدق الله وعده في نصره لأوليائه وفي نصره لنبيه عليه الصلاة والسلام ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده الأحزاب هم الكفار الذين تحزبوا وتجمعوا على المسلمين لقتال المسلمين يوم الخندق وأحاطوا بالمدينة الله تعالى هزمهم ونصر المسلمين بالجنود والملائكة والريح قال الله تعالى كما أخبر الله تعالى في سورة الأحزاب يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا ۚ هذا من نصر الله تعالى بهزيمة الله للأحزاب هزمهم بالجنود والريح أرسل عليهم ريحاً عظيمة صارت تقلع ثيابهم وترفع قدورهم والملائكة تزلزلهم تقذف الرعب في القلوب حتى رحلوا وانهزموا فالنبي كان يقول هذا الدعاء قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده نعم.
(السؤال)
(46:45) إلى (46:50)
(الجواب)
في الغزو أو الحج أو العمرة أو في الأسفار في الأسفار.
(السؤال)
(46:52) إلى (46:55)
(الجواب)
أو في الحج أو في العمرة إذا قفل رجع من الجيوش أو السرايا والحج أو العمرة قالها سفر الطاعة أي نعم إذا دخل البلد.
اش قال بالشارع قبل هذا وما كنا له مقرنين مطيقين.
(المتن)
قال عفا الله عنك مقرنين مطيقين أي ما كنا نطيق قهره واستعماله لولا تسخير الله تعالى إياه لنا
(الشرح)
لنا يعني قهر هذه الدابة أو مثلاً المركوب وكذلك المركوبات الآن لسنا مطيقين قهره ولولا تسخير الله لها هذا الحديد وهذه المركوبات سخرها الله ولسنا مطيقين ذلك لولا تسخير الله إياها لنا . وقوله هنا لا إله إلا الله وحده كان إذا أوفى على فدفد أوفى إذا ارتفع كان إذا أوفى على فدفد أي مرتفع إذا ارتفع كبر عليه الصلاة والسلام وإذا هبط واديا سبح إذا ارتفع كبر تعظيما لله عز وجل وأن الله أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم وإذا هبط بوادي سبح تنزيه لله عن السفلي وإن الله منزه عن السفول إذا أرتفع كبر تعظيماً لله وإذا هبط سبح تنزيهاً لله عن السفول . نعم قوله لا إله إلا الله وحده صدق عبده نعم .
(السؤال)
قول الشارع ؟
(الجواب)
نعم
(المتن)
قوله ﷺ صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده أي صدق وعده في إظهار الدين وإظهار العاقبة للمتقين وغير ذلك من وعده سبحانه إن الله لا يخلف الميعاد وهزم الأحزاب وحده أي من غير قتال من آدميين والمراد الأحزاب الذين اجتمعوا يوم الخندق وتحزبوا على رسول الله ﷺ فأرسل الله عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها .
(الشرح)
هذا هو الأرجح  وقيل عام للكفار في كل زمان والله تعالى صدق عبده ونصر صدق وعده في إظهار الدين كما قال تعالى لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ودخل الناس في دين الله أفواجا ونصر عبده نبيه محمد ﷺ وهزم الأحزاب الذين تحزبوا وأظهر دينه سبحانه وتعالى كما قال لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وهزم الأحزاب ونصر عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام وحزبه وأوليائه والمتقين وهو سبحانه وتعالى وعد بذلك في كل زمان قال تعالى إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ نعم .
(السؤال)
(50:01) إلى (50:05)
(الجواب)
دائماً في أثناء سفره إذا ارتفع كبر وإذا هبط سبح أوفى فدفد من المرتفع من الرمال ومن الجبال إذا ارتفع كبر تعظيماً لله وأنه أكبر من كل كبير وإذا هبط وادياً سبح هذا السنة في أسفاره كلها في أثناء السفر.
 (السؤال)
إذا أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثا ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده 
(الجواب)
نعم هذا في الرجوع آيبون تائبون حامدون هذا في الرجوع أما التكبير والتسبيح هذا في أثناء السفر كل ما ارتفع كبر وإذا هبط سبح نعم.
(المتن)

وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسمعيل يعني ابن علية عن أيوب ح وحدثنا ابن أبي عمرحدثنا معن عن مالك ح وحدثنا ابن رافع حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا الضحاك كلهم عن نافع عن ابن عمر  رضي الله عنهما عن النبي ﷺ بمثله إلا حديث أيوب فإن فيه التكبير مرتين.
وحدثني زهير بن حرب ،قال حدثنا إسماعيل ابن علية ، عن يحيى بن أبي إسحاق ، قال : قال أنس بن مالك : أقبلنا مع النبي ﷺ أنا ، وأبو طلحة ، وصفية رديفته على ناقته ، حتى إذا كنا بظهر المدينة ، قال :آيبون ، تائبون ، عابدون لربنا حامدون، فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة ، وحدثنا حميد بن مسعدة ، حدثنا بشر بن المفضل ، حدثنا يحيى بن أبي إسحاق ، عن أنس بن مالك ، عن النبي ﷺ ، بمثله .


(الشرح)
حتى يكون في ظاهر المدينة وفيه لما أقبل على المدينة جعل يقول هذا الذكر يقول هذا الذكر فيه مشروعية هذا الذكر إذا أقبل على البلد آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده وقال مع ذلك قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير  كل هذا مشروع فيه مشروعية الأذكار في الأسفار نعم ومستحب وهو عبادة لله عز وجل وامتثال لأمر الله واقتداء بالنبي ﷺ والإنسان يحتسب نعم .
(السؤال)
(52:36) إلى (52:44)
آيبون تائبون هذا عند الرجوع ظاهره عند الرجوع آيبون تائبون آيبون يعني راجعون عند الرجوع لأنه قال في الأول يقولها ويقول الذكر السابق وكان إذا رجع يقول تائبون عابدون في أول الحديث قال الأول الأذكار وإذا رجع قالهن قال آيبون تائبون في حديث أول الحديث نعم في أول الحديث يقول فيه إذا رجع
(المتن)
وإذا رجع قالهن وزاد فيهن
(الشرح)
زاد فيهن آيبون تائبون عابدون هذه الزيادة في الرجوع آيبون تائبون الرجوع الرجوع من السفر إذا رجع رجع من السفر إذا رجع إلى أهله إلى بلده إذا استوى على راحلته قال هذا الدعاء وإذا رجع زاد (آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون)
(السؤال)
المقصود إذا استوى على الدابة أو في أثناء مسيره ؟
(الجواب)
في الرجوع يقول ما قاله النبي في ابتداء السفر ويزيد آيبون تائبون نعم
(السؤال)
(53:53) إلى (53:59)
(الجواب)
يعني أقبلنا على المدينة.نعم
(السؤال)
(54:01) إلى (54:11)
(الجواب)
نزل في مكان في السفر لا إنما هذا يقوله في ابتداء السفر لأنه لا يزال عليها في أثناء السفر في أثناء السفر يقول بعد ذلك يكبر إذا عند المرتفع ويسبح عند الهبوط.
(المتن)

وحدثنا حميد بن مسعدة ، قال حدثنا بشر بن المفضل ، حدثنا يحيى بن أبي إسحاق ، عن أنس بن مالك ، عن النبي ﷺ ، بمثله.
حدثنا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما :أن رسول الله ﷺ أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة ، فصلى بها ، وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك .
وحدثني محمد بن رمح بن المهاجر المصري قال أخبرنا الليث ح وحدثنا قتيبة واللفظ له قال حدثنا ليث عن نافع قال كان ابن عمر ينيخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان رسول الله ﷺ ينيخ بها ويصلي بها.
وحدثنا محمد بن إسحق المسيبي حدثني قال أنس يعني أبا ضمرة عن موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما  كان إذا صدر من الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان ينيخ بها رسول الله ﷺ
وحدثنا محمد بن عباد حدثنا قال حاتم وهو ابن إسمعيل عن موسى وهو ابن عقبة عن سالم عن أبيه أن رسول الله ﷺ أتي في معرسه بذي الحليفة فقيل له إنك ببطحاء مباركة
 وحدثنا محمد بن بكار بن الريان وسريج بن يونس واللفظ لسريج قالا حدثنا إسمعيل بن جعفر أخبرني موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن أبيه أن النبي ﷺ أتي وهو في معرسه من ذي الحليفة في بطن الوادي فقيل إنك ببطحاء مباركة قال موسى وقد أناخ بنا سالم بالمناخ من المسجد الذي كان عبد الله ينيخ به يتحرى معرس رسول الله ﷺ وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينه وبين القبلة وسطا من ذلك.


(الشرح)
أراد المعرس معناه نزول المسافر بآخر الليل للاستراحة يقال له معرس فيه أن النبي ﷺ كان إذا رجع من الحج ومن العمرة أناخ في هذا في ذي الحليفة وهو الميقات كان ابن عمر يفعل ذلك اتباعا للنبي ﷺ والإناخة بالبطحاء ليست من مناسك الحج هذا بالاتفاق لكن اختلف العلماء هل هو بمستحب ذهب الإمام مالك بأنه مستحب أن ينيخ بالبطحاء وقال آخرون أنه ليس بمستحب وإنما أناخ النبي ﷺ بقرب المدينة حتى لا يدخل المدينة ليلاً حتى يتسامع به الناس ويعلمون ويدخلونها نهاراً وكان ابن عمر رضي الله عنهما يتحرى أثر النبي ﷺ ويجتهد بهذا وهذا محل نظر محل تأمل والأقرب أنه للاستحباب فيه نظر ولكن قولهم أنك بالبطحاء مباركة أتي وقال له أنك بالبطحاء مباركة كان ابن عمر يتحرى المكان الذي نزل فيه النبي ﷺ وينزل فيه والمكان الذي صلى فيه يصلي فيه والمسجد المراد مكان الصلاة وليس هناك مسجد في ذلك الوقت المسجد كل مكان يصلى يسمى مسجد لقوله عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً المسجد الذي يعني المكان الذي صلى فيه ﷺ نعم. هذا اجتهاد من ابن عمر كان يرى هذا مستحب كان يتتبع أثر النبي ﷺ في البراري والقفار أيضاً لكن هذا في رجوعه من الحج أو غزو كان ينيخ في ذو الحليفة وفيه أنه أتي ببطحاء مباركة نعم.
(المتن)
 

حدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة ح وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال بعثني أبو بكر الصديق


أحسنت ..
(السؤال)
(58:51) إلى (58:56)
(الجواب)
محل نظر يعني المالكي يظن أن هذا مستحب النزول فيه لأنها بطحاء مباركة وإن كان ليس من مناسك الحج فقال أنه يحب نزوله من أجل أنه جاء أنه عليه الصلاة السلام ينزل قبل المدينة حتى يعلم أهل المدينة حتى يستعد أهل البيوت والنساء حتى لا يدخلها ليلاً نعم وابن عمر كان يجتهد يتتبع أثر النبي ﷺ
 
 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد