شعار الموقع

كتاب النكاح (02) باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح – إلى باب الوفاء بالشروط في النكاح

00:00
00:00
تحميل
69

 
 
بسم الله و الحمد الله و الصلاة و السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين..
أما بعد..  غفر الله لك ..
قال الإمام مسلم -رحمه الله-

 
حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال: حدثنا مالك عن ابن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : لا يجمع بين المرأة و عمتها و لا بين المرأة و خالتها.
 وحدثنا محمد بن رمح بن مهاجر قال: أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن الحارث عن ابن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ نهى عن أربعة نسوة أن يجمع بينهن المرأة و عمتها و المرأة و خالتها.

وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز قال: مسلمة مدني أنصاري من ولد أمامة أبي سالم بن حنيف عن ابن شهاب عن قبيصة ابن ذؤيب الكعبي عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:  لا تنكح العمة على بنت الأخ و لا ابنة الأخت على الخالة
 وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني قبيصة بن ذؤيب الكعبي أنه سمع أبي هريرة يقول: نهى رسول الله ﷺ أن يجمع الرجل بين المرأة و عمتها و بين المرأة وخالتها قال: ابن شهاب فنرى خالتيها و عمة أبيها بتلك المنزلة.

 
(الشرح)
 
بسم الله الرحمن الرحيم
 الحمد الله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء  و المرسلين نبينا محمد و أصحابه أجمعين ..
هذه الأحاديث فيه تحريم الجمع بين المرأة و عمتها و المرأة و خالتها و التحريم جاء بصيغتين الصيغة الأولى : قول النبي ﷺ لا يجمع بين المرأة و عمتها ( 2:21) والصيغة الثانية : (نهى رسول ﷺ أن يجمع بين المرأة و عمتها و المرأة و خالتها)، و النهي بالتحريم فلا يجمع بالصغرى و الكبرى،  فالكبرى هي العمة و الصغرى بنت الأخ، و كذلك الخالة هي الكبرى و الصغرى بنت الأخت، فلا يجمع بين المرأة الصغرى و الكبرى،  سواء كانت الصغرى هي المتقدمة أو الكبرى متقدمة، فإذا كان معه زوجة فلا يتزوج عمتها عليها،  و كذلك لا يتزوج بنت أخيها، و كذلك إذا كان معه خالة لا يتزوج بنت الأخت عليها، و إذا وقع عقد بينهما في وقت واحد بطل العقد، إذا العقد بين زوجتين إحداهما عمة و الأخرى بنت الأخ بطل العقد، أو على الخالة و بنت الأخت بطل العقد، فأن تروج إحداهما تزوج بنت الأخ ثم تزوج العمة بطل عقد الثانية، الثانية نكاحها باطل، أو كان عنده بنت الأخت و تزوج الخالة بطل نكاح الخالة، و سواء كانت العمة عمة الأب أو عمة الجد أو عمة أبي الجد، كما قال ابن شهاب، و كذلك الخالة سواء كانت خالة الأم أو خالة الجدة أو خالة أم الجدة، كما قال ابن شهاب فنرى أن عمة أبيها و جدها و عمة خالتها و جدها كذلك، كما قال ابن شهاب ما ظنه أبو شهاب هو الصواب، أنه لا يجمع بين المرأة و عمتها سواء كانت عمة الأب أو عمة الجد أو عمة ما فوق ذلك، أو كانت خالة الأب أو خالة الجد ؛ كذلك الخالة سواء كانت الخالة خالة الأم أو خالة الجدة أو خالة أم الجدة ؛ سواء كانت الخالة خالة الأم أو خالة الأب، وجمع المرأة مع عمتها سواء كانت العمة عمة الأم أو عمة الأب ؛ و لا يجمع المرأة مع خالتها سواء كانت خالة الأم أو خالة الأب الحكم واحد، سواء كانت العمة عمة لأبيها أو عمة لجدها أو عمة لأبي جدها، و كذلك عمة لأمها سواء عمة أبيها أو عمة أمها، و كذلك الخالة سواء كانت خالتها أو خالة أمها أو خالة أبيها ، الحكم واحد وأيضا لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها، عمتها أخت الأب أو عمتها أخت الجد و كذلك عمة الأم أيضا سواء كانت عمتها أو عمة أبيها أو عمة أمها، وكذلك الخالة سواء كانت خالتها أو خالة أمها أو خالة أبيها الحكم واحد، سواء كان من النسب أو من الرضاع أيضا، الجمع بين المرأة وعمتها من الرضاع أو من النسب؛ ولا يجمع بين المرأة و خالتها سواء من الرضاعة أو من النسب ؛ لقول النبي ﷺ يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب وسواء جامع بينهما بعقد النكاح أو بملك اليمين أيضا، لا يجمع بين المرأة عمتها ولو كان بملك اليمين لعموم الحديث ؛ جمع بينها وبين عمتها من النسب أو بينها وبين عمتها من الرضاع، ولا يجمع بين المرأة وخالتها من النسب أو من الرضاع، أو لا يعقد عليها حتى بملك اليمين، تزوج أمة ثم يتزوج خالة الأمة ؛ أو يتزوج أمة ثم يتزوج عمة الأمة يجمع بينهما سواء كان بعقد النكاح أو بملك اليمين فالحكم واحد، و هذا الحكم وهو النهي عن التحليل  الجمع بين المرأة و عمتها أو خالتها ممن جاء في السنة و لم يرد في القران الكريم ؛ و السنة جأت بأحكام جديدة و هو مخصص لقوله تعالى: وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ
فأن الله تعالى لما ذكر المحرمات في القران الكريم:  حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ ثم قال وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ ثم قال وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ
 
و لم تذكر الجمع بين المرأة و عمتها فتكون هذه النصوص تخصص، قوله تعالى { و أحل لكم ما وراء ذلكم } يعني: إلا ما جاء استثناءه من بعد ذلك، فتكون السنة مخصصة في القران هذا مثال لتخصيص السنة في القران ؛ و من الأحكام التي جاءت في السنة و لم ترد في الكتاب العزيز تحريم كل ذي ناب من السباع و كل ذي مخلب من الطير ، هذا حكم جاء في السنة و لم يرد في القران و السنة لها أحوال ثلاثة:
 
_ الحالة الأولى
أن تأتي السنة موافقة و ومقررة و مؤيدة  لما جاء حكمه في القرآن العزيز ،كما جاء في القرآن بوجوب الصلاة و وجوب الزكاة و وجوب الصوم و وجوب الحج و جاء في السنة كذلك.
 
_ الحالة الثانية
أن تأتي السنة بتفصيل لما جاء في القرآن العزيز، يأتي في القرآن بحكم مجمل ثم تأتي في السنة ما يبين ذلك، أو يأتي بالقرآن بشكل عام و تأتي في السنة بتخصيص هذا العام، أو يأتي القرآن بحكم مطلق ثم تأتي السنة وتقيده، مثل ما جاء في الكتاب العزيز إيجاب الصلاة ولكنه مجمل لم يرد في الكتاب العزيز بيان الصلوات الخمس أوقاتها تفصيلا و لم يرد في القرآن العزيز بيان عدد ركعات الصلاة، فجاء السنة مبينة للأوقات و أن صلاة الظهر أربع ركعات و العصر أربع ركعات و المغرب ثلاث و العشاء أربع و الفجر ركعتين، كذلك جاء القرآن العزيز بوجوب الزكاة مجمل ثم جاءت السنة وبينت أنه لابد من الحول ولابد من بلوغ النصاب، هذا تفصيل و بيان لما جاء في القرآن العزيز.
 
_ الحالة الثالثة
 
أن تأتي السنة بأحكام جديدة ليست في القرآن مثل: حكم تحريم الجمع بين المرأة و عمتها و بين المرأة و خالتها؛ هذا حكم جديد، وتحريم كل ذي ناب من السباع و كل ذي مخلب من الطير.
 
(المتن)
 

و حدثني أبو معمر القاشي قال: حدثنا خالد بن حارث قال: حدثنا هشام عن يحيى أنه كتب إليه عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ لا تنكح المرأة على عمتها و لا على خالتها

 
(الشرح)
 
أي: لا تنكح الصغرى على الكبرى، لا تنكح المرأة على عمتها، إذا كانت معه العمة وهي الكبرى فلا ينكح الصغرى عليها، و بالعكس إذا كانت الصغرى معه فلا ينكح الكبرى وهي العمة، فلا يجمع بينهما، فلا ينكح الصغرى على الكبرى و لا الكبرى على الصغرى؛ الكبرى العمة و الخالة و الصغرى بنت الأخ و بنت الأخت، سواء تقدمت الصغرى أو تأخرت ؛ إذا كانت معه الصغرى و هي بنت الأخ فلا ينكح العمة عليها أو بنت الأخت قلا ينكح الخالة عليها، وكذلك بالعكس إذا كانت معه الخالة وهي الكبرى فلا ينكح بنت الأخت عليها، أو معه بنت الأخ فلا ينكح الكبرى عليها وهي العمة ، لا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى..
 
(المتن)
 

و حدثني إسحاق بن منصور قال: حدثني عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى قال: حدثني أبو سلمة أنه سمع أبى هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ بمثله.
 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال : لا يخطب الرجل على خطبة أخيه و لا يسوم على سوم أخيه ؛ و لا تنكح المرأة على عمتها و لا على خالتها و لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها و لتنكح فإنما لها ما كتب الله لها

 
(الشرح) :
 
و هذا فيه النهي عن سوم الرجل على سوم أخيه، لا يسوم على سومه يعني: إذا ركن إليه إذا سام السلعة بمئة ثم سكت البائع معناه أنه ركن إليه هذا لا يسوم ؛ أما إذا سام و قال: من يزيد ما رضي بالسوم فلا بأس به ؛ لا يسوم على سوم أخيه و لا يبيع على بيعه كما سيأتي؛ و لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها، يعني  إذا خطب شخص امرأة فإن بعض الناس يقولون لا بأس نزوجك يشترط أن تطلق زوجتك الأولى وأم أولادك هذا حرام عليهم ما يجوز لهم ، بل إما أن يزوجوه أو يردوه، أما أن يشترطوا طلاق زوجته الأولى فهذا لا يجوز و لهذا قال: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها و ولتنكح فأن لها ما قسم الله لها يعني: تتزوج و لا تسأل طلاق الأولى سواء هي أو وليها؛ معني تكتفئ ما في صحفتها يعني: حتى يكون لها ما كان للأولى من العشرة و النفقة ؛ سمى ما يحصل للأولى من العشرة والنفقة بالشيء... لما يكون في الصحفة، شبه بما يكون في الصحفة من الطعام،  تكتفئ ما فيها يعني: تأخذ ما في صحفتها، اكتفاء الشي: يعني كببتها عليه ، ولتنكح يعني: تتزوج ولا تسأل.. فإن لها ما قدر لها، - في اللفظ الأخر- فإن الله رازقها، تتزوج و لا تسأل عن طلاق الأولى ؛ و بعض الناس – ينبغي أن نتبه لهذا- إذا خطب شخص منهم قالوا: ما في مانع أنت عندنا غالي وكذا لكن بشرط! أن تطلق زوجتك الأولى وأم أولادك ونزوجك، هذا حرام عليهم، حتى أن بعض الناس يطلق زوجته الأولى ثم يراجعها، يطلق زوجته الأولى فإذا عقدوا له راجع زوجته الأولى، كل هذا بسبب هذا الشرط فهو حرام عليهم هذا بل إما أن يزوجوه و إما يردوه ولا يتكلمون في الأولى، أما أن يرضوا يزوجوه أو تركوه، أما أن يشترطوا عليه طلق زوجتك وأم أولادك هذا أختها فهذا حرام عليهم لأن النبي ﷺ قال: لا تسأل طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها.   
الطالب/ س:(15:59)
نعم .. لا بأس لا حرج ، يزوج امرأة ويزوج بنتها، زوجة رجل وبنتها هذا الرجل من غير هذه المرأة لا بأس.
(المتن)
 

وحدثني محرز بن عون ابن أبي عون قال: حدثنا علي بن مسهر عن داود ابن أبي هند عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، أو أن تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها فإن الله عز و جل رازقها.

 
(الشرح)
نعم.. يعني: تتزوج و الله وتعالى رازقها وسيأتيها ما قدر لها بدون شرط، هذا الشرط الذي حصل، لأنها إذا تزوجها و شرطت طلاق أختها يعني كأنه شبه هذا بالشيء  الذي يؤخذ كأنها أخذته، الزوجة الأولى كأنه شيء في إناء أخذته و كبته وأخذته على نفسها من صاحبتها و هو شيء معنوي ليس شيء حسي شبه بشي حسي.
 
(المتن)
 

حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار و أبو بكر بن نافع و اللفظ لابن المثنى و ابن نافع قالوا: أخبرنا ابن عذيب عن شعبة عن عمر بن دينار عن أبي سلمة عن أبي هريرة نهى رسول الله ﷺ أن يجمع بين المرأة و عمتها أو بين المرأة و خالتها .
 و حدثني محمد بن حاتم قال:  حدثنا شبابة قال: حدثنا ورقاء عن عمر بن دينار لهذا الإسناد مثله.
 حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير فأرسل إلى أبان عثمان يحضر ذلك و هو أمير الحج فقال: أبان سمعت عثمان بن عثمان يقول: قال: رسول الله ﷺ لا ينكح المحرم و لا ينكح و لا يخطب  

  
الشرح:
كأنه أراد أن يزوجه و هو محرم، أو أن الزوج محرم بين له أن هذا لا يجوز، لا ينكح محرم ولا ينكح، فيه تحريم نكاح المحرم ، لا ينكح المحرم يعني: لا يعقد النكاح لنفسه  ولا ينكح يعني: لا يعقد النكاح لغيرة، لا ينكح هو بنفسه ولا يزوج غيره، فلا ينكح المحرم إذا كان محرم لا يتزوج هو ،و لا ينكح يعني بأن يعقد الزواج لابنته أو أخته و هو محرم، و سواء كان محرم الزوج أو الزوجة أو العاقد أو الشاهد أيضا، كل منهما ليس له أن يتزوج ، فالزوج ليس له أن يتزوج و هو محرم، و الزوجة ليس لها أن تتزوج و هي محرمة، و الولي ليس أن يعقد النكاح و هو محرم، حتى لو كانت الزوجة حلال و هو محرم لا يعقد النكاح لابد أن يكون هو حلال و الزوجة حلال، و الزوج حلال و الولي حلال و الشهود أيضا حلال ؛ لا ينكح محرم بنفسه هو، يعني: لا يعقد النكاح ؛ و لا ينكح أي لا يعقد النكاح لموليته و هو محرم و لا يخطب أيضا لأنه وسيلة لتحليل الخطبة، لا يخطب وهو محرم، حتى يتحلل من الإحرام ثم يخطب لأن الخطبة وسيلة إلى النكاح،  إلا إذا أتحل من الإحرام و العقد وسيلة إلى لجماع و هو محرم على المحرم .
الطالب: س/ (20:8)
لأنها وسيلة، ويعانق لا يَنكح المحرم و لا يُنكح الأولى بفتح، المثناة ينكح، الكاف مكسورة بالأثنين لكن الياء المثناة الأولى مفتوحة و الثانية مضمومة، بكليهما مكسورة الكاف، لا يَنكِح ولا يُنكِح، و الياء بالأولى مفتوحة و الثانية مضمومة.
 
(المتن)

و حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثنا حماد و زيد عن أيوب عن نافع قال: حدثني نبيه ابن وهب قال: بعثني عمر ابن عبيد الله بن معمر و كان يخطب بنت شيبة بن عثمان على ابنه فأرسلني إلى أبان بن عثمان و هو على الموسم و قال: ألا أرى أعرابي إن المحرم لا ينكح و لا ينكح، أخبرنا بذلك عثمان عن رسول الله ﷺ.

 
(الشرح)
 
 ألا أرى أعرابيا أي أظنه أعرابيا لأن الغالب أن الأعراب لا يعرفون الأحكام  الشرعية ،يعني كيف يطلبوني أن أحضر و نحن في موسم الحج  محرمون،  كأنه أعرابي جاهل ما يفهم أن المحرم لا ينكح و لا ينكح .
الطالب: س/(21:51)
لأن الغالب الذين في البادية يكونون بعيدين عن الذكر وعن سماع المواعظ، يكون عندهم جفا و جهل في الغالب؛ و لهذا قال الله تعالى : الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ؛ و لهذا جاء في الحديث و لا أعرابي مهاجر في إمامة الصلاة و لا يؤم أعرابيا مهاجرا،  وإن كان فيه بعض الضعف لكن الأعرابي لما عنده من الجفاء.
 
الطالب: سؤال : الشخص ما يحضر كذلك يشهد على الزواج أيضا ؟
جواب : نعم.... إذا كان محرم لا يشهد .
  
(المتن)
 

و حدثني أبو غسان المسمعي قال: حدثنا عبد الأعلى [ح] وحدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى قال: حدثنا محمد بن سوا قال: جميعا، قال حدثنا سعيد عن مطر و يعلا بن حكيم عن ابن نافع عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان أن رسول الله ﷺ قال : لا ينكح المحرم و لا ينكح و لا يخطب

 
(الشرح)
والنهي للفساد فإذا تزوج يكون العقد فاسد، لكن ليس على المحرم فدية ليس فيه فدية، ؛ يكون النكاح يجدد العقد بعد التحلل من الإحرام ؛ يعقد على الزوجه وهي محرمة أو على الزوج و هو محرم  أو الولي محرم فإن النكاح يكون فاسد لأن النهي للفساد ثم يجدد العقد بعد ذلك يعاد العقد بعد التحلل.
 
سؤال : بعد التحلل الأول ؟ الطالب:
الشيخ : لا،، التحلل الثاني الأول ممنوع من النساء.
 سؤال : حتى العقد ؟ الطالب:
 الشيخ : نعم حتى العقد ممنوع منه، العقد وسيلة.
التحلل الأول يباح له كل شيء  إلا النساء، وهذا وسيلة النكاح وسيلة، فالتحلل الأول الطيب ولبس المخيط إلا النساء، والعقد لا يجوز لأنه وسيلة إلى الجماع.
 
الطالب/ سؤال: حتى الخطبة؟
و كذلك الخطبة لأنه وسيلة منهي عنها، لا يخطب.
 
 (المتن)
 

و حدثنا أبو بكر بن شيبة عمر الناقد و زهير بن حرب جميعا، عن ابن عيينة قال: زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان يبلغ به النبي ﷺ قال المحرم لا ينكح و لا يخطب 
حدثنا عبد الملك بن شعيب بن ليث قال: حدثني أبي عن جدي قال: حدثني خالد بن يزيد قال: حدثني سعيد بن أبي هلال عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله بن معمر، أراد أن ينكح ابنه طلحة.. بنت شيبة بن جبير في الحج و أبان بن عثمان يومئذ أمير الحج فأرسل إلى أبان أني أريد أن أنكح طلحة بن عمر فأحب أن تحضر ذلك ؛ فقال له: أبان ألا أراك عراقيا جافيا إني سمعت عثمان بن عفان يقول: قال: رسول الله ﷺ لا ينكح المحرم

 
(الشرح)
 
عراقي: من أهل في العراق يرون الجواز على أبو حنيفة، هذه الأحاديث فيها دليل على أنه لا يجوز نكاح المحرم وهو قول الجماهير، و ذهب أبو حنيفة وبعض أهل الكوفة إلى الجواز و قال: ألا أراك عراقيا يعني ترى هذا الرأي، ترى أنه لا بأس بنكاح المحرم.

(المتن) 

و حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة و ابن نمير و إسحاق الحنظلي جميعا، عن ابن عيينة قال: ابن نمير حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر بن دينار عن أبي الشعثاء أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن النبي ﷺ: (تزوج ميمونة و هو محرم).

 
(الشرح)
 
و هذا الحديث رواه البخاري وثبت في الصحيح، و أتفق عليه الشيخان، عن ابن عباس و هو حديث صحيح لا بأس به أن النبي ﷺ تزوج ميمونة و هو محرم، لكن الصواب: أن ابن عباس غلط ووهم، الحديث صحيح لكن ابن عباس غلط ووهم ، والصواب:  أن النبي ﷺ تزوجها وهو حلال، و ميمونة و إن كانت خالته هو إلا أنه غلط في هذا، غلطه العلماء لأن ميمونة نفسها و هي صاحبة القصة أخبرت أن النبي ﷺ تزوجها و هو حلال، و كذلك أيضا أبو رافع و كان السفير بينها و بين النبي ﷺ" أخبر أنه تزوجها و هو حلال، و كذلك يزيد بن الأصم و هي خالته كما أنها خالة ابن عباس ،كما أخبر أنه تزوجها و هي حلال، فدل هذا على أن ابن عباس و هم، و ابن عباس صغير في ذلك الوقت ؛ فالصواب أنه هذا وهم وغلط من ابن عباس، ظن أنه تزوجها وهو محرم خفي عليه، لأن ميمونة صاحبة القصة نفسها هي أخبرت أن النبي ﷺ تزوجها وهي حلال، وأبو رافع كان السفير بينها وبين النبي ﷺ أخبر أنه تزوجها وهي حلال، ويزيد بن الأصم وهي خالته – كما سيأتي- أخبر أنه تزوجها وهي حلال، فهي خالته وخالة ابن عباس أيضا، و من العلماء من تأول الحديث قالوا: أن معنى تزوجها وهو محرم يعني وهو في الحرم داخل الحرم، ومن كان داخل الحرم يقال له محرم ؛ و قال آخرون: استدلوا بهذا الحديث كأبي حنيفة والكوفة إلى جواز النكاح لمحرم و أنه لابأس به، و الصواب أنه وهم، و لو صح فرضا لو صح لكان على القاعدة يكون النهي للتنزيه، حديث عثمان "لا ينكح المحرم" يكون للتنزيه و هذا بالجواز ؛ أو أن هذا من خصوصيات النبي ﷺ خاص به،، وأن الله خصه بذلك كما خصه بأشياء ومنها: المرأة تهب نفسها له، هذا لو صح هذا لو صح هذا، لكن الصواب: أنه لم يتزوجها و هو محرم الصواب الذي عليه الجماهير: أنه هذا غلط من ابن عباس ووهم، هذا من أوهامه وأغلاطه ، فلا يمكن أن نقدم قول ابن عباس على قول ميمونة نفسها وابن رافع ويزيد بن الأصم وهي خالته كم أنها هي خالة ابن عباس .
 
(المتن) :
 

 زاد ابن نمير فحدثت به الزهري قال: أخبرني يزيد ابن الأصم أنه نكحها و هو حلال.

 
(الشرح)
 
ويزيد ابن الأصم خالته أيضا، كما أنها خالة ابن عباس، هي خالة ابن عباس وخالة يزيد بن الأصم و أخبر أنها حلال و ميمونة نفسها أخبرت بأنه تزوجها حلال، وأبو رافع كذلك وهو السفير بينها وبين النبي ﷺ .
 
(المتن)
 

و حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا داوود بن عبد الرحمن عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن أبي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تزوج رسول الله ﷺ ميمونة و هو محرم ؛ و حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى بن أدم قال: حدثنا جرير بن حازم قال: حدثنا أبى فزارة عن يزيد بن الأصم قال: حدثتني ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ تزوجها و هو حلال قال: و كانت خالتي و خالة ابن عباس.

 
(الشرح)
نعم خالة ابن يزيد و خالة ابن عباس ؛ ابن عباس غلط وابن يزيد أصاب .
 
(المتن)
 

و حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث [ح] و حدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و آله سلم قال : لا ييع بعضكم على بيع بعض و لا يخطب بعضكم على خطبة بعض 

 
(الشرح)
 
نعم.. لا يبيع على بيعه لأن هذا يؤدي إلى الشحناء والعداوة والبغضاء، والنهي على أن يخطب على خطبة أخيه أو يبيع على بيعه وأن تسأل المرأة طلاق أختها، كل هذا حكمة في النهي لأنه يؤدي إلى الشحناء والعداوة والبغضاء؛ لا يبع على بيع أخيه كأن يقول لمن اشترى سلعة من شخص بمئة و هو في مدة الخيار: رد السلعة و أنا أبيعك أحسن منها بأقل من ثمنها، إذا أشترى سلعة مثلا بمئة و هو في مجلس الخيار يأتي إليه ويقول: ردها و أنا أبيع عليك سلعة أحسن منها بثمانين، هذا بيع على بيع أخيه يؤدي إلى الشحناء لا يجوز ذلك، ما دام اشتراها الحمد لله، لا تتعرض له ؛ و لا يخطب على خطبة أخيه أيضا لأنه يؤدي إلى الشحناء إذا علم أنه خطب على خطبته حصلت عداوة وشحناء، في اللفظ الآخر: "إلا أن يؤذن أو يرد"، إلا أ ن يأذن.. يأذن له الأول أو يردونه إذا ردوه.. -خطب امرأة ثم ردوه- لابأس بذلك، أو أذن الأول للثاني أن يخطب فلا بأس، والأصل بالنهي أنه تحريم،
النووي يقول النهي للتنزيه، الخطبة النهي للتنزيه، لكن الأصل في النهي التحريم، النهي ما دل الدليل على......... دل الدليل على أنه ليس للتحريم.
 
الطالب/ سؤال : إذا كان أحد الأشخاص يريد شراء سلعة من السلع و بجانبه شخص التقى به ذو معرفة ثم قبل أن يتم البيع أشار عليه بسلعة أخرى عنده وعند غيره ؟
 
_ جواب : لا،،لا ،، لا  ليس له ذلك ما دام اشترى.. حتى السوم لا معه، إذا ركن إليه وسكت لا يتعرض له.
 الطالب: س/ ( 34:50)
 
إذا في استفادة يستفيد إذا جت من نفسه لكن ما يجي شخص آخر يقول رد السلعة، لأن
 لو علم الأول صار بينهم عداوة، يعني لو فلان جاءه وقال له رد السلعة وبعطيك أحسن منها. يتأمل وينظر فيما يناسبه، بدون ما أحد يأتي إليه يقول له رد السلعة.
(سيأتي إن شاء الله .. في هذا الحديث عرض.. سيأتي إن شاء الله في كتاب البيوع) .
 
(المتن)
 

وحدثني زهير بن حرب و محمد بن المثنى جميعا، عن يحيى القطان قال: زهير حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال: لا يبع الرجل على بيع أخيه و لا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له

 
(الشرح)
 
مداخلة للشيخ: (نعم إلا أن يأذن له و في رواية أو يرد، فيه دليل على تحريم الخطبة إلا إذا أذن له أو رد، وفيه تحريم البيع على بيع أخيه.
 
الطالب/ سؤال : ( 9_36) ؟
جواب : و لو الظاهر  لكن ينصح إذا راح ينصحهم و لا يخطب عليه، لأنه يشحن بينهم لأنه مسلم ومادام المسلم ، لكن النصيحة عامة إذا أراد أن ينصحهم و يبين لهم حاله.
الطالب/ س: ( 36:38)
 
 لا لا ،،  له ذلك ، الدين النصيحة، قال: أنتم تزوجون فلان و أنا أرى أنه غير مناسب أن فيه كذا و فيه كذا و لكن لا يخطبها له لأنه لو خطب صار متهم ، لأن يقال: ما تكلم فيه إلا أنه يريدها لنفسه.
 
_ الطالب/ سؤال : و يجوز خطب كافرة إذا خطبها كافر؟
 جواب : النووي كان يرى أنه لا بأس كافر، إذا خطب كتابية و خطبها كافر، الكافر يتزوج كتابية ؛ خطب مسلم يهودية يتزوجها، يجوز للمسلم وقد علم أنه خطبها يهودي قبله هل له ذلك ؟ الأقرب له ذلك ؛ النووي يقول: لا،، ليس له ذلك لأن كلمة أخيه خرجت مخرج الغالب، و لأن النهي إنما هو يؤدي للعداوة و البغضاء و هو بيننا و بين اليهود عداوة لا شك أنها باقية بيننا وبينهم، إلا إذا قيل من جهة أن بيننا وبين اليهود عقد وعهد، فلا ينبغي يكون بيننا وبينهم عداوة، وعلى قول هذا لا شك أن المسلم أولى من الكتابي.
 
38:12) )الطالب/
 
_ الشيخ : نعم عداوة باقية لكن يبقى مسألة الأحكام الأخرى أن ما بيننا و بينهم حرب لكن عداوة الكفر باقية نعاديهم لأنهم كفار.
 
(المتن)
 

وحدثناه  أبو بكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسفر عن عبيد الله بهذا الإسناد.
 وحدثنيه أبو كامل الجحدري قال: حدثنا حماد قال: حدثنا أيوب عن نافع بهذا الإسناد.
 وحدثني عمرو الناقد و زهير بن حرب و ابن أبي عمر قال: زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة ، أن النبي ﷺ نهى أن يبيع حاضر لباد و أن يتناجشوا  أو يخطب على خطية أخيه أو يبيع على بيع أخيه

 
(الشرح)
 
أن يبيع حاضر لباد هو أن يأتي رجل من خارج البلد معه سلعة يريد أن يبيعها بسعر يومها ثم يأتي رجل من أهل البلد يقول عطني السلعة أنا أبيعها، أبيعها لك، فليس له ذلك، لأن الذي قدم البلد يريد أن يبيعها بسعر يومها برخص للناس، و هذا الذي جاء من البلد قال يبيعها يشدد على الناس يبيعها بغالي يتركه ليس له أن يبيعها له ؛ و المراد بالبادي من يقدم إلى البلد، سواء كان من البادية أو غيرها ؛ و الحاضر من كان بالبلد إذا قدم رجل من خارج البلد معه سلعة معه مثلا شيئا من الأطعمة سمن أو أقط، يريد أن يبيعها بسعر يومها برخص للناس، ثم يأتي إنسان من البلد قال : خلها أنا أبيعها لك بسعر أعلى، يشدد على الناس قد يكون مثلا هذا يبيعها بعشرة ويمشي ، و يأتي هذا و يشدد و يبيعها بعشرين أو ثلاثين ليس له ذلك لا يبيعه ؛  لكن إذا جاء البادي و قال: لــــ فلان بعها لي هل له ذلك؟ قال: قال البادي أجعل السلعة عندك تبيعها لو قال واله في هذه الحالة لابأس، لأنه هو الذي أراد أن يترك السلعة عنده، أما أن يأتي صاحب البلد يقول هات السلعة أنا أبيعها لك فليس له ذلك ؛ و كذلك النجش تناجشوا  النجش هو الذي يزيد في السلعة و لا يريد شرائها بل يريد أن يضر المشتري أو ينفع البائع فلا يجوز له ذلك، لأنه لا يريد الشراء تجده يزيد في سلعة بعض الناس خمسة ؛ ستة ؛ سبعة تجده يزيد يضر المشتري، لأن المشتري عدو له أو حتى ينفع البائع ليس له ذلك لأن هذا يؤدي إلى الشحناء والعداوة.
 
(المتن)
 

أن النبي ﷺ نهى أن يبيع حاضر لباد أو يتناجشوا  أو يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبيع على بيع أخيه و لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها.

 
(الشرح)
 
نعم.. خمسة أشياء كلها منهي عنها، بيع الحاضر لباد و النجش و والبيع على بيع أخيه، و الخطبة على خطبة أخيه، و لا تسأل المرأة طلاق آختها كما سبق.
 (المتن)
 

و لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها أو ما في صحفتها.

الشرح:
شبه ما يحصل للأولى من النفقة أو المعاشرة بما يكون في الإناء و يكب، يكبه الإنسان لنفسه يعني: يأخذه.
  
(المتن)
 

و حدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا زاد عمرو في روايته:  و لا يسمُ الرجل على سوم أخيه.

 
(الشرح)
 
و لا يسم من فعل يسوم، ولا يسم الرجل يعني: إذا سام السلعة ؛ قال : كم السلعة ؟ قال : سوم ! قال : بمئة ثم سكت كأنه ركن إليه لا تسم عليه، لكن إذا قال: بمائة قال: لا أنا ما أرضى من يزيد ما فيه زيادة لا بأس.
 
(المتن)
 

وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرني بن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال: قال: رسول الله ﷺ لا تناجشوا ؛ و لا يبع المرء على بيع أخيه ؛ و لا يبع حاضر لباد ؛ ولا يخطب المرء على خطبة أخيه ؛ و لا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكتفئ ما في إنائها.
 وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا عبد الأعلى [ح] و حدثني محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق جميع عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث معمر: ولا يزد الرجل على بيع أخيه.
 حدثنا يحيى و ابن أيوب و قتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال: ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال: أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: لا يسم المسلم على سوم أخيه و لا يخطب على خطبته.
 و حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا شعبة عن العلاء و سهيل عن أبيهما عن أبي هريرة عن النبي ﷺ [ح] و حدثناه محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي ﷺ إلا أنهم قالو على سومِ أخيه و خطبة أخيه.

 
(الشرح)
 
النكاح الخِطبة بكسر الخاء، و الموعظة يقال: الخُطبة، أما خطب يخطب للجميع  للموعظة  و النكاح، لكن مصدر النكاح خِطبة والموعظة خُطبة.
 
(المتن)
 

وحدثني أبو الطاهر قال: أخبرنا عبد لله بن وهب عن الليث و غيره عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة أنه سمع عقبة بن عامر على المنبر يقول: أن رسول الله ﷺ قال: المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه و لا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر

 
(الشرح)
 
حتى يترك و أن يبتاع أن يشتري  لا يبيع على بيعه ولا يشتري على شراءه، كأن يأتي للبائع الذي باع سلعة بمائة في زمن الخيار يقول أفسخ البيع و أنا اشتري السلعة التي اشتراها بمائة اشتريها بمائة و عشرين هذا شراء على شراء.
 
(المتن)
 

حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ نهى عن الشغار و الشغار هو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته و ليس بينهما صداق.
 و حدثني زهير بن حرب و محمد بن المثنى و عبيد الله بن سعيد قالوا: حدثنا يحيي عن عبيد الله عن ابن نافع عن ابن عمر عنهما النبي ﷺ" بمثله.
 غير أن في حديث عبيد الله قال: قلت: لـــ نافع ما الشغار.
 و حدثنا يحي ابن يحي قال: أخبرنا حماد بن زيد عن عبد الرحمن السراج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ" نهى عن الشغار.
 و حدثني محمد ابن رافع قال حدثني عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال : لا شغار في الاسلام
 و حدثنا  أبو بكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبن نمير و أبو أسامة عن عبيد الله عن أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ عن الشغار ؛ زاد ابن نمير و الشغار أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك و أزوجك ابنتي و زوجني أختك و أزوجك أختي.

 
(الشرح)
 
نعم هذا الحديث فيه تحريم نكاح الشغار بأنه محرم في الإسلام، و الشغار، كما قال: ابن نمير فسرها: أن يقول: أزوجك بنتي على أن تزوجني ابنتك، أو أزوجك أختي على أن تزوجني أختك، أن يجعل بضع هذه مهرا لهذه، ويضع هذه مهرا لهذه ، بشرط: يشترط: أزوجك بنتي على أن تزوجني بنتك أو أزوجك أختي على أن تزوجني أختك ؛ حتى لو كان بينهم صداق دام أشترط " لا أزوجك حتى تزوجني" أما تفسير نافع الشغار أن أزوجك بنتي على أن تزوجني بنتك وليس بينهم صداق ؛ هذا ضعيف ليس بوجيه ؛ الصواب تفسير ابن نمير، ابن نمير فسر الشغار: أن يزوجه الرجل ابنته على آن يزوجه ابنته أو يزوج أخته على أن يزوج أخته، يعن ي يجعل بضع هذه صدا ق لهذه، وبضع هذه صداق لهذه، كأن لا أزوجك بنت حتى تزوجني بنتك، ولا أزوجك أختي حتى تزوجني أختك ولو كان بينهما صداق، أما قول ابن عمر الشغار ليس بينهم صداق فهذا ضعيف ؛ و الحكمة في هذا لما فيه من ظلم للمرأة لأن الإنسان لا ينظر إلا بمصلحة نفسه قال : لا أزوجك حتى تزوجني، يريد مصلحة نفسه، قد يزوجها من يكبرها في السن وهي لا ترضى به من أجل مصلحته هو، حتى يزوجه الثاني بنته أو أخته، و أصل الشغار الخلو، ومن قوله: شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول و شغرت المرأة إذا رفعت رجلها في الجماع و يقال شغر البلد إذا لم يكن لها والي و شغرت الوظيفة وظائف الشاغرة، شاغرة يعني: الخالية، ليس في أحد  من الخلو،  كأنه يقول لا ترفع رجل بنتي حتى أرفع رجل بنتك لا أزوجك بنتي حتى تزوجني بنتك، لا ترفع رجل بنتي حتى أرفع رجل بنتك، و هذا حرام لما فيه من ظلم المرأة و العقد فاسد يجب أن يفرق بينهما، إلا إذا صارت كل زوجة راضية بزوجها يجدد العقد يعاد العقد بمهر و عقد جديدين، هذا فيه ظلم للمرأة لأن الولي في هذه الحالة ما ينظر لمصلحة المرأة ينظر لمصلحته ما أزوجك حتى تزوجني و هذا يوجد عند بعض الناس، ما يجد أحد يزوجه يريد أن يتزوج وهو  كبير السن يريد أن يتزوج بنت بكر، فيتفق مع شخص أخر فيتبادلان، كل واحد: أعطني بنتك و أعطيك بنتي هذا ظلم للنساء ؛ و الواجب – كما سيأتي-في الأحاديث لا بد استئذان المرأة و لابد أن ينظر لمصلحة المرأة  لا لمصلحته هو. .
  
(المتن)
 

وحدثناه أبو كريب قال: حدثنا عبدة عن عبيد الله و هو ابن عمر بهذا الإسناد. "و لم يذكر زياد ابن نمير".
 و حدثني هارون بن عبد الله قال: حدثنا حجاج بن محمد قال: ابن جريج [ح] قال: و حدثناه إسحاق ابن إبراهيم و محمد بن رافع عن عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبي الزبير أنه سمع جابر عبيد الله رضي الله عنهما يقول: نهى رسول الله ﷺ عن الشغار.

 
(الشرح)
 
انهي هنا للتحريم يفيد الفساد يعني أن العقد فاسد.
 
(المتن)
 

حدثنا يحيى بن أيوب قال: حدثنا هشيم [ح] و حدثنا ابن نمير قال: حدثنا وكيع [ح] و حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا  أبو خالد الأحمر [ح] و حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى و هو القطان عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد ابن أبي حبيب عن مرفد بن عبد الله المزني عن عقبة بن عامر قال: قال: رسول الله ﷺ إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج
هذا لفظ حديث أبي بكر و ابن المثنى غير أن ابن المثنى قال الشروط.

 
(الشرح)
 
نعم إن أحق أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، أحل الإنسان فرج المرأة بالمهر و الشروط، إذا شرطت عليه شرط معين يجب أن يفيها، لأن هذا الشرط استحل فرجها بالمهر وبهذا الشرط، بهذا الشرط شرطت عليه أن لا يخرجها من بلدها أو أن لا يتزوج عليها لابد أن يفي به و أن لم يفِ به لها الخيار.
الطالب/ س: ( 52: 50)
 و إذا تنازلت لا بأس ، إذا رضيت بأنه يتزوج عليها، إذا اشترطت أنه لا يتزوج عليها ثم رضيت لا بأس .
 
(المتن)
 

قال: حدثني عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا هشام عن يحي بن أبي كثير قال: حدثنا أبو سلمة قال: حدثنا أبو هريرة أن رسول الله ﷺ قال: لا تنكح.

 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد