شعار الموقع

كتاب النكاح (03) باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت – إلى باب الصداق، وجواز كونه تعليم قرآن، وخاتم حديد

00:00
00:00
تحميل
60

 
 بسم الله الرحمن الرحيم
 الحمد الله رب العالمين و الصلاة و السلام على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين.
 
(المتن)
 

قال الامام مسلم: -رحمه الله تعالى- حدثني  عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري قال: حدثنا خالد ابن الحارث قال: حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثنا أبي سلمة قال: حدثنا أبي هريرة أن رسول الله ﷺ  قال : لا تنكح الأيم حتى تستأمر ؛ و لا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله و كيف إذنها ؟ قال: أن تسكت.
وحدثنا زهير ابن حرب قال: حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم قال: حدثنا الحجاج ابن أبي  عثمان [ح] حدثنا إبراهيم ابن موسى قال: أخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن الأوزاعي [ح] و حدثني زهير ابن حرب قال: حدثنا حسين بن محمد قال: حدثنا شيبان [ح] و حدثنا عمرو بن الناقد و محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر [ح] و حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال: أخبرنا يحيى بن حسان قال: حدثنا معاوية كلهم عن يحيى بن أبي كثير بمثل معنى حديث هشام و إسناده و اتفق لفظ حديث هشام و شيبان و معاوية ابن سلام في هذا الحديث.
 حدثنا أبي بكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج [ح] و حدثنا إسحاق ابن إبراهيم و محمد بن رافع جميعا، عن عبد الرزاق و اللفظ لابن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: قال: ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: سألت رسول الله ﷺ عن الجارية ينكحها أهلها ؟ أتستأمر أم لا ؟ فقال لها رسول الله ﷺ : نعم تستأمر فقالت عائشة رضي الله عنها: فقلت له: فأنها تستحي ، فقال رسول الله ﷺ : فذلك إذنها إذا سكتت.
 حدثنا سعيد بن منصور و قتيبة بن سعيد قالا: حدثنا مالك [ح]و حدثنا يحيى بن يحيى و -اللفظ له- قال: قلت: لمالك حدثك عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال : الأيم أحق بنفسها من وليها ؛ و البكر تستأذن في نفسها و إذنها صماتها قال: نعم ؛ و حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل سمع نافع بن جبير يخبر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال : الثيب أحق بنفسها من وليها و البكر تستأمر و إذنها سكوتها.
 وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بهذا الإسناد و قال : الثيب أحق بنفسها من وليها و البكر يستأذنها أبوها في نفسها و إذنها صماتها


 
(الشرح) :
 
بسم الله الرحمن الرحيم
 الحمد الله رب العالمين و صلى الله و سلم و بارك على نبي الله محمد و على آله و صحبه أجمعين ؛ اما بعد....
فهذا الحديث يدل على أنه لابد من أخذ إذن المرأة في الزواج سواء كان ثيبا أو بكر، لكن إذا كانت ثيب فأنها تكلم تستأمر وتتكلم لأن ممارستها للرجل و اختلاطها به أزال عنها كمال الحياء فهي تتكلم، أما البكر التي لم تتزوج فأنها يكفي سكوتها و إن ضحكت أو بكت فهو أيضا ذلك إذن لأنه ممكن أن يكون بكائها حياء و ضحكها حياء أيضا ؛ و الأحاديث صريحة في هذا، و الأيم هي الثيب لأنه قابلها بالبكر و لأنه فسرها من جهة أخرى بالثيب، قال: لا تنكحوا الثيب حتى تستأمر و لا البكر حتى تستأذن قالوا: يا رسول و كيف أذنها ؟ قال أن تسكت ؛ فدل على أن إذن البكر هو السكوت و أذن الثيب هو الكلام، و في اللفظ الأخر: الأيم أحق بنفسها من وليها، لهذا قال: الثيب أحق بنفسها من وليها،  والبكر يستأذنها أبوها، صريح في أن البكر يستأذنها أبوها، وغير الأب من باب أولى، وفي لفظ آخر: الثيب أحق بنفسها من وليها و البكر يستأذنها أبوها أحق بنفسها يعني في الإذن، يعني تتكلم، و البكر يستأذنها أبوها ؛ هذه الأحاديث صريحة في أنه لابد من أخذ إذن المرأة سواء كانت ثيبا أو بكرا، لكن لو كانت ثيبا فإذنها بالكلام وإن كانت بكرا إذنها السكوت أو البكاء أو الضحك، وإن تكلمت فهو من باب أولى ؛ و ذهب الحنابلة و الشافعية و الجماعة إلى أن البكر للأب ليجبرها و لا يستأذنها، قالوا: لأنه كامل الشفقة بينما يكون الاستئذان مستحب و ليس بواجب، لأن الأب كامل الشفقة وألحقوا به الجد أيضا ؛ و بعد ذلك و ما عدا الأب من الأولياء فهذا محل اتفاق، أنه و لابد أن يستأذنها، لكن الخلاف في الأب البكر خاصة، الثيب لابد أن يستأذنها أبوها أو غيرها بالاتفاق ؛ و البكر هي محل الخلاف الحنابلة و الجماعة قالوا إن البكر لا يجب على الأب أن يستأذنها، و حملوا هذا الأمر على الاستحباب قالوا أنه يستحب لأنه كامل الشفقة، و لو زوجها من غير أخذ إذنها فلا حرج ؛ و القول الثاني: أنه لابد أن يستأذنها و هذا هو الصواب في هذه الأحاديث ؛ قال ابن القيم -رحمه الله- هذا الذي ندين الله به و إذا كانت المرأة لا يجوز لأبيها و وليها أن يبيع حبة بقل مالها إلا برضاها، فكيف لا يؤخذ رضاها في الزواج تسلم لزوج يكون شريك حياتها مدة عمرها ،و هذا محل اتفاق لا يجوز للأب أن يبيع حبة بقل من مالها إلا برضاها، إذا كان لا يجور أن يبيع حبة بقل إلا برضاها، فكيف يجوز أن يسلمها زوجا تكون شريكة حياته مدة عمرها من دون أخذ برضاها هذا من باب أولى، و لهذا قال ابن القيم -رحمه الله- هذا الذي ندين الله به، القول أن الأب لا يستأذن قول ضعيف، و الصواب: أنه لابد من استأذنها بكرا أو ثيبا، بكر أم ثيب و لهذا في الحديث و البكر يستأذنها أبوها و لذلك صريح أن الأب يستأذنها لكنهم حملوه على الاستحباب و ذهب الجماهير أن لا يصح النكاح إلا بولي ذهب الأحناف و أهل الكوفة إلى أنه يصح نكاح المرأة بدون ولي و استدلوا بأن الأيم أحق بنفسها من وليها أي أنه لها أن تزوج نفسها بدون ولي قالو هذا دليل أنه لا يجب الولي و أنه يجوز لها أن تزوج نفسها أو توكل أحد يزوجها و هذا قول ضعيف بل قول باطل ؛ قد جاء في الأحاديث الصحيحة أنه لابد من ولي و الحديث الأخر: ولا تزوج المرأة المرأة ؛ و لا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها وفي الحديث الآخر: أيما امرأة لنكحت بغير إذن وليها فأن نكاحها باطل باطل باطل  و هذا دليل على فساد قول الأحناف، وهو سبب للفساد، و المرأة ضعيفة قد تنخدع ثم هذا أيضا فيه امتهان لها الله تعالى، كون المرأة تزوج نفسها هذا امتهان لها، الله تعالى كرم المرأة و صانها و جعل لها وليا ينظر لمصالحها فالرجل أكمل نظرا و عقلا و تأملا من المرأة، فالمرأة ضعيفة قد تنخدع قد تظن أنه صالح و هو ليس بصالح، و أخذ بهذا بعض الناس منهم بمذهب الأحناف وصارت من أسباب الفساد، تجد في بعض البلدان في خارج المملكة تزوج المرأة نفسها و لا يعلم بها أبواها، تنتقل إلى بلد وتزوج نفسها ثم تكتب لوالديها إني تزوجت في البلد الفلاني ، و لا شك إن هذا مخالف للنصوص و هو سبب لشر عظيم، كيف تكون المرأة مصونة بربها، زوجه متحايله ثم إذا بلغت تتزوج ولا يعلم بها أبواها هذا من الفساد، و لهذا قول الأحناف قول ضعيف، فالمرأة لابد من ولي و لا يصح الزواج إلا بأربعة الولي حضور أربعة: الولي و الزوج و شاهدان ؛ لابد من أربعة ولي يعقد النكاح ؛ و زوج يقبل ؛ و شاهدان ؛ و لابد من أخذ الرضا شروط أخرى لابد من تعيين المرأة تعين بزوج ابنتي فلانة يعينها، إلا إذا كان لم يكنه له إلا بنت يقول زوجتك بنتي يكفي، إذا كان ماله إلا بنت واحدة، وإذا كان له عدة بنات لابد أن يعينها أو يسميها، فيقول زوجتك بنتي فلانة عائشة أو مريم أو يصفها بنتي الطويلة أو الكبيرة أو الصغيرة إذا كانت كبيرة أو صغيرة، لابد أن يسميها و يصفها بما تتميز به، و لابد من أخذ رضاها و لابد من مهر أيضا ؛ هذا الصواب ؛ أما القول: بأن المرأة تزوج نفسها بدو ولي هذا فساد عليهم، كما قال الرسول ﷺ: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها ، قد يخدعها الرجل و يجلس معها  مدة ثم يتركها مدة حياته، و يلصق بها  العار، و قد يتزوجها  زواج متعة مؤقت، ثم ينصرف عنها وتنصرف عنه كل هذا من أسباب عدم الالتزام بالولي، و التفلت هذا تلفت وهو من أسباب الفواحش وهو شبيه بالزنى،  فلا يجوز لأحد يزوج بدون ولي ؛ لا يجوز أحد يزوج مولية الثاني إلا بولي،  وأما قوله: الأيم أحق بنفسها من وليها هذا مجمل، أحق بنفسها من وليها يعني: في الإذن، فلو اختارت المرأة كفو و أختار الأب الولي كفو يقدم اختيارها هي أحق بنفسها، و لو أراد الأب الولي أن يزوجها برجل وهي لا تريده لا تجبر ،هذا معنى: هي أحق بنفسها، و ليس معنى ذلك أنها تزوج نفسها بدون ولي، بل هي أحق اختيارها مقدم على اختيار الولي، لكن إذا أراد الولي كفو و أرادت غير كفو فلا يطيعها وليها لا تطاع، و أن رغبت في كفو و رغب الولي في كفو تقدم رغبتها ما دام أنه كفو، وإن رغبت في غير كفو ورغب الولي في كفو فلا تطاع لا يطيعها وليها ولا يقبل، لكن إذا رغبت في كفو والأب في كفو آخر تقدم رغبتها فهي أحق بنفسها، وليس معنى ذلك أنها تزوج بدون ولي.
 
_ سؤال : حديث لا نكاح إلا بولي صحيح ؟
  جواب : معروف أنه لا بأس به، يراجع لكن لا بأس به، له شواهد و يؤيده الآية الكريمة: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ هذا خطاب الأولياء.
 
(المتن)

و حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بهذا الأسناد وقال: الثيب أحق بنفسها من وليها و البكر يستأذنها أبوها في نفسها و إذنها صماتها و ربما قال: و صمتها إقرارها.

 
(الشرح)
 
نعم .. هذا الإذن الصمات، البكر تستحي بخلاف الثيب لأنها خف الحياء منها لممارستها للرجل وإذنها صماتها،  إن تكلمت يكون هذا باب أولى خلاف لآبن حزم الذي جمد على النص و قال أن البكر إذنها سكوتها و لو تكلمت لا يعتبر إذن، يقول ابن حزم ولو تكلمت ما يعتبر إذن،  هذا جمود لو تكلمت يكون من باب أولى، لكن الظاهرية هذا من جمود الظاهرية، جمدوا في الفروع و أولو الأصول، و العكس كان أحسن في الأصول في أصول الدين أولو النصوص نصوص الصفات و في الفروع جمدوا عليها،  و من جمود الظاهرية على النص قولهم : لا يبولن أحدكم في الماء الذي لا يجري ثم يغتسل منه قالو إذا بال فيه فهذا نجس ، لكن لو بال في إناء ثم صبه فيه ما يضر ؛ لأن النبي ﷺ قال ليبولن فيه و قالو أبلغ من هذا أيضا  أنه لو تغوط ما يضر لأن الرسول ﷺ قال: لا يبولن ولم يقل لا يتغوط،  هذا جمود هذا من باب أولى  فهو أشد، و كونه يبول في إناء أو في الماء لا فرق ؛ كذلك البكر إذنها تسكت و إذا تكلمت تكون أبلغ.
 
(المتن)
 

حدثنا أبو كريب محمد ابن العلاء قال: حدثنا أسامة [ح] و حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال: وجدت في كتابي عن أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله ﷺ ست سنين و بنى بي وأنا بنت تسع سنين قالت:  فقدمنا المدينة و فوعكت شهرا فوفى شعري جميمة فأتتني أم رمان و أنا على أرجوحة و معي صواحبي فصرخت بي فأتيتها و وما أدري ما تريد بي ؛ فأخذت بيدي فأوقفتني على الباب فقلت هاه هاه ! حتى ذهب نفسي فأدخلتني بيتا فإذا بنسوة من الأنصار فقلن على الخير و البركة و على خير طائر فأسلمتني إليهن فغسلن رأسي و أصلحنني فلم يروعني إلا و رسول الله ﷺ" ضحى فأسلمنني إليه.


 
(الشرح)
 
نعم هذا أحتج به أهل العلم إلى جواز تزويج الأب البنت الصغيرة التي لم تبلغ سبع سنين بالكفؤ، و أنه يجوز للأب خاصة أن يزوج ابنته الصغيرة و لو كانت دون البلوغ  تزوج بالكفؤ.
إذا كان هناك كفؤ و خاف الأب أن يفقد هذا الكفؤ يزوج الصغيرة لأنه كامل الشفقة هذا خاص بالأب ؛ أما غير الأب فليس له أن يزوج الصغيرة لابد أن ينتظرها حتى تبلغ و تستأذن، أما الأب خاصه فإنه له أن يزوج الصغيرة إذا خاف فوات الكفؤ ؛ كما فعل أبو بكر فإنه زوج النبي ﷺ عائشة وهي بنت ست سنين، و بنى بها و هي بنت تسع سنين، و في اللفظ الآخر قال: (أن النبي ﷺ  تزوجها و هي بنت سبع سنين)، و يجمع بينهما بأنها هي بنت ست سنين و أشهر، فمن قال ست سنين ألغى الكسر و من قال سبع سنين جبر الكسر ، لأن ست سنين وأشهر-في رواية- أنه سبع سنين على جبر الكسر، و رواية ست سنين على إلغاء الكسر، تزوجها و عقد عليها في مكة و دخل عليها في المدينة و هي بنت تسع، و لكنها شبابة كما قال القاضي أن شبابها لا بأس به، و المهم أنها تتحمل تتطيق يدل على أنه لا بأس بإدخال الرجل على المرأة إذا كانت تطيق الجماع و لو كانت بنت ست سنين، إذا كان شبابها طيب وتطيق لا بأس، أما  إذا كانت لا تطيق ينتظر عليها حتى تطيق، لأن الشباب يختلف قد تكون بنت الست السنين ضعيفة ما تتحمل، فإذا كانت تتحمل الرجل فلا بأس، كما زفت عائشة رضي الله عنها إلى النبي ﷺ  و هي بنت ست سنين، و فيه دليل على أن الصغيرة ليس لها أذن في هذه الحالة،  و لهذا أتتها أمها وهي أم رومان و هي في أرجوحة على خشب تلعب مع الأطفال ؛ الأرجوحة خشبة التي في الوسط لها طرفان ترتفع طرف وينخفض طرف تلعب بالأرجوحة ؛ فجأت أمها فصرخت بها نادتها فجأت و كان قد أصابها مرض وعكت شهر لما قدمت المدينة،  كان الصحابة لما قدموا للمدينة أصابتهم حمى بالمدينة، و عائشة أصابتها حمى حتى سقط شعرها شهر كامل، ثم بعد ذلك لما شفيت صار الشعر ينبت من جديد فوفى يعني تم جميمة يعني: صار الشعر إلى أذنيها  أو بعد أذينيها، بعد المرض، طاب الشعر ووفى يعني : كمل، و جميمة يعني جمة، إلى تحت الأذن ؛ فأخذتها أمها و سلمتها نسوة من الأنصار فقلن على الخير و البركة، فيه دعاء المتزوج ؛ يقال على الخير والبركة و على خير الطائر، الطائر على خير حظ و الطائر يطلق على الحظ من خير أو شر، و المراد أفضل خير على أفضل خير حصل لعائشة على خير وبركة وعلى خير طائر؛ يعني خير حظ، فأسلمتها أمها أم رومان إلى نسوة من الأنصار،  فغسلن رأسها ووجهها ، و كانت قد حصل لها جاءت و نفسها يذهب و يجي، قالت هه حتى سكن نفسها ثم غسلن رأسها ووجهها، هؤلاء الأنصار يعني أمها أم رومان سلمتها لأناس من الأنصار، وهذه النسوة غسلنا وجهها ورأسها ثم أسلمنها للنبي ﷺ، فدخل عليها ضحى ؛ قالت لم يرني النبي ﷺ  إلا قد دخل عليا ضحى، فيه دليل على أنه لا بأس من دخول المتزوج في النهار وفي الليل لا حرج ليلا أو نهارا، و لهذا فإن النبي ﷺ دخل على عائشة ضحى، و لو فعل هذا في بعض الأحوال طيب، و لا سيما في أيام الصيف، يأتون الناس من السهرات و صار الدخول بعد صلاة الفجر أو بعد طلوع الشمس يقدمن النساء الدخول بعد صلاة الفجر، ويسلم ناس من السهر، و يقدم شيء من الطعام لاشك يكون طعام الإفطار، أو يكون الطعام في وقت آخر، وفي الليل  ما يلزم يكون الدخول والطعام في وقت واحد، والوليمة تكون بعد ذلك، ليس من يسلم للسهر ويكون هذا من فعل السنة بعض الأحيان، بعض الناس ما يعرفون إلا في بالليل السهرات الطويلة، فإما أن يختصر ويخفف ويقدم هذه السهرات أو...... لا سيما في أيام الصيف،  مثل بعض الناس يفعلون نهارا وليلا، ويعرف إن هذا جائز حتى أن بعض الناس يظن أنه ما يجوز نهارا، فالنبي دخل على عائشة نهارا ضحى، (  فلم يروعني إلا و رسول الله ﷺ ضحى فأسلمنني إليه) يعني دخل عليها ضحى، لا بأس بدخول الزوج على زوجته ليلا أو نهار، تزف إليه ليلا أو تزف إليه نهارا ضحى، حتى و لو كان بعد الظهر و لكنه وقت قصير فالأولى يكون بعد الفجر ضحى أو يكون بعد العشاء في الوقتين الطويلين؛ و في هذا دليل أنه لا بأس بتزويج الرجل موليته الصغيرة التي دون تسع للكفؤ إذا خيف فواته، كما فعل أبو بكر فإنه زوج النبي ﷺ  عائشة رضي الله عنها و هي لم تبلغ ؛ أما إذا بلغت تسع سنين فلابد من أخذ إذنها أب كان أو غيره ؛ (جاء عن بعض السلف أنه تزوجت الزبير و أمها في النفاس صغيرة فقيل له صغيرة الأن تحتاج إلى مدة طويلة  فقال بنت الزبير -يعني أحرص عليها- إن عشت فهي زوجتي و إن مت وريثتي. فهي
 
(المتن)
 

و حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة [ح] و حدثنا ابن النمير -و اللفظ له- قال: حدثنا عبدة هو ابن سليمان عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني النبي ﷺ و أنا بنت ست سنين و بنى بي و أنا بنت تسع سنين.

 
(الشرح)
 
يعني عقد عليها وهي بنت ست سنين بمكة، و بنى بها أي دخل عليها و هي بنت التسع، والظهار أن شبابها لا بأس بها، يعني تتحمل كأن تشب، أما إذا كانت صغيرة ما تتحمل فلا تزف للزوج حتى تتحمل. 
 
(المتن)
 

و حدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن عروة عن الزهري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ" تزوجها و هي بنت سبع سنين و زفت إليه و هي بنت تسع سنين.

 
(الشرح)
 
وتزوجها على سبع سنين على جبر الكسر**
 
(المتن)
 

و زفت إليه و هي بنت تسع سنين و لعبها معها و مات عنها و هي بنت الثامنة عشرة.

 
(الشرح)
 
أي أقامت معه ما يقارب التسع سنين ؛ و لعبها معها استدلوا به بعضهم على جواز اللعب و لو كان فيها صور، و قالوا هذا مستثنى من أحاديث النهي عن الصور واقتناء الصور، قالوا يستثنى من هذا لعب الأطفال، في الحديث فيه النهي عن إبقاء الصور ودخول الملائكة، قالوا يستثنى من هذا  لعب الأطفال، عائشة زفت ولعبها معها و قيل إن هذا كان أولا قبل النهي عن الصور ؛ وهذا  هنا  ليس صريح أن اللعب فيها صور، لكن جاء وأخبر عنها أن فيها صور، لكن الصور التي كانت تلعب بها عائشة  رضي الله عنها كانت من العهن و من العظام ؛ و كان البنات يأتين بشي من الخرق و العظم و يلبسنه و يجعلنا خرق من البيض يقولون هذا لرجل و الخرق الملونة يقولون هذا للمرأة، تكون  البنات الصغار يجعلن رجال و نساء من العهن ومن الخرق،  لكن هذا ليست مثل الصور الموجودة، الصور الموجودة  في العصر الحاضر هذه تشبه إلى حد كبير الأدمي والأدمية، لدرجة إنك ما تفرق بينها وبين الطفل، أيضا جعله صوت مثل صوت الطفل، هذه ينبغي تركها أو قطع رأسها ؛ و ليست مثل التي مع عائشة  يعملنها من الخرق و العهن هذا شيء سهلة خلاف الصور الموجودة في العصر الحاضر.
 
(المتن)
 

و حدثنا يحيى بن يحيى و إسحاق ابن إبراهيم و أبي بكر ابن أبي شيبة و أبو كريب قال: يحيى و إسحاق و أخبرنا وقال: الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت : تزوجها رسول الله ﷺ و هي بنت ست و بنى بها و هي بنت تسع و مات عنها و هي بنت الثامنة عشر.

 
(الشرح)
 
و حفظت من العلم الشي الكثير كانت أفقه امرأة رضي الله عنها كان الصحابة يرجعون إليها إذا حصل مشكلة وإن كان لها بعض الأوهام لكنها فقيها رضي الله عنها.
 
(المتن)
 

حدثنا أبي بكر ابن أبي شيبة و زهير بن حرب و اللفظ لزهير قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن إسماعيل ابن أمية عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : تزوجني رسول الله ﷺ" في شوال و بنى بي في شوال فأي نساء النبي ﷺ" كان أحظى عنده مني.

 
(الشرح)
 
هذا رد على من كان يعتقد أن الزواج في شوال مكروه، رد على اعتقاد بعض الجاهلية كانوا يعتقدون أن الزواج في شوال مكروه، وأن شوال من شال إذا رفع و يتشأمون به، وأن الزوج  لا يمكث معها،
بل يرفع لأن شوال من شهور الرفع يرتفع عنه الزواج، أنكرت عليهم وقالت تزوجني النبي صلى عليه وسلم في شوال، فأي نساء النبي أحضى مني ؛ يعني هي أحضى امرأة و أحب نسائه إليه، و مع ذلك تزوجها في شوال و كانت تستحب أن تزوج بناتها بشوال و بنات أخيها و بنات أخواتها و ليس لها بنات و ليس لها أولاد تسمى أم عبد الله باسمي ابن اختها أسماء، تسمى أم عبد الله وهي أم المؤمنين، ليس لها أولاد لكن تستحب تزوج بنات أخيها وبنات أختها في شوال رد على ما كان يعتقده الجاهلية ؛ أما قول النووي مستحب الزواج في شوال فهذا الاستحباب ليس عليه دليل، لابد من دليل على الاستحباب، ما فيه أمر، الاستحباب على أقل أمر، يقال: زوجوا في شوال لكن فيه فعل النبي ﷺ كونه تزوج في شوال ما يدل على أنه مستحب، و تزوج في شوال وتزوج في غير شوال، تزوج عائشة في شوال وتزوج غيرها في غير شوال، هذا لا يدل الاستحباب لكن يدل على الجواز، وأنه لا كراهة فيه، وأنه ما يعتقده الجاهلية من الكراهة لا وجه له، أما كونه مستحب فالنووي قال مستحب وبوب قال باب الاستحباب في الزواج في شوال، هذا الاستحباب لابد له من دليل ما عليه دليل ، لكن هو رآه أنه جائز ولا كراهة فيه.   
 
(المتن)
 

قال: و كانت عائشة تستحب أن تدخل نسائها في شوال.

 
(الشرح)
 
نسائها يعني: من بنات أخيها و بنات أختها.
 
(المتن)
 

و حدثناه ابن النمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا سفيان بهذا الإسناد و لم يذكر فعل عائشة.
حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال : كنت عند النبي ﷺ" فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال له: رسول الله ﷺ أنظرت إليها ؟ قال : لا ؛ قال : فأذهب فأنظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا.


 
(الشرح)
 
هذا فيه استحباب للنظر للمخطوبة و لهذا أمره قال أنظر إليها ،هذا أمر ، و الأمر من الاستحباب فلا بأس أن ينظر للمخطوبة لأن هذا مما يدعوه لنكاحها، ينظر إلى ما جرت العادة بكشفه ينظر للوجه و الكفين و إذا نظر إلى الرقبة فلا حرج لكن لابد من أن يكون عندها وليها لا يخلو بها الخلوة حرام، أو يتخبأ لها كما فعل الصحابة ، ولو لم تعلم، تخبئ لها و ينظر إليها كما كان جابر ، تزوج امرأة تخبى إليها ونظر إليها ؛ أم الخلوة بها حرام ، لا يخلو بها، تكون مع علمها أو يتخبأ لها وهي لا تعلم، يكون مع وليها، أما يفعله دعاة الفساد إلى كونهم يتركون الخطيب مع خطيبته يخلو بها أو يسافر معها شهر شهرين حتى يعرف بزعمهم أخلاقها وطبائعها هذا معناه فتح باب الزنا، -والعياذ بالله- على مصرعيه ؛ كيف يسافر بها و هي أجنبية و لم يعقد له عليها، يخلو بها ويسافر معها، شهر شهرين، لكنه ينظر إليها ، لهذا قال فانظر إليها ، فأن في عين الأنصار شيئا يعني: في عين الأنصار صغرا، جاء في الأقوال يعني: صغرا، و في قول آخر:" فأنه أحرى أن يؤدم بينكما".
 
 يكتفي بنظرة أو يكرر النظر؟ (33:27)
 جواب : نعم إذا أحتاج إلى ذلك مرة مرتين.
(33:37) س/ الطالب.
جم صغر العيون يعني.
(المتن)
 

و حدثني يحيى بن معين قال: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال: حدثنا عن يزيد الكيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار فقال له النبي ﷺ: هل نظرت إليها فإن في عيون الأنصار شيئا ؟ قال : قد نظرت اليها ؛ قال على كم تزوجتها ؟ قال: على أربع أواق ؛ فقال له ﷺ: على أربع أواق ! كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل ما عندنا ما نعطيك و لكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه ؛ قال: فبعث بعث إلى بني عبس فبعث ذلك الرجل فيهم.

 
(الشرح)
 
نعم هذا في استحباب تقليل المهر، وأنه يستحب تقليل المهر، حتى يكون سبب في زواج الشباب و الشابات، لأنه إذا شدد في المهر، وطلب مهر كثير فإن هذا يكون سبب في عدم زواج الشباب والشابات،  ولهذا هذا الرجل تزوج امرأة، فسأله النبي قال بكم تزوجت قال بأربع أواق و الأوقية أربعين درهم يعني مائة و ستين درهم، و هي لا تعادل شيئا لا تعادل مائة ريال الأن و لكن هذا تختلف باختلاف الأزمنة و الأمكنة،  كذلك زواج النبي من نسائه بما يعادل خمسمئة ريال خمسمئة ريال ما تنفع في العصر الحاضر، ولكن ينبغي أن يخفف المهر بقدر الحال المناسب ؛ قد أخبرني بعض الإخوان في الجنوب أن بعض القبائل أتفقوا  على الزواج بشيء يسير، نسيت اصطلحوا على كذا، ريالين أو ميتين !! ريالين؟ على ريالين، فقلت له: هذا ما ينفع قال: هذا سلاح حتى القبيلة ما... بعضهم،  قلت له ريالين ما تنفع هذه، ما يصلح ما ينبغي هذا، ينبغي أن يكون هناك شيء مناسب شيء معقول، ريالين ما يتكلم فيها حتى المئة والماتتين ما يتكلم فيها تعطى الأطفال في عصرنا في مجتمعنا، ولكن شيء يصطلحوا على شيء لو اصطلحوا على ألفين أو على ألف أو ألفين لا بأس أم يصطلحوا على شيء مثل كذا لا ما ينفع، فالمقصود أن النبي ﷺ لما قال له، يعني لها شأن في زمنه، أربع أواق يعني مائة وستين قال: كأنما تنحتون المال من عرض هذا الجبل ما عندنا شيء ما نعطيك، كأنه جاء يطلب النبي ﷺ أن يساعده ؛ قال ما عندنا ما نعطيك، كأنما تنحتون المال من عرض هذا الجبل  لكن عسى أن نبعثك في سرية حتى تغنم فبعث و غنم.
 
(المتن)
 
 

حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال: حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري ( القاري بتشديد اسمه نسبة لقبيلة قارة ) عن ابن سهل عن حازم ابن سعد [ح] و حدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي قال: جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ فقالت يا رسول الله: جئت أهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله ﷺ فصعد النظر فيها فصوبه ثم طأطأ رسول الله ﷺ رأسه فلم رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال: فهل عندك من شيء  ؟ فقال: لا والله يا رسول الله، فقال: اذهب إلى أهلك فأنظر فهل تجد شيئا  فذهب ثم  رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئا  فقال رسول الله ﷺ:  أنظر و لو خاتما من حديد فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله و لا خاتم من حديد و لكن هذا إزاري قال: سهل ماله رداء فلها نصفه؛ فقال رسول الله ﷺ: ما تصنع بازارك ؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، و إن لبسته لم يكن عليك منه شيء، فجلس الرجل حتى إذا طال عليه مجلسه قام، فرأه رسول الله صلى الله عليه و  موليا فأمر به فدعي ؛ فلما جاء قال: ماذا معك من القران ؟  قال: معي سورة كذا و سورة كذا عددها فقال: تقرأهن عن ظهر قلبك قال: نعم ؛ قال أذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن.
 هذا حديث ابن آبي حازم و حديث يعقوب يقاربه في اللفظ. 
 و حدثنا خلف بن هشام قال: حدثنا حماد بن زيد [ح] قال: حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا سفيان ابن عيينة [ح] قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن الدواردي [ح] و حدثنا أبي بكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا حسين بن علي عن زائدة كلهم عن أبي حازم عن سهل بن سعد بهذا الحديث يزيد بعضهم على بعض غير أنه في حديث زائدة قال: أنطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن.


 
(الشرح)
 
هذا الحديث فيه أحكام وفوائد، منها جواز هبة المرأة للنبي ﷺ و هذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام أن تهب المرأة نفسها لنبي ﷺ فيتزوجها من دون ولي.
(40:14) المادة الصوتية مسحوبه نوعا ما فلم يفهم كلام الشيخ) ملاحظة
من دون مهر هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام ؛ قال الله تعالى وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ  هذا الخصوص " خالصة " فهذا من خصائصه عليه أفضل الصلاة والسلام، النبي ﷺ تهب نفسها له يتزوجها بدون ولي و لا مهر أنا غيره عليه الصلاة والسلام فلا يجوز، لا تتزوج المرأة إلا بولي و شاهدي عدل و برضاها، أما النبي ﷺ فهذا من خصائصه، ولهذا جاءت هذه المرأة و وهبت نفسها له ودل على أنه النووي و الجماعة قالوا: أن هذا فيه دليل على أنه لا بأس بعرض المرأة نفسها على رجل الصالح، و لكن نقول ينبغي أن يكون هذا عن طريق الولي، لكن هذا يكون من خصائصه ﷺ كونها عرضت بنفسها عليه،  و فيه جواز النظر للمخطوبة حيث أن النبي صعد النظر إليها صوبه ثم طأطأ رأسه ؛ صعده النظر يعني: نظر إليها من الأمام و صوبه من الأسفل فيه دليل على أنه لا بأس أن ينظر الرجل إلى مخطوبته إلى جسمها، من فوق من أعلى، فالنبي ﷺ" طأطأ رأسه دليل على أنه لا يريدها،  فقال رجل بجواره: يا رسول الله زوجنيها أن لم يكن لك بها حاجة، و هذا دليل على أن المرأة ليس لها ولي ولهذا تولى النبي ﷺ تزويجها، ظاهر هذا أنه ليس لها ولي، ويحتمل أنه بعد ذلك أن الرسول ﷺ راجع وليها وأن وليها وكل النبي عليه الصلاة و السلام جعله إليه عليه الصلاة والسلم، فهذه المرأة يحتمل أنه ليس له ولي، ولهذا الحاكم ولي من لا ولي له، الحاكم الشرعي يولى يزوج من لا ولي لها،؛ أو أن النبي صلى الله علي وسلم راجع وليها بعد ذلك وجعل الأمر إليه، فقال النبي  ﷺ ألتمس شيئا يعني تصدقها بالمهر، فيه دليل على أنه لابد من المهر، و لا يصح الزواج بدون مهر، كما قال تعالى: أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم.
فذهب الرجل إلى أهله فلم يجد شيئا قال: لم أجد شيء فقال ﷺ: التمس شيء و لو خاتم من حديد، ولو شيء يسير، فيه دليل على أنه لا بأس من تقليل المهر ما دام شيء  مسمى وله و ثمن ولو خاتم من حديد، وفيه دليل على جواز لبس الحديد،  وإنما الممنوع لبس الذهب للرجل والفضة جائز لبسه خاتم الفضة، أما خاتم الحديد فلا بأس به كذلك،  وهو يدل على ضعف الحديث،  الحديد حلية أهل النار جاء في الحديث الحديد حلية أهل النار وهذا ضعيف، وهذا الحديث  أصح منه، مقدم عليه، هذا في الصحيحين هذا الحديث رواه البخاري في الصحيح أيضا، التمس ولو خاتم من حديد، ولو كان الحديد لا يجوز لبسه لما قال الرسول ﷺ التمس لو خاتم من حديد، فذهب الرجل و لم يجد ولا خاتم من حديد، جلس الرجل قال سهل: عليه إزار و ليس رداء، مسكين فقير، عليه إزار يشد به النصف الأسفل والظهر مكشوف الكتفين ما عنده شيء،  مثل المحرم في الحج والعمرة، يشد النصف الأسفل بالإزار ويجعل الرداء على الكتفين، كان العرب  يلبسون هذا كثيرا، وأحيانا و يلبسون القمص، هذا عليه إزار شد به النصف الأسفل وليس له رداء فقير، و لهذا قال سهل:  ما له رداء، قال يا رسول الله هذا إزاري أعطيها النصف لها نصفه مهر،  يعني يبيع إزاره هذا ويكون نصفه هو المهر،  فقال النبي ﷺ: إزارك هذا إن لبسته لم يكن عليها منه شيء  و إن لبسته لم يكن عليك منه شيء،  ما يقسم أن بغيته على نفسك ما صار لها شيء  و أن أعطيتها ما بقي لك شيء،  يعني : بقيت مكشوف العورة، ماله إلا هذا، فلما رأى النبي ﷺ أنه لم يقدر، سكت الرجل ما في حيلة لا عنده مال و لا عنده رداء،  ثم طال مجلسه ثم قام، فلما ولى دعاه النبي ﷺ، فرجع، فقال: هل تحفظ شيء  من القرآن ؟ قال: نعم أحفظ سورة كذا وسورة كذا ؛ قال هل تحفظها عن ظهر قلبك ؟ قال: نعم ، قال: ملكتها بما تحفظ ؛ وفي لفظ آخر زوجتكها بما معك من القرآن يعني حفظها إياه،  فدل هذا على جواز التزويج بالمنفعة عند عدم المال و الأصل المال لقوله تعالى أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم إذا وجد المال فهو الأصل،  و أن لم يوجد المال جاز التزويج بالمنفعة،  حفظها آيات من القرآن أو حفظها آيات من الشعر جيدة، أو علمها الخياطة هذه منفعة، فلا بأس عند عدم المال، فلهذا ردده التمس شيء  و لو خاتم من الحديد، فلما يجد فزوجها بالمنفعة، زوجتك بما معك من قرآن ، يعني حفظها ويعلمها السور التي يحفظها ويكون هذا هو المهر، و كذلك أبي طلحة لما تزوج أم سليم كان المهر إسلامه قالت لما خطب أم سليم قالت مثلك يا أبا طلحة لا يرد، ولكنك رجل كافر فإن أسلمت فهو مهري فأسلم، فصار إسلامه هو المهر و من ذلك الجارية كما سيأتي، إذا كان الإنسان عنده جارية،  له أن يعتقها و يتزوجها و يجعل عتقها صدقة ، كما فعل النبي ﷺ" في صفية فإنه عتقها و جعل عتقها صدقة.
 
الطالب/ سؤال : هل يجوز المهر المؤخر ؟
  جواب : نعم لا بأس مقدم أو مؤخر المهم أن يكون بذمته.

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد