شعار الموقع

كتاب النكاح (06) باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره، ويطأها، ثم يفارقها وتنقضي عدتها – إلى باب حكم العزل

00:00
00:00
تحميل
79

 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد الله رب العالمين ؛ و صلى الله و سلم على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين.
 (المتن)

قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة و عمرو الناقذ و اللفظ لعمر قالا: حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة إلى النبي ﷺ فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير و إنما معه مثل هدبة الثوب فتبسم رسول الله ﷺ فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا، حتى تذوقي عسيلته و يذوق عسيلتك ؛ قالت: و أبو بكر عنده و خالد بالباب ينتظر أن يؤذن له فنادى يا أبا بكر ألا تسمع هذه ما تجهر به عند رسول الله ﷺ.
 حدثني أبي الطاهر و حرملة بن يحيى و -اللفظ لحرملة- قال: أبو الطاهر حدثنا و قال: حرملة أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي ﷺ أخبرته أن رفاعة القرضي طلق امرأته فبت طلاقها فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير فجاءت النبي ﷺ فقالت يا رسول الله إنها كانت تحت رفاعة فطلقها أخر ثلاث تطليقات فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير و إنه ما معه والله إلا مثل الهدبة و أخذت بهدبة من جلبابها فقال فتبسم رسول الله ﷺ ضاحكا فقال: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا ، حتى تذوقي عسيلتك و تذوقي عسيلته و أبو بكر الصديق جالس عند رسول الله ﷺ و خالد بن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة لم يؤذن له قال: فطقق خالد ينادي أبا بكر ألا تضجر هذه عندما تجهر به عند رسول الله ﷺ.
و حدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عائشة رضي الله عنها أن رفاعة القرضي طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير فجأت النبي ﷺ" فقالت: يا رسول الله إن رفاعة طلقها أخر ثلاث تطليقات بمثل حديث يونس.
حدثنا محمد ابن العلاء الهمذاني قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ سئل عن المرأة يتزوجها الرجل فيطلقها فتتزوج رجلا فيطلقها قبل أن يدخل بها أتحل لزوجه الأول ؟ قال: لا ، حتى يذوق عسيلتها.
حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا ابن (23_3) [ح] و حدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية جميعا عن هشام بهذا الإسناد.


 
 (الشرح)
 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد الله رب العالمين ؛ و صلى الله و بارك على رسول الله محمد و على آله و صحبه أجمعين .
 أما بعد.......
 
فهذا الحديث فيه أن رفاعة القرضي طلق زوجته آخر ثلاث تطليقات، فطلقها ثلاث يعني: طلقها طلقة ثالثة فقولها: فبت طلاقي يعني طلقني ثلاثا -و اللفظ الأخر- أخر ثلاث تطليقات ؛ و تزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير ( بفتح الزاد ) و ما عاداه يكون الزبير و حفيده الزبير ابن ابنه ذكر بالحديث الزبير أما هو عبد الرحمن بن الزبير و الزبير على  رجل أصله من اليهود و ابن هذا عبد الرحمن صحابي و فيه أنها لما طلقها الطلقة الثالثة رفاعة تزوجها عبد الرحمن ابن الزبير و لكنه لم يدخل بها و لهذا قالت: إنما معه مثل هدبة الثوب و أشارت إلى طرف هدبة ثوبها يعني: طرفه الذي لم ينسج و المعنى: أنه لا يتثنى و لا ينتشر، فكأنها تعارض في أنها ترجع إلى رفاعة زوجها الأول، فبين لها الرسول ﷺ أنها لا تحل لزوجها الأول حتى يجامعها الزوج الثاني، و هذا المراد بعسيلة ، العسيلة يعني:  الجماع ؛ في هذا الحديث دليل على أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاث فإنها لا تحل له حتى تنكح زوج آخر و يجامعها الزوج الثاني و يكون نكاحه نكاح رغبة لا نكاح تحليل، فإن كان نكاحه لها نكاح تحليل فإنها لا تحل للأول، لأن المحلل هو التيس المستعار هو ملعون، لعن الله المحلل والمحلل له ؛ إذا تواطأت المرأة مع زوج آخر يحللها أو تواطأ الزوج الأول أو تواطأ واليها فلا تحل و كذلك إذا نكحها نكاح شبهة أو زنا لا تحل له و كذلك إذا تزوجها و لم يدخل بها لا تحل للأول هذا هو الصواب الذي عليه جماهير أهل العلم، و شذَّ سعيد بن المسيب -رحمه الله- فقال: إنها إذا تزوجت زوجا آخر ثم عقد عليها ثم طلقها قبل الدخول حلت للزوج الأول، و ذلك لأن النكاح يقول "حتى تنكح زوجا غيره" النكاح حقيقة في العقد و هذا محمول على أن الحديث ما بلغه يحمل لإحسان الظن به بأن الحديث ما بلغه ؛ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ هذه الآية عامة يخصصها هذا الحديث فيه حديث صريح  بأنه لا تحل للأول حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول، و العسيلة: الجماع و لا يشترط الإنزال على الصحيح إذا جامعها الثاني غيب الحشا بالفرج حصلت العسيلة،  العسيلة كناية عن اللذة لذة الجماع ؛ و ذهب الحسن البصري -رحمه الله- أنه لابد من الإنزال
 و الصواب: أنه لا يشترط الإنزال فإذا طلقها ثلاث تطليقات فلا تحل حتى يتزوجها زوج آخر و يجامعها و يكون نكاح رغبة لا نكاح تحليل يطأها نكاحا صحيح ؛ فإن كان نكاح شبهة أو زنا فلا تحل للأول، ثم إذا طلقها الزوج الثاني أو مات عنها حلت للزوج الأول، قال الله تعالى في كتابه العظيم: فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّه.
 و بين هذا الحديث أن المراد بالنكاح: الجماع، و أنه لا يكفي العقد، و أما ما رأه  سعيد ابن المسيب فيحمل على أنه ما بلغه الحديث إحسانا للظن به.
 
الطالب: س/ (7:52)  
 ، يعني ما جامعها. الشيخ : يعني لا ينتشر أنه ذكر أنه لا ينتشر
الطالب: س/ (8:00)
 الشيخ:  تزوجت و لا جامعها و جاءت كانت تريد أن ترجع إلى زوجها الأول، فيه دليل على أنه لا بأس بمثل هذا الكلام عند الحاجة هذا ما يستحى منه، لكن هي محتاجة إلى تبين الحكم، و لهذا قال خالد بن سعيد و كان بالباب لم يؤذن له ينادي أبا بكر: ألا تزجر هذه بما تجهر به عند رسول الله ﷺ لأن هذا ما يستحب بالعادة لكن مضطرة هي لأن تبين ذلك حتى تعرف الحكم الشرعي و النبي ﷺ ما يزيد على أن يتبسم ؛ بينت أن الثاني ما جامعها ما ينتشر ما معه إلا مثل هدبة الثوب
 
الطالب: هل تقصد إنه عنين؟
الشيخ: ما يلزم أنه يكون عنين ، المقصود أنها ذكرت أنه ما ينتشر عقد عليها  ولا جامعها.
(المتن)
 
 

حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا ابن فضيل [ح] و حدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية جميعا عن هشام بهذا الإسناد.
 حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مزهر عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها فأراد زوجها الأول أن يتزوجها فسئل رسول الله ﷺ عن ذلك فقال: لا ، حتى يذوق الاخر من عسيلتها ما ذاق الأول.
 و حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي [ح] و حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى يعني ابن سعيد جميعا عن عبيد الله بهذا الأسناد مثله.
 و في حديث يحيى عن عبيد الله حدثنا القاسم عن عائشة رضي الله عنها حدثنا يحيى بن يحيى و إسحاق بن إبراهيم و اللفظ ليحيى قال: أخبرنا جرير عن منصور.

 
(الشرح)
و هذا مر الحديث في تفسير الآية مر عن رأي سعيد بن المسيب وأنه هو الذي خالف في هذا الشيء.
 
(المتن)
 

حدثنا يحيى بن يحيى و إسحاق بن إبراهيم و اللفظ ليحيى قالا: أخبرنا جرير عن منصور عن سالم عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:.......................

(الشرح)
 
-رحمه الله- أطال في هذا و له بقية سيذكرها، الفصل الذي وقفنا عليه و بقية البحث هذا و بين الكلام فيه أن الزوج الثاني لابد أن ينكحها نكاح رغبة و الخلاف في هذا . نعم
 
الطالب / س/ ( 10:52)
الشيخ : نعم هذا جاء في صحيح البخاري كذلك هو مضطر ... الأديب: هي الجلد السقاء ، كذلك مضطر لمثل هذا الكلام للضرورة.
 
(المتن)
 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: لو أن أحدهم لو أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان و جنب الشيطان ما رزقتنا فإنه أن يقدر بينهما ولد

 
(الشرح)
 
و هذه المسألة تكون مسألة خلاف بينهما هي تدعي أنه ما جامعها وهو يدعي أنه جامعها،  و أنه ينفضها نفض الأديب يعني: السقاء، فلابد أن يتبين الأمر و لكنها ناشز كانت تريد ترجع إلى زوجها الأول.
 
(المتن)
 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان و جنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا.
 و حدثنا محمد بن المثنى و ابن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة [ح] و حدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي [ح] و حدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق جميعا عن الثوري كلاهما عن منصور بمعنى حديث جرير غير أن شعبة ليس في حديثه ذكر بسم الله ؛ و في رواية عبد الرزاق عن الثوري بسم الله ؛ و في رواية ابن نمير قال: منصور: أراه قال بسم الله.

 
(الشرح)
 
و هذا فيه مشروعية التسمية عند الجماع و أنه يشفع للمسلم أن يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان و جنب الشيطان ما رزقتنا، و فيه هذا الوعد فإنه لو قدر بينهم ولد لم يضره الشيطان أبدا ؛ قال بعض العلماء لم يضره يعني لم يصرعه ؛ و قيل لا يضره : لا يطعن به عند ولادته، و لا حاجة إلى هذا التقدير لم يضره عامة، فهو عام وعلى المسلم أن يقول هذا الدعاء و يحسن ظنه بربه و الحديث على عمومه.
 
(المتن)
 

حدثنا قتيبة بن سعيد و أبو بكر ابن أبي شيبة و عمرو الناقذ و اللفظ لأبي بكر قالوا: حدثنا سفيان عن ابن المنكدر سمع جابر يقول: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها  كان الولد أحول، نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ
 و حدثني محمد بن رمح قال: أخبرني الليث عن ابن الهاد عن أبي حازم عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن يهود كانت تقول: إذا أتيت المرأة في دبرها من قبلها ثم حملت كان ولدها أحول قال: فأنزلت نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ
 و حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو عوانة [ح] و حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال: حدثني أبي عن جدي عن أيوب [ح] و حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثني وهب بن جرير قال: حدثنا شعبة [ح] و حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان [ح] و حدثنا عبيد الله بن سعيد و هارون بن عبد الله و أبو معن الرقاشي قالوا: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا أبي قال: سمعت عبد الرحمن ابن راشد يحدث عن الزهري [ح] و حدثني سليمان بن معبد قال: حدثنا معلا ابن أسد قال: حدثنا عبد العزيز و هو ابن المختار عن سهيل عن ابن صالح كلها عن ابن محمد بن المنكدر عن جابر بهذا الحديث و زاد في حديث النعمان عن الزهري: إن شاء مجبية و إن شاء غير مجبية، غير أن ذلك في صمام واحد.


 
الشرح
 و هذا فيه دليل على أنه لا بأس من جماع الرجل زوجته من ورأها و من قدامها غير أنه يكون في الفرج ؛ و قد أكذب الله اليهود عندما زعموا أن الرجل إذا جامع امرأته من ورائها كان الولد أحول فأنزل الله هذه الآية : نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ مقبلة أو مدبرة و أن شاء مجبية أو غير مجبية (  مجبية يعني: مكبوبة على وجهها ) غير أن ذلك في صمام واحد في الفرج في القبل، أما الدبر فهذا حرام،  كما سبق ساق الحرم بن الكثيري و والأثار و والأحاديث في تحريم وضع المرأة في دبرها.
الطالب: س: (14_16)
الشيخ: لا ،في هذه الحالة مافي ذكر.... نعم بقلبه.  
 
(المتن)
 

و حدثنا محمد بن المثنى و ابن بشار و اللفظ لابن المثنى قالا: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن زرارة ابن أوفا عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح و حدثنيه يحيى بن حبيب قال: حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال: حدثنا شعبة به بهذا الأسناد و قال: حتى ترجع.


 
الشرح
 
و هذا فيه دليل على أن المرأة إذا أمتنعت عن فراش زوجها من غير سبب أن هذا من الكبائر، لأن اللعن لا يكون إلا على كبيرة، واللعن هو: الطرد والإبعاد من رحمة الله، فإذا أمتنعت المرأة عن فراش زوجها وهجرت فراش زوجها من غير سبب فإنها تكون مرتكبة كبيرة، أما أن يكون لسبب كأن يكون لا ينفق عليها أو يؤذيها، فهي معذورة في هذه الحالة.
 
 المتن:
 

قال: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان عن يزيد يعني ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: و الذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخط عليها حتى يرضى عنها

 
 (الشرح)
و الله تعالى في السماء و الملائكة في السماء وسخط الله أعظم ، يسخط عليها الله و تسخط عليها الملائكة -نسأل الله العافية- و فيه إثبات سخط الله عز و جل قال تعالى { سخط الله عليهم } و هي من صفاته الجلية التي تليق بجلال الله و عظمته، و اللعن "لعن الله سارق البيضة"  و السخط و الغضب و الرضى كلها من صفات الله عز و جل كما يليق بجلاله و عظمته، لا يماثله أحدا من المخلوقين و لا بصفاته كما قال سبحانه و تعالى: { ليس كمثله شيء في الأرض و هو السميع البصير}
 
المتن
 

و حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية [ح] و حدثني أبو سعيد الأشج قال: حدثني و كيع [ح] و حدثني زهير بن حرب -و اللفظ له- قال: حدثنا ابن جرير كلهم عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: رسول الله ﷺ إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه و لم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح
 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا مروان بن معاوية عن عمر بن حمزة العمري قال: حدثنا عبد الرحمن بن سعد قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول....

 
الشرح
 
عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، هذا نقل عن الإمام أحمد تضعيفه و نقل عن النسائي أنه لا بأس به و لكن نقل عن الإمام أحمد جرح ولكن لم يفسر الجرح و لهذا روى له الإمام مسلم و القاعدة أن الجارح إنما يقدم على المعدل إذا بين الجرح أما إذا لم يبين الجرح فإنه يقدم معدل كما قال خلف بن نخبة: و الجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف لأسبابه ، لابد أن يبين الجرح و يكون الجارح مبين كذا في ضعفه في حفظه في كذا وبين الأسباب أما إذا لم يبين فلا ؛ ولهذا لم يبين الجرح قدم التعديل؛ قدم الأمام مسلم التعديل .  
 
(المتن) :
 

عن عمر بن حمزة العمري قال: حدثنا عبد الرحمن بن سعد قال: سمعت  أبا سعيد الخدري يقول: قال: رسول الله ﷺ:  أن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي لامرأته و تفضي إليه ثم ينشر سرها.

 
الشرح
 
وهذا فيه يدل على أن إفشاء السر الذي يكون بين الزوجين من أحدهما كبيرة من كبائر الذنوب، من أشر الناس ما يكون بين الرجل و بين امرأته من الكلام من الحالة في الجماع، هذا السر إذا أفشى السر الذي بينه و بين زوجته هذا من كبائر الذنوب ؛ بل ومن أشر الناس  أشر و أخير هذه لغة قليلة و الغالب شر فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ  ۝ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ فالأكثر خير و شر و لكن هناك في اللغة القليلة أخير وأشر، من أشر الناس و كثير من شر ، هناك من أشر الناس على اللغة القليلة، و هذا يدل على أن إفشاء السر بين الزوجين من الكبائر إذا أفشى الرجل أو أفشت المرأة هو من كبائر الأمور، و هو من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة -نسأل الله العافية- يدل على الوعيد الشديد.
 الطالب: س/ (21:56)
 _ الشيخ : نعم السر الذي يكون بينهما السر الخاص، أما الشيء العام عند الحاجة إليه مثل ما قال النبي ﷺ" كنت أفعل أنا و هذه و أشر على عائشة ؛ الشيء العام أما الشيء الخاص السر الذي بينهم فهذا لا يجوز أفشاؤه ؛ هنا قال عبد الرحمن ابن الزبير: و ونفضته نف الأديب مضطر إلى هذا و كذلك هي جاءت تشتكي أو تقول إن معه مثل هدبة الثوب هذا من أجل الحاجة الخصومة و معرفة الحكم الشرعي.
 
(المتن) :
 

و حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير و أبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة عن عمر بن حمزة عن عبد الرحمن بن سعد قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله ﷺ:  إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته و تفضي إليه ثم ينشر سرها و قال ابن نمير: أن أعظم.
و حدثنا يحيى بن أيوب و قتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: أخبرنا ربيعة عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريث أنه قال: دخلت أنا و أبو صرمة على أبي سعيد الخدري فسأله أبو صرمة فقال: يا أبا سعيد هل سمعت رسول الله ﷺ يذكر العزم فقال: نعم غزونا مع رسول الله ﷺ غزوة بالمصطلق فسبينا كرائم العرب فطالت علينا العزبة فرغبنا في الفداء فأردنا أن نستمتع و نعزل فقلنا نفعل و رسول الله ﷺ بين أظهرنا لا نسأله، فسألنا رسول الله ﷺ" فقال:  لا عليكم ألا تفعلوا ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون.


 
(الشرح) :
 
النسمة هي الروح و الغزوة هي غزوة بني المصطلق يقال لهم بلمصطلق  و بني المصطلق و هم من العرب، فسبينا كرائم العرب فيه دليل على جواز سبي العرب و استرقاق العرب و وطئ سبياهم فسبينا كرائم العرب فيه دليل على جواز سبي العرب و استرقاق العرب ووطئ سبياهم، خلاف لبني حنيفة قال: بأن العرب لا يسبون و لا يسترقون، فهذا الحديث فيه بلمصطلق و سبينا كرائم العرب ، بني المصطلق قوم من العرب  فغار النبي ﷺ عليهم و لم يدعهم لأنها بلغتهم الدعوة و غار عليهم لانهم غارون و أنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلهم و وسبى ذراريهم، وأصطفى منهم جورية بنت الحارث أم المؤمنين، هذا فيه دليل على أن العرب إذا كانوا كفرة يسبون لا بأس و تؤطئ سباياهم كما في الحديث غزوا بالمصطلق و وسبوا سباياهم ثم رغبوا في الفداء و قالوا: نعزل يعني يريدون أن يبيعون هذه السبايا و إذا جامعها و حملت فإنها لا تباع فيه دليل على أن أمهات الأولاد لا تباع، و لهذا قال غزونا بالمصطلق و وطئنا سباياهم يعني: استرقوا يعني صاروا أرقة، و وطئت سباياهم و رغبوا في الفداء، الفداء يعني: بيعها، فسألوا النبي ﷺ عن العزل فأباح لهم العزل، لأنه إذا جامع السبية ثم حملت صارت أم الولد، و هذا يدل على أن أم الولد لا تباع، و لهذا سألوا استشكلوا هذا ، قالوا يا رسول الله إنا نريد الفداء نريد أن نبيعها نريد أن نعزل، و دل على أن أمهات الأولاد لا تباع هذا مستقر عند الصحابة، و لهذا سألوا عن العزل، و العزل هو أن يجامع الرجل المرأة و إذا أحس بخروج المني أخرج ذكره و أنزل خارج الفرج هذا العزل، يجامع الرجل زوجته فإذا أحس بخروج المني أخرج ذكره و أنزل خارج الفرج، و العزل عن الأمة لا إشكال فيه و لا خلاف بأنه يجوز للإنسان العزل مع الأمة كما في هذا الحديث، وطئ الأمة و أن كانت من العرب لكن استرقوا سبوه كفر لما قاتلوهم و سبوا نسائهم وذراريهم صاروا أرقة، و لو كانوا من العرب ثم وطأوا السبايا فخافوا أن تحمل هذه السبايا و إذا حملت فإنها لا تباع و هم يريدون أن يستمتعوا بهن وأن يبيعهن، فسألوا النبي عن العزل حتى لا تحمل هل يجوز العزل يعني يجامع السبية فإذا أحس بخروج المني يخرج ذكره و أنزل خارج الفرج، و أباح لهم النبي ﷺ" و قال ألا عليكم ألا تفعلوا ما من نسمة إلا و الله خالقها يعني أن قدر الله أن يخلقها إلا وأن يخلقها الله، لابد أن ينفذ قدر الله النسمة الروح التي قدر الله أن تخلق يخلقها الله، و لو عزل يسبقه الماء و ما من كل الماء يكون ولد يكون من بعضه، لكنه يسبقه الماء بعضه و لو عزل، ولهذا أباح لهم العزل ، كما في حديث النبي ﷺ سأل رجل عن يعزل جارية فأباح له العزل و قال له: ما قدر الله سيكون ثم جاء بعد ذلك و قال: أن الجارية التي عزلتها قد حملت! قال ألم أقل لك أن ما قدر لها سيكون، إذا قدر الله أن يخلق ولد و لو عزل يسبقه الماء أو بعض الماء فيخلقه الله يخلق الله النسمة، و ما من جميع الماء يكون الولد يكون من بعضه، فهذا الحديث فيه دليل على جواز استرقاق العرب و جواز وطئ سباياهم و جواز العزل عن السرية، و فيه أن الله تعالى إذا قدر نسمة إذا قدر خلقها فلابد أن يخلقها و لو عزل ذلك لو قدر الله سبق الماء بعضه و الولد ما يكون من جميع الماء يكون من بعضه ؛ أما الحرة اختلف العلماء فيه في جواز العزل عنها فالجمهور على أنه لا يجوز العزل عن الحرة إلا بأذنها و استدلوا بدليلين الدليل الأول حديث ضعيف عند الامام أحمد، والدليل الثاني أن الحرة لها حق في الجماع فلابد أن يستأذنها، و القول الثاني عند أهل العلم أنه  لا ، أنه يجوز و لو لم يستأذنها كالأمة لا فرق لكن إذا أستأذنها من باب حسن العشرة و طيب خاطرها هو أحسن، أما الأمة فليس فيها خلاف كما جاء في هذا الحديث.
 
(المتن)
 

حدثني محمد بن الفرج مولى بني هاشم قال: حدثنا محمد بن الزبرقان قال: حدثنا موسى بن عقبة عن محمد بن يحيى بن حبان في هذا الإسناد، في معنى  حديث ابن ربيعة غير أنه قال: فأن الله كتب من هو خالق إلى يوم القيامة.
 حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال: حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري عن ابن محيريز عن أبي سعيد الخدري ، أنه أخبره فقال: أصبنا سبايا فكنا نعزل فسألنا رسول الله ﷺ عن ذلك فقال لنا: و إنكم لتفعلون و إنكم لتفعلون و إنكم لتفعلون ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة.

 
الشرح
 
يعني ما من مخلوق له روح قدر الله له سيخلقه إلا ليخلقه الله، و لو عزل ما يمنع العزل و إذا قدر الله خلق نسمة سبقه بعض الماء خلقه الله، و لهذا أباح لهم النبي ﷺ العزل فالعزل ما يمنع ما قدر الله أن يخلقه.
 
المتن
 

و حدثنا ناصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين عن معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري قال: قلت له: سمعته من أبي سعيد قال: نعم عن النبي ﷺ قال : لا عليكم ألا تفعلوا فإنما هو القدر

 
الشرح
 
القدر الذي قدره الله لابد أن ينفذ إذا قدر الله خلق نسمة لابد أن ينفذ ؛ تعليق ابن مسلم تكلم عن العزل عزل الحرة ، خلاف عن العزل مع الحرة.
 
المتن
 

و حدثنا محمد بن المثنى و ابن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر [ح] و حدثنا يحيى بن حبيب قال: حدثنا خالد يعني ابن الحارث [ح] و حدثني محمد بن حاكم قال: حدثنا عبد الرحمن بن وهبي و بهز قالوا جميعا............


مداخلة للشيخ (بهز ابن أسد هذا و ليس بهز ابن حكيم، لأن بهز بن حكيم ليس من رجال الشيخين )

(المتن)
 

 قالوا: جميعا حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين بهذا الأسناد مثله غير أنه في حديثهم عن النبي ﷺ قال: في العزل : لا عليكم أن تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر  -وفي رواية- بهز قال شعبة قلت له سمعته من أبي سعيد ؟ قال: نعم
 و حدثني أبو الربيع الزهراني هو و أبو كامل الجحدري -و اللفظ لأبي كامل- قال: حدثنا حماد و بن زيد قال: حدثنا أيوب عن محمد عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود رده إلى بن سعيد الخدري قال: سئل النبي ﷺ عن العزل فقال: لا عليكم ألا تفعلوا ذا كم فإنما هو القدر، قال محمد: و قوله لا عليكم أقرب إلى النهي


 
الشرح
 
محمد بن سيرين و هذا أقرب إلى النهي لا عليكم ألا تفعلوا ظاهره إباحة يعني لا حرج عليكم ألا تفعلوا يعني فهم منه أنه أقرب إلى النهي.
 
الطالب: ( 35:15)
قوله إذا أراد الله خلق شيء لا يمنعه شيء قال (12_35) و قد كرهه آخر من الصحابة و غيرهم متمسكين بطريقة متقدمة وبقوله ﷺ"  ذلك الوأد الخفي قلت و تشببه العزل بالوأد محرم يقتضي أن يكون محرما، و وجه التشبيه بينهما أنهم كانوا في الجاهلية يقتلون البنات أحياء يقتلوهن وذلك خشية المعرة ، و منهم من كان يفعل ذلك بالإناث و الذكور خشية الفقر، كما هو ظاهر في قوله تعالى وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ و الإملاق هو الفقر، على أنه قد قيل أن الأولاد هن البنات، فإن الوأد رفع الموجود من النسل و العزل منع أصل النسل فتشابه إلا أن قتل النفس أعظم و أقبح فعلا، لذلك قال بعض علمائنا: أن يفهم من قوله العزل يفهم أنه وأد خفي الكراهة للتحريم ؛ و ذهب مالك و الشافعي إلى أن العزل عن الحرة لا يجوز إلا بإذنها، و كأنهم رأوا أن الإنزال من تمام لذتها و من حقها في الولد، و لم يرى في ذلك بالموضوعة ببنت فله أن يعزل عنها بغير إذنها إذا لا حق لها في شيء مما ذكر قلت و يمكن على هذا المذهب الثالث أنه يجمع بين أحاديث متعارضة في ذلك فتصير الأحاديث التي يفهم منها المنع إلى الزوجة الحرة إذ لم تأذن و التي يفهم منها الاباحة إلى الأمة و الزوجة إذا أذنت فيصح الجمع  ويقر التعارض. والله تعالى أعلم.)
 
(الشرح)
 
الأمة لا إشكال فيه و الوأد الخفي غير الوأد، الوأد الخفي ظاهره أنه لا بأس به، سماه الوأد الخفي و أباح العزل و لا بأس بالوأد الخفي ؛يستأذن الحرة أولى و الحرة يكره في حقها ألا يستأذنها لكن قوله الجزم بالتحريم فيه نظر، الجمهور جزموا بالتحريم و قول ثاني ليس محرم لكن يكره بحقها ينبغي أن يستأذنها أما الأمة فلا أشكال فيه جواز العزل.
 
(المتن)
 

و حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا معاذ بن معاذ قال: حدثنا ابن أول عن محمد عن عبد الرحمن  بن بشر الأنصاري قال: فرد الحديث حتى رده إلى أبي سعيد الخدري قال: ذكر العزل عند النبي ﷺ فقال: وما ذاكم ؟ قالوا: الرجل تكون له المرأة ترضع فيصيب منها و يكره أن تحمل منه ؛ و الرجل تكون له الآمة  فيصيب منها و يكره أن تحمل منه فقال: فلا عليكم ألا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر قال: ابن عون فحدثت به الحسن فقال: والله لك أن هذا زجر.

 
الشرح
 
كأنها نهي شبه بالنهي و المشبه غير المشبه به، ليس نهي لأن النبي ﷺ رخص قال: لا عليكم ألا تفعلوا، كما سيأتي قال كنا نعزل و القران يعزل.
 
المتن
 

و حدثني حجاج بن الشاعر قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زين عن ابن عون قال: حدثت محمد عن إبراهيم بحديث عبد الرحمن بن بشر يعني حديث العزل فقال: إياي حدثه عبد الرحمن بن بشر قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا هشام عن محمد عن معبد بن سيرين قال: قلنا: لأبي سعيد هل سمعت رسول الله ﷺ" يذكر في العزل شيئا قال: نعم و ساق الحديث بمعنى حديث ابن عون إلى قوله القدر.
 حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري و أحمد بن عبدة قال: ابن عبدة أخبرنا و قال: عبيد الله حدثنا سفيان ابن عيينة عن ابن أبي أجيح عن مجاهد عن قزعة عن أبي سعيد الخدري قال: ذكر العزل عند رسول الله ﷺ فقال: و لما يفعل ذلك أحدكم و لم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها
 حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني معاوية يعني ابن صالح عن علي بن طلحة عن أبي الودات عن أبي سعيد الخدري سمعه يقول: سئل رسول الله ﷺ عن العزل فقال: ما من كل الماء يكون الولد و إذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء.


 
الشرح
 
نعم ما من كل الماء يكون الولد يعني المني يعني بعضه إذا أراد الله خلق نسمة سبقه بعض الماء فخلق الله هذه النسمة.
 
المتن
 

حدثني أحمد ابن المنذر البقري قال: حدثنا زيد ابن حباب قال: حدثنا معاوية قال: أخبرني علي بن طلحة الهاشمي عن أبي الودات عن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ بمثله.
 حدثنا محمد بن عبد الله بن يونس قال: حدثنا زهير قال أخبرنا أبو الزبير عن جابر رضي أن رجل أتى رسول الله ﷺ فقال: إن لي جارية هي خادمنا و سانيتنا و أنا اطوف عليها و أنا أكره أن تحمل فقال أعزل عنه شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها.

 
(الشرح)
 
نعم سانيتنا و خادمنا يعني تسقي لهم الماء و تخدمهم شبهها بالسانية السانية: البعير الذي يسقى عليه الماء يقول هذه الخادمة الجارية تخدمنا و تسقي لنا الماء و أنا أعزل قال: أعزل و سيأتيها ما قدر لها أن قدر الله لها أن تحمل تحمل و لو عزلت.
 
(المتن) :
 

فلبث الرجل ثم اتاه فقال أن الجارية قد حبلت ( حبلت بمعنى حملت بالبا و الميم ) قال قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها.
 حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال: حدثنا سفيان ابن عيينة عن سعيد بن حسان عن عراك بن عياض عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي ﷺ فقال أن عندي جارية لي و أنا أعزل عنها فقال رسول الله ﷺ إن ذلك لن يمنع شيئا أراده الله قال: فجاء الرجل فقال يا رسول الله إن الجارية التي كنت ذكرتها لك حملت فقال رسول الله ﷺ أنا عبد الله و رسوله.


 
(الشرح) :
 
يعني أن ما أخبرتك به صدق و وهو من دلائل نبوته عليه الصلاة و السلام، و أن ما أخبر به صدق عليه الصلاة و السلام.
 
(المتن) :
 
 

و حدثنا حجاج بن الشاعر قال: حدثنا أبو أحمد  الزبيري قال: حدثنا سعيد بن حسان قاص أهل مكة قال: أخبرني عروة بن عياض بن عدي بن خيار النوفلي عن جابر بن عبد الله قال جاء رجل إلى النبي ﷺ" بمعنى حديث سفيان.
 حدثنا أبو بكر ابن ابي شيبة و إسحاق بن إبراهيم قال: إسحاق أخبرنا و قال: أبو بكر حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن جابر قال: كنا نعزل و القرآن ينزل زاد إسحاق قال سفيان لو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن.

 
(الشرح) .
 
نعم كنا نعزل و القرآن ينزل هذا استدل جابر بأن ما وقع في زمن النبي ﷺ ولم ينهى عنه دليل على الإباحة, فيه دليل على أنه جواز قول أمر القرآن بكذا أو نهى القرآن عن كذا، لو كان منهي عنه لنهى عنه القرآن، فلا بأس أن يقول أمر القرآن بكذا أو نهى القرآن عن كذا أو قال القرآن كذا ، كنا نعزل و القرآن منزل و لو كان شيء منهي عنه لنهى عنه القرآن، هذا فيه دليل على أنه ما وقع في زمن النبوة دليل على الإباحة، و لو قال قائل النبي ﷺ ما علم نقول: أن الله علم ،كما وقع في زمن النبوة لم ينهَ عنه هذا دليل الجواز و إذا قال قائل الرسول ﷺ قد يكون ما علم نقول الله علم فلا يمكن أن يقر شيئا و هو ممنوع ولهذا أستدل جابر كنا نعزل و القرآن ينزل لو كان منهي عنه لنهانا عنه القرآن.
 
(المتن) :
 

و حدثني سلمة بن شبيب قال: حدثنا الحسن بن أعين قال: حدثنا معقل عن عطاء قال: سمعت جابر يقول لقد كنا نعزل على عهد رسول الله ﷺ.
 و حدثني أبو غسان بن إسماعيل قال: حدثنا معاذ يعني بن هشام قال: حدثني أبي عن أبي الزبير عن جابر قال كنا نعزل على عهد رسول الله ﷺ فبلغ ذلك نبي الله ﷺ فلم ينهنا. 


(الشرح) :
 
دليل ع الجواز في عموم استدل على الجواز والعموم استدل على من قال أنه يجوز العزل عن الحرة و الأمة جميعا.
 
(المتن)
 

و حدثني محمد بن المثنى قال: حدثني محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن يزيد بن حمير قال: سمعت عبد الرحمن بن زبير يحدث عن أبيه عن أبي الدرداء عن النبي ﷺ أنه أتى بامرأة........................................

انتهى وبالله التوفيق.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد