شعار الموقع

شرح كتاب الطهارة من عمدة الأحكام_2 من بابُ دخولِ الخلاءِ والاستطابةِ إلى بابٌ في المذيِ وغيرِهِ

00:00
00:00
تحميل
80

(المتن)

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أغفر لنا ولشيخنا أجمعين

11 - عَنْ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: إنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ غُرّاً مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ. فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ.

وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ حَتَّى كَادَ يَبْلُغُ الْمَنْكِبَيْنِ ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى رَفَعَ إلَى السَّاقَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرَّاً مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ وَتَحْجِيلَهُ فَلْيَفْعَلْ.

12 - وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: سَمِعْتُ خَلِيلِي ﷺ يَقُولُ: تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنْ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوءُ

(الشرح)

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:

هذا الحديث العاشر من أحاديث كتاب الطهارة من أحاديث عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله قال : عن نعيم المجمر عن أبي هريرة سمي المجمر لأنه ، قال المجمر لأنه يجمر المسجد بالدخون والجمر عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال إنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرَّاً مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ هذا فيه بيان هذه الأمة وتخصيصها بهذا بالغرة والتحجيل يقول إن أمتي يقول النبي ﷺ إنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرَّاً مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ .

والغرة أصلها بياض في الوجه أصل الغرة بياضة وجه فرسه والمراد بياض في الوجه ونور يسطع من أثر الوضوء والتحجيل في الأصل بياض في قوائم الفرس والمراد هنا بياض اليدين والرجلين من أثر الوضوء لأن الوضوء طاعة لله والطاعة تعطي ضياء وأجرا ، إنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرَّاً مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ

وجاء في الحديث الآخر أن النبي ﷺ قال أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الحَوْضِ، قيل يا رسول الله كيف تعرف أمتك من غيرهم؟ قال: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَهُ خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَيْ خَيْلٍ دُهْمٍ بُهْمٍ أَلَا يَعْرِفُ خَيْلَهُ؟ قالوا بلى قال فإنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرَّاً مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ

فهذا فيه فضل هذه الأمة وأن الأمة تمتاز بالغرة والتحجيل، إن أمتي فيه دليل على التخصيص وأن اختصاص هذه الأمة أنها تدعى يوم القيامة فيها الغرة من البياض في الوجه واليدين والرجلين وأصلهما بياض في جبهة الفرس وقوائمه دليل على (..) هذه الأمة وفيه فضل الوضوء وأن الوضوء له آثار طيبة وفي الحديث استحباب إسباغ الوضوء لإطالة الغرة والتحجيل.

وفي اللفظ الآخر تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنْ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوءُ. ولهذا ذكر ألفاظ المؤلف قال في لفظ آخر قال إنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرَّاً مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي ﷺ تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنْ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوءُ. والحلية ما يحلى به الإنسان ما يتحلى به الإنسان في يديه ورجليه الحلية التي تتحلى به المرأة تضع الذهب في يديها يقال له حلية وتطلق الحلية على الصفة الصفة والمرأة صفته، تبلغ الصفة والبياض والنور من المؤمن حيث يبلغ الوضوء يعني حيث يبلغ العمل المشروع في الوضوء.

 والمراد الحث على الإسباغ إسباغ الوضوء والغرة والتحجيل من خصائص هذه الأمة ولهذا قال النبي ﷺ إنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرَّاً مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ فهذه من خصائص هذه الأمة ولهذا فإن النبي ﷺ يعرف أمته من غيرهم بالغرة والتحجيل ، الغرة بياض في الجبهة وأصله بياض في جبهة الفرس والتحجيل في اليدين والرجلين أصل البياض في قوائم الفرس وسببه من أثر الوضوء فيحلى المؤمن حيث يبلغ أثر الوضوء ، تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ تحلية المؤمن يعني تجعل في هذه الحلية والصفة والعلامة والنور حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوءُ.، فهذه ألفاظ إنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرَّاً مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ وفي لفظ آخر إنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرَّاً مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ وفي لفظ مسلم تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ يعني الصفة والنور مِنْ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوءُ.وفيه حث على إسباغ الوضوء وإبلاغه.

وأما قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل وفي لفظ آخر من استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل فالراجح أن هذا مدرج من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي ﷺ ، قول فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل وفي اللفظ الآخر فمن استطاع منك أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل فهذا كلام مدرج من أبي هريرة ليس من كلام النبي ﷺ خلافا لبعض العلماء خلافا لبعض محدثيين الذين يقولون أن هذا من كلام النبي ﷺ والصواب أنه من كلام أبي هريرة مدرج اجتهاا منه فكان أبو هريرة يجتهد عملا بهذا الحديث فكان إذا غسل يديه تجاوز المرفقين حتى فغسل العضدين حتى كاد يبلغ المنكب وإذا غسل رجليه تجاوز الكعبين حتى كاد أن يبلغ الركبة اجتهاد منه يقول حتى تطول الغرة حتى تطول الغرة والتحجيل أي لكن الغرة الغرة في الوجه والوجه حده منابت الشعر فلا يمكن إطالة الغرة لأن لأن حد الوجه من منابت الشعر رأس إلى منحدر به (..) والذكر طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا فلا يستطيع أن يزيد في الغرة لكن التحجيل كان أبو هريرة يرفع يجتهد فيغسل يتجاوز المرفق ويغسل العضد حتى كاد يبلغ المنكب وفي غسل الرجلين يتجاوز الكعبين ويرفع في الساق حتى يكاد يصل إلى الركبة وكان يخفي هذا فرآه بعض أصحابه وقال هكذا يا أبا هريرة فقال : أنت ها هنا  أنت ها هنا يا ابن فروخ كأنه يقول له لو كنت أعلم لما فعلت هذا ثم قال سمعت خليلي ﷺ يقول إنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرَّاً مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل ، وهذا اجتهاد منه وهو خلاف الصواب.

والسنة للمؤمن أن يغسل يديه حتى يتجاوز المرفقين ويشرع في العضد فقط يشرع في العضد حتى يتجاوز المرفقين لما ثبت في الحديث الآخر أن النبي ﷺ كان يدير الماء على مرفقيه وفي غسل الرجلين يغسل الكعبين حتى يشرع في الساق ولا يدري هذا هو الصواب لأن النبي ﷺ لم يفعل هذا ، النبي ﷺ كان إذا غسل يديه غسل المرفقين حتى يشرع في العضد وإذا غسل رجليه غسل الكعبين حتى يشرع في الساق ولا يزيد كما فعل أبو هريرة والسنة على كتاب النبي ﷺ وأما الاجتهاد فإنه يخطئ ويصيب الاجتهاد يخطئ ويصيب وهذا فعله أبو هريرة اجتهادا منه حتى تطول الغرة والتحجيل حتى يزيد النور بدل ما يغسل إلى المرفق يغسل إلى الإبط وبدل ما يكون إلى الكعب يكون إلى الركبة اجتهاد منه ، لكن الخير في اتباع النبي ﷺ ، النبي ﷺ ما فعل ذلك وإنما غسل المرفقين في غسل يديه حتى أشرع في العضد ولما غسل الرجلين أشرع في الساق، نعم .

(المتن)

بابُ دخولِ الخلاءِ والاستطابةِ

13 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إذَا دَخَلَ الْخَلاءَ قَالَ: اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ.

(الشرح)

نعم هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله باب دخول الخلاء والاستطابة وهو باب من أبواب كتاب الطهارة ، كتاب الطهارة عام الكتاب يجمع أبواباً تحته أبواب وفصول كتاب الطهارة ،كتاب الصلاة ، كتاب الزكاة، كتاب الحج ثم تحت كل باب أبواب :باب الطهارة مثلا ، باب التيمم ،باب الحج كله هذا داخل في كتاب الطهارة . هذا الباب في دخول الخلاء والاستطابة.

والخلاء أصل الخلاء المكان الخالي من البنيان وكان الناس يقصدون المكان الخالي لقضاء الحاجة كان الناس كان العرب قبل أن تتخذ المراحيض في البيوت كان أمورهم مبسطة وكانت البلدان ليست واسعة فكان الناس يخرجون إلى الخلاء لقضاء الحاجة من ذلك قصة كما ذكرت عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك قالت كنا نخرج قالت كنا نخرج من ليل إلى ليل وكانت النساء لم (..) اللحم وإنما يأكلن العوقة من البلغة من الطعام يأكل أكل قليل فلذلك ما يحتاج أن يذهبوا لقضاء الحاجة إلا في الليل فيذهبون إلى الخلاء ثم أطلق الخلاء على المكان التي تقضى فيه الحاجة في البيوت فيقال مكان الخلاء ، يقال في الحاضر حمام .

والاستطابة إزالة الخارج من السبيلين الاستطابة إزالة الخارج من السبيلين بالماء أو بالحجارة أو بهما معا يقال له استطابة ويقال استنجاء ويقال استجمار فالاستطابة والاستنجاء والاستجمار إزالة الخارج من السبيلين من بول أو غائط إزالة الأثر الخارج بالماء أو بالحجارة أو بهما معا والأفضل أن يجمع بين الحجارة والماء ثم الماء ثم الحجارة وإذا اقتصر على الحجارة.

فلا بد من الشروط السابقة كما سبق أن تكون ألا يتجاوز الخارج من وضع العادة فإذا تجاوز الخارج موضع العادة فلا تزيله إلا الماء كأن ينتشر البول من رأس من المخرج إلى الحشفة وكأن ينتقل الغائط المخرج إلى الصفحة هنا لا تزيله إلا الماء لا بد ألا يتجاوز الخارج من وضع العادة ولا بد من الاستجمار في ثلاثة أحجار فأكثر فإذا استنجى بحجر أو حجرين فلا يجوز إلا الماء لابد أن تكون ثلاثة أحجار ولابد أن تكون هذه الأحجار طاهرة منقية ولا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء وإذا أنقى بثلاث فالحمد لله وإذا أنقى بثلاث زاد حجرا رابعا فإذا أنقى بالرابع فالأفضل يزيد خامس حتى يقطع على وتر كما سبق وإذا استنجى استنجاء بالحجارة استجمارا شرعيا ولا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء فإنه يعفى يعفى عن هذا الأثر ويكون طهر المحل في هذه الحالة ما عليه إلا الوضوء كامل الماء في أعضائه الأربعة الوجه واليدين والرجلين والرأس والرجلين ومن الوجه المضمضة والاستنشاق.

وفي هذا الحديث استحباب الذكر عند دخول الخلاء عند إرادة قضاء الحاجة يقول هذا أن يقول هذا الذكر اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ.

المؤلف بين قال يقال الخبث بضم الخاء والباء يقال الخبث بضمتين ولا يقال خبث بضم الخاء وإسكان الباء والخبائث ، الخبث هو خبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة والمراد بالخبيث ذكران الشياطين والخبائث إناث الشياطين فكأنه استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ. يعني من ذكران الشياطين وإناثهم فيستحب أن يقول من يريد قضاء الحاجة هذا الذكر إذا دخل الخلاء المعنى إذا أراد دخول الخلاء إذا أراد كقوله تعالى فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآن َفَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم يعني فإذا أردت إذا أردت وليس المراد أنه إذا أتم القراءة يتعوذ لا، المراد إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله وكذلك إذا أردت دخول الخلاء فقل اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ. استعاذ بالله من ذكران الشياطين وإناثهم لأن الحشوش وهو مكان قضاء الحاجة تحضره الشياطين هذا فيه حماية له.

وليس فيه أن يقول بسم الله ولكن جاء في الأحاديث العامة التسمية قل بِسمِ اللَّهَ، اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ هذا جاء التسمية عند دخول الخلاء وعند الأكل وعند الشرب وعند جماع الزوجة هذا مطلوب عند دخول المسجد وعند الخروج منه وهذا الحديث رواه الشيخان وهذا الحديث لكن في الصحيحين ما فيه التسمية فيه اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ.

وإذا خرج من الخلاء قال غُفرَانَكَ يعني أسألك غفرانك وأما زيادة الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي هذه ضعيفة رواه ابن ماجه سند ضعيف.

وفيه الالتجاء إلى الله والاعتصام به من شر الشياطين ذكرانهم وإناثهم والعياذ طلب أَعُوذُ بِكَ يعني أسألك يا الله أن تدفع عني شر الشياطين فالعياذ طلب النجاة من الشر و اللياذ طلب ،طلب الخير أعوذ وألوذ ، ألوذ سؤال الخير فاللياذ للخير والعياذ لدفع الشر واللياذ لطلب الخير ، اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ. توحيد استعاذة بالله

اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ. يستحب للمسلم أن يقول هذا الذكر عند دخول الخلاء والمراد إذا دخل يعني إذا أراد، نعم

(المتن)

14 - عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إذَا أَتَيْتُمْ الْغَائِطَ ، فَلا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلا بَوْلٍ ، وَلا تَسْتَدْبِرُوهَا ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا. قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: «فَقَدِمْنَا الشَّامَ ، فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ قَدْ بُنِيَتْ نَحْوَ الْكَعْبَةِ ، فَنَنْحَرِفُ عَنْهَا ، وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ » .

(الشيخ)..
( نعم بقي الغائط معاني تفسير الكلمات موجودة في الحديث من كلام المؤلف الغائط : الموضع المطمئن من الأرض نعم كمل )

(المتن)

قال المصنف: الغائط: الموضع المطمئن

(الشيخ.. المطمئن)

المطمئن من الأرض كانوا ينتابونه للحاجة فكنوا به عن نفس الحدث كراهة لذكره  كخاص

(الشيخ..بخاص اسمه)

بخاص اسمه والمراحيض جمع المرحاض وهو المغتسل ، وهو أيضا كناية عن موضع التخلي.

( الشيخ..متفق عليه)

( الشرح)

وهذا الحديث حديث أبو أَيوب الأنصاري متفق عليه معنى متفق عليه يعني اتفق على إخراجه البخاري ومسلم في صحيحهما.

في هذا الحديث تحريم استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة من بول أو غائط لأن النهي للتحريم ولهذا قال النبي ﷺ إذَا أَتَيْتُمْ الْغَائِطَ ، فَلا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلا بَوْلٍ ، وَلا تَسْتَدْبِرُوهَا والنهي للتحريم أصل النهي للتحريم إلا ما دل الدليل على صرفه عن النهي للتنزيه عن التحريم إلى التنزيه ففيه تحريم استقبال القبلة عند قضاء الحاجة من بول أو غائط وتحريم استدبارها فلا يستقبلها ولا يستدبرها ولكن ينحرف عن القبلة يمينا أو شمالا.

وأما قول النبي ﷺ وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا. فهذا خطاب لأهل المدينة، خطاب لأهل المدينة ومن كان على صنفهم لأن القبلة في المدينة قبلتها الجنوب، ها ، فلا يستقبل فلا يقضي الحاجة جهة الجنوب لأنه يستقبل القبلة ولا يقضيها جهة الشمال لأنه يستدبر القبلة فإذا انحرف عن يمينه صار إلى الشرق أو عن يساره صار إلى الغرب فلهذا قال النبي ﷺ وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا. هذا يقال لأهل المدينة ،وفي نجد في الرياض مثلا القبلة غرب فإذا ،فإذا شرق وغرب استقبل ،استقبل القبلة إذا غرب استقبل القبلة وإذا شرق استدبرها ويقال لأهل نجد ولكن جنبوا أو شملوا يعني جهة الجنوب وجهة الشمال وهذا معروف كل بلد بما يناسبه ينحرف عن القبلة بما يناسبه ، في جدة الآن القبلة إيش ؟ ها ؟ ( شرق) شرق عكس الرياض إذاً لا نشرق ولا نغرب هنا.وهكذا والنبي ﷺ خاطب أهل المدينة وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا.

إذاً الحديث فيه تحريم استقبال القبلة عند قضاء الحاجة من بول أو غائط وتحريم استدبارها لأن النهي للتحريم.

والغائط يقول المؤلف، فسر الغائط، قال الغائط الموضع المطمئن من الأرض كانوا ينتابونه للحاجة فكنوا به عن نفس الحدث كراهية لذكره بخاص اسمه ، أصل الغائط المكان المنخفض غائط وكان الناس قبل أن توجد المراحيض إذا أراد أن يقضي حاجته يذهب إلى المكان المنخفض حتى يستتر ويقال فلان ذهب إلى الغائط يعني ذهب إلى المكان المنخفض ليقضي حاجته ثم بعد ذلك سمي الحدث باسم المكان ولهذا بعضهم يقول هذا مجاز وهذا مجاز و استعارة أطلق المحل وأريد الحال والصواب أنه ليس هناك مجاز في القرآن ولا في السنة . فأصل الغائط المكان المنخفض ثم كني به عن نفس الحدث عن نفس الغائط ولهذا قال المؤلف فكنوا به عن نفس الحدث كراهية لذكره باسمه الخاص بخاص اسمه كراهية لذكر الغائط باسمه يكرهون يذكروه باسمه فيكنون عنه بمحله بالغائط بالمكان المنخفض قالوا فلان ذهب إلى الغائط يعني مكان منخفض والمراد الحدث نفسه.

 والمراحيض الذي قال أبو أيوب المراحيض جمع مرحاض وهو المغتسل وهو أيضا كناية عن موضع التخلي قال أبو أبوب الأنصاري راوي الحديث ( فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله ) يقول قدمنا الشام ووجدنا حمامات مكان تقضى فيه الحاجة موجهة للقبلة فلا نستطيع ماذا نعمل ؟ نقضي الحاجة إلا أننا ننحرف يسيرا ننحرف عن القبلة ونستغفر الله وهذا يدل على أن أبا أيوب الأنصاري يرى أنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها ولا حتى في البنيان وهي مسألة خلافية بين أهل العلم ، والحديث فيه منع من استقبال القبلة واستدبارها وقت قضاء الحاجة لتعظيم القبلة واحترامها.

ومسألة استقبال القبلة واستدبارها فيها ثمانية أقوال لأهل العلم: أصوبها أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء وأما في البنيان فيجوز فلا حرج لما ثبت في الحديث الصحيح حديث ابن عمر أنه قال (رقيت يوما على بيتي، فرأيت النبي ﷺ يقضي حاجته(21:11)مستقبل الشام،مستدبر الكعبة) فأخذ العلماء من هذا أنه يجوز استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة في البنيان خاصة وأما في الصحاري فهو ممنوع فيكون هذا الحديث عام يخصصه حديث ابن عمر وأمثاله الذي فيه أن النبي ﷺ قضى حاجته في البنيان مستدبر الكعبة وإلى هذا ذهب الإمام البخاري رحمه الله بوب في صحيحه الباب تحريم استقبال القبلة واستدبارها في غير البنيان في غير بنيان وأما في البنيان فيجوز هذا هو الصواب.

وقال أحدهم من أهل العلم لا يجوز مطلقا لا في البنيان ولا في الصحاري ومنهم أبو أيوب ولهذا قال فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله هذا يدل على أنه يرى لا يجوز حتى في البنيان ولهذا قال ننحرف عنها ونستغفر الله . وقيل يجوز استدبار الكعبة ولا يجوز استقبالها هذا من حديث ابن عمر وقيل يجوز وقيل يجوز الاستقبال والاستدبار مطلقا وهناك أقوال أخرى لكن أصوبها الصواب أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان وأما في البنيان فيجوز جمعا بين الأحاديث كما ذهب إليه الإمام البخاري وجماعة من أهل العلم ،نعم .

( المتن)

15 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنهما قَالَ: ((رَقِيْتُ يَوْماً عَلَى بَيْتِ حَفْصَةَ ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْضِي حَاجَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الشَّامَ ، مُسْتَدْبِرَ الْكَعْبَةَ))

(الشرح)

نعم هذا حديث ابن عمر الذي ذكرته لكم والحديث ذكره المؤلف بعد حديث أبي أيوب . حديث عبد الله بن عمر قال أتيت يوم على بيت حفصة، حفصة أخته أخت عبد الله بن عمر وهي زوج النبي ﷺ فرأيت النبي ﷺ يقضي حاجته مستقبل الشام ، مستدبر الكعبة متفق عليه يعني رواه الشيخان.

فهذا الحديث مخصص للحديث السابق، الحديث السابق فَلا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلا بَوْلٍ جاء التخصيص فعل النبي ﷺ وقاعدة عند وقاعدة عند أهل العلم أن النبي ﷺ إذا نهى عن شيء ثم فعله فإن هذا النهي لا يكون للتحريم وإنما يكون للتنزيه إلا إذا كان مقيد ، هذا مقيد في البنيان ، هذا مقيد في البنيان ، فالحديث حديث أبو أيوب فيه تحريم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة في الصحراء وحديث ابن عمر في جواز استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة في البنيان لأنه قال أتيت النبي ﷺ ، أتيت يوم على بيت حفصة ، أخته ، فرأيت النبي ﷺ يقضي حاجته مستقبل الشام ، مستدبر الكعبة.

ومن العلماء من قال هذا خاص بالاستدبار ما فيه أنه استقبلها إنما فيه استدبر وقال آخرون الاستقبال والاستدبار سواء فإذا جاز الاستدبار جاز الاستقبال. إذاً الصواب في المسألة ما ذهب إليه البخاري والجماعة إن هذا الحديث ،إن الحديث الأول المنع في البنيان في الصحراء والفضاء ،وأما الجواز ،وأما في البنيان فإنه جائز، نعم .

( المتن)

16 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْخُلُ الْخَلاءَ ، فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلامٌ نَحْوِي إدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً ، فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ)) .
العَنَزَةُ: الحَرْبَةُ الصَغِيرَةُ. والإِداوةُ: إِناءٌ صغيرٌ منْ جلدٍ.

(الشرح)

نعم هذا الحديث الرابع عشر حديث أنس بن مالك أنه قال: كان النبي ﷺ يدخل الخلاء ،فأحمل أنا وغلام نحوي ،معي إداوة من ماء ، إداوة من ماء وعنزة ، فيستنجي بالماء .

والعنزة الحربة الصغيرة ، والإداوة إناء من جلد. متفق عليه.

قوله يدخل الخلاء، الخلاء هو المكان الخالي كما سبق كانوا يقصدونه لقضاء الحاجة ، ومعنى يدخل الخلاء يعني يذهب لقضاء حاجته ، فأحمل أنا وغلام نحوي يقول أنس ، وكان أنس صغير لما قدم النبي ﷺ إلى الهجرة ، المدينة الهجرة ، لما قدم النبي ﷺ و هاجر كان ابن عشر سنين ، وقال النبي ﷺ ، طلب النبي ﷺ صبيا يخدمه ، فأتى به أبو طلحة زوج أمه فقال يا رسول الله إن أنس غلام (26:16) يخدمك قال أنس فخدمت النبي ﷺ عشر سنين عليه الصلاة والسلام فما قال لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام .

فكان النبي ﷺ إذا دخل الخلاء يعني إذا أراد قضاء الحاجة يحمل أنس وغلام نحوه يعني قريب منه في السن ، يحملون شيئان : الشيء الأول إداوة من ماء ، جلد صغير ، جلد صغير فيه ماء حتى إذا خرج النبي ﷺ قضى حاجته يستنجي ، والثاني عنزة ، والعنزة حربة صغيرة ، عصا صغيرة في طرفها حديدة تركز حتى تكون سترة للنبي ﷺ يصلي أمامها.

وقوله أحمل أنا وغلام ، الغلام هو الصبي ، الصبي المترعرع من سن سبع سنين إلى عشر سنين ، والإداوة هي الصغير من الجلد ، والعنزة الحربة الصغيرة .

وفي هذا الحديث فضل أنس في خدمة النبي وخدمته للنبي ﷺ ،وفيه جواز حمل الماء عند قضاء الحاجة لاستعماله بعد الفراغ ، وأنه لا بأس بأن يحمل الماء يحمل الإنسان الماء ويضعه عنده وإذا قضى حاجته استنجى فيه ،

وفيه أيضا خدمة التابع للمتبوع ولا سيما الصغير ، وفيه أنه لا بأس بحمل ، بحمل الماء للوضوء والاستنجاء وإعانة المتوضي.

وإعانة المتوضي لها أحوال ، أحوال ثلاثة :

الحالة الأولى أن يحمل الماء ويضعه عنده حتى إذا قضى حاجته استنجى وتوضأ كما فعل ابن عباس فإنه كان وضع ماء عند النبي ﷺ فلما قضى قال فلما قضى حاجته قال: من من وضع هذا ؟ قالوا : ابن عباس قال : اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ.

والحالة الثانية أن يصب عليه وهو يتوضأ . الأولى يضع الماء عنده ، والثانية يصب الماء عليه ،يصب عليه و هو يتوضأ في وجهه و يغسل يديه فلا بأس.

الحالة الثالثة أن يوضئه هو إذا كان مريضا لا يستطيع استعمال الماء يوضيه فتكون نية من المريض وأنت توضيه ، تغسل وجهه ، تغسل يديه ، تغسل رجليه سيكون الفعل منك والنية منه .

هذه أحوال الإعانة ، الإعانة في الوضوء ثلاثة أحوال ، الإعانة بأن تحمل الماء وتضعه عنده هذا لا نختلف فيه ، الثانية الإعانة بأن تصب عليه ماء الوضوء وهو يتوضأ ، الحالة الثالثة أن توضئه أنت ، تغسل يديه وتغسل رجليه إذا كان لا يستطيع وهو ينوي.

وفيه أيضا الاستنجاء بالماء والحديث الآخر الاستجمار بالماء ، فيه أن أنواع الاستنجاء كما سبق ثلاثة ، بالماء كما في هذا الحديث أو بالماء وحده أو بالحجارة وحدها أو بهما معا، نعم .

( المتن)

17 - عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْحَارِثِ بْنِ رِبْعِيٍّ الأَنْصَارِيِّ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ، وَلا يَتَمَسَّحْ مِنْ الْخَلاءِ بِيَمِينِهِ، وَلا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ.

(الشرح)

متفق عليه هذا الحديث متفق عليه رواه الشيخان عن أبي قتادة وفيه النهي عن ثلاث أشياء : النهي عن مس الذكر بيمينه حال البول ،والنهي عن التمسح من الخلاء بيمينه ،والثالث النهي التنفس في الإناء، والنهي للتحريم في هذه الأمور الثلاثة يحرم على الإنسان أن يمس ذكره بيده اليمنى وهو يبول ، ويحرم عليه التمسح من الخلاء بيمينه ، ويحرم عليه أن يتنفس في الإناء . فالنهي للتحريم في هذه الثلاثة .

( سؤال)

(31:19)

(الجواب)

ها ، نعم ، ألا يمسنهم ، إيه نعم هذا المعروف ، المعروف في الحديث لَا يَمَسَنَّ ما أعرف أن بلفظ لا يُمْسِكَنَّ ، ها لفظ مسلم ،يجوز قد تكون رواية ، رواية وفي رواية لَا يَمَسَنَّ فيكون متفق عليه لَا يَمَسَنَّ

لَا يَمَسَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ الحفاظ حفظتوه في الدورة ها نعم متفق عليه نعم هذا المعروف فالحفاظ هذه فائدة الحفظ في الدورة الذين يحضرون الإخوان في الدروة ،الدورة الحديثية يضبطون الألفاظ هذه من فوائد الحفظ في الدورة في دورة ،دورة الصحيحين أو دورة الكتب الستة هذا طيب هذا لا شك أن هذا فيه خير عظيم

لَا يَمَسَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ فيه تحريم مس الإنسان ذكره بيده اليمنى وهو يبول ، والعلة في ذلك تكريم اليمين عن مس ما فيه أذى لأنه إذا تناول ذكره بيده قد يصيبه شيء من البول ، فلذلك نهى النبي ﷺ عن مس الذكر باليمين حال البول ولأن اليمين معدة للتكريم ، للسلام والأخذ والإعطاء بخلاف الشمال فإنها معدة لغير ذلك ، يكون الاستنجاء والاستجمار بيده الشمال وإذا أراد أن يمسك ذكره يمسك ذكره بيده الشمال .

وفيه التقييد في حال البول ، قال لَا يَمَسَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ ومفهومه أنه يجوز له أن يمس الذكر بيمينه إذا كان غير يبول . وهيا مسألة الخلاف بين أهل العلم ، من العلماء فقال لا يجوز مطلقا مس الذكر باليمين سواء حال البول أو في غير وقت البول ، وجاء في رواية لَا يَمَسَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ بدون تقييد البول .

والمسألة الثانية قال وَلا يَتَمَسَّحْ مِنْ الْخَلاءِ بِيَمِينِهِ، تحريم التمسح من الخلاء بيمينه ، والمراد بالتمسح الاستجمار ، الاستجمار والاستنجاء ، لا يستنجي ولا يستجمر بيده اليمنى ، إذا أراد أن يستجمر بالأحجار يكون بيده اليسار ولكن لا مانع أن تساعده اليد اليمنى ، يأتي بالحجر بيده اليمنى ويأخذه بيده الشمال ويستجمر به ، وكذلك إذا أراد أن يستنجي بالماء يستنجي بيده اليسار، الشمال لا بيده اليمنى تكريما لليمين ، والنهي للتحريم ، فيه تحريم ، تحريم الاستجمار والاستنجاء بيده اليمين لأنها مكرمة فتكرم اليمين عن مس ما فيه أذى .

الأمر الثالث قول وَلا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ. تحريم ، فيه تحريم التنفس في الإناء ، والعلة في ذلك لأنه ربما خرج منه شيء من فمه فيسقط في الماء فيقذره على غيره ، أو يخرج نفس ، نفسه يبقى في الماء فيؤثر على غيره ، قد يكون مصاب بمرض فتنتقل العدوى ولكن إذا أراد أن يتنفس يزيل القدح أو الكأس عن عن فمه ثم يتنفس ثم يشرب ، أما يتنفس وهو يشرب فهذا محرم لأن النهي للتحريم .

فالحديث يدل على تحريم مس الذكر بيمينه وهو يبول ، وهي تحريم في التمسح من الخلاء باليمين وهو الاستنجاء والاستجمار ، وتحريم التنفس في الإناء ، لأن الأصل في النواهي ، في النهي للتحريم خلافا لمن قال أنه للكراهة ، نعم.

(المتن)

18 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِقَبْرَيْنِ ، فَقَالَ: إنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا: فَكَانَ لا يَسْتَتِرُ مِنْ الْبَوْلِ ، وَأَمَّا الآخَرُ: فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ فَأَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً ، فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ ، فَغَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا.

(الشرح)

متفق عليه ما يذكر عندك التخريج ؟ متفق عليه هذا الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم ، وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : مر النبي ﷺ بقبرين فقال: إنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، وفي رواية غير الصحيح بَلَى إِنَّهُ كَبِيرٌ،

المعنى إنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، يعني ما يعذبان في أمر كبير يشق الاحتراز منه وفي لفظ بَلَى إِنَّهُ كَبِيرٌ، يعني كبير عند الله فهو من الكبائر فقول مَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، يعني في أمر كبير يشق الاحتراز منه، وبلى إنه كبير،  لكبير عند الله يعني إثمه كبير.

أَمَّا أَحَدُهُمَا: فَكَانَ لا يَسْتَتِرُ مِنْ الْبَوْلِ وفي لفظ لا يَسْتَنزِهُ مِنْ الْبَوْلِ ، وفي لفظ لا يَسْتَبرِئُ مِنْ الْبَوْلِ ، فقال أَمَّا أَحَدُهُمَا: فَكَانَ لا يَسْتَتِرُ مِنْ الْبَوْلِ  قول لا يَسْتَتِرُ مِنْ الْبَوْلِ . ظاهره أن لا يستتر يعني إذا تخلى لا يستتر عن الناس ، وفي رواية لا يَسْتَبرِئُ مِنْ الْبَوْلِ  يعني لا ، وفي لفظ لا يَسْتَنزِهُ مِنْ الْبَوْلِ  يعني قد يصيبه شيء من رشاش البول ولا يغسله فهو لا يستنزه ولا يستبرئ.

وَأَمَّا الآخَرُ: فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، والنميمة نقل الكلام على وجه الإفساد من شخص إلى شخص يفسد بينهم يفسد العلاقة بينهما يعني ينقل الكلام من الأب إلى الابن أو من الابن إلى الأب ومن الزوج إلى الزوجة أو من الزوجة إلى الزوج أومن الجار إلى جاره أو من القرية إلى القرية أو من البلدة إلى البلدة يفسد العلاقة بينهما.

والنميمة من كبائر الذنوب ، وفي الحديث لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ قَتَّاتٌ أي نمام ، نقل الكلام من شخص إلى شخص أو من جماعة إلى جماعة أو من قبيلة إلى قبيلة على وجه الإفساد ، لأجل الإفساد وهذا من كبائر الذنوب ، كما أن الاستتار من كبائر الذنوب ، وفيه دليل على أن عدم الاستنزاه الاستبراء من البول والنميمة من أسباب عذاب القبر ، وفي الحديث إثبات عذاب القبر والرد على من أنكره .

في اللفظ الآخر لا يَسْتَنزِهُ مِنْ الْبَوْلِ  فإن عامة عذاب القبر منه ، في الحديث الآخر لا يَسْتَنزِهُ مِنْ الْبَوْلِ  فإن عامة عذاب القبر منه ، ففي الحديث إثبات عذاب القبر ، إثبات عذاب القبر.

وفيه أن النميمة وعدم الاستبراء من البول من أسباب عذاب القبر ومن الأدلة على ذلك ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي ﷺ أمر المصلي أن يستعيذ بالله من أربع في آخر الصلاة يقول: اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، فالحديث فيه إثبات عذاب القبر وإثبات أن الذنوب كبائر وصغائر ، وأن عدم الاستنزاه من البول والنميمة من أسباب عذاب القبر .

قوله لا يَسْتَتِرُ مِنْ الْبَوْلِ  فسر الاستتار هنا بعدم التنزه من البول بدليل رواية أخرى لا يَسْتَبرِئُ مِنْ الْبَوْلِ  وفيه  لا يَسْتَنزِهُ وهنا لا يَسْتَتِرُ فالمعنى واحد يعني لا يتحرر من البول فيصبه رشاش ولا يغسل ولا يغسله ، يقول هذا من أسباب عذاب القبر في أن ، من أسباب عذاب القبر النميمة وهي نقل الكلام من قوم إلى قوم على وجه الفساد ومن أسباب عذاب القبر أيضا عدم الاستبراء من البول.

وفيه الحديث تحذير من الغيبة والنميمة وأن من أسباب عذاب القبر وفيه وجوب التحرر من البول وأن عدم التحرر فيه من أسباب عذاب القبر . مناسبة لباب الاستطابة ظاهر من قوله لا يَسْتَتِرُ مِنْ الْبَوْلِ، نعم

(المتن)

بابُ السواكِ

19 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ.

(الشرح)

نعم هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله للسواك ، ومناسبة لكتاب الطهارة أنه يشرع للإنسان أن يتسوك عند المضمضة ، عند الوضوء ، فلذلك قوله لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ.

قول لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ، يعني لأمرتهم أمر إيجاب وإلا فقد أمرهم أمر استحباب ، لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ أمر إيجاب بالسواك مَع كُلِّ وُضُوءٍ ، عند كل صلاة ، فيه استحباب السواك ، وهو استعمال العود في الأسنان لإذهاب التغيير، ومعنى لأمرتهم بالسواك يعني لأمرتهم أمر إيجاب وهو قد أمرهم أمر استحباب.

والسواك استعمال عود في الأسنان لإذهاب التغيير ، قيل (42:53) التغيير الذي في الفم حتى قال بعض الفقهاء له يتسوك بإصبعه إذا لم يجد شيئا ، قول لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ يعني أمر إيجاب وإلا فقد أمرهم أمر استحباب ، ففيه استحباب السواك في كل صلاة ، نعم ، فيه أن ، فيه أن صيغة الأمر التي  (43:28) دلت على الإيجاب ، يقول لأمرتهم يعني أمر إيجاب ، لكن ، قول لأمرتهم بس بصيغة الإيجاب هنا الأمر باستحباب بدليل أن السواك ليس بواجب وما كانوا الصحابة هناك منهم من لم يستعلموا السواك ، فدل على أنه استحباب وليس بواجب ، نعم

( المتن)

20 - عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رضي الله عنهما قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إذَا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ)) .

يشوص : معناه يغسل ، يقال : شاصه يشوصه ، وماصه يموصه ، إذا غسله

( الشرح )

متفق عليه ، نعم هذا الحديث الثامن عشر ، وهو حديث حذيفة بن اليمان قال : كان رسول الله ﷺ إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك ،قال المؤلف رحمه الله : معنى ، معنى يشوص : يغسل أو يدلك فاه ، يغسل أو يدلك فاه ، يقال شاصه يشوصه ، وماصه يموصه ، إذا غسله يشوص فاه بالسواك يعني يغسل فاه ، يغسل فاه بالسواك ، يعني يدلك أو يغسل فاه يعني فمه بالسواك.

فيه دليل على استحباب السواك عند ، عند القيام للصلاة ، والحديث الأول دليل على استعمال السواك عند الوضوء.

والحديث الثاني دليل على استعمال السواك عند الصلاة ، وفيه استحباب السواك عند القيام من النوم ، لأن النوم يقتضي تغير الفم والسواك يزيل هذا الأثر ، نعم.

(المتن)

21 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: ((دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَا مُسْنِدَتُهُ إلَى صَدْرِي ، وَمَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سِوَاكٌ رَطْبٌ يَسْتَنُّ بِهِ فَأَبَدَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَصَرَهُ. فَأَخَذْتُ السِّوَاكَ فَقَضَمْتُهُ ، فَطَيَّبْتُهُ ، ثُمَّ دَفَعْتُهُ إلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاسْتَنَّ بِهِ فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَنَّ اسْتِنَانًا أَحْسَنَ مِنْهُ ، فَمَا عَدَا أَنْ فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: رَفَعَ يَدَهُ - أَوْ إصْبَعَهُ - ثُمَّ قَالَ: فِي الرَّفِيقِ الأَعْلَى - ثَلاثاً - ثُمَّ قَضَى. وَكَانَتْ تَقُولُ: مَاتَ بَيْنَ حَاقِنَتِي وَذَاقِنَتِي)) . [ص:41]
وَفِي لَفْظٍ ((فَرَأَيْتُهُ يَنْظُرُ إلَيْهِ ، وَعَرَفْتُ: أَنَّهُ يُحِبُّ السِّوَاكَ فَقُلْتُ: آخُذُهُ لَكَ؟ فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ: أَنْ نَعَمْ)) هَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ وَلِمُسْلِمٍ نَحْوُهُ.

(الشرح)

متفق عليه ، نعم هذا الحديث فيه فضل السواك في جميع الأوقات حتى في مرض الموت ، في فضل السواك في جميع الأوقات حتى في مرض الموت ، فالنبي ﷺ استعمله عند الموت ، استعمل السواك ثم قضى . فدل على استحباب السواك في جميع الحالات.

والسواك فيه فوائد عظيمة منها أنه مطهرة للفم ، مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ ذكر العلماء له فوائد عظيمة تزيد على مئة فائدة ، و منها أنه يذكر الشهادة عند الموت.

والنبي ﷺ يحب السواك كثيراً ، ولذلك لما جاء عبد الرحمن بن عوف أخو عائشة وهو في مرض موته قالت وأنا مسندته إلى صدري ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به يعني يستاك به ، فأبده رسول الله ﷺ نظره يعني أطال النظر إليه ، أطال النظر إليه فعرفت عائشة فقالت آخذه ، آخذه ، آخذه لك ؟ لو تبغى قالت : آخذه لك ؟ ،  فأشار أن نعم ولم يذكر في هذه الرواية قالت : فأخذت السواك ، فقضمته ، يعني قطعت رأسه بأسنانها ، ونفضته وطيبته ، نفضته وغسلته وطيبته ثم (48:21) إلى النبي ﷺ فاستن به(48:23)وهو في مرض الموت قالت: فما رأيت رسول الله ﷺ استن السنان أحسن منه ، فما عدا أن فرغ ، لما فرغ من التسوك رفع يده أو إصبعه إلى السماء فقال : فِي الرَّفِيقِ الأَعْلَى وفي لفظ آخر اللَّهُمَّ فِي الرَّفِيقِ الأَعْلَى، يعني اللهم ألحقني بالرفيق الأعلى قالت: ثم قضى ، يعني توفي عليه الصلاة والسلام ، هذا فضل السواك ، والنبي ﷺ استعمله في آخر حياته في مرض الموت ، لما انتهى من التسوك رفع إصبعه إلى السماء وقال عليه الصلاة والسلام فِي الرَّفِيقِ الأَعْلَى يعني اللهم ألحقني في الرفيق الأعلى، والرفيقون الأعلى هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون.

وكانت عائشة رضي الله عنها تقول : مات النبي ﷺ بين حاقنتي وذاقنتي ، الحاقنة : النقرة بين الترقوة والحبل العاتق ، هذه الحاقنة ، النقرة بين الترقية ، بين ، بين الترقوة والحبل العاتق ، هذه ، هذه الترقوة وهذا العاتق ، يعني مسندته على صدرها ، والذاقنة طرف الحلقوم الأعلى ، طرف الحلقوم الأعلى ، وفي الأساس أسفل الحلقوم و أعلاه ، وطرف الحلقوم الأعلى مع النقرة هذا شيء إلى الترقوة كان النبي ﷺ يضع رأسه عليه .

وفيه جواز الاستياك بسواك الغير وأنه لا بأس أن يطلب الإنسان السواك من غيره إذا كان لا يتأثر وكان يسره ذلك ، فإن عبد الرحمن يسره هذا ، يسره أن ، أن يعطي النبي ﷺ السواك الذي يستن به ويستاك به ، ومعنى يستن يعني يدلك أسنانه ، قالت فقضمته ، القضم : المضغ بالأسنان مضغته بأسنانها، ونفضته من النفض وهو النكت قال اللَّهُمَّ فِي الرَّفِيقِ الأَعْلَى، هنا يطلب لقاء الله .

وفي هذا الحديث فيه فضل السواك في جميع الأوقات ،وجواز الاستياك (..) الغير، و(..) الغير السواك إذا كان يسره ذلك، وطهارة ريق الإنسان ، نعم ، ومناسبة السواك في كتاب الطهارة معروف لأن السواك أداة تطهير كما أن الماء أداة تطهير ، هذا أداة تطهير وهذا تطهير ، وكذلك أيضا مشروعية السواك عند الوضوء هذه مناسبة الطهارة ، نعم

( سؤال)

(51:25)

( الجواب)

نعم إيه الحاقن : نقرة القفا ، والذاقن : طرف الحلقوم الأعلى ، كأن ، الحلقوم هو مجرى النفس ،والمريء ،والمريء مجرى الطعام والشراب، القصبة التي هي مجرى ايش ؟ مجرى النفس في الحلقوم ، فيه قصبتان وحدة لمجرى الطعام والشراب يقال لها المريء والحلقوم مجرى النفس ، مجرى النفس الحلق يعني ، فكأن هكذا كان مسند الصدر على هذا ، تحت الحلق وفوقه قريب ، نعم.

(المتن)

22 - عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ: ((أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَسْتَاكُ بِسِوَاكٍ رَطْبٍ ، قَالَ: وَطَرَفُ السِّوَاكِ عَلَى لِسَانِهِ ، وَهُوَ يَقُولُ: أُعْ ، أُعْ ، وَالسِّوَاكُ فِي فِيهِ ، كَأَنَّهُ يَتَهَوَّعُ)) .

( الشرح )

نعم ، هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري هو متفق عليه ، رواه الشيخان ، قال أتيت النبي ﷺ وهو يستاك بسواك رطب ، و سواء استاك طولا أوعرضا هكذا أو هكذا . قال أبو موسى أتيت النبي ﷺ وهو يستاك بسواك رطب قال وطرف السواك على لسانه وهو يقول : أُعْ ، أُعْ يعني كأنه ذهب إلى حلقه شيء من فتات السواك ولهذا قال يقول أُعْ ، أُعْ والسواك في يده كأنه يتهوع.

قوله وهو يستاك بسواك رطب يعني أخضر ، يتهوع له صوت ، يتهوع له صوت ، يسمع له صوت ، وفي هذا الحديث مشروعية السواك في كل الأوقات.

وفيه محبة النبي ﷺ للسواك.

وفيه طلب المبالغة في الاستياك إلا للصائم خشية أن يتسرب إلى حلقه شيء ، وفيه تأكيد السواك وأنه لا يختص بالأسنان ، وفوائد السواك كما سبق تزيد عن المئة ، منها أنه يذكر الشهادة عند الموت ، ومنها تنظيف الأسنان ، ومنها أنه يرضي رب ، ومنها أنه يرضي الرب ، ويطهر الفم ، فالسواك مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ، وفضائل السواك كثيرة ، نعم .

(المتن)

بابُ المسحِ على الخفينِ

23 - عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: ((كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ ، فَأَهْوَيْتُ لأَنْزِعَ خُفَّيْهِ ، فَقَالَ: دَعْهُمَا ، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ ، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا.

(الشرح)

نعم وهذا الباب (..) المؤلف في المسح على الخفين وهو داخل في كتاب الطهارة ، والمراد بالخفين : ما يلبسه الإنسان في رجله من الخفاف التي تغطي الكعبين مثل (55:05)، يقال لها خف ، على خف، مثل ما يوجد في بعض الكنادر أو الجزمات ، بعض الذي يلبسها الشرطة أو الذي يعمل في الحرس يلبس خف إلى نصف الساق، يتجاوز إيش ؟ الكعب ، وهذا يقال له خف ، أما ما كان دون الكعبين مثل الكنادر التي نلبسها الآن وهي تحت ، دون الكعبين هذه في حكم النعل يجوز أن تحرم بها في الحج وفي العمرة من جنس النعلين لأنها في حكم النعل ، لأنها لا تستر الكعبين ، والذي لا يستر الكعبين ،فلا يقال له خف ، وأما الجورب أو الجوارب وهي تكون من جلد أو من صوف أو قطن مثل الشراب فكذلك يجوز المسح عليها إذا كان طاهرة ، مباحة ، يمكن متابعة المشي عليها وليس ، وليست خفيفة فلا بأس .

وفي هذا الحديث عن المغيرة مشروعية المسح على الخفين في السفر وفي الحضر، لكن المسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليها والمقيم يمسح يوم وليلة ، ولابد من اشتراط الطهارة للمسح على الخفين ، لابد أن يلبسهم على طهارة ، يلبسهم على طهارة فإذا لبسهما على طهارة وكان الخف ساترا للمفروض وأمكنه متابعة المشي عليه جاز المسح عليه

(سؤال)

(56:44)

(الجواب)

نعم ؟ ، الكنادر ، لا ، يظهر الكعب ، الكعب يظهر وإلا لا ؟ هاه ، إذا كان فوق الكعب بحكم النعلين، لا يمسح عليه ، إلا إذا لبس الشراب ، لبس شراب ثم لبس عليها لكن يكون المسح على الشراب ، على الجوارب

(سؤال)

(57:09)

(الجواب)

هاه ؟ يمسح على الشراب وإذا أحب أن يمسح على الشراب وعلى الكنادر فلا بأس ، لكن ما يخلعهما ، إذا خلع الكنادر بطلت الطهارة ، ما يخلعها عند دخول المجلس ولا تخلعها في المسجد ، يصلي بها ، أما إذا أردت أن تخلعها فإنك تمسح على الشراب ، هذا الأولى ، تمسح على الشراب وفيه دليل على اشتراط الطهارة للمسح على الخفين ولهذا نعم

(سؤال)

(57:41)

(الجواب)

فيه خلاف بين العلماء ، الأحوط  المسلم أن يكون الجورب صفيقا وليس خفيفا

بعض العلماء يرى أنه لا بأس ولو كان فيه خروق يسيرة، وأما فقهاء المذاهب فإنهم يرون أنه لا بد أن يكون الجورب صفيقا لا يرى منه ، لا ترى من ورائه البشرة ولابد أن يكون طاهرا. ولابد أن يكون مباحا ، ولابد أن يكون ساترا للمفروض ، فإذا كان كذلك جاز المسح فيه للمقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها ، وكانت.

وحديث المغيرة بن شعبة هذا ، هذه قصة التي حصلت للمغيرة كانت في غزوة تبوك ، قال كنت مع النبي ﷺ في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال النبي ﷺ : دَعْهُمَا ، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ ، فمسح عليهما ، متفق عليه ، فأهويت يعني قصدت الهوي من القيام إلى القعود ومددت يدي.

وفيه اشتراط الطهارة للمسح على الخفين ، يشترط كمال الطهارة ، اشتراط كمال الطهارة يعني لا يمسح على الخفين إلا إذا كان على طهارة ،تطهر ثم لبسهما للمسح على الخفين لهذا الحديث كنت مع ، حديث المغيرة : كنت مع النبي ﷺ في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال : دَعْهُمَا ، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ، فدل على أن الطهارة شرط في صحة المسح على الخفين ، لا يمسح على الخفين حتى يلبسهما على طهارة ، قال دَعْهُمَا ، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ، ثم مسح عليهما.

وفي هذا الحديث الرد على الرافضة ، الذين يوجبون مسح ظهور القدمين ولا يغسلون الرجلين ، ولا ،و يرون عدم وجوب المسح على الخفين وأن من عليه خفان يجب عليه أن يخلعهما ويمسح ثم يمسح ظهور القدمين، فالرافضة يرون أن الرجل لا تغسل مطلقا سواء كانت مكشوفة أو غير مكشوفة ، يرون إيش ؟ أن الرجل لا تغسل سواء كانت مكشوفة أو عليها خف ، فإن كانت مكشوفة فإنه يمسح ظهور القدمين ،(..) يده مبلولة بالماء ويمرها على رجليه ، وإذا كان فيهما خفان فإنه يجب خلع الخفين ومسح ظهور القدمين ، وهذا من أبطل الباطل ، هذا مخالف للنصوص ، قال الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وأرجلكم يعني اغسلوا أرجلكم ، فهذا الحديث صريح في اشتراط كمال الطهارة ، المسح على الخفين.

وفيه أن اليدين تغسلان يقول دَعْهُمَا ، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ ومسح عليهما ، فيه وفي الحديث جواز لبس الخفين في السفر وفي الحضر ، واشتراط كمال الطهارة ، اشتراط كمال الطهارة قبل لبس الخف كما هو معلوم ، يعني يكمل الطهارة ، لا يلبس الخف حتى يغسل رجله اليسرى ، بعض الناس يغسل رجله اليمنى ثم يلبس ، ثم يغسل رجله اليسرى ثم يلبس لا، اللبس يكون بعد كمال الطهارة ، بعد غسل الرجلين ، نعم

(المتن)

24 - عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رضيَ اللهُ عنهما قَالَ: ((كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَبَالَ ، وَتَوَضَّأَ ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ)) .

(الشرح)

نعم ، وهذا الحديث الثاني والعشرون ، الحديث الثاني والعشرين حديث حذيفة ، حذيفة بن اليمان هو صاحب سر النبي ﷺ قال : كنت مع النبي ﷺ في سفر فبال وتوضأ ومسح على خفيه مختصرا ، فيه جواز المسح على الخفين في السفر كما أنه يجوز المسح على الخفين في الحضر ، لهذا قال كنت مع النبي ﷺ في سفر فبال وتوضأ ومسح على خفيه ، وفيه أن المسح على الخفين لا يكون إلا بالحدث الأصغر ، لقوله فبال وتوضأ ومسح على خفيه ، فدل على أن من عليه الحدث الأكبر لا يمسح على الخفين بل يجب عليه خلع الخفين وغسل الرجلين.

ولفظ الحديث كما رواه مسلم ( قال كنت مع النبي ﷺ فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما ، فتنحيت ، فقال : ادن ، فدنوت حتى قمت من عند عقبيه فتوضأ ، فمسح على خفيه ) وحديث المغيرة السابق هذه القصة إنما هي في غزوة تبوك ، في غزوة تبوك قال المغيرة بن شعبة حصلت هذه القصة للمغيرة وهو أنه أهوى إلى خفيه لينزعهما فقال دَعْهُمَا ، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ ثم مسح عليهما ، وحديث حذيفة بن اليمان مختصر أيضا.

ويؤخذ منه ثبوت المسح على الخفين في الحدث الأصغر ، من الحدث الأصغر ، يقول فبال وتوضأ ومسح على خفيه ، وفيه جواز المسح على الخفين في الحضر وفي السفر ، وفيه (01:03:59) الستر عند قضاء الحاجة.

وفيه جواز البول قائما إذا أمن ارتداد رشاش البول ، يجوز للإنسان أن يبول قائما إذا وجدت الاحتياطات ، بألا يكشف عورته أمام الناس ، وأن يكون يتقي بشيء أو يكون خلفه من ، من يستره ، يكون خلفه من يستره فلا بأس والنبي ﷺ أتى سباطة قوم ، والسباطة المكان الذي تجمع فيه ال (01:04:31) ، فبال قائما ، من العلماء من قال أنه فعل هذا لمرض في مأبطه وهو باطن الركبة ، واستدلوا بحديث عائشة قالت: من حدثكم بأن النبي ﷺ كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان الرسول ﷺ يبول إلا قاعدا ، والصواب أن النبي ﷺ فعله لبيان الجواز ، فعله مرة واحدة وليس في مأبطه وليس فيه ما يؤلمه في باطن الركبة ، وإنما فعله لبيان الجواز ، هذا هو الصواب ،وأنه يجوز البول قائما إذا دعت الحاجة إلى ذلك مع أخذ الاحتياطات والبعد عن ، يكون سببا في ، ما يكون سبب في (01:05:32)على عورته .

(سؤال)

(01:05:34)

(الجواب)

هاه ؟ ما ، ما حدد فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما

(سؤال)

(01:05:46)

(الجواب)

نعم ؟ هاه ؟ باطن ، باطن الركبة ، باطن الركبة

وفيه مشروعية الستر عند قضاء الحاجة، والبول قائما إذا آُمن ارتداد البول ،وجواز المسح على الخفين في الحضر وفي السفر ، نعم .

(المتن)

بابٌ في المذيِ وغيرِهِ

25 - عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً ، فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ مِنِّي ، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ: يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ.
وَلِلْبُخَارِيِّ اغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ. وَلِمُسْلِمٍ تَوَضَّأْ وَانْضَحْ فَرْجَكَ.

(الشرح)

متفق عليه ، وهذا الحديث أيضا متفق عليه رواه الشيخان .

وهذا الباب عقده المؤلف للمذي وغيره كالبول والودي وهو داخل في كتاب الطهارة.

 والمذي : ماء أبيض لزج رقيق يخرج على رأس الذكر عند الملاعبة أو تذكر الجماع.

وقوله كنت رجلا مذاءً صيغة مبالغة أي كثير المذي ، فاستحييت أن أسأل النبي ﷺ لمكان ابنته مني ، فاستحيا أن أسأل النبي لأنه زوج ابنته فاطمة ، فأمر المقداد أن يسأله ، والحياء خلق داخلي يعرض الإنسان من تخوف ما يعاتب أو يذم عليه ، يبعث خلق داخلي يبعث على فعل المحامد وفعل ما يزين وترك المذام وما يشين.

هذا المذي وهناك الودي هو الذي يخرج بعد قضاء البول وهناك البول كما هو معروف وهناك المني ، الذي يخرج من الإنسان بول ومذي ومني ومني ، والمني هو أصل الولد وهو ماء أبيض يخرج بدفق بلذة في اللغوة أو في الاحتلام.

والمني يوجب الغسل وهو تعميم الماء بالبدن ، والبول يغسل طرف الذكر وكذلك المذي وكذلك الودي ، وأما المذي فإنه يوجب غسل ، فإنه المذي يوجب غسل الذكر والأنثيين وهيا الخصيتين ،كما جاء في رواية الدارمي قال لِيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيْهِ يعني خصيتيك  ، ولعل الحكمة في ذلك حتى يتقلص الخارج ، المذي يوجب غسل الذكر والأنثيين بخلاف البول فإنه يغسل طرف الذكر.

والحكمة ، ولعل الحكمة في ذلك لعله يتقلص الخارج ، والمذي نجس لكن نجاسته مخففة يكفي فيه الرش بالماء إذا أصاب الثوب منه يصب الماء صب من دون مرس مثل بول الصبي الذي لا يأكل الطعام ، بول الصبي الذي لا يأكل الطعام ينضح في الماء ، صب ، صب على مكانه من دون مرس هذا المذي نجس ولكن نجاسته مخففة.

والبول نجس وكذلك الودي وأما المني فهو طاهر ، وهو أصل خلق الإنسان والمني يوجب الغسل ، والمذي ، والمني يوجب الغسل ، والبول والمذي والودي يوجب غسل طرف الذكر موضع الخارج، وأما المذي فإنه يوجب غسل الذكر كامل ، الذكر والأنثيين ، البول غسل طرف الذكر مخرج البول ، وأما المذي فإنه يوجب غسل الذكر كامل والأنثيين ، ولعل الحكمة أن يتقلص الخارج ،وفي سنن أبو داود لِيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيْهِ .

(سؤال)

(01:10:36)

(الجواب)

نعم ؟ الواو لا تقتضي الترتيب ، الواو لا تقضي ترتيبا ، لا تقتضي الترتيب ، اغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ، الواو تفيد التشريك ، التشريك في الغسل، إذا قلت جاء الأمراء والعلماء ، الواو أفادت أي شيء ؟ التشريك في المجيء بين الأمراء والعلماء ولكن قد يكون الأمراء قدموا أولا وقد يكون العلماء قدموا أولا وقد يكون قدموا جميعا ، الواو لا تفيد الترتيب ، لكن يقول قدم الأمراء فالعلماء هذه الترتيب وعدم التراخي وأنه قدم الأمراء أولا ثم قدم العلماء بدون مهلة، وإذا قلت قدم الأمراء ثم العلماء أفادت التراخي ، والمعنى أنه جاء الأمراء أولا ثم حصل فترة ثم جاء العلماء ، ثم تفيد الترتيب والتراخي ، والفاء تفيد الترتيب بدون التراخي ، والواو لمطلق الجمع ، تشريك في الفعل ولا تقضي ترتيبا ولا تأخيرا ، لِيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيْهِ، يغسل ، اغسل ذكرك وأنثييك أو ذكره وأنثييه ،وسواء قدمت أو أخرت، فإن الواو لا تقتضي الترتيب ، وفي هذا الحديث قال أن يغسل ذكره ويتوضأ ، وفيه دليل على أن المذي ناقض للوضوء ، كما أن الودي ناقض للوضوء ، وللبخاري اغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ، ولمسلم تَوَضَّأْ وَانْضَحْ فَرْجَكَ، وَانْضَحْ فَرْجَكَ، يعني النضح هي الرش والفرج يستعمل في القبل والدبر ، وفي هذا الحديث دليل على أن المذي نجس وفيه وجوب غسل الذكر كاملا من المذي والأنثيين ، وفيه أن خروج المذي ينقض الوضوء ، يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل ، نعم

(المتن)

26 - عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ بْنِ عَاصِمٍ الْمَازِنِيِّ قَالَ: شُكِيَ إلَى النَّبِيِّ ﷺ الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلاةِ، فَقَالَ: لا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً، أَوْ يَجِدَ رِيحاً.

(الشرح)

هذا الحديث حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال: شكي أو شكا إلى النبي ﷺ الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة ، يعني يخيل أنه يجد ، يحس أنه خرج منه الحدث كالريح أو البول فقال لا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً، أَوْ يَجِدَ رِيحاً، متفق عليه.

يخيل ، يخيل إليه معناها يظن ويتوهم ، يجد الشيء يعني يظن أنه خرج منه شيء ينقض وضوءه ، فقال لا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً، أَوْ يَجِدَ رِيحاً.

حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً، أَوْ يَجِدَ رِيحاً، يعني صوت الحدث وهو الضراط أو ريحا وهو الفساء ، كما في الحديث، لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ، فقيل لأبي هريرة ما الحدث يا أبا هريرة ؟ قال : فساء أو ضراط ، من الريح إن كان له صوت فهي ضراط ، وإن لم يكن له صوت فهو فساء.

والمعنى لا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً الحدث أو يجد ريحا والمعنى حتى يتحقق ، وإذا تحقق انصرف حتى ولو لم يسمع لأن بعض الناس ما يسمع أو لم يجد (01:17:06) ريح ، حتى يتحقق ، وحتى يتحقق ويغلب على ظنه أنه خرج من ذكره شيء ، فإذا تيقن أو غلب على ظنه فإنه ينصرف.

وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة جليلة من قواعد الفقه وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ، وأنه لا أثر للشك الطارئ عقبه، فمن حصل له شك أو ظن أنه أحدث وهو على يقين من طهارته لم يضره ذلك ، حتى يحصل له اليقين ، فإذا تيقن الطهارة وشك هل أحدث أو لم يحدث فإنه يطرح الشك ويبقى على الأصل ، اليقين ، وإذا تيقن أنه أحدث ولكن ما يدري هل توضأ أو لم يتوضأ ، شك ، فالأصل أنه محدث يعني لا بد أن يتوضأ.

فالأصل في الأشياء بقاؤها على حالها ما لم يتيقن خلاف ذلك ، وفيه أن اليقين لا يزال بالشك ، من قواعد هذا الحديث أن اليقين لا يزول بالشك وفيه أن الطهارة لا تزول بالظن بل لا بد من تحقق سبب زوالها ، فهذا الحديث قاعدة من قواعد الشرع وأصل عظيم من أصوله وهو بقاء الأشياء على حالها حتى يتيقن خلاف ذلك ، وفيه أن الطهارة لا تزول بالظن بل لا بد من تحقق من سببها، لقول النبي ﷺ لا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً، أَوْ يَجِدَ رِيحاً، فلا يخرج من الوضوء أنه الآن متيقن أنه توضأ ، ولكن شك ، شك في الحدث فلا يخرج من اليقين بالشك ، كذلك إذا كان تيقن الحدث ثم شك هل تطهر أو لا تطهر ؟ يعمل بالأصل وهو أنه لم يتوضأ ، وأما الشك توضأ أو لم يتوضأ يطرح هذا الشك ، لا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً، أَوْ يَجِدَ رِيحاً، يقول القحطاني في نونيته يعني الصوت والريح قال هما بينتان صادقتان ، يعني بينتان صادقتان على حصول الحدث ، نعم

(المتن)

27 - عَنْ أُمِّ قَيْسِ بِنْتِ مِحْصَنٍ الأَسَدِيَّةِ أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ ، لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَجْلَسَهُ فِي حِجْرِهِ ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ عَلَى ثَوْبِهِ ، وَلَمْ يَغْسِلْهُ.

 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد