شعار الموقع

شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام_1 من حديث لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إلى حديث هلكت رسول الله

00:00
00:00
تحميل
108

الشيخ :

في هذه الليالي المباركة إن شاء الله سنشرح كتاب الصيام من كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى ،ثم بعد قراءة ما تيسر من الأحاديث تكون الإجابة على الأسئلة ، من كان عنده سؤال فليسجله بورقة التي توزع عليه.

المتن :

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعملنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمنا يا أرحم الراحمين أما بعد ،

فيقول أبو محمد رحمنا الله تعالى وإياه:
 

كِتَابُ الصِّيَامِ

184 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إلاَّ رَجُلاً كَانَ يَصُومُ صَوْماً فَلْيَصُمْهُ.

الشيخ:

 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصيام ، الصيام في اللغة مطلق الإمساك يقال للساكت عن الكلام أنه صائم قال الله تعالى في كتابه العظيم عن مريم إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا يعني سكوتا عن الكلام ومنه يقال للخيل يقال خيرٌ صائمة و غيرٌ خيرٌ غير صائمة.

و أما في الشرع : فهو الإمساك بنية إمساك المكلف بنية عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس هذا هو الصيام الإمساك بنية عن المفطرات الحسية بنية، إمساك المكلف عن المفطرات بنية من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس لا بد من النية ، لو لم ينو ما صح ولا بد أن يكون الممسك مكلف فإن لم يكون مكلف فلا يفيد ، ولابد أن يكون الإمساك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس إمساك يعني ترك المفطرات بنية.

و المفطرات أصولها كما سيأتي ، أصولها الأكل والشرب والجماع هذه أصول المفطرات ، أصول المفطرات ثلاثة ، الإمساك ، الأكل والشرب والجماع لقول الله تعالى في كتابه العظيم فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. فهذا هو الصيام الشرعي.

فلا بد أن يكون مكلف فالمجنون لا يصح منه الصيام وأما الصبي فإنه يصح منه لأن عقله في نمو ولكنه لا يجب عليه ، لكنه يؤمر بالصيام للتدريب والتمرين كما يؤمر بالصلاة إذا كان يطيق الصيام يؤمر بالصلاة يؤمر بالصيام كما أنه يؤمر بالصلاة لقول النبي ﷺ: مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

وكذلك يؤمر بالصيام إذا كان يطيق الصيام وكان السلف يصومون أولادهم الذكور والإناث إذا كانوا يطيقون ثم فإذا بكى أحدهم أعطوه لعبة من العهن يتلهى بها حتى يأتي وقت الإفطار.

ولا بد أن يكون مكلف فالكافر لا يصح منه الصيام في حال كفره وليس المعنى ذلك أنه لا يعذب عليه بل يعذب يوم القيامة على تركه الصيام وتركه الصلاة تركه الإسلام لكنه لا يصح منه الصيام في حال كفره ، بل يؤمر أولا بالإسلام فإذا شهد لله تعالى بالوحدانية وشهد  لنبيه محمد ﷺ  بالرسالة حينئذ صحت منه الصلاة وصح منه الصيام فصح منه سائر الأعمال.

فإمساك المكلف بنية ولا بد من النية لأن العبادات لابد لها بنية الصلاة لابد لها من نية الزكاة لابد لها من نية لو أن شخص أخرج زكاة عن شخص وهو لا يعلم ما صحت حتى يوكل وينوي بخلاف قضاء الدين فلو كان عليك دين على شخص ثم قضاه شخص و أنت لا تعلم برئت ذمتك لأنه  ليس عبادة لا يحتاج إلى نية أما الزكاة فلو زكى عنك أحد دفع الزكاة عنك و أنت لا تعلم لا تصح لابد أن تعلم حتى توكله وتنوي إمساك بنية من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس هذا هو الصيام.

وفرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة فصام رسول الله ﷺ تسع رمضانات عليه الصلاة والسلام لأن مدة مكثه في المدينة عشر سنوات.

وهذا الحديث حديث أبي هريرة لقول النبي ﷺ لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إلاَّ رَجُلاً كَانَ يَصُومُ صَوْماً فَلْيَصُمْهُ. الحديث فيه النهي عن تقدم صوم رمضان بيوم أو بيومين وهو يدل على ، والنهي للتحريم فيحرم على الإنسان أن يصوم قبل رمضان  بيوم أو يومين بنية الاحتياط لرمضان  يحرم أن يصوم الإنسان قبل رمضان بيوم أو يومين بنية الاحتياط  لأنه لابد أن يفصل رمضان من غيره.

واستثنى النبي ﷺ من كان له عاده ، من كان له عاده فلا بأس أن يصوم عادته كمن كان له عاده في صيام الإثنين والخميس فوافق يوم الخميس أو الإثنين أخر يوم من شعبان قبل آخره بيوم أو يومين فله أن يصوم لأنه صام من عادته ولم يصم لأنه صام من عادته ولم يصم من أجل الاحتياط أما من صام بنية الاحتياط فإنه يحرم عليه في هذا الحديث لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إلاَّ رَجُلاً كَانَ يَصُومُ صَوْماً فَلْيَصُمْهُ. يعني أن الرجل كان له عاده فليصوم عادته.

المتن :

185 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ.

الشيخ:

 هذا الحديث ، حديث ابن عمر متفق عليه وفيه  أن الناس يصومون رمضان برؤية الهلال  وجاء في الحديث الآخر : أيضا أنهم يصومون بسبب أخر وهو إكمال شهر شعبان ثلاثين يوما.

فيصام رمضان بأحد أمرين :

الأمر الأول: أن يُرى الهلال في المغرب في أول ليلة من رمضان فإن الناس يصومون.

والأمر الثاني : إذا لم يُرى الهلال أن يكمل الشهر السابق وهو شهر شعبان ثلاثين يوما.

في هذا الحديث إذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا هذا حديث عبد الله بن عمر هو أن الناس يصوموا لرؤية الهلال ويفطرون برؤية الهلال إذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ.

اختلف العلماء في معنى فَاقْدُرُوا لَهُ. فقال بعض العلماء : إن غم عليكم يعني إن حال بينكم وبينه غيم أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان فاقدروا له ، قال بعض العلماء : فاقدروا له يعني بمعنى ضيقوا له ، ضيقوا له فاجعلوا الشهر السابق تسعا وعشرين يوما فصوموا أي يوم الشك ، هذا قال به بعض العلماء فقوله فاقدروا له يعني ضيقوا له ومنه قوله تعالى وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ يعني فمن ضيق عليه رزقه وقال.

ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أنه رؤية الهلال ليلة الثلاثين من شعبان إن لم يرى الهلال من ليلة الثلاثين من شعبان ففيه تفصيل ، فإن كان حال دونه غيم أو قتر فلا يصام وإن لم يحل دونه غيم أو قتر فإن الناس يصبحون صائمين لقوله فَاقْدُرُوا لَهُ. بمعنى ضيقوا له ، ضيقوا له الحساب فإذا ضيق على شهر شعبان صار تسعا وعشرين فيصام هذا قول لبعض أهل العلم.

وقال آخرون من أهل العلم أن المعنى فَاقْدُرُوا لَهُ. فاحسبوا له وهذا هو الصواب ويؤيده الحديث الآخر فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ يَوماً.

إذن معنى فَاقْدُرُوا لَهُ. فيه قولان لأهل العلم قول المعنى الأول فاقدروا له : ضيقوا له ضيقوا الشهر السابق واجعلوه تسعا وعشرين وصوموا يوم الشك ، الذي لم يرى فيه الهلال ليلة الثلاثين إذا لم يكن  فيه غيم أو قتر وقال آخرون من أهل العلم : فاقدروا له  فاحسبوا له وأكملوا عدة الشهر السابق ثلاثين يؤيده الحديث الآخر : فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ يَوماً.

 وهذا هو الصواب الذي عليه العمل والذي عليه المحققون.

والمسألة فيها خلاف ، خلاف قوي خلاف كبير والمذهب عند الحنابلة أنه إذا لم يرى الهلال ليلة الثلاثين وكانت الليلة صحوا  فإنه يصام ، يصام بنية الاحتياط هذا هو مذهب الحنابلة وهو قول مرجوح.

والصواب أنه لا يصام وهو الذي عليه العمل ، وكان ابن عمر راوي الحديث ينظر ليلة الثلاثين من شعبان يأمر بأن ينظر ليلة الثلاثين من شعبان فإن كان حال دونه غيم أو قتر فإنه يصبح مفطرا وإن لم يحل بينه وبينه غيم أو قتر ولم يرى فإنه يصبح صائما ابن عمر وهو راوي الحديث وأخذ بهذا جمع من أهل العلم والصواب القول الثاني أنه لا يصام إلا بأحد أمرين برؤية الهلال أو إكمال الشهر السابق ثلاثين يوما.

 وهذا الحديث فيه يؤخذ منه من أحكام وجوب صوم رمضان وأن صوم رمضان فريضة من فريضة الإسلام بل هو الركن الثاني من أركان الإسلام قال الله تعالى في كتابه العظيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ ثم قال بعد ذلك شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ والأمر للوجوب وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر في حديث ابن عمر بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ، شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ بَيْتِ اللَّهِ الحَرَامِ.

 فصوم رمضان أحد أركان الإسلام الخمسة التي لا يقوم الإسلام ولا يستقيم إلا بها وهو فريضة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع فمن جحد وجوب صيام رمضان  حينها يكون مرتد والعياذ بالله ، من جحد  أنكر وجوبه وقال إنه لا يجب صوم رمضان اعتقد عدم الوجوب فإنه مرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل مرتدا والعياذ بالله لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين في مقابرهم  وإن أقر بوجوبه واعتقد أن وجوبه شهر رمضان صوم رمضان واجب ولكنها أفطر عمدا من غير عذر فعليه الوعيد الشديد فهو مرتكب لجريمة و يروى عن النبي ﷺ أنه قال : مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ وَلَا مَرَضٍ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ وَإِنْ صَامَهُ.

واختلف العلماء في كفره فمن  العلماء من قال أنه يكفر أيضا حتى ولو لم يجحد وجوبه وقال آخرون من أهل العلم إنه لا يكفر ولكنه مرتكب لجريمة عظيمة أعظم من جريمة الزاني والسارق وشارب الخمر  والعاق لوالديه وآكل الربا وقاطع الرحم ، نسأل الله السلامة والعافية.

وفي هذا الحديث أنه لا يصام إلا برؤية الهلال وفي الحديث الآخر بإكمال شهر شعبان ثلاثين يوما.

المتن :

186 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً.

الشيخ :

هذا الحديث من حديث أنس فيه أمر عن النبي ﷺ بالسحور قال : تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً.

 السحور هو الأكلة أكلة الصائم في آخر الليل سميت الأكلة في آخر السحور لوقوعها في آخر الليل آخر الليل يسمى السحر ، فسميت أكلة الصائم في آخرها السحور ، اسم للزمن الزمن هو سحر الزمن زمن السحر آخر الليل يسمى سحر يسمى أسحار وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ فالأكلة في آخر الليل آكلة الصائم تسمى السحر.

فقال النبي ﷺ : تَسَحَّرُوا أمر، تسحروا يعني كلوا أكلة السحر أمرٌ من النبي ﷺ بالأكل في آخر الليل تَسَحَّرُوا يعني تناولوا شيئا من الطعام في آخر الليل تسحروا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً.

وهذا الأمر للاستحباب وليس للوجوب هذا الأمر للاستحباب وليس للوجوب والأصل في الأوامر أن المحققين من أهل العلم عند الأصوليين أن الأصل في الأوامر الوجوب فما الذي صرف هذا الأمر عن الاستحباب للوجوب عن الوجوب إلى ستحباب ؟ الأصل في الأوامر الوجوب قاعدة أصولية عند المحققين كل أمر الأصل فيه الوجوب إلا بصارف ما الذي صرف هذا الأمر يعني لو كان الأمر للوجوب لقلنا من لم يتسحر يأثم لكنه ليس للوجوب ، الصواب أنه مستحب فإذا تسحر أثابه الله وإذا لم يتسحر لم يأثم والذي صرفه أن النبي ﷺ واصل  بالصحابة واصل بالصحابة ولم يتسحروا  والوصال معناه هو أن يصوم الليل مع النهار والنبي ﷺ كان يواصل لكن هذا من خصائصه ، ونهى الصحابة عن الوصال ولكن الصحابة أرادوا الخير وطلبوا من النبي ﷺ أن يواصلوا فواصل بهم يوما بعد يوم صاموا يومين الليل مع النهار الثامن والعشرين والليل والتاسع والعشرين ثم رؤوا الهلال ولم يتم الشهر فقال: لَوْ تَأَخَّرَ الهِلاَلُ لَزِدْتُكُمْ كالمنكل بهم لما لم يقبلوا ليبين لهم باب التعزير ليبين لهم عليه الصلاة والسلام أنه يشق عليهم وأنه ، وأن فيه مشقه وأن وصاله عليه الصلاة والسلام وعدم تناوله الطعام في الليل من خصائصه عليه الصلاة والسلام.

تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً. قوله عليه الصلاة والسلام تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً. فيه فضل السحور وأنه مستحب للأمر.

والسحور فيه فوائد:

الفائدة الأولى :  أمتثال أمر النبي ﷺ.

الفائدة الثانية : أن السحور فيه بركة فالمتسحر يرجوا هذه البركة التي بينها النبي ﷺ.

الأمر الثالث : أن في السحور مخالفة لأهل الكتاب لقوله عليه الصلاة والسلام فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ، أَكْلَةُ السَّحَرِ.

الفائدة الرابعة : فيه صلاة الله والملائكة على المتسحرين قال إن الله وملائكته قال عليه الصلاة والسلام : إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ.

والفائدة الخامسة : أن فيه تقوية للصائم  على العبادة.

  خمس فوائد خمس فوائد للسحور : الفائدة الأولى أن فيه بركة  الفائدة الثانية : امتثال أمر النبي ﷺ الفائدة الثالثة : التقوي على العبادة الأمر الرابع : مخالفة أهل الكتاب الأمر الخامس صلاة الله والملائكة على المتسحرين ، كل هذه الفوائد الخمس تفوت على من لم يتسحر بعض الناس يأكل أكلة في منتصف الليل ثم ينام وتفوته هذه الفوائد الخمس.

وإذا كان لا يستيقظ إلا بعد صلاة إلا بعد الشمس فلا يصلي إلا بعد الشمس متعمدا و ديدنه ذلك فيكون ارتكب جريمة أعظم من جريمة الزاني والسارق وشارب الخمر والعاق لوالديه حتى أفتى جمع من أهل العلم بأنه مرتدا والعياذ بالله ، إذا كان متعمدا ديدنه ذلك ولا يركب الساعة إلا على العمل والعياذ بالله هذا مصيبة هذه جريمة عظيمة هذا ضيع الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام وإن كان يزعم أنه يحافظ على الصيام.

وكذلك يعني من فوائد الصيام أنه يقوي على العبادة  فهو يدفع سوء الخلق الذي يثيره  الجوع.

وكذلك أيضا من الفوائد أن وقت السحر  مظنة الإجابة فالصائم لا يخلو من الذكر وحمد الله وشكره  ودعوه وقت إجابة السحر وقت الإجابة وقت مظنة الإجابة وقد يتصدق على من يسأل أو من يجتمع معه على الأكل أو يبقى معه شيء من السحور فيتصدق به. كل هذه من الفوائد أيضا.

تضاف إلى ما سبق فائدة سادسة : أن فيه مدافعة لسوء الخلق الذي يثيره الجوع.

والفائدة السابعة : أنه مظنة الإجابة للدعاء فلا يخلو المتسحر من دعوة أو ذكر أو دعاء أو حمد لله.

والفائدة الثامنة : قد يتصدق في آخر السحر في شيء من الطعام أو بما بقي من الطعام.

 فهذه الفوائد كلها تحصل للمتسحر والذي لا يتسحر تفوته هذه الفوائد الثمان.

 المتن :

187 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنهما قَالَ: تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. ثُمَّ قَامَ إلَى الصَّلاةِ، قَالَ أَنَسٌ: قُلْت لِزَيْدٍ: كَمْ كَانَ بَيْنَ الأَذَانِ وَالسَّحُورِ؟ قَالَ: قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً .

الشيخ :

هذا الحديث حديث أنس قال تسحرنا مع النبي ﷺ ثم قام إلى الصلاة قال أنس : قلت لزيد : كم كان بين الأذان و السحور ؟ قال : قدر خمسين آية يعني.

فيه الحديث فيه فوائد منها : استحباب تأخير السحور وأنه ينبغي للإنسان أن يؤخر السحور ما لم يخشى طلوع الفجر استحباب تأخير السحور ما لم يخشى طلوع الفجر يجعل الوقت كافي حتى يتحقق يعني أنه أن الفجر لم يطلع يجعل الوقت كافي للذهاب والإياب للمسجد وإذا كان في المسجد الحرام الآن يحتاج إلى وقت للإنسان بسبب كثرة الزحام لا بد يجعل وقت يكون معه مهله يتوضأ ويذهب إلى المسجد الحرام ويجد يستطيع أن يجد له مكان قبل الصلاة.

ففي الحديث استحباب تأخير السحور.

وفيه من الفوائد الاجتماع على السحور.

وفيه جواز مشروعية المشي إلى المسجد على الأقدام ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ثم قمنا إلى الصلاة يعني لم يركبوا على أقدامهم.

وفيها تقدير التقدير تقدير الأوقات بأعمال البدن وهذا معروف عند العرب تقدير الأعمال كقول العرب في حينما يقدموا الأوقات قدر حلب شاة قدر نحر جزور والصواب أن الصحابي قدر ما بين الأذان و السحور  بقدر خمسين آية قدر ما يقرأ الإنسان خمسين آية يعني بعد ما ينتهي هذا السحور وبعد ما انتهى السحور أذن المؤذن ثم ، ثم بعد ذلك قاموا إلى الصلاة فيكون بين الأذان يعني الأذان والإقامة قدر خمسين آية  و خمسين آية غالبا تكون بين الربع ساعة أوثلث ساعة مع التدبر في هذه الحدود ثلث ساعة ربع ساعة إلى نص ساعة إلى خمس إلى نص ساعة كل هذا يعتبر في أول الوقت

المتن :

188 - عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ.

الشيخ:

 وهذا الحديث رواه الشيخان البخاري و مسلم ، حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ  كان يدركه الفجر وهو جُنُب من أهله ، ثم يغتسل و يصوم.

 هذا الحديث فيه من الفوائد فيه صحت صوم الجُنُب.

وفيه جواز تأخير من عليه الغسل إلى طلوع الفجر هذا الحديث فيه دليل على صحت صوم الجنب ، وذلك أن الإنسان إذا كان عليه جنابة في آخر الليل سواء من أهله أو من احتلام أو كذلك جنابة على المرأة من الحيض أو النفاس وانقطع دمها في آخر الليل ، ماذا يعملون ؟ شخص عليه جنابة استيقظ في آخر الليل ولا يتمكن من الاغتسال ما فيه وقت إلا للسحور كذلك حائض و نفساء  انقطع دمها في آخر الليل ولا تستطيع أن تغتسل إن اغتسلت طلع الفجر وهي تريد أن تتسحر وكذلك إنسان استيقظ وعليه جنابة من جماع أهله أو من احتلام واستيقظ متأخرا في آخر الليل ماذا عليه ؟ الجواب عليه أن يبدأ بالسحور أول يأكل ويشرب و يتسحر ثم يمسك فإذا أمسك وطلع الفجر فله أن يغتسل وله إلى طلوع الفجر وصومه صحيح.

 في هذا الحديث حديث عائشة وأم سلمة أن النبي ﷺ كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم فالصوم صحيح لكن المهم أن المسلم يبادر بالاغتسال حتى يدرك الصلاة مع الجماعة والمرأة حتى تدرك الصلاة في وقتها أما الصوم فهو صحيح لكن بشرط الإمساك عن الأكل والشرب يأكل ويشرب ثم يمسك مع طلوع الفجر ثم يغتسل ولو بعد طلوع الفجر و صومه صحيح سواء كان على الجنابة من جماع أهله أو من احتلام أو حائض ونفساء انقطع دمها كل هؤلاء يبدؤون بالسحور أولا ويأكلون ويشربون ثم يمسكون ثم يغتسلون ولو بعد طلوع الفجر وصومهم صحيح والحمد لله.

 المتن :

189 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ.

الشيخ :

وهذا الحديث رواه البخاري في الصحيح ، يقول النبي ﷺ : مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ.

هذا الحديث فيه دليل على أن الناسي معفو عنه فإذا نسي ثم أكل أو شرب ثم تذكر فإنه يتم صومه  وصومه صحيح فلا قضاء عليه ولا كفارة لكن لو تذكر وهو يأكل فإنه يلفظ ما في فمه و يتمضمض ويتم صومه  وكذلك إذا تذكر وهو يشرب فلا يكمل الشرب بل يرمي ما في فمه ما في فمه يرميه من الماء ثم يمسك بقية يومه وصومه صحيح ولا قضاء عليه ولا كفارة لأن النسيان لا حيلة فيه ، من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه.

هذا هو الصواب وهذا الذي عليه الأئمة والعلماء والمحققون وقد ذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه إلى أن الناسي يقضي صوم ذلك اليوم الذي أكل أو شرب فيه لكن هذا محمول على أن الإمام مالك لم يبلغه الحديث كما قال ابن عبد البر قال إن مالك لم يبلغه الحديث فيكون الإمام مالك معذور ولكن الصواب أنه لا يقضي ذلك اليوم هذا نص حديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ.

هذه المسألة فيها نزاع بين أهل العلم والجمهور جماهير العلم على أن لا يقضي  والإمام مالك على أنه يقضي ولكن الحديث صريح على في أنه لا يقضي الحجة في كلام الله وكلام رسوله ﷺ.

وأما الجماع إذا جامع في نهار رمضان فهل ، ناسيا هل يقضي وهل يكون عليه كفارة ؟ فيه خلاف أيضا الحنابلة والجماعة يقولون الجماع لا يعذر فيه كما أنه لا يعذر المجامع في الحج فكذلك لا يعذر في نهار رمضان ولو كان ناسيا والقول الثاني لأهل العلم أن الناسي معذور حتى ولو في الجماع ويدل على ذلك رواية الحاكم : مَنْ أَفْطَرَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيهِ وَلَا كَفَّارَةَ رواية الحاكم  مَنْ أَفْطَرَ سواء كان بأكل أو بشرب أو بالجماع الكفارة لقوله وَلَا كَفَّارَةَ الكفارة تكون بالجماع فدل على أن الجماع لو جامع وهو ناسي فإنه فإن صومه صحيح.

هذا هو الصحيح في قول العلماء إذا أكل ناسيا أو شرب ناسيا أو جامع زوجته ناسيا فصومه صحيح ولا قضاء عليه ولا كفارة.

أما إذا أفطر بالأكل أو الشرب متعمدا هذا عليه الوعيد الشديد وارتكب جريمة كبيرة وعليه تسبب في إفساد صومه وعليه التوبة والندم والاستغفار وعليه قضاء ذلك اليوم و أما إذا تعمد الجماع فأيضا ارتكب جريمة كبيرة وعليه التوبة والاستغفار والندم وقضاء ذلك اليوم وعليه الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا وسيأتي حديث الذي بعد هذا قصة الأعرابي الذي جامع في نهار رمضان.

 وقوله فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ. يعني أن  الله نسب الإطعام و الاسقاء إلى الله لأن النسيان هذا من الله ومن لطف الله بعبادة أنه يسر ودفع الحرج وجعل الأكل والشرب غير مبطل للصيام.

المتن :

190 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إذْ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكْتُ. قَالَ: مَا أَهْلَكَكَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ - وَفِي رِوَايَةٍ: أَصَبْتُ أَهْلِي فِي رَمَضَانَ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟ قَالَ: لا. قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ: لا. قَالَ: فَهَلْ تَجِدُ إطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِيناً؟ قَالَ: لا. قَالَ: فَمَكَثَ النَّبِيُّ ﷺ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ - وَالْعَرَقُ: الْمِكْتَلُ - قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ؟ قَالَ: أَنَا. قَالَ: خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقَ بِهِ. فَقَالَ الرَّجُلُ: عَلَى أَفْقَرَ مِنِّي: يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَوَاَللَّهِ مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا - يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ - أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي. فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ. ثُمَّ قَالَ: أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ.

الشيخ :

وهذا الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله حديث أبي هريرة في قصة هذا الرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان وأن النبي ﷺ أوجب عليه الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة ولكنه قال لا يستطيع فأمره بالصيام شهرين متتابعين فقال إنه لا يستطيع فأمره أن يطعم ستين مسكينا.

هذا الرجل قال العلماء اسمه سلمان أو سلمة بن صخر البياضي وهو رجل أعرابي جاء إلى النبي ﷺ فقال : هلكت ، هلكت وفي لفظ هلكت وأهلكت وفي لفظ احترقت ، احترقت قال مَا أَهْلَكَكَ؟ قال وقعت على أهلي في نهار رمضان فأقره النبي ﷺ في قوله هلكت دل على أن المعاصي هلاك ، المعاصي والكبائر هلاك وقوله احترقت يعني إنها توصل إلى النار التي يحترق فيها سبب المعاصي والكبائر سبب في النار سبب في دخول النار الذي يحترق بها والنبي ﷺ أقره على قوله هلكت دل على أن المعاصي هلاك الواجب الحذرز

قوله وقعت على أهلي أو على امرأتي وأنا صائم يعني جامعت ، جامعت امرأتي جامع في الفرج  والجماع لا بد فيه من تقريب الحشفة في الفرج هذا هو الجماع وفي رواية قال أصبت أهلي في رمضان.

فقال النبي ﷺ : هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟ قال : لا ، يعني يشتري عبد يعتقه لكنه فقير مسكين لا يجد شيئا لا يجد ثمن الرقبة فإذا لم يجد الرقبة أو لم يجد ثمنها انتقل إلى الصيام ، قال هل تجد قال فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قال : لا ما يستطيع ما يتحمل الصيام ، قال فَهَلْ تَجِدُ إطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِيناً؟ قال : لا ، فقيل (31:30) زنبيل فيه تمر ، والمسكين فقير ، الفقير على مراتب الفقير أشد حاجة هو الذي لا يجد هو الذي يجد أقل من نصف الكفاية والمسكين هو الذي يجد نصف الكفاية إلا أنه لا يجد الكفاية ، الكفاية هي لمدة سنة الطعام والكسوة والسكنى.

 أُتي النبي بعرق ، والعرق زنبيل يسع خمسة عشر صاع من التمر كل زنبيل فيه خمسة عشر صاع من التمر ، فقال النبي ﷺ أَيْنَ السَّائِلُ؟ قال : أنا قال خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقَ بِهِ. عن يعني خمسة عشر صاع كم تأتي ، يعني نصف الصاع ثلاثين صاعا قال أو ثلاثين ، ثلاثين صاع هي ثلاثين صاعا فيه ثلاثين صاعا وإذا قسمت ثلاثين صاع قال أطعم ثلاثين مسكين كل مسكين نصف صاع كل مسكين نصف صاع.

قال النبي ﷺ :  خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقَ بِهِ. فقال : يا رسول الله على من أتصدق به ، على من ؟ أهل المدينة ليس فيهم أحد أفقر مني ، ما فيه أحد أفقر مني أتصدق على من ؟ نحن أشد الناس نحن أشد أهل المدينة فقرا على  أفقر مني ، فو الله ما بين لا بتيها يريد الحرتين لابتي المدينة لابتين هي كما فسرها المؤلف قال : الحرة أو تركبها حجارة سود ، يريد الحرتين ، الحرتين الحرة الشرقية والحرة الغربية يعني ما بين لا بتي يعني المدينة التي بين الحرتين يقول ما فيه بيت أفقر من أهل بيتنا ، من أعطيه ؟ أعطيه من ؟ أفقر بيت في المدينة نحن ، فضحك النبي ﷺ حتى بدت نواجذه ، والنواجذ : هي الأضراس التي في أقصى الأسنان ، ضحك النبي ﷺ من حال هذا الرجل جاء متلهفا يقول احترقت ،احترقت هلكت ، هلكت يا رسول الله احترقت ، احترقت ثم في النهاية يطلب أن يعطى التمر يأكله  وأهله فقال النبي ﷺ اذهب فأطعمه أهلك ، جاء متلهفا خائفا وجلا يقول احترقت ، احترقت هلكت ، ثم في آخر الأمر جاءه تمر جاءه تمر يأكله وأهله.

اختلف العلماء في هذا الحال هل سقطت عنه الكفارة ؟ فقير ما يستطيع أو أنه بقية في ذمته على قولان من أهل العلم من العلماء من قال تبقى في ذمته متى ما أيسر دفعها ، وقال آخرون من العلم إنها سقطت عنه في هذه الحال.

والحديث فيه من الفوائد : أن من جامع في نهار رمضان متعمدا أنه مرتكب لكبيرة ، مرتكب لكبيرة لقوله هلكت ، و أهلكت عليه التوبة والاستغفار والندم  وعليه قضاء ذلك اليوم لما جاء في غير الصحيحين في رواية أبي داود وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ أن يصوم يوم مكان بدل هذا الذي أفسده في أن من جامع في نهار رمضان فسد صومه ذلك اليوم وعليه قضاء ذلك اليوم وعليه توبة من إفساد صومه وعليه الكفارة المغلظة وهي مرتبة أولا : عتق رقبة فإن لم يجد الرقبة أو لم يجد ثمنها انتقل للصيام صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا.

وفيه أنه ينبغي للإنسان أن يسأل عما أشكل عليه ينبغي للجاهل أن يسأل هذا الرجل جاء يسأل النبي ﷺ وكل شخص لا يعلم الحكم الشرعي عليه أن يسأل لقوله تعالى فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.

وفيه إخبار الرجل عما يقع مع أهله لضرورة السؤال.

وفيه الرفق بالمتعلم والتلطف معه.

وفيه أن كفارة الجماع في نهار رمضان مرتبة ترتيب مهيب على التخيير ، ليست على التخيير ولكنها على الترتيب أولا عتق رقبة ثانيا صيام شهرين متتابعين  إن عجز انتقل إلى الصيام فإن لم يستطع انتقل إلى الإطعام  لا يخير أولا يجب عتق الرقبة فإن وجد الرقبة أو وجد أو وجد ثمنها يجب عليه أن يعتق فإن لم يجد الرقبة أو وجد ثمنها ينتقل إلى الصيام وهو صيام شهرين متتابعين فإن كان لا يستطيع أطعم ستين مسكينا.

وقوله فو الله ما بين ، حلف فيه جواز الحلف لتأكيد الكلام جواز الحلف لتأكيد الكلام.

وفيه جواز الضحك عند وجود سببه لكن ضحك النبي ﷺ بالتبسم ضحك حتى بانت نواجذه ليس قهقهة كما يفعله بعض الناس القهقهة يقهقه قاقاقا  يخرج إلى القهقهة هذا مكروه والجمع بينه وبين الحديث إياكم والضَّحِكَ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ القَلْبَ إن كان حديث أو حكمة فالمراد الضحك الذي فيه قهقهة والضحك الكثير أما الضحك القليل إذا دعت إليه الحاجة فلا بأس.

 وكان ضحك النبي ﷺ عادة التبسم في الغالب ضحكه التبسم ما ، ليس كضحك بعض الناس ، بعض الناس يقهقهه قهقهة حتى إنه يسقط عن قفاه من شدة القهقهة وهذه القهقهة ذهب بعض الأحناف أو العلماء قالوا الأحناف قالوا إذا ضحك بطل في الصلاة بطلت صلاته و وضوؤه إذا ضحك وهو يصلي بطلت صلاته و وضوؤه الإمام أبي حنيفة عليه أن يعيد صلاته و وضوؤه.

والصواب أن القهقهة لا تبطل الوضوء القهقهة لا تبطل الوضوء ليست من مبطلات الوضوء مبطلات الوضوء الحدث وهذا ليس حدثا وإنما إذا قهقهة بطلت الصلاة والعياذ بالله أما التبسم فلا يبطل الصلاة ، كان ضحك النبي ﷺ تبسم فيه جواز التبسم جواز الضحك عند وجود سببه.

وفيه أن الكفارة خاصة بالجماع خاصة بالجماع  أما الأكل والشرب إذا أكل متعمدا أو شرب متعمدا ليس فيه كفارة  لكن عليه التوبة والاستغفار وعليه قضاء ذلك اليوم.

وإذا باشر زوجته ثم أنزل فما الحكم ؟ باشر زوجته فأنزل منيا ضمها أو قبلها قبلة بالفم ، أو ضمها إليه فأنزل منيا أو كرر النظر فأنزل منيا أو استمنى بيده وأخرج المني ما حكمه ؟ في هذه الأحوال كلها يبطل الصوم وعليه قضاء ذلك اليوم وعليه ، عليه التوبة والاستغفار.

الدليل على أنه يبطل الصوم وليس عليه كفارة إنزال المني ما فيه كفارة ، الكفارة خاصة بالجماع لا بد من إيلاج الذكر في الفرج يغيب الحشفة في الفرج سواء أمنى أو لم يمني  هذا عليه كفارة أما إذا استمنى ، استمنى بيده وتسمى العادة السرية ما يفعله بعض الشباب أو باشر زوجته فأمنى أو قبل فأمنى أو كرر النظر فأمنى في هذه الأحوال الأربعة يفسد الصوم وعليه التوبة عليه كم أولا فسد الصوم ثانيا عليه التوبة ثالثا عليه قضاء ذلك اليوم رابعا عليه الغسل صار عليه جنابة انتبهوا وهذه مهمة بعض الناس يظن ، عليه غسل عليه غسل كم حكم ؟ أربعة أحكام إذا ، إذا باشر زوجته فأمنى أو قبلها فأمنى أو كرر النظر فأمنى أو استمنى بيده في الحالات الأربع كم يلزمه من حكم ؟

الحكم الأول : فسد الصوم.

الحكم الثاني : عليه قضاء ذلك اليوم.

الحكم الثالث : عليه التوبة من إفساد صومه.

الحكم الرابع :عليه الغسل لأنه تسبب في إفساد صومه ، الدليل قول الله تعالى في الحديث القدسي في الصائم قال الله تعالى في الصائم يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي هذا الحديث من كلام الله حديث قدسي قول الله تعالى الصَّوْمَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ قال الصائم يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ وهذه من الشهوة التي يدعها الصائم وهي المني ، أما إذا أخرج المني خرج منه المني عن طريق الاحتلام وهو صائم فهذا صومه صحيح لكن عليه الغسل لأنه ليس باختياره ، أو فكر ، فكر فأنزل منيا بمجرد التفكير فهذا فسد الصوم وعليه الغسل فهذا ما يفسد الصوم لكن عليه الغسل فصومه صحيح لأنه ليس باختياره إذا فكر فأنزل فهذا عليه الغسل وصومه صحيح احتلم وهو صائم عليه الغسل وصومه صحيح والحالات الأربع يفسد الصوم.

كم حالة لإنزال المني ؟ ست حالات إذا قبل فأمنى باشر فأمنى كرر النظر فأمنى ، استمنى بيده الحالات الأربع هذه يفسد الصوم وعليه القضاء وعليه التوبة ، احتلم وهو صائم هذا الحالة الخامسة السادسة فكر فأنزل ، الحالات الأربع الأولى يفسد الصوم وعليه القضاء وعليه التوبة والحالتان الأخيرتان لا يفسد الصوم ولكن  عليه الغسل في جميع الحالات الست طيب.

 إذا أمذى أخرج مذيا مذي وهو ما يكون على سائل أصفر يكون على رأس الذكر عند التفكير أو عند الملاعبة إذا باشر زوجته فأمذى ، ففيه خلاف بين العلماء من العلماء من قال المذي يفسد الصوم ومنهم من قال لا يفسد الصوم ، الحنابلة يرون أنه يفسد الصوم قالوا إذا أكل أو شرب أو استعطى أو باشر فأمنى أو أمذى فسد صومه المذي.

وقال آخرون من أهل العلم لا يفسد الصوم فينبغي قضاء ذلك اليوم احتياطا المذي أما المني فهو يفسد الصوم بالاتفاق.

وفق الله الجميع لطاعته وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد