شعار الموقع

شرح كتاب الحج من عمدة الأحكام_1 بابُ المواقيتِ وباب ما يلبس المُحْرِمُ من الثيابِ

00:00
00:00
تحميل
53

بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين..

اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ووالديه يارب العالمين..

(المتن)

قال الإمام عبد الغني المقدسي -رحمه الله تعالى- في كتابه عمدة الأحكام:
 

كتابُ الحجِّ

بابُ المواقيتِ

218 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، هُنَّ لَهُمْ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ، مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ أَوْ الْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ؛ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ.

(الشرح)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ..

 أما بعد:

فهذا الحديث حديث رواه ابن عباس رضي الله عنهما _رحمه الله_ في بيان المواقيت المكانية، لأن الحج له مواقيت مكانية وله مواقيت زمانية.

والمواقيت الزمانية هي شوال وذي القعدة وعشر ذي الحجة.

أما المواقيت المكانية فهي ما ذكر في هذا الحديث أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أن النبي ﷺ وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، والحليفة تصغير حلفة، وهو الوادي المبارك، وهو الوادي العقيق ، وسمي ذو الحليفة لأنه الشجر يكثر في ذلك الوادي، تصغير حلفة، وهو وادي العقيق وهو الوادي المبارك ، وهو الوادي الذي قال النبي ﷺ أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي، فَقَالَ: صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ، وَقُلْ: عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ.

والميقات الثاني لأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، وهي قرية خربت مدة طويلة، ثم كان الناس يحرمون منها من رابغ، ورابغ قبلها بيسير ثم أعيدت الآن ووضع في... وبني فيها مسجد كبير وحوله.. وعنده مغاسل..

ولأهل اليمن يلملم هذا الميقات الثالث يلملم ويمسى السعدية.

ولأهل النجد قرن المنازل ويقال له قرن الثعالب وهو يسمى الآن السيل الكبير، هذه أربعة مواقيت.

والميقات الخامس ذات عرق ويمسى الضريبة، وقتها رسول الله ﷺ لأهل العراق والمشرق، ثم وقتها عمر بعد ذلك لما خفيت عليه وعلى من حوله السنة، فوقتها ذات عرق فوافق اجتهاد عمر السنة.. توقيت النبي ﷺ، وعمر له موافقات.

فهذه المواقيت يقول النبي ﷺ  هُنَّ لَهُمْ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ، مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ أَوْ الْعُمْرَةَ فهي هذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها يريد الحج والعمرة، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ؛ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ. يعني من كان من دون مواقيت فليحرم يشرع الإحرام من مكانه.. من مسكنه كأهل بحره وأهل جدة والمستورة إذا جاؤوا من جهة المدينة كل هؤولاء يحرمون من مكانهم حتى أهل مكة من مكة، أهل مكة يحرمون بالحج من مكة.

وقوله ﷺ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ أَوْ الْعُمْرَةَ. فيه دليل على أن من مر بالمواقيت وهو لا يريد الحج والعمرة لا يجب عليه الإحرام، وهي مسألة خلافية ذهب الحنابلة والجماعة إلى أن كل من دخل مكة فعليه أن يحرم، كل من أراد دخول مكة فعليه أن يحرم وقالوا هذا من خصائص مكة، أنه لا يدخلها إلا محرم.

والقول الثاني أنه لا يجب الإحرام إلا لمن  قصد الحج أو العمرة لقوله في هذا الحديث مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ أَوْ الْعُمْرَةَ. نعم..

(المتن)

219 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَأَهْلُ الشَّامِ مِنْ الْجُحْفَةِ، وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ، قَالَ: وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ.

(الشرح)

نعم هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر بين فيه النبي ﷺ المواقيت.

وقوله يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ هذا خبر بمعنى الأمر والمعنى فليهل.. خبر بمعنى الأمر.. والمعنى فليهل أهل المدينة من ذي الحليفة وليهل أهل الشام من الجحف وليلهل أهل نجد من قرن.

قال عبد الله بن عمر وبلغني أن رسول الله ﷺ قال وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ. هذا الذي بلغه.. هذا الذي قال عبد الله بلغني حديث ثابت، كما ورد في حديث ابن عباس السابق وغيره.. نعم ..

(المتن)

باب ما يلبس المُحْرِمُ من الثيابِ

220 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ، وَلا الْعَمَائِمَ، وَلا السَّرَاوِيلاتِ، وَلا الْبَرَانِسَ، وَلا الْخِفَافَ، إلاَّ أَحَدٌ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ، وَلا يَلْبَسْ مِنْ الثِّيَابِ شَيْئاً مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ أَوْ وَرْسٌ.
وَلِلْبُخَارِيِّ: وَلا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ، وَلا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ.

(الشرح)

هذا الحديث في باب ما يلبسه المحرم من الثياب ، هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر أن رجلاً سأل النبي ﷺ عما يلبسه المحرم من الثياب، فأجابه النبي ﷺ بما لا يلبس.

والحكمة في ذلك أن ما لا يلبسه المحرم محدود، وما يلبسه غير محدود، فلذلك النبي ﷺ أرشده إلى ما لا يلبس، سأله عما يلبس فأجابه بما لا يلبس، فقال لا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ، وَلا الْعَمَائِمَ، وَلا السَّرَاوِيلاتِ، وَلا الْبَرَانِسَ، وَلا الْخِفَافَ خمسة أشياء ، وَلا يَلْبَسْ مِنْ الثِّيَابِ شَيْئاً مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ أَوْ وَرْسٌ. ستة أشياء.. ستة أنواع من الثياب لا يلبسها وما عدا ذلك يلبسه.

لا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ القميص ما خيط على قدر البدن، والعمائم ما يشد بها الرأس، والسراويلات ما خيط على قدر النصف الأسفل، والبرانس ثياب تأتي من المغرب متصلة بها رؤوسها..والبرانس ثياب تأتي من المغرب متصلة بها رؤوسها ، والخفاف ما يستر الرجلين والقدمين من الجلد. إلاَّ أَحَدٌ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ، وَلا يَلْبَسْ مِنْ الثِّيَابِ شَيْئاً مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ أَوْ وَرْسٌ. هذه ستة أشياء وما عداها فإنه يلبسه المحرم.

وقوله عليه الصلاة والسلام : إلاَّ أَحَدٌ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ.

هذا حديث عبد الله بن عمر قاله النبي ﷺ.. في خطبته في المدينة قبل الحج ثم خطب الناس عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وقال مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ ولم يقل وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ.

اختلف العلماء على قولين بل ثلاثة.

القول الأول أنه يحمل المطلق على المقيد.. أمر بقطعهما في حجة الوداع في حديث ابن عمر ولم يأمر بقطعهما في حديث ابن عباس.. فيحمل المطلق على المقيد فتقطعان وهذا مذهب الجمهور قالوا يحمل المطلق على المقيد.

القول الثاني أن الأمر بقول في قطع الخفين منسوخ.. منسوخ بخطبته ﷺ في حديث ابن عباس مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ ولم يقل وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ. والمتأخر ينسخ المتقدم.

ويدل على ذلك أنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر.. قال مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا، فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ ولم يقل وليفتقهما.

ويؤيد ذلك أن في قطعهما إفساد لماليتهما فقد جاءت النصوص بعدم إضاعة المال.

وفي قول ثالث أن الأمر يحمل على الإستحباب.. عدم القطع جائز والأمر مستحب.

وقوله ﷺ وَلا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ، وَلا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ. فيه أن المراة لا تلبس النقاب.. والنقاب ما خيط على قدر الوجه وفتح للعينين.. فتحتان.. والبرقع ما خيط على قدر الوجه وإذا فتحت فتحتين سمي نقابا، هذا لا تلبسه المحرمة وما خيط على قدر الوجه، ولكنها إذا مر الرجال بها قريبا فإنها تستر وجهها بخمارها.. الخمار الذي ليس فيه مخيط، وكذلك لا تلبس القفازين وهما شراب اليدين.. ما خيط على قدر اليدين ولكنها تغطي يديها بثيابها وبعباءتها ولا تغطيهما بالقفازين وهما ما خيط على قدر الوجه..وأما الرجلان فإنها تلبس.. لا بأس أن تلبس ما يسترهما من الشراب..

والله الموفق..

(المتن)

221 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ: مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إزَاراً فَلْيَلْبَسْ السَّرَاوِيلَ.

(الشرح)

طبعا هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما، هذا قال النبي ﷺ في خطبته في الحج في عرفات، وهو بعد حديث ابن عمر الذي كان في المدينة، قال: مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إزَاراً فَلْيَلْبَسْ السَّرَاوِيلَ يعني: المحرم ولم يأمره بقطع الخفين كما أمره به في خطبته في المدينة، ولم يأمره بفتق السراويل إذا لم يجد..

وكما سبق من العلماء من قال أنه يحمل المطلق على المقيد وهم الجمهور فيجب قطع الخفين، ومنهم من قال قطع الخفين منسوخ ومنهم من قال الأمر محمول على الاستحباب.. ويؤيد هذا عدم القطع أنه لم يأمر بفتق السراويل هذا، وقال وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إزَاراً فَلْيَلْبَسْ السَّرَاوِيلَ وكذلك أيضاً فيه إفساد لماليتهما  وأنها استودعت بحفظ المال.. نعم..

(المتن)

222 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لا شَرِيكَ لَكَ. قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَزِيدُ فِيهَا «لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ، وَالرَّغْبَاءُ إلَيْكَ وَالْعَمَلُ» .

(الشرح)

نعم هذا الحديث في التلبية فيه بيان تلبية النبي ﷺ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إنَّ الْحَمْدَ، وَالنِّعْمَةَ، لَكَ وَالْمُلْكَ، لا شَرِيكَ لَكَ. وهذه التلبية فيها التوحيد ولهذا قال جابر : أهل النبي ﷺ بالتوحيد، وكانت تلبية المشركين فيها شرك، "قالوا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك". وكان النبي ﷺ يقول لهم إذا قالوا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك.. قَد قَد.. يعني قفوا عند هذا ولا تزيدوا فيها ، فالنبي ﷺ أهل بالتوحيد.

ومعنى لبيك قيل إنه مصدر محذوف العامل لأنه جعل صيغة التثنية ولم يقصد به التثنية وإنما قصد به التكثير، واختلفوا في معناه اختلافهم في مأخذه فمنهم من قال إجابة بعد الإجابة.. إجابة بعد إجابة، أو معناها الانقياد أو الملازمة في المكان، أو الحب بعد الحب ولا منافاة بينها فإنها هذه المعاني كلها متلازمة.

 وقوله إنَّ الْحَمْدَ "ال" للاستغراق، يعني: الحمد بسبب الحمد والنعمة، وقوله إنَّ الْحَمْدَ هنا بالكسر تفيد الإجابة المطلقة.

"وسعديك" مثل قوله لبيك معناه مساعدة في طاعتك بعد مساعدة، وكان ابن عمر يزيد في التلبية لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغبة إليك والعمل، والتلبية هي شعار الحج وعنوان الطاعة والمحبة والإقامة والاستجابة الدائمة لنداء الله تعالى، والتي تحتوي على أفضل الذكر بالالتزام بعبادة الله وإجابة دعوته ومطاوعته في كل الأحوال، ويقترن بذلك محبة الله والخضوع له والتذلل بين يديه.

والحديث دليل على مشروعية التلبية في الحج والعمرة.

واختلف العلماء في هذه قيل أنها واجبة وقيل أنها مستحبة وقيل أنها ركن.

وينبغي الإكثار منها، ينبغي للمحرم أن يكثر من التلبية ولا سيما عند تغير الأحوال إذا أقبل الليل أو أدبر النهار أو لقي رفاقاً أو صعد مرتفعا أو هبط وادياً أو سمع ملبياً أو كان بعد صلاة في جميع الأحوال، ولكنها تتأكد في هذه الأحوال.

والتلبية ليست هي النية، النية في القلب ولا يصح الحج ولا العمرة بل جميع الأعمال لا تصح بدون النية، لأن النية المعهودة في العبادات تشتمل على أمرين: قصد العبادة وقصد المعبود، وهو الأصل الذي دل عليه قول الله تعالى وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. نعم..

تم بحمد الله.

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد