شعار الموقع

كتاب العتق (01) من بداية الكتاب - إلى باب إنما الولاء لمن أعتق

00:00
00:00
تحميل
60

بسم الله الرحمن الرحيم
 
( متن )
كتاب العتق :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكٍ: حَدَّثَكَ نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَق.

 
( شرح )
العتق من الحرية وهو إعتاق الرقيق ذكرا كان أو أنثى و العتق كأن يقول المالك للعبد أو الأمة هو حر أو أنت حر أو حررتك أو أعتقتك أو أنت عتيق أو معتق فينفذ العتق في الحال ينفذ و يكون حرا و يكون له الولاء السيد يكون له الولاء و الولاء ( 01:05 ) عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق و الولاء مثل النسب لا تباع و لا توهب و لا تورث و إذا مات المعتق فإنه يرثه أقاربه له الفروض و العصبات فإن لم يكن له الفروض و العصبات ورثه السيد الذي أعتقه فإن لم يكن موجودا ورثه عصبته , عصبة السيد بالنفس ( 01:45 ) و فيه هذا الحديث أن الشارع يتشوف إلى عتق الرقاب و أن من أعتق شركا له في عبد فإنه يجب عليه أن يعتق بقية العبد إذا كان له مال و يعطي شركاءه نصيبهم يسري العتق و هذا دليل على أن الإسلام يتشوف إلى الحرية و العتق و أنه إذا كان عبد مشترك بين ثلاثة كل واحد له الثلث أو بين أربع كل واحد له الربع ثم أعتق أحدهم نصيبه نقول له يسري العتق في الجميع , كان نصيبه مثلا عبد بأربعين ألف قيمته أربعين ألف مشترك بين أربعة كل واحد له الربع فأعتق أحدهم نصيبه يساوي عشرة الألف نقول له العتق يسري في العبد جميعا عليك كما أعتقت نصيبك يجب عليك أن تعتق البقية يسري العتق من دون اختياره يسري فيجب عليك أن تدفع لشركائك القيمة و يعتق عليك إذا كان عنده ثلاثين ألف يسلم الثلاثين ألف كل واحد يأخذ عشرة آلاف و يعتق العبد فإن كان فقيرا و ليس عنده شيء يستسعى العبد  غير مشقوق عليه يعني يطلب منه أن يسعى يمكن من العمل حتى يحرر نفسه يمكن من العمل و يعطي كل واحد عشرة آلاف فإن كان لا يستطيع بقي مبعض عتق الربع ثلاث أرباع الرقيق يخدم أسياده بقدر ما فيه من الرق .
 
( متن )

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكٍ: حَدَّثَكَ نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَق .

( شرح )
يعني إذا أعتق نصيبه فإنه يسري العتق في نصيب شركائه يقوم عليه كم يسوى هذا العبد ؟ أربعين ألف و أنت لك قيمة الربع عشرة آلاف عليك أن تدفع ثلاثين ألف لشركائك و يعتق إن كان له مال فإن لم يكن له مال استسعي العبد طلب منه أن يسعى و يشتغل حتى يحرر تفسه فإن كان لا يستطيع عتق منه ما عتق عتق الربع و الباقي يبقى مبعض حتى ييسر الله من يعتق بقيته , و هذا فيه دلالة على أن الشارع يتشوف إلى إعتاق الرقاب و الحرية و لهذا فإن أبواب العتق كثيرة من كان عليه يمين يعتق رقبة من ظاهر من امرأته يعتق رقبة من جامع في رمضان يعتق رقبة و هناك أيضا جاءت الأدلة في فضل من أعتق العبد كما سيأتي و أن من أعتق عبدا أعتق الله منه بكل عضو عضوا من النار يتشوف الشارع إلى إعتاق الرقاب فيه الفضل العظيم لمن أعتق عبدا و إن لم يكن عليه كفارة يكون لله تطوعا و تضرعا .
 
( سؤال )
( 05:50 )
 
( جواب )
يجبر بدون اختياره إن كان عنده مال يجبر على أن يسلم القيمة لشركائه و يعتق عليه .
 
( سؤال )
( 06:25 )
 
( جواب )
هو الآن يقوم عليه إذا أعتق نصيبه قوم عليه و يجبر على دفع قيمة الباقي يعطي شركاءه ما ينظر إلى اختياره في هذا ما دام أعتق نصيبه يقوم عليه العبد و يجبر أن يدفع حصص شركائه ثم يعتق عليه العبد إن كان له مال و إن كان فقيرا استسعى العبد و إن كان عاجز بقي على ما كان عتق منه نصيب من أعتقه و الباقي يبقى مبعض .
 
( سؤال )
هذا في عتق المسلم !؟
 
( جواب )
عتق المسلم و الكافر بصفة عامة .
 
( متن )

وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْح، جَمِيعًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، ح وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، ح وحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، وَأَبُو كَامِلٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، ح وحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، ح وحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ .
 وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِي الْمَمْلُوكِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا، قَالَ: يَضْمَنُ .

 
( شرح )
يضمن نصيب شركائه و يدفع إليهم كما سبق و لا يأخذ رأيه يضمن إذا أعتق نصيبه ضمن قيمة نصيب شركائه يدفع إليهم حقهم و يعتق .
 
( متن )

وحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَخَلَاصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ.

 
( شرح )
خلاصه يعني تحريره , تحريره في ماله يجبر على هذا إن كان له مال و إلا يستسعى العبد و لا يحجر عليه يطلب منه أن يسعى و يشتغل غير مشقوق عليه فإن كان عاجز أو كبير السن أو مريض ما يستطيع بقي مبعض حتى يصير الله من يعتق البقية .
والأرقاء دليل على قوة المسلمين إذا وجد الجهاد و جد أرقاء و إذا لم يوجد أرقاء دل على ضعف المسمين كما الحال الآن مافي أرقاء و لا عبيد فوجود الأرقاء إنما يدل على قوة المسلمين و أن المسلمون يجاهدون و يقاتلون الأعداء و ينتصرون عليهم ثم يسبونهم و يكون هناك سبايا و أسرى فيوجد الأرقاء و العبيد .
 
( متن )

وَحَدَّثَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ  إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِي نَصِيبِ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ .
 حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، وَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ 

 
( شرح )
يعني قيمته السابقة لا يزاد عليه قيمة العبد ما في ظلم ما يزاد عليه و لا ينقص ما يزاد عليه نفس القيمة كم يساوي هذا العبد ؟ يساوي أربعين ألف ما يزاد عليه يجعل خمسين و لا ينقص العدل لا زيادة و لا نقص .
 
( متن )
 

وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا، فَقَالَ: أَهْلُهَا: نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكِ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

 
( شرح )
دليل على أن الولي من أعتق وهذه قاعدة و أن الولاء لمن أعتق و لا ينتقل إلى غيره و فيه أن من باع عبدا و اشترط أن يكون الولاء له فشرطه فاسد و البيع صحيح هذه قاعدة إنما الولاء لمن أعتق و من أعتق  له الولاء و لا يمكن أن يكون لغير من أعتق فإذا باع شخص عبد و قال أبيعك بشرط أن يكون الولاء لي لا يكون له لأنه لم يعتق فالولاء لمن أعتق للمشتري الذي اشترى و أعتق يكون له الولاء و لا يمكن أن ينتقل إلى غيره و الشرط فاسد باطل ففيه دليل  على أن الشرط الذي لا ( 13:19 )مقتضى  العقد يبطل و البيع  صحيح .
 
( سؤال )
ما المقصود بالولاء ؟!
 
( جواب )
و الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه  بالعتق فيرث بها المعتق وعصبته لحمة كلحمة النسب انتساب فالعبد إذا أعتق من كان من بني تميم ينتسب لبني تميم و لا ينتسب إلى غيرها لا يقول أنا من مزينة أو مضر و فيه أن الإنسان لا ينتسب لغير آبائه وأجداده إذا كان الإنسان من بني تميم لا يقول أن من كذا من القبيلة الفلانية من قبيلة مضر هذا حرام عليه , عليه الوعيد الشديد و هو من الكبائر وكفر بالنعمة حيث انتسب إلى غير آبائه و أجداده و قبيلته و كذلك العبد إذا انتسب لغير مواليه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب و عليه الوعيد الشديد و هذا كفر بالنعمة حيث أنكر نعمة سيده حينما أعتقه فالولاء كلحمة النسب لا يباع و لا يشترى و لا يورث يعني كونه ينتسب إليه و يعترف بنعمة العتق و كون كذلك السيد لا يستطيع أن يبيع الولاء و لا يرثه يبقى له تبقى له الولاية و يرث بهذه الولاية إذا لم يكن له ورثه  .
سيده نفسه و أقاربه و عصبته الأب و الابن و الأخ الشقيق إذا لم يوجد ابن مثل إرث العصبة و مثل إرث النسب .
 
( متن )

 وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ، أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ عَائِشَةَ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا، وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ، فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِي فَعَلْتُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لِأَهْلِهَا فَأَبَوْا، وَقَالُوا: إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ، وَيَكُونَ لَنَا وَلَاؤُكِ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: ابْتَاعِي فَأَعْتِقِي، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

 
( شرح )
ابتاعي يعني اشتري .
 
( متن )

ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ شَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ، شَرْطُ اللهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ.

 ( شرح )
هذا فيه دليل لما سبق أن الولاء يكون لمن أعتق و أن من اشترط شرطا فاسدا فإنه يصح البيع و يبطل الشرط و إن كان مائة شرط و فيه دليل على جواز البيع المؤجل و هو بيع التقسيط و من الأدلة قول الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ و هو كالإجماع من أهل العلم أن البيع بالأقساط لا بأس به  أقساط شهرية أو سنوية البيع إلى أجل و لذلك فإن بريرة اشترت نفسها من أهلها بالتأجيل بتسع واق كل سنة يحل نجم تسعة نجوم كل سنة تدفع وقية تسع سنوات فجاءت تستعين بعائشة في كتابتها و فيه دليل أنه لا بأس للكاتب أن يستعين يسأل من يقضي عنه كتابته أو يساعده في قضاء دينه لا حرج و لذلك جاءت بريرة تستعين عائشة فقالت عائشة " إن أحب أهلك أن أقضي عنك و يكون لي الولاء فعلت " و في لفظ قالت " إن أحب أهلك أن أصب لهم صبا " هذا دليل على أن عائشة يكون بعض الأحيان عندها شيء يكون عندها مال و قد ما يكون عندها شيء بعض الأحيان جاءت امرأة معها ابنتان تسأل و ما وجدت إلا ثلاث تمرات ما عندها شيء و في قصة ثانية تمرة واحدة و في بعض الأحيان لا يكون عندها شيء عندها الآن تسعة واق تصبها صبا في وقت واحد يكون عندها لكنها كانت كريمة رضي الله عنها فكانت تنفق حتى لا يبقى في يدها شيء حتى أنه جاءها مال كثير مرة فوزعته و كانت صائمة و لم تبق شيئا للإفطار فقالت الجارية يا أم المؤمنين ما بقي شيء نفطر فيه  قالت لو ذكرتيني لفعلت نسيت و تصدقت بجميع مالها حتى ما بقي شيء للإفطار رضي الله عنها فالمال يغدو ويروح  قد يأتي شيء من المال تتصدق  به في هذه المرة عندها فقالت " إن أحب أهلك أن أصبها لهم صبا و يكون الولاء لي " فقال أهلها لا إن أحبت أن تحتسب لوجه الله تعتق و يكون الولاء لنا و إلا لا نريد أن تحتسب لله يعني من دون مقابل و لا تكون لها  ولاية فردتها عائشة و سمع النبي ﷺ ذلك في اللفظ الآخر فقال ابتاعيها و(...) وتكون الولاية لك و هذا ليس خداعا من النبي ﷺ لهم و إنما إنكار عليهم لأنه قد بلغهم الشرط و علموا فقال اشترطي فإن الشرط فاسد لا يضرك و لهذا خطب الناس و قال أما بعد ما بال قوم يشترطون شروطا ليس في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن  كان مائة شرط , شرط الله أوثق و إنما الولاء لمن أعتق.
 
( متن )

ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ.

 
( شرح )
و المقصود بكتاب الله حكم الله و شرعه سواء في كتاب الله أو السنة ليس في كتاب الله ليس في حكم الله و شرعه و دينه و يشمل ذلك  الكتاب و السنة .
 
( متن )

 .... مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ شَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ، شَرْطُ اللهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ.

  
( مداخلة )
قال : على قوله ﷺ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل و إن كان مائة شرط صريح في إبطال كل شرط ليس له أصل في كتاب الله و معنى قوله ﷺ و إن كان مائة شرط أنه لو شرط مائة مرة توكيدا فهو باطل كما قال ﷺ في الرواية الأولى من اشترط شرطا ليس في كتاب الله ليس له و إن شرط مائة مرة.
 
( شرح )
هذا تأويل ظاهره أنه شرط و ليس توكيدا .
 
( مداخلة )
الأُبي عفا الله عنك قال: الشروط ثلاثة شرط من مقتضى العبد كالتسليم و التصرف في المبيع, فلم يختلف في جوازه و لزومه و إن لم يشترط و شرط الذي ليس من مقتضاه بل (.....) له كالرهن و الحميل و لا يلزم إلا بالشرط و شرط مناقض للعرض فهذا موضع اضطراب العلماء و اضطربت فيه مسائل المد فالشهور بطلان العقد و الشرط معا لقوله من أدخل في ديننا ما ليس فيه فهو رد و لما في العقد من الجهالة لأن الشرط وضع له من الثمن فله حصة من المعاوضة فيجب بطلان ما قابله و ما قابله مجهول و جهالته تؤدي إلى جهالة ما سواه فيجب فسخ الجميع و قال بعض العلماء إنما يجب بطلان الشرط خاصة و خرج بعضهم هذا القول من مسائل وقعت في المذهب و وجه المشهور ما قدمنا من الخبر و القياس .
 
( مداخلة )
(..............) قوله ﷺ شرط الله أحق قيل المراد به قوله تعالى فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ و قوله تعالى وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ الآية , قال القاضي رحمه الله : و عندي أنه قوله ﷺ إنما الولاء لمن اعتق.
 
( شرح )
و هذا هو الأقرب إنما الولاء لمن أعتق و أن هذا الشرط ينافيه فيكون باطلا .
 
 
( مداخلة )
( 24:00 )
 
( شرح )
في بطلان الشرط بعض العلماء يرى أنه إذا بطل الشرط بطل العقد لكن الحديث الآن صريح في أن الشرط يبطل و العقد صحيح لكن كيف يقول النبي ﷺ اشتر و اشترط لهم الولاء ؟ الأقرب أنهم علموا الحكم و أن هذا ليس خداعا من النبي ﷺ وإنما هو عقوبة لهم حيث أنهم علموا الحكم و لم يلتزموا به ولهذا قال ابتاعيها و اشترط لهم الولاء  .
 
( مداخة )
القائلون تخلصوا من هذا الإشكال بأربعة :
الأول : أن قوله ( اشترطي لهم ) أي عليهم كما قال تعالى إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا أي عليها و منه قوله أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ أي عليهم .
الثانية : أن قوله ( اشترطي ) لم يكن على جهة التبليغ على أن ذلك الشرط لا ينفعهم و وجوده و عدمه سواء كأنه يقول ( اشترطي أو لا تشترطي ) فذلك لا يفيده و قد قوى هذا الوجه ما جاء في رواية أي من مكي عن عائشة ( اشتريها و دعيهم يشترطون ) .
الثالث : أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان أعلم بأن اشتراط البائع للولاء باطل و أشهر ذلك بحيث لا يخفى على هؤلاء فلما أرادوا أن يشترطوا ما علموا بطلانه أطلق صيغة الأمر .
 
( شرح )
هذا هو الأقرب .
 
( مداخلة )
الرابع : ما قاله الطحاوي بأن الشافعي روى هذه اللفظة عن مالك عن هشام بن عروة بإسناده و لفظه و قال فيه و اشترط لكم الولاء بغير داء و قال معناه أظهر لهم حسن الولاء .
 
( شرح )
الأقرب الثالث أن النبي أعلم بهذا الحكم و هو معروف لديهم و لهذا لم يكن خداعا لهم و إنما عقوبة لهم .
 
( سؤال )
( 27:09 )
 
( جواب )
ظاهر النصوص أنه ممنوع لأن هذا من نساء أبيه و إن كانت أمة .
 
( سؤال )
إذا كان فيه مبايعه و فيها شرط فاسد ؟
 
( جواب )
هذه المسألة تحتاج إلى تأمل لأن هذا الشرط الفاسد يرى بعض العلماء أنه يبطل العقد فينظر هذا الشرط .
 
( مدخلة )
قال العلماء : الشرط في البيع و نحوه خمسة  أقسام :
أحدها : شرط يقتضيه إطلاق العقد بأن شرط تسليمه للمشتري أو تبقية الثمرة على الشجر إلى أواني الجداد أو الرد بالعين .
 
( شرح )
هذا مقتضى العقد هذا نقله الأبي .
 
( مداخلة )
الثاني :شرط  فيه مصلحة و تدعوا إليه الحاجة كاشتراط الرهن و الضمين و الخيار و تأجيل الثمن و نحو ذلك و هذان القسمان جائزان و لا يؤثران في صحة العقد بلا خلاف .
الثالث : اشتراط العتق في العبد المبيع أو الأمة و هذا جائز أيضا عند الجمهور لحديث عائشة و ترغيبا في العتق لقوته و سرايته .
الرابع : ما سوى ذلك من الشروط كشرط استثناء منفعة و شرط أن يبيعه شيئا آخر أو يكريه داره أو نحو ذلك فهذا شرط باطل مبطل للعقد هكذا قال الجمهور و قال أحمد : لا يبطله شرط واحد و إنما يبطله شرطان و الله أعلم .
 
( شرح )
و الأقرب أن هذا أنه بلغه هذا و أنه ليس فيه خداع لهم و قد يقال أن هذا مستثنى و قد يشترط ما ليس له كقوله إنما الولاء لمن أعتق قاعدة و أن هذا خاص بشراء العبد معناه أن من باعه و اشترط أن يكون الولاء له فلا يكون له لأن قاعدة أن الولاء لمن أعتق هذه قاعدة عامة و لا ينفع الشرط بها سواء كان عالما أو جاهلا لكن القول بأنه بلغهم هذا قول حسن و أنهم بلغهم هذا و لهذا قال النبي اشتريها  واشترطي لهم الولاء فلا ينفع هذا لأنهم بلغهم الحكم فيكون هذا عقوبة لهم .
 
( مداخلة )
و يستفاد منه من حكم عليه بالعتق نسب إليه و إن كان كارها و إذا صحت نسبته إليه ثبت الولاء له لقوله ﷺ إنما الولاء لمن أعتق و ظاهر هذا الحديث أن العتق لا يكمل للعبد إلا بعد التقويم و دفع القيمة إلى الشريك و هو مشهور قول مالك و أصحابه و الشافعي في القديم و به قال أهل الظاهر و عليه فيكون حكم المعتق بعضه قبل التقويم و الدفع حكم العبد مطلقا و لو مات لم يقوم على المعتق و لو أعتق الشريك نفذ عتقه و كان الولاء بينهما .
 
 
( شرح )
هذا يكون الولاء بين الاثنين .
 
( مداخلة )
و كان الولاء بينهما و ذهبت طائفة أخرى إلى أن عتق البعض يفضي إلى نصيب الشريك فيلزم التفويض على الأول إن كان ميسرا و لا يثبت على تقويم و لا حكم و لا دفع و إليه ذهب الثوري و الأوزاعي و ابن أبي ليلى و شبرمة و مالك و الشافعي في قوله .
 
( مداخلة )
في قوله اشترطي لهم الولاء و إنما الولاء لمن أعتق استشكل هذا كيف أمرها بعقد البيع على شرط لا يصح و فيه من التغرير بالبائع و الخديعة ما لا يخفى و لما صعب الانفصال عن هذا الإشكال عند يحيى بن يأثم أنكر الحديث أصلا .
 
( شرح )
بعضهم أنكر  قال واشترطي لهم الولاء  هذه غير ثابتة و هذا ما يصح كونه ينكر شيء ثابت .
 
( مداخلة )
و قد روى في كثير من الروايات سقوط هذا اللفظ و هذا مما يشجع يحيى بن يأثم على الإنكار و أما المحصلون فتأولوه فقال بعضهم لهم بمعنى عليهم و منه أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ 
والقول الثاني :نفس الأقوال الي نقلت عنهم

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد