شعار الموقع

كتاب العتق (02) تتمة باب إنما الولاء لمن أعتق – إلى باب فضل عتق الوالد

00:00
00:00
تحميل
83

بسم الله الرحمن الرحيم
 
الحمد لله رب العالمين و صلى الله و سلم على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين .
 
( متن )
 

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَتْ بَرِيرَةُ إِلَيَّ، فَقَالَتْ: يَا عَائِشَةُ، إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ، فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ بِمَعْنَى حَدِيثِ اللَّيْثِ، وَزَادَ، فَقَالَ: لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكِ مِنْهَا ابْتَاعِي وَأَعْتِقِي، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ .

 
( شرح )
بسم الله الرحمن الرحيم , الحمد لله رب العالمين و صلى الله و سلم و بارك على عبد الله و رسوله نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين أما بعد :
هذا حديث بريرة سبق و جاء المؤلف به على روايات متعددة و هو حديث مشهور حديث عظيم فيه فوائد عظيمة حتى إن بعض أهل العلم استنبط منه أكثر من مائة فائدة و فيه جواز بيع المداينة و بيع التقسيط فإن بريرة كاتب أهلها على تسع أواق على تسع سنين كل سنة أوقية تسع نجوم كل سنة أوقية و الأوقية أربعون درهما على تسع سنوات دل على جواز بيع التقسيط أو بيع المداينة و هو كالإجماع من أهل العلم و الدليل قول الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ بيع التقسيط لا بأس به جائز سواء كانت أقساط شهرية أو سنوية و لو زاد الثمن على البيع في الحال معلوم أن بيع المؤجل غير بيع الحاضر فلو قال اشتري هذه السعة بمائة حاضر أو مائة و عشرين مؤجلة فلا بأس لكن يختار أحدهما قبل التعاقد يختار بيع التأجيل أو بيع الحاضر و فيه أنهم أبوا أن يكون لعائشة الولاء فقال النبي ﷺ ابتاعيها يعني اشتريها و هذا ليس خداعا من النبي ﷺ و إنما هؤلاء بلغهم أنه لا يجوز اشتراط الولاء فالنبي ﷺ قال ابتاعيها عقوبة لهم حيث أنهم اشترطوا شرطا فاسدا و فيه أن البيع إذا اشتمل على شرط فاسد صح البيع و بطل الشرط و فيه مشروعية الخطبة عند حصول الأمر و أن ولي الأمر يبلغ الناس و يخطب بالناس أو نائبه و يبلغهم و فيه مشروعية الحمد و الثناء على الله في أول الخطبة و فيه مشروعية قول أما بعد وكان النبي ﷺ يقول أما بعد و لا يقول و بعد كما يقول بعض الناس أما بعد هذا هو الوارد عن النبي ﷺ و فيه أن النبي ﷺ لا يسمي شخصا بعينهم فقال ما بال أقواما يشترطون شروطا ليست في كتاب الله و لم يقل فلان و فلان فيأتي بالوصف ما بال أقوام يفعلون كذا و كذا و في قصة الرهط الذين جاءوا إلى النبي ﷺ و تقلوا عبادته قال ما بال أقوام يقولون كذا و كذا لكني أصلي و أصوم و أفطر و أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني و هنا قال ما بال أشخاص يشترطون شروطا ليست في كتاب الله و قوله ليست في كتاب الله يعني ليس في شرع الله و ليس في دينه .
 
( متن )

وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَتْ عَلَيَّ بَرِيرَةُ، فَقَالَتْ: إِنَّ أَهْلِي كَاتَبُونِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي تِسْعِ سِنِينَ، فِي كُلِّ سَنَةٍ أُوقِيَّةٌ فَأَعِينِينِي، فَقُلْتُ لَهَا: إِنْ شَاءَ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً وَأُعْتِقَكِ، وَيَكُونَ الْوَلَاءُ لِي فَعَلْتُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِأَهْلِهَا فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ، فَأَتَتْنِي فَذَكَرَتْ ذَلِكَ قَالَتْ: فَانْتَهَرْتُهَا، فَقَالَتْ: لَا هَا اللهِ إِذًا قَالَتْ، فَسَمِعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَسَأَلَنِي، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا، وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ .

 
( شرح )
فيه دليل على مشروعية المكاتبة و أنه يشرع للعبد أن يكاتب سيده إن كان عنده قدرة على العمل و أنه يجوز للأنثى أيضا أن تكاتب و لو كانت أنثى الأمة لها أن تكاتب أهلها و تشتري نفسها حتى تتحرر و فيه أنه لا بأس بجواز السؤال في المكاتبة فهذه أرادت أن تسأل عائشة تسألها أن تعينها و أن هذا ليس من السؤال المذموم كون العبد يأتي يسأل الغني أن يعينه على كتابته الدين الذي في ذمته كما فعلت بريرة و فيه أن عائشة رضي الله عنها أحيانا قد يكون عندها شيء من المال و أحيانا لا يكون عندها شيء  هنا كان عندها فقالت " إن شاء أهلك أن أعدها لهم عدا " و في لفظ آخر " أن أصبها لهم صبا " كل الأواقي موجودة عندها في الحال وافق جاءها شيء من المال و في بعض الأحيان لا تجد شيء حتى أنه جاءتها سائلة معها ابنتان تسألها و لم تجد إلا تمرة واحدة شقتها بين ابنتيها و في رواية أخرى في القصة الأخرى ثلاث تمرات و في هذه المرة كان عندها تسعة أواق فقالت أن أعدها لهم أو أصبها لهم صبا فأبوا امتنعوا فقال النبي ابتاعيها و اشترطي لهم الولاء و فيه دليل على أن الولاء لا يكون إلا لمن أعتق و لا يمكن أن يكون لغير المعتق و أن من باع عبده أو أمته و اشترط الولاء فلا يكون له الولاء , الولاء لا يكون إلا لمن أعتق
سؤال(...)
الجواب
 و إلا فيكون ولاءه لأسياده لأنه لم يشتريه أحد و فيه أنه إذا اشترك اثنان في شرائه يكون الولاء للاثنين إذا اشتراه اثنان يكون الولاء مشترك بينهما و يكون الإرث مشترك كذلك إذا اشتراه اثنين أو ثلاثة أو أعتقوا في وقت واحد ثلاثة أو أربعة صار الولاء لهم للاشتراك و العتق كذلك إذا مات العبد و ليس له ورثة ليس له عصبة يكون الولاء للمعتق و إذا كان المعتق  ثلاثة أو أربعة اشترك في الإرث يشتركون في الولاء و يشتركون في الإرث .
 
( متن )

قَالَتْ، فَسَمِعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَسَأَلَنِي، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا، وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ، فَفَعَلْتُ، قَالَتْ: ثُمَّ خَطَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَشِيَّةً، فَحَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَمَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ، مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، كِتَابُ اللهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ، مَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمْ أَعْتِقْ فُلَانًا وَالْوَلَاءُ لِي، إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

 
( شرح )
و قوله لاه الله  لا النافية و الهاء حرف قسم و معناه لا و الله من حروف القسم الواو و الباء و التاء و الهمزة و الهاء لاه الله لا و الله لا نفي و الهاء حرف قسم لاه الله إذا قد ذكر الشارع أن إذا تحريف و الأصل لاه الله ذا تقدير هذا القسم لاه الله لا و الله ذا أو هذا القسم يقول إذا ألف زائدة .
 
( مداخلة )
ظاهره أن هذا قول بريرة أجابت به عائشة ( 10:00 ) فكأنها قالت فإذا كان ذلك يعني موجدة عائشة فلا يستعين بهذا شيء و يحتمل أن يكون الراوي أخبر به عن عائشة و يؤيده ما وقع في بعض النسخ فقلت ,مكان  قالت فعلى هذا يكون من قول عائشة و يكون معناه أن أهل بريرة إنما أبوا اشتراط الولاء لهم امتنعت من الشراء و العتق لأجل الشرط و أقسمت على ذلك بقولها ( لاه الله إذا ) و الرواية مشهورة في هذا اللفظ بالمد بالهمز و إذا بالهمز و التنوين التي هي حرف جواب و في رواية أخرى ( لاه الله ذا ) بقصرها و إسقاط الألف .


( شرح )
النووي يقول إذا  تحريف و الصحيح لاه الله ذا و الهمزة تحريف .
 
( مداخلة )
جواب و في رواية أخرى ( لاه الله ذا ) بقصرها و إسقاط الألف من إذا فتكون ذا و استصوب ذلك جماعة من أهل العلم منهم القاضي عياض و خطؤوا الأول و قالوا غيره خطأ و قالوا معناه ذا يميني و صوب أبو زيد و غيره المد و القصر قال و أصله في الكلام و ليس من كلامهم ( لاه الله إذا ) و في البارع قال أبو حاتم يقال ( هاء الله ) جاء في القسم و العرب تقوله بالهمز و القياس تركه و المعنى ( لا و الله ذا ) ما أقسم به و أدخل اسم الله بين ها و ذا انتهى كلامه قلت و يظهر لي أن الرواية المشهورة صواب و ليست بخطأ و وجه ذلك أن هذا الكلام قسم على جواب إحداهما عن الأخرى على ما قررناه آنفا و الهاء هنا هي التي يعوض بها عن باء القسم فإن العرب تقول هآ الله لأفعلن ممدودة الهمزة و مقصورها ثم إنهم عوضوا من الهمزة  بهاء و قالوا ها الله لتقارب مخرجيهما كما قد أبدلوها منها بقولهم ألا يا سنا برق على     ( 12:50 ) الحمى لهنك من برق علي (..) و قوله ( 13:00 ) وإن توسعت موارده ضاقت عليك مصادره و لما كانت الهاء بدلا من الهمزة و فيها المد و القصر فالهاء تمد و تقصر كما قد حكاها أبو زيد و تحقيقه أن الذي مد مع الهاء كأنه نطق بهمزتين أبدل من إحداهما ألفا استثقالا لاجتماعها كما تقول آلله و الذي قصر كأنه نطق بهمزتين واحدة فلم يحتج للمد كما يقول أألله و أما إذا فهي بلا شك حرف جواب و تعليل و هي مثل التي وقعت في قوله ﷺ و قد سئل عن بيع الرطب فقال أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم فقال فلا إذا فلو قال فلا و الله إذا كان مساويا لهذه في كل وجه و لكنه لم يحتج إلى القسم فلم يذكره و قد بينا  تقدم المعنى  و استقامته معنى وضعا من غير وجه إلى ما تكلفه من سبقت حكايته.    
 
( شرح )
لاه الله إذا
 رواية بخلاف ما قاله النووي هو أيضا عنده مسارعة رحمه الله للتخطئة يخطئ سريعا قال   لاه الله إذا  هذه خطأ و الرواية المشهورة إذا حرف جواب .)
 
( متن )

وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، ح وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح وحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا، عَنْ جَرِيرٍ، كُلُّهُمْ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ، قَالَ:

 
( شرح )
قوله ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو مردود و إن كان مائة ) كلمة مائة ظاهرها أن الشروط ولو كثرت أنها تبطل و يبقى العقد فمائة شرط من باب التكرار .
 
( متن )

قَالَ: وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ

 
( شرح )
( و كان زوجها عبدا ) الصواب أن هذه الرواية شاذة .    
 
( متن )

قَالَ: وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، وَلَوْ كَانَ حُرًّا لَمْ يُخَيِّرْهَا، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمْ أَمَّا بَعْدُ .

 
( شرح )
هذا هو الصواب أن زوجها كان عبدا و ليس حرا أما الرواية الأخرى أنه حر فهي رواية شاذة و الصواب أن زوجها و كان اسمه مغيث كان عبدا فلما أعتقت خيرها رسول الله ﷺ فاختارت نفسها و فيه دليل على أن الأمة إذا عتقت  تحت عبد تخير إن شاءت بقيت عنده و إن شاءت فسخت نفسها لأنها صارت أعلى منه رتبة فهي حرة و هو عبد أما إذا كان زوجها حرا و عتقت فليس لها الخيار .
 
( مداخلة )
قوله ( و إن كان مائة شرط ) خرج مخرج التكفير يعني أن الشروط غير المشروعة باطلة و لو كثر يفيد دليل خطابه أن الشروط المشروعة صحيحة كما قد نص النبي ﷺ في قوله المؤمنون على شروطهم إلا شرط أحل حراما أو حرم حلالا.
 
( شرح )
النووي يقول أنها تكرار و هو شرط واحد من باب التأكيد .
 
( مداخلة )
 معنى قوله ﷺ و لو كان مائة شرط أنه لو اشترط مائة مرة توكيدا فهو باطل .
  
( شرح )
توكيدا هذا تأويل و هذا خرج مخرج التكفير و إن كانت الشروط كثيرة .
و قال أبو بكر في قصة أبي قتادة لما طلب رجل أن يعطيه سلمة قال " لاه الله " قسم .
  
( متن )

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ قَضِيَّاتٍ: أَرَادَ أَهْلُهَا أَنْ يَبِيعُوهَا وَيَشْتَرِطُوا وَلَاءَهَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ قَالَتْ: وَعَتَقَتْ، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، قَالَتْ: وَكَانَ النَّاسُ يَتَصَدَّقُونَ عَلَيْهَا وَتُهْدِي لَنَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ لَكُمْ هَدِيَّةٌ، فَكُلُوهُ .

 
 ( شرح )
هنا ثلاث قضيات ظاهرة و فيها فوائد كثيرة فيها أن الأمة إذا أعتقت تحت عبد فإن لها الخيار خيرها رسول الله ﷺ و منها أنه إذا تصدق الغني على الفقير ثم أهدى الفقير الغني حل له ذلك و إذا كان من بني هاشم و لا يأكل الصدقة يحل له كما أهدي لبريرة لحم تصدق عليها بلحم و هي فقيرة  فأهدت النبي ﷺ فأكل و هو لا يأكل الصدقة عليه الصلاة و السلم و منها قضية الولاء و أن الولاء يكون لمن أعتق هذه ثلاث قضيات واضحة و في اللفظ الآخر ثلاث سنن يعني ثلاث سنن ظاهرة واضحة و هناك أحكام أخرى كثير لكن هذه الواضحة أن الولاء لا يكون إلا لمن أعتق و أن الفقير إذا تصدق عليه الغني جاز أن يهدي الغني و فيه أن الأمة إذا أعتقت تحت عبد جاز لها الخيار .
  
( مداخلة )
(21:30 )
  
( شرح )
معروف أن الزكاة لا تحل لبني هاشم و بني المطلب لأن بني المطلب لم يفارقوا بني هشام لا في جهلهم و لا في الإسلام لكن عائشة تبع للنبي ﷺ .
  
( متن )

وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ مِنْ أُنَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَاشْتَرَطُوا الْوَلَاءَ، فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ ﷺ: الْوَلَاءُ لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ.

  
( شرح )
لمن ولي النعمة
 العتق لأن السيد أنعم على رقيقه بالعتق فهو ولي النعمة يعني صاحب النعمة قال الله تعالى وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ فجعل النبي ﷺ أنعم على زيد حينما أعتقه وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أنعم الله عليه بالإسلام و الجهاد و أنت أنعمت عليه يا محمد بالعتق عليه الصلاة و السلام فهنا يكون الولاء لمن ولي النعمة و هو السيد المعتق.
 
 ( متن )

وَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا، وَأَهْدَتْ لِعَائِشَةَ لَحْمًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَوْ صَنَعْتُمْ لَنَا مِنْ هَذَا اللَّحْمِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَالَ: هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّة.

 
( شرح )
تغيرت حاله جاءتها صدقة و لما أهدت صار هدية فتغير حاله لأنه لما أدخله الفقير إلى بيته تغير , الغني لما جاء و أعطى الفقير صدقة صارت صدقة فإذا أدخله بيته تغيرت حاله لا بأس أن يهدي الغني منه .
 
 ( متن )

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ، يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ لِلْعِتْقِ، فَاشْتَرَطُوا وَلَاءَهَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ وَأُهْدِيَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ لَحْمٌ، فَقَالُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ: هَذَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَالَ: هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ وَخُيِّرَتْ - فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: - وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا، قَالَ شُعْبَةُ: ثُمَّ سَأَلْتُهُ، عَنْ زَوْجِهَا، فَقَالَ: لَا أَدْرِي .

  
( شرح )
هذه الرواية الثالثة الصواب أن زوجها عبد ليس حرا و ابن قاسم متردد لأنه مرة قال حر و مرة قال لا أدري فهذا يدل على أنه ليس عنده ربط مرة قال أن زوجها حرا  و مرة قال لا أدري و الصواب أن زوجها عبد هذا الذي دلت عليه الروايات الصحيحة و هذه الرواية شاذة مخالفة للروايات الصحيحة و الصواب أن زوجها عبد و لهذا خيرت لو كان زوجها حرا ما خيرت فهي صارت أعلى منه هي حرة و هو عبد فخيرت.
  
( متن )

 وَحَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ
وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي هِشَامٍ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيُّ أَبُو هِشَامٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: ( كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا ) .
 
وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ: خُيِّرَتْ عَلَى زَوْجِهَا حِينَ عَتَقَتْ، وَأُهْدِيَ لَهَا لَحْمٌ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالْبُرْمَةُ عَلَى النَّارِ، فَدَعَا بِطَعَامٍ، فَأُتِيَ بِخُبْزٍ وَأُدُمٍ مِنْ أُدُمِ الْبَيْتِ، فَقَالَ: أَلَمْ أَرَ بُرْمَةً عَلَى النَّارِ فِيهَا لَحْمٌ، فَقَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، ذَلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَكَرِهْنَا أَنْ نُطْعِمَكَ مِنْهُ، فَقَالَ: هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ مِنْهَا لَنَا هَدِيَّةٌ، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِيهَا: إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ .

  
( شرح )
يعني ثلاث سنن ظاهرة و إلا هناك سنن أخرى مثل بيع المداينة و بيع التقسيط .
 
( متن )

وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، حَدَّثَنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا، فَأَبَى أَهْلُهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْوَلَاءُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكِ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ .

 
( شرح )
هذه القاعدة أن الولاء لا يكون إلا لمن أعتق , و الأدم يعني الإيدام , إيدام و خبز و أدم يعني جمع إيدام يعني ما يؤتدم به .
 
( متن )

 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ»، قَالَ مُسْلِمٌ: ( النَّاسُ كُلُّهُمْ عِيَالٌ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ) .

 
 ( شرح )
الولاء معناه عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق و الولاء كالنسب لا يباع و لا يورث و في هذا الحديث تحريم بيع الولاء و هبته و أنه لو باع الولاء أو وهبه فإن البيع باطل و الهبة باطلة فإن الولاء لحمة كلحمة النسب فكما أن الإنسان لا يبيع نسبه من أقاربه و من أهله فكذلك لا بيع الولاء , الإنسان هل يستطيع أن يبيع نسبه ؟ فلان بن فلان يبيع نسبه ينتسب إلى قوم آخرين ؟ ما يبيع نسبه النسب لا يباع ولا يوهب و كذلك الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع و لا يوهب و قوله ( انفرد بها دينار ) يعني تفرد بها عبد الله بن دينار و كذلك تفرد به عبد الله بن عمر , هذا حديث فرد و هو من أصح الأحاديث و لا يلزم أن يكون الحديث الفرد ضعيفا فهذا من أصح الأحاديث ( الناس كلهم عيال على ( 29:54 ) ) يعني من أفراده فلذلك كان الناس عيال عليه فهم من غرائبه تفرد به و كذلك تفرد به عبد الله بن عمر مثل حديث إنما الإعمال بالنيات و إنما لكل امرئ ما نوى هذا من أصح الأحاديث و رواه الشيخان و مع ذلك لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن الخطاب و لم يروه عن عمر بن الخطاب إلا علقمة بن وقاص الليثي و لم يروه عن علقمة بن وقاص الليثي إلا إبراهيم التيمي و لم يروه عن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد أربعة ثم بعد ذلك انتشر رواه خلق كثير لا يحصون و هو حديث فرد رواه الأنصاري عن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب عن النبي ﷺ و مع ذلك من أصح الأحاديث و كذلك حديث النهي عن بيع الولاء و عن هبته تفرد به عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر لم يروه عن ابن عمر إلا عبد الله بن دينار ثم صارت الناس عيال عليه على عبد الله بن دينار يعني أنهم يرجعون إليه لأنه روي عنه فقط فهو غريب فرد و مع ذلك هو من أصح الأحاديث .
 
( متن )

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، ح وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، ح وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، ح وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، ح وحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ، كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّ الثَّقَفِيَّ لَيْسَ فِي حَدِيثِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، إِلَّا الْبَيْعُ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْهِبَةَ .

  
( شرح )
يعني عبد الوهاب الثقفي .
 
 ( متن )

 وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: كَتَبَ النَّبِيُّ ﷺ: عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَهُ، ثُمَّ كَتَبَ: أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُتَوَالَى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ،

 
( شرح )
يعني عقوله جمع عقل كفلوس جمع فلس و هي الديات الدية دية خطأ يكون على العصبات الآباء و الأبناء على كل بطن عقوله كل بطن يعقل يعني يتحمل يتقصد دية حمل الخطأ على العصابات (على كل بطن عقوله) يعني الدية التي يتحملها تكون على الآباء و الأبناء و على الأخوة عصبات .
 
( مداخلة )
فذكر الحافظ أن أبا عوانة أخرج هذا الحديث عن نافع مقرونا مع عبد الله بن دينار .
 
( شرح )
معروف عند العلماء أنه فرد و ينظر في رواية الحافظ .
 
( متن )

 ثُمَّ كَتَبَ: أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُتَوَالَى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، ثُمَّ أُخْبِرْتُ أَنَّهُ لَعَنَ فِي صَحِيفَتِهِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ

  
( شرح )
دل هذا على أن الانتماء إلى غير الموالي من كبائر الذنوب لعن  النبي ﷺ لعن من فعل ذلك لأن هذا كفر بالنعمة كون العتيق ينتمي إلى غير مواليه يكون من بني تميم أعتقوه ثم ينتمي إلى بني مضر أو مزينة هذا إنكار للنعمة هذا من كبائر الذنوب أن ينتمي إلى غير مواليه كما أن الإنسان إذا انتسب إلى غير آبائه من كبائر الذنوب أيضا شخص ينتسب إلى غير آبائه و أجداده إلى غير قبيلته إلى قبيلة أخرى هذا من كبار الذنوب كفر بالنعمة كذلك المولى إذا انتسب إلى غير مواليه الذين أعتقوه من كبائر الذنوب النبي ﷺ لعن على هذا فدل على أنه من كبائر الذنوب فلا يجوز لأن الولاء وهو  العصوبة عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق يبقى الولاء لا ينتقل إلى غيره لا يباع و لا يوهب بل يبقى منتسبا إلى مواليه كما أن الإنسان يبقى منتسب إلى آبائه و أجداده و قبيلته فلا يمكن أن ينتقل نسب الإنسان إلى غيره النسب لا ينتقل و الولاء لا ينتقل الولاء لحمة كلحمة النسب فلو انتسب الإنسان إلى غير آبائه و أجداده هل ينتقل ؟ يكون كذاب يكون كافر بالنعمة كفر بنعمة آبائه و أجداده و هو ملعون على لسان النبي ﷺ و مرتكب كبيرة و نسبه باقي و كذلك المولى إذا انتسب لغير مواليه كفر النعمة و هو ملعون و يكون مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب و تبقى نسبته إلى مواليه .
 
( مدخلة )
أنه لا يحل لمسلم أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه .
 
( شرح )
و هذا أخرجه مخرج الغالب و إلا فلو أذنوا له فلا يجوز له أن ينتسب إلى غير آبائه و المولى و العبد لا ينتسب إلى غير مواليه و لو أذنوا له و هنا خرج مخرج الغالب كقوله تعالى وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ فالربيبة بنت الزوجة ربيبة سواء كانت في الحجر أو في غير الحجر أما قوله اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم هنا خرج مخرج الغالب مثل قوله وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ البغاء الزنا لا يجوز للإنسان أن يكره الأمة على الزنا حتى ولو لم ترد التحصن لكن قوله إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا على الأغلب الغالب أنها تريد التحصن و هم يكرهونها و لكن حتى لو لم ترد التحصن فلا يجوز إكراهها على البغاء , البغاء حرام فإكراهها عل البغاء و الزنا حرام أرادت أو لم ترد هذا خرج مخرج  الغالب فلا يجوز أن ينتمي لغير آبائه أذنوا أو لم يؤذنوا لكن هنا المراد بيان الأغلب فالغالب أنهم لا يأذنون له أما قول من قال أنه يجوز فهذا قول ضعيف لا وجه له قول بعضهم أنه إذا أذنوا له جاز هذا قول ضعيف .
 
( متن )

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: مَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ، وَلَا صَرْفٌ .

  
( شرح )
هذا وعيد شديد يدل على أن انتساب العبد إلى غير مواليه من كبائر الذنوب قالعليه لعنة الله و الملائكة لا يقبل منه صرف و لا عدل يعني فريضة و لا نافلة الصرف الفريضة و العدل النافلة فدل على الوعيد الشديد و أنه من كبائر الذنوب .
 
 ( متن )

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: مَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلٌ، وَلَا صَرْفٌ .

 
( شرح )
تولى يعني انتسب إلى غير مواليه و أسياده الذين أعتقوه .
 
 ( متن )

وحَدَّثَنِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: وَمَنْ وَالَى غَيْرَ مَوَالِيهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ .

 
 ( شرح )
و هذا يؤخذ بالغالب ( من غير إذنهم ) .
 
( متن )

وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَطَبَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِنْدَنَا شَيْئًا نَقْرَؤُهُ إِلَّا كِتَابَ اللهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةَ، قَالَ: وَصَحِيفَةٌ مُعَلَّقَةٌ فِي قِرَابِ سَيْفِهِ، فَقَدْ كَذَبَ، فِيهَا أَسْنَانُ الْإِبِلِ، وَأَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاتِ، وَفِيهَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا، وَلَا عَدْلًا، وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا، وَلَا عَدْلًا .

 
( شرح )
في هذا الحديث ردا على الرافضة الذين قالوا أن أهل البيت خصوا بشيء دون الناس فإن علي رضي الله عنه قال " ليس عندنا إلا كتاب الله و ما في هذه الصحيفة " فيه الرد على الرافضة الذين قالوا أن أهل البيت خصوا بشيء دون الناس و أن النبي صلى الله عليه وسلم خصهم بالخلافة و أنه خلف بعده علي و أن الصحابة أنكروا و أخفوا النصوص و يقول ما عندنا شيء إلا ما في هذه الصحيفة و ليس فيها إلا الجراحات و أسنان الإبل و فيها تحديد حرم المدينة و أنه ما بين عير إلى ثور و ثور جبل صغير مدور خلف أحد جهة  الشمال إلى الجنوب و أما جهة الشرق و الغرب ما بين اللامتين و فيه تحريم الانتساب إلى غير الآباء و الأجداد و القبيلة و أن الانتساب من الكبائر لأن النبي لعن من فعل ذلك و فيه تحريم الانتماء انتماء العبد إلى غير مواليه و أنه من الكبائر لأن النبي لعن من فعل ذلك و فيه تحريم الإحداث في الحرم و أنه من كبائر الذنوب و كذلك إيواء المحدث الحدث البدع من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد و المحدث الجاني  حتى لا يقام عليه الحد و المبتدع من كبائر الذنوب لأن النبي ﷺ لعن من أحدث في المدينة حدثا أو آوى محدثا من أحدث البدع و الجنايات في المدينة و من آوى المحدثين كل منهما ملعون كلهم ارتكبوا كبيرة من كبائر الذنوب و كذلك من انتسب إلى غير آبائه و أجداده و السيد إذا انتمى إلى غير مواليه كلهم ملعونون لارتكابهم كبائر الذنوب , أربعة كبائر إيواء المحدث كبيرة و الحدث كبيرة و انتساب الإنسان إلى غير أبيه كبيرة و انتساب المولى إلى غير مواليه كبيرة كل هذه الأربعة كبائر لعن عليها النبي ﷺ .
و قوله و ذمة المسلمين واحدة المقود بها أدناهم يعني المسلمون كالشيء الواحد فإذا أجار الشخص فلا أحد يكفر ذمته إذا أمن شخص من المسلمين رجلا من الكفار لا أحد يتعرض له بسوء و لو كان عبد و لو كان امرأة لذلك أجارت أم هانئ أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنه رجلا من المشركين أراد علي أن يقتله فقال النبي ﷺ لقد أجرنا من أجرتي يا أم هانئ فذمة المسلمين واحدة ولو كان رجلا و لو كان عبدا أو امرأة فإذا أمن عبدا أو أمن امرأة فذمة المسلمين واحدة لا أحد (...).
 
( متن )

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي هِنْدٍ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ مَرْجَانَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ إِرْبٍ مِنْهَا إِرْبًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ .
وحَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفٍ أَبِي غَسَّانَ الْمَدَنِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَرْجَانَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً، أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عضو مِنْهَا عضوا  مِنَ أعضائه من النَّارِ، حتى فرجه بفرجه

  
( شرح )
هذا في فضل العتق و أن من أعتق عبد كان من أسباب سلامته من النار و عتقه من النار و أنه من أسباب المغفرة و أنه يعتق كل عضو منه عضو منه  و فيه أنه استحب أن يكون كامل الأعضاء لأنه يعتق كل عضو منه مقابل عتقه إذا كان سليم الأعضاء  سلمت أعضاؤه من النار فيه فضل العتق و أنه أجره كبير و أنه من أسباب دخول الجنة و من أسباب العتق  من النار و أن أعضاء المعتق تعتق من النار كل عضو مقابل العضو الذي أعتق به العبد .
 
( متن )

وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ مَرْجَانَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عضو منه امِنَ النَّارِ، حَتَّى يُعْتِقَ فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ.

  
( شرح )
فيه التقييد برقبة مؤمنة و حتى الرقبة الغير مؤمنة فيها أجر لكن المؤمنة أفضل و في كفارة القتل اشترط الله أن تكون رقبة مؤمنة و في كفارة الظهار و في كفارة اليمين لم تقيد بالإيمان فبعض العلماء حمل هذا على هذا حمل المطلق على المقيد .
 
( متن )

وحَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيُّ، حَدَّثَنَا وَاقِدٌ - يَعْنِي أَخَاهُ -، حَدَّثَنِي سَعِيدُ ابْنُ مَرْجَانَةَ - صَاحِبُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ -، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا، اسْتَنْقَذَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ، قَالَ: فَانْطَلَقْتُ حِينَ سَمِعْتُ الْحَدِيثَ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَذَكَرْتُهُ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، فَأَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ قَدْ أَعْطَاهُ بِهِ ابْنُ جَعْفَرٍ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفَ دِينَارٍ .

  
( شرح )
هذا فيه فضل السلف و الصحابة و مبادرتهم إلى الخير لما سمع الحديث أعتق عبدا  وأعطي به بعشرة آلاف و لم يبال أعتقه و هو معطى به  بعشرة آلاف درهم رغبة في الفضل و الأجر و الكافر فيه أجر لكن المؤمن أفضل و إذا كان يخشى من عتقه المضرة فلا حتى لو كان مؤمن إذا كان يضيع و ليس له كسب كونه يبقى أولى لأن بعضهم لا يرغب بأن يعتق يبقى عند سيده أحسن يأكل و يشرب و يخدم فيضيع بعضهم إذا لم يكن له عمل و الأصل أن العبد ضعيف لا يكون منه شر .
 
( متن )

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدًا، إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ:  وَلَدٌ وَالِدَهُ .
 وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، ح وحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُهَيْلٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، وَقَالُوا:وَلَدٌ وَالِدَهُ .

 
 ( شرح )
هذا الحديث فيه فضل  العتق و أن الولد إذا أعتقه والده فإنه يجزيه و ما عداه فإنه لا يجزي والد ولده لأن الوالد له فضل عظيم على ولده و هو السبب في وجوده فلا يمكن أن يجزيه و يقوم برد الجميل إلا إذا وجده عبدا و اشتراه ثم أعتقه لا يجزي ولد والده إلا أن يجده عبدا يشتريه فيعتقه لأنه في هذه الحالة أعتق رقبته من الرق فجعله حرا يعبد الله في الأول كان مقيدا بالرق ثم أعتقه فإذا وجده فأعتقه في هذه الحالة جازاه احتج به الظاهرية على أنه لا يعتق عليه إلا إذا أعتقه لابد أن ينشئ العتق فلو اشترى أباه أو اشترى ابنه لا و ذهب الجمهور إلا أنه يعتق عليه بدون اختياره إذا كان من الأصول أو من الفروع إذا كان وجد أباه أو أمه أو جده أو جدته أحد الأصول أو ابنه أو ابنته أو أبناءهم فإنه يعتق عليه بمجرد الشراء فإذا اشترى أباه عتق عليه و لو لم يقل أنت عتيق لأنه لا يجوز أن يسترق أباه أو اشترى أمه أو جده أو جدته عتق أو اشترى ابنه او بنته أو ابن ابنه أو ابن بنته يعتق بمجرد النسب و لا يحتاج أن ينشئ العتق ذهب الجمهور إلى هذا إلى أنه إذا اشترى أحد عمودي النسب عتق بمجرد الشراء كالآباء و الأجداد و الأمهات و الجدات و الأبناء و البنات و أبناؤهم أما إذا اشترى أخاه أو ابن أخيه أو عمه فلا يعتق إلا بالعتق هذا الذي ذهب إليه الجمهور و الظاهرية  قالوا لا يعتق مطلقا حتى و لو كان أباه إلا إذا أعتقه و أخذوا بظاهر الحديث لا يجزي ولد والده إلا أن يشتريه فيعتقه و قوله فيعتقه دليل على أنه لابد من إنشاء العتق و أنه لا يعتق عليه هكذا (...) لكن قول الجمهور هو المعتمد أنه يعتق عليه بمجرد الشراء إذا كان من أصوله أو فروعه و له فضل بلا شك فضل عظيم و يعتق عليه بدون اختباره على الصحيح إذا اشتراه  عتق حتى و لو لم يعتقه يعتق بمجرد الشراء .
 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد