شعار الموقع

كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات (02) باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات.. – إلى إلى باب المجازاة بالدماء في الآخرة...

00:00
00:00
تحميل
78

(المتن)

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العلمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فغفر الله لك يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى:
حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار اللفظ لابن المثنى قالا حدثنا محمد بن جعفر قالا حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك  الله عنه أن يهودياً قتل جاريةً على أوضاحٍ لها فقتلها بحجرٍ قال فجئ بها إلى النبي ﷺ وبها رمق فقال لها أقتلك فلان فأشارت برأسها أن لا ثم قال لها الثانية فأشارت برأسها أن لا ثم سألها الثالثة فقالت نعم وأشارت برأسها فقتله رسول ﷺ بين حجرين.
وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس كلاهما عن شعبة  بهذا الإسناد نحوه وفي حديث ابن إدريس فرضخ رأسه بين حجرين
حدثنا عبد ابن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس  أن رجل من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلي لها ثم ألقاها في القليب ورضخ رأسها بالحجارة فأخذ فأوتي به رسول الله ﷺ فأمر به أن يرجم حتى يموت فرجم حتى مات
وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني معمر عن أيوب بهذا الإسناد مثله
وحدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك  أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين فسألوها من صنع هذا بك فلان ،فلان حتى ذكروا يهودياً فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فأقر فأمر به رسول الله ﷺ أن يرض رأسه بالحجارة.
حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن جرارة عن عمران بن حصين قال قاتل يعلى بن منية

 

(الشرح)
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد في حديث الجارية في روايته المتعددة دليل على وجوب القصاص وهو قتل قاتل بمثل ما قتل به  فإذا قتله بالرض يرض رأسه بالحجارة يقتل القاتل بمثل ما قتل به وإن قتله بالسيف قتل بالسيف وإن غرقه غرق وإن حرقه حرق ويستثنى من هذا ما إذا قتله بمعصية كالخمر أو باللواط فإنه لا يفعل به بمثل ذلك لأن هذا محرم وإنما يقتل بالسيف وما عدا ذلك فإنه يفعل به مثل ما فعل وهذا هو القصاص وهو قتل قاتل بمثل ما قتل به إذا قتله بالتغريق بالماء غرق وإن قتله بالتحريق حرق ويستثنى من هذا التعذيب بالنار لحديث الرسول ﷺ : لا يعذب بالنار إلا رب النار ويستثنى من هذا ما إذا قتله فإنه يقتل بالقصاص والقصاص هو قتل القاتل بمثل ما قتل به قال الله تعالى: وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ القصاص قتل القاتل بمثل ما قتل به القصاص حياة وهذه الجملة العظيمة جملة بليغة وكان في الجاهلية مثل يقال : "القتل أنفى للقاتل" فجاء في القرآن الكريم عبارة أخصر منها في الحروف وهي أيضا تفيد المعنى الصحيح فإن القصاص حياة في خلاف القاتل لأنه قول العبارة التي عندهم في المثل القتل أنفى للقتل قد يكون أنفى للقتل وقد يكون أنفى للقتل وقد لا يكون القتل أنفى للقتل القتل أنفى للقتل فإذا كان القتل ظلماً فانه يزيد القتل ولا يصبح أنفى للقتل كما يقول القتل أنفى للقتل هذا قد يكون القتل عدوان فلا يكون أنفى للقتل بخلاف قولة تعالى وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ  القصاص حياة القصاص قتل القاتل بمثل ما قتل به لأن القاتل إذا علم أنه سيقتل كف نفسه عن القتل كف عن قتل صاحبه فسلمت نفسه وسلمت نفس صاحبه القصاص  قال القصاص حياة حروف معدودة بخلاف القتل وأحرف القتل فإن حروفها كثيرة والمعنى غير سليم أما قوله تعالى الْقِصَاصِ حَيَاةٌ هذا من بلاغة القرآن القصاص حياة هذا صحيح لاشك أن القصاص حياة وهذا اليهودي الذي قتل الجارية بسبب ذهب أو (21-6) لها جيء إليها وهي في الرمق الأخير لم تمت فقيل من فعل هذا بك فلان سكتت فلان  سكتت فلان حتى ذكر اليهودي في الثالثة فأومأت برأسها وأخذ اليهودي فاعترف فأمر النبي ﷺ أن يرض رأسه بين حجرين كما فعل بالجارية قصاص و إشارة الجارية و إيماؤها برأسها لا يوجب القصاص بينما يكون تهمة يكون تهمة ولا يقتص منه إلا ببينة وإقرار ولهذا أخذ اليهودي فاعترف فقتل باعترافه اعترف بأنه فعل بالجارية أنه رض رأسها بين حجرين فيكون إيماء الجارية و إشارتها تكون تهمة يؤخذ الجاني ثم المتهم فإذا اعترف أو وجدت بينة فإنه يقتص منه وبعض الروايات التي ذكر أنه ألقاها في قليب تكلم عنها النووي قال ألقاها في قليب
(38-7) (43-7) قوله ألقاها في قليب فتعرض لها
(سؤال)
(51-7)هاه وكأنها (56-7)
(جواب)
 ايه يعني بس ما تعرض لها يعني أنه رض رأسها بين حجرين وألقاها في البئر يعني جمع بين الأمرين لكن ذكر في الروايات الأخرى أنها وجدت في الطريق مرضوض رأسها بين حجرين ما تكلم عنه النووي؟ ولا الأبي؟ نعم نعم
(سؤال)
القصاص من قبل الوالي؟؟
(جواب)
نعم القصاص من قبل ولاة الأمور القصاص إذا ثبت عند ولاة الأمور فولي الأمر يوكل ولي القتيل من القصاص ولي القتيل هو الذي يتولى أو يوكل أحداً يقتص بعد ثبوته عند الحاكم الشرعي نعم
(سؤال)
57-8
 (جواب)
إذا اعترف بأي شيء لا بد من بينة أو إقرار لابد من أمرين إيه التهمة ما تكفي التهمة توجب التعزير حبس ضرب جلد لكن لا توجب القصاص إلا ببينة وإقرار نعم
(سؤال)
21-9
جواب
نعم من الأنصار حتى ولو كانت لم تكن مسلمة الزاني الزانيان اللذان جاؤوا إلى النبي من اليهود أمر النبي ﷺ برجمهما وهم من اليهود إذا ترافعوا إلينا أقام عليهم حدود الشرعية ولكن الجارية من الأنصار حتى ولو كانت من اليهود ورض رأسها يقام عليه الحد يقتص منه يقتص منه نعم
سؤال
9:59
جواب
الأحكام تقام على كل على المسلمين وغير المسلمين يترافعوا إلى المسلمين أو كانوا تحت الدولة الإسلامية يدفعون الجزية نعم تحت ولاية الدولة الإسلامية يدفعون الجزية ثم ترافعوا أو ترافعوا تقام عليهم يحكم عليهم بحكم الشريعة نعم
سؤال
10:19
جواب ..
لا ،لا ما يكفي لابد من الترافع لا الحاكم ما يحكم بعلمه لا بد يرفع إليه إذا فعل لو فعل ما يجب الحد إنسان ثم لم يرفع إلى الحاكم وتعافوا فيما بينهم جاء في الحديث : تعافوا الحجة فيما بينكم  فإذا وصلت الحدود إلى الحاكم فلا على الله الشافع والمشفوع له تعافوا الحدود فيما بينكم يعني فيما بينهم إذا ارتكب سرق أو فعل ما يوجب الحد ثم اصطلح أهل الحي على تأديبه وعدم رفعه للحاكم الشرعي يؤدب ،يؤدب بخونة يؤخذ عليه تعهد ولاسيما إذا كان ليس عادةً له أو من ذوي الهيئات فإنه تقال عثرته أما إذا كان من أصحاب السوابق أو من أهل الشر والفساد أن يزيد الشر بعفوه عنه هنا ينبغي أن يرفع إلى الحاكم حتى يقام الحد أما إذا كان من ذوي الهيئات وليس له سوابق ولكن حصلت له زلة هذا هو محل العفو عنه قال يؤدب مثلاً يوبخ ينصح ينظر ما هو أنفع يقيم أهل الحد يؤدب أهل الحي يؤدبونه فيما بينهم ويسترون عليه أما إذا وصلت إلى الحاكم فلا يجوز الشفاعة ولهذا لما رفعت المخزومية التي سرقت كانت تأخذ متاع وتجحده إلى رسول الله  ﷺ وكانت شريفة أهم قريشاً شأنها قالوا من نكلم فيها من يستطيع أن يكلم النبي إلا أسامة رسول الله فشفع أسامة للنبي ﷺ فغضب النبي ﷺ أتشفع في حد من حدود الله أتشفع في حد من حدود الله أتشفع في حد من حدود الله وأيم الله والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها عليه الصلاة والسلام إذا وصلت الحدود إلى الحاكم ما في شفاعة لا بد من إقامة الحد إنما يكون هذا قبل وصولها إلى الحاكم والحاكم لا يحكم بعلمه لو علم بشيء حتى يرفع عليه الحاكم ما يعيش بين الناس لكن ما يتدخل في شيء حتى يرفع إليه في المحكمة نعم
سؤال
حديث لا قود إلا بالسيف
جواب
نعم هذا دليل الأحناف ،الأحناف يقولون إن ما في قصاص في مثل ما قتل به إذا قتل بالتغريق أو بالتحريق يقتل بالسيف يستدل بالحديث لا قود إلا بالسيف لكنه حديث ضعيف عند أهل العلم حديث ضعيف والصواب أنه ما دلت عليه النصوص قول الله تعالى: وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ  القرآن الكريم  ثم السنة المطهرة قصة الجارية وغيرها النبي ﷺ قتلها بمثل ما قتل به الجارية القصاص ،القصاص حياة والقصاص معناه قتل القاتل بمثل ما قتل به هذا القصاص معنى القصاص قتل القاتل بمثل ما قتل به إن قتل بالسيف قتل بالسيف إن قتل بالتغريق يغرق بالماء إن قتل بالتحريق يحرق إن أرداه من جبل أسقطاه من مكان مرتفع يسقط من مكان مرتفع وهكذا يفعل به كما فعل إلا إذا كان محرماً كالخمر أو اللواط فلا يقتل بالسيء نعم أما الأحناف فإنهم ذهبوا إلى أنه يقتل بالسيف في جميع الأحوال مستدلين بحديث: لا قول إلا بالسيف حديث ضعيف عند أهل العلم نعم
سؤال
13:55  ورضخ رأسها في الحجارة 14:04 وعندما قتلها بالحجارة وجب قتله بالحجارة ورأى الرسول الله ﷺ أن رجمه بها من جهة الرأس رضخ قلت إنما احتاج إلى تأويل الرجم بما ذكر لأن قتله إياها كان بأن رض رأسها بين حجرين كما ذكر في الطريق التي بعد والرجم خلاف ذلك والقول بأنه شبه عمد والصحيح أن القصد في القتل أمر خفي لا يطلع عليه فلا يثبت إلا بدلالة واضحة الرافعة للشك وتلك الأشياء ليست بأدلة واضحة يحتمل أن يكون قصد بها القتل فيكون القتل عمدا ويحتمل ألا يكون قصد فيكون خطأ
جواب
صح إذا كان شبه عمد لماذا قتلها النبي ﷺ لو كان شبه عمد ما يوجب القصاص أنا أتكلم عن إلقائها في القليب يعني الظاهر أنه رضخها ثم ألقاها في القليب نعم
سؤال
15:15 الى 15:20
جواب
نعم ما في إشكال الكلام ألقاها في القليب يعني الظاهر أنه رضخها ثم ألقاها في القليب وفي الروايات الأخرى أنه رضخها في الطريق هنا هذه الرواية أفادت أنه ألقاها في القليب لكن في بعضها أنها وجدت في الطريق مقتولة وهذا لأنها إذا كانت في البئر قد يخفى أمر هؤلاء تعلم نعم


المتن

حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن جرارة عن عمران بن حصين قال قاتل يعلى بن منية أو ابن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته وقال ابن المثنى ثنيتيه فاختصما إلى النبي ﷺ فقال : أيعض أحدكم كما يعض الفحل لا دية له.
وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عطاء عن ابن يعلى عن يعلى عن النبي ﷺ بمثله.
حدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ عن ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين أن رجلاً عض ذراع رجل فجذبه فسقط ثنيته فرفع إلى النبي ﷺ فأبطله وقال أردت أن تأكل لحمه.
حدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن بوديل عن عطاء ابن أبي رباح عن صفوان بن يعلى أن أجيراً ليعلى بن منية عض رجلا ذراعه فجذبها فسقطت ثنيته فرفع إلى النبي ﷺ فأبطلها وقال أردت أن تقضمها كما يقضم الفحل

شرح
الفحل الذكر من الإبل وهذا فيه أن يعلى بن أمية ويعلى بن منية اسم أبيه ومنية اسم أمه حين يقال يعلى بن منية نسبة إلى أمه ويعلى بن أمية نسبة إلى أبيه أنه خاصم رجل فعض يده فانتزع يده فسقطت ثنيته فرفع أمره إلى النبي ﷺ يطالب بدية ثنيته فالنبي ﷺ أبطل ديته وقال: لا دية لك لأنه معتدي قال يعض أحدكم كما يعض الفحل لا دية لك إذا أيتركها تقضمها فمضطر إلى أن ينزع يده من فمه لأنه عاض جاني معتدي والمجني عليه مضطر إلى أنه يجر يده حتى يزيل عنه الألم فإذا سقطت ثنيته فلا دية له دل هذا على أن المعضوض إذا نزع يده من فم العاض ثم سقطت شيئاً من أسنانه فإنها هدر لا دية لها لأنه معتدي والجاني ليس له دية نعم

المتن

حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي

شرح
النوفلي البعض يقول أنه أجير كان في بعض الروايات الأولى أن يعلى هو الذي حصلت له القصة والثاني أنه أجيراً ليعلى ماذا قال عليها؟؟ قوله أجير أنه كان أجيرا ليعلى تكلم عليه
سؤال
طبعا قال وفي الرواية الثانية والثالثة أن المعضوض هو أجير يعلى لا يعلى فقال الحفاظ الصحيح والمعروف أنه أجير يعلى لا يعلى ويحتمل أنهما قضيتان جرتا ليعلى ولأجيره في  وقت أو وقتين
جواب
لا هذا بعيد هذا قول بعض ضعفاء الحديث يحملونها على التكرر ماذا قال عليها الأبي ؟؟تكلم عليها؟؟ قال بعضهم أنها وهم من بعض الرواة هي قصة واحدة ليست قصتان نعم واحد إما يعلى أو أجيره نعم القصة حصلت لواحد


المتن

حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا قريش بن أنس عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين أن رجلا عض يد رجل فانتزع يده فسقطت ثنيته أو ثناياه فاستعدى رسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ: ما تأمرني ؟؟تأمرني أن آمره أن يدع يده في فيك تقضمها

شرح
في فيك؟
 المتن..(في فيك أحسن الله إليك)
نعم

المتن

قال: ما تأمرني ،تأمرني أن آمره أن يدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل ادفع يدك حتى يعضها ثم انتزعها 

شرح
يعني إن كان لك قصاص افعل كذا ادفع يدك إليه حتى يعضها فإن عضها فانزعها وإن لم يعضها فليس لك شيء نعم
سؤال
21:31أن الذي عض هو يعلى والمعضوض أجيره؟
جواب
(هاه إيه) لا ما فيه أن المعضوض أجيره بعض الروايات الأولى أن يعلى هو المعضوض والرواية الثانية أن أجيره هو المعضوض ما في الحادثة أن الحادثة بين يعلى و أجيره ما في شيء يدل على هذا في الروايات ما في شيء نعم
سؤال
وفيه أن المعضوض أجير ليعلى لا يعلى.
جواب
ايه هذا في أحد الروايات والروايات الأولى أن المعضوض يعلى نفسه لكن هذا من المحشي يقول القصة جرت بين يعلى وبين أجيره ما في ما في شيء يدل على هذا يقول يعلى يعني أجيره يعني يعلى هو الذي عض  يعلى أو يعلى عضه أجيره لا ،لا ما في شيء يدل على هذا نعم هاه
سؤال
أن يعلى هو الذي عض أجيره
جواب
ما في دليل يدل على هذا أين هذا أين هذا في الروايات إذا كان عنده دليل لا بأس ما في ،في الروايات الرواية يدل أن المعضوض يعلى ورواية ثانية أن المعضوض الأجير ما في أنه بينهما نعم ،نعم فلا يحمل إلا بشيء يدل على ذلك نعم إذا جاءت رواية قالت أن يعلى عض أجيره وهكذا لا بأس في شيء يدل على هذا ما مرنا شيء يدل على هذا نعم هاه
سؤال
فعض أحدهما الآخر  ،فعض أحدهما صاحبه
 جواب
طيب قال يعلى بن أمية إيش رجل، ليس بالأجير رجل نعم ما فيه أنه الأجير

المتن

حدثنا شيبان بن فروخة قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء عن صفوان بن يعلى بن منية عن أبيه قال أتى النبي ﷺ رجل وقد عض يد رجل فانتزع يده فسقطت ثنيتاه يعني الذي عضه قال فأبطلها النبي ﷺ وقال:  أردت أن تقضمه كما يقضم الفحل

شرح
أبطلها يعني أسقط ديتها ليس لها لم يجعل له دية يطالب ،يطالب فرفع أمره للنبي قال يا رسول الله إن هذا عض نزع يده من فمي فسقطت ثناياه فقال لا دية لك أبطلها ما من دية لأنه معتدي جاني وما تسبب على الجناية لا دية له نعم

المتن

حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبه قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال غزوت مع النبي ﷺ غزوة تبوك قال وكان يعلى يقول تلك الغزوة أوثق عملي عندي فقال عطاء قال صفوان قال يعلى كان لي أجير  فقاتل إنسانا فعض أحدهما يد الآخر

شرح
قاتل إنسان ما قال قاتلني نعم  

المتن

فقاتل إنسان فعض أحدهما يد الآخر قال لقد أخبرني صفوان أيهما عض الآخر فانتزع المعضوض يده من في العاض فانتزع إحدى ثنيتيه فأتيا النبي ﷺ فأهدر ثنيته وحدثناه عمر بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد ونحوه حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسان فاختصموا إلى النبي ﷺ فقال رسول الله ﷺ القصاص ،القصاص فقالت أم الربيع يا رسول الله أيقتص من فلانة والله لا يقتص منها فقال النبي ﷺ سبحان الله يا أم الربيع القصاص كتاب الله قالت لا والله لا يقتص منها أبدا قال فما زالت حتى قبلوا الدية فقال رسول الله ﷺ إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره

 

شرح
وفي رواية البخاري أن الذي قال ذاك أخوها أنس قال رسول الله أتكسر ثنية الربيع لا والله لا تكسر فكأنهم تعاونوا أخوها وأمها وهذا ليس اعتراضاً منهم على حكم الله وحكم رسوله وإنما هو حسن ظن بالله فما زالوا يعرضون عليهم الدية ويحسنوا الظن بالله حتى قبلوا الدية قال أنس في رواية أخرى يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع والله لا تكسر ثنيته فقال النبي يا أنس كتاب الله القصاص قال يا رسول الله أتكسر ثنيته والله لا تكسر ثنيتها من باب حسن الظن بالله فكانوا عند حسن ظنهم فالله تعالى شرح صدور المجني عليهم فقبلوا الدية فقال النبي ﷺ(إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره) نعم

المتن

حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبه قال حدثنا حفص بن غياث وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن

شرح
فيه دليل على أنه يقتص من الثنية أنه إذا كسر إنسان ثنية إنسان يقتص منه ولهذا قال النبي كتاب الله القصاص قال كما في كتاب الله تعالى {والسن بالسن والجروح قصاص } السن بالسن وإن كان هذا في بني إسرائيل إلا أنه جاء شرعنا بموافقته فمن كسر سن إنسان فيكسر سنه نعم من كسر ثنية شخص تكسر ثنيته نعم قصاصاً والشج كذلك إذا أمكن أما إذا لم يمكن ففيه حكومة إذا لم يمكن يعني القصاص بأن تكون الشجة غير واضحة أو لا يمكن أن يقتص بمثل الجناية فإنه تقدر في الحكم تقدر فيها الدية نعم كل شيء كل شيء يمكن القصاص فيه يقتص منه والذي لا يمكن يقدر نعم
سؤال
28:30
جواب
إيش نعم كذلك القصاص يكون بين الرجل والمرأة وكذا في القتل و في النفس وفيما دونه كما سيأتي نعم

سؤال
28: 48
جواب
نعم الدية مئة بعير وتقدر ودية شبه العام تكون مغلظة أربعون في بطونها أولادها أما في القصاص مال الخطر مئة بعير ولهذا في القسامة في الدرس الماضي إن النبي ﷺ وداه من نفسه ساق إلى أولياء القتيل مئة بعير قال الراوي فركضتني ناقة حمراء برجلها وهي في المربد والآن تقدر قدرت مئة بعير قدرت كذا قبل كم سنه 18000 ثم زيدت ثم لما زادت الإبل وهكذا لابد حسب تقديرها عند المحاكم نعم


المتن

حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة  قال حدثنا ابن غياث وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال :قال رسول الله ﷺ:  لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة

شرح
نعم وهذا الحديث فيه أن الإنسان معصوم الدم ولا يهدر دمه إلا بواحد من ثلاثة لا يستحق أن يهدر دمه إلا بواحد من ثلاثة أن يكون زانياً أن يزني وهو ثيب والثيب هو الذي قد تزوج مرةً في العمر ولو لم يكن معه زوجة ودخل بها هذا يعتبر ثيب فإذا زنى وثبت عليه ببينة أو إقرار رجم بالحجارة حتى يموت أسأل الله السلامة والعافية النفس بالنفس القاتل عمداً عدواناً يقتل والثالث المرتد عن دينه تارك دينه مفارق الجماعة يقول النبي ﷺ من بدل دينه فاقتلوه وما عدا هذه الثلاثة فلا يقتل الإنسان لكن إذا سرق تقطع يده لكن ما يقتل إذا زنى وهو بكر يجلد إذا قذف يجلد إذا شرب الخمر يجلد ما يستحق القتل إلا بواحد من الثلاثة المرتد والقاتل والزاني الثيب نعم


المتن

حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قالا حدثنا عيسى بن يونس كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد مثله حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن المثنى واللفظ لأحمد قالا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قام فينا رسول الله ﷺ فقال والذي لا إله غيره لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا ثلاثة نفر التارك الإسلام المفارق للجماعة أو الجماعة شك فيه أحمد والثيب الزاني والنفس بالنفس قال الأعمش فحدثت به إبراهيم فحدثني عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها بمثله وحدثني حجاج بن الشاعر والقاسم بن زكريا قالا حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش بالإسنادين جميعا نحو حديث سفيان ولم يذكرا في الحديث قوله والذي لا إله غيره حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة و محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لابن أبي شيبه قالا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال :قال رسول الله ﷺ لا تقتل نفسا ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفلُ من دمها لأنه كان أول من سن القتل

شرح
وهو قابيل لأنه قتل أخاه هابيل فلا تقتل نفساً ظلماً إلا كان عليه كفل يعني نصيب من الوزر لأنه أول من سن القتل وهذا هو يؤيد هذا الحديث الآخر: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة  قابيل سن سنة سيئة فصار عليه وزر من عمل بها إلى يوم القيامة نعم
سؤال
34:05
جواب
نعم
التعزير قد يصل إلى القتل نعم
الشيخ..
هاه هذا هو الأقرب والله أعلم نعم

المتن..

وحدثناه عثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا جرير حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير وعيسى بن يونس حاء وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد وفي حديث جرير وعيسى بن يونس لأنه سن القتل لم يذكرا أول

حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعاً عن وكيع عن الأعمش حاء وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان ووكيع عن الأعمش عن أبي وائل قال :قال رسول الله ﷺ أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء 

حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث حاء وحدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر حاء وحدثنا ابن المثنى و ابن بشار قالا حدثنا ابن أبي عدي كلهم عن شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عن النبي ﷺ بمثله غير أن بعضهم قال عن شعبة يقضى وبعضهم قال يحكم بين الناس

حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ويحيى ابن أبي حبيب الحارثي وتقاربا في اللفظ قالا حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن سيرين عن ابن أبي بكرة

الشرح
بارك الله فيك وفيه دليل على تعظيم الدماء وأنه أول ما يقضى بين الناس في الدماء لعظم حرمتها وفي الحديث لازال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً
والله  تعالى يقول : وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا أسأل الله العافية القتل والدماء أمرها عظيم وهي أول ما يحاسب بها في الحقوق بين الناس وأما في حقوق الله أول ما يحاسب عنه العبد صلاته الصلاة هذه في حقوق الله وأول ما يقضى في الدماء في حقوق الخلق حقوق العباد
نعم سم
سؤال
37:04
جواب
يعني فيه أوثق الشيء الذي يجده في نفسه يعني الداكع كما ينبغي موافقاً في السنة قد أخلص في عمله
السؤال
37:24 يعتبر يوم القيامة قاتل نفس؟؟
جواب
لا ما يجوز إذا كانوا مصيبين إذا كانوا صحيح القصاص حق لأولياء القتيل لكن لابد من المحاكم الشرعية أو يعزر ،يعزر من قبل الحاكم الشرعي إذا كان اعتدى لا ما يقتل إذا ثبت نعم
سؤال
37:58
جواب
(إيش) في أي شيء لا من سن سنة حسنة المراد أحيى السنة نعم

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد