شعار الموقع

شرح كتاب النكاح من سنن أبي داود_15

00:00
00:00
تحميل
12

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم عَلَى نَبِيّنَا محمد وَعَلَى آله وصحبه أجمعين. 

(المتن) 

يقول الإمام أبو داود رحمه الله تعالى:  

باب في خطبة النكاح 

2118 - حدثنا محمد بن كثير، قال أخبرنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبد الله بن مسعود، في خطبة الحاجة في النكاح وغيره، ح، وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري، المعنى، قال حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، وأبي عبيدة، عن عبد الله، قال: " علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة أن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله،  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}[آل عمران/102]. 

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا}[الأحزاب/70-71]. لم يقل محمد بن سليمان أن. 

(الشرح) 

خِطبة بكسر الكاف, أَمَّا الموعظة تكون بضم الخاء خُطبة الجمعة, خِطبة النكاح بالكسر, قَالَ تعالى: {وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ}[البقرة/235], خطب يخطب, المضارع والماضي واحد, سواء خطبة الموعظة أو خطة النكاح, الفرق في المصدر, خطبة الموعظة يقال: خُطبة, خطبة النكاح يقال: خِطبة. 

قوله: (أَنّ الحمد لله), وفي قراءة أَنْ الحمد لله, في هَذَا وَهَذَا. 

والآية {اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا} [النساء/1], هي الآية{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا}[النساء/1]؛ لكن قِيلَ: إن هَذِهِ في مصحف ابن مسعود،  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا {اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا} [النساء/1], 

قَالَ المؤلف رحمه الله تعالى: (باب في خطبة النكاح), يَعْنِي الخطبة الَّتِي تكون مصاحبة للنكاح فَإِنَّهُ يشرع عِنْد عقد النكاح الخطبة, وَهِيَ أن يخطب الولي أو أحد الشهود بهذه الخطبة إن الحمد لله أو (أن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله)، ثُمَّ يقرأ الآيات الثلاث, آية آل عمران أولًا{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}[آل عمران/102]. 

ثُمَّ آية النساء {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا}[النساء/1]. 

ثُمَّ آية الأحزاب {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا}[الأحزاب/70-71].  

تكون الخطبة أولًا ثُمَّ يَقُولُ الولي للزوج زوجتك بنتي فلانة أو أختي, وَيَقُولُ الزوج: قبلت هَذَا الزواج, والشاهدان يسمعان, وَلَابُدَّ للنكاح من أربعة الولي والزوج وشاهدان, والإيجاب والقبول, لَابُدَّ من الإيجاب والقبول. 

الإيجاب من الولي يَقُولُ: زوجتك بنتي فلانة, والقبول من الزوج يَقُولُ: قبلت هَذَا الزواج, انتهى. 

وبارك الله لكما وجمع بينكما في خير انتهى العقد, انتهت الخطبة وانتهى العقد, والحديث يدل عَلَى مشروعية الخطبة عِنْد عقد النكاح, والنكاح جائز بغير خطبة, ولا يشترط في صحة العقد تقدم الخطبة, وَهَذَا مذهب الجمهور وَهُوَ الصواب, كما دلت عَلَى ذَلِكَ الأحاديث, حديث سهل بن سعد الساعدي, وحديث إسماعيل بن إبراهيم. 

وذهبت الظاهرية إِلَى وجوب الخطبة ووافقهم من الشافعية أبو عوانة, ترجم في صحيحه (باب وجوب الخطبة عِنْد العقد)؛ إذا الخطبة مستحبة عِنْد جمهور العلماء, وَهَذَا هُوَ الصواب ليست واجبة, فلو عقد النكاح بدون خطبة صح. 

أَمَّا الظاهرية فَإِنَّهُمْ يرون وجوب الخطبة ووافقهم من الشافعية أبو عوانه؛ حَتَّى أَنَّهُ ترجم في صحيحه, أبو عوانه له صحيح " صحيح أبو عوانة" ترجم قَالَ: (باب وجوب الخطبة عِنْد العقد), والحديث في رواية أبو عبيد عَنْ عبد الله بن مسعود وَهُوَ لَمْ يسمع أبو عبيده من أبيه فيكون منقطع, لكن الطريق الأخرى من رواية أبي الأحوص وأبي عبيدة, عَنْ أبي الأحوص وأبي عبيدة عَنْ عبد الله بن مسعود. 

والحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة وَقَالَ الترمذي: حديث حسن. 

وَهَذِهِ الخطبة تسمى خطبة الحاجة, الحاجة للنكاح وَهِيَ عامة في خطبة النكاح يجوز أن يخطب بها في النكاح وفي غيرها, ولو افتتح بها خطبة الجمعة فلا بأس أو غيرها من الخطب. 

وَفِيهِ زيادة ابن ماجة بَعْدَ أن قَالَ: «إن الحمد لله», يضاف: «نحمده وَبَعْدَ».  

وَقَدْ ذكر ابن القيم رحمه الله قَالَ: رَوَى النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيث عَدِيّ بْن حَاتِم قَالَ: تَشَهَّدَ رَجُلَانِ عِنْد النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَحَدهمَا مَنْ يُطِعْ اللَّه وَرَسُوله فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِهما, فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بِئْسَ الْخَطِيب أَنْتَ», فَإِنْ صَحَّ حَدِيث عِمْرَان بْن دَاوَرَ فَلَعَلَّهُ رَوَاهُ بَعْضهمْ بِالْمَعْنَى, فَظَنَّ أَنَّ اللَّفْظَيْنِ سَوَاء وَلَمْ يَبْلُغهُ حَدِيث بِئْسَ الْخَطِيب أَنْتَ. 

ونقل ابن القيم رحمه الله عَنْ شيخه كلمات التشهد, قَالَ شيخ الإسلام ابن تَيْمِيَة: لَمَّا كَانَتْ كَلِمَة الشَّهَادَة لَا يَتَحَمَّلهَا أَحَد عَنْ أَحَد وَلَا تُقْبَل النِّيَابَة بِحَالٍ أَفْرَدَ الشَّهَادَة. 

يقال: أَشْهَدُ, وَلَمْ يقل: نشهد؛ لِأَنَّ كلمة الشهادة لا يتحملها أحد عَنْ أحد, ولا تقبل النيابة. 

وَلَمَّا كَانَتْ الِاسْتِعَانَة وَالِاسْتِعَاذَة وَالِاسْتِغْفَار يُقْبَل ذَلِكَ فَيَسْتَغْفِر الرَّجُل لِغَيْرِهِ وَيَسْتَعِين اللَّه لَهُ وَيَسْتَعِيذ بِاَللَّهِ لَهُ أَتَى فِيهَا بِلَفْظِ الْجَمْع. قَالَ: نحمده ونستعينه ونستغفره.  

وَلِهَذَا يَقُول: اللَّهُمَّ أَعِنَّا وَأَعِذْنَا واغفر لنا. 

قال ذلك في حديث بن مسعود وليس فيه نحمده, في حديث ابن عَبَّاس نَحْمَدهُ بِالنُّونِ مَعَ أَنَّ الْحَمْد لَا يَتَحَمَّلهُ أَحَد عَنْ أَحَد وَلَا يَقْبَل النِّيَابَة, فَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ اللَّفْظَة مَحْفُوظَة فِيهِ إِلَى أَلْفَاظ الْحَمْد وَالِاسْتِعَانَة عَلَى نَسَق وَاحِد. 

وَفِيهِ مَعْنًى آخَر وَهُوَ أَنَّ الِاسْتِعَانَة وَالِاسْتِعَاذَة وَالِاسْتِغْفَار طَلَب وَإِنْشَاء, فَيُسْتَحَبّ لِلطَّالِبِ أَنْ يَطْلُبهُ لِنَفْسِهِ وَلِإِخْوَانِهِ الْمُؤْمِنِينَ, وَأَمَّا الشَّهَادَة فَهِيَ إِخْبَار عَنْ شَهَادَته لِلَّهِ بِالْوَحْدَانِيَّةِ وَلِنَبِيِّهِ بِالرِّسَالَةِ, وَهِيَ خَبَر يطابق عقد الْقَلْب وَتَصْدِيقه, وَهَذَا إِنَّمَا يُخْبِر بِهِ الْإِنْسَان عَنْ نَفْسه لِعِلْمِهِ بِحَالِهِ بِخِلَافِ إِخْبَاره عَنْ غَيْره فَإِنَّهُ إِنَّمَا يُخْبِر عَنْ قَوْله وَنُطْقه لَا عَنْ عَقْد قَلْبه. 

هَذَا توجيه ابن القيم رحمه الله نقله عَنْ شيخ الإسلام, فرق بين نحمده وبين الحمد لله أحمده ونستعينه ونستغفره, أحمده بصيغة الإفراد ونستعينه ونستغفره بصيغة الجمع. 

وقَالَ الطِّيبِيُّ: أَضَافَ الشَّرَّ إِلَى الْأَنْفُسِ أَوَّلًا (من شرور أنفسنا) كَسْبًا والهداية َوالْإِضْلَالَ إِلَى اللَّهِ تعالى ثانيًا خلقًا وتقديرًا. 

فالنفوس هِيَ الَّتِي تكسب يضاف إليها الشر؛ لأنها كسبته, والهداية والإضلال إِلَى الله؛ لِأَنَّ الله تعالى هُوَ الَّذِي خلق ذَلِكَ وقدره. 

قوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ}؛ قال ابن مسعود (.....) هُوَ أَنْ يُطَاعَ فَلَا يُعْصَى ويُذْكَرَ فَلَا يُنْسَى ، ويشكر فلا يكفر. 

قوله: {وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}؛ يَعْنِي داوموا عَلَى الْإِسْلَامِ حَتَّى لَا يُصَادِفُكُمُ الموت إلا وأنتم مسلمون. 

قوله: {يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ}؛ يَعْنِي يتقبل حسناتكم ويَمْحُو سَيِّئَاتِكُمْ. 

قوله: {فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا}؛ أيْ ظَفِرَ خَيْرًا كَثِيرًا وَأَدْرَكَ مُلْكًا كَبِيرًا. 

الطالب: الَّذِي يتولى العقد مثلاً يتبعها بموعظة أو يزيد الخطبة أو يكتفي بس؟ الشيخ : يكتفي بها. 

(المتن) 

2119 - حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا أبو عاصم، قال حدثنا عمران، عن قتادة، عن عبد ربه، عن أبي عياض، عن ابن مسعود، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد ذكر نحوه وقال: بعد قوله: «ورسوله»: «أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة، ومن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئًا». 

(الشرح) 

وهَذَا أخرجه البخاري في التاريخ وفي إسناده عمران بن داود القطان, وَفِيهِ مقال, قال كان إذا تشهد ذكر ما سبق في الحديث وزاد بَعْدَ قوله: «أَشْهَدُ ألا إله إِلَّا الله وحده لا شَرِيك له وأن محمد عبده ورسوله, أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئًا».هَذَا فِيهِ مقال. 

(المتن) 

2120 - حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا بدل بن المحبر، قال أخبرنا شعبة، عن العلاء ابن أخي شعيب الرازي، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن رجل، من بني سليم، قال: «خطبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت عبد المطلب فأنكحني من غير أن يتشهد». 

 قال لنا أبو عيسى بلغنا أن أبي داود قيل له يجوز هذا؟ قال نعم وفي هذا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم 

(الشرح) 

وَهَذَا الحديث في إسناده مجهول قَالَ: «عن إسماعيل بن إبراهيم، عن رجل، من بني سليم, قَالَ: خطبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت عبد المطلب فأنكحني من غير أن يتشهد». 

لكن هَلْ يضر جهالته إِذَا كَانَ صحابي, إِذَا كَانَ صحابي لا تضر جهالته, قَالَ: (رجل من بني سليم قَالَ: خطبت إِلَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم), يَعْنِي أَنَّهُ صحابي. 

قَالَ: فسمى بَعْضُهُمْ أَنَّهُ عباد بن شيبان, (خطبت من النَّبِيّ), يَعْنِي من الخطبة بالكسر, يَعْنِي أمامة بنت عبد المطلب هِيَ عمة النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم, قَالَ: (فأنكحني من غير أن يتشهد). 

قَالَ المنذري: هَذَا الحديث أخرجه البخاري في التاريخ الكبير وذكر الاختلاف فِيهِ وذكر في بعضها قَالَ: (خطبت إِلَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عمته فأنكحني وَلَمْ يتشهد), وفي بعضها: (ألا أنكحك أمامة بنت ربيعة بن الحارث), قَالَ البخاري: في إسناده مجهول. 

من هُوَ المجهول؟ لكن هَلْ تضر جهالة الصحابي؟ هَذَا صحابي رجل من بني سليم قَالَ: (خطبت إِلَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم), خطب إِلَى النَّبِيّ معناه صحابي, فكيف يجعل هَذَا فِيهِ مقال؟ 

 

الطالب: (.....). 

الَّذِي يخاطبه النَّبِيّ صحابي, وَالَّذِي يخاطب النَّبِيّ صحابي, فهذا إشكال يَعْنِي كيف يَقُولُ في إسناده مجهول, قَالَ: (خطبت إِلَى النَّبِيّ أمامة), من هُوَ الصحابي؟ من لقي النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم مسلمًا ومات عَلَى الإسلام, وَهَذَا يخاطب النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أو يخاطبه النَّبِيّ, شخص أمامه في زمنه ويشاهده ما يكون صحابي؟ كيف قَالَ في إسناده مجهول؟ 

وقوله: (قَالَ لنا أبو عيسى), هُوَ الإمام الحافظ أبو عيسى إسحاق بن موسى بن سعيد الرملي, روى هَذَا في السنن عَنْ المؤلف أبي داود. 

(قِيلَ له: أيجوز هَذَا), يَعْنِي جواز النكاح بغير الخطبة, قَالَ: نعم, وفي هَذَا أحاديث عَنْ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم.  

قَالَ الْحَافِظُ: تَحْتَ حَدِيثِ سَهْلٍ وَفِيهِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ العقد تقدم الخطبة, إذا لَمْ يَقَعْ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِ هَذَا الْحَدِيثِ وُقُوعُ حَمْدٍ وَلَا تَشَهُّدٍ وَلَا غَيْرِهِمَا مِنْ أَرْكَانِ الْخِطْبَةِ, وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ الظَّاهِرِيَّةُ فَجَعَلُوهَا وَاجِبَةً وَوَافَقَهُمْ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ أَبُو عَوَانَةَ فَتَرْجَمَ فِي صَحِيحِهِ بَابَ وُجُوبِ الْخُطْبَةِ عِنْدَ الْعَقْدِ. 

(المتن) 

باب في تزويج الصغار 

2121 - حدثنا سليمان بن حرب، وأبو كامل، قالا: حدثنا حماد بن زيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: «تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت سبع». قال سليمان: أو ست ودخل بي وأنا بنت تسع ". 

(الشرح) 

هَذِهِ الترجمة في تزويج الصغار, يَعْنِي الَّذِينَ دون البلوغ, ذكر فِيهِ حديث عائشة, والحديث صحيح أخرجه الشيخان البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة, قالت: «تزوجني النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وأنا بنت سبع ودخل بي وأنا بنت تسع». 

الحديث دليل عَلَى جواز تزويج الأب لابنته الصغيرة دون البلوغ, ودون تسع, من الكفء إِذَا خاف فواته, واحد كفء يخشى أَنَّهُ يفوت فيبادر ويزوج ابنته الصغيرة هَذَا الكفء؛ حَتَّى لا يفوت عَلَيْهِ, وَإِذَا بلغت فلا خيار لها, كما هو قول الجمهور وَهُوَ الصواب. 

وَذَهَبَ بعض أهل العراق من الكوفيين إِلَى أن لها الخيار إِذَا بلغت, قَالُوا: يزوجها وَإِذَا بلغت لها الخيار, إن شاءت بقيت معه وإن شاءت طلبت الفسخ؛ لكن هَذَا ضعيف, ليس عَلَيْهِ دليل. 

قَالَ النَّوَوِيُّ: أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ تَزْوِيجِهِ بِنْتَهُ الْبِكْرَ الصَّغِيرَةَ لِهَذَا الْحَدِيثِ- وَهُوَ خاص بالأب, يَعْنِي غيره من الأولياء ليس له أن يزوج الصغيرة- وَإِذَا بَلَغَتْ فَلَا خِيَارَ لَهَا فِي فَسْخِهِ عِنْدَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَسَائِرِ فُقَهَاءِ الْحِجَازِ. 

وَقَالَ أَهْلُ الْعِرَاقِ: لَهَا الْخِيَارُ إِذَا بَلَغَتْ, وَأَمَّا غَيْرُ الْأَبِ وَالْجَدِّ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يزوجها عند الشافعي والثوري ومالك وبن أَبِي لَيْلَى وَأَحْمَدَ وَأَبِي ثَوْرٍ وَأَبِي عُبَيْدٍ وَالْجُمْهُورِ, قَالُوا فَإِنْ زَوَّجَهَا لَمْ يَصِحَّ. 

غير الأب ليس له أن يزوج الصغيرة؛ لِأَنَّهُ غير كامل الشفقة. 

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَآخَرُونَ مِنَ السَّلَفِ: يَجُوزُ لِجَمِيعِ الْأَوْلِيَاءِ وَيَصِحُّ, وَلَهَا الْخِيَارُ إِذَا بَلَغَتْ إِلَّا أَبَا يُوسُفَ فَقَالَ لَا خِيَارَ لَهَا. هَذَا كلام النووي. 

والصواب القول الأول أن هَذَا خاص بالأب؛ لِأَنَّهُ كامل الشفقة, ابن القيم رحمه الله ذكر هَذِهِ القصة في تهذيب السنن, ذكر أن النَّبِيّ تزوجها لسبع سنين, من رواية النسائي, ودخل عليها تسع سنين. 

قَالَ: عقد عليها وَقَدْ اِسْتَكْمَلَتْ سِتّ سِنِينَ وَدَخَلَتْ فِي السَّابِعَة وَبِنَاؤُهُ بِهَا كَانَ لِتِسْعِ سِنِينَ مِنْ مَوْلِدهَا. 

(المتن) 

باب في المقام عند البكر 

2122 - حدثنا زهير بن حرب، قال حدثنا يحيى، عن سفيان، قال: حدثني محمد بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر، عن أبيه، عن أم سلمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثًا، ثم قال: «ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي». 

(الشرح) 

هَذِهِ الترجمة في إقامة الزوج عِنْد الزوجة بَعْدَ الزفاف, كم ليلة يقيم عندها؟ (باب في المقام عند البكر), يَعْنِي إقامة الزوج عندها بَعْدَ الزفاف, ذكر فِيهِ حديث أم سلمة والحديث صحيح أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجة «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثًا، ثم قال: ليس بك على أهلك هوان»، يَعْنِي احتقار, المراد بالأهل هنا قبيلتها أيْ لا يلحق أهلك بسببك هوان, وَقِيلَ: أراد بالأهل نفس النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم «إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي». 

ومعنى سبعت يَعْنِي أقمت عندك سبعة أيام, «وإن سبعت لك سبعت لنسائي», هَذَا فِيهِ دليل عَلَى أَنَّهُ إِذَا تزوج الثيب عَلَى البكر أن لها ثلاث خالصة, وإن شاءت سبع تضيع عليها الثلاثة, يَعْنِي إن شاءت سبع يسبع لنسائه يقضي سبع, وَأَمَّا البكر فَإِن لها سبع خالصة كما سيأتي. 

«إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي» وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ «وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ ثُمَّ دُرْتُ قَالَتْ ثَلِّثْ», فأقام عندها ثلاثًا. 

وَفِي رِوَايَةِ الدَّارَقُطْنِيِّ «إِنْ شِئْتِ أَقَمْتُ عِنْدَكِ ثلاثًا خالصة لك وإن شئت سبعت لَكِ وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي قَالَتْ تُقِيمُ مَعِي ثَلَاثًا خَالِصَةً»؛ ومعنى سبع أيْ أقام عندها سبع وثلث أقام عندها ثلاثًا. 

وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الزَّوْجَ إِذَا تَعَدَّى السَّبْعَ لِلْبِكْرِ وَالثَّلَاثَ لِلثَّيِّبِ بَطَلَ الْإِيثَارُ وَوَجَبَ قَضَاءُ سَائِرِ الزَّوْجَاتِ, مِثْلَ تِلْكَ الْمُدَّةِ بَالنَّصِّ فِي الثَّيِّبِ وَالْقِيَاسِ فِي الْبِكْرِ؛ يَعْنِي إِذَا تزوج البكر لها سبعة أيام خالصة يقيم عندها, فَإِن زاد ضاعت عليها السبع يقضي لنسائه مثله, وَإِذَا تزوج الثيب لها ثلاثة أيام خالصة, فَإِن زاد ضاعت عليها هَذِهِ المدة وقضى لنسائه مثلها. 

(المتن) 

2123 - حدثنا وهب بن بقية، وعثمان بن أبي شيبة، عن هشيم، عن حميد، عن أنس بن مالك، قال: «لما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية أقام عندها ثلاثًا». زاد عثمان: وكانت ثيبًا وقال: حدثني هشيم، قال أخبرنا حميد، قال أخبرنا أنس. 

2124 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال حدثنا هشيم، وإسماعيل ابن علية، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك، قال: «إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا، ولو قلت إنه رفعه لصدقت ولكنه قال السنة كذلك». 

(الشرح) 

الحديث الأول أخرجه النسائي وَفِيهِ أن عثمان بن أبي شيبة صرح في روايته بتحديث هشيم, (وعثمان بن أبي شيبة، عن هشيم)، قَالَ في آخره: (وقال: حدثني هشيم، أنبأنا حميد، أخبرنا أنس)؛ يَعْنِي صرح عثمان بن أبي شيبة في روايته بتحديث هشيم في آخره, قَالَ: (زاد عثمان), يَعْنِي عثمان بن أبي شيبة قَالَ, (وَقَالَ حدثني هشيم), فزال المحظور من تدليسه؛ هشيم مدلس فيما لو كَانَ بالعنعنة, كما في رواية وهب بن بقية, فابن بقية روى بالعنعنة, وعثمان بن أبي شيبة صرح بالسماع. 

والحديث دليل عَلَى أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم لما تزوج صفية أقام عندها ثلاثًا ثُمَّ دار عَلَى نسائه؛ لأنها ثيب.  

وَأَمَّا الحديث الثاني حديث أنس قَالَ: «إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا، ولو قلت إنه رفعه لصدقت ولكنه قال السنة كذا». 

الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم والترمذي, وَهُوَ دليل عَلَى أن الرجل إِذَا تزوج بكرًا أقام عندها سبعًا, وإذا تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثًا. 

وَفِيهِ أن قول الصحابي: (من السنة كذا), له حكم الرفع, له حكم المرفوع إِلَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم, ولهذا قَالَ: «ولو قلت إِنَّهُ رفعه لصدقت ولكنه قَالَ السنة كَذَا», ففيه أن قول الصحابي من السنة كذا له حكم المرفوع إِلَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم. 

وَفِيهِ الرد عَلَى الْكُوفِيِّينَ فِي قَوْلِهِمْ إِنَّ الْبِكْرَ وَالثَّيِّبَ سَوَاءٌ, هنا قَالَ: «إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا», هَذَا صريح في التفرقة بينهم. 

وَفِيهِ الرد عَلَى الْأَوْزَاعِيِّ فِي قَوْلِهِ: لِلْبِكْرِ ثَلَاثٌ وَلِلثَّيِّبِ يَوْمَانِ. 

وَأَمَّا ما استدل به من الحديث الَّذِي أخرجه الدارقطني عَنْ عائشة أَنَّهُ لا يصح, ما روي عَلَى أنهما سواء ما استدل به الكوفيون لا يصح. 

وَكَذَلِكَ ما روي أن للبكر ثلاث وللثيب يومان لا يصح, هذا أصح الصحيح ما رواه الشيخان. 

قال ابن عَبْدِ الْبَرِّ حَاكِيًا عَنْ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ: إِنَّ ذَلِكَ حَقٌّ لِلْمَرْأَةِ –يَعْنِي الإقامة عندها- بِسَبَبِ الزِّفَافِ وَسَوَاءٌ عِنْدَهُ زَوْجَةٌ أَمْ لَا. 

ظاهر الحديث إِذَا تزوج البكر عَلَى الثيب, يَعْنِي إِذَا تزوج بكر وعندهم امرأة أخرى يقيم عندها سبعًا, أَمَّا إِذَا ما كَانَ عنده امرأة فَهُوَ بالخيار إن أحب أن يقيم وإن أحب ألا يقيم. 

وَقَالَ آخرون من أهل العلم: إن هَذَا حَقّ للزوجة سواء عنده زوجة أو لم يكن عنده زوجة, نقل ذَلِكَ ابن عبد البر عَنْ الجمهور, قَالَ: إِنَّ ذَلِكَ حَقٌّ لِلْمَرْأَةِ بِسَبَبِ الزِّفَافِ وَسَوَاءٌ عِنْدَهُ زَوْجَةٌ أَمْ لَا. 

وَحَكَى النَّوَوِيُّ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ إِذْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ زوجة وَإِلَّا فَيَجِبُ, النووي يَقُولُ: أَنَّهُ إِذَا كَانَ عنده زوجة يَجِبُ أن يقيم عندها سبعًا البكر, وإن لَمْ يكن عنده زوجة مستحب وليس بواجب. 

قَالَ فِي الْفَتْحِ: وَهَذَا يُوَافِقُ كَلَامَ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ وَاخْتَارَ النَّوَوِيُّ أَنْ لَا فَرْقَ –إِذَا كَانَ عنده زوجة أم لا- وَإِطْلَاقُ الشَّافِعِيِّ يُعَضِّدُهُ, وَيُمْكِنُ التَّمَسُّكُ لِقَوْلِ مَنِ اشْتَرَطَ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ زَوْجَةٌ قَبْلَ الْجَدِيدَةِ بِقَوْلِهِ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ الْمَذْكُورِ «إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ», وَيُمْكِنُ الِاسْتِدْلَالُ لِمَنْ لَمْ يَشْتَرِطْ بِقَوْلِهِ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ الْمَذْكُورِ أَيْضًا لِلْبِكْرِ سَبْعٌ وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ, وَلَمْ يقل: عليها. 

قَالَ الْحَافِظُ: لَكِنِ الْقَاعِدَةُ أَنَّ الْمُطْلَقَ مَحْملٌ عَلَى الْمُقَيَّدِ, وأين المقيد؟ إِذَا تزوج البكر عَلَى الثيب هَذَا مقيد, والمطلق للبكر سبعٌ وللثيب ثلاث, فيحمل المطلق عَلَى المقيد, وَعَلَى هَذَا فيكون للبكر سبع وللثيب محمول عَلَى ما إِذَا كَانَ له زوجة. 

قَالَ وَفِيهِ يَعْنِي حَدِيثَ أَنَسٍ الْمَذْكُورَ حُجَّةٌ عَلَى الْكُوفِيِّينَ فِي قَوْلِهِمْ إِنَّ الْبِكْرَ وَالثَّيِّبَ سَوَاءٌ –فرق بين البكر والثيب- وَعَلَى الْأَوْزَاعِيِّ فِي قَوْلِهِ لِلْبِكْرِ ثَلَاثٌ وَلِلثَّيِّبِ يَوْمَانِ, وَفِيهِ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ عَنْ عَائِشَةَ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ عَائِشَةَ بِسَنَدٍ ضَعِيف . 

والأقرب والله أعلم أَنَّهُ إِذَا كَانَ عنده زوجة يَجِبُ, وَأَمَّا إِذَا ما كَانَ عنده زوجة مثل ما قَالَ النووي مستحب؛ ولأنها لا يكون عَنْده غيره إِذَا لَمْ يكن عنده زوجة, سواء بكر أو ثيب ولا عنده زوجة أخرى ما يكون عندها غيرة, الْأَمْرِ في هَذَا سهل. 

لكن إِذَا كَانَ عنده زوجة أخرى يكون عنده غيرها, وتتأثر لو لَمْ يكن سبعًا. 

الطالب: ولها أن تتنازل عَنْ هَذَا الحق؟ 

الشيخ :الأقرب والله أعلم أَنَّهُ حقٌ لها؛ لِأَنَّ هَذَا معروف, كسائر الحقوق, لو طلبت أَنَّ ينصرف إِلَى غيرها؛ لأنها لا ترغب أو هناك أسباب نعم؛ لِأَنَّهُ حقٌ لها. 

 

 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد