شعار الموقع

كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (03) باب النهي عن صبر البهائم – باب إباحة الضب

00:00
00:00
تحميل
56

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى
( متن )

حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر عن إسماعيل قال : يحيى بن يحيى : أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر  رضي الله عنهما يقول : سئل النبي الله ﷺ عن الضب  فقال: لست بآكله ولا محرمه وحدثنا قتيبة بن سعيد قال : حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح قال : أخبرنا الليث عن نافع عن عمر رضي الله عنهما قال : سأل رجل الرسول ﷺ عن أكل الضب فقال : لا آكله ولا أحرمه وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال : حدثنا أبي قال : حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سأل رجل رسول الله ﷺ وهو على المنبر عن أكل الضب فقال : لا آكله ولا أحرمه وحدثنا عبيد الله بن سعيد   قال : حدثنا يحيى عن عبيد الله بمثله في هذا الإسناد وحدثنا أبو الربيع وأبو قتيبة قالا : حدثنا حماد ح وحدثني زهير بن حرب قال : حدثنا إسماعيل في الأربع عن أيوب ح وحدثنا ابن نمير قال : حدثنا أبي قال : حدثنا مالك بن مغول ح و حدثني هارون بن عبد الله قال : أخبرنا محمد بن بكر قال : أخبرنا ابن جريج ح و حدثنا هارون بن عبد الله قال : حدثنا شجاع بن وليد قال : سمعت موسى بن عقبة ح وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال : حدثنا ابن وهب قال : أخبرني أسامة كلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ  في الضب بمعنى حديث الليث عن نافع غير أن حديث أيوب :" أتي رسول الله ﷺ بضب فلم يأكله ولم يحرمه " وفي حديث أسامة قال : قام رجل في المسجد ورسول الله ﷺ على المنبر ، وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال : حدثنا أبي  قال : حدثنا شعبة عن توبة العنبري سمع الشعبي سمع ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ كان مع ناس من أصحابه فيهم سعد وأوتوا بلحم ضب فنادت امرأة من نساء النبي ﷺ إنه لحم ضب فقال رسول الله ﷺ : كلوا فإنه حلال ولكنه ليس من طعامي حدثنا محمد بن سلمان قال : حدثنا محمد ابن جعفر .

( الشرح )
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،،،، أما بعد .
فهذه الأحاديث فيها دليل على حل الضب وصرح النبي ﷺ فقال : كلوا فإنه حلال وهذا أمر والأمر للإباحة قال : كلوا فإنه حلال وقوله وهو ليس من طعامي ليس من الطعام الذي آكله واعتدت أكله ، في الأحاديث الأخرى الأحاديث السابقة قال : لا آكله ولا أحرمه لا أكله لأني لم أعتد أكله ولا أحرمه والذي لا يحرمه يكون حلالاً لأن الرسول ﷺ بعث محللاً أو محرماً فإذا كان لا يحرمه فهو حلال وقد صرح بهذا الحديث فقال كلوا فإنه حلال وسيأتي في اللفظ الآخر أن النبي ﷺ قال: فإني أعافه ( يعني لا يعجبني أكرهه تقذراً ) ليس بأرض قومي فإني أعافه وهذا الضب الذي أتي به من أرض نجد من هنا وليس في أرض الحجاز ولهذا فإن النبي ﷺ لا يأكله ما اعتاد أكله ، فأكله خالد بن الوليد كما سيأتي والنبي ﷺ ينظر قال ابن عباس : أكل الضب على مائدة النبي ﷺ ولو كان حراماً لما أكل على مائدة النبي ﷺ وحل الضب من وجوه متعددة منها :
1-أن النبي ﷺ قال : لا أحرمه والذي لا يحرمه حلال وليس بين الحلال والحرام والرسول ﷺ بعث محللاً ومحرماً فإذا كان لا يحرمه فهو يحله .
2-ثانياً أنه صرح وقال : أنه حلال
3-ثالثاً أن النبي ﷺ أقر خالد على أكله نعم وهو قول الجماهير ، فأما من كرهه من الأحناف الضب فلا وجه لهذه الكراهة .نعم

( متن )

وحدثنا محمد المثنى قال : حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة عن ثوبة العنبري قال : قال لي الشعبي : أرأيت حديث الحسن عن النبي ﷺ وقعت ابن عمر قريباً من سنتين أو سنة ونصف ولم أسمعه روى عن النبي ﷺ غير هذا قال : كان ناس من أصحاب النبي ﷺ فيهم سعد بمثل حديث معاذ.  حدثنا يحيى بن يحيى قال : قرأت على مالك عن ابن شهاب أن أمامة بن سهل بن حنيف عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : دخلت أنا وخالد بن وليد مع رسول الله ﷺ بيت ميمونة فأتي بضب محنوذ فأهوى إليه رسول الله ﷺ فقال : بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة أخبروا رسول الله ﷺ بما يريد أن يأكل فرفع رسول الله ﷺ يده فقلت : أحرام هو يا رسول الله قال : لا ، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه قال خالد : فاجتررته فأكلته ورسول الله ﷺ ينظر

( الشرح )
 والضب المحنوذ : يعني المشوي ، وقيل مشوي على الحجارة المحماة والمشوي يكون ألذ من المطبوخ ، وفيه أن النبي ﷺ لما سئل نفى حرمته قال : أحرام هو قال : لا، فدل على أنه حلال ، ثم أيضا أقر النبي ﷺ خالد على أكله والنبي ﷺ لا يقر على باطل دل على أنه حلال )نعم


( تابع المتن)

 وحدثني أبو الطاهر وحرملة جميعاً عن ابن وهب قال حرملة : أخبرنا ابن وهب قال : أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن خالد بن وليد الذي يقال له سيف الله أخبره أنه دخل مع رسول الله ﷺ على ميمونة زوج النبي ﷺ وهي خالته وخالة ابن عباس فوجد عندها ضباً محنوذا قدمت به أختها حفيدة بنت الحارث من نجد فقدمت الضب لرسول الله ﷺ وكان قلما يقدم إليه طعام حتى يحدث به ويسمى له فأهوى رسول الله ﷺ يده إلى الضب فقالت امرأة من النسوة الحضور أخبرن رسول الله ﷺ بما قدمتم له قلنا هو الضب يا رسول الله فرفع رسول الله ﷺ يده قال خالد بن الوليد : أحرام الضب يا رسول الله ؟ قال : لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه فقال خالد : فاجتررته فأكلته ورسول الله ﷺ ينظر فلم ينهني .
وحدثني أبو بكر بن النظر وعبد بن حميد قال عبد : أخبرني وقال أبو بكر : حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال : حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سالم عن ابن عباس رضي عنهما أنه أخبره أن خالد بن وليد أخبره أنه دخل مع رسول الله ﷺ على ميمونة بنت الحارث وهي خالته فقدم إلى رسول الله ﷺ لحم ضب جاءت به أم حفيد ( الشيخ..يقال أم حفيد ويقال أم حفيدة ) بنت الحارث من نجد وكانت تحت رجل من بني جعفر وكان رسول الله ﷺ لا يأكل شيئاً حتى يعلم ما هو ثم ذكر بمثل حديث يونس وزاد في آخر الحديث وحدثه ابن الأصم عن ميمونة وكان في حجرها وحدثنا عبد ابن حميد قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : أتي النبي ﷺ ونحن في بيت ميمونة بضبين مشويين بمثل حديثهم ولم يذكر  يزيد بن الأصم عن ميمونة وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال : حدثنا أبي عن جدي قال : حدثني خالد بن يزيد قال : حدثني سعيد ابن أبي هلال عن ابن المنكدر أن أبا أمامة بن سهل أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : أتى  رسول الله ﷺ وهو في بيت ميمونة وعنده خالد بن وليد بلحم ضب فذكر بمثل حديث الزهري وحدثنا محمد بن أشار وأبو بكر بن نافع قال ابن نافع : أخبرنا غندر قال : حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال : سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول : أهدت خالتي أم حفيد إلى رسول الله ﷺ سمناً وأقطاً وأضباً فأكل من السمن والأقط وترك الضب تقذراً  وأكل على مائدة رسول الله ﷺ ولو كان حراماً ما أكل على مائدة رسول الله ﷺ .

( الشرح )

نعم وهذا استدلال من ابن عباس كان وجيه قال : ابن عباس أكل الضب على مائدة رسول  الله ﷺ ولو كان حراماً ما أكل على مائدته ، يعني ما أقره والرسول ﷺ لا يقر على باطل فلما أكل ولم ينكر دل على أنه حلال هذا نوع من الأدلة على حله ، ومنها أن خالد قال له : أحرام هو ؟ قال : لا ، نفى حرمته ،نعم فيكون دليل على حل الضب أنواع من الأدلة منها :

أنه أكل عند النبي ﷺ ولم ينكر .

ومنها أنه نفى حرمته عندما قال : أحرام ، قال : لا .

ومنها أنه قال : كلوه فإنه حلال .

ومنها أنه قال : لا آكله ولا أحرمه والذي لا يحرمه يكون حلال .ما في بين الحلال والحرام درجة إلا  الورع الذي تورع لكن الرسول مشرع ، لكن الإنسان غير الرسول ﷺ إذا أشكل عليه شيء يتورع يترك كل شيء، لكن الرسول مشرع عليه الصلاة والسلام وقوله : أكرهه أو لا آكله من باب يعني نفسه ما تقبله لا لأنه حرام يكرهه تقذراً والإنسان أحياناً ما يرغب شيء من الطعام بعض الناس ما يأكل البيض بعض الناس ما يأكل كذا بعض الناس ما يأكل نوع من الطعام لا لأنه حرام ما يحبه تعافه نفسه والرسول ﷺ كذلك تعاف نفسه الضب ما اعتاد أكله ولا وجد في بلده قليل في الحجاز نعم  (سؤال .. الصوت غير واضح)

(جواب)..
نعم كان النبي ﷺ يخبر بالطعام الذي يأكله إذا أتى به  إذا كان شيء غريب يبين للناس نعم أو مثلاً إذا كان لحم إبل عشان الوضوء مثلاً وبعض الناس يقدم لحم إبل ولا يخبرهم  إذا كان وقت الصلاة قريبة " وهو متوضئ ولم يخبره عن لحم الإبل يحتاج إلى وضوء.

(سؤال)..الصوت غير واضح.. أخبرني خالد)

(جواب)

هاه أخبرتني؟؟في عندك أخبرني خالد؟ ،(مداخلة.. إيه نعم أحسن الله إليك) يكون مرة أخبره ومرة دخل وإياه لا حرج أو أنه دخل وإياه  وأخيره بعض الخبر أخبره ببعض الخبر الذي لم يتبين له و هي خالته ميمونة خالة خالد وخالة ابن عباس نعم

(سؤال)..
"أحسن الله إليك هل يفهم أن من هدي النبي ﷺ أن يسمى له الطعام ؟

 (جواب)..
نعم يسمى له لأنه مشرع عليه الصلاة والسلام لا يقدم له طعام إلا يخبر به نفس الشيء الذي غير معروف مثل ضب أتي به لا يعلم حاله لا بد يخبر به  ، أما لحم الغنم المعروف والشيء المعروف الذي يعرفوه ما فيه إشكال .

( متن )

حدثنا بكر ابن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن يزيد بن الأصم قال : دعانا عروس بالمدينة فقرب إلينا ثلاثة عشر ضباً آكل وتارك فلقيت ابن عباس من الغد فأخبرته فأكثر القوم حوله حتى قال بعضهم : قال رسول الله ﷺ : لا آكله ولا أنهى عنه ولا أحرمه وقال ابن عباس : بئس ما قلتم ما بعث نبي الله ﷺ إلا محلاً ومحرماً إن رسول الله ﷺ بينما هو عند ميمونة و عنده الفضل بن عباس وخالد بن الوليد وامرأة أخرى إذ قرب إليهم خوان عليه لحم فلما أراد النبي ﷺ أن يأكل قالت له ميمونة : إنه لحم ضب فكف يده وقال : هذا لحم لم آكله قط وقال لهم : كلوا فأكل منه الفضل وخالد بن الوليد والمرأة وقالت ميمونة : لا آكل من شيء إلا شيئا يأكل منه رسول الله ﷺ .

( الشرح )
 والعروس المتزوج قريباً يقال له عروس يطلق على الرجل وعلى المرأة الرجل عروس والمرأة عروس إذا تزوج قريباً والخوان المراد : نوع من السفرة في الحديث الآخر البخاري :" النبي ما أكل على خوان قط " وهناك قدم له الخوان كان الخوان المعروف السفرة الكبيرة لها نوع خاص والتوسع في المآكل هذه ما أكل عليها لكن هذا نوع يسمى خوان وهو سفرة عادية نعم
(سؤال)..
"  يجمع بينهما كيف .. خوان قط؟؟  
(جواب)..
الخوان هو التوسع في المآكل والمشارب على طريقة الأعاجم وهذا يسمى خوان يعني من باب التسامح في العبارة وإلا فهي سفرة صغيرة "

(المتن)..

حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا : أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول : "أتي رسول الله ﷺ بضب فأبى أن يأكل منه وقال لا أدري لعله من القرون التي مسخت (الشيخ..القرون السابقة نعم ) وحدثني سلمة بن شبيب قال : حدثنا الحسن بن أعين قال : حدثنا معقل عن أبي الزبير قال : سالت جابر رضي الله عنهما عن الضب فقال : لا تطعموه فهو قذرة ، فقال : قال : عمر بن الخطاب : إن النبي ﷺ لم يحرمه ، إن الله عز وجل ينفع به غير واحد .

(الشيخ)..
( وقوله من القرون التي مسخت ، هذا قالها النبي ﷺ أولاً قبل أن يعلمه الله بأن الممسوخ لا يعيش )

(المتن)..

قال : لا تطعموه فهو قذرة ، قال :قال : عمر بن الخطاب : إن النبي ﷺ لم يحرمه إن الله عز وجل ينفع به غير واحد

( الشرح )
 وقوله من القرون التي مسخت ، هذا قالها النبي ﷺ أولاً قبل أن يعلمه الله بأن الممسوخ لا يعيش أكثر من ثلاثة أيام ولا ينسل  وقبل أن يعلمه الله بحل الضب ، كان الأولى بالمؤلف أن يأتي بالحديث الأول  قبل الأحاديث السابقة  وهذا كان أولاً قبل أن يعلم أن الممسوخ لا يعيش أكثر من ثلاثة أيام ، بنو إسرائيل مسخوا قردة وخنازير ، ولكن الممسوخ لا يعيش ولا ينسل ولا يعقب أكثر من ثلاثة أيام لا يعيش أكثر من ثلاثة أيام فهذا قالها النبي ﷺ أولاً قبل أن يعلمه الله بحل الضب ، ثم أوحى إليه بحل الضب نعم ، لهذا قال عمر : إن الله ينفع به ينفع الله به رعاة الإبل  والغنم يكون طعام للذين يرعون في البرية يصيدون الأضب ويأكلونها نعم

(المتن)..

وحدثني محمد المثنى قال : حدثنا ابن أبي عدي عن أبي داوود عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال : قال رجل : يا رسول الله إنا  بأرض مضبة فما تأمرنا أو فما تفتينا قال : ذكر لي أن أمة من بني إسرائيل مسخت ،فلم يأمر ولم ينه قال أبو سعيد فلما : كان بعد ذلك قال عمر : إن الله عز وجل لينفع به غير واحد وإنه لطعام عامة هذه الرعاء

(الشيخ)..
الرعاء يعني الرعاة ، يقال : الرعاء ويقال الرعاة ومنها قول :" حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير" الرِعاء جمع راعي ويقال والرُعاء  ويقال الرعاة نعم ينفع الله بهم رعاة الإبل والغنم الذين يرعون في البرية يقول عمر ينفعهم يكون هو طعامهم ما يكون معهم طعام في الغالب. نعم  

(المتن)..

ولو كان عندي لطعمته إنما عافه رسول الله ﷺ .حدثني محمد بن حاتم قال  : حدثنا بهز قال : حدثنا أبو عقيل الدورقي قال : حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد ، أن أعرابياً أتى رسول الله ﷺ فقال : إني في غائط مضبة وإنه عامة طعام أهلي قال : فلم يجبه فقلنا : عاوده فعاوده فلم يجبه ثلاثاً ثم ناداه رسول الله ﷺ في الثالثة وقال : يا أعرابي إن الله لعن أو غضب على سبط من بني إسرائيل فمسخهم دواباً يدبون في الأرض فلا أدري لعل هذا منها فلست آكلها ولا أنهى عنها.

(الشيخ)..
(نعم.. وهذا كان أولاً قبل أن يعلمه الله أن الممسوخ لا ينسل ولا يعيش أكثر من ثلاثة أيام وقبل أن يعلمه بحل الضب ، ثم أوحى إليه بحل الضب ، و قوله في غائط مضبة : يعني في أرض منخفضة الغائط : الأرض المنخفضة فيها أضب )نعم

(المتن)..

حدثنا أبو كامل الجحدري قال : حدثنا أبو عوانة عن أبي يعقوب عن عبد الله ابن أبي أوفى قال : غزونا مع رسول الله ﷺ سبع غزوات نأكل الجراد ، وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وإسحاق ابن أبي إبراهيم وابن أبي عمر جميعاً عن ابن عيينة عن أبي يعقوب بهذا الإسناد قال أبو بكر : في روايته سبع غزوات وقال :  إسحاق ست وقال : ابن أبي عمر ست أو سبع .وحدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا ابن أبي عدي ح وحدثنا ابن بشار عن محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن أبي يعقوب بهذا الإسناد وقال : سبع غزوات حدثنا محمد المثنى قال : حدثنا محمد بن جعفر قال :حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك قال : مررنا


(الشيخ)..
(هذا فيه دلالة على حل الجراد ، الجراد حلال بالإجماع وهو حلال على أي صفة كان وميتته حلال سواء كان أخذه حياً أو مات حتف أنفه وسواء صاده مسلم أو غير مسلم وسواء طبخه وهو حي أو مات ثم طبخه ، قال بعض العلماء إذا مات حتف أنفه فلا يحل وأما إذا مات بكونه يشوى على النار أو يطبخ فلا بأس ، أما إذا مات حتف أنفه وضع في كيس ثم مات فلا يحل هذا لا وجه له والصواب أنه حلال على أي حال كان لقوله ﷺ : أحل لنا الميتتان والدمان فأما الميتتان فالجراد والحوت .نعم

(المتن)..

حدثنا محمد المثنى قال : حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك قال : مررنا فاستنفذنا أرنباً بمر الظهران فسعوا عليه فلغبوا قال : فسعيت حتى أدركتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها فبعث بوركها وفخذيها إلى رسول الله ﷺ فأتيت بها رسول الله ﷺ فقبله "

 (الشيخ).
 وهذا فيه دليل على حل الأرنب أنها حلال من الصيد الحلال واستنفذنا يقول :أثرنا مر الظهران موقع قريب من مكة ، فغلبوا : يعني تعبوا نعم وأهدي النبي ﷺ من الأرنب وأكل منه  نعم، ويقال إن الأرنب من الحيوانات التي تحيض ، تحيض مثل الآدمية )

(المتن)..

وحدثني زهير بن حرب قال : حدثنا يحيى بن سعيد ح وحدثنا يحيى بن حبيب قال : حدثنا خالد يعني ابن الحارث كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد وفي حديث يحيى  " بوركها وفخذيها " حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال :حدثنا أبي قال : حدثنا كهمس عن ابن بريدة قال : رأى عبد الله بن المغفل رجلاً من أصحابه يخذف فقال له : "لا تخذف فإن رسول الله ﷺ كان يكره أو قال : ينهى عن الخذف فإنه لايصطاد به الصيد ولا ينكأ به العدو ولكنه يكسر السن ويفقأ العين " ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال له : أخبرك أن رسول الله ﷺ كان يكره أو ينهى عن الخذف ثم أراك تخذف لا أكلمك كلمة كذا وكذا

( الشرح )
 والخذف هو الرمي رمي الحصاة أو النواة بين الأصبعين السبابتين هكذا يرميها أو بين السبابة والإبهام يرميها يأخذ حصاة صغيرة أو نواة ثم يرميها بالأصبعين سبابة اليمنى وسبابة اليسرى ، ، أو بالأصبع السبابة والإبهام ،  هذا هو الخذف والنبي ﷺ نهى عن الخذف وبين أنه ليس فيه مصلحة بل فيه مضرة يكسر السن ويفقأ العين وأما بالنسبة للسن لا يصيد الصيد ولا ينكأ العدو لا يؤثر العدو ولا يصيد الصيد ولكنه يضر يفقأ العين قد يصيب العين تصيب هذه الحصاة العين فتفقؤها قد تصيب السن فتكسره قال : هو مضرة بلا مصلحة  يعني ما فيه مصلحة مضرته واضحة أما المصلحة كونه يؤثر في العدو أو يصطاد الصيد فلا فلهذا نهى عبد الله بن المغفل نهى قريبه أن يخذف ثم رآه بعد ذلك يخذف ما امتثل الأمر فقال له : أخبرك أن رسول الله ﷺ نهى عن الخذف  ثم تخذف لا أكلمك هجره ، وهذا يدل على هجر العصاة مشروعية الهجر إذا كان الهجر يفيد يهجر العصاة وأهل البدع ، ومن ذلك عبد الله بن عمر قال لابنه : إن رسول الله ﷺ قال : لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن فقال له أحد أبنائه (..) أو غيره : والله لنمنعهن والله لنمنعهن إنهن يتخذن ذلك دغلاً : يعني حيلة فقال : له عبد الله  : أقول لك أن رسول الله يقول لا تمنعوا إماء الله وتقول والله لأمنعهن لا أكلمك ثم هجره  يعني عارض السنة لو  قال أنه يحصل فتنة بخروجهن أو ما الحيلة أما يقول والله لأمنعهن يعارض السنة ويصادم النص هذا رواه مسلم في صحيحه فهجره وهذا دليل على هجر العصاة وأهل البدع وليس محدداً بحد حتى يتوبوا ، أما قول النبي ﷺ :" لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث " هذا المراد  يهجر من أجل الدنيا من أجل حفظ النفس أما من أجل الدين يهجره حتى يتوب ولهذا هجر النبي ﷺ كعب بن مالك لما تخلف عن غزوة تبوك وصاحباه هلال بن أمية ومرارة بن الربيع هجرهم النبي ﷺ والمسلمون خمسين ليلة ، خمسين ليلة هجرهم حتى أنزل الله توبتهم وذهب بعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره إلى أن الهجر إنما يستعمل إذا كان مفيد ، إذا كان يفيد كالدواء يستعمل ، إذا كان العاصي يرتدع عن المعصية والمبتدع يرتدع ويستفيد من الهجر هجرناه ، أما إذا كان ما يستفيد مثل بعض العصاة يزيد شره إذا هجرته إذا لم تهجره يراعيك بعض الشيء يخفف من الشر ، فإذا هجرته صار لا يبالي ، هذا لا يهجر وإنما يستمر في نصيحته ، يستمر في نصيحته ولا يهجره ، فيكون الهجر كالدواء علاج إن كان يفيد استعملناه ، وإن كان لا يفيد تركناه .نعم  في عهد الصحابة يفيد الآن لأن في عهد الصحابة كان فيه قوة قوة للإسلام والمسلمين ولاة المسلمين وقوة أهل الحق وضعف أهل الشر فإنهم يهجرون يراعون ، أما إذا كان كثر الشر وكثر أعوان الشر فالغالب أنهم لا يبالون بالهجر وفيه النهى عن الخذف وأن الخذف لا يجوز والنهي  للتحريم الخذف بالحصا تضر الناس .

( متن )

حدثني أبو داوود سليمان بن معبد قال : حدثنا عثمان بن عمر قال : أخبرنا كهمس بهذا الإسناد نحوه وحدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال : حدثنا شعبة عن قتادة عن عقبة بن صهبان عن عبد الله بن مغفل قال : " نهى رسول الله ﷺ عن الخذف" قال : ابن جعفر في حديثه وقال : إنه لا ينكأ العدو ولا يقتل الصيد ولكنه يكسر السن ويفقأ العين وقال ابن مهدي : إنها لا تنكأ العدو ولم يذكر تفقأ العين وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال : حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن سعيد بن جبير أن قريباً لعبد الله بن مغفل خذف قال : فنهاه وقال : " إن رسول الله ﷺ نهى عن الخذف ، وقال : إنها لا تصيد صيداً وتنكأ عدواً ولكنها تكسر السن وتفقأ العين قال : فعاد فقال : أحدثك عن رسول الله ﷺ نهى عنه ثم تخذف ثم لا أكلمك أبداً وحدثناه ابن أبي عمر قال : حدثنا الثقفي عن أيوب بهذا الإسناد نحوه حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال : حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس قال : اثنتان حفظتهما من رسول الله ﷺ قال :  إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته

( الشرح )
نعم إن الله كتب الإحسان فيه إثبات الكتابة لله وهي من الصفات الفعلية كما يليق بجلاله وعظمته وكما في الحديث الآخر كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وقوله : إن الله كتب في كتاب عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي فيه إثبات صفة الكتابة كما يليق بجلالته وعظمته " وقول : كتب الإحسان والإحسان ضد الإساءة على كل شيء كل شيء ينبغي أن يكون فيه إحسان حتى في القتل وحتى في الذبح ، ولهذا قال : فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة القتلة بالكسر : اسم للهيئة والكيفية يعني فأحسن كيفية القتلة إذا استحق الإنسان القتل ما يؤذى ولا يقطع تقطع يديه ورجليه ولا يضرب مع رأسه ولا يخنق وإنما يقتل بالسيف لأن هذا أريح له هذه قتلة حسنة إلا إذا كان قصاص ، إذا كان قصاص فلا بأس القصاص قابل القاتل بمثل ما قتل به ، قتل شخص بالخنق يقتل بالخنق ، قتل بالتغريق يقتل بالغرق قتل بالسم يحسى سم قصاص كما فعل النبي ﷺ في اليهودي الذي رض رأس جارية بين حجرين أمر به النبي ﷺ أن يرض رأسه بين حجرين قصاص ، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وفي اللفظ الآخر فأحسنوا الذبحة يعني يذبحها بسكين حادة وتكون في الحلقوم والمريء ، ولهذا قال : فليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته " يحد الشفرة السكين يحدها يعني يسنها حتى تكون حادة فإذا أجراها تكون سريعة ،سريعة الذبح ويكون أريح للذبيحة أريح وأنجز ولهذا قال : وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ليرح من الإراحة يريحها يريح ذبيحته يريحها يعني يسن يحد الشفرة ويسرع إمرارها على الحلق حتى تزهق النفس بسرعة حتى لا تتعذب لأن الله كتب الإحسان في كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة أو الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته هذا من الإحسان في الذبح كونه يحد الشفرة ويريح الذبيحة بالإسراع بالسكين الحادة ما يذبح بسكين غير حادة سكين مندثرة لا هذه تؤذي، تؤذي الذبيحة ويسرع الإمرار .
سؤال..
{ بعض المحلات الذين عندهم أسماك حية يخرجونها فتتحرك تقريباً لمدة نصف ساعة فيضطرون إلى ضربها مع الرأس ضربة ثم يبدأ بعملية تجهز السمكة
"الشيخ.. يضربونها لماذا ؟
(مداخلة)"حتى تخمد ولا تتحرك وحتى يبدأ في تقطيعها وتنظيفها .
(جواب)..
لا حرج في هذا لأن السمك حلال على أي حال كان حتى تخرج روحها لا حرج من باب خروج الروح }.

(المتن)..

وحدثنا يحيى بن يحيى قال : أخبرنا هشيم ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال : أخبرنا عبد الوهاب الثقفي ح وحدثنا

( الشرح )
 الإخوان اللي هناك ما يعلمون، السؤال عن السمك  الذي يتحرك بعض الناس يضربه بالساطور مثلا ثم يقطعه لا بأس ولا حرج في هذا لأن السمك حلال  على أي حال كان ولو ذبحه فلا حرج ذبحه إذا كان الذبح أريح له لأنها نفس من النفوس إذا كان هذا فيه تعذيب له فينبغي أن يذبحه مع الحلق إذا كان هذا أريح له ، إذا كان هذا أريح ، وإذا كان ما يؤثر فكله سواء فهو مخير .
(مداخلة)..
ثبت علمياً أن حركة الأقدام واليدين تزيد خروج الدم من الجسم .
(الشيخ)..
خروج الدم إذا قطع الوريدين خرج الدم ، لكن هذا كونه يمسك الذبيحة بعد ذبحها حتى لا تكثر الحركة وتخرج الروح بسرعة .

(المتن)..

وحدثنا أبو بكر بن نافع قال : حدثنا غندر قال : حدثنا شعبة ح وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قالا : أخبرنا محمد بن وسف عن سفيان ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال : أخبرنا جرير عن منصور كل هؤلاء عن خالد الحذاء بإسناد حديث ابن علية وروى معنى حديثه ، وحدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة قال : سمعت هشام بن زيد بن أنس بن مالك قال : دخلت مع جدي أنس بن مالك دار الحكم بن أيوب فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها قال : فقال أنس : قد نهى رسول الله ﷺ أن تصبر  البهائم

 

 ( الشرح )
 وهذا نهي التحريم ، وصبر البهائم معناه أن تحبس وتجعل هدفاً ترمى تحبس لترمى تحبس حتى تقتل بالرمي يجعلها هدف إشارة ويرمونها حتى تموت هذا تعذيب له هذا نهي محرم  لأنه من الكبائر .نعم

(المتن)..

أحسن الله إليك وحدثني زهير بن حرب قال : حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي ح وحدثني يحيى بن حبيب قال : حدثنا خالد بن الحارث ح وحدثنا أبو كريب قال : حدثنا أبو أسامة كلهم عن شعبة بهذا الإسناد ،وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال : حدثنا أبي قال : أخبرنا شعبة عن عدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال : لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً ،

( الشرح )
غرضاً يعني هدفاً ، لا تتخذوا شيئاً فيه الروح مثل دجاجة أو بقرة أو شاة أو شيء فيه روح لا يتخذ غرض هدف يرمى ، هدفاً يرمى ، ينصبون دجاجة وهي حية ثم يرمونها ثم يترامون فيها هذا تعذيب له هذا محرم من الكبائر النبي ﷺ لعن من فعل هذا ، أو غيرها كل شيء فيه الروح وهو حي غرض يجعل دجاجة أو يجعل أرنب يرمونه أو يجعل ضب يرمون  فيه الحياة أو شاة ترمى أو بقرة أو بعير كل هذا محرم ولو كان غير مأكول ما يعذب السباع كل شيء فيه الروح سواء كان مأكول أو غير مأكول لا يتخذ هدف ما يجوز قتله إلا لغرض صحيح وإذا قتل يحسن قتله ما يجعله غرض إذا كان يريد أن يقتل سبع وإلا غيره لا يقتله ولا يجعله غرض يترامونه يرمى يقيده ويربطه ثم يجعله هدف يرمونه ساعة أو ساعتين يرمونه هذا  فيه إيذاء له
(مداخلة)..
 إذا كان حياً فإنه تعذيب له ، وإن كان ميتاً فهو إضاعة لماليته
(الشيخ)..
النهي إنما هو في الحي أما الميت في الغالب أنه ما يوضع  في الغالب أنه ما يضعونه لكن لو وضعوه فإن في ذلك تقطيع له تقطيع له فإذا جعله هدف قطعه وضيع ماليته )

(المتن)..

وحدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي عن شعبة بهذا الإسناد مثله ، وحدثنا شيبان بن فروخة وأبو كامل واللفظ لأبي كامل قالا: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال مر ابن عمر بنفر قد نصبوا دجاجة يترامونها فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها فقال ابن عمر : من فعل هذا ؟ إن رسول الله ﷺ لعن من فعل هذا .

( الشرح )
 وهذا دليل على أنها من الكبائر صبر البهائم من الكبائر لأنه، لعن  من فعل ذلك واللعن لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب ، والكبيرة هي ما توعد عليه بالنار أو اللعنة أو الغضب أو أوجب حد في الدنيا كون أن الإنسان ينصب طير فيه الروح ويترامونه هذا من الكبائر المحرمات كبيرة لما فيه من تعذيب للحيوان ،نعم ولهذا قال : لعن الرسول من فعل هذا .نعم


(المتن)..

وحدثني زهير بن حرب قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير قال : مر ابن عمر رضي الله عنهما بفتيان من قريش قد نصبوا طيراً وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر : من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله ﷺ لعن من اتخذ شيئاً فيه الروح غرضاً

(الشيخ.. يعني هدفاً يرمى. نعم )

(المتن)..

وحدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج ح وحدثنا عبد بن حميد قال : أخبر محمد بن بكر قال : أخبرنا ابن جريج ح وحدثنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا حجاج بن محمد قال : قال ابن جريج : أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول : نهى رسول الله ﷺ أن يقتل شيء من الدواب صبراً

(الشيخ)..
 صبراً يعني حبس  يحبس يربط ويصبر والصبر هو المحبوس من قتل صبراً يعني حبس أو ربط وقتل بدون أن يستطيع أن يدافع عن نفسه أخذ بالقوة وربط وقتل ، هذا يقال : قتل صبراً نعم بركة . ماذا يقول بقول بكل خاطئة؟؟  
(مداخلة)..
قال عفا الله عنك خاطئة بهمزة أي ما لم يصب المرمى وقولة خاطئة لغة والأفصح مخطئة يقال: لمن قصد شيئا فأصاب غيره غلطاً فأخطأ فهو مخطئ وفي لغة قليلة خطأ فهو خاطئ وهذا الحديث جاء على اللغة الثانية حكاها أبو عبيد والجوهري وغيرهما والله أعلم ، (الشيخ.. كل خاطئة ما لم يصب المرمى  ) جعل لصاحب الطير كل خاطئة هي في (..)
(الشيخ .. يعني يصيب المرمى له كذا وكذا نعم سم)
(سؤال)..
بعضهم يستعمل الماء يصبه في جحر الضب حتى يموت ؟
(جواب)..
 إذا كان يموت ما ينبغي(..) ، أما إذا كان يخرجه لا بأس .
سؤال..
( قرأت أن الضب يعيش قرون ..)
(جواب)..
نعم يقال هذا والله أعلم أن الضب يعيش ثمان مئة عام والله أعلم  هذا ينظر في كتب الحيوانات.                                   

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد