شعار الموقع

كتاب الأضاحي (01) من بداية الباب – إلى باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل والتسمية والتكبير

00:00
00:00
تحميل
87

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، قال الإمام مسلم : رحمنا الله وإياه
( متن )

(كتاب الأضاحي ) قال : حدثنا أحمد بن يونس قال : حدثنا زهير قال : حدثنا الأسود بن قيس ح وحدثناه يحيى بن يحيى قال : أخبرنا أبو خيثمة عن الأسود بن قيس قال : حدثني جندب بن سفيان قال : شهدت الأضحى مع رسول الله ﷺ فلم يعد أن صلى وفرغ من صلاته سلم فإذا هو يرى لحم أضاحي قد ذبحت قبل أن يفرغ من صلاته فقال : من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي أو نصلي فليذبح مكانها أخرى ومن كان لم يذبح فليذبح باسم الله.
وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال : حدثنا أبو الأحوص عن سلام بن سليم عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان قال : شهدت الأضحى مع رسول الله ﷺ فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال :  من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله وحدثنا قتيبة بن سعيد قال : حدثنا أبو عوانة ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم و ابن أبي عمر عن ابن عيينة كلاهما عن الأسود بن قيس بهذا الإسناد وقال : على اسم الله  كحديث أبي الأحوص حدثنا عبيد الله بن معاذ قال : حدثنا أبي قال : حدثنا شعبة عن الأسود سمع جندب البجلي قال : شهدت رسول الله ﷺ صلى يوم أضحى ثم خطب فقال : من كان ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح باسم الله

 ( الشرح )
بسم الله والحمد لله رب العالمين  وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ،،، أما بعد
الأضاحي : جمع أُضحية وإضحية يقال إضحية وأُضحية ،فيها لغات أُضحية فيها لغات يقال : أُضحية وإضحية  وجمعها أضاحي وضحية وجمعها ضحايا ، وكذلك أضاحي وأضحى جمعها أضحى كأرطى جمعها أراطى ، أضحى جمعها أضحى ، وضحية جمع ضحايا ، وأٌضحية وإضحية  أضاحي ، أربع لغات ، والأضحية هي الذبيحة التي تذبح أيام عيد الأضحى تذبح بنية التقرب إلى الله عز وجل ، وأيام الذبح أربعة أيام على الصحيح من أقوال أهل العلم ، يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة وقيل أيام الأضاحي يوم العيد وقيل يومان بعده وقيل يوم النحر وحده ، وقيل أن الأضاحي تستمر إلى نهاية شهر ذي الحجة لكن هذا قول شاذ ، والصواب أن أيام الذبح أربعة أيام يوم العيد وثلاثة أيام بعده ، وفي هذه الأحاديث دليل على أن الصلاة قبل الخطبة كما في هذا الحديث صلى ثم خطب ، إن صلاة العيد تكون قبل الخطبة وفيه أن الأضحية تكون بعد الصلاة ، ومن ذبح قبل الصلاة فإنه يعيده مكانها كما سمعنا في هذه الأحاديث من ذبح قبل الصلاة فليذبح أضحية ومن لم يذبح فليذبح باسم الله باسم الله تكتب بالألف بعد الباء بخلاف بسم الله الرحمن الرحيم تكتب الباء بعدها السين مباشرة لكن باسم الله باء وألف ثم السين ثم الميم والأضحية سنة عند جمهور العلماء سنة مؤكدة ، وذهب بعض العلماء إلى أنها واجبة على القادر على الموسر ، ذهب إلى هذا الإمام أبو حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء والمشروع عند الأحناف أنها واجبة على المقيم إذا كان يملك نصاباً ، وذهب بعض العلماء إلى أنها واجبة على الموسر إلا الحاج ، وقيل واجبة على المقيم بالأمصار دون المسافرين ، والذبح في الليل جائز مع الكراهة عند بعض العلماء ، وذهب مالك وجماعة إلى أنه لا يجوز الذبح بالليل ، وهي شعيرة عظيمة وهي سنة الخليلين أبينا إبراهيم ونبينا محمد عليهما الصلاة والسلام ، والقول بأنها واجبة على المسلم قول قوي للقادر حتى أن شيخ الإسلام رحمه الله قال الفقير إذا استدان أرجو أن يخلف الله عليه ليضحي ، وكذلك أيضاً ولي اليتيم له أن يضحي فهي شعيرة عظيمة ينبغي إعلانها وينبغي أن يتولى الإنسان ذبحها بنفسه إن قدر ويعلنها في بيته يأكل ويهدي ويضحي تعلن هذه الشعيرة العظيمة في البيوت وما يفعله بعض الناس من كونهم يعطون دراهم لبعض المؤسسات ليذبحونها خارج البلاد فهذا خطأ ، هذا غلط يخالف السنة ، السنة أن تذبح في البيت، تذبح في البيت وتظهر هذه الشعيرة وتتولاها بنفسك تأكل وتهدي وتضحي وتكون هذه الشعيرة ظاهرة يعلمها الخاص والعام الأولاد والنساء كلهم يعلمون هذا ، أما كونك تعطي دراهم تذبح خارج البلاد في البوسنة وفي الهرسك كما يفعل بعض المؤسسات يجمعون دراهم ويذبحونها هناك هذا مخالف للسنة ولكن الإنسان يضحي في بيته وإذا أحب أن يتبرع بدراهم لمن يضحي هناك للفقراء لا بأس يتبرع لهم بدراهم يضحون هم ، أما أضحيتك أنت اذبحها في بيتك ، كذلك بعض الناس يقولون عندهم وصايا عنده ست أو سبع ضحايا يروحها للخارج تذبح في خارج البلاد  هذه الوصايا عليك أن تذبحها أنت بنفسك تولاها بنفسك أنت المسؤول عنها من يعلم أنها أديت هناك وذبحت كما ينبغي ، ومن يعلم أنها ذبحت عند المسلمين بعضهم يتسمون باسم الإسلام ما يعرفون من الإسلام إلا اسمه في بعض الجهات هذه من الأغلاط التي يكثر وقوعها ، وينبغي للمؤسسات إذا جمعوا أن يبينوا للناس أنه ينبغي على الإنسان أن يضحي في بيته وهذه تجمع تبرعات للفقراء الذين لا يستطيعون الأضحية ، لا بأس يتبرعون لهم ليضحون عن أنفسهم ، أما أضحيتك أنت فتذبحها في بلدك وكذلك الوصايا في بيتك أظهر هذه الشعيرة وكل منها وأهدي وتصدق ونشئ أولادك وأهلك على معرفة السنة وعلى إظهارها ، لكن كسل بعض الناس وعدم مبالاة وكسل أيضاً ، حتى أن بعضهم صار صدقة الفطر ما يخرجها ، ما يستطيع يخرج صاع عنه وعن كل واحد من أهل بيته ، تولاها بنفسه ويوزعها يعطيها بعض الجمعيات لا بأس أن تعطى الجمعيات ، الجمعيات تجتمع عندهم الزكوات ولا يستطيعون تفريقها في وقتها ، ويكون عندهم شيء زائد ، أنت وزعها بنفسك  الحمد لله صدقتك عنك وعن أولادك وزعها بنفسك ، واذبح أضحيتك بنفسك والمؤسسات تعطيها شيء آخر .نعم.
(سؤال)..
أصحاب البوادي متى يضحون ؟
(جواب)..
أصحاب البوادي بعد ارتفاع إذا ارتفعت الشمس قدر رمح ومضى مقدار صلاة العيد والخطبتين ،نعم .
(سؤال)..
الصوت غير واضح.
(جواب)..
في مكة  يكفيه الهدي ،الحاج يكفيه الهدي لكن لو يوصي أهله أن تذبح الأضحية في بلده والهدي  إذا كان حاج في مكة والأضحية في بلده .
(سؤال)..
 هل يعدد الهدي ؟
(جواب)..
الهدي واحد إذا حب أن يتطوع لا بأس ، إذا حب أن يتطوع  (9:30:10) لا بأس يوكل مسلماً ويحضرها .

( متن )

 وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا : حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله ، وحدثنا يحيى بن يحيى قال : أخبرنا خالد بن عبد الله عن مطرف عن عامر عن البراء قال :  ضحى خالي أبو بردة قبل الصلاة فقال رسول الله ﷺ : تلك شاة لحم فقال : يا رسول الله إن عندي جذعة من المعز فقال : ضحي بها ولا تصلح لغيره ثم قال : من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين

(الشرح )
وهذا الصحيح بأن الأضحية يبدأ وقتها بعد الصلاة  صلاة العيد والخطبة من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين ومن ذبح قبل الصلاة فهي لحم ليس أضحية وإنما هو لحم عادي وفيه دليل على أن أبا بردة بن نيار ذبح قبل الصلاة  وتعجل وأطعم أهله  وجيرانه وقال : هذا يوم يشتهى فيه اللحم كما سيأتي فقال النبي ﷺ له: شاتك شاة لحم ليست أضحية فقال : إن عندي عناق لهي خير من النسيكتين  يعني شبابها طيب من المعز فقال : تجزيك ولا تجزي عن أحد بعدك و أمره أن يذبحها هذه خصوصية ، والشريعة عامة إلا ما دل الدليل على التخصيص قال : تجزيك ولا تجزي عن أحدٍ  من بعدك هذه خصوصية وإلا فإن المعز لا بد أن يتم سنة لكن أبو بردة بن نيار ذبح عناق لم يتم لها سنة فأجزأت عنه خصوصية له  .
(مداخلة)..
 يقول شيخ الإسلام ليس خاص بأبي بردة .
(الشيخ)..
 لا ما قال وين كلامه؟ ما يخالف النص شيخ الإسلام هات النص  .نعم

( متن )

وحدثنا يحيى بن يحيى قال : أخبرنا هشيم عن داوود عن الشعبي عن البراء بن عازب أن خاله أبا بردة

(الشيخ)..
" الرسول ﷺ قال : " تجزيك ولا تجزي عن أحد بعدك " صريح  نص والعلماء لا يصادمون النص ، لكن قد يتأولون تأويلاً آخر ، لكن ما يصادمون النص ،نعم وسيأتي أيضاً كذلك أن عقبه كذلك خصه النبي ﷺ بعتود وهو جذع من المعز الذكر من المعز خصه به .نعم

(المتن)..

عن البراء بن عازب أن خاله أبا بردة بن نيار  رضي الله عنهما ذبح قبل أن يذبح النبي ﷺ فقال :" يا رسول الله إن هذا يوم اللحم فيه مكروه و إني عجلت نسيكتي لأطعم أهلي وجيراني وأهل داري فقال رسول الله ﷺ : أعد نسكك فقال : يا رسول الله إن عندي عناق لبن هي خير من شاتي لحم فقال:  هي خير نسيكتيك ولا تجزي جذعة عن أحدٍ بعدك

( الشرح )
 النص صريح فهي خصوصية له الجذعة جذعة من المعز والمعز لابد أن يتم له سنة وهذه جذعة من المعز لكن شبابها طيب وخصه النبي بذلك وقوله : هذا يوم اللحم فيه مكروه اختلف في هذه اللفظة قيل فيها يوم اللحم فيه مكرو  اللحم بفتح الحاء اللحم فيه مكروه  يعني قال : العلماء إن تأويل ذلك كان أن عدم ذبح الأضحية وعدم التضحية وتوزيع اللحم في هذا اليوم مكروه عدم التضحية ، مكروه عدم التضحية في هذا اليوم وعدم الذبح و التوزيع على الأهل مكروه ، وقيل المعنى التضحية بما لا يجزئ ، ذبح غير المجزئ من اللحم مكروه ، مكروه أن يذبح أضحية لا تجزئ ، أو أن يضحي بما لا يجزئ مكروه ، وقيل المعنى :أن اللحم فيه مكروه يعني شاق في هذا اليوم اللحم فيه مكروه هو شاق في هذا اليوم لأن الناس يضحون فطلب اللحم في هذا اليوم مكروه بمعنى شاق وورد في لفظ اللحم فيه مقروم بالميم من القرم قرمت الشيء تقرمه إذا اشتهيته يعني اللحم فيه يشتهى ، هذا يوم اللحم فيه مقروم يعني يشتهى فيه اللحم فلذلك تعجلت وذبحت قبل الصلاة وأطعمت أهلي وجيراني فقال :  إنها خير نسيكتيك ، نسيكتيك الأولى والثانية هذه خير هما لأنها هي الأضحية فقال: تجزيك ولا تجزي جذعة عن أحد بعدك لأن المعز لابد أن يتم له سنة.نعم  

( متن )

 قال : حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا ابن أبي عدي عن داوود عن الشعبي عن البراء بن عازب قال : خطبنا رسول الله ﷺ يوم النحر فقال: لا يذبحن أحد حتى يصلي قال : فقال خالي : يا رسول الله إن هذا يوم اللحم فيه مكروه ثم ذكر بمعنى حديث هشيم .

 

(الشيخ)..
نعم هذا هو خال البراء بن عازب أبو البردة بن نيار خال البراء بن عازب وهو الذي ذبح قبل الصلاة. نعم

(المتن)..

وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال : حدثنا عبد الله بن نمير ح وحدثنا ابن نمير قال : حدثنا أبي قال : حدثنا زكريا عن فراس عن عامر عن البراء بن عازب قال : قال رسول الله ﷺ : من صلى صلاتنا ووجه قبلتنا ونسك نسكنا فلا يذبح حتى يصلي  فقال خالي : يا رسول الله قد نسكت عن ابن لي فقال : ذاك شيء عجلته لأهلك فقال : إن عندي شاة خير من شاتين قال : ضحي بها فإنها خير نسيكتيك

( الشرح )
نسكت يعني ذبحت / ذبحت قبل الصلاة خير نسيكتيك الأولى والثانية الأولى التي ذبحها قبل الصلاة والثانية التي ذبحها بعد الصلاة والثانية هي خيرهما لأنها هي التي وقعت أضحية والأولى شاة لحم نعم وفيه دليل على أن الشريعة عامة إلا ما دل عليه الدليل على التخصيص كما في هذا الحديث تجزيك ولا تجزي عن أحد بعدك إذا جاء النص خاص دل على التخصيص وإلا فالشريعة عامة ومن ذلك قول الله تعالى وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ  يعني خاصة  هذا تخصيص نعم

(متن )

قال : حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال : حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة عن زبيد الإيامي عن الشعبي  عن البراء بن عازب قال : قال رسول الله ﷺ : إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء وكان أبو بردة بن نيار قد ذبح فقال : عندي جذعة خير من مسنة  من فقال : اذبحها ولن تجزي عن أحدٍ بعدك

(الشيخ)..
" جذعة : يعني لها أشهر ولم تتم السنة ومسنة ما تم لها سنة ولن تجزي عن أحد بعدك هذه خصوصية .نعم

( متن )

وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال : حدثنا أبي قال : حدثنا شعبة عن زبيد سمع الشعبي عن البراء بن عازب عن النبي ﷺ بمثله  وحدثنا قتيبة بن سعيد وهماد بن السري قالا : حدثنا أبو الأحوص ح وحدثنا عثمان ابن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعاً عن جرير كلاهما عن منصور عن الشعبي عن البراء بن عازب قال : خطبنا رسول الله ﷺ يوم النحر بعد الصلاة ثم ذكر نحو حديثهم ، وحدثني أحمد بن سعيد عن ابن صخر الدارمي قال : حدثنا  أبو النعمان عارم بن الفضل ، قال : حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد قال : حدثنا عاصم الأحول عن الشعبي قال : حدثني البراء بن عازب قال : خطبنا رسول الله ﷺ في يوم النحر وقال : لا يضحين أحد حتى يصلي فقال رجل : عندي عناق لبن هي خير من شاتي لحم قال : فضح بها ولا تجزي جذعة عن أحد بعدك.   وحدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا محمد يعني ابن جعفر قال : حدثنا شعبة عن سلمة عن أبي جحيفة عن البراء بن عازب قال : ذبح أبو بردة قبل الصلاة فقال النبي ﷺ : أبدلها فقال : يا رسول الله ليس عندي إلا جذعة قال شعبة : وأظنه قال : وهي خير من مسنة ، فقال رسول الله ﷺ : اجعلها مكانها ولن تجزي عن أحدٍ بعدك. وحدثنا ابن المثنى قال : حدثني وهب بن جرير ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال : أخبرنا أبو عامر العقدي قال : حدثنا شعبة بهذا الإسناد ولم يذكر الشك في وقوله هي خير من مسنة وحدثني يحيى بن أيوب وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعاً عن ابن علية واللفظ  لعمرو قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن محمد عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ﷺ : يوم النحر  من كان ذبح قبل الصلاة فليعد فقام رجل فقال : يا رسول الله هذا يوم يشتهى فيه اللحم وذكر حنكاً من جيرانه

( الشرح )
وهذا أيضاً فيه معنى لفظة مقروم  اللحم فيه مقروم يوم يشتهى فيه اللحم هناك هن  وهذا يشتهى فيه اللحم تفسير مقروم ، رواية مقروم يعني يشتهى فيه اللحم  

(متن)..

قال : من كان ذبح قبل الصلاة فليعد فقام رجل فقال : يا رسول الله هذا يوم يشتهى فيه اللحم وذكر هنة من جيرانه .

(الشيخ)..
( يعني حاجة من جيرانه محتاجين حاجة لحم فذبح تعجل قبل الصلاة ) نعم

(المتن)..

عفا الله عنك وذكر هنة من جيرانه كأن رسول الله ﷺ صدقه قال : وعندي جذعة هي أحب إلي من شاتي لحم أفأذبحها قال : فرخص له قال : لا أدري أبلغت رخصته من سواه أم لا قال : وانكفأ رسول الله

(الشيخ)..
( هذا :يعني  شك هل بلغته الرخصة أم لا وسبق في الأحاديث أن الرخصة خاصة به لم تبلغ غيره .نعم
قال :" وانكفأ رسول الله ﷺ إلى كبشين فذبحهما " فقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها ،أو قال : فتجزعوها .

( الشرح )
 نعم وفيه دليل على جواز تعداد الأضحية يضحي بكبشين ولذلك ضحى النبي بكبشين فمن ضحى بكبشين أو بثلاثة فلا حرج نعم ، ولكن الشاة تجزي عن الرجل وأهل بيته وإذا ضحي باثنين أو ثلاث فلا حرج لأن النبي ﷺ ضحى بكبشين نعم سيأتي الحديث بعد هذا أن النبي قيده بذبح الإمام وفيه كلام عليه نعم، لكن الأحاديث الآن التي مرت كلها مقيدة بعد الصلاة بعد صلاة العيد نعم فإذا صلى العيد ومضت الصلاة والخطبتان فإنه يبدأ وقت الأضحية ، أما في البوادي فإنها بمقدار إذا طلعت الشمس ارتفعت الشمس ومضى مقدار الصلاة والخطبتين يضحون نعم لأن البوادي ما فيها عيد ولا جمعة ، لا تصلى الجمعة ولا العيد في البوادي ، العيد والجمعة تصلى في المدن والقرى شرطها الاستيطان أما البوادي والصحاري والمسافرون ليس عليهم لا جمعة ولا عيد إنما يصلى العيد والجمعة على أهل القرى والأمصار ، ولهذا يغلط بعض الناس إذا سافروا  يسأل بعض الناس أسئلة بعض الناس يطلعون كذا ويصلي بهم بعض الجهال جمعة في البر أو في الصحراء وبعضهم لهم اجتماعات في مكة في الحج ضواحي مكة الحجاج يجتمعون يصلون ويقيمون الجمعة بعضهم ، بعض الجهال هذا من جهلهم فلا  تصح صلاة الجمعة عليهم إعادتها الجمعة ما تصح إلا في القرى والأمصار، أما البوادي والمسافرون ليس عليهم جمعة ولا عيد  .نعم

( متن )

وحدثنا محمد بن عبيد الغبري قال : حدثنا حماد بن زيد قال : حدثنا أيوب وهشام عن محمد عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ : صلى ثم خطب فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحاً ثم ذكر بمثل حديث ابن علية

( الشرح )
 فأمر من ذبح قبل الصلاة كل الأحاديث التقييد بالصلاة فإذا صلى العيد بدأ الذبح.نعم
(سؤال)..
عفا الله عنك الخطبة بعد الصلاة ؟
(جواب)..
نعم الخطبة بعد الصلاة كما مر في الأحاديث النبي صلى ثم خطب خطبتان بعد الصلاة
(سؤال)..
 من ذبح بعد الصلاة لكن مع الخطبة ؟
(جواب)..
الأحوط بعد الصلاة يجزيه لأن ظاهر الأحاديث التقييد بالصلاة.

(المتن)..

وحدثني زياد بن يحيى الحساني قال : حدثنا حاكم يعني ابن وردان قال : حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال : خطبنا رسول الله ﷺ يوم أضحى

(الشيخ)..
( يقال أضحى بالفتح  صلاة الأضحى ، أما بالكسر ( إضحى(..) يضحي إضحاءً  عيد الأضحى بالفتح )نعم


(المتن)..

قال : خطبنا رسول الله ﷺ :" يوم أضحى قال : فوجد ريح لحم فنهاهم أن يذبحوا قال : من كان ضحى فليعد ثم ذكر بمثل حديثهما ، وحدثنا أحمد بن يونس قال : حدثنا زهير قال : حدثنا أبو الزبير عن جابر قال : قال رسول الله ﷺ : لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن

( الشرح )
 وهذا فيه دليل أنه لابد أن تكون مسنة التي يذبح في الأضاحي سواء من الإبل أو البقر أو الغنم إلا الضأن فإنه يجزي غير المسنة والمسن من الإبل ما تم له خمس سنين والمسن من البقر ما تم له سنتان والمسن من المعز ما تم له سنة ، إلا الضأن فإنه يجزي الجذعة لا تذبحوا إلا مسنة  إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن وظاهره أنه لا يذبح الجذع إلا إذا أعسر عليه ، لكن في الأحاديث الأخرى دلت على أنه يذبح الجدعة من الضأن ولو لم يعسر عليه ولو وجد مسنة فإن الجذع من الضأن يجزي ، يعني هذا المفهوم ألغته الأحاديث الأخرى مفهوم الحديث أنه لا يجزئ الجذع من الضأن إلا إذا عسر عليه المسنة، لكن هذا المفهوم ألغته الأحاديث الأخرى التي دلت على أن النبي ﷺ رخص بالجذع من الضأن مطلقاً .جاهل بإيش؟؟ (..) لا يسأل أهل الخبرة. نعم

( متن )

وحدثني محمد بن حاتم قال : حدثنا محمد بن بكر قال : أخبرنا ابن جرير قال : أخبرني أو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول : صلى بنا رسول الله ﷺ يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي ﷺ قد نحر :" فأمر النبي ﷺ من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحروا حتى ينحر النبي ﷺ  "

( الشرح )
 وهذا الحديث يدل على أنه لا بد أن يكون النحر بعد نحر النبي ﷺ ، يعني بعد الصلاة وبعد أن ينحر النبي ﷺ  ، وذهب إلى هذا الإمام مالك رحمه الله فقال : لا يجوز للإنسان أن ينحر حتى ينحر الإمام يصلي ويخطب ثم ينحر ثم ينحر الناس بعده ، لكن كيف يعرف الناس أن الإمام نحر ؟، قالوا الأصل أن النبي ﷺ ينحر عند المصلى ، يصلي ثم ينحر حتى يراه الناس ثم ينحر الناس بعده ، لكن إذا كان ينحر في بيته ما يعلم الناس به ، لكن الأصل والسنة أن ينحر في المصلى وتأول الجمهور هذا على أن المراد الزجر من التعجل والمبادرة في الذبح لئلا يفضي به ذلك إلى الذبح قبل الصلاة ، الجمهور قالوا يجوز أن يذبح ولو لم يذبح الإمام ، يجوز أن يذبح بعد الصلاة لكن المقصود من هذا الحديث الزجر عن المبادرة والتعجل لئلا تفضي به المبادرة إلى الذبح قبل الصلاة وأما الإمام مالك فإنه ذهب إلى أنه لا يذبح حتى يذبح الإمام على ظاهر الحديث .نعم

(متن )

 وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح   قال :  أخبرنا الليث عن يزيد ابن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله ﷺ أعطاه غنماً يقسمها على أصحابه ضحايا فبقي عتود فذكره للنبي ﷺ فقال ضح به أنت

(الشيخ)..
والعتود الذكر من المعز الجذع وهذا جذع أمر عقبة أن يضحي به وظاهر هذا أن هذا خصوصية لعقبة ضحى بجذع مثل أبي بردة فقال : ضح به أنت، وبهذا تأوله بعض العلماء من الشام وغيرهم وذكروا أن هذه خصوصية له وقاله النووي وهذا هو المتعين ويحمل على هذا أنها خصوصية له كما أن أبا بردة بن نيار ضحى بالأنثى الجذعة من المعز ، وعقبة ضحى بالعتود الجذع من المعز الذكر أبو بردة ضحى بالأنثى الجذعة وعقبة بالجذع من الذكر من الماعز من الذكور .نعم

(المتن)..

وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال : حدثنا يزيد بن هارون عن هشام الدستوائي عن يحيى ابن أبي كثير عن بعجة الجهني عن عقبة بن عامر الجهني قال : قسم رسول الله ﷺ فينا ضحايا فأصابني جذع فقلت يا رسول الله إنه أصابني جذع فقال: ضح به وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال : أخبرني يحيى بن حسان قال : أخبرنا معاوية وهو ابن سلام قال : حدثني يحيى ابن أبي كثير قال : أخبرني بعجة بن عبد الله أن عقبة بن عامر الجهني أخبره أن رسول الله ﷺ قسم ضحايا بين أصحابه  بمثل معناه . قال : حدثنا قتيبة بن سعيد قال : حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال: ضحى النبي ﷺ بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما.

( الشرح )
هذا فيه مشروعية التضحية بالأملح والأقرن واستحباب التضحية بالأملح والأقرن والكبش والذكر ولهذا ضحى النبي ﷺ بكبشين أملحين أقرنين والكبش هو الذكر ، وفيه مشروعية الأضحية  بالذكر من الغنم  من الضأن وأن يكون أملح وأن يكون أقرن، والأملح هو الذي فيه بياض خالص وقيل الذي فيه بياض وسواد وقيل  الذي فيه بياض وحمرة وقيل الذي بياضه ليس بصافي ، والأقرن الذي له قرن وفيه استحباب التسمية بالكبش الذكر وأن يكون أملح وأن يكون أقرن ، وفيه مشروعية التسمية عند الذبح والتكبير ووضع الرجل على صفحة العنق لئلا يضطرب كل هذا من السنة ، وجواز التضحية بالعدد من الغنم ولهذا ضحى النبي بكبشين عدد  وهذا كله ، يسمي ويقول بسم الله والله أكبر كل هذا مشروع ووضع الرجل على صفحة العنق لئلا تضطرب الأضحية.نعم

( متن )

قال : حدثنا يحيى بن يحيى قال : أخبرنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال : " ضحى رسول الله ﷺ بكبشين أملحين أقرنين " قال ورأيته يذبحهما بيده ورايته واضعا قدمه على صفاحهما قال : وسمى وكبر "

( الشرح )
فيه استحباب تولي الإنسان ذبح أضحيته بيده وتولي ذلك بنفسه إن كان يستطيع وإلا وكل مسلماً قال العلماء ينبغي أن يشهدها يحضرها ، النبي ذبحها بيده فإن أمكن أن يذبحها بيده فهو الأفضل ، وإن كان لا يحسن أو يشق عليه ولم يتمكن فلا بأس أن يوكل مسلم لا حرج التوكيل حتى مع القدرة يجوز  التوكيل .نعم
(سؤال)..
.... الكتابي يجوز ؟
(جواب)..
نعم يجوز مع الكراهة تركه أولى ما يجوز إقرارهم في جزيرة العرب أو إبقاؤهم حتى يمكنون .نعم

( متن )

وحدثنا يحيى بن حبيب قال :حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال : حدثنا شعبة قال : أخبرني قتادة قال سمعت أنساً يقول :" ضحى رسول الله ﷺ بمثله قال : قلت أأنت سمعته من أنس قال : نعم " وحدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي ﷺ بمثله غير أنه قال : ويقول : بسم الله والله أكبر وحدثنا هارون بن معروف قال : حدثنا عبد الله بن وهب قال : قال حيوة قال : أخبرني أبو صخر عن يزيد بن قسيط عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها :" أن رسول الله ﷺ أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد فأتى به ليضحى به فقال لها : يا عائشة هلمي المدية (الشيخ..نعم يقال : المُدية ، والمِدية ) ثم قال : اشحذيها بحجر ففعلت ثم أخذها "وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال : بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به 

 ( الشرح )
 وفي مشروعية هذا الكبش أن يطأ في سواد ويبرك في سواد يعني أن فيه سواد في عينيه وفي ركبته يطأ في رجله يطأ في سواد يطأ في رجله سواد وفي عينه سواد  في ركبته سواد يعني إذا كان أملح فيه سواد في عينيه وفي رجله ، وفيه مشروعية شحذ المدية وهي السكين سنها حتى تكون حادة لأن هذا أسرع في إزهاق روح البهيمة وهذا من  الإحسان في الذبح ولهذا جاء في الحديث الآخر إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسوا القتلة فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته والشفرة هي السكين ويحدها : يسنها حتى تكون حادة فإذا ذبح تكون سريعة الذبح تزهق الروح ولهذا قال : وليرح ذبيحته يريحها ، يريحها بإسراع الإمرار بالذبح وشحذ السكين ولهذا قال : النبي لعائشة هلمي اشحذيها يعني سنيها تسن السكين حتى تكون حادة وفي الحديث الآخر ليرح ذبيحته يحسن الذبحة ، أحسن الذبحة الهيئة هذا من إحسان الذبح من إحسان الذبح أنك تحد السكين حتى تريح الذبيحة تشحذها ،نعم
(سؤال)..
 النجد يكون أضحية ؟
(جواب)..
النجد وش فيه؟؟  تختلف نعم في الغالب يكون فيها سواد الغالب يكون فيها سواد ويكون فيها بياض حسب اختلاف الغنم بعضها أسود وبعضها أبيض ، وبعضها يطأ في سواد و يبرك في سواد ، يكون فيه سواد في العين وفي الرجل وفي الركبة هذا تخبر عن الواقع ،الواقع أنه ذبح هكذا والواقع أنه ذبح على هذا الوصف روي على أن الأملح لا يكون أملح بياض خالص بل يكون فيه سواد في عينيه وفي فمه وركبتيه ما يخرج عن كونه أملح ويكون هذا جميل يكون أبيض لكن يطأ في سواد ويبرك في سواد ، فمعناه أن في فمه سواد وفي ركبته سواد وفي رجله سواد مع اللون الآخر يكون جميل ، ولهذا قال العلماء يستحب استسمانها و استملاحها يكون جميل فيه جمال بخلاف ما  إذا كان أسود خالص أو أبيض خالص، ولكن إذا كان أبيض وفيه سواد في عينيه وفي فمه صار فيه جمال وهذا كله من باب الاستحباب وإلا أي شاة يذبحها وليس فيها مانع كما في الشروط فالحمد لله.
(سؤال)..
 المسنة هل هناك فرق بين الثني والرباع أوالسدس هل هناك أفضلية بينهما ورد في هذا شيء ؟
(جواب)..
لا كل ما كان  أطيب لحم وأنفع للفقراء فهو أفضل .
(سؤال)..
 الحاج هل يضحي ؟
(جواب)..
 أصل الأضحية لأهل الأمصار ، أصل الأضحية لأهل الأمصار ، وفيه كلام لأهل العلم بعضهم يرى أنه يضحي وبعضهم يرى أنه لا يضحي لكنه إذا كان له  أهل في بلده يوصي أهله أن يذبحوا الأضحية في بلده وإن جمع بينهما فلا حرج بعض العلماء يرى أنه يكتفي بالحج مع الأضحية يكتفي بالهدي والحج مسافر والأضحية للمقيم وليست للمسافر الأحناف وغيرهم ،نعم  وفيه مشروعية الدعاء اللهم تقبل من محمد وآل محمد ، اللهم تقبل من محمد وآل محمد وآل محمد ، ويسن أن يقول اللهم تقبل مني ، وفي لفظ آخر اللهم تقبلها مني كما تقبلتها من إبراهيم خليلك ومن محمد نبيك . " وعن من لم يضحي من أمة محمد هذه حجة من يقول أنها أضحية ليست واجبة " قال : عن محمد وأمة محمد وفي الحديث الثاني " عن محمد ومن لم يضح من أمة محمد الأموات والأحياء جميعاً  " نعم وقوله هذا لابن لي وأقره النبي على ذلك ولم ينكر عليه دل على مشروعية الأضحية عن الأموات خلافاً لمن قال لا يشرع، بعض الناس قالوا أنه غير مشروعة للأموات هذا ليس بصحيح الصواب أنها مشروعة والأضحية تكون عن الحي والميت ، عن الحي والميت ، ولكن لا يخص الميت بأضحية إلا إذا كانت وصية يكتفي بأضحية عن نفسه عن الأحياء وعن الأموات وإذا خصه فلا حرج ، فمن الناس من قال أنها غير مشروعة الأضحية عن الأموات قال : بعض العلم وهذا ليس بصحيح ومنهم من قال : تجوز إذا ضحى عن الميت تجوز ولكنها غير مشروعة و ذهب إلى هذا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله والمشهور عن الفقهاء أنها مشروعة عن الأموات والأحياء هذا هو الصواب ، لكن بعض الناس غلوا بعض العامة هنا في نجد إلى عهد قريب وجد هذا عند العامة أنهم  يضحون عن الأموات ولا يضحون عن الأحياء عكسوا تجد بعض العامة ما يضحي وإذا قلت له لم  يا فلان لم لا تضحي ؟ قال : والله أبوي موجودان وما احتاج أضحية الأضحية عن الميت و أنا ما لي أموات أبواي موجودان وهذا غلط ضح عن نفسك أنت وعن أهل بيتك الأضحية سنة عن الحي قبل الميت تشرك الميت لا بأس فهذا (..)غلوا قابلهم بعض العلماء  من قال: أنها ليست مشروعة عن الأموات مطلقاً قال هذا بعض المعاصرين كتبوا فيها كتابات أنها غير مشروعة عن الأموات وهذا ليس بصحيح وتوسط الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وقال : إنها جائزة إذا ضحي عن الميت تجوز ما نقول غير جائزة لكنها غير مشروعة والقول الثاني أنها مشروعة عن الأحياء والأموات لكن يبدأ بالحي قبل الميت وإذا أشرك الأموات فالحمد لله أو خصهم بأضحية لكن كونه يشركهم أولى ، قول أبو أيوب كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون .نعم كمل الحديث


(المتن)..

قال : حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال : حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال: حدثني أبي عن عباية بن رفاعة          

 (الشيخ)..
بركة .(......)

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد