شعار الموقع

كتاب الأضاحي (02) باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام – إلى باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث

00:00
00:00
تحميل
67

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى :
( متن )

حدثنا محمد المثنى العنزي قال : حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال : حدثني أبي عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج قلت: يا رسول الله إنا لاقوا العدو غداً وليست معنا مدى قال ﷺ : أعجل أو أرْني ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه ( الشيخ..أعجل أو أرْني بسكون الراء ) أعجل أو أرْني ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ، ليس السن والظفر وسوف أحدثك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة قال: وأصبنا نهب إبل وغنم فندا منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله ﷺ : إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال : أخبرنا وكيع قال : حدثنا سفيان بن سعيد بن مسروق عن  أبيه  عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج قال : كنا مع رسول الله ﷺ بذي الحليفة من تهامة " فأصبنا غنماً وإبلاً فعجل القوم فأغلوا بها القدور فأمر بها فكفئت ثم عدل عشراً من الغنم بجزور" وذكر باقي الحديث كنحو حديث يحيى بن سعيد ، وحدثنا ابن أبي عمر قال:

( الشرح )
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين أما بعد  فهذا الحديث الذي رواه ابن خديج أصل في الذبائح وكيفية ذبحها يقول النبي ﷺ في هذا الحديث عن رافع ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والعظم وسوف أحدثكم عن ذلك أما السن فعظم ، وأما الظفر فمدى الحبشة في هذا الحديث بيان أن الذبيحة إنما تحل بثلاثة شروط :

الشرط الأول - أن يكون المذكي أهل للتذكية وهو المسلم أو الكتابي ، مسلم أو الكتابي ، لقول الله تعالى في سورة المائدة : وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وطعامهم هي ذبائحهم فالكتابي مستثنى من بين سائر الكفرة تحل ذبيحته الكتابي اليهودي والنصراني ، أما الوثني والشيوعي والمجوسي والمرتد ومن ذلك تارك الصلاة ، ومن ذلك الزنادقة والمنافقون لا تحل ذبائحهم مثل النصيرية والدروز والباطنية والرافضة وغيرهم من الكفرة ممن ينتسبون إلى الإسلام لا بد أن يكون الذابح أهل للذبح وهو المسلم أو الكتابي خاصة.

الشرط الثاني – أن يسمي الله عند الذبح لقوله:  ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه .

الشرط الثالث – إنهار الدم بآلة حادة ، إنهار الدم بآلة حادة سوى كانت هذه الآلة الحادة  من حديد أو نحاس أو صفر أو حجر أو خزف أو زجاج أو قصب أو غيرها إلا السن والظفر فإنه مستثنى وقد بين النبي ﷺ العلة في عدم إجزاء  الذبح بالسن والظفر فقال: أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة وأما السن فعظم ، دل على أن العظام لا يجوز الذبح بها ولا يجزي  وأما السن فعظم " جميع العظام لا يجوز الذبح بها والسن عظم سواء كان السن متصل أو منفصل ، وكذلك العظم سواء كان متصل أو منفصل ، وسواء كان طاهراً أم نجساً ، وكذلك الظفر والظفر مدى الحبشة ، يعني سكين هؤلاء الكفرة فلا يجزئ الذبح بالظفر لأنه مدى الحبشة والظفر ، وسواء كان الظفر متصلا أو منفصلا ، طاهراً أو نجساً من حيوان أو غيره ، وكذلك السن العظم من حيوان أو غيره خلافاً لما قال بعض أهل العلم :  أنه يجوز الذبح بالعظم والسن فقد صادم النص هذا ، إما يحمل على أنه لم يبلغه النص ، وكذلك من قال من أهل العلم يجوز الذبح بالسن أو العظم المنفصل هذا قول ضعيف لا وجه له والصواب أنه لا يجوز الذبح بالسن والعظم مطلقاً سواء كان متصلا أو منفصلا ،من إنسان أو حيوان ، طاهر أو نجس ، فإذا وجدت هذه الشروط الثلاثة حلت الذبيحة ، أن يكون الذابح أهلاً للذبح وهو المسلم أو الكتابي وإن ذبحها مجوسي أو وثني أو مرتد فلا تحل ولو سم الله ولو قطع الحلقوم والمريء ، الشرط الثاني أن يسمي الله عند إجراء الذبح ،كما أنه يسمي الله عند الصيد عند إرسال الكلب أو الجارحة ، الشرط الثالث إنهار الدم بآلة حادة ، اختلف العلماء في الواجب قطعه الذبيحة فيها أربعة أشياء ، الحلقوم وهو مجرى النفس ، والمريء وهو مجرى الطعام والشراب والودجان وهما العرقان المحيطان بالحلقوم يسهب منه الدم ، قال بعض العلماء : لا بد من قطع الأربعة الحلقوم والمريء والودجان وهذا هو الصواب لا بد من قطع الأربعة ، وقال آخرون من أهل العلم : يكفي قطع الحلقوم والمريء ولو لم يقطع الودجين وهذا مرجوح لأنه إذا لم يقطع المريء كيف يخرج الدم ما يخرج الدم ، ما ينهر الدم والنبي يقول : ما أنهر الدم قال بعض العلماء : يكفي قطع الودجين لأنهما موضع إنهار الدم ولو لم يقطع الحلقوم والمريء ، وقال بعضهم : لا بد من قطع ثلاثة الحلقوم والمريء وأحد الوجديين ، والصواب أنه لا بد من قطع الأربعة كلها ، وفي هذا الحديث دليل على أن بهيمة الأنعام إذا توحش شيء من بهيمة الأنعام وشرد ولم يقدر صاحبه على إمساكه صار حكمه حكم الصيد المتوحش يرمى من أي جهة كان ويحل ، إذا توحش بعير وشرد وهرب وطُلب ولم يُستطاع على إمساكه صار حكمه حكم الصيد يرمى بأي موضع كان من جسده ويحل ، وكذلك لو تمردت الدجاجة وطارت ولم يُقدر عليها صار حكمها حكم الطير ترمى ، وكذلك إذا توحش ثور من البقر ، أو تيس من الغنم وصار مثل الغزال مثل الضباء مثل الأرانب ما يُستطاع طار هرب في البر ولا يُستطاع صار حكمه حكم المتوحش يرمى ويكفي لقول النبي ﷺ في هذا الحديث لما ألد بعير فرماه بعض الصحابة بسهم فحبسه الله فقال النبي ﷺ إن فيها أوابد كأوابد الوحش يعني لها توحش فما لد منها فاصنعوا به هكذا وألحق العلماء بذلك البعير مثلاً إذا تردى في بئر وسقط في بئر ولم يُستطاع ذبحه مع الحلقوم والمريء فإنه يرمى في أي موضع من جسده ويكون حكمه حكم الصيد المتوحش ، لأن كلاً منهما لا يُقدر عليه في هذه الحالة ، وفي هذا إدراك لحليته وذبحه ، وفي هذا الحديث أنهم أصابوا نهب إبل والنهب: يعني المنهوب يعني الغنيمة فطبخوا منها فأمر النبي ﷺ أن تكفأ القدور وهي تغلي وذلك لأنهم طبخوها بعد أن وصلوا البلد قبل أن تقسم ، وإنما يؤكل من الغنيمة قبل الوصول إلى البلد أما إذا وصلت إلى البلد فلا ، تقسم الغنيمة ، أما قبل ذلك فلا بأس أن يؤكل من الغنيمة ما يحتاجون إليه قبل القسمة ، ولهذا أمر النبي ﷺ بالقدور فأكفئت وهي تفور باللحم ، وفيه أن النبي ﷺ عدل كل بعير بعشر شياه وهذا في الغنيمة ، وذلك لأن هذه الإبل جيدة ثمنها يعادل عشر شياه ، فعدل كل بعير بعشر شياه ، أما في الأضحية فكل بعير يعدل بسبع شياه في الأضاحي ، وهذا في الغنيمة عدل كل بعير بعشر شياه ، يعطي بعير أو يعطي عشر شياه ، إذا أعطى شخص بعير أعطى الثاني عشر شياه تقابل البعير.


( متن )

وأصبنا غنماً وإبلاً فعجل القوم فأغلوا بها القدور فأمر بها فكفئت ، ثم عدل عشراً من الغنم بجزور" ( الشيخ..نعم كفئت لأنهم تعجلوا وطبخوها بعد أن وصلوا ) وذكر في باقي الحديث كنحو حديث يحيى بن سعيد ، وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن إسماعيل بن مسلم عن سعيد بن مسروق عن عباية عن جده رافع ، ثم حدثني عمر بن سعيد بن مسروق عن أبيه عن عباية بن رافع

(الشيخ)..
( بعض الصبيان قد يصيد عصافير ثم يذبحها بظفره أو بسنه هذا ينبه عليه أن السن والظفر ما يصلح الذبح فيه النبي قال :" أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة" ، وبعضهم قد يذبح بشوكة  شوكة من النخل هذا محدد تخزق بخلاف ما إذا ضربه بحصاة هذا وقيد ، لكن إذا ذبحه بالشوكة الشوكة محددة رأسها محدد تخزق نعم فلا السن ولا العظم ، الشوكة نعم محدد رأسه محدد مثل رأس السكين.


(المتن)..

 ثم حدثني عمر بن سعيد بن مسروق عن أبيه عن عباية رافع بن رافع بن خديج عن جده قال : قلنا يا رسول الله " إنا كنا ملاقوا العدو غداً وليس معنا مدى أنذكي بالليط " وذكر الحديث بقصته

( الشرح )

الليط قشور القصب قشر القصب محدد مثل السكين يكون له حد لا بأس يذبح به قشر يكون له حد محدد يمره على الحلق ثم يذبح ينهر الدم ومن ذلك أن جارية كانت ترعى في عهد النبي ﷺ خلف أحد فأدركت شاة فيها الموت فكسرت حجراً من الجبل ثم ذبحتها صار محدد رأسها محدد فذبحتها فأجزأها ، إذا كان ذبح بحجر له حد ، أما إذا ضربه بثقله وقتله بثقله هذا وقيذ موقوذة لا بد أن يكون ذو حد الحجر حتى يمره على الحلق فينهر الدم  ) 

(المتن)..

فنذكي بالليط وذكر الحديث بقصته وقال :  " "فندى علينا بعير منها ورميناه بالنبل حتى وهصناه


(الشيخ)..
"
( يعنى : حتى رميناه رمياً شديداً حتى سقط في الأرض حتى وهصناه ، وفي رواية :رهصناه أي حبسناه )


(المتن)..

وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا : حسين بن علي عن زائدة سعيد بن مسروق بهذا الإسناد للحديث إلى آخره بتمامه ، وقال فيه : " وليست معنا مدىً أفنذبح بالقصب " وحدثنا محمد بن وليد بن عبد الحميد قال : حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج أنه قال : يا رسول الله ﷺ والله " إنا لاقوا العدو غداً وليس معنا مدى " وساق الحديث ولم يذكر "فعجل القوم فأغلوا بها القدور فأُمر فكفئت " وذكر سائر القصة

( الشرح )
 وقول لهما عجل أو أرْني ، أو أرِني هذه اللفظة اختلف فيها أرنِ بدون ياء ، وروي أرني بالياء وروي أرِنْ بكسر (الهمزة) وسكون النون وهي بمعنى أعجل ، يعني أعجل أرني أسرع بالذبيحة أسرع في ذبحها قبل أن تموت ومعناهما واحد وردت اللفظة أرْن ، أرِن ، أو أرْني ، أو أرِني ، أرني بالياء أو أرن بنون بدون كسرة أرِنْ بسكون النون وكسر الراء بمعنى أعجل ، بنون بدون كسرة أو أرِنْ بسكون النون وكسر الراء بمعنى أعجل .
(سؤال)..
يكون ذلك أنهم ذبحوها قبل وصول البلد ؟
(جواب)..
نعم الظاهر أنه بعد وصول البلد وليس له حق فيها نعم تكلم عليه  ؟؟ لا قول ذبحوه عجل فذبحوه فأفئت القدور


(المتن)..

|قال : معنى كفئت أي قلبت وأريق ما فيها وإنما أمروا بإراقتها لأنهم انتهوا إلى دار الإسلام،  والمحل الذي لا يجوز فيه الأكل من مال الغنيمة المشتركة فإن الأكل من الغنائم قبل القسمة إنما يباح في دار الحرب ، وقال المهلب ابن أبي صفرة المالكي : إنما أُمروا بإكفاء القدور عقوبة لهم لاستعجالهم في السير وتركهم النبي ﷺ في أخريات القوم ،

(الشيخ)..
( قيل لأنهم وصلوا البلد ، وقيل لأنهم استعجلوا قبل مجيء النبي ﷺ في أخرة القوم  ، وش قال؟؟ ما تكلم عليها يعني إما لأنهم استعجلوا بعد وصول البلد ، أو أنهم استعجلوا قبل مجيء النبي ﷺ في آخر القوم ) (17-1714)نعم يعني كلام النووي نقرأ كلام النووي   
(مداخلة)..
وقوله حليفة هنا مكان من  تهامة بين حادة وذات عرق وليست ذي الحليفة التي هي ميقات المدينة ،
(الشيخ)..
يعني مكان آخر نعم.

( متن )

حدثني عبد الجبار بن عبد العلالي قال : حدثنا سفيان قال حدثني الزهري عن أبي عبيد قال : شهدت العيد مع علي ابن أبي طالب فبدأ بالصلاة قبل الخطبة وقال : إن رسول الله ﷺ نهانا  أن نأكل من لحوم نسكنا بعد ثلاث

(الشيخ)..
( و فيه هذا دليل على أن الصلاة قبل الخطبة يوم العيد وأن الصلاة تقدم بخلاف الجمعة فإن الخطبة قبل الصلاة ، وأول من قدم خطبة العيد على الصلاة مروان بن الحكم فأنكر عليه بعضهم فقال : الصلاة قبل الخطبة ، فقال : إن الناس لا يجلسون لنا ، فقال أبو سعيد : أما هذا فقد  قضى ما عليه فقد أدى ما عليه يعني أنكر المنكر ، السنة الصلاة قبل الخطبة نعم
(المتن)..

وقال : " إن رسول الله ﷺ نهانا أن نأكل من لحوم نسكنا بعد ثلاث (الشيخ)..
"نسكنا يعني أضاحينا بعد ثلاثة أيام التشريق الثلاثة ، كما سيأتي هذا سببه وجود الفقراء الذين جاءوا المدينة فأمرهم النبي ﷺ ألا يدخروا من اللحوم شيئاً فوق ثلاثة أيام حتى يتصدقوا على الفقراء لأجل الدافة التي دفت ثم بعد ذلك من العام القادم أمرهم النبي وقال : كلوا وادخروا  قال : إنما نهيتتكم من أجل الدافة، نعم إيه على كل حال الحديث ثابت من طرق  هذا الحديث ثابت من حديث على وجابر وأبي سعيد وغيره من طرق متعددة النهي عن ادخار اللحوم فوق ثلاث) نعم

 

(المتن)..

حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال : حدثني يونس عن ابن شهاب قال : حدثني أبو عبيد مولى بن أزهر أنه شهد العيد مع عمر الخطاب قال : ثم صليت مع علي ابن أبي طالب قال : فصلى لنا قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال :" إن رسول الله ﷺ قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث ليال فلا تأكلوا "، وحدثني زهير بن حرب قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا ابن أخي ابن شهاب ح وحدثنا حسن الحلواني قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا أبي عن صالح ح وحدثنا عبد بن حميد قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد مثله ، وحدثنا قتيبة بن سعيد قال : حدثنا ليث ح وحدثني محمد بن رمح قال : أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ أنه قال : لا يأكل أحدكم من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام وحدثني محمد بن حاتم قال : حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج ح وحدثني محمد بن رافع قال : حدثنا ابن أبي هديب قال : أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان كلاهما عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ بمثل حديث الليث ، وحدثنا أبي عمر وعبد بن حميد قال أبن أبي عمر :حدثنا وقال عبد أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ :" نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث " قال سالم : فكان ابن عمر لا يأكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث ، وقال ابن أبي عمر : بعد ثلاث حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال : أخبرنا روح : قال حدثنا مالك عن عبد الله ابن أبي بكر عن عبد الله بن واقد رضي الله عنه قال : " نهى رسول الله ﷺ عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث " قال عبد الله ابن أبي بكر : فذكرت ذلك لعمرة ، فقال : صدقت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول : دف أهل أبيات من البادية حضرة الأضحى

(الشيخ)..
( حضرة الأضحى بفتح الحاء وضمها وكسرها حضرة ، وحُضرة وحِضرة يعني في وقت الضحى نعم دف أهل أبيات نعم )

(المتن)..

زمن رسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ ادخروا ثلاثاً ثم تصدقوا بما بقي فلما كان بعد ذلك قالوا يا رسول الله : إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ، ويجعلون منها الودك ، فقال رسول الله ﷺ وما ذاك قالوا نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ، وقال :  إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت فكلوا وادخروا وتصدقوا 

 

( الشرح )

وهذا صحيح في بيان العلة في النهي وأن النهي عن أن يدخروا اللحوم الضحايا فوق ثلاث من أجل الدافة الفقراء الذين دفوا على المدينة ، أمرهم النبي ﷺ أن يتصدقوا ثم لما كان العام القابل قال : إنما نهيتكم من أجل الدافة فكلوا وادخروا نسخ النهي ، نسخ النهي وعاد الأمر كما كان يجوز للإنسان أن يدخر من لحوم الأضاحي ما بدا له ، فالنهي منسوخ ولهذا ذهب جمهور العلماء ، وذهب بعض العلماء إلى أن النهي ليس منسوخاً وإنما هو باقي ، وهذا ما روي عن علي وابن عمر رضي الله عنهما ، وقال بعضهم النهي ليس للتحريم وإنما هو للتنزيه وحملوا ما روي عن عمر وعلي على ذلك ، أنهما يريان الكراهة للتحريم وقال آخرون من أهل العلم : ليس هناك نسخ وإنما هي علة ثم زالت ، وإنما نهي عنه لعلة وجد الدافة ثم زالت فعاد الأمر كما كان وليس هناك نسخ وهذا قريب من مذهب الجمهور ، القول بأنه منسوخ ، والقول بأنه لعلة ثم زالت المعنى واحد ، وهل إذا وجد فقراء في سنة من السنين ينهى عن ادخار لحوم الأضاحي ويجب التصدق أو لا ؟، بعض العلماء يرى هذا مثل شيخ الإسلام ابن تيمية يرى لو وجد حالة مثل ما حصل في المدينة جاء فقراء في بعض السنين فإنه يعود الأمر كما كان ، لأن النبي ﷺ بين إنما يكون لأجل الدافة ، فإذا وجد فقراء في سنة من السنين وقت الأضاحي فلا يجوز الادخار فوق ثلاث ، يجب الصدقة عليهم أيام التشريق الثلاثة ، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر نعم)

( متن )

حدثنا يحيى بن يحيى قال : قرأت على مالك عن أبي الزبير  عن جابر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ : أنه نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ، ثم قال بعد كلوا وتزودوا وادخروا 

حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال : حدثنا علي بن مسهر ح و حدثنا يحيى بن أيوب قال : حدثنا ابن علية كلاهما عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنهما ح وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال : حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال : حدثنا عطاء قال : سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول : كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منى. 

(الشيخ)..
( فوق ثلاث منى : يعني أيام التشريق ،أيام التشريق الثلاثة أيام منى أيام الرمي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ، هذه أيام منى وأيام التشريق وأيام الذبح نعم) كنا.

(المتن)..

قال : سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول : كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منى فأرخص لنا رسول الله ﷺ فقال : كلوا وتزودا قلت لعطاء قال جابر : حتى جئنا المدينة قال : نعم  

( الشيخ)... يعني استمروا جاؤوا المدينة قريب من عشرة أيام صاروا يأكلون منها (..::)نعم

(المتن)..

 حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال : أخبرنا زكريا عن عدي عن عبيد الله بن عمر عن زيد ابن أبي ونيسة عن عطاء ابن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال :" كنا لا نمسك لحوم الأضاحي فوق ثلاث ، فأمرنا رسول الله ﷺ أن نتزود منها ونأكل منها يعني فوق ثلاث " ،وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال : حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر عن عطاء عن جابر رضي الله عنهما قال : "كنا نتزود ها إلى المدينة على عهد رسول الله ﷺ " حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال : حدثنا عبد الأعلى عن الجريجري عن نظرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه

(الشيخ)..
قيدها بشيئين : أن يكون جاهلاً وأن لا يجد غيرها
( مداخلة)..
ويشمل قوله ﷺ ولم يجزي عن أحد بعدك أي بعد حال
( الشرح )
 هذا اختيار شيخ الإسلام أنه يجوز أن يضحي بجذعة بشرطين :الشرط الأول ألا يجد غيرها ، والشرط الثاني أن يكون جاهل ، ذبحها جاهلاً بالحكم ولا يجد غيرها ، وقوله "ولا تجزي عن أحد بعدك " يشمل ماذا " وقوله ﷺ : ولا يجزي عن أحد بعدك كما في الحديث على كل حال شيخ الإسلام إمام وله اجتهاده ، ولكن هذا مرجوح ، قول مرجوح تجزي عن أحد بعدك تأويل مع جلالة قدر الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ،لكن كما قال ابن مالك :" كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله ﷺ " مع جلالة قدره وإمامته فهذا القول الذي ذهب إليه مرجوح رحمه الله والصواب أنها لا تجزي لأن الأحاديث صريحة ولا تجزي ولن عن أحد بعدك هذه خصوصية أما إذا ذبح الإنسان جاهل وليس عنده غيرها فهو معذور وهي ليست واجبة ، إنسان جاهل ثم ذبح جذعة وليس عنده غيرها يكون على نيته صدقة من الصدقات والحمد لله ، وأنت ليست الأضحية واجبة عليك ما هي واجبة حتى ولو كان موسر فكيف إذا كان معسر وجاهل أيضاً ، نعم
(سؤال)..
(الصوت غير واضح.
(جواب)..
تقسيم الأضحية : المشروع فيها ، يتصدق بالثلث ويأكل الثلث ويهدي الثلث ، وكذلك الهدي  هذا هو الأفضل وكذلك العقيقة ، قال بعض العلماء وإن تصدق بالنصف أو تصدق بكثير منها أو تصدق بها كلها فلا حرج
(سؤال)..
" العقيقة بعضهم يطبخها كلها وينادي جيرانه وأقاربه "أيهما أفضل؟؟
(جواب)..
لا حرج ، (..)ولا أرى فيها بأس ،  ينظر ما هو الأرفق له والأنفع للفقير ، إن كان الأرفق به يجمع الأقارب ينبغي أن  يكون معهم بعض الفقراء ، أو يقطعها ويوزعها الأمر في هذا واسع ، العقيقة قال العلماء : لا بد أن يتصدق بشيء منها ، قالوا  وأقل شيء يتصدق به بقدر أوقية ، الأوقية قليل بمقدار العصفور ، قالوا وإن أكلها إلا أوقية ضمنها يضمن أن يشتري لحم ويتصدق بقدر الأوقية ، لو أكلها كلها لا بد أن يعطي شيئاً منها الفقراء يجمعون الغنائم مع الناس ، لا يأخذونها لأنفسهم  يجمعونها ثم بعد ذلك تقسم ، ليس كل واحد يأخذ لنفسه ليست المسألة نهب ، جمع يجمعونها ثم يتولاها النبي ﷺ
(سؤال)..
الصوت غير واضح.
(جواب)..
لا أحد يأخذ هذا غلول قبل قسمتها غلول، إلا من نفله النبي ﷺ ، من نفله هذا شيء آخر  الأصل ألا يأكل الأصل أن تكون للفقراء هذا الأصل، إذا كان له نية حسب نيته يجمع الأقارب والجيران فله نيته وإن لم يكن له نية كانت للفقراء .
(سؤال)..
الصوت غير واضح.
(جواب)..
الأقرب أنه حلف العهد هو الحلف الأقرب كفارة يمين والأقرب أن العهد اليمين عهد الله التسوية فيه ثلاثة أقوال لأهل العلم في الذبائح إذا ذبحها وتركها :

القول الأول : أنها تحل مطلقاً ، والقول الثاني أنها لا تحل مطلقاً ومعنى مطلقاً سواء تركها نسياناً أو جهلاً أو عمداً ، إذا تركها مطلقاً نسياناً أو جهلاً أو عمداً تحل عند الشافعي وجماعة ، القول الثاني إذا تركها نسياناً أو عمداً أو جهلاً لا تحل ،وهذا مذهب الظاهرية ، القول الثالث وسط وهو قول الجمهور أنه إذا تركها نسيانا ويقاس عليه الجهل حلت ، وإذا تركها عمداً لا تحل ، هذا أرجح الأقوال الشرط إذا كان عمداً المسألة فيها الأقوال الثلاثة التي سمعتها . نعم سم
                                                     

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد