شعار الموقع

شرح كتاب الزكاة في التسهيل في الفقه للبعلي 3 بابُ زَكَاةِ النَّقدَينِ - بابُ زَكاةِ الحُبُوبِ والثَّمَرِ

00:00
00:00
تحميل
36

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين،أما بعد.

فغفر الله لك، يقول الإمام البعلي - رحمه الله تعالى - في كتابه التسهيل:

(المتن)

(بابُ زَكَاةِ النَّقدَينِ

نِصَابُ الذهبِ عِشْرُونَ مِثْقَالاً، وَالفِضَّةِ مائتا دِرْهَمٍ، وفيهما رُبْعُ العُشُرِ، وَمَا زَادَ بِحِسَابِهِ).

(الشيخ)

بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (باب زكاة النقدين)، المراد بالنقدين الذهب والفضة، النقدين لأنهما ينقدان، ويؤخذان، ويتبادلان، ونصاب الذهب عشرون مثقالًا، ونصاب الفضة مائتا درهم، والواجب فيهما ربع العشر، ربع عشر الذهب، وربع عشر الفضة إذا بلغا نصابًا.

والنصاب الآن نصاب الفضة قدره العلماء بما يعادل ستة وخمسون ريال فضة عربي سعودي، وهذا ينظر في العملة الورقية، يمكن الريال يكون صرفه عشرة ريالات تقريبًا عند الصرافين، في المصارف، ويقدر بستمائة ريال، سبعمائة ريال، أو كذا تقريبًا، والذهب ثمانين غرام تقريبًا، ويعادل إحدى عشر جنيه ونصف، إحدى عشر جنيه وثلاثة أسباع الجنيه، هذا هو النصاب، إذا بلغ أكثر من ذلك، والمعلوم أنه في الغالب الآن الناس عندهم أكثر من النصاب، ولا فيه أحد يجلس عنده سبعمائة ريال طيلة السنة في الغالب، أو ستمائة ريال، عندهم آلاف، هذا حد النصاب يعني، والواجب ربع العشر، والذهب والفضة يقوم مقامها الأوراق النقدية، الأوراق النقدية تقوم مقامها، حلت محلها، فالتبادل في العملات لا بأس، بالزيادة، لكن لا بد أن يكون يدًا بيد، أما العملة نفسها لا بد أن تكون يدًا بيد، والتماثل أيضًا.

والأصل فيها حديث عبادة بن الصامت أن النبي ﷺ قال: الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يدًا بيد، فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى، فهذه الأمور الستة تجري فيها الربا بالإجماع، الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، فإذا بيع أحدهما بالآخر، ذهب بذهب، فضة بفضة، بر ببر، شعير بشعير، تمر بتمر، ملح بملح، وجب أمران:

الأمر الأول: التماثل، فلا يزيد أحدهما على الآخر، بالوزن أو بالكيل، مثل الذهب والفضة هذا بالوزن، مثل البر والشعير والتمر بالكيل، لا يزيد أحدهما على الآخر، ولو كان هذا ذهب جديد، وهذا ذهب قديم، ما دام ذهب بذهب، لا بد أن يتماثلا في الوزن.

والشرط الثاني: التقابض بمجلس العقد، خذ وأعطِ، ما فيه تأخير، خذ وأعطِ، فإذا اختلفت هذه الأصناف، بيع  ذهب بفضة، بر بشعير، تمر بملح، سقط أحد الشرطين، وبقي الشرط الآخر، يسقط وجوب التماثل، لا يجب التماثل، بل يجوز أن تبيع مئات من الجرامات بأقل منها من الذهب، لكن يبقى الشرط الثاني وهو أن يكون يدًا بيد، خذ وأعطِ ما فيه تأخير، وكذلك أيضًا تبيع مئات من الآصع من التمر بالبر أو بالشعير، لا حرج، لكن لا بد أن يكون يدًا بيد، لقول النبي ﷺ: فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا، كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ، هذه الأمور الستة مجمع على أنه يجري فيها الربا، وأما ما عداها فاختلف العلماء، فالجمهور على أنه يقاس عليه ما ماثلها في العلة، فالأحناف والحنابلة يقولون العلة في الكيل والوزن، كل مكيل وموزون يقاس عليها، والشافعية يقولون: العلة الطعم، ما كان مطعومًا، والمالكية قالوا: العلة الادخار، والظاهرية قالوا: نقتصر على هذه الأمور الستة، ولا نزيد عليها، نعم.

طالب:

(4:11)

(الشيخ)

لا بأس، الدين لا بأس، هذه الأربعة البر والتمر والشعير والملح لا بأس، أن يشتري على الدين، لكن يقبض أحد العوضين، إذا قبض الملح، ولو كان الدراهم مؤجلة، بخلاف الذهب والفضة، نعم، دراهم بدراهم، نعم.

(المتن)

(نِصَابُ الذهبِ عِشْرُونَ مِثْقَالاً، وَالفِضَّةِ مائتا دِرْهَمٍ، وفيهما رُبْعُ العُشُرِ، وَمَا زَادَ بِحِسَابِهِ).

(الشيخ)

نعم، ما زاد عنه بحسابه، ما زاد عن ذلك، نعم.

(المتن)

(وَلَو شَكَّ فِي مَغْشُوشٍ سَبَكَهُ، أو اسْتَظْهَرَ بِزيادَةٍ).

(الشيخ)

ولو إيش؟

(المتن)

(وَلَو شَكَّ فِي مَغْشُوشٍ سَبَكَهُ، أو اسْتَظْهَرَ بِزيادَةٍ).

(الشيخ)

إيش بعده؟

(المتن)

(وفي الرِّكَازِ الخُمُسُ).

(الشيخ)

هكذا؟

طالب:

نعم، أحسن الله إليك.

(الشيخ)

ولو شك في مغشوش؟

طالب:

سبكه، أو استظهر بزيادة.

(الشيخ)

لا، كأن العبارة فيها سقط، هكذا في الشرح.

الشارح:

قال - عفا الله عنك - في الشرح: (سبكه أذابه) قال في المصباح المنير: سبكت الذهب سبكًا أذبته وخلصته من خبثه، فإذا ملك ذهبًا أو فضة مغشوشة، أو مختلطًا بغيره فلا زكاة فيه حتى يبلغ الخالص نصابًا، فإذا سبكه استبعد المغشوش وزكى الخالص إن بلغ نصابًا.

(الشيخ)

هذا معروف، لكن كما في العبارة، إذا كان معه مغشوش، فالعبرة بالخالص، يستبعد المغشوش، إذا كان مثلًا ذهب معه شيء آخر، معه نحاس، أو هذا، فالعبرة بالذهب، إذا بلغ ما في هذه السلعة، أو مثلًا ما تلبسه النساء من غوايش وغيرها إذا بلغ النصاب هذا هو المقصود، وما فيه من غيره من النحاس فلا يعتبر به، لكن نفس العبارة، يقول إيش العبارة؟

الشارح:

ولو شك في مغشوش سبكه أو استظهر بزيادة، يقول: لو شك في ذهب مغشوش أو فضة مغشوشة، والغش أن يخلط بما يرديه من حديد أو نحوه، ويكثر هذا في الذهب الذي يباع على هيئة حلي، وقد تقدم.

(الشيخ)

الحلي قد يكون فيه نحاس مع الذهب، فالعبرة بالذهب الخالص، ولو إيش؟

االشارح:

ولو شك في مغشوش سبكه أو استظهر بزيادة، (أو استظهر بزيادة) قال: الاستظهار بمعنى الاحتياط، والمعنى أنه يخير بين سبكه وبين الاحتياط، فيخرج زيادة على الفرض ليبرأ بيقين.

(الشيخ)

الاستظهار، بزيادة، الاحتياط يقول إيش؟

الشارح:

قال عفا الله عنك: ولو شك في مغشوش سبكه أو استظهر بزيادة، قال: المعنى أنه يخير بين سبكه وبين الاحتياط، فيخرج زيادة على الفرض ليبرأ بيقين.

(الشيخ)

يعني إذا كان الذهب مغشوش، فإما أن يخرج الغش وينظر الصافي، أو يحتاط في الزيادة، حتى يتيقن أنه أخرج ما عليه، إذا كان مغشوش مثلًا حلي تلبسه النساء، ولا يدري هل بلغ نصاب من أجل الغش، فهو إما أن يستخرج الغش، يذيبه ويستخرج الغش ويعرف مقدار الذهب، أو يخرج زيادة احتياط، حتى يتيقن أنه أخرج ما عليه بزيادة، استظهر بزيادة، استظهر يعني عمل بالاحتياط، وأخرج زيادة، نعم.

طالب:

(7:49)

(الشيخ)

الذهب واحد سواء جديد أو قديم، الذهب القديم أو الجديد واحد.

طالب:

(8:00)

(الشيخ)

كله واحد، ما يجوز الزيادة، ولو هذا جديد وهذا قديم، والمخرج، أي شرط من الشروط، هذا وهذا، إذا بعت ذهب بذهب، لكن المخرج من هذا أنك تبيع الذهب القديم بدراهم، ثم تشتري بالدراهم ذهب جديد، أما تبيع ذهب بذهب لا، ما يجوز الزيادة، هذا المخرج، تبيع الذهب القديم بدراهم، فضة، بالدراهم، ثم تشتري بالدراهم ذهب جديد هذا هو المخرج ، أما تبيع ذهب بذهب، لا يجوز الزيادة، ولو كان أحدهما جديد والآخر قديم، كله واحد، المعيار وغير المعيار، ما دام ذهب كله واحد، نعم.

(المتن)

(وفي الرِّكَازِ الخُمُسُ عِندَ حُصُولِهِ، وهو دِفْنُ الجاهليةِ).

(الشيخ)

دِفن الجاهلية، نعم، الركاز ما يجده الإنسان من دفن الجاهلية، من النقدين من الذهب والفضة، عليه علامات الجاهلية، ليست عليه علامات الإسلام، هذا يسمى ركاز، هذا إذا استخرجه يخرج الخمس لله، زكاته يخرج الخمس لأنه تحصل عليه بدون تعب، يخرج الخمس، والأربعة أخماس له، هذا إذا كان وجد عليه علامات الجاهلية، دفن الجاهلية، أما إذا كان عليه علامة أهل الإسلام، فهذا ما يكون ركاز، هذا لقطة، ينظر صاحبه، إذا كان ضرب في عهد فلان، في عهد المهدي، في عهد كانت دولة معروفة مثل الإسلام، هذا ما يعتبر دفن، هذه أموال لأهل الإسلام، أما الدفن الجاهلية ما يوجد عليه علامات أهل الجاهلية، ولا يوجد عليه علامات يغلب على الظن أنه من دفن الجاهلية، هذا هو الركاز، وعلى مستخرجه أن يخرج الخمس لله، وله أربعة الأخماس، لأنه حصل عليه بدون تعب، زكاة، يخرجه، نعم.

طالب:

(10:04)

(الشيخ)

من دفن الجاهلية، من الذهب والفضة، نعم، من الذهب والفضة، وقد يقال المجوهرات، ينظر في مسألة المجوهرات، شيء آخر، ينظر ما هي المجوهرات، ما هي؟

طالب:

(10:26)

(الشيخ)

 يحتاج إلى تأمل، هل تعرض لها الشارح، المجوهرات الأخرى، الشارح تكلم عليه دفن الجاهلية؟ يحتاج إلى تأمل، مراجعة، نعم.

طالب:

(10:47)

(الشيخ)

لا، ينظر، ينظر لمن؟ ينظر المكان الذي وجده، قد يكون لأناس معينين، قد يكون مكان بيوت مملوكة لأناس، نعم.

(المتن)

(وفي المَعْدِنِ رُبْعُ عُشْرِ قِيْمَتِهِ، إن بَلَغَتْ نِصَابًا في الحالِ، سَواءٌ كان بِدَفْعَةٍ أو دَفَعَات).

(الشيخ)

هذا يقول المجوهرات قد تكون من المعدن، داخلة في المعدن هنا، في المعدن ربع العشر، المعادن التي توجد تحت الأرض، وفي المعدن إيش؟

(المتن)

(رُبْعُ عُشْرِ قِيْمَتِهِ، إن بَلَغَتْ نِصَابًا في الحالِ، سَواءٌ كان بِدَفْعَةٍ أو دَفَعَات، بِلا إِهْمَالٍ، واللَّهُ سُبحَانَهُ أَعلَمُ).

(الشيخ)

إيش قال عليه الشارح؟

الشارح:

قال: المعدن بكسر الدال جمعه معادن، وهو كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة، كالذهب والفضة والرصاص والحديد والياقوت والزبرجد وكذلك المعادن الجارية.

(الشيخ)

هذه المجوهرات، وكذلك البترول الآن، مثل المعادن، من المعادن، نعم.

الشارح:

كالقار والنفط والكبريت ونحو ذلك، والدليل على وجوب الزكاة في المعدن قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ [البقرة:267]، قال القرطبي: يعني النبات والمعادن والركاز، وقد نقل النووي الإجماع على وجوب الزكاة في المعادن، وقوله: ربع عشر قيمته هذا مذهب مالك وأحمد والشافعي في أحد قوليه، قياسًا على الوجوب في النقدين، فيصرف في مصارف الزكاة، وقال أبو حنيفة: فيه الخمس، بناء على أنه فيء، وفي المسألة رأي ثالث لمالك والشافعي هو تقدير الواجب على قدر المؤونة والكلفة في إخراجه، فإن كان كثيرًا بالنسبة إلى العمل والتكاليف فالخمس، وإلا فربع العشر وذلك للتوفيق بين الأحاديث التي تفيد أن في الذهب والفضة ربع العشر، وهما معدنان، فيقاس عليها بقية المعادن، والأحاديث التي تفيد أن في المعدن الخمس، وأنه ركاز أو كالركاز، وأيضًا فإن الواجب يزداد بقلة المؤونة، وينقص بكثرتها، كالزرع المسقي بماء السماء، والمسقي بالنضح.

(الشيخ)

هذا لأنه الآن استخراج الجواهر وغيرها يحتاج إلى عمال، ويحتاج إلى كذا، يحتاج إلى مشقة، قد يكون تحت الأرض، ومنه البترول ، والمجوهرات تحتاج إلى الاستخراج، فالاستخراج يحتاج لكلفة ومشقة ونفقة، فتقل كما يقول الواجب، يكون ربع العشر، وإن لم يكن فيه مشقة صار الواجب الخمس.

طالب:

أحسن الله إليك، الآن الدولة تستخرج النفط، ولكنها لا تؤدي زكاتها، هل يجب عليها مثلًا أن تخرج الزكاة.

(الشيخ)

من قال أنها لا تؤدي الزكاة؟ إيش دراك أنها لا تخرج الزكاة، لا، الدولة فيها، تخرج الزكوات، وتخرج، ولها نفقة، ومصلحة الزكاة والدخل والشؤون الاجتماعية وغيرها، كلها مأخوذة من البترول، من ثمن البترول، نعم.

الشارح:

قال: (إن بلغت نصابًا في الحال)، هذا قول الجمهور، وهو اشتراط النصاب للمعدن، فإذا بلغ الخارج ما قيمته نصاب من النقود وجبت فيه الزكاة، وإلا فلا، إلا عند الحنفية لأنه ركاز، واستدل الجمهور بعموم الأحاديث التي وردت في نصاب الذهب والفضة، وبالإجماع على أن نصاب الذهب عشرون مثقالًا، وهذا هو المختار، والمعدن يختلف عن الركاز، فإن الركاز مال كافر أخذ في الإسلام، فأشبه الغنيمة، وهذا واجب مواساة وشكرًا لنعمة الغنى، فاعتبر له النصاب كسائر الزكوات، ولا يشترط له الحول، لحصوله دفعة واحدة، فأشبه الزروع والثمار.

قوله: (سواء كان بدفعة أو دفعات) هذا راجع لاشتراط النصاب، والمراد: أنه ليس معنى اشتراط النصاب في المعادن أن ينال في الدفعة الواحدة نصابًا، بل ما ناله بدفعات يضم بعضها إلى بعض.

(الشيخ)

يعني إذا كان استخراجه يحتاج إلى مشقة، استخرج قطعة، ويحتاج بعد يومين أو ثلاثة يستخرج قطعة، وبعد يومين ثلاثة كذا، لأن فيه مشقة، ويحتاج إلى عمال، يجمع هذه الدفعات كلها، وإذا بلغت نصاب زكاها، فالركاز يكون خاص بدفن الجاهلية، والمعادن ما يوجد في الأرض من معادن ومجوهرات وغيرها، والركاز ما كان فيه علامة أهل الجاهلية من الذهب والفضة، نعم.

طالب:

(15:39)

(الشيخ)

نعم، يشبه الغنيمة لأنه حصل بدون مشقة، نعم.

طالب:

(15:48)

(الشيخ)

إيش؟ هذا في الشرح؟ إيش يقول؟ يعني إذا كان فيه علامة أهل الجاهلية، وإذا لم يكن يكون من المعدن، نعم.

(المتن)

(بابُ زَكاةِ الحُبُوبِ والثَّمَرِ

نِصَابُهُ: ألفٌ وَسِتُّمِائَةِ رِطْلٍ عِرَاقِيًّا، جَافًّا مُصَفَّى، وفيهِ العُشُرُ إن سُقِيَ بلا مَؤُونَةٍ وإلا نِصْفُهُ، وما سُقِيَ بهما بِحِسَابِهِ).

(الشيخ)

الحبوب والثمار تجب فيها الزكاة عند استواء اشتداد الحب، وعندما يحصل الطيب في الثمار، لقول الله تعالى: وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ [الأنعام:141]، لا يشترط له الحول، هذه زكاة المعشرات وهي الحبوب والثمار، ويجب فيها العشر إذا كان يسقى بالنضح، أو بالمطر، أو يشرب بعروقه، وإذا كان يسقى يالمكاين أو بالدواب أو يستخرج له الماء، فإن فيه نصف العشر، وإذا كان بعضه بهذا وبهذا فالواجب فيه ثلاثة أرباع العشر، والنصاب خمسة أوسق، والوسق ستون صاعًا، فيكون ثلاثمائة صاع من صاع النبي ﷺ، والصاع أربعة أمداد، والمد ملء كفي الرجل المتوسط، لكن التقدير هنا بالأرطال هذا في زمانهم، زمن المؤلف، كم يقول بالأرطال، ألف رطل بإيش؟

طالب:

ألف وستمائة.

(الشيخ)

رطل بالعراقي، المؤلف، الآن الأوزان اختلفت، بالكيلو الآن، بالكيلوات، هذا ينظر ما يعادل كم كيلو، الآن العرف الصاع ما يقارب ثلاثة كيلو، أو أقل من ثلاثة كيلو، ثلاثمائة صاع من صاع النبي ﷺ، هذا النصاب في الحبوب والثمار، إذا بلغ ما يقرب من ثلاثمائة صاع، والصاع ثلاثة كيلو، يعني تسعمائة كيلو أو أقل، لأن الصاع أقل من ثلاثة كيلو، يكون قريب من تسعمائة كيلو، كم؟ تسعمائة، ثلاثمائة بثلاث، تسعمائة، النصاب ثلاثمائة صاع، خمسة أوسق والوسق ستون صاعًا، يعني، أقل من ثلاثة كيلو، النصاب ثلاثمائة صاع، الله يهديك.

طالب:

أحسن الله إليك، يا شيخ، الصاع مقياس للأحجام، بينما الكيلو مقياس للأوزان، هذه تختلف؟

(الشيخ)

الأحجام الآن صاع النبي ﷺ أربعة أمداد، والمد ملء كفي الرجل المتوسط، وهذا يعادل ثلاثة كيلو، أقل من ثلاثة كيلو بيسير.

طالب:

هذا في الحبوب.

(الشيخ)

في الحبوب وكل ما يكال.

طالب:

والتمر يا شيخ؟

(الشيخ)

والتمر كذلك، التمر يكال، كل مكيل، المعروف أنه مكيل، لكن العبرة إذا يبس وجف، نعم، وعلى كل حال الإنسان يحتاط، هذا تقريبي، نعم، أقل من تسعمائة بيسير.

طالب:

يقول الرطل يقابل ثمانية وعشرين درهمًا، أما الكيل فيعرف بالمدن والمد رطل وثلث على اعتبار أن الصاع خمسة أرطال وثلث.

(الشيخ)

على كل هذه الأرطال معروفة عندهم، والآن التقديرات اختلفت الآن، الآن بالكيلوات، نعم.

طالب:

الصاع ثلاثة كيلو أحسن الله إليك؟

(الشيخ)

أقل من ثلاثة كيلو، كيلو وأربعمائة جرام، هو من تحديد الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، نعم، ومنهم من يزيد من باب الاحتياط، أقل من ثلاثة كيلو، نعم.

(المتن)

(نِصَابُهُ: ألفٌ وَسِتُّمِائَةِ رِطْلٍ عِرَاقِيًّا، جَافًّا مُصَفَّى).

(الشيخ)

ونحن نقول: ثلاثمائة صاع بصاع النبي ﷺ، نصابه خمسة أوسق كما في الحديث: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، والوسق ستون صاعًا فيكون النصاب ثلاثمائة صاع بصاع النبي ﷺ، يعني تسعمائة كيلو، أقل من تسعمائة كيلو، يعني ما يقارب تسعمائة، نعم.

(المتن)

(جَافًّا مُصَفَّى، وفيهِ العُشُرُ).

(الشيخ)

نعم، إذا كان جافًّا مصفى، والتمر كذلك، يكون جاف يابس، لأنه إذا كان رطب ينقص إذا يبس، نعم.

(المتن)

(وفيهِ العُشُرُ إن سُقِيَ بلا مَؤُونَةٍ وإلا نِصْفُهُ).

(الشيخ)

نعم، وإن كان بمؤونة وبغير مؤنة ثلاثة أرباع العشر، نعم.

(المتن)

(وما سُقِيَ بهما بِحِسَابِهِ، بِشَرطِ مُلكِهِ وقتَ الوجوبِ).

(الشيخ)

نعم، يعني لا بد أن يكون ملكه وقت الوجوب، كالحبوب والثمار، أما إذا اشتراه، إذا اشترى الحب بعد ذلك، بعد ما اشتد الحب أو اشترى الثمار، فلا تجب الزكاة، لكن الزارع أو الفلاح هو الذي يلتزم بزكاته، أما الذي اشتراه، وكذلك اللقاط أو الحصاد الذي يلقط ويحصد ثم يتجمع عنده نصاب ما يجب عليه، لأنه ما ملكه وقتها، وقت الوجوب، لا بد أن يكون ملكه وقت الوجوب، يشترط أن يكون ملكه وقت الوجوب، فإن كان اشتراه بعد ذلك، اشتراه من الفلاح، ما نقول زكه، اشترى شخص ثلاثمائة صاع حبوب وثمار، نقول له زكها، يقول: أنا اشتريتها الآن في الحال، الآن مشتريها، لا، إنما يشترط أن يملكها حين اشتداد الحب وحين طيب الثمار، وكذلك اللقاط والحصاد الذي يجمع من هنا ومن هنا، يجمع حتى يتحصل عنده نصاب، ما يجب عليه الزكاة، لأنه ما ملكه وقت الوجوب، نعم.

(المتن)

(بِشَرطِ مُلكِهِ وقتَ الوجوبِ، وهو حِينَ اشتدادِ الحَبِّ وبُدُوِّ صَلاحِ الثَّمَرِ، وَيُقْبَلُ قَولُهُ فِي جَائِحَةٍ، وَيَسْتَقِرُّ بِجَعْلِهِ فِي البَيْدَرِ).

(الشيخ)

نعم، يقبل قوله بجائحة، إذا قال أصابته جائحة، وذهب الثلث أو الربع، يقبل قوله، لأنه ثقة، ويستقر إيش؟

طالب:

بجعله في البيدر.

(الشيخ)

نعم، يستقر الوجوب بجعله في البيدر، البيدر المكان المعد للحبوب والثمار، للحفظ، إذا استقر وجبت، فإن ادعى التلف قبل حصوله في البيدر قبل قوله، نعم.

(المتن)

(وسُنَّ الخَرْصُ، وَتَرْكُ الثُّلُثِ أو الرُّبُعِ لهُ، فإن أَبَى أَكَلَ بِقَدْرِهِ).

(الشيخ)

نعم، سن الخرص، يسن للإمام أن يرسل الخراصين لأهل النخيل وأهل الثمار يخرصون، يعني يقدرون، كم تكون ثمرة هذا النخل؟ يقول: ثلاثة آلاف كيلو، يعتبر الحبوب كذلك، يترك له الربع أو الثلث ما يخرصونه لصاحب البستان، وما ينوبه من الضيوف، والصدقات، فالثلث أو الربع يترك له ما يخرص، يتصدق وينفق،وكذلك ما ينوبه من الضيوف، فإن لم يكن هناك، أكل صاحب البستان بقدر الثلث أو الربع، فإن إيش؟

(المتن)

(وسُنَّ الخَرْصُ، وَتَرْكُ الثُّلُثِ أو الرُّبُعِ لهُ، فإن أَبَى أَكَلَ بِقَدْرِهِ).

(الشيخ)

فإن أبى هكذا؟ إيش قال على قوله: (فإن أبى)؟

الشارح:

قال: فإن أبى الخارص أن يترك لرب المال الثلث أو الربع، فله أن يأكل هو وعياله بقدره، أي بقدر الذي يترك له، وهو الثلث أو الربع، ولا يحتسب عليه ما أكله.

(الشيخ)

نعم، إذا كان أبى الخارص أن لا يدع له، هذا حق له، حق له أن يأكل الثلث أو الربع، يترك لصاحب البستان لما ينوبه، يأكل هو وأولاده وما ينوبه من الضيوف، والفقراء الذي يتصدق عليهم، يترك له الثلث أو الربع مما يخرص، فإن أبى الخارص، أخذ حقه، يأخذ الحق بمقدار الثلث أو الربع، نعم.

(المتن)

(وفي العَسَلِ العُشُرُ، وَنِصَابُهُ سِتُّمِائَةِ رِطْلٍ).

(الشيخ)

نعم، العسل مختلف في وجوب الزكاة فيه،في خلاف طويل أكثر العلماء على أنه ليس فيه زكاة، والأحاديث فيها ضعف التي فيها وجوب الزكاة في العسل، إذا أخرجه احتياط، المؤلف مشى على أن فيه زكاة، وأن فيه العشر، إيش؟ وفي العسل إيش؟

(المتن)

(العُشُرُ، وَنِصَابُهُ سِتُّمِائَةِ رِطْلٍ).

(الشيخ)

الحديث الذي ورد فيه العشر، نصابه ستمائة رطل، والأول نصاب الحبوب كم قال؟ ألف وكم؟

طالب:

ألف وستمائة.

(الشيخ)

وذكر الدليل هنا؟

الشارح:

ذكره، أحسن الله إليك، قال: وفي العسل العشر، هذا قول أبي حنيفة وأحمد، إلا أن أبا حنيفة شرط ألا تكون النحل في أرض خراجية، لأن الخراجية يدفع عنها الخراج، ودليل الوجوب حديث (عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل من كل عشر قرب قربة من أوسطها)، الحديث أخرجه أبو عبيد في الأموال، وفي سنده ابن لهيعة، وهو سيء الحفظ، لكنه لم يتفرد به، فقد ورد من طرق أخرى، وأحال إلى إرواء الغليل.

وورد أيضًا أن عمر أمر بإخراج زكاة العسل، وقال مالك والشافعي: ليس في العسل زكاة، واختار هذا القول صاحب الفروع، لأنه لم يثبت في الزكاة فيه خبر ولا إجماع، والراجح هو القول الأول، فإن العسل مال، ويبتغى من ورائه الكسب، ولاسيما في زماننا هذا، والدليل على ذلك عموم النصوص الدالة على وجوب الزكاة في كل مال زكوي بدون تفريق بين مال وآخر.

ثانيًا: القياس على ما فرض الله فيه الزكاة من الزروع والثمار، فما أشبه الدخل الناتج من استغلال الأرض بالدخل الناتج من استغلال النحل.

الثالث: أن الآثار الواردة في ذلك طرقها مختلفة، ورواتها متعددون، فيقوي بعضها بعضًا، وتصلح للاحتجاج.

ويرى أبو عبيد أن أرباب العسل يؤمرون بصدقته، ويحثون عليها، ويكره لهم منعها، ولا يكون ذلك فرضًا عليهم كفرض صدقة الماشية والزرع، لأن السنة لم تصح في العسل كما صحت فيهما، وقوله العشر هذا محل إجماع بين القائلين بوجوب زكاة العسل، ويكون ذلك من صافي إيراد العسل بعد دفع النفقات والتكاليف، (ونصابه ستمائة رطل) نصاب العسل مختلف فيه، لأنه ليس فيه سنة عن النبي ﷺ فالمذهب اشتراط النصاب، وأبو حنيفة أوجب العشر في القليل والكثير، وهذا المقدار مبني على أن النصاب عشرة أفراق، والفَرَق ستون رطلًا، على قول بعض الحنابلة، ومنهم المصنف، والصحيح من المذهب أن الفرَق ستة عشر رطلًا، فيكون النصاب مائة وستين رطلًا، والفرَق ثلاثة آصاع نبوية، والصاع يساوي اثنين وربع كيلو، فيكون نصاب العسل على هذا ثلاثين مضروبة في اثنان وربع فتساوي سبعة وستين كيلو ونصف فيها العشر، والله أعلم.

(الشيخ)

وعلى كل حال وجوب الزكاة في العسل فيها الخلاف المشهور الآن، وإذا أخرج الزكاة احتياط حسن، ولاسيما إذا كان العسل كثير، نعم، المتن، إيش قال المؤلف؟ في العسل إيش؟ أعد كلامه.

(المتن)

(وفي العَسَلِ العُشُرُ، وَنِصَابُهُ سِتُّمِائَةِ رِطْلٍ).

(الشيخ)

وأبو حنيفة يرى وجوب الزكاة في العسل قليله وكثيره، بدون تحديد نصاب، نعم، إيش يعد؟

(المتن)

باب زكاة العروض.

(الشيخ)

بركة، أحسنت.

طالب:

(28:19)

(الشيخ)

والله زكاة العسل أقول إذا أخرج احتياط يعني، الأحاديث فيها ضعف، يعني، هذه في صحتها نظر، فإذا أخرج الزكاة احتياط، ولاسيما إذا كان كثير، إذا كان العسل كثير، والمؤونة قليل، لأن الآن بعض الناس يتاجر بالعسل، أما إذا أعده للبيع والشراء، هذا تجب فيه زكاة التجارة.

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد