شعار الموقع

شرح كتاب الصيام في التسهيل في الفقه للبعلي 3 من بابُ صومِ التطوعِ - إلى نهاية كتاب الصيام

00:00
00:00
تحميل
29

بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، غفر الله لك.

يقول الإمام البعلي - رحمه الله تعالى - في كتاب الصيام:

(المتن)

(بابُ صومِ التطوعِ، أَفْضَلُهُ صِيَامُ دَاوُدَ ).

الشيخ:

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، لما بحث المؤلف - رحمه الله - الصيام الواجب والفرض، انتقل إلى صيام التطوع.

والتطوع هو صيام السنة، ما زاد على الفريضة يسمى تطوعا، والفرض هو صوم رمضان، أفضله صوم داود - عليه الصلاة والسلام - وهو أن يصوم يومًا ويفطر يومًا، كما في الحديث عن النبي ﷺ أنه قال: أَفْضَلُ الصِّيَامِ صِيَامُ دَاوُدَ ، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَأَفضَلُ الصَّلاَةِ صَلاَةُ دَاوُدَ، يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَلاَ يَفِرُّ إِذَا لاَقَى، عليه الصلاة والسلام، هذا أفضل الصيام لمن تيسر , من تيسر له أن يصوم صوم داوود هذا هو الأفضل إذا كان الإنسان يستطيع، وليس عنده ما يمنعه من التكسب لأولاده، أما إذا كان صيام داوود يشق عليه، ويمنعه من التكسب لأولاده، فلا يصوم الحمد لله يكتفي بصوم الإثنين والخميس، وثلاثة أيام من كل شهر، ولا يصوم الصوم الذي يمنعه من التكسب لأولاده، والإخلال بواجب النفقة، نعم.

(المتن)

(أَفْضَلُهُ صِيَامُ دَاوُدَ صوم يوم وفطر يوم، وأفضل شهر بعد رمضان المحرم).

الشيخ:

نعم، أفضل شهر بعد رمضان للصوم شهر المحرم، لقول النبي ﷺ: أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ صِيَامُ شَهْرِ اللهِ الْمُحَرَّمِ رواه الإمام مسلم في صحيحه, وأفضله العاشر ثم التاسع، وكل الشهر فاضل، نعم.

(المتن)

(وسُنَّ صَومُ عَشْرِ ذِي الحِجَّة).

الشيخ:

نعم، سن صوم عشر ذي الحجة، عشر يعني تسع أيام، أما العاشر فلا يصام، فهو يوم العيد، لقول النبي ﷺ: مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ» يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، والصيام عمل صالح، نعم.

(المتن)

(والبِيضِ).

الشيخ:

نعم، صيام أيام البيض، وهي الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، وصيام ثلاثة أيام قال: وَصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ.

وثبت في الصحيحين أن النبي ﷺ أوصى أبا هريرة وأبا الدرداء بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، فصام أبو هريرة ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، والوتر قبل النوم، (.. 3 ..) ، وكذلك أوصى أبا الدرداء، ثلاثة أيام من كل شهر، وقال: صَوْمُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ، لأن الحسنة بعشر أمثالها، كل يوم بعشرة أيام، وسواء كانت الأيام الثلاثة في وسط الشهر، أو في أوله أو في آخره، مجموعة أو متفرقة، لو صام يومًا من أول الشهر، ويوما من وسطه، ويوما من آخره حصل على الفضيلة، لكن الأفضل أن يجعل هذه الثلاثة أيام في الأيام البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر لحديث أبي ذر: إذا صُمْتَ من الشهرِ ثلاثةَ أيام، فصُمْ ثلاثَ عَشْرَةَ، وأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وخَمْسَ عَشْرَةَ، إذا تيسر للمسلم أن يجعلها الأيام البيض فهذا أفضل، وإذا لم يتيسر صامها ولو في غير الأيام البيض، في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره، مجموعة أو متفرقة، نعم.

(المتن)

(وَعَرَفَةَ لِغَيرِ مَنْ بهَا).

الشيخ:

نعم، يسن صوم عرفة وهو يوم التاسع من ذي الحجة، لغير من بها، لغير الحاج، لقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: صِيَامُ عَرَفَةَ إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ، يعني يكفر ذنوب سنتين لمن تقبل الله منه، واجتنب الكبائر، نعم.

(المتن)

(وَعَاشُورَاء).

الشيخ:

كذلك صوم عاشوراء وهو العاشر من المحرم، لقول النبي ﷺ: صَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، ولأن النبي ﷺ أمر بصيامه، صامه وأمر بصيامه، ولما قدم المدينة وجد أن اليهود يصومون اليوم العاشر، فسألهم، فقالوا: هذا يوم صالح، أنجى الله فيه موسى وقومه، وأغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرًا له، فنحن نصومه، فقال عليه الصلاة والسلام: نَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ، فصامه وأمر بصيامه، وقال: خَالِفُوا فِيهِ الْيَهُودَ، صُومُوا قَبْلَهُ يَوْمًا، أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا، ويوم عاشوراء يوم تصومه قريش في الجاهلية، نعم.

(المتن)

(وَسِتَّةٍ مِنْ شَوَّالٍ).

الشيخ:

نعم، وستة من شوال لحديث أبي أيوب في صحيح مسلم، مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ، وذلك أن صيام رمضان بعشرة أشهر، الحسنة بعشر أمثالها، وصيام الست بشهرين فيكون قد صام الدهر كله، نعم.

(المتن)

(وَلَيلَةُ القَدْرِ فِي العَشرِ الأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ، والوِتْرُ آكَدُ).

الشيخ:

نعم، ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان، هذا هو الصواب الذي دلت عليه النصوص، قال بعض العلماء: إن ليلة القدر رفعت، وهذا قول ضعيف، والصواب أنها باقية لم ترفع، وقيل إنها باقية لم ترتفع، لكنها في السنة لا يدرى في أي شهر، وهذا قول مرجوح، وقيل إنها في رمضان ولا يدرى، وهذا قول مرجوح، وقيل إنها في العشر الأواخر من رمضان، وهذا هو الصواب من الأحاديث الصحيحة، يقول النبي ﷺ: تَحَرَّوْا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ.

والوتر آكد، ليلة الحادي والعشرين والثالث والعشرين، والخامس، والسابع، والتاسع، يقول النبي ﷺ: تَحَرَّوْا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، والسبع الأواخر أولى من غيرها، لما ثبت في الحديث أن أناسًا من أصحاب النبي ﷺ أروا ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان، فقال عليه الصلاة والسلام: أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، وليلة سبع وعشرين أولى من غيرها، هذا ما روي عن الصحابة عن معاوية وغيره.

والصواب أنها متنقلة، وأنها ليست ثابتة، بعض الأعراب يذكر ليلة الواحد والعشرين، ويقول بعضهم الثالث والعشرين، وبعضهم خمس وعشرين، وتكون أيضًا في الأشفاع والأوتار، أيضًا قد تكون في الشفع أو في الوتر، هذا هو الصواب، ثبت أنها كانت في عهد النبي ﷺ في بعض السنين ليلة الواحد والعشرين، قال ﷺ: أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، ثُمَّ أُنْسِيتُهَا، وَإِنِّي رَأَيْتُ أَنِّي أَسْجُدُ مِنْ صَبِيحَتِهَا فِي مَاءٍ وَطِينٍ، فمطر الناس تلك الليلة، وأتوا المسجد، فلما سلم النبي ﷺ رؤي الماء والطين في جبهته فعرفها - عليه الصلاة والسلام - فكانت ليلة القدر في تلك السنة ليلة إحدى وعشرين، فهي متنقلة.

هذا هو الصواب، أنها في العشر الأواخر، وأنها متنقلة، وأنها تكون في الأشفاع والأوتار، ولكن الأوتار آكد، أما جزم الناس أنها ليلة سبع وعشرين مثل بعض الناس، كثير من الناس في مكة يجزمون بأنها ليلة سبع وعشرين، ويأتون من كل مكان، ويزدحم المسجد الحرام، ويتحدثوا فيما بينهم أن هذه ليلة القدر، هذا ليس عليه دليل، كلامهم ما عليه دليل، لكن هي أرجى من غيرها، ولكن الجزم بأنها ليلة سبع وعشرين ليس عليه دليل، ما فيه دليل يدل على أنها ثابتة، بل هي متنقلة، نعم.

(المتن)

(وَلَيلَةُ القَدْرِ فِي العَشرِ الأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ، والوِتْرُ آكَدُ، وَأرْجَاهُ لَيلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، وَيَدعُو بِالعَفوِ).

الشيخ:

نعم، يدعو بالعفو والعافية، ثبت في الحديث أن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «يا رسول الله، إذا علمت أي ليلة ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ قال: قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي، وسلي، نسأل الله العفو والعافية، نعم.

(المتن)

(فَصْلٌ، كُرِهَ إفْرَادُ رَجَبٍ).

الشيخ:

يعني يكره إفراد رجب بالصوم، رجب لا يخص بالصوم من الأشهر الحرم كسائر الشهور، لا يخصه بصلاة ولا بصيام ولا باحتفال، يصوم منه ما يصوم من سائر الشهور، يصوم الإثنين والخميس، يصوم منه أيام البيض من كل شهر، كغيره، ولا يخصه بشيء، يجعله كسائر الشهور، يصلي من الليل ما كان يصلي من سائر الشهور، يصلي الضحى، يصلي الرواتب كسائر الشهور، أما أن يخصه بشيء أو يفرده بالصوم فهذا مكروه، كذلك بعض الناس يسرد الأشهر الثلاثة رجب وشعبان ورمضان، هذا أيضًا ليس عليه دليل، وإنما يصوم من رجب كما يصوم من سائر الشهور، وشعبان فاضل نعم، كان النبي ﷺ يصوم شعبان كله، يصوم شعبان إلا قليلًا، ورمضان هو صوم الفريضة، نعم.

(المتن)

(والجُمُعَةِ).

الشيخ:

نعم، يكره إفراد الجمعة بالصوم لقول النبي ﷺ: لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ، اختلف العلماء في إفراد الجمعة، فقيل إنه مكروه، وقيل إنه محرم، قال: لا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ،، والأصل في النهي التحريم إلا بصالح، فلا يخصها، لكن إذا صام معها الخميس أو السبت، زال المحظور، ولا بأس، يصوم الجمعة والسبت، أو الجمعة والخميس، نعم.

(المتن)

(والسَّبْتِ).

الشيخ:

يعني المؤلف يرى أنه يكره إفراد السبت بالصوم، لأنه ورد في حديث: لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ السَّبْتِ، وَلَو لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ، لكن الحديث ضعيف، قال بعض العلماء إنه مضطرب، من العلماء من ضعفه، ومنهم من قال: إن النهي محمول على الإفراد، إذا أفرده، أما إن صام معه يومًا آخر زالت الكراهة، والصواب أن الحديث ضعيف، وأنه لا يثبت، وأنه لا بأس بصوم يوم السبت، والدليل على هذا أن النبي ﷺ دخل على جويرية وهي صائمة يوم الجمعة، فقال: أَصُمْتِ أَمْسِ؟ الخميس، قالت: لا، قال: تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا؟ أي السبت، قالت: لا، قال: فَأَفْطِرِي، أمرها أن تفطر، هذا مما يدل على تحريم إفراد الجمعة، أمرها بالفطر، نهى عن التخصيص.

وقوله: تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا؟ دل على جواز صوم السبت، وأنه لا بأس به، والصواب أنه لا بأس، الشيخ ناصر الدين الألباني - رحمه الله - شدد في هذا، فلما سئل عن صيام يوم السبت بعض العلماء قال إنه ضعيف، قال: من ضعفه فهو ضعيف مضعف، ثبت في (11:41) له , وكان يرى أنه لا يجوز صوم السبت مطلقًا إلا في الفريضة، مطلقًا بأي حال من الأحوال، وهذا على كل حال هذا اجتهاد منه، - رحمه الله - وهو محدث، لكن الصواب أنه لا بأس بصومه، والحديث ضعيف، ولو حسنه الشيح الألباني - رحمه الله - فالحديث ضعيف، وما يدل على ذلك هذا الحديث كما سمعتم، نعم.

(المتن)

(والشَّكِّ).

الشيخ:

وصوم يوم الشك أيضًا، يوم الشك هو اليوم الذي يشك فيه أنه من رمضان أو من شعبان، يوم الثلاثين من شعبان، هذا لا يصام لقول النبي ﷺ في حديث عمار: «من صام اليوم الذي يشك فيه، فقد عصى أبا القاسم ﷺ»، إلا إذا كان إذا صامه، لحديث في البخاري حديث أبي هريرة: لاَ يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ، فَلْيَصُمْ ذَلِكَ اليَوْمَ، من صامه صار آخر يوم من شعبان الإثنين والخميس ومن عادته أن يصوم الإثنين والخميس فلا بأس، لكن من صام بنية الاحتياط هذا هو الممنوع، بنية الاحتياط أنه من رمضان، هذا لا يصام بنية الاحتياك، نعم، ما فيه احتياط، السنة أن يفصل شعبان من رمضان حتى لا يختلط هذا بهذا، لكن من صام  من كان له عادة، هذا صام من أجل عادته، ما صام من أجل الاحتياط، يصوم الإثنين والخميس، أو من عادته يصوم آخر الشهر يومين أو ثلاثة، كقصة الرجل الذي كان يصوم ويسرد الشهر يعني من آخره، فأمره النبي أن يصومه من عادته، لا بأس، أو كذلك يصوم صوما واجبا من رمضان الماضي، أو يصوم نذرا أو كفارة، هذا مستثنى، إنما الممنوع أن يصوم من أجل الاحتياك، يصوم آخر يوم الشك للاحتياط لرمضان، نعم.

(المتن)

(وَالدَّهْرِ).

الشيخ:

نعم صوم الدهر كذلك، وهو أن يسرد الدهر كله هذا لا يجوز، نهى عنه النبي ﷺ، جاء في الحديث: مَنْ صَامَ الدَّهْرَ ضُيِّقَتْ عَلَيْهِ النَّارُ وَحُصِرَت كما في الحديث, فلا يصام الدهر، ولكن الأفضل نصف الدهر، صوم داود، هذا هو أفضل الصيام، ولا يزيد، صوم داود يصوم يومًا، ويفطر يومًا، وهذا يوجد بعض الناس، قال شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله: لقد رأيت رجلًا من الهند يصوم نصف الدهر باستمرار، يقول إنه تعود على هذا، يقول: حتى اليوم الذي يفطر فيه ما يشتهي الأكل في النهار، تعود على هذا، اليوم الذي يفطر فيه لا يشتهي الأكل، على عادته في الليل، لكنه يفطر عملًا بالسنة، واليوم الثاني يصوم، نعم.

(المتن)

(وَكُلِّ يَومٍ يُعَظِّمُهُ الكُفَّارُ مَا لم يُوافِقْ عَادَةً).

الشيخ:

نعم، كذلك اليوم الذي يعظمه الكفار لا يصام، إلا إذا وافق عادة له، عادته الإثنين والخميس فإنه يصومه، نعم، إنما صام من أجل عادته، لكن إذا صام موافقة للمشركين أو للكفار في يوم أعيادهم فلا يجوز، نعم، أو في يوم صومهم، نعم.

(المتن)

(وَيَحْرُمُ صَومُ العِيدَينِ، وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ، لا لِمَنْ تَمَتَّعَ وَلم يَجِدْ هَدْيًا).

الشيخ:

نعم، يحرم صوم العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى، يحرم صومهم بكل حال، لا يجوز بكل حال، يحرم صومهم، أما أيام التشريق اليوم الثالث عشر، والرابع عشر والخامس عشر من ذي الحجة فيحرم صومها إلا لصنف من الناس، وهو المتمتع والقارن الذي، الحاج المتمتع والقارن الذي لم يجد الهدي، ولم يصم أيام الثلاثة أيام قبل العيد، فإنه يصومها أيام التشريق، لحديث عائشة ومعاوية عن عائشة أن النبي ﷺ قال: «لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي»، هذا مستثنى، الحاج المتمتع والقارن إذا لم يجد الهدي يصوم ثلاثة أيام قبل الحج، يصومها قبل العيد، فإن فاتت صامها أيام التشريق، نعم.

طالب:

أيام التشريق الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر؟

الشيخ:

أيام البيض هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، أما هذه أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله ، الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، هذه أيام التشريق، يعني بعد العيد مباشرة، العيد العاشر، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، في الحديث: أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ ، وفي لفظ: أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ، نعم.

(المتن)

(وسُنَّ لِمَن تَطَوَّعَ بِعِبَادَةٍ إتْمَامُهَا، إلا الحَجَّ والعُمْرَةَ، فَيَجِبُ إتْمَامُهُمَا، وَقَضَاءُ فَاسِدِهِمَا).

الشيخ:

نعم، يسن لمن شرع في عبادة أن يتمها، إذا شرع في نافلة الصلاة ركعتين يتمها، لكن لو قطعها فلا حرج، وكذلك إذا صام يومًا تطوعا، الأفضل إتمامه، وإذا قطعه فلا حرج، إلا الحج والعمرة، إذا أحرم بالحج أو أحرم بالعمرة تطوعًا، فإنه يجب عليه إتمامهما، وصارتا في حقه فرضا, لقول الله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [البقرة: 196]، وإذا فسدت العمرة يجب عليه أن يقضيها، وكذلك إذا فسد الحج يجب عليه أن يقضيه، هذا من خصائص الحج والعمرة، أنه يجب إتمامهما بعد الشروع فيهما وقضاء فاسدهما، أما الصيام والصلاة تطوعًا، فإنه يجوز له القطع، ولا يقضي الفاسد منهما، لكن الأفضل الاستمرار، نعم.

(المتن)

(والفِطْرُ فِي الفَرْضِ لمَرَضٍ يَشُقُّ).

الشيخ:

نعم، يجوز الفطر في صوم الفرض رمضان، أو النذر، أو الكفارة، أو قضاء رمضان لمرض يشق، ويقضي يومه، لقول الله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة: 184]، نعم.

(المتن)

(وَسَفَرِ قَصْرٍ).

الشيخ:

كذلك للمسافر أن يفطر، نعم، إذا كان سفرًا تقصر فيه الصلاة للآية الكريمة كما سمعتم، نعم.

(المتن)

(وَخَوفِ حَامِلٍ أو مُرْضِعٍ على نَفْسِهِمَا فَتَقْضِي، وَعَلى وَلَدِهِمَا فَتَقْضِي وَتُطْعِمُ مِسْكِينًا لِكُلِّ يَومٍ).

الشيخ:

نعم، الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما تقضيان، لأنهما بمثابة المريض، وإن خافتا على الولد تقضيان وتطعمان، الحامل والمرضع إذا خافت كل منهما على نفسها أفطرت وقضت؛ لأن حكمها حكم المريض، أما إذا خافتا على الولد فإنها تفطر وتقضي وتطعم عن كل يوم مسكين، جاء في حديث رواه أبو داود بهذا المعنى، نعم.

(المتن)

(والهَرِمُ، وَمَنْ لا يُرْجَى بُرْؤُهُ يُطْعِمُ فَقَطْ).

الشيخ:

معنى الهرم يعني الشيخ الكبير، الذي لا يستطيع الصيام، وكذلك المريض الذي قرر الأطباء أنه لا يرجى برؤه، يفطر، ويطعم كل يوم مسكين، والمراد بالهرم الذي عقله معه ثابت، لأن أنساناً أفطر في آخر حياته سنة أو سنتين وأطعم، أما إذا كان الهرم قد زال عقله، وليس معه عقل، فليس عليه صيام ولا إطعام، يسأل بعض الناس عن بعض الشيخ الكبير أو المرأة الكبيرة ليس معه عقل، إذا زال العقل، خرف، فإنه ليس عليه صلاة، ولا صيام، رفع القلم، وليس هناك إطعام، لكن المراد بالهرم يعني الكبير الذي عقله ثابت معه، ولكنه لا يستطيع الصيام، هذا يطعم عن كل يوم مسكينا، ومثله المريض الذي لا يرجى برؤه، نعم.

(المتن)

(وَيَقضِي المُغْمَى عَليهِ، إلا المجنُونُ).

الشيخ:

نعم، المجنون لا يقضي، المجنون لأنه رفع عنه القلم، وكذلك المغمى إن كانت المدة قصيرة، يوما أو يومان، قال بعض العلماء يومان، بعضهم قال يوما، بعضهم ثلاثة، الأقرب إذا كانت ثلاثة أيام يقضي؛ لأن عمارا غشي عليه ثلاثة أيام فقضى، وما زاد عن ثلاثة أيام فإنه لا يقضي، لأن حكمه حكم زائل العقل، فإذا أغمي عليه أسبوع فلا يقضي، خمسة أيام فلا يقضي، أما إذا كان يوما أو يومان أو ثلاثة فلا بأس، هذا هو الأحوط في هذه المسألة، كما روي عن عمار ، نعم.

(المتن)

(كِتَابُ الاعتِكَافِ).

 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد