شعار الموقع

كتاب اللباس والزينة (02) باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء.. – إلى باب كراهة ما زاد على الحاجة من الفراش واللباس

00:00
00:00
تحميل
59

بسم الله والحمد لله, والصلاة والسلام على نبينا محمد.
(المتن)

قال الإمام مسلم - رحمه الله تعالى - :
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ يَا عُتْبَةُ بْنَ فَرْقَدٍ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَدِّكَ وَلَا مِنْ كَدِّ أَبِيكَ وَلَا مِنْ كَدِّ أُمِّكَ فَأَشْبِعْ الْمُسْلِمِينَ فِي رِحَالِهِمْ مِمَّا تَشْبَعُ مِنْهُ فِي رَحْلِكَ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَعُّمَ وَزِيَّ أَهْلِ الشِّرْكِ وَلَبُوسَ الْحَرِيرَ
فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ لَبُوسِ الْحَرِيرِ قَالَ إِلَّا هَكَذَا وَرَفَعَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِصْبَعَيْهِ الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةَ وَضَمَّهُمَا
قَالَ زُهَيْرٌ قَالَ عَاصِمٌ هَذَا فِي الْكِتَابِ قَالَ وَرَفَعَ زُهَيْرٌ إِصْبَعَيْهِ.

(الشرح)
الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أما بعد..
فهذا الكتاب الذي كتبه عمر كتبه إلى عُتبة بن فرقد الذي كان أميرا للجيش يعني كتب إلى أمير الجيش يأمره بالعناية بهم وألا يختصَّ عنهم بشيء يقول هذا المال ليس من كدِّك ولا من كدِّ أبيك ولا من كدِّ أمك يعني لم تتعب فيه ولم تحصل عليك في جمعه مشقة وإنما هو مال المسلمين فعليك أن تُشبِعهم كما تشبع أنت وعليك أن توصِل المال إليهم من غير تعب وألا تختصَّ عنهم بشيء وقال: (وإياكم والتنعُّم) يعني ينبغي للإنسان أن يتعوَّد على الخشونة حتى يكون عنده قدرة على مقاومة الأشياء وعنده الصبر وتحمُّل الشدة والشدائد ويكون عنده صبر على الجهاد ومقارعة الأعداء, بخلاف التنعُّم والترفُّه لأن المسلم المتنعم و المترفِّه لا يكون عنده صبر ولا يكون عنده قوة على مقارعة الأعداء والصبر على المُلِّمات والشدائد والخطوب, ينبغي للإنسان أن يُعوِّد نفسه على الخشونة وعدم التنعُّم جاء عن عمر أنه أمر بذلك الشيء قال (اخشوشنوا و(....) فإن النعمة لا تدوم) قوله (وإياكم ولبوس الحرير) لَبوس ولُبوس , يعني لباس الحرير إلا موضع أربعة أصابع فيه دليل على أنه لا بأس بالعَلَم من الحرير إذا كان في حدود أربعة أصابع لا يزيد على أربعة أصابع وأنه لا بأس بالعَلَم؛ العَلَم طرف الثوب إذا كان في طرف الثوب حرير بمقدار أربعة أصابع أو في الأكمام أو في الأزارير أو ما أشبه ذلك في حدود الأربعة أصابع فلا بأس, و المسألة فيها خلاف قال بعض العلماء لا بأس بالحرير مطلقًا وهذا قول صادم للنصوص النبي نهى عن لباس الحرير (مَن يلبس الحرير في الدنيا لا يلبسه في الآخرة) قالوا بالجواز مطلقًا, ومن العلماء مَن منعه مطلقًا قال لا يجوز ولا إصبع, والصواب التفصيل لأن الحديث استثنى موضع أربعة أصابع وإصبع وإصبعين وثلاثة وأربع يجعله الإنسان في طرف الثوب أو في الأكمام أو في الأزارير وما أشبه ذلك أو في الجيب.
وهذا للرجال, أما النساء فإنها تلبس الحرير.


(المتن)

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ؛ح, و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ كِلَاهُمَا عَنْ عَاصِمٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْحَرِيرِ بِمِثْلِهِ
 و حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهُوَ عُثْمَانُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيرٍ وَاللَّفْظُ لِإِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ كُنَّا مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ فَجَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ إِلَّا مَنْ لَيْسَ لَهُ مِنْهُ شَيْءٌ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا هَكَذَا وَقَالَ أَبُو عُثْمَانَ بِإِصْبَعَيْهِ اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ الْإِبْهَامَ فَرُئِيتُهُمَا أَزْرَارَ الطَّيَالِسَةِ حِينَ رَأَيْتُ الطَّيَالِسَةَ.
فَرُئِيتُهُمَا : وش قال عليه الشارح.؟
الطالب: قال بضم الراء وكسر الهمزة , وضبطه بعض بفتح الراء.
الشيخ: يعني ظهر لي أنها أزرار الطيالسة, ايش الحديث.؟
وهذا وعيد شديد دل على أنه من الكبائر , لبس الحرير للرجال.

(الشرح)
يعني إصبعيه السبابة والوسطى يعني بمقدار إصبعين تكون أزرار الطيالسة يعني ثيابٌ ترد هناك.

(المتن)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ قَالَ كُنَّا مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ جَرِيرٍ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ قَالَ جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ أَوْ بِالشَّامِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ الْحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا إِصْبَعَيْنِ قَالَ أَبُو عُثْمَانَ فَمَا عَتَّمْنَا أَنَّهُ يَعْنِي الْأَعْلَامَ.

 

(الشرح)
يعني ما تأخرَّنا ولا أبطأنا في معرفة مراده وأنه أراد الأعلام يعني جمع عَلَم وهو طرف الثوب, يقول ما تأخرَّنا في فهم مراده, ما عتَّمْنَا: يعني عرفنا أنَّ مراده ما يكون في الأعلام؛ جمع عَلَم وهو ما يكون في طرف الثوب, جاءنا كتابه ففهمنا الكتاب وما تأخرنا في فهم مراده وأنَّ مراده الأعلام جمع عَلَم وهو ما يكون في طرف الثوب في ما يُكَفُ به الثوب في طرف الثوب من الأسفل أو في الأكمام(.............)
أزرار الطيالسة يعني يكون في الأزرار أحيانًا يُجعَل فيها نوع آخر من غير نوع الثياب مثل ما يجعل الخياطين تجد أحيانا يجعل يكف الثياب أو يجعل في الأزارير أو يجعل فيها شيئا خاصا, نوعٌ خاص من الثياب أو يجعلها يكُفَّها مرة تانية.


(المتن)

و حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُعَاذٌ وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ أَبِي عُثْمَانَ
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَأَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ
و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرُّزِّيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَيَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَاللَّفْظُ لِابْنِ حَبِيبٍ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا و قَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ لَبِسَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا قَبَاءً مِنْ دِيبَاجٍ أُهْدِيَ لَهُ ثُمَّ أَوْشَكَ أَنْ نَزَعَهُ فَأَرْسَلَ بِهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقِيلَ لَهُ قَدْ أَوْشَكَ مَا نَزَعْتَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ نَهَانِي عَنْهُ جِبْرِيلُ فَجَاءَهُ عُمَرُ يَبْكِي فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَرِهْتَ أَمْرًا وَأَعْطَيْتَنِيهِ فَمَا لِي قَالَ إِنِّي لَمْ أُعْطِكَهُ لِتَلْبَسَهُ إِنَّمَا أَعْطَيْتُكَهُ تَبِيعُهُ فَبَاعَهُ بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ.

(الشرح)
وهذا فيه أنه لبس قَبَاءً من ديباج يعني من حرير وهذا قبل التحريم هذا فيه شيءٌ من اللباس يشبه الجُبَّة ويشبه الثوب, لبسه من حرير قبل أن يُحرَّم كان الحرير مباح للرجال ثم جاء التحريم فنزعه النبي ﷺ نزعًا شديدًا كالكارِه له وقال نهاني عنه جبريل وهذا أول النهي عنه أول ما نُهِيَ عنه كان لبِسَه قبل النهي ثم جاءه النهي فنزعه كالكارِه له ثم أرسل به إلى عمر جاء به عمر يبكي قال: يا رسول الله كرهت أمرًا وأعطيتني؛ كرهت لبس الحرير تُرسله إليّ؟ فقال النبي: لم أُرسِلهُ لتلبسه تبيعه وتقضي به حاجتك, فباعه بألفي درهم عمر قضى به حاجته فدلَّ هذا على أنه إذا أُهدِيَ أنه لا بأس بأن يُهدَى الحرير للرجل ولو كان لا يلبسه, وليس إهداؤه إليه أمرًا له بلُبسِه إما أن يبيعه وإما أن يعطيه زوجته أو يُهديه لأحد ممن يلبسه, كذلك لو أُهدِيَ لك خاتم من ذهب تقبله لأن الإنسان إذا أُهدِيَ له ثوب حرير إن كان من الرجال يقبله ولكن ليس معنى ذلك أنه يلبسه لا, بل يعطيه مَن يلبسه مَن يحل له لُبسُه من النساء أو من المشركين غير المحاربين لنا أو يبيعه يقضي به حاجته كذلك لو أُهدِيَ لك خاتم ذهب, من المعلوم أن خاتم الذهب لا يجوز لبسه للرجال تقبل الهدية ولكن لا تلبس خاتمًا من ذهب تعطيه زوجتك تلبسه لا بأس أو تهديه لأحد أو تبيعه تستفيد من ثمنه فيه دليل على جواز اهداء الثوب الحرير وقبوله للرجال وكذلك اهداء الذهب للرجال وقبوله, لأنه وإن كان لا يجوز له استعماله لكن يجوز أن يبيعه ويجوز له أن يُعطيه مَن يجوز له استعماله.

(المتن)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عَوْنٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ
أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حُلَّةُ سِيَرَاءَ فَبَعَثَ بِهَا إِلَيَّ فَلَبِسْتُهَا فَعَرَفْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُشَقِّقَهَا خُمُرًا بَيْنَ النِّسَاءِ.

 

(الشرح)
نعم والحُلَّة مكونة من إزارٍ ورداء مكونة من قطعتين في الغالب حُلَّةٌ سِيَرَاء يعني حُلَّة حرير فيها خطوط, من حرير فيها خطوط, فلما أهداها النبي لعلي لبسها عرف الكراهة من وجه النبي ﷺ قال: لم أعطكها لتلبسها وإنما لتُشقِّقها بين نسائك وفي اللفظ الآخر تُشقِّقها خُمُرًا بين الفواطم.


(المتن)

و حَدَّثَنَاه عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي ؛ و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عَوْنٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي حَدِيثِ مُعَاذٍ فَأَمَرَنِي فَأَطَرْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي وَفِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ فَأَطَرْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي وَلَمْ يَذْكُرْ فَأَمَرَنِي
و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ أَخْبَرَنَا و قَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ أَبِي عَوْنٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنَفِيِّ عَنْ عَلِيٍّ
أَنَّ أُكَيْدِرَ دُومَةَ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ثَوْبَ حَرِيرٍ فَأَعْطَاهُ عَلِيًّا فَقَالَ شَقِّقْهُ خُمُرًا بَيْنَ الْفَوَاطِمِ
و قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ بَيْنَ النِّسْوَةِ.

(الشرح)
فَأَطَرْتُهَا: يعني فقسمتها, و أُكيدِر دُومَة يعني [دومة الجندل] و دومة الجندل معروفة الآن وهذا في غزوة النبي ﷺ لتبوك أهدى إليه أُكَيدِر دُومَة ثوب حرير, فيه دليل على جواز قبول هدية الكافر وهناك أحاديث تدل على المنع سبق مر في البخاري وأن من العلماء مَن جمع بينهما لأنها قد تُقبَل إذا كان فيه مصلحة وقد تُرَد فالنبي ﷺ قبِلَ هدية أُكيدِر دُومَة, دومة الجندل, هدية حرير , وفيه جواز قبول هدية الحرير للرجال, فلما أعطاها النبي عليًا وقال شقِّقها خُمُرًا بين الفواطم خُمُر: جمع خمار وهو ما تُغطي به المرأة رأسها؛ شقِّقها خُمُرًا بين الفواطم و الفواطم جمع فاطمة عنده عدد من الفواطم؛ زوجته فاطمة بنت النبي ﷺ , وأمه فاطمة بنت أسد, وفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب, وفاطمة قيل (...) بنت شيبة بن ربيعة امرأة عقيل بن أبي طالب, فشققها خُمُرًا بين الفواطم, كل واحدة يعطيها قطعة تستر به وجهها ورأسها.

(المتن)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ كَسَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حُلَّةَ سِيَرَاءَ فَخَرَجْتُ فِيهَا فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ قَالَ فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي
الشيخ: والحلاء كما سبق يعني لباس كامل مكون من قطعتين في الغالب, حلة سيراء: يعني حرير, وفيه أن عليا لبسها ظنا منه أنه جائز, وأن النبي إنما أعطاه ليلبسه فرأى الكراهة بوجه النبي ﷺ فنزعها وشققها خمرا بين نسائه.
و حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ وَأَبُو كَامِلٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِي كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ
بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى عُمَرَ بِجُبَّةِ سُنْدُسٍ فَقَالَ عُمَرُ بَعَثْتَ بِهَا إِلَيَّ وَقَدْ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ قَالَ إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا وَإِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَنْتَفِعَ بِثَمَنِهَا.

 

(الشرح)
جُبة السندس هو حريرٌ رقيق, جبة من سندس من حرير رقيق, فلما بعث بها قال: يا رسول الله كيف بعثت بها وقد نهيت عن لُبسِها, فقال النبي: بعثت بها لتنتفع بثمنها دلَّ على أنه الإنسان إذا أُهدِيَ إليه شيءٌ لا يجوز له لُبسُه أو استعماله يقبله ثم يبيعه أو يعطيه لمَن يستعمله, الأصل الحرير وهو المأخوذ من دودة القز في الأصل, وهذا يحتاج إلى تأمُّل والنظر في الحرير الصناعي لكن ليس من التسمية مجرد تسمية وليس من مادة الحرير معناه ليس بحرير لكن يحتاج إلى تأمُّل.

(المتن)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ
الشيخ: وهذا وعيد شديد يدل على أنه من الكبائر, وهذا خاص بالرجال كما دل عليه الحديث.
و حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ الدِّمَشْقِيُّ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ حَدَّثَنِي شَدَّادٌ أَبُو عَمَّارٍ حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرُّوجُ حَرِيرٍ فَلَبِسَهُ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ ثُمَّ قَالَ لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ.

 

(الشرح)
فَرُّوج يعني ثوب فيه شق من الأسفل كانت ثياب معروفة كان الناس يلبسون الثوب يصير فيه فتحة أو فتحتين من الأسفل أو من الأمام يسمونها الزبون أو الدقلة, هذا فرُّوج حرير يعني فيه فرجة فتحة وكان ذلك جائزًا في أول الإسلام ثم جاء النهي كما في الحديث السابق قال نهاني عنه جبريل فنزعه النبي ﷺ نزعًا شديدًا لما جاء النهي كالكارِه له وقال لا ينبغي هذا للمتقين يعني لا ينبغي للمتقين أن يلبسوا هذا المحرم.


(المتن)

وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي أَبَا عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ.
 وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَنْبَأَهُمْ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِي الْقُمُصِ الْحَرِيرِ فِي السَّفَرِ مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا أَوْ وَجَعٍ كَانَ بِهِمَا.

(الشرح)
وهذا يدل على أنه لا بأس بلبس الحرير للعلاج لمَن كان فيه حكة جاء في اللفظ الآخر أنه بسبب القمل, والحرير فيه برودة تزيل عنه الحرارة إذا كان الجلد أو الجسم فيه حرارة حساسية ولم يجد علاجًا إلا ذلك فلا بأس بلبس الحرير للعلاج وذلك للتجمل فيكون فيه علاج, قال بعض العلماء إنَّ هذا خاص بالسفر لأن النبي إنما رخَّص لهم في السفر, وقال آخرون يكون في السفر وفي الحضر لأن العلة التي من أجلها رخَّص هو للعلاج, وهذا كما يقولون يكون في السفر ويكون في الحضر يحتاجه الإنسان في الحضر كما يحتاجه في السفر.
وقد يقول مَن يقول إنه في السفر قد لا يتمكَّن من العلاج بخلاف الحضر فإنه يتمكَّن من العلاج بغير الحرير, المقصود أنه إذا لم يجد علاجا إلا لباس الحرير فلا بأس لإزالة الحرارة وإزالة الحساسية.

(المتن)

و حَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي السَّفَرِ
الشيخ: يعني بعض العلماء أجاز هذا أيضًا في الحر في الجهاد لإغاظة العدو لكن هذا يحتاج إلى دليل.
المتن:  و حَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْ رُخِّصَ لِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ لِحِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا

 

 (الشرح)
الشيخ: (لحَكَّةٍ أو حِكَّة), ضبطها عندك.؟ أما قوله بحِكَّة فهي بكسر الحاء وتشديد الكاف.
الطالب: يعني أنا أحسن الله إليك في السفر حضر رجحتم قبل ذلك أنه في السفر خاصة؟
الشيخ: هو الحديث للسفر, قال الحديث (...) من أجل السفر قد يُقال إن السبب, إن السفر لا يتمكَّن من العلاج أو وجود الأدوية لانشغاله بالسفر بخلاف الحضر, ولكن المعنى ظاهره يُقال لحِكَّة؛ ظاهره أن المعنى العلاج, الأقرب أنه في الحضر قد يجد العلاج ولاسيما الآن بعد تطوُّر الطب في الغالب أنه يوجد الآن علاج للحساسية لكن في السفر قد يضطر ألا يتمكَّن من وجود الأدوية ولا من وجود في السفر قد يقتضي أنه لا يتوقَّف في المدن ويسأل عن الأدوية والعلاج.

(المتن)

و حَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ
و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ أَنَسًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ شَكَوَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْقَمْلَ فَرَخَّصَ لَهُمَا فِي قُمُصِ الْحَرِيرِ فِي غَزَاةٍ لَهُمَا
الشيخ: قوله في غزاة يعني في السفر.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ ابْنَ مَعْدَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ نُفَيْرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَخْبَرَهُ قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسْهَا
و حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ؛ و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَا عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ
حَدَّثَنَا دَاوُودُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ الْمُوصِلِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ عَنْ طَاوُوسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَأَى النَّبِيُّ ﷺ عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فَقَالَ أَأُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِهَذَا قُلْتُ أَغْسِلُهُمَا قَالَ بَلْ أَحْرِقْهُمَا
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ وَعَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ وَعَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ.

 

(الشرح)
المُعصفر: المصبوغ بالعُصفُر, المُعصفر في هذا الحديث النهي عن المُعصفَر عن لُبس الثوب المُعصفَر, والمُعصفَر هو الثوب المصبوغ بالعصفُر والعصفُر صبغٌ أحمر إذا صُبِغَ به الثوب صار أحمر, وفيه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي ﷺ نهى عن لبس المُعصفَر لما رأى ثوبين معصفرين مصبوغين بالعُصفر ومصبوغ بالأحمر وبيَّن الحكمة وقال إن هذه من لباس الكفار, يعني من ثياب الكفار, فلا تلبسها وفي الحديث الآخر أنه لما رأى عليه ثوبا مُعصفرا قال: أأمك أمرتك بهذا؟ لأنه من لباس النساء, فدلَّ على أنَّ العلة في النهي أنه من لباس الكفار ومن لباس النساء قال: هذه من لباس الكفار وقال أمك أمرتك بهذا؟! وهذا النهي إما للتحريم أو للتنزيه والصواب أن النهي للتنزيه والصارف له عن التحريم إلى التنزيه أنَّ النبي ﷺ لبس حُلَّةً حمراء والقاعدة أنَّ النبي ﷺ إذا نهى عن شيء ثم فعله فإن النهي يكون للتنزيه فعله يصرف النهي عن التحريم إلى التنزيه كما أنه إذا أمر بشيء ثم فعله صار الأمر للاستحباب يعني فعله ينصرِف إلى , فالنبي ﷺ نهى عن لبس المعصفر ثم وهو الثوب الأحمر المصبوغ بالعصفر ولبس حُلَّةً حمراء فدلَّ على أنَّ جواز لبس الأحمر لأنه إذا لبس حُلَّة حمراء ولكنه مكروه كراهة تنزيه لأن النبي ﷺ نهى عنه, وقيل إن الحُلَّة التي لبسها النبي ﷺ ليست حُمرةً خالصة بل فيها خطوط فيُحمَل النهي على الأحمر الخالص والجواز على الأحمر غير الخالص ذهب إلى هذا ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد جمع بينهما قال إن النهي عن لُبس المعصفر محمول على الأحمر الخالص وأما لُبس النبي ﷺ للحُلَّة الحمراء هي حُلَّةٌ ليست حُمرة خالصة بل فيها خطوط مثل الشماغ الآن فيه خطوط بيض وفيه نُقَط بيض ليس أحمر خالصا, لكن الأحمر خالص بالمرة يُنهَى عنه للتنزيه.
ومن العلماء مَن ذهب إلى الجواز مطلقا نسبه النووي إلى الجمهور, ومن العلماء مَن قال إن النهي محمول على لبس الأحمر في المحافل والأسواق والجواز محمول على لُبسِهِ في الدور والأفنية إذا كان في البيت وما قُرب البيت فلا بأس أن يلبس الأحمر, وأما إذا كان في المحافل والأسواق والمجامع فإنه لا يلبس الأحمر, حملوا النهي على ما إذا كان في المجامع والأسواق والجواز إذا ما كان في البيوت وفي الأفنية والدور, ومن العلماء مَن قيَّد النهي بالمُحرِم قال لبس المُعصفَر هذا منهي عنه المُحرِم كما أنه منهي عن لبس المُزعفَر وهو ما فيه زعفران حمل هذا الحديث على حديث ابن عمر أن النبي ﷺ نهى المُحرِم عن لُبس شيء مسَّهُ زعفران أو ورص فيكون النهي عن المُعصفَّر إنما هو للمُحرِم كما أنه نُهِيَ عن المُزعفَر, المحرِم لا يلبس المُزعفَر وهو ما فيه زعفران مصبوغ بالزعفران ولا يلبس المُعصفَر المصبوغ بالعُصفُر والأرجح أنَّ النهي إما للتحريم أو التنزيه والأقرب أنه للتنزيه, والصارف له عن النهي هو لُبس النبي ﷺ للحُلَّة الحمراء, لكن يُشكِل عليه القول بالتنزيه أن النبي ﷺ  قال إن هذا من لباس الكفار, والكفار .. مخالفتهم فلا تلبسها, أُشكِل عليه أن النبي قال: أأمك أمرتك بهذا؟ ولما قال: (أغسلوها بل أحرقهما) هذا محمول على المبالغة في البعد عنهما.
سؤال- ...؟
جواب- الغائبة من الأمر, يرى التحريم, قوله بالتحريم قول قوي لأنَّه قال (أحرِقهما) هذا يدل على أنه إذا (..........) التنزيه ما يأمر بإحراقه وكذلك قوله إن هذه من لباس الكفار فلا تلبسها فالقول بالتحريم قولٌ قوي لكن يُشكَل عليه أن النبي ﷺ لبس حُلَّةٌ حمراء ومن العلماء أيضًا مَن قال إن هذا محمول على ما إذا كان هذا الصبغ بعد النسج؛ بعد الغزْل, أما إذا كان قبل الغزل فلا, يحمل النهي على ما إذا كان الصبغ بعد نسجه وغزله, والجواز على ما إذا كان قبل الغزل والنسج, قال فإذا كان صُبِغَ قبل أن يُنسَج و يُغزَل فلا بأس به, أما إذا صُبِغ بعد الغزل والنسج فإنه يحرُم هذه أقوال العلماء في هذا والنووي نقل عن الجمهور الإباحة مطلقًا وهذا النقل عن الجمهور يحتاج إلى تثبُّت, إذا كان الخلاف عندك.
- الطالب: ..... من الدقيقة:(32) مداخلة غير واضحة.
الشيخ: نوع إيش؟ من المَدَر؟(.............)
- الطالب: ....
- لا لا لونه أحمر؛ أحمر خالص.
- الطالب: ويلبس الثوب...
- الشيخ: ولونه بين الأحمر والأصفر إيش بعده؟
- الطالب: ... الثوب ...
- الشيخ: كانت ... وإيش؟
- الطالب: ...
- الشيخ: العُبَّاد يعني.
- الطالب: ... الشعار له ولا غرَّه أن يكون ذلك من قيام الكهنة ... النبي ﷺ فنُهِيَ عنه, والله أعلم.....
- الشيخ: هذا المبارك كفوري.
- الطالب: وقد بيَّن التصريح في هذا الحديث أنَّه من قيام الكفار ولا يكون من قيام ... وهذا يفيد بأنه كان بمنزلة الشعار لهم...
- الشيخ: يعني القول بالتحريم قول قوي لأن النبي ﷺ نهى عن, قال هذا من ثياب الكفار, والمطلوب مخالفة أهل الكتاب؛ مخالفة أهل الكتاب وكذلك كونه يأمره بإحراقها قوله (أحرِقهُما) والذي يحرق هو المحرم وأما الغير المحرم فلا يُؤمَر بإحراقه, لكن قد يُقال إن مخالفة أهل الكتاب أيضًا حتى تكون في الأشياء غير الواجبة مثل حديث الصلاة في النعال قال: صلوا في نعالكم فإن أهل الكتاب لا يُصلون في نعالهم والصلاة في النعال ليست واجبة, لكنها مستحبة, إذا لم يكن يترتب على ذلك مفسدة
سؤال- ...؟
جواب- ابن القيم يقول إنَّ الحُلَّة اللي يلبسها ليست.
سؤال- ... الأقوال؟
- قولٌ قوي, لكن مَن قال بالنهي يقول إنَّ الحُلَّة المعروف أن الحلة خالصة يعني يحتاج التثبُّت من الحُلَّة التي لبسها النبي ﷺ هل هي خالصة الحمرة أو ليست خالصة.
قول ابن القيم نعم يكون له وجاهة إذا نظرنا إلى النهي وقوته وأنَّه من لباس الكفار وقوله أحرِقهُما يكون قول ابن القيم أن الأحمر الخالص حرام لا يجوز لبسُه, أما إذا كان فيه خطوط فيجوز لبسُه فيكون النهي للتحريم عن هذا, أما قول مَن يقول إنه للتنزيه يقول ولو كان أحمر خالصا فالأمر للتنزيه, قول ابن القيم يعني يُؤيدُه الأمر بالإحراق ويُؤيده أنَّ هذا من لباس الكفار فيكون محرما لبس الأحمر الخالص محرم لأنه من لباس الكفار ولهذا أمر النبي بإحراقه, ولو كان النهي للتنزيه لَمَا أمر بإحراقه لأن فيه إضاعةً لماليته, دلَّ على أنَّ الأحمر الخالص حرام لا يجوز لبسه بل يجب إحراقه, أما إذا كان فيه خطوط ليس خالصا فلا بأس لأن النبي ﷺ لبس حُلَّةً حمراء وقوله قوي.
سؤال- ...؟
جواب- نصفها خطوط (....), إذا كان فيه خطوط فلا يكون خالصا, الكلام في الأحمر الخالص, هذا على مذهب ابن القيم, مثل الشماغ فيه خطوط وفيه نقط.
سؤال- ...؟
- قال: (أأمك أمرتك بهذا؟) هذا من لباس النساء, يعني هذا من لباس النساء.
سؤال- .... من لباس النبي حُلَّة يُقَاس به؟
- لا الخصوصية تحتاج إلى دليل, الأصل عدم الخصوصية, الأصل أنه شيء عام لا يقبل بالخصوصية إلا بدليل كما يقول الله تعالى: خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ [الأحزاب:50].
سؤال- ...؟
جواب- يعني تركه أولى لا يفيد التحريم يكون تركه أولَى اللُبس جائز ولكن ترك اللُبس أفضل وأحسن.
سؤال- ...؟
- القاعدة عند أهل العلم أنه إذا أمكن الجمع فلا يُؤذَن النسخ الأول يُنظَر في الجمع فإن أمكن الجمع فلا يؤذن النسخ, الجمع يمكن الآن في أحد جمعين إما أن نقول النهي محمول للتنزيه؛ النهي للتنزيه واللُبس للجواز أو الجمع الثاني مثل ما قال ابن القيم أن النهي محمولٌ على الأحمر الخالص, و الجواز ما إذا لم يكن الأحمر خالصا فيه خطوط أو نقط جمع أحد الجمعين؛ أما القول بالجواز مطلقا أو القول بالمنع المطلق لابد من الجمع بين الأحاديث, فإذا أمكن فلا يؤذن النسخ , فإذا لم يمكن الجمع وعُرِفَ التاريخ فإنه ينسخ المتأخر المتقدِّم فإذا لم يمكن النسخ فإنه الموقف الثالث الترجيح يُنظَر أيهما الأرجح إن كان في الصحيحين أو في أحدهما, فإن لم يمكن يتوقَّف هذا هو الموقف إذا تعارَضَت الأحاديث فإنه يُسلَك لطالب العلم أربع مسالك:
- المسلَك الأول: مسلَك الجمع فإذا أمكن الجمع فلا يؤذن...
- المسلك الثاني: مسلَك النسخ إذا عُرِف المتأخر من المتقدِّم.
- المسلَك الثالث: الترجيح.
- المسلَك الرابع: التوقُف حتى يتبيَّن له أحد الأمور الثلاثة.

(المتن)

 و حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُا نَهَانِي النَّبِيُّ ﷺ عَنْ الْقِرَاءَةِ وَأَنَا رَاكِعٌ وَعَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ وَالْمُعَصْفَرِ.

 

(الشرح)
فيه تحريم القراءة في الركوع وفي الحديث الآخر: نُهيتُ أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا القرآن ما يُقرَأ في الركوع ولا في السجود (...) فأما الركوع فعظِّموا فيه الرب وأما السجود فأكثِروا فيه من الدعاء فالركوع والسجود ليس محلًا للقراءة (نهاني النبي ﷺ عن القراءة وأنا راكع وعن لُبس الذهب والمُعصفَر) فيه تحريم لُبس الذهب للرجال وكذلك المُعصفَر ... المُعصفَر المصبوغ بالأصفر (ونهاني عن لُبس المعصفر) يعني لبس المصبوغ بالأصفر, ونهاني عن لبس الذهب كذلك هذان حرامٌ على الرجال خاصة, أما المُعصفَر للنساء فلا بأس, يُقال لأنه من لباس النساء, وكذلك الذهب تتختَّم به المرأة وتتزيَّن به  وتجعله حليا فلا بأس, أما القراءة في الركوع عام للرجال والنساء, الركوع والسجود ليس محلًا للقراءة.
القِسِّي: نوع من الحرير منسوب إلى بلدة قَس وهي بلدة في مصر تُنسَج منها ثياب الحرير (...مداخلة..) هذا في اللباس في الثوب, جاء في الثوب, معناه أنه لا يستعمل الثوب الأحمر ولا يتكأ عليه ولا (...) أي شيء أحمر, زجرًا له حتى لا تلبسه أنت أمك أمرتك بهذا؟! يعني أنه من لباس النساء, هذا فيه دليل على أنَّ النساء تلبس هذا.


(المتن)

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ وَعَنْ لِبَاسِ الْقَسِّيِّ وَعَنْ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَعَنْ لِبَاسِ الْمُعَصْفَرِ
الشيخ: القسي حرير من بلدة قس, كذلك لبس المعصفر.
حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ قُلْنَا لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَيُّ اللِّبَاسِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَوْ أَعْجَبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْحِبَرَةُ.

(الشرح)
الحِبرَة: ثيابٌ مُزينَة فيها خطوط وفيها تجميل, وفيه دليل على لبس الثوب الجميل المُزيَّن وما فيه خطوط وفيه على جواز لبس المُلوَّن وما فيه خطوط فلا بأس به كون الإنسان يلبس الثوب أصفر أو أخضر أو مُلوَّنا أو أسود ما لم يكن من خصائص النساء وفيه أنه لا بأس بلُبس الجميل من الثياب المُزيَّن والمُجمَّل بالخطوط وغيرها, فالحِبَرَة نوع من , وفيها نوع من القطن دليل على لا بأس بلبس الثياب القطن وثياب الصوف والكتان كلها جائزة إلا الحرير, هذه الأحاديث تدل على أنه لا بأس بجميع لباس نوع الألبسة إلا الحرير سواء من القطن أو من الكتان أو من الشعر وجواز لُبس المُلوَّن والمُزيَّن والمُخطَط, والحِبَرَة ثوبٌ جميل فيه خطوط.

(المتن)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ أَحَبَّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْحِبَرَةُ
حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا إِزَارًا غَلِيظًا مِمَّا يُصْنَعُ بِالْيَمَنِ وَكِسَاءً مِنْ الَّتِي يُسَمُّونَهَا الْمُلَبَّدَةَ قَالَ فَأَقْسَمَتْ بِاللَّهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قُبِضَ فِي هَذَيْنِ الثَّوْبَيْنِ.

 

(الشرح)
وفيه دليل على أنه لا بأس بلبس الغليظ من الثياب والخشِن وفيه أنه لا بأس بالثياب التي تأتي من بلاد الكفار وكانت في ذلك الوقت بلاد اليمن فيها يهود وفيها غير مسلمين فلا بأس بالثياب التي تأتي من الكفار تُلبَس كما لبس النبي جُبَّةً شامية كانت بلاد الشام في ذلك بلاد كفار بلاد الروم, لا بأس بلبس الغليظ من الثياب سواءٌ كان من القطن أو من غيره, جميع أنواع الألبسة والأقمشة جائزة إلا الحرير للرجال.

(المتن)

حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُلَيَّةَ قَالَ ابْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ إِزَارًا وَكِسَاءً مُلَبَّدًا فَقَالَتْ فِي هَذَا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ فِي حَدِيثِهِ إِزَارًا غَلِيظًا
 و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالَ إِزَارًا غَلِيظًا
و حَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ ؛ و حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ؛ و حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ غَدَاةٍ وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ مِنْ شَعَرٍ أَسْوَدَ.

 

(الشرح)
مِرط: يعني ثوب, مُرَحَّل: يعني فيه صورة رِحال الإبل, وفي لفظٍ (مُرجَّل) عليه صور الرجال من شعر فيه أنه لا بأس بلبس الثوب الذي فيه صور غير صور ذوات الأرواح يعني كأن يكون فيه صور مُرحَّل صورة الرحل؛ رحل البعير و... الذي يكون عليه من شعر لا بأس بلبس ثوب الصوف المغزول من الشعر كما أنه يجوز لبس ثوب القطن والكتان جميع أنواع الألبسة جائزة إلا الحرير للرجل لبس الثوب المغزول من الشعر وثوب الصوف أو من القطن أو من الكتان وكذلك يجوس لبس المُخطَّط والمُلوَّن وما فيه صور خطوط أو صور إبل أو سيارات أو غيرها إلا صور ذوات الأرواح لأن الأصل الحِلّ والجواز, لكن إذا كان فيه تُشغِلُه عن الصلاة أو كذا جاء في الحديث النهي عنه الصلاة على مصلية يكون عنده نقوش أمامه نقوش تُلهيه عن الصلاة, لكن في الغالب أن الثوب لا ينظر إليه, مُرجَّل في صور الرجالة, ومُرحَّل صور الرِحال, رحل الإبل, وهذا رواية (مُرجَّل) يعني تُحمَل على صور الرجال يعني ليست صورة كاملة, على رواية مرجل.


(المتن)

 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ وِسَادَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّتِي يَتَّكِئُ عَلَيْهَا مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ
الشيخ: والأدم الجلد, فيه أنه لا بأس اتخاذ الوسائد.
المتن: و حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّمَا كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّذِي يَنَامُ عَلَيْهِ أَدَمًا حَشْوُهُ لِيفٌ
و حَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ؛ و حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَا ضِجَاعُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ يَنَامُ عَلَيْهِ
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو قَالَ عَمْرٌو وَقُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا وَقَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمَّا تَزَوَّجْتُ أَتَّخَذْتَ أَنْمَاطًا قُلْتُ وَأَنَّى لَنَا أَنْمَاطٌ قَالَ أَمَا إِنَّهَا سَتَكُونُ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجْتُ، قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَتَّخَذْتَ أَنْمَاطًا؟ قُلْتُ: وَأَنَّى لَنَا أَنْمَاطٌ؟ قَالَ: أَمَا إِنَّهَا سَتَكُون، قَالَ جَابِرٌ: وَعِنْدَ امْرَأَتِي نَمَطٌ، فَأَنَا أَقُولُ نَحِّيهِ عَنِّي، وَتَقُولُ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّهَا سَتَكُونُ

(الشرح)
الشيخ: الأنماط.
الطالب: (الأنماط) بفتح الهمزة جمع (نَمَط) بفتح النون والميم وهو ظِهارة الفِراش, وقيل وظهر الفراش ويُطلَق أيضًا على بِساطٍ خفيف له خُمُل يُجعَل على الهودج وقد يُجعَل سِترًا ومنه حديث عائشة الذي ذكره مسلم بعد هذا في باب الصور قالت: (وأخذت..)
الشيخ: هذا فيه دليل على أنه لا بأس باستعمال الأنماط وهو ظِهارة الفراش والثوب الفراش اللين وهذا فيه علَم من أعلام النبوة حيث أخبر النبي ﷺ أنها ستكون أنماطا قالها أنماط لجابر قال: إنها ستكون, ثم وُجِدَت الأنماط عند جابر فكان جابر يقول لامرأته (نحِّيهِ عني) كراهةً له, فيه أنه لا بأس بلبس اللين من الفُرُش ويكون له فِراشٌ لين له أنماط وظِهارةٌ لينة لا بأس وكذلك أيضًا لا بأس باتخاذ الوسائد والأصل في هذا قول الله تعالى: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ[الأعراف:32] لا بأس للإنسان أن يتمتَّع بما أحل الله من المآكِل والمشارب والملابس والفُرُش من غير إسراف ولا مخيلة.
سؤال- ...؟
جواب- لا تحتها ظِهارَة, فوقها أو تحتها يكون لينا, الظِهار هو الذي يكون في الأسفل في الغالب ظاهرا وباطنا وقد يكون فوق وقد يكون تحت, المقصود لا بأس بجعل الفراش اللين ما لم يكن فيه إسراف.

(المتن)

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي أَبُو هَانِئٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَفِرَاشٌ لِامْرَأَتِهِ وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ.

 

(الشرح)
يعني الإنسان لا يتخذ فُرُشا زائدة عن حاجته فِراشٌ للإنسان وفِراشٌ لامرأته إذا انفردت مثلًا في وقتٍ ما أو كانت مريضة وفِراشٌ للضيف والرابع للشيطان لأنه زائدٌ عن الحاجة فلا ينبغي للإنسان أن يتخذ شيئا زائدا عن حاجته هو للشيطان يعني لأنه من الإسراف, قيل المعنى لأنه من الإسراف والإسراف يأمر به الشيطان وقيل المعنى على ظاهره و أنَّ الشيطان ينام في الفراش الزائد كما أنَّ الإنسان إذا دخل بيته ولم يُسمِّ قال الشيطان أدركتم المبيت كما أنه يبيت في البيت فكذلك يبيت في الفراش الذي ليس له أحد الزائد عن الحاجة والحديث حثَّ على الاقتصاد وعدم الإسراف والإنسان لا يتخذ شيئًا زائدا عن حاجته من الفُرُش ولا من الأثاث لأن ما يزيد عن الحاجة ينبغي أن يُصرَف فيما فيه فائدة يتصدَّق بها ويعطيها للفقراء.
تكلَّم عنه المبارك كفوري وهو نقل كلام النووي.؟
- الطالب: في الحديث ... وإسناده الترغيب في ...
- الطالب: أحسن الله إليك المقصود العدد لأنه قد يضع مثلًا عشرة فُرُش يتوقَّع أنه يجيب أقاربه؟
الشيخ: إذا كان للضيف نعم يأتيه ضيوف عدد فيكون كلمة فراشٍ للضيف جنسا, والضيف يُطلَق على الواحد وعلى الاثنين وعلى العشرة, فإذا كان هناك عشرة ضيوف كل واحد يحتاج إلى فِراش فتوفِّر فراشا للضيف, كلمة (فراش للضيف) جنس والمراد الجنس؛ جنس الضيوف على عدد الضيوف اللي يأتونه يتوقعهم , (...) إذا كان فيه حاجة فلا بأس, لكن المهم الشيء الزائد عن الحاجة.


(المتن)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ كُلُّهُمْ يُخْبِرُهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ.

 الشيخ: بركة قف على حديث..

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد