شعار الموقع

شرح كتاب البيع من التسهيل في الفقه للبعلي 3 تابع باب الخيار

00:00
00:00
تحميل
17

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد.

فغفر الله لك، يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن علي البعلي الحنبلي – رحمه الله- في كتابه كتاب البيوع باب الخيار، قال:

(المتن)

(وَكُلُّ شَرْطٍ مِنْ مُقْتَضَى العَقْدِ أَو مِنْ مَصْلَحَتِهِ، كَصِفَةٍ فِي الثّمَنِ، أو المُثْمَنِ، صَحِيحٌ).

الشيخ:

بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، قال المؤلف: (وكل شرط في صحة الثمن أو المثمن صحيح)، فإنه معتبر لقول النبي ﷺ: المُؤمِنُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، فإذا اشترط البائع شرطًا فيه مصلحة، ولا ينافي مفهوم العقد أو اشترط البائع شرطًا فيه مصلحة، فإن المؤمنين على شروطهم، يجب الالتزام بالشرط.

قال بعض العلماء إن المعتبر شرط واحد، وأما الشرطان فلا، لقول النبي ﷺ: وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، ومن العلماء من أجاز تعدد الشروط.

(المتن)

(وَكُلُّ شَرْطٍ مِنْ مُقْتَضَى العَقْدِ أَو مِنْ مَصْلَحَتِهِ، كَصِفَةٍ فِي الثّمَنِ، أو المُثْمَنِ، صَحِيحٌ، وَيَفْسَخُ بِفواتِهِ).

الشيخ:

نعم، إذا صفة الثمن كان كذا وكذا، تكون بالدراهم مثلًا، الريالات السعودية، ومن الدولارات، دولار، هذه لا بد منها، فإذا لم يعطه غيرها، له أن يفسخ، كصفة الثمن، كان الثمن مثلًا سيارة وكذا، فإذا اختلفت، فلا، فلا بد من تحقيق الصفة، فإذا قال في الدابة صفتها كذا وكذا، نعم.

(المتن)

(وَإنْ عَلَّقَ البَيعَ، أو شَرَطَ عَقْدًا آخَرا، أو رَهْنًا مُحَرَّمًا أو مَجْهُولًا أو مَا يُنَافِي العَقدَ، فَبَاطِلٌ).

الشيخ:

علقه على أي شيء، جعله معلقًا يعني، بعتك بيعًا مثلًا بعد مدة، جعله معلقا، ولم يحدد المدة، هذا باطل، بعتك هذه السيارة بعد مدة، ما حدد المدة، شهر شهرين، فهذا لا يصلح، لا بد أن تحدد المدة، ففيه جهالة، له أن يبيع السلعة، ويشترط الانتفاع بها مدة، لا بأس، ينتفع بها سنة أو سنتين، أما إذا كان شرطا معلقا غير محدد فلا، وكذلك الصفة، إيش؟ كل؟

(المتن)

(وَإنْ عَلَّقَ البَيعَ، أو شَرَطَ عَقْدًا آخَرا، أو رَهْنًا مُحَرَّمًا).

الشيخ:

إذا اشترط عقدًا آخرا، قال: أبيعك هذه السيارة على أن تبيعني هذه الدار، هذا لا يصح، عقدان في بيع، أو شرطًا آخرا محرمًا، ترهنني، شرط عليه أن يرهنه لحم خنزير أو يرهنه خمرًا، فهذا لا يجوز، نعم.

(المتن)

(أو مَجْهُولًا).

الشيخ:

كذلك إذا رهن رهنًا مجهولًا، رهنتك شيئًا، لا بد أن يحدد،.

(المتن)

(أو مَا يُنَافِي العَقدَ).

الشيخ:

كذلك ما ينافي العقد، بعتك هذه السلعة على ألا تبيعها ولا تؤجرها، هذا باطل، إذا ملكت السلعة تصرف فيها، نعم، فلا يشترط عليه ألا يبيعها أو لا يؤجرها، نعم.

(المتن)

(فباطل).

الشيخ:

نعم، باطل في جميع الصور السابقة.

(المتن)

(وفِي العَقْدِ رِوَايَةٌ).

الشيخ:

يعني إذا شرط عقدًا في عقد مثل الآن الإيجار المنتهي بالتمليك، شرط عقدًا في عقد، هذا صدر فيه من هيئة كبار العلماء من الأغلبية بالمنع، وصدر فيه أيضًا بالإجماع الفقهي بالمنع، الإيجار المنتهي بالتمليك، وهناك من رأى الجواز، والموجود في البنوك الآن يبرزون الفتوى، فتوى المجيزين، الفتوى 303، نعم، والصواب المنع، والبديل هو أن يجعل بيع برهن، لكن الإيجار المنتهي بالتمليك، بعها، بع السلعة من الآن، بع السيارة من الآن وارهنها، أو ارهن، أو اطلب رهنا، أما أن يؤجر ثم ينتهي بالتمليك، فالصواب المنع.

(المتن)

(وَيَصِحُّ شَرْطُ نَفعِ البَائِع فِي المَبِيعِ).

الشيخ:

نعم، كأن يقول، اشترط بعتك هذه الدابة أو هذه السيارة، بشرط أني أوصل الحمل إلى بلدي، حملها يكون لي، لا بأس، أو بشرط أن تبقى معي سنة أنتفع بها، أو شهرًا، فلا بأس.

(المتن)

(كَحَمْلِ الحَطَبِ، وجَزِّ الرَّطْبَةِ).

الشيخ:

نعم، جز الرطبة ، يعني من الشيء الرطب اللي يؤخذ من الثمر، أو جز صوف الدابة.

(المتن)

(كَشَرطِ البَائِعِ نَفْعَ المَبِيعِ مُدَّةً تُعْلَمُ).

الشيخ:

نعم، سنة أو شهر، نعم.

(المتن)

(وَلا يَصِحُّ جَمْعُ شَرْطَينِ مِنْ ذَلِكَ).

الشيخ:

لا يصح ذلك لقول النبي ﷺ: وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، لا يصح شرطان، وإنما يكتفى بشرط واحد، نعم.

(المتن)

(وَيَصِحُّ بَيعُ العَرَبُونِ).

الشيخ:

نعم، بيع العربون كأن يقول بعتك هذه الأرض مثلًا بمليون، على أن تعطيني عربون، قال: اشتريت، أعطيك العربون عشرة آلاف، أنا دراهمي ليست حاضرة، أبجمعها الآن، فإذا جمعتها لك في مدة شهر، وإلا فهي لك، فهذا فإن أتى مدة شهر وأعطاه القيمة، وإلا العشرة آلاف تكون له، مقابل حبس السلعة هذه المدة، لأنه فوت عليه الزبائن هذه المدة، نعم، هذا بيع العربون، يعطيه جزءا من الثمن مقدما، ويقول: سأكمل لك الثمن في مدة شهر أو سنة، فإذا لم يأتِه بإكمال الثمن يكون له العربون، نعم.

(المتن)

(وَمَتَى اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الثَّمَنِ تَحَالَفَا، وتَفَاسَخَا).

الشيخ:

إذا اختلفا في قدر الثمن، يقول البائع: أنا بعتك بمائة، قال المشتري: وأنا اشتريت بثمانين، تحالفا، وتفاسخا، نعم، إيش؟ ومتى؟

(المتن)

(وَمَتَى اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الثَّمَنِ تَحَالَفَا، وتَفَاسَخَا، وَيُبْدَأُ بِيَمِينِ البَائِعِ).

الشيخ:

نعم، البائع يبدأ باليمين، يقول: والله بعتك هذه السلعة بمائة، نعم.

(المتن)

(وَإنْ أَخْبَرَ بِثَمَن المبيعِ فَزَادَ رَجَعَ عَلَيهِ بالزِّيَادَةِ، وحَطِّهَا مِنَ الرِّبحِ، أو النَّقْصِ فِي الموَاضَعةِ).

الشيخ:

يعني إذا قال: هذه السلعة أنا اشتريتها بمائة وعشرة، وأنا أبيعها لك بمائة وعشرين، وربحني عشرة، وهو كاذب ما اشتراها إلا بمائة، تحط العشرة ، العشرة التي زادها، يعطيه مائة وعشرة، ما يعطيه المائة وعشرين، لأنه كذب عليه وزاد عشرة، نعم، وإن إيش؟

(المتن)

(وَإنْ أَخْبَرَ بِثَمَن المبيعِ فَزَادَ رَجَعَ عَلَيهِ بالزِّيَادَةِ، وحَطِّهَا مِنَ الرِّبحِ، أو النَّقْصِ فِي الموَاضَعةِ، وَإنْ غَلِطَ عَلَى نَفْسِهِ خُيِّرَ المشْتَرِي بَينَ الرّدِّ وإعْطَائِهِ مَا غَلِطَهُ).

الشيخ:

يعني إذا قال البائع: أنا اشتريت هذه السلعة بمائة، وأنا الآن أبيعها لك بمائة وعشرة، غلط، أو نسي، والواقع أنه اشتراها بثمانين، خير المشتري بين أن يفسخ البيع، تبين قال تبين أنك اشتريتها بثمانين، وقلت اشتريتها بمائة، وبعتها لي بمائة وعشرة، يرد السلعة، أو يأخذها بالشيء الذي غلط فيه، هو بالخيار، إن شاء أخذها بما غلط به، وإن شاء ردها، نعم.

(المتن)

(وَمَتَى اشْتَرَاهُ مُؤَجَّلًا، أو مِمَّنْ تُردُّ شَهَادَتُهُ لَهُ).

الشيخ:

إذا اشتراه مؤجلا، ولم يخبره بالثمن، ولم يخبره بذلك فله الخيار، نعم، ومتى اشتراه مؤجلًا؟

(المتن)

(أو مِمَّنْ تُردُّ شَهَادَتُهُ لَهُ).

الشيخ:

ممن ترد، شهد ممن ترد شهادته له كأبيه مثلًا أو ابنه، نعم.

(المتن)

(أو بَاعَهُ بَعْضَ صَفْقَةٍ لا يَنْقَسِمُ ثَمَنُهَا عَلَيهَا بِالأجْزَاءِ).

الشيخ:

نعم، باعه بعض صفقة لا تتجزأ.

(المتن)

(ولَمْ يُبَيِّنْه وَقْتَ تَخْبِيرِه بِالثَّمَنِ).

الشيخ:

صبرة من الطعام، فإنه له الخيار في هذه الحالة، نعم.

(المتن)

(فَلِلمُشتَري الخِيارُ).

الشيخ:

لأنه غره، نعم.

(المتن)

(باب الربا).

الشيخ:

بركة، شوف كلام الشارح.

الشارح:

(وكل شرط من مقتضى العقد) أي كل شرط يشترطه المتعاقدان يقتضيه عقد البيع بحكم الشرع فهو صحيح، كالتقابض، وكون الثمن حالًّا، ونحو ذلك، وهذا لا يؤثر في العقد، وإنما هو بيان وتأكيد لمقتضى العقد، ولهذا لم يذكره بعض المؤلفين لعدم تأثيره في البيع، (أو من مصلحته) كل شرط من مصلحة العقد، وهو كل شرط فيه مصلحة للمشترط، بأن كان المشترط يستفيد منه.

قوله: (كصفة في الثمن) كأن يشترط المشتري كون الثمن مؤجلًا إلى أجل معلوم، أو يشترط تأجيل بعضه، أو يشترط البائع رهنًا معينًا، كأن يقول: بعت عليك السيارة بعشرة آلاف ريال، بشرط أن تعطيني رهنًا كبيته مثلًا، فهذا كله صحيح لا ينافي مقتضى العقد، بل يزيده قوة وتأكيدًا.

(أو المثمن) أي ويصح شرط صفة في المثمن وهو المبيع، ككون العبد كاتبًا، أو الدابة لبونًا، أو الطير يبيض.

قوله: (صحيح ويفسخ بفواته) هذا خبر المبتدأ، وظاهر كلام المصنف قال: كل شرط، والمعنى أن هذا الشرط صحيح بلا نزاع، فإن حصل للمشترط شرطه فلا فسخ، ولزم البيع، وإلا يحصل لصاحب الشرط شرطه، فله أن يفسخ بفواته أي بسبب فواته، (ولا يصح جمع شرطين من ذلك) أي ولا يصح لأحد المتعاقدين أن يجمع بين شرطين من ذلك، أي من شرط المشتري نفع البائع في المبيع، أو شرط البائع نفع المبيع كحمل حطب وتكسيره، أو سكنى الدار والدكان شهرًا، أو شراء ثوب وتفصيله ،لحديث عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ: لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.

الشيخ:

ترك الخيار.

الشارح:

قال عفا الله عنك: وقوله (من ذلك) أي من النوع الثالث احترازًا من جمع شرطين من مقتضى البيع، كاشتراط حلول الثمن مع تصرف كل منهما فيما يصير إليه، فإنه يصح بلا خلاف، أو من مصلحة العقد كاشتراط رهن وضمين معينين بالثمن، فيصح كما لو كان من مقتضاه، ويخرج أيضًا جمع شرطين فاسدين، إذ الواحد كافٍ في بطلانه.

والقول الثاني: جواز الجمع بين شرطين أو ثلاثة، لأنها شروط معلومة ليس فيها محذور شرعي، واشتراط منفعة البائع في البيع إن كان فاسدًا، فسد الشرط والشرطان، وإن كان صحيحًا فأي فرق بين منفعة أو منفعتين أو منافع، وأما الحديث فالمراد به ما يلزم منه محذور شرعي كمسألة العينة، كما تقدم بيانه في حديث نهى عن بيعتين في بيعة.

الشيخ:

وهذا الأقرب، الأقرب أنه يجوز الشروط في البيع، ولا شرطان في بيع إذا كان فيهم محذور كبيع العينة، أن يبيعه هذه السلعة بثمن مؤجل، ثم يشتريها منه نقدًا، فالأقرب الجواز، القول الثاني الجواز، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، محمول على ما فيه محذور شرعًا، نعم، انتهى، بركة.

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد