شعار الموقع

شرح كتاب البيع من التسهيل في الفقه للبعلي 11 بابُ الوكالةِ

00:00
00:00
تحميل
22

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد.

فغفر الله لك.

يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن علي البعلي – رحمه الله- في كتابه التسهيل في كتاب البيع:

(المتن)

(بابُ الوكالةِ، تَجُوزُ فِي كُلِّ مَا يُنَابُ فِيهِ، إذَا كَانَا مِمَّنْ يَصِحُّ ذَلك مِنْهُمَا).

الشيخ:

بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله.

قال المؤلف رحمه الله: (باب الوكالة).

الوكالة هي التفويض، تفويض الإنسان غيره نيابة عنه في أمر من الأمور، وتصح الوكالة في كل ما يكون للإنسان في كل ما يكون للإنسان فيه تصرف، أعد، تصح الوكالة في إيش؟

(المتن)

(فِي كُلِّ مَا يُنَابُ فِيهِ).

الشيخ:

في كل ما يناب فيه، كل ما تكون فيه النيابة، يصح للإنسان أن ينيب فيه، أما الشيء الذي لا فيه تصح فيه النيابة فلا، فليس لك أن تنيب أحدًا يصلي عنك، الصلاة، أن يصلي عنك الراتبة، أو يصلي عنك الضحى، يصلي عنك، هذا ما فيه نيابة، لكن الوكالة تصح فيما يكون فيه النيابة، تنيب أحدًا يدفع عنك الزكاة، تنوبه، تقول: أعطِ الزكاة فلان نيابة عني، لا بأس، لكن ما تنيب أحدًا يصوم عنك، يا فلان صم عني اليوم تطوع، أو صم عني الاثنين والخميس، أو صم عني رمضان، لا، أو تنيب أحدًا يصوم عنك، هذا ما فيه نيابة.

في الحج فيها الخلاف، الجماعة، كثير من الفقهاء يقولون يجوز النيابة في الحج في غير الفريضة، ويرى آخرون منهم – المحققين - أنه لا تجوز النيابة حتى في النافلة إلا عن العاجز أو الميت، وهكذا، نعم، تجوز الوكالة في كل شيء تصح فيه النيابة، نعم.

(المتن)

(وَهِي عَقْدٌ جَائِزٌ).

الشيخ:

نعم، عقد جائز، يجوز للإنسان فسخه وإبقاؤه، بخلاف العقد اللازم كالإجارة، هذا عقد لازم، والبيع، وما أشبه ذلك، هذه عقود لازمة، والنكاح، هذه عقود لازمة، أما المساقاة والمزارعة والوكالة، هذا عقد جائز، إذا أراد الإنسان يفسخ، يقول خلاص، أنت وكلتني في هذا، والآن أريد أن أفسخ الوكالة، خلاص، لا أريد يعني أن أستمر في الوكالة، له ذلك، نعم.

(المتن)

(وتَبْطُلُ بِمَوتٍ، وَفَسْخٍ، وَجُنُونٍ، وحَجْرٍ لِسَفَهٍ).

الشيخ:

نعم، تبطل بموت، إذا مات الوكيل خلاص بطلت الوكالة، وكذلك إذا مات الموكل، والفسخ، إذا قال: أنا فسخت الوكالة، وكل زيد عمرو، وقال: فسخت الوكالة، أو عمرو قال: أنا خلاص، أريد أن أفسخ الوكالة، لا أريد أن أستمر فيها، وكذلك الجنون - والعياذ بالله - إذا جن بطلت الوكالة، سواء الموكِّل أو الموكَّل، وكذلك إذا حجر عنه لفلس، لسفه، سفيه، وكل شخص شخصًا، ثم حجر عنه، صار سفيه، تنفسخ الوكالة لأنه أصبح غير رشيد، فلا ينفذ تصرفه نيابة عن غيره، نعم.

(المتن)

(وَكَذَا كُلُّ عَقْدٍ جَائِزٍ كَالشَّرِكَةِ، والمُزَارَعَةِ، والمُسَاقَاةِ، والجَعَالَةِ، والمُسَابَقَةِ).

الشيخ:

نعم، يعني كل هذه تبطل بما سبق، بالفسخ، بالموت، والجنون، والحجر بالفلس، نعم.

(المتن)

(والوَكِيلُ أمِينٌ، لَكِنْ لَو قَضَى بِغَيرِ بَيِّنَةٍ ضَمِنَ، لا بِحَضْرَةِ المُوَكِّلِ).

الشيخ:

نعم، الوكيل أمين، فإذا قال: لا، أنت وكلتني اشتريت السلعة الفلانية بكذا وكذا، ما يطالبه، ويقول: لا، الثمن مرتفع، يمكن اشتريتها بأقل، هو أمين، الوكيل أمين يقبل قوله، إيش بعدها، والوكيل أمين إيش؟

(المتن)

(لَكِنْ لَو قَضَى بِغَيرِ بَيِّنَةٍ ضَمِنَ، لا بِحَضْرَةِ المُوَكِّلِ).

الشيخ:

يعني لو قضى بغير بينة، بأن وكله في شيء، ثم رأى الموكِّل أنه يعني أن هذه السلعة التي اشتراها لا تساوي هذا، وليس عنده بينة، فإنه يضمن، نعم، لكن لو قضى بغير بينة ضمن، نعم.

(المتن)

(لا بِحَضْرَةِ المُوَكِّلِ).

الشيخ:

لا بحضرة الموكل، أما إذا اشترى والموكِّل شاهد، اشتراه وهو يشاهده، ما يضمن، سكت، اشترى سلعة بمائة، وهي ما تساوي إلا ثمانين، لكن الموكل حاضر ساكت، فلا يضمن في هذه الحالة، لأنه أقره، والسكوت إقرار، نعم.

(المتن)

(وَتَصِحُّ بُكُلِّ قَولٍ يَدُلُّ عَلَى الإِذنِ).

الشيخ:

نعم، تصح بكل قول يدل على الإذن، كأن يقول: فوضتك، وكلتك، جعلت الأمر إليك، وهكذا، كل قول يدل على الوكالة يكفي، نعم.

(المتن)

(وَكُلِّ قَولٍ أو فِعْلٍ يَدُلُّ عَلَى القَبُولِ).

الشيخ:

وهذا وكل قول أو فعل يدل على قبول الوكالة، قال، يعني زيد يقول لعمرو: وكلتك، فقال: قبلت، أو أسأل الله الإعانة مثلًا، هذا الرضا، أو فعل شيئًا، فعل، قال: هات، أو أشار مثلًا، هات مثلًا وكله مثلًا في تأجير بيت وطلب المفتاح، أو أخذ المفتاح، وكل قول يدل على الرضا وأنه قبل الوكالة يكفي هذا، نعم.

(المتن)

(مُتَرَاخِيًا وَفَورًا).

الشيخ:

سواء متراخيًا أو فورًا، سواء في الحال أو سكت، وبعد ساعتين أو ثلاث قبل، أو بعد يوم قال: قبلت الوكالة، فالحكم واحد، نعم.

(المتن)

(بِجُعلٍ وَغَيرِهِ).

الشيخ:

بجعل أو غيره، سواء بإجارة أو بدون إجارة، يعني قال: وكلتك في كذا وكذا بمائة، أو بدون شيء، الحكم واحد، نعم.

طالب:

لو سكت؟

الشيخ:

لو سكت إذا وجد ما يدل على الرضا فإنه يعتبر وكالة، نعم.

(المتن)

(فيَفْعَلُ مَا تَنَاوَلَهُ لَفظًا أو عُرْفًا).

الشيخ:

نعم، يفعل ما تناوله قول الوكيل، قال: وكلتك في كذا وكذا، يعني تشتري كذا، وتبيع بكذا، كل ما تناوله اللفظ داخل في الوكالة، نعم، قال: فيدخل إيش؟

(المتن)

(فيَفْعَلُ مَا تَنَاوَلَهُ لَفظًا أو عُرْفًا).

الشيخ:

نعم، أو عرف، مثلًا، أعطاه كذا، لكن العرف أن الإنسان إذا أعطي المفتاح فإنه يعمل فيه كذا وكذا، وأنه يضعه عند الدلالين وكذا، يفعل ما جرت العادة والعرف، نعم.

(المتن)

(وَلا يُوَكِّلُ فِيمَا يَتَوَلَّى مِثْلُهُ).

الشيخ:

نعم، (ولا يوكل فيما يتولى مثله) يعني إذا كان يتولى، وكل زيد عمرو في شيء يتولاه هو، وراح يوكل عمر، وهو يتولى مثل هذا، فليس له ذلك، لكن إذا كان وكل زيد عمرو في شيء ليس من اختصاصه، ثم ذهب عمرو وكل عمر لا بأس، لأنه مثله ما يتولى هذا الشيء، نعم.

(المتن)

(وَلا يَشْتَرِي مِنْ نَفسِهِ وَلا يَبِيعُهَا، إلاَّ بإذْنٍ).

الشيخ:

نعم، وكل شخص شخص أن يشتري له بيت، قال: والله أنا عندي بيت، لعلي أبيعه عليه، ليس له ذلك إلا بإذن، لأنه متهم، وكذلك قال: اشترِ، اشترِ لي بيت، وراح يشتريه من نفسه، وأعطاه الوكيل، لا، هذا ليس له ذلك لأنه متهم، هو متهم، فلا يبيع لنفسه، ولا يشتري من نفسه إلا إذا أذن له الوكيل، إن قال لك فلان: اشترِ لي بيت تروح تشتري بيتك أنت، لا، أو قال لك: بع لي بيت، تروح تبيع بيتك أنت عليه، ما يصلح هذا، لأنك متهم أنت، لا تشترِ من نفسك، ولا تبع من نفسك إلا بإذن، نعم، لأنك متهم في أن تنفع نفسك، قال: اشترِ لي بيت بمائة، ورحت أنت تبيع عليه مائة، وما يساوي بيتك إلا ثمانين، متهم أنت، أو قال: بع بيتي، ورحت أنت تشتريه، وقلت: أنا أحتاج بيت، اشتريته وهو يساوي مائة، وتروح تشتريه بثمانين أنت، لأنك تريد تنفع نفسك، هذا متهم، فلا تشترِ من نفسك ولا تبيع لنفسك إلا بإذن، نعم، كمِّل.

(المتن)

(وَإن اشْتَرَى مَا لَمْ يَأذَنْ لَهُ فِيهِ وُقِفَ عَلَى الإِجَازَةِ، وإلاَّ لَزِمَهُ).

الشيخ:

نعم، يعني إذا اشترى شيئًا ما أذن له فيه، يوقف على الإجازة، قال: يأتي الوكيل، والله يا فلان أنا اشتريت لك البيت الفلاني، وأنت ما أذنت لي، وش رأيك؟ فقال: ما دام اشتريته لا بأس، نفذ، أو قال: لا، أنا ما أريده، ما قلت لك تشتري هذا، يضمن، إما يرده على صاحبه، وإلا يكون له هو، لأنه اشترى شيئًا لم يأذنه، فإذا يكون هذا موقوف على الإذن، إذا اشترى شيئًا لم يؤذن له فيه يكون موقوف على إجازة الموكل، فإن أمضاه فله وإن لم يمضه فإما يرده على صاحبه، وإما أن يلزم الوكيل، نعم.

(المتن)

(باب الشركة).

الشيخ:

بركة، فيه شيء؟

طالب:

هنا بعض المسائل أحسن الله إليك.

الشيخ:

تفضل.

الشارح:

قال عفا الله عنك :ولا يوكل فيما يتولى مثله أي ليس للوكيل أن يوكل غيره في أمر يتولاه مثله قال وهذا مقيد بما إذا كان العمل يتولاه مثله، ولم يعجز عن القيام به كله لكثرته وانتشاره، فإن كان يعجز عنه، جاز له التوكيل، لأن الوكالة اقتضت جواز التوكيل في فعل جميعه، كما لو أذن في التوكيل بلفظه، وهذا هو المذهب، أعني فيما يمكنه عمله بنفسه، ويتولاه مثله، ومفهومه: أنه إذا وكله في عمل لا يتولاه مثله، كالأعمال الدنيئة في حق أشراف الناس، ككنس الشارع، وحفر البالوعة، وتنظيف الحمام، فإن له أن يوكل غيره.

الشيخ:

يعني وكل إنسان، قال: أنا أوكلك الآن بتنظيف بيوتي، أنت ثقة وكذا، ليس معناه يروح هو يكنسها، لا، معناه وكله في أن يأتي بعمال يكنسونه، وهو يشرف عليهم، وليس معناه أن هو يباشرها بنفسه، العمال يقوموا بها، نعم.

الشارح:

قال - عفا الله عنك - على قوله: (ولا يشتري من نفسه، ولا يبيعها) قال: ومن وكل غيره في بيع شيء أو شرائه، فليس له أن يشتري من نفسه، ولا أن يبيع لنفسه؛ لأن العرف في البيع بيع الرجل من غيره، فحملت الوكالة عليه؛ ولأنه تلحقه التهمة، وترك الاستقصاء في الثمن، وهذا مذهب الجمهور من أهل العلم، وفي رواية عن أحمد: يجوز إذا زاد على مبلغ ثمنه في المزاد العلني، أو وكل من يبيع، وكان هو أحد المشترين.

الشيخ:

يعني إذا زاد على القيمة، صارت القيمة مائة وزود، لا بأس، أو وكل واحد يبيع، وهو يشتريه بالمزاد العلني، نعم، أو وكل؟

طالب:

من يبيع، وكان هو أحد المشترين.

الشيخ:

نعم.

الشارح:

قال عفا الله عنك - على قوله: وإن اشترى ما لم يأذن له فيه، وقف على الإجازة وإلا لزمه، قال: وإن اشترى الوكيل شيئًا لم يأذن له فيه الموكل، فإن الشراء صحيح،  ويكون موقوفًا على إجازة الموكل، فإن أجازه صح، ولزم الموكل، كما لو اشترى بإذنه، وإن لم يجزه لزم الوكيل لأن الشراء صدر منه، ولا يلزم الموكل لأنه لم يأذن بشرائه، وهذا رواية عن أحمد، واستدلوا بحديث عروة.

والقول الثاني: أن الشراء له باطل؛ لأن الموكل لم يرضَ بخروج نقوده من ملكه على غير الوجه الذي يرتضيه، والبدل الذي وقع عوضًا له خلاف مطلوبه، وهذا قول الشافعية، والصحيح من المذهب عند الحنابلة إذا كان الشراء بعين مال الموكل.

القول الثالث: أن الشراء صحيح، ويكون للوكيل لا للموكل، وهذا قول الحنفية والمالكية، ورواية عن أحمد؛ لأن العقد يعتمد على صحة عبارة العاقد لكونه أهلًا لذلك، فإذا فسدت الإنابة بقي العقد على أصله، وهو الصحة.

والأظهر أن المخالفة إذا لم يكن فيها منفعة للموكل، فإن الشراء يكون للوكيل، أما إذا كانت المخالفة سببها البحث وراء تحقيق مصلحة أعظم للموكل، فإن الشراء يكون للموكل ولا يلزم الوكيل.

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد