شعار الموقع

شرح كتاب البيع من التسهيل في الفقه للبعلي 14 بابُ اللقطةِ

00:00
00:00
تحميل
22

أحسن الله إليك.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد.

فغفر الله لك وللسامعين.

يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن علي البعلي الحنبلي- رحمه الله- في كتابه التسهيل في كتاب البيع:

(المتن)

(بابُ اللقطةِ، هِيَ عَلَى ثَلاثَةِ أضْرُبٍ، أحَدُهَا: مَا تَقِلُّ قِيمَتُهُ، وَلا تَتْبعُهُ الهِمَّةُ، فَيُمْلَكُ بِغَيرِ تَعْرِيفٍ، الثانِي: الحَيَوَانُ المُمْتَنِعُ بنفسِهِ مِنْ صِغَارِ السِّبَاعِ، فلا يُملكُ، ولا يَبْرأُ مَنْ أخَذَهُ إلاَّ أنْ يَدْفَعَهُ إلَى الإِمَامِ، الثالِثُ: مَا عَدَا ذَلكَ، فَيجُوزُ أَخْذُهُ لِمَنْ أَمِنَ نَفْسَهُ، وَيَجِبُ تَعرِيفُهُ حَولاً، فِي مَجْمَعِ النَّاسِ، فَإنْ عُرِفَ وإلاَّ فَهُوَ كَسَائِرِ مَالِهِ، بَعدَ أنْ يَعْرِفَ صِفَتَهُ، فَمَتَى جَاءَ طَالِبُهُ فَوَصَفَهُ دَفَعَهُ إلَيهِ، أو مِثْلَهُ إنْ هَلَكَ، بِلا بَيِّنةٍ، وَلَو تَلِفَ فِي حَولِ التَّعْرِيفِ بِلا تَعَدٍّ فَلا ضَمَانَ عَلَيهِ، وَإنْ كَانَ مِمَّا يَتْلفُ أو يَحْتَاجُ إلى مؤونَةٍ فَلَهُ أكْلُهُ وَبَيْعُهُ قبلَ الحولِ، ثُمَّ يُعَرِّفُهُ).

الشيخ:

نعم، بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.

قال المؤلف رحمه الله: (باب اللقطة) اللقطة هي ما يوجد من المال الضائع الذي لا يعرف صاحبه، وهو على ثلاث أقسام:

القسم الأول: ما تقل قيمته، ولا تتبعه همة أوساط الناس، فهذا يملك بدون تعريف، مثل لهذا مثل البيضة، مثل الحبل، مثل من الآن يجد خمسة ريالات وما أشبه ذلك، ريال، وخمس ريالات، هذه ما تتبعه همة أوساط الناس، قد يقال العشرة، ثم أوساط الناس ما تتبعه، هذه يأخذها ويتملكها إن شاء تملكها، وإن شاء دفعها إلى فقير، لأنها ما تتبعها همة أوساط الناس، وجد بيضة، وجد حبلا، تمرة، ما أشبه ذلك، عصا، حبل، شيء قليل، الذي يكون قيمته زهيدة، ولا تتبعه همة أوساط الناس، هذا يؤخذ، له أخذه، وله التقاطه، بدون تعريف، يملكه بدون تعريف، لأن همة أوساط الناس ما تتبعه.

الثاني: الحيوان الممتنع من السباع، وهو البعير، كما جاء ضالة الإبل، فضالة الإبل لما سئل النبي ﷺ عن ضالة الإبل، قال: مَا لَكَ وَلَهَا، مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ المَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، فالبعير لا يلتقط، لأنه يمتنع عن السباع، ولأنه يصبر على الجوع والعطش أيام، يحمل في بطنه ماء يكفيه أيام حتى يصل إلى الماء، فلا حاجة إلى أن يؤخذ، فلا يؤخذ البعير، تقول هذا ضائع، لا، اتركه، يذهب حتى يجده ربه، ويمتنع من السباع، ويصبر على الجوع والعطش، فلا حاجة إلى أخذه، لا يؤخذ هذا.

اللهم إلا في حالة خاصة، وهو أن يوجد مثلًا في أرض مسبعة، كلها سباع، تجتمع عليه السباع، وإلا يمتنع على السباع هو، السبع أو الذئب، لكن إذا اجتمعت سباع كثيرة في أرض مسبعة، قال بعض العلماء له أن يأخذه إلى مكان آمن من السباع، من هذه الأرض التي كلها مسبعة، الكثرة تغلب الشجاعة، تجتمع عليه ولو كان بعير، فهذا في هذه الحالة الخاصة، وإلا فإنه يمتنع من السباع، ولا حاجة إلى أخذه، ويصبر على الجوع والعطش.

أما الحالة الثالثة: أن تكون تتبعه همة أوساط الناس، ما عدا ذلك، من ذلك الشاة، لما سئل النبي عن الشاة، قال: خُذهَا، فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ،، إما أن تأخذها أو يأخذها غيرك، أو للذئب، ما تتبعه همة أوساط الناس كأن يجد مثلًا خمسمائة ريال، ألف ريال، دراهم مثلًا، أو يجد مثلًا شاة، أو يجد مثلًا متاع، ففي هذه الحالة له أن يلتقطه، ويعرفه سنة في مجامع الناس، كل أسبوع، وعلى أبواب الجوامع، وفي أماكن تجمعات الناس، يعلن عنها، وقد يعلن عنها في الصحف، وقد يعلن عنها في أبواب المساجد، فإذا مرت سنة، فإنه يقيد أوصافها، يقيدها عنده، فإذا مرت سنة فإنه يكون له، يكون من أمواله، لكن لو جاءه طالبه يومًا من الدهر دفعه إليه، فإذا طالبه وعرف الأوصاف، مثلًا إذا كان وجد خمسمائة، يقيد هل هي من فئة الخمسمائة، أو من فئة المئات، أو من فئة الخمسين، أو من فئة العشرات، يقيدها، إذا جاء صاحبها وعرفها دفعها إليه، إذا كانت من فئة العشرات، وقال: لا، خمسمائة برأسها راحت، لا، ما لم يعرفها ما يعطى، أو قال من فئة المئات، وقال من فئة الخمسين، ما يعطى، قيدها، قيد أوصافها، يقيد الرباط الذي طربت به، والعفاص الذي كانت فيه، فإن جاء طالبها يومًا من الدهر دفعها إليه، وإلا فهي له.

طالب:

يقيد؟

الشيخ:

في حديث خالد الجهني لما سأل عن اللقطة قال: اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ دَفَعتَهَا إِلَيْهِ، اعرف عفاصها يعني الوعاء التي فيها، و وكاءها الرباط الذي تربط فيه، سجلها، هذه اللقطة هذه الأحوال.

أما لقطة مكة، قلا تملك لقول النبي ﷺ: لاَ يُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ، وفي رواية لَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ، يعرفها مدة الدهر، هذه من خصائص مكة، أن اللقطة لا تملك، وإلا يتركها في مكانها، لكن الآن فيه لجنة عند باب الصفا اسمها لجنة المفقودات، تدفع إليهم المفقودات في هذه الحالة، وإلا فإن أخذها يعرفها مدى الدهر، (6:38) ... من الناس، هل ينتبهون لهذا الشيء؟ يهمهم أو لا يهمهم، إن كان لا يهم أوساط الناس مثل الخمسة ريال والريال، وما أشبه ذلك بيضة، حبل، شيء يسير، هذه ما تبقى عنده سنة، يملكها الإنسان، نعم.

(المتن)

(الثانِي: الحَيَوَانُ المُمْتَنِعُ بنفسِهِ مِنْ صِغَارِ السِّبَاعِ، فلا يُملكُ، ولا يَبْرأُ مَنْ أخَذَهُ إلاَّ أنْ يَدْفَعَهُ إلَى الإِمَامِ).

الشيخ:

في هذا، هذا هو البعير، مسألة دفع الإمام ذكرها المؤلف هنا، والنبي ﷺ قال لما سئل عن ضالة الإبل، قال: مَا لَكَ وَلَهَا، وفي  رواية احمر وجهه وقال: مَا لَكَ وَلَهَا، مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ المَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ يعني لا تأخذها، ضالة الإبل، قال فضالة الغنم؟ قال: خُذهَا، فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ، نعم.

(المتن)

قال عفا الله عنك:

(الثالِثُ: مَا عَدَا ذَلكَ، فَيجُوزُ أَخْذُهُ لِمَنْ أَمِنَ نَفْسَهُ).

الشيخ:

وهو ما تتبعه همة أوساط الناس، الشيء الكثير، يأخذه لمن أمن نفسه أن يعرفها، أما يأخذها ويضيعها لا، لا يجوز له أن يأخذها، لمن أمن نفسه أن يعرفها، نعم.

(المتن)

(فَيجُوزُ أَخْذُهُ لِمَنْ أَمِنَ نَفْسَهُ، وَيَجِبُ تَعرِيفُهُ حَولاً، فِي مَجْمَعِ النَّاسِ).

الشيخ:

كما قلنا يعرفها سنة، فإن جاءه طالب يومًا من الدهر فادفعها إليه، نعم.

(المتن)

(فَإنْ عُرِفَ وإلاَّ فَهُوَ كَسَائِرِ مَالِهِ، بَعدَ أنْ يَعْرِفَ صِفَتَهُ، فَمَتَى جَاءَ طَالِبُهُ فَوَصَفَهُ دَفَعَهُ إلَيهِ، أو مِثْلَهُ إنْ هَلَكَ بِلا بَيِّنةٍ).

الشيخ:

نعم، فإذا كانت مثل الشاة، وستحتاج إلى مؤونة وعلف، فهو مخير إما أن يجعلها مع غنمه إذا كان له غنم، أو يبيعها ويحتفظ بثمنها، أو يأكلها، يقدر ثمنها، ويأكلها، يقدر ثمنها، لأنها تحتاج إلى نفقة، إذا أخذ شاة إن كان له غنم يجعلها مع غنمه إن أحب، وإن أحب أن يأكلها أو يقدر ثمنها، وإن أحب أن يبيعها ويحتفظ بثمنها، لأنها تحتاج إلى مؤونة باستمرار ينفق عليها، نعم.

(المتن)

عفا الله عنك:

(وَلَو تَلِفَ فِي حَولِ التَّعْرِيفِ بِلا تَعَدٍّ فَلا ضَمَانَ عَلَيهِ).

الشيخ:

إذا تلفت في حول التعريف، كانت شاة مثلًا أبقاها، وتلفت قبل مضي السنة، إن كان متعديًا أو مفرطًا، أهملها حتى أخذت، أو ضاعت إنه يضمنها، وإذا كان التلف من غير إهمال ولا تفريط فلا يضمنها، ليس عليه شيء، نعم.

(المتن)

(وَلَو تَلِفَ فِي حَولِ التَّعْرِيفِ بِلا تَعَدٍّ فَلا ضَمَانَ عَلَيهِ).

الشيخ:

نعم، أما إذا تعدى فإنه يضمنها، هناك إيش؟ بلا بينة؟

طالب:

فإن هلك بلا بينة.

(المتن)

قال عفا الله عنك، قال:

(فَإنْ عُرِفَ فَيَجُوزُ أَخْذُهُ لِمَنْ أَمِنَ نَفْسَهُ، وَيَجِبُ تَعْرِيفُهُ حَوْلًا فِي مَجْمَعِ النَّاسِ، فَإِنْ عُرِفَ وَإِلَّا فَهُوَ كَسَائِرِ مَالِهِ، بَعدَ أنْ يَعْرِفَ صِفَتَهُ، فَمَتَى جَاءَ طَالِبُهُ فَوَصَفَهُ دَفَعَهُ إلَيهِ، أو مِثْلَهُ إنْ هَلَكَ بِلا بَيِّنةٍ).

الشيخ:

أو مثله، يعني يدفع مثله إذا هلك، بلا بينة، يعني ما يطلب منه البينة لأنه أمين، لا يطلب منه بينة إذا جاء صاحبه قال: لا، هات البينة أنها تلفت، قال: هذا ثمنها، هذا قيمتها، قال: لا، أنت الذي ضيعت، هات البينة أنك ما أهملت، ما يطلب منه بينة لأنه أمين.

الشارح:

قال: (فمتى جاء طالبه فوصفه دفعه إليه) أي متى جاء طالب الشيء الملتقط ولو بعد الحول، فوصفه بأن عرف العفاص والوكاء والعدد ونحو ذلك مما يتعلق به، دفعه إليه.

(أو مثله)، أي فإن هلك الشيء الملتقط بيد ملتقطه دفع مثله لصاحبه إن كان من ذوات الأمثال، أو دفع قيمته إن لم يكن له مثل، قال الموفق: لا أعلم في هذا خلافًا، لأنه أمانة في يد الملتقط، فإن تلف بغير تعدٍّ ولا تفريط، فلا ضمان عليه كالوديعة، وإن أتلفها أو تلفت بتفريط ضمنها على الوجه المذكور، لقوله ﷺ: فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ فَاسْتَنْفِقْهَا، وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ، وكذا لو جاء صاحبها بعد الحول، أداها إليه إن كانت باقية، وضمنها مطلقًا إن تلفت، لأنه مال معصوم، فلم يجز إسقاط حقه منه، (بلا بينة) أي دفعه إليه بلا بينة من شهود أو يمين، لأن وصفها هو بينتها، وهذا ظاهر الحديث.

الشيخ:

هذا بالنسبة للطالب، بلا بينة، لأنه إيش؟ لأن وصفها إيش؟ كافٍ؟

الشارح:

لأن وصفها هو بينتها، وهذا ظاهر الحديث.

الشيخ:

ما يقول لأخيه هات الدليل، كذلك أيضًا لو تلفت، كذلك أيضًا ما يطالب الملتقط بالبينة، كلاهما لا يطالب، الذي جاء صاحبها ووصفها هذه بينة، لأنه عرف أوصافه، فإذا عرف أوصافه لا يقال هات شهود أنك أنت، أن السلعة لك، لا، وكذلك الملتقط مؤتمن، ولا يطالب بالبينة، نعم.

(المتن)

(وَإنْ كَانَ مِمَّا يَتْلفُ أو يَحْتَاجُ إلى مُؤونَةٍ فَلَهُ أكْلُهُ وَبَيْعُهُ قبلَ الحولِ، ثُمَّ يُعَرِّفُهُ).

الشيخ:

نعم، مثل الشاة، إن كان يتلف أو يحتاج إلى مؤونة، له أكله، وتقدير الثمن يقدره أهل الخبرة، له أن يبيعه ويحتفظ بثمنه، ويعرفه، فإذا جاء صاحبه دفع إليه القيمة، نعم.

(المتن)

(باب اللقيط، وهو الطفل المنبوذ).

الشيخ:

بركة.

الشارح:

عفا الله عنك، ذكر من الفوائد هنا الإشهاد عليها.

قال: وقد اختلف العلماء في حكم الإشهاد، فالقول الأول أنه مستحب، وهو قول مالك والمذهب عند الحنابلة، وأحد قولي الشافعي، قالوا: لأنه لم يذكر الإشهاد في الأحاديث الصحيحة، فيحمل هذا على الندب، إذ لو كان واجبًا لبينه النبي ﷺ فإنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لاسيما وقد سئل عن حكم اللقطة.

القول الثاني: أن الإشهاد واجب، وهو قول في المذهب عند الحنابلة، اختاره جمع منهم، وهو قول أبي حنيفة، وأحد قولي الشافعي، قالوا: إن هذا أمر، وهو يقتضي الوجوب، ولا ينافي ذلك عدم ذكره في الأحاديث الأخرى، لأنها زيادة صحيحة، يعني حديث عياض بن حمار، قال: قال رسول الله ﷺ: مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً، فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ، وَلْيَحْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا الحديث، قال: فيجب العمل بها، واختاره الصنعاني، والشيخ عبد العزيز بن باز، والإشهاد فيه مصالح عديدة، منها صيانة نفسه عن الطمع فيها، وحفظها من ورثته إذا مات.

الشيخ:

 إذا صح الحديث يجب العمل به، إذا صح يجب العمل به، نعم، ولا شك أن هذا فيه عناية، واحتياط للمسلم، حتى أيضًا كذلك تتميز عن التركة إذا مات، نعم.

الشارح:

قال عفا الله عنك: قوله (وبيعه قبل الحول)، وله أن يبيعه ويحفظ ثمنه، ولو قبل تمام حول التعريف، أما بالنسبة إلى الشاة، فلأنه إذا جاز أكلها بغير إذن، فبيعها أولى، وأما ما يخشى فساده، فلأن في بيعه حفظ ثمنه، وإبقاء ماليته، والجمهور وقول لمالك على أن آكل الشاة يضمن قيمتها إذا جاء صاحبها، لما ورد في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في ضالة الشاة: فَاجْمَعْهَا حَتَّى يَأْتِيَهَا بَاغِيهَا، أي اجمعها مع شاتك، وفي لفظ خُذهَا، ولأنهم أجمعوا على أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط لأخذها، فدل على أنها باقية على ملك صاحبها، وقال مالك في المشهور عنه: لا يضمن قيمتها، واحتج بالتسوية بين الملتقط والذئب، والذئب لا غرامة عليه، فكذا الملتقط.

الشيخ:

هذا بعيد، نعم.

الشارح:

وأما غير الشاة فتقدم أنه يضمن.

والقول الثاني أنه لا يعرف، لأنه ﷺ لم يأمر ملتقط الشاة بتعريفها كما أمر في لقطة الذهب والورق.

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد