شعار الموقع

شرح كتاب الفرائض من التسهيل في الفقه للبعلي 1 يقدم الكفن على الدين وغيره

00:00
00:00
تحميل
18

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.

أما بعد:

فغفر الله لك وللسامعين.

يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن علي أسباسالار البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى في كتاب التسهيل:

المتن:

كتاب الفرائض

يقدم الكفن على الدين وغيره.

الشرح:

بسم الله والحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله.

قال المؤلف: كتاب الفرائض.

الفرائض جمع فريضة وهي الأمر اللازم، الواجب، الواجبات تسمى فرائض ولكنه أطلق على ما قدره الله من المواريث، (...) الميت من أصحاب الفروض، والعصبات تسمى فرائض، أحكام المواريث.

يقدم الكفن على الدين والوصية وغيره، إذا مات الميت فإنه أول شيء يبدأ به ما يتعلق بتغسيله وتكفينه.

ودفنه هذا من فرض الكفايات، غسل الميت فرض كفاية، وتكفينه فرض كفاية، والصلاة عليه فرض كفاية، ودفنه كفاية، إذا ترك الأمة تغسيل الميت أو تكفينه أو دفنه فقد أثموا، وإذا فعله واحد سقط الفرض عن الجميع.

فلو كان على الميت ديون تستغرق أمواله فإنه يبدأ بالكفن، يشترى له كفن حتى يوارى به جسده، وكذلك أيضًا يستأجر من يغسله إذا لم يجد أحد يتبرع بتغسيله، ويستأجر من يحفر له القبر إذا لم يوجد من يحفر له، ويستأجر من يدفنه، ويستأجر من يحفر ويدفن، هذا فرض كفاية لا بد أن يبدأ منها.

يبدأ منها قبل قسمة التركة، وقبل قضاء الديون، ثم بعد ذلك تقضى الديون هذا مقدم، لأن هذا معلق بتجهيز الميت.

وإذا لم يجد له شيء من المال على المسلمين أن يتبرعوا من يغسله، يتبرع من يكفنه، ويتبرع من يحفر له ويدفنه، فإن كان له مال فإنه يؤخذ ويقدم على الدين، ثم بعد ذلك تقضى الديون.

تقضى الديون التي بها رهن، ثم تقضى الديون وكذلك الأرش المتعلق برقبة الجاني يبدأ به أولًا، ما يتعلق بمواد التجهيز ثم الدين الذي به رهن ثم مسك العبد الذي به أرش يتعلق برقبته يقدم، ثم الديون المطلقة لله والآدمي ثم الإرث، هكذا تكون الترتيب.

أول شيء: ما يتعلق بدفن الميت وتجهيزه وتغسيله، ثم تقضى الديون التي بها رهن مرهونة أقوى، ثم أيضًا وكذلك ما تعلق به بأرش الجناية كالعبد الجاني، ثم الديون المطلقة يعني المرسلة لله أو للآدمي.

تكون لله مثل الزكاة ما أخرجها أو حج وجب عليه، أو كفارة هذه تخرج من رأس المال، وكذلك ديون الآدمي فإذا انتهت الديون بعد ذلك ما بقي من مال كذلك الوصايا ثم الوصية، تخرج الوصايا، أيضًا الوصية ثم تقسم التركة، هكذا الترتيب.

ما يتعلق بدفن الميت، ثم الديون المطلقة، الديون التي بها رهن، ثم الأرش ثم الديون لله وللآدمي ثم الوصايا ثم الإرث.

الطالب:

(...)

الشرح:

الصيام هذا متى ما صام عنه وليه هذا من باب الاستحباب ما يلزم، فإن لم يصم فإنه يطعم عنه كل يوم مسكين، هذا يعتبر من الديون لله، من الكفارة، والكفارة من الديون لله، إن أحب وليه أن يصوم وإلا يخرج عنه يطعم عن كل يوم مسكين.

الديون: كفارات، والزكاة والحج الواجبة هذه الديون لله.

الطالب:

(...)

الشرح:

كالعبد الجاني: العبد الجاني هذا مقدم، يعطى مقدار جنايته.

(المتن)

والوارث ثلاثة ذو فرض وعصبة وذو رحم.

(الشرح)

الوارث ثلاثة، ذو فرض وهي الفروض المقدرة في كتاب الله ،  هم أهل النصف وأهل الربع، وأهل الثمن، وأهل الثلثين، وأهل الثلث، وأهل السدس، كما سيأتي هؤلاء هم أهل الفروض، وما عداهم العصبة، وهو الذي يرث بدون تقدير، صاحب الفرض هو الذي يرث بتقدير كالزوج له النصف أو الربع، والزوجة لها الربع أو الثمن، والثلثان تكون للبنات وللأخوات، والثلث يكون للأم ولأولاد الأم ، والسدس يكون للجدة و يكون لولد الأم، ويكون أحيانًا للأم أيضًا وولد الأم، وأحيانًا يكون لأخت لأب لبنت الابن يكون الثلثين.

ثم أهل العصبة، العصبة الذي يرث بدون تقدير، إذا انفرد أخذ جميع المال، وإذا كان معه صاحب فرض أخذ الباقي.

وأما ذو رحم: الأرحام اختلف فيهم، فالمؤلف يرى أنهم يرثون، على هذا فإذا لم يوجد عاصب ولا صاحب فرض فإنه يرث ذوي الأرحام، كالخال والخالة والجد من الأم والعمة وأبناؤهم وبناتهم هذا كلهم من الأرحام يرثون إذا لم يوجد صاحب فرض أو تعصيب.

قال بعض العلماء: إنهم لا يرثون وإنما يكون لبيت المال، إذا لم يوجد صاحب فرض ولا تعصيب يكون المال لبيت المال.

والولاء: للعصبة.

(المتن)

 فذو الفرض عشرة، الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنات وبنات الابن والأخوات والإخوة من الأم.

(الشرح)

هذا أصحاب الفروض الزوجان الزوج والزوجة، الزوج له الربع أو النصف، والزوجة لها الربع أو الثمن، والولدان الابن والأبوان: الأب والأم، لكل واحد منهما السدس إذا كان هناك فرع وارث.

الزوجان والأبوان والجد، والجد كذلك أيضًا يكون يرث السدس مع الولد، والجدة كذلك ترث السدس عند فقد الأم.

الزوجان والأخوات أيضًا لأب ترث مع الأخوات الشقيقات، وكذلك البنات من أصحاب الفروض.

البنات لهم الثلثان، والبنت الواحدة لها النصف، وكذلك الأخوات، إن انفردت من الأخوات كذلك إذا لم يكن معها بنات، وكذلك الأخت لأب، والبنت لابن ترث مع البنتين السدس، والأخت لأب ترث مع الأخوات الأخت لأب مع الأخت الشقيقة ترث الثلث فيكون الثلثين، والأخوة لأم كذلك اثنان فأكثر لهم الثلث والواحد له السدس هؤلاء أصحاب الفروض.

أصحاب الفروض هم الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب.

(المتن)

فللزوج الربع مع ولد.

(الشرح)

الآن أراد أن يفصل، أراد أن يفصل أصحاب الفروض، هذا أصحاب الفروض عشرة الآن.

الزوجان اثنان، والأبوان أربعة، والجد والجدة ستة، والبنات سبعة، وبنات الابن ثمانية، والأخوات الشقائق تسعة، والإخوة من الأم.

الأخوات يعني الشقائق لأب، والإخوة من الأم هذه عشرة، الآن يريد أن يفصل إرثهم، كيف يكون الإرث؟ ومتى يكون؟

كل واحد منهم يرث بشروط إذا وجدت الشروط إنه يستحق، وإن لم توجد فلا.

يعني لا يرثون بإطلاق.

(المتن)

فللزوج الربع مع ولد الميت أو ولد ابنه، والنصف مع عدمه.

(الشرح)

الزوج له حالتان: إما أن يرث الربع أو يرث النصف، فإن كانت زوجته الآن التي توفيت إن كان لها ولد، أو ولد ابن فإنه يرث الربع، وإن لم يكن لها ولد فإنه يكون له النصف، قال تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ.

هذا بين أمرين: إن كانت زوجته التي توفيت وهو يرثها  ليس لها أولاد ولا أولاد ابن فله النصف، وإن كان لها أولاد أو أولاد ابن فله الربع.

(المتن)

وللزوجة أو الزوجات الثمن معه والربع مع عدمه.

(الشرح)

الزوجة سواء كانت واحدة أو اثنتين أو ثلاث أو أربع، إن كان لزوجها الذي توفي عنها لم يكن له أولاد ولا أولاد ابن فللزوجة الربع إن كانت واحدة، فإن كن اثنتين يكون الربع بينهن، وإن كن ثلاث بينهن، وإن كن أربع بينهن، ليس لهن إلا الربع.

وإن كان لزوجها أولاد ابن أو بنت، أو أولاد ابن فلهن الثمن، إن كانت واحدة انفردت بالثمن، وإن كن اثنتين بينهن كل واحدة نصف الثمن، وإن كان ثلاث بينهن كل واحدة ثلث الثمن، وإن كن أربع كل واحدة يكون بينهن ربع الثمن.

كقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

(المتن)

وللأب السدس مع ذكور الولد وهو عصبة إن عدموا والأمران مع إناث الولد.

(الشرح)

الأب له السدس مع ذكور الولد، يعني إذا توفي شخص وله أب فإن كان له ابن ذكر المتوفى فيكون للأب السدس، والباقي للابن.

وإن لم يكن لابنه ولد فإنه يكون عصب فيأخذ ما بقي من المال، بعد أصحاب الفروض.

وإن كان له بنت فإنه يرث في الأمرين بالفرض والتعصيب.

إذا مات شخص وله بنت وأب فإن البنت لها النصف، والأب له السدس ثم يكون له الباقي تعصيب، يرث بالأمرين بالتعصيب والفرض.

فله ثلاث حالات الأب، له ثلاث حالات، إذا توفي ابنه:

الحالة الأولى: أن يكون ابنه له ابن ذكر، فلا يرث الأب إلا السدس والباقي للابن.

الحالة الثاني: أن يكون له بنت، ففي هذه الحالة يرث معها النصف، يكون له النصف وتأخذ هي النصف، ثم يأخذ الباقي تعصيبا.

الحالة الثالثة: ألا يكون له ابن ولا بنت، ففي هذه الحالة يرث المال كله، إلا إذا كان هناك أصحاب فرض كالزوجة تأخذ حقها ثم الباقي له.

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد