شعار الموقع

شرح كتاب الفرائض من التسهيل في الفقه للبعلي 2 فصل وللجد أحوال الأب ويزيد برابعة...

00:00
00:00
تحميل
17

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين.

أما بعد:

فغفر الله لك وللسامعين.

فيقول الإمام أبو عبد الله محمد بن علي البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى في كتاب الفرائض.

المتن :

فصل

وللجد أحوال الأب، ويزيد برابعة مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب فله الأحظ من المقاسمة كأخ، أو ثلث الكل فإن كان ثم فرض فله الأحظ من المقاسمة كأخ أو ثلث الباقي، أو سدس الكل.

الشرح :

بسم الله والحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه.

أما بعد:

قال المؤلف رحمه الله تعالى:

وللجد أحوال الأب ويزيد الحالة الرابعة.

الجد له أحوال أربعة، والأب له أحوال ثلاثة، الأب له أحوال ثلاثة: الحالة الأولى: أن لا يكون لابنه الميت ولد لا ذكور ولا إناث في هذه الحالة يكون عاصب، يأخذ مع بقية الفروض.

الحالة الثانية: أن يكون معه ذكر أو ذكور من ولد الميت وفي هذه الحالة يفرض له السدس.

الحالة الثالثة: أن يكون معه إناث، أنثى أو عدد من الإناث من ولده وفي هذه الحالة يجمع بين التعصيب والفرض، يفرض له السدس ويأخذ الباقي تعصيب.

 هذه أحوال الأب، إن انفرد ولم يكن لميته ابنة لا ذكور ولا إناث فهو معصب يرث بالتعصيب ويأخذ جميع المال.

وإن خلف ذكرا فإنه يفرض له السدس في هذه الحالة،فقط ، والباقي يكون للابن، لابن الميت أو أبنائه

الحالة الثالثة: أن يخلف أنثى في هذه الحالة تأخذ الأنثى فرضها وهو يأخذ الباقي تعصيبا، يفرض له ويأخذ السدس و يأخذ الباقي تعصيب، يجمع بين التعصيب وبين الفرض

إما أن يكون عاصب وأما أن يكون صاحب فرض وأما أن يجمع بينهما.

 والجد كذلك له هذه الحالات الثلاث، ويزيد الحالة الرابعة، وهذا عند من يقول إرث الجد مع الإخوة، أما من قال بأن الجد لا يرث مع الأخوة لأنه أب يسقطهم جميعًا فليس له إلا الأحوال الثلاثة، الأحوال الثلاثة التي للأب.

ولكن على ما أقره زيد بن ثابت : أن الجد يكون مع الإخوة يقاسمهم يكون له حالة رابعة، إن لم يكن مع إذا كان في المسألة جد وأخوة، ولم يكن معهم صاحب فرض فله الأحظ إما أن يقاسمه أو ثلث جميع المال.

إن كان الأحظ  المقاسمة يكون أخ واحد منهم، يكون واحد وإن كانوا اثنين هلك هالك عن جد وأخ هنا الأحظ له المقاسمة، يقاسمه كأخ، له النصف وله النصف.
أما إذا كانوا أربعة، أربعة إخوة وجد، هذا حظه ثلث المال، يعطى ثلث المال في هذه الحالة، يأخذ الأحظ في ثلث المال، الأحظ  من المقاسمة، لكن لو قاسمهم ما يجد إلا الخمس، لكن إذا فرض أخذ ثلث المال، أما إذا كان معهم صاحب فرض فله ثلاث أحوال: يأخذ الأحظ له من المقاسمة، أو سدس جميع المال، أو ثلث الباقي.

إذا كان معه صاحب فرض يأخذ صاحب الفرض فرضه، ثم يبقى الجد والإخوة، والجد يأخذ الأحظ له.

إن كان الأحظ سدس المال أخذه، إذا كان أصحاب الفروض كثيرين، ولو أقل من السدس يأخذ ويسقط الإخوة، ،وإن كان الأحظ في الثلث الباقي أكثر من السدس أخذ الثلث الباقي، وإن كان الأحظ المقاسمة قاسمهم ويكون واحدا منهم.

(المتن)

فإن كان ثمة فرض فله الأحظ من المقاسمة كأخ أو ثلث الباقي أو سدس الكل وولد الأب كذا إن انفردوا.

(الشرح)

ولد الأب كذلك إذا كان الإخوة من الأب كذلك إذا انفردوا يكون حكمهم الإخوة لأبويه، أما إذا اجتمعوا فإن الإخوة من الأب يعادون بهم الجد، ويعدونهم معهم، فإذا انتهت المعادة رجع الإخوة إلى الأبوين وأخذوهما بأيديهم، هذا على ما قاله زيد بن ثابت، ويسقط الإخوة لأب، لأنهم لا يرثون مع الإخوة الأشقاء.

(المتن)

وإلا عاد بهم ولد الأبوين الجد ثم أخذوا حاصلهم ما لم يكن ولد الأبوين أختا واحدة فتأخذ تمام النصف فقط.

(الشرح)

إذا كانت واحدة يفرض لها النصف هذا على ما أقر زيد بن ثابت ، أما على القول بأن الجد أب يكون يسقط الإخوة، ويكون ليس هناك باب فرائض،  باب الجد والإخوة هذا على مذهب زيد بن ثابت ، الذي يورث الإخوة بعجب.

والصواب: أن الجد أب، لأن الله تعالى سماه أب في مواضع، وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ.  

   وهو مذهب جمع من المحققين، ومذهب الصديق ، ومذهب جمع من الصحابة، ومذهب جمع المحققين، واختاره الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، واختاره الشيخ ابن الباز أن الجد أب وعلى هذا يسقط الإخوة، ولا يرثون معه شيء.

(المتن)

فإن لم يفضل عن الفرض سوى السدس أخذه الجد وسقطوا إلا في الأكثرية، وهي زوج وأم وأخت وجد أصلها من ستة، وتعول إلى تسعة، ثم  يقسم مال الجد والأخت بينهما على ثلاثة، فتصح من سبعة وعشرين، ولا يعول في مسائل الجد غيرها.

(الشرح)

الأكثرية، تسمى أكثرية لأنها كدرت على زيد بن ثابت أصوله تسمى الأكثرية، وهي زوج وأم وأخت وجد، مقسومة من ستة للزوج النصف ثلاثة، ولأم الثلث اثنان، الأصل أن الجد يأخذ السدس وتسقط الأخت

لكن يفرض للأخت النصف ثلاثة والجد السدس واحد، الزوج له ثلاثة، والأم الثلث اثنان، والأخت النصف ثلاثة، والجد السدس واحد، على (...)

ثم بعد ذلك ينفرد الأخت والجد رؤوسهم ثلاثة، لأن الجد ذكر عن رأسين وهذه رأس تضرب رؤوسهم في أصل المسألة في تسعة، تسعة من سبعة وعشرين، ويتقاسمون،  بعد ذلك يكون يأخذ ضعفها مرتين.
(المتن)

ولا يعول في مسائل الجد غيرها، ولا يفرض لأخت.

(الشرح)

مثلًا الزوج له ثلاثة، في ثلاثة في تسعة، الأم لها ثلاثة في اثنين بستة، ولهم أربعة في ثلاثة هذه اثنا عشر هنا ثمانية وهنا أربعة

(المتن)

ولا يعول في مسائل الجد غيرها، ولا يفرض .

(الشرح)

ما يعول في مسائل الجد إلا هذا، و العول معناه هو زيادة الأنصبة، نصيب كل وارث يقل، الرؤوس تكثر، فمثلًا في الأم تأخذ الثلث نصفا لا حقيقة، تأخذ اثنين من تسعة والأصل أنها اثنين من ثلث من ستة، لأن الأنصبة زادت، زادت عن رأس المسألة.

(المتن)

ولا يفرض لأخت مع جد في غيرها.

(الشرح)

هي نفس الأكثرية، على أصول زيد بن ثابت .

(المتن)

ولو لم يكن فيها زوج لصحت من تسعة، وتسمى الخرقاء

(الشرح)

لو لم يكن فيها زوج يكون الأم لها الثلث اثنان، والأخت يكون لها ثلاثة، والجد يكون له الباقي من تسعة ثلاثة، الأم لها الثلث اثنان، والأخت لها النصف ثلاثة خمسة، والباقي يكون للجد. تكلم عنها في الشرح ؟

الشارح:

قال: وأصلها من ثلاثة، للأم الثلث واحد ، والباقي اثنان للأخت والجد، ورؤوسهم ثلاثة.

(الشرح)

رؤوسهم ثلاثة تضرب الثلاثة في ثلاثة بتسعة.

(الشارح)

فتضرب في أصل المسألة ثلاثة فتبلغ تسعة.

(الشرح)

أن يكون للأم واحد في ثلاثة بثلاثة ولهم اثنان في ثلاثة بستة، له أربعة ولها اثنان، ما تكون من ستة، لأن مخرج الثلث من ثلاثة، ما تكون من ستة إلا إذا كان فيها السدس، ولا فيها سدس هنا، هم ثلاثة أصلها من ثلاثة.

(الشارح)

وسميت بالخرقاء لكثرة اختلاف الصحابة فيها كأن الأقوال خرقتها بكثرتها.

(الشرح)

هذا على أصول، وعلى القول الصحيح: ما فيه حاجة إلى هذه الأقوال.

(المتن)

ولو كان معهم أخ وأخت لأب صحت من أربع وخمسين.

(الشرح)

لو كان معهم مع الجد أو الأخت أخ وأخت بأن تكثر الرؤوس لأن الذكر يكون عن رأسين، والأنثى عن رأس. اش قال عنه في الشرح ؟

(الشارح)

ولو كان معهم أخ وأخت لأب صحت من أربعة وخمسين، أي وإن كان مع الأم والجد والشقيقة أخ وأخت لأب، فالمسألة من ثمانية عشر للأم السدس ثلاثة، وللجد ثلث الباقي خمسة، لأنه أحب له، وللشقيقة النصف تسعة، وللأخ لأب وأخته واحد لا ينقسم عليهما فاضرب الرؤوس ثلاثة في أصل المسألة ثمانية عشر تبلغ أربعة وخمسين للأم تسعة وللجد خمسة عشر وللشقيقة سبعة وعشرون، وللأخ وأخته ثلاثة له سهمان ولها سهم.

المتن:

وتسمى مختصرة زيد.

(الشرح)

هذه المسألة من ثمانية عشر لا توجد إلا في مسألة الجد والإخوة، والأصول معروفة، الأصول اثنين وثلاثة وأربعة وستة واثني عشر وأربعة عشرين.

لكن أيضا فيه الجد والإخوة يصل إلى ثمانية عشر هذه المسألة، وأصل ستة وثلاثين.

(المتن)

وتسمى مختصرة زيد.

الشارح:

سميت بذلك لأنه اختصرها، فإنه لو قاسم بالجد لصار أصلها من ستة، للأم السدس واحد، والباقي خمسة للجد مع الإخوة مقاسمة رؤوسهم ستة فلا تنقسم.

وتباين وتضرب عدد الرؤوس بأصل المسألة ستة، فتكون ستة وثلاثين للأم ستة وللجد عشرة، والأخت ثمانية عشر، ويبقى سهمان على ثلاثة لا ينقسم، فتضرب الرؤوس ثلاثة في ستة وثلاثين تكون مائة وثمانية، ترجع بالاختصار إلى أربعة وخمسين لأنك ترد المسألة إلى نصفها، ونصيب كل وارث إلى نصفه، لأن كل الأنصبة مشتركة بالنصف.

المتن:

وإن كان معهم أخ آخر صحت من تسعين، وسميت تسعينية زيد

الشارح:

أي وإن كان مع الأم والأخت لأبوين والأخ لأب وأخته والجد أخ آخر فالمسألة من ثمانية عشر للأم السدس.

(الشرح)

يعني هذه (....) ثلاثة عشر، هذا الأصل خاص بالجد والإخوة، ثلاثة عشر وستة وثلاثين.

(الشارح)

الأم السدس ثلاثة وللجد ثلث الباقي خمسة، وللشقيقة النصف تسعة، والباقي واحد لأولاد الأب، ورؤوسهم خمسة في ثمانية عشر بتسعين، للأم خمسة عشر وللجد خمسة وعشرون.

(الشرح)

يعني يضرب أصلهم في جزء السهم ، (...) يأخذ خمسة عشر.

(الشارح)

وللشقيقة خمسة وأربعون، والباقي خمسة، لكل أخ سهمان، ولأختهما سهم.

وسميت تسعينية زيد لأنه صححها من تسعين.

واعلم أن جميع ما تقدم إنما هو على القول بتوريث الإخوة مع الجد، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو قول الشافعي ومالك، لأن الجد والإخوة في درجة واحدة من حيث الإدلاء على الميت، إلى الميت، فالجد يدلي بواسطة الأب، والإخوة كذلك يدلون بالأب.

والجد أصل الأب والإخوة فرع الأب وتقدم ذلك.

وأما على القول الثاني: وهو أنهم لا يرثون معه، فلا حاجة إلى هذه التفاصيل التي ليس عليها دليل بل هي محض اجتهاد وهو مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وصاحب الفائق قال في الفروع: وهو أظهر وصوبهم في الإنصاف.

وقد ذكر ابن القيم بترجيحه عشرين وجها ومن ذلك عمومات الأدلة، فإن الله لم يسم الجد بغير اسم الأبوة، قال تعالى: مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ وقال تعالى: أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الأَقْدَمُونَ [الشعراء:76]

(الشرح)

قال تعالى: وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ سماهم آباء وهم أجداد.

(الشارح)

الثاني محض القياس.

وقد ورد عن ابن عباس أنه ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أب الأب أبا.

الثالث: أن هذا التوريث وكيفياته لم يدل عليه نص ولا إجماع ولا قياس مع اختلافهم فيه.

وأما المقدمون له على الإخوة فهم أسعد بالنص والإجماع والقياس وعدم التناقض.

وقد قضى بذلك أبو بكر الصديق .

قال البخاري: ولم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر في زمانه، وأصحاب النبي ﷺ متوافرون.

(الشرح)

وهو الصواب، هذه التفاصيل كلها اجتهاد، اجتهاد لا دليل عليها، وقد تؤدي أيضًا إلى الشقاق والنزاع والاختلاف، وهذه التفاصيل تحتاج إلى وضع جدول باسمه وكذا، وتحتاج لمن يقسم المسائل، يحتاج إلى جلسة خاصة، ويتأمل أو يضع جدول وشبابيك وكان العلماء السابقون يحفظون برؤوسهم.

سؤال: يقول الأخت لها النصف والجد له الباقي ويسقط الأخ.

الجواب: لا، ما ترث الأخت معه.

الصحيح: لأن الجد أب يسقط جميع الإخوة والأخوات.

الطالب:

(...)

الشرح:

لعلها تأتي أربعين لأنها تكون من أربعين، مثل تسعين من تسعين. .....

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد