شعار الموقع

شرح كتاب العتق من التسهيل في الفقه للبعلي 1 يصح من مالك مطلق...

00:00
00:00
تحميل
14

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

قال البعلي رحمه الله تعالى في التسهيل:

( المتن)

كتاب العتق

يصح من مالك مطلق بصريح العتق والتحرير وفك الرقبة وبالكتابة مع النية.

(الشرح)

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه.

العتق: هو تخليص الرقبة من الرق، وتحريرها، وهو أن يكون الإنسان عنده عبد أو أمة ملكها صارت له بملك اليمين، هو يعتقها.

والرق سببه الكفر، وذلك أن الكفار إذا قام سوق الجهاد وقاتل المسلمون الكفار وغنموا أموالهم ونساءهم فيسترقونهم يكونوا أرقاء، يكون الكفار أرقاء، والكفار الذين يأسرهم المسلمون والإمام يخير فيهم بين القتل وبين الافتداء، وبين الاسترقاق.

فبعضهم يسترق يكون رقيقا، يكون عبيدا، يباعون ويشترون كالأموال.

والإسلام يتشوف إلى العتق، ففتح باب العتق، إذا ظهر الإنسان من زوجته عليه كفارة عتق يعتق رقبة، كفارة اليمين فيها عتق رقبة، القتل فيه كفارة عتق، وكذلك أيضًا حث الإسلام على العتق من باب التبرر.

فوجود الأرقاء في المجتمع يدل على قوة المسلمين، وعدم وجودهم يدل على ضعفهم، الآن ما فيها أرقاء ولا عبيد، هذا يدل على ضعف المسلمين ما في جهاد.

إذا وجد الجهاد وقام الجهاد وقام المسلمين (....) قوة، وقاتلوا الكفار، حينئذ يوجد الرق.ويكون هناك أرقاء

الآن الكفار هم الذين يغزون المسلمين، من لم يغز غزي، كان المسلمون في العصور السابقة يغزون، لذلك قلنا يجب الغزو على كل الأمة الإسلامية في كل سنة.

من لم يغز غزي، فالأرقاء الذين يكونون في المجتمع يباعون ويشترون ويخدمون ولكن أوصى الإسلام بالعناية بهم وفتح باب العتق.

ولهذا ألف العلماء فيه، وجعل أبواب خاصة بكتاب العتق، ومن ذلك في الزكاة أيضًا، قال تعالى وَفِي الرِّقَابِ، تخليص الأرقاء، وكذلك فتح الباب للرقيق يشتري نفسه من سيده، يخلي بينه وبين العمل يعمل ويشتري نفسه من سيده كاتب على نجوم يدفعها أقساط سنوية كي يتحرر، وكذلك أيضًا من اشترى وكان هناك رقيق مشترك ثم باع ثم أعتق أحد الشريكين نصيبه فإنه يسري عتقه إلى نصيب شريكه، يلزم إذا كان يستطيع يدفع له قيمته حتى يتم العتق.

والعتق يحصل بما يدل على التحريم، بلفظ العتق، إذا قال سيده مثلا رقيق سعيد، قال أعتقتك يا سعيد، أو أنت عتيق أو معتق أو تعتق أو حررتك، أو أنت محرر، و فكيت رقبتك فإنه يعتق بهذا.

أما الكناية فلا يعتق إلا بالنية، إذا قال خليت سبيلك، هذا كناية ليس صريح في العتق إن نوى العتق عتق، وإن لم ينو العتق فلا.

مثل الطلاق، الطلاق إذا كان صريح الطلاق قالها  هي تطلق أو طلقتك أو مطلقة أو تطلقين، هذا صريح، تطلق أو كتب ذلك سواء نوى أو لم ينو.

أما غير الصريح، فلا يحصل إلا بالكناية غير الصريح ما يحصل الطلاق إلا بالنية.

إذا قال أنت أغناك الله عني، أو وسع الله عليك أو اخرجي من أحد الأبواب، أو الله أغناك عني هذه كناية،لا تطلق إلا بالنية إن نوى الطلاق طلقت وإلا فلا.

أما الصريح هذا ما يسمى، أنت تطلقي أو مطلقة أو طالق هذا صريح ما يسأل عن النية، سواء كتبها أو قالها.

وكذلك العتق نفس الشيء، العتق إذا كان بالصريح قال: أعتقتك يا سعيد معتق تعتق عتيق أنت محرر حررتك تتحرر فكيت رقبتك هذا صريح يعتق.

أما إذا لم يكن صريح بالكناية فهذا لا يعتق إلا بالنية، كما إذا قال خليت سبيلك، أو سوف تخلص مني وما أشبه ذلك، هذا لا يحصل العتق إلا بالنية.

(المتن)

يصح من مالك مطلق بصريح العتق.

(الشرح)

لابد أن يكون المعتق مالك، أما لو أعتق غير المالك فلا ينفذ عتقه، ومثله في الطلاق لابد أن يكون المطلق الزوج، لو طلق غير الزوج ما ينفع طلق أبوه أو ابنه أو جاره أو عمه لا عبرة به، إنما الطلاق لمن أخذ ب(..)، الطلاق لا يحصل إلا من الزوج.

والعتق لا يحصل إلا من السيد، فلو طلق غير الزوج ما تطلق، لو الناس كلهم يطلقونها ولم يطلق الزوج ما تطلق.

وكذلك العتق لو أعتقه الناس كلهم والسيد ما أعتقه ما يعتق، لابد أن يكون المالك يصح من مالك مطلق التصرف.

إذا كان المالك مطلقًا بصريح العتق أو صريح التحرير أو صريح فك الرقبة يعتق، وأما الكناية فلا يعتق إلا بالنية.أعد العبارة

(المتن)

يصح من مالك مطلقًا بصريح العتق  والتحرير وفك الرقبة.

(الشرح)

هذا كله صريح، أعتقتك حررتك فكيت رقبتك تعتق تتحرر هذا ما يسأل عن النية هنا لأنه صريح.

(المتن)

وبالكناية مع النية

(الشرح)

وبالكناية: يريد يقول: أغناك الله عني، سوف تذهب وما أشبه ذلك، أو قال: اخرج من أحد الأبواب كل هذا كناية إن قصد ونوى التحرير صار عتق وإلا فلا.

(المتن)

ولو أعتق جزء من عبده سرى.

(الشرح)

إذا قال لعبده سعيد، أعتقت نصفك أو أعتقت ربعك أو ثلثك يسري العتق على الجميع يلزم يعتق جميعًا لأن الإسلام يتشوف إلى العتق وكذلك لو كان له شريك عبد بين اثنين، بين محمد وإبراهيم فأعتق محمد النصف نصيبه يسري العتق إلى نصيب صاحبه إذا كان مالك إذا كان عنده قيمته ويلزم بدفع قيمته لشريكه ويعتق عليه على الأول، إلا إذا كان فقير يبقى على ما كان عليه، ما يستطيع يعتق النصف ويبقى الثاني.

الإسلام يتشوف إلى تحريره.

(المتن)

ولو أعتق جزءاً من عبده سرى ومن مشترك عتق الباقي عليه بقيمته.

(الشرح)

كما سبق، إذا أعتق نصيبه وهو نصفين بين الشخصين يسري العتق إلى الآخر ويلزم بدفع قيمة النصف إلى شريكه.

الطالب:

(....)

 (الشرح)

الذي يعتق النصف، أن يعتق النصف يعتق عليه النصف الثاني، ويلزم بدفع القيمة إلى صاحبه شريكه.

(المتن)

ومن عتق ومن مشترك عتق الباقي عليه بقيمته إن أيسر بها.

(الشرح)

ومن مشترك عتق الباقي عليه بقيمته إن أيسر بها، وإن كان فقيرا هذا ما يلزم إذا كان فقيرا يعتق النصف فيبقى نصف العبد مبعض، نصفه حر ونصفه رقيق.

(المتن)

ومن ملك ذا رحم محرم عتق عليه.

(الشرح)

إذا ملك ذا رحم محرم عتق عليه،إذا اشترى الإنسان أمه مثلًا هو عبد عتقه سيده صار حر، وصار عنده مال أغناه الله وأمه رقيقة لا زالت، الشخص اشترى أمه تعتق عليه في الحال، أو اشترى أخته أو اشترى أباه و إذا اشترى ذا رحم محرم يعتق عليه في الحال، مجرد الشراء يعتق عليه.ولا يبق رقيق الأب عند ابنه أو الأم عند ابنها أو الأخت عند أخيها

 (المتن)

ويصح تعليق العتق بالصفة.

(الشرح)

يصح تعليق العتق بالصفة، كأن يقول عنده عبيد هذا عبيد ويقول من تعلم العلم أو من حفظ القرآن فهو عتيق، عنده عدد من الأرقاء، قال: من يحفظ القرآن حر لوجه الله، جاء سعيد وحفظ القرآن يعتق بالصفة، والثاني وهكذا، ويصح تعليق العتق بالصفة.

(المتن)

ومن ملك ذا رحم محرم عتق عليه ويصح تعليق العتق بالصفة.

(الشرح)

كما سبق مثل حفظ القرآن أو حفظ مثلًا متن من المتون العلمية وما أشبه ذلك.

سؤال:

الجواب: كذلك إذا قدم زيد وقال أنت حر، أو إذا جاء فصل الربيع قال أنت حر، أو إذا حفظت القرآن قال أنت حر، كل هذا وصف.

(المتن)

ويصح تعليق العتق بالصفة ولا يبطل بقوله

أي ولا يبطل التعليق بقول السيد، أبطلته.

(الشرح)

يعني لو قال: من حفظ القرآن من الأرقاء فهو عتيق، وقال أنا رجعت، ما أريد خلاص، لا أريد أنه يعتق،لا يبطل بقوله، يبقى لا يبطل التعليق بقوله، مادام علقت من حفظ القرآن فهو عتيق خلاص.

لا تستطيع أن تبطل هذا القول، بل يبقى، من يحفظ القرآن يعتق.

(المتن)

وله بيعه والتصرف فيه فمتى عاد عادت الصفة.

(الشرح)

له بيعه والتصرف فيه، مادام إذا حفظت القرآن فأنت حر، وجلس حر سنة سنتين ويتصرف فيه سنة سنتين، يبيعه ويشتريه ويستخدمه فإذا وجدت الصفة عتق.

(الشارح)

أي وله بيع العبد المعلق عتقه على صفة قبل وجود الصفة، وله التصرف فيه في هبة وجعالة وأجر.

(الشرح)

له أن يتصرف فيه ولكن إذا وجدت الصفة يعتق، حتى ولو وهبه يخبر من وهبه يقول أنا علقته بالصفة فإذا حفظ القرآن يعتق، أنا أهبك هذا العبد لكنه معلق على صفة حفظ القرآن فإن حفظ القرآن يعتق عليه.

(المتن)

فمتى عاد عادة الصفة .

(الشرح)

يعني يبقى.

(الشارح)

أي فمتى عاد العبد المعلق عتقه إلى صفة إلى سيده عادة الصفة.

(الشرح)

وإذا لم يعد إذا باعه أو هبه.

(الشارح)

فإذا وجدت وهو في ملكه عتق، لأن التعليق وتحقيق الشرط موجودان في ملكه فوجب العتق كما لو لم يزل ملكه عنه.

(الشرح)

ولو زال ملكه هل يعتق أو لا يعتق.؟ ما تعرض له ؟

(الطالب)

ما تعرض له قال:

المتن:

ولو كانت حاملًا حين التعليق ووجد الشرط عتق حملها.

(الشرح)

إذا قال من حفظ القرآن فهو حر، حفظت القرآن هذه الأمة الحاملة تعتق ويعتق حملها، لكن يبقى الإشكال فيما إذا علقه على الصفة ثم باعه أو وهبه، هل يعتق على البائع أو على الواهب؟ هذا محل نظر

الأقرب والله أعلم أنه يخبره،أنه يخبر من باعه أو من وهبه أنه معلق على صفة.

(الشارح)

ولو قال له هذا في ملكك لما اشتريته انتهى ما سبق.

(الشرح)

سبق أنه قال لا يبطل بقوله، لا يبطل بقول أبطلتك، يحتاج هذا إلى مراجعة. حط إشارة عند هذا تراجع

(المتن)

ولو كانت حاملًا حين التعليق ووجد الشرط عتق حملها، فإن حملت ووضعت فيما بينهما لم يعتق.

(الشرح)

إذا وضعت قبل أن تتحقق الصفة فيها فلا يعتق الحمل، وإن تحققت الصفة وهي حامل فإنه يعتق الحمل معها.

(المتن)

ومن قال أعتق عبدك عني وعلي ثمنه ففعل فعل الآمر ثمنه وله ولاؤه.

(الشرح)

إذا قال أعتق عبدك عني، قال زيد لمحمد أعتق عبدك سعيد عني وعلي ثمنه، يعتق، ثم أعتقه يسلم الثمن ويكون له ولاؤه، الولاء يكون لمن اعتق.

(المتن)

ومن قال أعتق عبدك عني وعلي ثمنه ففعل فعلى الآمر ثمنه وله ولاؤه.

(الشرح)

ولاؤه لمن؟ للآمر أم للمعتق؟

(الشارح)

أي من قال لإنسان قال أعتق عبدك عني وعلي ثمنه فأعتقه صح هذا العتق، وعلى هذا الآمر ثمن العبد وله ولاؤه، لأنه أعتق عنه بشرط العوض، فهو نائب عنه في العتق فهو كالوكيل.

(الشرح)

أعتق عني وعلي الثمن، العوض الثمن.

(الشارح)

فهو نائب عنه.

(الشرح)

وكيل، فيقول عتقت عبدي عن فلان، ويطالبه بدفع الثمن، ويكون الولاء أيضًا له، لمن أعتق كما في الحديث الآخر: إِنَّمَا الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

سؤال: كأنه اشتراه ثم اعتقه؟

الجواب: وكله بأن يعتق عنه، وهذا هو الظاهر، اشتراه وأعتقه، مثلا قال أعتق عبدي عني بعشرة آلاف فأعطاه عشرة آلاف.

قال: أعتق عبدي عني، فقال أعتقه عنك، قال: كم ثمن عبدك؟ قال: عشرة  آلاف، قال: خذ عشرة آلاف، هذا وكالة، وكيل عنه.

(المتن)

وإن لم يقل عني فالثمن عليه والولاء للمعتق.

(الشرح)

قال: أعتق عبدك وعلي ثمنه، فقط ولم يقل عني أعتق عبدك وعلي ثمنه، فقال: أعتقت عبدي، وثمنه عشرة آلاف يسلم عشرة آلاف، والولاء يكون لمن؟ يكون للبائع؟ يكون للسيد، لأنه ظاهر هذا أنه تبرع، تبرع بدفع ثمنه، والمعتق هو السيد، غاية ما هناك أنه تبرع بالثمن، كما لو أعطاه عشرة آلاف هبة، وهو الذي أعتق فيكون الولاء لمن؟ للسيد.

خلاف (..)قال أعتق عبدك عني يريده هو، يكون له، هذا ما قال عني، قال أعتق عبدك وعلي ثمنه، كأنه أوهبه الثمن. تكلم عنه الشارح الصورة الثانية

(الشارح)

أي وإن قال أعتقه والثمن علي ففعل فالثمن على هذا القائل لأنه جعل له جعلا على إعتاق عبده فلزمه ذلك بالعمل، والولاء للمعتق، لأنه لم يعتق عبده عن غيره، وإنما عن نفسه.

(الشرح)

هذه تختلف عن الصورة الأولى، الصورة الأولى يكون الولاء لمن دفع الثمن، والصورة الثانية يكون الولاء للسيد، لا لمن دفع الثمن.

(المتن)

ومن أعتق عبدًا عن حي بلا أمره أو ميت فالولاء للمعتق.

(الشرح)

ومن أعتق عبدًا عن حي بلا أمره، قال أعتقت عبدي سعيد عن جاري فلان، أو عن أبيه المتوفى، في الصورتين يكون الولاء للمعتق، يصح العتق ويكون الولاء للمعتق.

(المتن)

وإن أعتقه عنه بأمره فالولاء للمعتق عنه.

(الشرح)

قال: أمرتك أن تعتق.

(المتن)

 فالولاء للمعتق عنه.

(الشرح)

كأنه مثل الصورة السابقة، قال أعتق عني.

(المتن)

ومن أعتق عبدًا عن حي بلا أمره أو عن ميت فالولاء للمعتق، وإن أعتقه عنه بأمره فالولاء للمعتق عنه.

(الشرح)

في أمر وفي صورة بدون أمر.

(المتن)

ومن أعتق عبدًا عن حي بلا أمره أو عن ميت فالولاء للمعتق.

(الشرح)

هذا واضح ما فيه إشكال

(المتن)

 وإن أعتقه عنه بأمره فالولاء للمعتق عنه.

(الشرح)

وإن أعتقه عنه بأمره قال: أمرتك أن تعتق عبدك، فأعتق عنه عبده فالولاء لمن؟ للمعتق عنه، مثل الصورة الأولى أعتق عبدك عني  قال الولاء للمعتق عنه، لكن هذا هل دفع الثمن أو ما دفع الثمن.

(الطالب)

ما في ثمن هنا

(الشرح)

 ظاهره كأنه قال هب لي هذا العبد وأعتقه، فقال عتقت، سمعًا وطاعة.عتقته

فيكون الولاء لمن؟ للقائل أعتق عبدك عني، لأنه وهبه له.

(المتن)

باب التدبير

(الشيخ)

أعد العبارة السابقة

(المتن)

ومن أعتق عبدًا عن حي بلا أمره أو عن ميت فالولاء للمعتق، وإن أعتقه عنه بأمره فالولاء للمعتق عنه

أي لأنه نائب عنه في الإعتاق.

(الشرح)

نائب عنه في الإعتاق، وقبل الاستهابة منه، كأنه قال هب لي، أما إذا أعتقه عن حي أو أعتق عن ميت فإن الولاء يكون له، أما إذا قال حي أعتقه عني فقال قبلت، أعتقتك فكأنه قال: هبه لي وأعتقه، فيكون الولاء لمن؟ للمعتق عنه، لمن قال اعتقه عني، لأنه استوهبه منه ووكله في العتق....

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد