شعار الموقع

شرح كتاب العتق من التسهيل في الفقه للبعلي 2 باب أمهات الأولاد

00:00
00:00
تحميل
12

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

قال البعلي رحمه الله تعالى في التسهيل: 

(المتن)

باب أمهات الأولاد

إذا وطئ أمته أو أمة ابنه أو مشتركة فأتت ببدء خلق آدمي صارت أم ولد.

(الشرح)

بسم الله والحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين.

قال المؤلف باب أمهات الأولاد.

هذا آخر باب من أبواب الكتابة، وهذا كتاب الأطعمة في الفقه.

إذا وطئ الرجل أمته التي اشتراها وملكها ثم أتت بولد حملت وصارت أم ولد، كذلك إذا وطئ أمة ابنه، أو أمة له شرك فيها، وبعضه فإنها تكون أم ولد، وتعتق بموته، وليس له أن يتصرف فيها بإخراجها عن ملكه، ولكنها تبقى في خدمته مدة حياته، سواء كانت أمته أو أمة ابنه أو أمة شريكه، أو أمة له شرك فيها.

(المتن)

 وصارت أم ولد تعتق بموته من رأس ماله.

(الشرح)

من رأس المال يعني تبقى يعني ما تباع قيمتها تتحرر، لو كانت قيمتها عشرة آلاف لو كانت أمة صارت قيمتها عشرة آلاف توزع على الورثة، لكنها الآن لما وطئها صارت أم ولد، فيكون الورثة يخسرون العشرة آلاف ليس لهم شيء، تحررت، صارت حرة هي.

(المتن)

وله استخدامها لا ما ينقل الملك أو يراد له.

(الشرح)

وله استخدامها في حياته وليس له أن يتصرف فيها بشيء ينقل الملك، كالهبة  وكأن يهبها أحد ليس له أن يهبها أحد، أو يعاوض بها عن شيء.

(المتن)

كرهن ولو وطئ أمة غيره.

(الشرح)

ليس له أن يتصرف فيها بشيء يخرجها عن ملكه كالرهن كالهبة مثلًا.

(المتن)

ولو وطئ أمة غيره بالنكاح أو غيره ثم ملكها حاملا منه عتق الجنين.

(الشرح)

لو وطئ أمة غيره بنكاح أو غيره ثم ملكها حينئذ يكون الجنين ابنه فيكون فيعتق، يكون حرا. أعد

(المتن)

ولو وطئ أمة غيره بالنكاح أو غيره ثم ملكها حاملا منه عتق الجنين.

(الشرح)

لأنه لا يمكن أن يكون ابنه رقيق يعتق، عتق قهري، هذا عتق قهري، ليس له اختيار فيه.

(المتن)

ولو وطئ أمة غيره بنكاح أو غيره ثم ملكها حاملا منه، عتق الجنين وله بيعها.

(الشرح)

لأنه حينما وطئها وطئها بالنكاح، ولم يطؤها بملك اليمين، لو كان بملك اليمين ليس له بيعها.

(المتن)

وله بيعها وإذا ولدت أم الولد من غير سيدها فولدها حكمها.

(الشرح)

يعني في الحرية والرق، الولد يتبع أمه في الحرية والرق، وأما في الدين فيتبع خير أبويه دينا.

(المتن)

كولد المدبرة والمكاتبة بعده.

(الشرح)

المدبرة التي أوصى السيد بأن تعتق بعد موته، سميت مدبرة لأنها تعتق دبر حياته.

(المتن)

وله بيعها وإذا ولدت أم الولد من غير سيدها فولدها حكمها، كولد المدبرة والمكاتبة بعده.

(الشرح)

كذلك ولد المدبرة والمكاتبة بعد حكمها حكم أمه، كما أن أمه تعتق تكون حرة فهو يكون حر، الولد يتبع أمه في الحرية والرق.

فإذا تحررت أمه تحرر هو،إذا صارت حرة صار حرا، وإن كانت رقيقة صار رقيق، فلو زوج شخص أمته من شخص ثم أتت بولد يكونوا أرقاء، لأن أمه تكون رقيقة، إلا إذا شرط الزوج شرط أن يكون أولاده أحرار وقبل السيد فله شرطه.

(المتن)

كتاب النكاح

(الشيخ)

بركة ، شو قول الشارح

(الشارح)

قال: أمهات واحدتها أم وأصلها أمية، ولذلك جمعت على أمات باعتبار اللفظ، وأمهات باعتبار الأصل.

ولا تطلق الأمهات على غير بني آدم على الصحيح.

بعد قوله إذا وطئ أمته أي إذا وطئ السيد أمته،أو وطئ أمة ابنه إذا لم يكن الابن وطئها، أو وطئ أمة.

(الشرح)

يعني يشترط أن يكون الابن لم يطأها، لأنه ليس له أن يطأ موطوءة ابنه.

(الشارح)

أو وطئ أمة مشتركة بينه وبين غيره وطئها بشبهة فصارت أم ولد بشرط أن تضع ما تبين فيه خلق آدمي.

(الشرح)

يعني تبين فيه خلق الإنسان إصبع يد رأس رجل.

(الشارح)

سواء كان حيا أو ميتا.

 وقوله: تعتق بموته: أي أنها تعتق عتقا قهريا من رأس المال، فهي مقدمة على كل شيء حتى الدين والوصية، لأن هذا إتلاف.

(الشرح)

لو كان عليه دين ما يقال تباع، تباع الأمة ويسدد الدين بثمنها لا، عتقت.

(الشارح)

لأن هذا إتلاف حصل بالاستمتاع، فأشبه إنفاق المال في اللذات والشهوات.

(الشرح)

لأن هذا استمتاع.

(الشارح)

قوله: وله استخدامها: أي وللسيد استخدام أم الولد لأنها مملوكة أشبهت الأمة مادام سيدها حيًا، وهكذا كل نفع من وطئ أو إجارة ونحو ذلك، لأن هذا لا ينافي انعقاد بسبب الحرية فيها.

(الشرح)

يعني له أن يؤجرها ولو كانت تعتق بموته، يؤجرها ويأخذ الأجرة.

(الشارح)

قوله: لا ما لا ينقل الملك أو يراد له كرهن، أي ما ينقل الملك في رقبتها كالبيع والوقف والهبة، وجعلها صداقا ونحو ذلك فلا يجوز، لأن ذلك ينافي انعقاد سبب الحرية ويبطله.

(الشرح)

ما يجعل لها صداق، تزوج امرأة حرة يجعلها صداق لا، لأن معناها نقل الملك، أو يهبها، يعطيها لغيره لا، أو يجعلها رهن.

(الشارح)

قال: وكذا ما يراد لنقل الملك كالرهن، لأن القصد من الرهن البيع في الدين، ولا سبيل إليه إلا بذلك، وهذا ينافي انعقاد سبب الحرية ويبطله أيضًا.

قال: ولو وطئ أمة غيره بنكاح أو غيره ثم ملكها حاملا منه عتق الجنين وله بيعها، أي ولو وطئ أمة في ملك غيره بنكاح بأن تزوجها أو وطأها بغير نكاح كشبهة ثم ملكها بشراء أو غيره حاملا منه عتق الجنين، لأنه ابنه وقد دخل في ملكه، ويجوز لها بيعها، لأنها ليست أم ولد على المذهب.

(الشرح)

فيه خلاف هذا، القول الثاني أنها تكون أم ولد.

(الشارح)

لأن هذا الحمل لم يحصل من وطئه حال كونها أمته، وإنما قبل ذلك.

(الشرح)

والقول والله أعلم ليس له بيعها في هذه الحالة، مادام ملكها وهي أم ولد فتعتق، كما أن ابنه صار حرا فهي كذلك.

(الشارح)

قوله: وإذا ولدت أم ولد من غير سيدها أي ولدت أم الولد من غير سيدها بعد الاستيلاد فإن ولدها يأخذ حكمها في العتق بموت سيدها.

(الشرح)

إذا كانت حرة صار حرا، وإن كانت أمة صار رقيقا.

(الشارح)

سواء عتقت أو ماتت قبل العتق، لأن الولد تبعًا لأمه في الرق والحرية، فيتبعها في سبب الحرية وكذا ولد المدبرة الحادث بعد تدبيرها، فهو بمنزلتها، فيتبعها في التدبير لما ورد عن ابن عمر وجابر رضي الله عنهما أن ولد المدبرة بمنزلتها.

وكذا ولد المكاتبة الحادث بعد عقد الكتابة، فإنه يتبعها لأن الكتابة سبب للعتق فصار إلى الولد كالاستيلاد.

ومفهوم قوله بعده أي الولد قبل التدبير لا يتبعها، لأنه إذا كان لا يتبعها في العتق المنجز وهو لا يباشرها بالعتق، فلئلا يتبعها في المعلق بطريق الأولى.

وكذا الولد قبل الكتابة لا يتبعها لما تقدم والله أعلم...

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد