شعار الموقع

شرح كتاب الصداق من التسهيل في الفقه للبعلي 4 باب الخلع

00:00
00:00
تحميل
11

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله.

اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.

يقول البعلي رحمه الله:

(المتن)

باب الخلع

وإذا خافت ألا تقيم حدود الله فلها فداء نفسها بما يريانه.

(الشرح)

بسم الله والحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله.

قال المؤلف: باب الخلع.

الخلع في اللغة: النزع قال: وخلع ثوبه خلعًا أي نزعه، ويقال: خلع الرجل امرأته خلعًا.

فالخلع: هو فراق الزوجة هو الخلع، ونزع ثوبه خلع، خلع الرجل ثوبه خلعًا، وخلع الرجل امرأته خلعا، فضمت الخاء للتمييز بين الخلع الحسي والخلع المعنوي.

خلع الرجل ثوبه خلعًا هذا نزع حسي، وخلع الرجل امرأته خلعًا هذا نزع معنوي، فرق بينهما بضم الخاء، وشرعًا هو فراق المرأة، الخلع بذات الشرع هو فراق المرأة زوجها على عوض، على عوض مالي.

والخلع ثابت في الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب قول الله تعالى:  فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ هذا يعني الخلع، الله تعالى نفي الجناح عن المرأة إذا أرادت أن تفتدي.

وأما السنة ما ثبت في الحديث الصحيح: أن امرأة ثابت بن قيس ، جاءت إلى النبي ﷺ، قالت يا رسول الله: ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر بعد الإسلام، تكرهه لا تطيقه بغضًا، فقال النبي ﷺ: أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ قالت: نعم، فقال لثابت اقْبَلِ الحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً.

والإجماع على هذا، أن المرأة إذا حصل لها مشقة وأرادت أن تخالع زوجها فلا بأس.

أما إذا كان الحال مستقيم فيكره، إذا كانت الحالة الزوجية مستقيمة فيكره الخلع، وقيل لا يجوز، قيل يحرم، أن تخالع المرأة زوجها وحالتهما مستقيمة لأن هذا هدم لبيت الزوجية وتشتيت للأسرة، إذا كان الحال مستقيمة فلا يجوز للمرأة أن تخالع، وقال بعض العلماء يجوز مع الكراهة، وقيل يجوز بلا كراهة، ثلاثة أقوال: والصواب إما مكروه أو محرم، إذا كان ليس هناك حاجة فلا ينبغي للمرأة  أن تخالع.

أما إذا كان هناك مشقة بأن حصل عليها يوجب الفراق أن تكون هي مثلًا كرهت خلقه، أو خلقه أو كان يؤذيها، أو كان لا يصلي أو كان ذو أخلاق سيئة، أو كان لا ينفق عليها وجد السبب فلا بأس من الخلع، بأن تفتدي بنفسها.

(المتن)

وإذا خافت ألا تقيم حدود الله فلها فداء نفسها بما يريانه.

(الشرح)

إذا خافت ألا تقيم حدود الله، وتخاف ألا تقيم بحقه ألا تؤدي حقه، مثل جميلة امرأة ثابت بن قيس قالت: ابن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين لكني أكره الكفر بعد الإسلام، كانت لا تطيقه بغضًا، كان قصير القامة، إذا رأته يمشي كرهته، كرهت خلقه فقط، فافتدت منه فخالعته.

(المتن)

وتبين به.

(الشرح)

تبين بهذا الخلع بينونة فليس له عليها رجعة إلا برضاها وعقد جديد في المستقبل، يعني إذا طلق الرجل زوجته طلقة أو طلقتين له أن يراجعها في العدة، لكن إذا خلعته فليس له أن يراجعها، إذا خلعته دفعت مال لفراقه فإنه في هذه الحالة تبين ليس له عليها رجعة، إلا في المستقبل بعقد جديد إذا رضيت ومهر جديد.

(المتن)

فلا يلحقها بعده طلاق ويجوز بمجهول وكل ما يصح.

(الشرح)

يجوز فعل مجهول، فتقول أعطيك مالًا أن خالعني، أو بأقل مال أو بدراهم  أقل شيء الدراهم لأنه يجوز الفراق بدون مال، يمكن أن يتسامح في هذا، يجوز أن تخالعه ولو بشيء مجهول، لأنه يعلم في المستقبل وليس في هذا ضرر على أحد.

(المتن)

ويجوز بمجهول وكل ما يصح صداقا من زوج يصح طلاقه.

(الشرح)

كل ما يصح صداقا من زوج يصح طلاقه الزوج الذي يستطيع هو الزوج الرشيد الذي يحسن التصرف، كل ما يصح أن يكون صداقا يصح أن يكون فداء تفدي به المرأة نفسها، كمال أو متاع، أو ما أشبه ذلك، كل ما يكون صداقا يصح أن يكون عوضًا للمرأة.

(المتن)

من زوج يصح طلاقه ممن يصح تصرفه ولو أجنبي.

(الشرح)

يعني لابد أن يكون يصح التصرف الزوج أما إذا كان لا يحسن التصرف فلا، إذا كان معتوه، ولو أجنبي، ولو كان الفداء من أجنبي، أرادت أن تفاديه أجنبي يعني تبرع بأن يدفع الفداء، امرأة كرهت زوجها فقال أحد الجيران أنا أتكفل أدفع المال، أدفع ألف يكون عوضا عن الفراق فلا بأس.

(المتن)

ولا يسن بأكثر مما أعطاها.

(الشرح)

لا يسن بأكثر مما أعطاها يعني كونه مثلًا المهر مثلًا عشرة آلاف ثم يطلب الفراق بعشرين ألف، هذا مكروه، وقال العلماء لا يجوز.

قيل مكروه، وقيل لا يجوز بأكثر مما أعطاها، قيل بالمنع، وقيل بالجواز مع الكراهة، وقيل بالجواز بلا كراهة.

(المتن)

فإذا قالت علي ما في يدي من الدراهم فله ما فيها.

(الشرح)

إذا قالت علي، يعني دفع ما في يدي، قالت له علي حينما تفارقني أعطيك ما في يدي، إذا كان في يدها دراهم خلاص هي لك ، وإذا كان ما في يديها دراهم ثلاث دراهم أقل شيء، أقل الجمع ثلاثة.

(المتن)

وإلا فثلاثة دراهم.

(الشرح)

دليل أنها أقل الجمع.

(المتن)

وفي المبهم أقله.

(الشرح)

وفي المبهم أقله، إذا قالت أنا فراق أعطيك سيارة، أقل سيارة، ولو سيارة  ثمنها رخيص، أقل سيارة تعطيه خلاص يحصل المبهم، أو قالت بشاة أقل شاة ولو ثمنها قليل، لأن هذا يحصل (...) ، أقل شيء يحصل به المقصود، سيارة أو شاة أو ما أشبه ذلك، مبهم.

إذا دفعت أقل شيء حصل المقصود.

(المتن)

كتاب الطلاق.

(الشرح)

بركة وش الكلام على ولو أعطاها بأكثر

(الشارح)

قال: ويجوز بمجهول أي ويجوز الخلع بشيء مجهول كشاة غير معينة أو خالعها على ما في بيتها من دراهم ونحو ذلك قياسًا على الوصية بمجهول، ولأن الخلع إسقاط لحقه من البضع وليس فيه تمليك شيء والإسقاط تدخله المسامحة.

قوله: وكل ما يصح صداقا: أي ويجوز الخلع بكل ما يصح جعله صداقا من عين مالية كعبد ودار وسيارة أو منفعة مباحة كأجرة دار أو تعليم علمًا ونحو ذلك.

(الشرح)

نعم ولو خالعته على تعليم أو ما أشبه ذلك، لكن هذا قد يكون تعيين من قبلها في إشكال.

(الشارح)

لعموم قوله تعالى: فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

قوله: من زوج يصح طلاقه أي ويصح الخلع من كل زوج يصح طلاقه وهو كل مكلف ومميز يعقل الطلاق بأن يعلم أن النكاح يزول به.

أي ويصح عوض الخلع ولو من أجنبي بأن يدفع إنسان العوض للزوجة على أن يخالع زوجته وهذا قول الجمهور وهو الصحيح من المذهب إذا كان الأجنبي ممن يصح بذله، فيجوز للأجنبي أن يختلع زوجة غيره كما يجوز أن يفتدي الأسير، وكما يجوز له أن يبذل للسيد العبد عوضًا لعتقه.

(الشرح)

قوله: بأكثر مما أعطاها.

(الشارح)

أي ولا يستحب خلع الزوج بأكثر مما أعطها من الصداق ولكن لو أخذ أكثر مما أعطاها كره وصح الخلع، واستدلوا بأن النبي ﷺ أمر ثابت ابن قيس أن يأخذ من زوجته حديقته ولا يزداد.

والقول الثاني: أن الزيادة لا تجوز، ويرد ما أخذه، وهذه رواية عن الإمام أحمد اختارها.

(الشرح)

القول الثالث: أنها تجوز بلا كراهة. ثلاثة أقوال

(الشارح)

اختارها أبو بكر الخلال وحمل الآية على معناها: فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، أي من الذي أعطاها لتقدم قوله: أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا

فردوا أخر الآية على أولها أو يقال أن الآية عامة ولكنها خصصت بالسنة التي صرح النبي ﷺ فيها بعدم الزيادة إن صحت، هذه هي السنة.

(الشرح)

ولا تزداد فيها خلاف كلمة ولا تزداد يعني فيها خلاف في صحتها، إن صحت فلا يجوز، ولهذا اختلف العلماء.

قيل يجوز الزيادة بلا كراهة، وقيل: يجوز مع الكراهة، وقيل: لا تجوز.

(الشارح)

هنا تخريج عند ولا يزداد : قال: أخرجه ابن ماجة من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس به وفيه عنعنة قتادة وهو مدلس.

ولو شهد مرسل ابن جريج عن عطاء فذكر قصة المختلعة وقول النبي ﷺ: أَمَّا الزِّيَادَةُ فَلَا، أخرجه البيهقي ومن طريق أبي الزبير عن الدار قطني والبيهقي فذكر قصة ثابت فيها، أَمَّا الزِّيَادَةُ فَلَا.

قال الحافظ في فتح الباري: رجاله ثقات وقد وقع في بعض طرقه سمعه أبو الزبير من غير واحد فإن كان فيهم صحابي فهو صحيح، وإلا فيعتضد بما سبق، يعني حديث ابن عباس من عند ابن ماجة ومرسل عطاء.

(الشرح)

يعني على هذا تكون الزيادة جائزة.

(الشارح)

قال: والقول الثالث: أنه يجوز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها بلا كراهة وهو قول الجمهور، ورواية عن أحمد، واستدلوا بقوله تعالى: فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، وهذا عام في القليل والكثير.

قال مالك: لا بأس بأن تفتدي المرأة من زوجها بأكثر مما أعطاها.

وقال مجاهد: إذا خلعها جاز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها، ثم تلا فلا جناح عليهما.

(الشرح)

وكأنهم يعني ضعفوا، الجمهور ضعفوها وأخذ بعموم الآية.

(الشارح)

ويبدو أن فقهاء الحنابلة أرادوا التوسط فقالوا: لا يحرم أخذ الزيادة ولكنه يكره.

قال المؤلف: والظاهر والله أعلم أنه يجوز الخلع بما أعطاها، وبأكثر مما أعطاها فإذا بدلت الزيادة ابتدالا جاز له أخذها مع الكراهة، لأن هذا ينافي المروءة قال ميمون بن مهران: من أخذ أكثر مما أعطاه لم يسرح بإحسان.

(الشرح)

هذا مبني على صحة الزيادة، إن صحت وازداد هذا الشاهد فلا بأس، ،أما إن صحت فلا يجوز الزيادة، وإن لم تصح فلا بأس.

(الشارح)

وقال سعيد بن المسيم ما أحب أن يأخذ منها ما أعطاها ليدع لها شيئا.

(الشرح)

ليدع لها شيء، يعني ليترك لها شيء، يعني ما يحب أن يأخذ ما أعطاها كله، يعني يأخذ بعض ما أعطاها.

الطالب:

(....)

الشرح:

ما دفعت العوض (....)  يرجع إليها،دفعت العوض (...)  تبين منه، بينونة، بعد ذلك إذا أراد أن يتزوجها بمهر وعقد جديد فلا بأس.

الطالب:

(...)

الشرح:

هذا طلاق بفسخ، تبين منه بهذا الطلاق، هذا اختلف العلماء هل الخلع فسخ؟ أو هو طلاق؟

على قولين: قيل بأنه فسخ، وقيل بأنه طلاق.

وعلى القول بأنه طلاق، طلاق بعوض، ليس له أن يرجع هي ما بذلت العوض تريد أن يرجع إليها.

الطالب:

(....)

الشرح:

إن كان فسخ ما ينقص(...) طلاق، وإذا كان طلاق(...)  ولكن ليس له الرجعة هنا تبين منه.

فإذا تزوجها بعد ذلك يبقى له طلقة أو طلقتين....

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد