شعار الموقع

شرح كتاب الظهار من التسهيل في الفقه للبعلي 1 هُوَ تَشْبِيهُ امرأةٍ أو عُضوِهَا بِمَنْ تَحْرُمُ عليهِ أبدًا... - باب الإيلاء

00:00
00:00
تحميل
13

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لنا، ولشيخنا، وللحاضرين والمستمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين، أما بعد.

قال الإمام البعلي رحمه الله:

(المتن)

(كتابُ الظِّهَارِ، هُوَ تَشْبِيهُ امرأةٍ أو عُضوِهَا بِمَنْ تَحْرُمُ عليهِ أبدًا، أو بِعُضوِهَا، نَحو: أنتِ عَليَّ كَظهرِ أُمّي، أو حَرَامٌ، فتَحرُمُ، حَتَّى يُكَفِّرَ، بِتَحرِيرِ رَقبةٍ مُؤمنةٍ مِنْ قَبلِ أن يَتَمَاسَّا).

الشيخ:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

قال المؤلف: (كتاب الظهار).

الظهار مشتق من الظهر؛ لأن الظهر يركب.

وشرعًا أو اصطلاحًا أن يشبه الرجل امرأته بمن تحرم عليه على التأبيد أو بعضو منها، كأن يقول لزوجته: (أنت عليَّ كظهر أمي)، أو بعضو من أعضائها، كيدها، أو رجلها، أو غير ذلك من أعضائها، فتحرم عليه حتى يكفر كفارة الظهار التي ذكرها الله تعالى في سورة المجادلة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد ثمن الرقبة، أو لم يجد الرقبة ولم بجد ثمنها، صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا، كما قال الله تعالى: الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ۝ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا [المجادلة:2-4]، ذكر الله تعالى كفارة الظهار مرتبة:

أولًا: عتق رقبة، فإن لم يجد الرقبة، أو لم يجد ثمنها ينتقل إلى الصيام، يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصيام، كأن كان مريضًا أو كبير السن، فإنه ينتقل إلى الطعام، يطعم ستين مسكينًا، ثم بعد ذلك يراجع زوجته، وإذا ظاهر من أجنبية، فهل له حكم الظهار؟ قال لأجنبية: أنت علي كظهر أمي، ثم تزوجها، فهل يكون ظهارًا؟

فيه خلاف بين أهل العلم، وفيه روايتان عن الإمام أحمد، ومنهم من قال: يكون ظهارًا، إذا تزوجها لا يقربها حتى يكفر كفارة الظهار، ومنهم من قال: لا يكون ظهارًا، والأقرب أنه لا يكون ظهارًا، لأن الله تعالى قال: الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ [المجادلة:2]، والله تعالى قيد ذلك بنسائهم، قال: الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ [المجادلة:2]، أما الأجنبية فليست من نسائه، نعم.

(المتن)

(فَمَن لَم يَجِدْ، فَصِيَامُ شَهرَينِ مُتَتَابِعَينِ، فَمَن لَم يَستَطِعْ، فَإطعَامُ سِتِّينَ مِسكِينًا).

الشيخ:

نعم، هذه كفارة الظهار مرتبة، ترتيب، أولًا عتق رقبة، فإن لم يجد الرقبة، أو لم يجد ثمنها، انتقل إلى الصيام، فلو صام وهو يجد الرقبة ويجد ثمنها فلا يجوز له الصيام، فإن لم يستطع الصيام، أطعم ستين مسكينًا، فإن أطعم وهو يستطيع الصيام فلا يجزئه، لا بد أن يكون عاجز، غير مستطيع، ولا بد أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يواصل الصيام لغير عذر، فإنه يستأنف الصيام من جديد، إذا أفطر من غير عذر أعاد الصيام، وإذا أفطر لعذر فلا يقطع، كأن يقطع الصيام يوم العيد، يوم العيد هذا يجب الإفطار، الفطر، عيد الفطر وعيد الأضحى، وكذلك أيام التشريق الثلاثة، وكذلك لو أفطر لمرض، فإنه يتابع، أو لسفر هذا لعذر، نعم.

(المتن)

(ومَنْ كَرَّرهُ قَبلَ التَّكفِيرِ فَوَاحِدَةٌ كَاليَمِينِ).

الشيخ:

نعم، من كرره قبل التكفير فواحدة، يعني كرر قال: (أنت علي كظهر أمي) ثم بعد يوم أو يومين قال: (أنت علي كظهر أمي)، ثم في آخر اليوم كرره، ولم يكفر، فهو كفارة واحدة، أما إذا كرره بعد التكفير فكفارة أخرى، لو قال لها: (أنت علي كظهر أمي) ثم كفر في أول النهار، ثم قال من الغد: (أنت علي كظهر أمي)، فيجب عليه كفارة ثانية، وكذلك لو كفر ثم أعاد الظهار مرة أخرى في يوم آخر، أو في آخر اليوم، في نفس اليوم، فإنه يكفر كفارة ثالثة، وهكذا، إذا كرر الظهار ولم يكفر كفارة واحدة، فإن كفر عن الأول، ثم كرر مرة أخرى، فكفارة أخرى، نعم.

كذلك اليمين، مثل اليمين، اليمين إذا قال والله إذا كان يمين واحد، قال: والله لا آكل طعام فلان، في الصباح، وفي المساء قال: والله لا آكل طعام فلان، ومن الغد قال: والله لا آكل طعام فلان، وفي آخر النهار قال: والله لا آكل طعام فلان، كفارة واحدة، إلا إذا كانت أيمان متعددة، إن قال: والله لا آكل طعام فلان، وقال: والله لا أدخل بيت فلان، قال: والله لا - مثلًا - أجيب دعوة فلان، هذه أيمان متعددة، كل يمين له كفارة نعم، لكن إذا كرر يمينًا واحدة، فالكفارة واحدة، نعم، وفي هذا ينبغي له أن يكفر، وليس له أن يلج في يمينه، يكفر، ويدخل بيت فلان، ويأكل طعامه، هذه السنة، قال النبي ﷺ: وَإِنِّي وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، ثُمَّ أَرَى خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، نعم.

(المتن)

(ومَنْ كَرَّرهُ قَبلَ التَّكفِيرِ فَوَاحِدَةٌ كَاليَمِينِ، وَكَمَا لَو ظَاهَرَ مِنْ نِسَائِهِ بِكَلِمَةٍ).

الشيخ:

نعم، ومن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة، كفارة واحدة، لأنه كلمة واحدة موجبها واحد، كما لو كان له ثلاث نسوة أو أربع نسوة، قال: أنتن علي كظهر أمي، كفارة واحدة، أما إذا كرره وقال لواحدة: (أنت علي كظهر أمي)، وقال للثانية: (أنت علي كظهر أمي)، وقال للثالثة: (أنت علي كظهر أمي)، ثلاث كفارات، لكن إذا كان بكلمة واحدة كفارة واحدة، مثل الطلاق، إذا قال: طالق بالثلاث تكون طلقة واحدة، وإذا كررها، قال: أنت طالق، وطالق، و طالق، تكون ثلاث طلقات كما سبق، نعم.

(المتن)

(وَإن ظَاهَرَ مِنْ أمَتِهِ أو حَرَّمَهَا، أو مُبَاحًا، أو هِيَ مِنهُ، لَمْ تَحْرُمْ، وَكَفَّارَتُهُ كاليمينِ، والعَبْدُ بِالصِّيَامِ).

الشيخ:

إيش؟ أعد، وإن ظاهر؟

(المتن)

(ومَنْ كَرَّرهُ قَبلَ التَّكفِيرِ فَوَاحِدَةٌ كَاليَمِينِ، وَكَمَا لَو ظَاهَرَ مِنْ نِسَائِهِ بِكَلِمَةٍ، وَإن ظَاهَرَ مِنْ أمَتِهِ أو حَرَّمَهَا، أو مُبَاحًا).

الشيخ:

وإن ظاهر من أمته أو حرمها أو مباحًا فكفارة يمين، إذا ظاهر من أمته سريته التي يتسراها، قال لسريته: أنت عليَّ كظهر أمي، هذا لا يكون كفارة ظهار، وإنما يكفر كفارة يمين، إذا ظاهر من أمته، أو حرم مباحًا، حرم الطعام، قال: حرام عليَّ طعام فلان، فإنه يكون هنا كفارة يمين، إيش؟ وإن ظاهر من أمته أو إيش؟

(المتن)

(وَإن ظَاهَرَ مِنْ أمَتِهِ أو حَرَّمَهَا، أو مُبَاحًا).

الشيخ:

نعم، إن ظاهر من أمته قال: أنت كظهر أمي، أو قال لأمته: أنت حرام علي، أو حرم مباحًا، حرم الطعام، لكل واحد من هذه الصور الثلاث كفارة يمين، لأن الله تعالى قال: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ [التحريم:1]، ثم قال: قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ [التحريم:2]، فجعله يمين مكفرة، أما تحريم الزوجة فإنه ظهار، إذا حرم الزوجة يكون ظهارًا، وقال آخرون من أهل العلم يكون طلاقًا، وقال آخرون: يكون يمينًا مكفرة.

والصواب أن تحريم الزوجة يكون ظهارًا، وما عداه يكون يمينًا مكفرة، نعم، إذا حرم الزوجة قال: (أنت علي حرام) يكون ظهارا، إذا قال: كظهر أمي يكون ظهارا، يكفر كفارة ظهار، ما عدا الزوجة يكون يمينًا مكفرة، إذا حرم، ظاهر من أمته السرية، أو حرم السرية، قال: أنت علي حرام، أو حرم طعامًا يكون يمينًا مكفرة، نعم، أو حرم، إيش بعده؟

(المتن)

(أو هِيَ مِنهُ، لَمْ تَحْرُمْ).

الشيخ:

هي منه، إذا ظاهرت المرأة من زوجها، قالت لزوجها: أنت علي كظهر أبي، لا يكون ظهارا، وإنما تكفر كفارة يمي، الظهار لا يكون من المرأة، وإنما يكون من الرجل، فإذا ظاهرت المرآة من زوجها، وقالت: أنت علي كظهر أبي، فإن عليها أن تكفر كفارة يمين، نعم.

(المتن)

(أو هِيَ مِنهُ، لَمْ تَحْرُمْ، وَكَفَّارَتُهُ كاليمينِ).

الشيخ:

نعم، في كل الصور التي سبقت، إذا ظاهر من سريته، أو حرمها، أو حرم طعامًا، أو ظاهرت المرأة من زوجها، كل واحدة من هذه الصور الأربع فيها كفارة يمين، نعم.

(المتن)

(والعَبْدُ بِالصِّيَامِ)

الشيخ:

العبد يكفر بالصيام، يعني العبد إذا ظاهر من زوجته، عبد يباع ويشترى، وظاهر من زوجته، وقال: أنت علي كظهر أمي، فيه خلاف هل يكون ظهاراً من العبد أو لا يكون ظهارًا، فيه خلاف، المؤلف يقول: يكون ظهارًا، لكن يكفر بالصيام، لأنه عاجز، ما يستطيع الرقبة، ولا يستطيع الإطعام، ما يملك شيء، هو ملك لسيده، على هذا يكفر العبد بالصيام، يصح ظهار العبد من زوجته، ويكفر بالصيام، يصوم شهرين متتابعين، لأن هذا الذي يستطيعه، لا يستطيع العتق، ولا يستطيع الإطعام، لأنه لا ملك له، نعم.

طالب:

أحسن الله إليك، البعض قد يقع قبل أن يكفر يا شيخ؟

الشيخ:

لا يجوز له، حرام عليه، الواجب عليه الامتناع، قال الله تعالى: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا [المجادلة:3]، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا [المجادلة:4]، نص الله على ذلك في العتق وفي الصيام، نعم، وفي الإطعام فيه خلاف، لأن الله تعالى قال: فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا [المجادلة:4]، ولم يقل من قبل أن يتماسا، فمن العلماء من قال: كذلك الإطعام قبل أن يتماسا، ومنهم من قال: إذا لزمه الإطعام، يجوز له أن يمس زوجته قبل أن يطعم، والأقرب المنع، أنه لا يمس امرأته حتى يكفر، سواء كان بالعتق أو بالصيام، أو بالإطعام، نعم.

(المتن)

(بابُ الإيلاءِ، وهو حَلِفُ زوجٍ مُكَلَّفٍ ولو ذِمِّيٍّ باللَّهِ أو صفتِه عَلى تركِ وطءِ زوجَتِهِ في القُبُل أَكْثَرَ مِنْ أربَعةِ أشهُرِ).

الشيخ:

الإيلاء هو الحلف، والألي هو الحلف، والإيلاء هو أن يحلف الرجل على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر، فهذا يوقفه الحاكم، مدة أربعة أشهر، ثم بعد أربعة أشهر، يؤمر بالفيئة، وهي الرجوع إلى زوجته، أو بالطلاق، فإن امتنع طلق عليه الحاكم، قال الله تعالى: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [البقرة:226-227]، لأن هذا فيه مضرة على الزوجة، ليس له.. فالمولي هو الحالف، قليل الألايا حافظ ليمينه، إذا صدرت منه الألية برت، الشاعر يمدح هذا، (قليل الألايا) أي الحلف، (حافظ ليمينة، إذا صدرت منه الألية) يعني الحلف (برت) الألية الحلف، والإيلاء هو الحلف، يحلف أن يترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر.

في هذه الحالة يمهل أربعة أشهر، فإذا مرت أربعة أشهر، إذا طلبت الزوجة، فإنه يؤمر بالفيئة، وهي الرجوع، فإن فاء ورجع إليها فالحمد لله، وإن امتنع فإن الحاكم يأمره بالطلاق، فإن امتنع طلق عليه الحاكم، لقوله تعالى: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ ​​​​​​​وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [البقرة:226-227].

ولا بد للإيلاء من شروط، منها أن يكون الزوج، أن يكون المولي زوج، فغير الزوج لا يكون موليًا، لأن الزوج هو الذي يحل له وطء زوجته، ولا بد أن يكون الزوج مكلف، سواء كان مسلمًا أو ذميًّا، ولا بد أن تكون المدة أكثر من أربعة أشهر، ولا بد أن يحلف بالله أو صفة من صفاته، بهذه الشروط يكون موليًا، أعد.

(المتن)

(وهو حَلِفُ زوجٍ مُكَلَّفٍ ولو ذِمِّيٍّ باللَّهِ أو صفتِه).

الشيخ:

وهو حلف مكلف، كلف زوج مكلف، لا بد أن يكون مكلف، فغير المكلف كالمجنون وضعيف العقل والسكران لا يكون موليًا، فلا بد أن يكون بالغ عاقل، وكذلك لو كان صبيًّا، فلا بد أن يكون زوج، يكون مكلف، يكون الحلف بالله أو صفة من صفاته، وتكون المدة أربعة أشهر، نعم، إيش بعده؟

(المتن)

(ولو ذِمِّيٍّ باللَّهِ أو صفتِه، عَلى تركِ وطءِ زوجَتِهِ في القُبُل أَكْثَرَ مِنْ أربَعةِ أشهُرِ).

الشيخ:

نعم، أكثر من أربعة أشهر، ترك زوجته في القبل، أما لو حلف على تركها في الدبر، فإذا وجدت هذه الشروط فإنه يكون موليًا.

واختلف العلماء في الأربعة أشهر، هل يكون موليًا أو لا يكون موليًا، منهم من قال: يكون موليًا، ومنهم من قال: لا يكون موليًا، ظاهر الآية: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ [البقرة:226]، أنه بعد مضي الأربعة أشهر، فإنه يؤمر بالفيئة، وكذلك إذا ترك زوجته من دون إيلاء، وطالبت، فإنه يؤمر أيضًا بالفيئة أو بالطلاق رفعًا للضرر عنها، أما إذا ترك أقل من أربعة أشهر، فهذا (...) ، نعم، قد يكون يتركه للتأديب، أو للحاجة، نعم.

طالب:

طيب، مثل يا شيخ المسجون؟ تعدى الأربعة أشهر، تخير؟

الشيخ:

هذا ليس، لا يعتبر موليًا، المسجون فيه نظام لهم في مجيء زوجاتهم، نعم، أعد، من حلف إيش؟

(المتن)

(وهو حَلِفُ زوجٍ مُكَلَّفٍ ولو ذِمِّيٍّ باللَّهِ أو صفتِه عَلى تركِ وطءِ زوجَتِهِ في القُبُل أَكْثَرَ مِنْ أربَعةِ أشهُرِ).

الشيخ:

نعم، بهذه الشروط الخمسة: زوج مكلف بالله أو صفة من صفاته، على ترك وطء زوجته في القبل أكثر من أربعة أشهر، واختلف في الأربعة أشهر، فقيل إنها لها حكم الإيلاء، وقيل إنها ليس لها حكم الإيلاء، نعم.

(17:52)

لا، المقدمة للوطء، المقدمات لا تسمى وطء، نعم.

(المتن)

(فَيُمْهَلُ أربعةَ أشهُرٍ، فَإن فَاءَ وإلاَّ أُمِرَ بِالطّلاقِ).

الشيخ:

فإن رجع فالحمد لله، وإن لم يرجع يؤمر بالطلاق، فإن طلق فله ذلك، وإن لم يطلق طلق عليه الحاكم بطلب الزوجة، نعم، الفيئة هي الرجوع، إن فاء يرجع، نعم.

(المتن)

(وإن أنْكَرَ الإيلاءَ، أو مُضِيَّ الأربَعَةِ، أو ادَّعى الوَطءَ وهي ثيِّبٌ قُدِّمَ قولُهُ).

الشيخ:

نعم، إن أنكر أنه مولي، وهي ثيب، أو ادعى أن الأشهر ما مضت، باقي، فالقول قوله بيمينه، إذًا الأصل هو عدم مضيها، يقبل قول الزوج بيمينه، إلا إذا وجدت بينة، إذا أوجدت المرأة بينة تدل على أنه مضت المدة، فإنه يؤخذ بها، ولهذا يؤخذ قوله بيمينه الآن، لكن إذا وجدت بينة، أعد، وإن أنكر؟

(المتن)

(وإن أنْكَرَ الإيلاءَ، أو مُضِيَّ الأربَعَةِ، أو ادَّعى الوَطءَ وهي ثيِّبٌ قُدِّمَ قولُهُ).

الشيخ:

نعم، إن أنكر قال: أنا ما امتنعت، فالحمد لله خلاص، يرجع إلى زوجته، أو ادعى قال: المدة ما مضت، باقية، وليس هناك بينة، يقبل قوله بيمينه، نعم، إيش بعده؟ قبل، ومضى؟

(المتن)

(أو ادَّعى الوَطءَ وهي ثيِّبٌ).

الشيخ:

كذلك لو ادعى الوطء وهي ثيب، وهي أنكرت، قبل قوله بيمينه، لكن إذا كانت بكر فيرجع إلى قول امرأة عدل، لكن الثيب ما يعرف، نعم.

(المتن)

(وفَيئَةُ العَاجِزِ قَولُهُ: إذا قَدِرْتُ جَامَعْتُ).

الشيخ:

نعم، هذه مثل المسجون التي ذكرت، فيئة العاجز يقول: أنا ما أمتنع، لكن لست بقادر الآن، أنا مسافر الآن، إذا عدت من السفر رجعت، أو إذا خرجت من السجن رجعت، هذا يكفي، خلاص، قول: أنا إذا قدرت يكفي هذا، لأنه اعترف الآن، نعم، وفيئة العاجز؟

(المتن)

(وفَيئَةُ العَاجِزِ قَولُهُ: إذا قَدِرْتُ جَامَعْتُ).

الشيخ:

نعم، كالعاجز لسفره لأنه بعيد عن البلد، أو بالسجن، قال: إذا قدرت جامعت، فيعتبر هذا فيء، رجوع، نعم.

طالب:

حتى لو كان موجوداً لكنه عاجز؟

الشيخ:

هذا العنين، إذا كان عنين، وادعت هذا ذكر العلماء يضرب له مدة سنة، وينظر حتى تمر عليه فصول السنة، لأن بعض الناس قد مثلًا يكون له تأثير عليه الشتاء أو الربيع أو الخريف أو الصيف، فإذا مرت فصول السنة الأربعة، وهو على حاله، فلها أن تطالب بالفسخ، يأتي الكلام في العنين، نعم.

طالب:

أحسن الله إليك،

(باب اللعان).

الشيخ:

أعد، وفيئة العاجز؟

الشارح:

قال أحسن الله إليك: قوله: (وفيئة العاجز قوله إذا قدرت جامعت)، أي إذا انقضت مدة الإيلاء والزوج عاجز عن الجماع لعذر في أحدهما، كسفر أو مرض أو إحرام، أو نفاس، أمر أن يفيء بلسانه، فيقول: إذا قدرت جامعت، لأن القصد بالفيئة ترك ما قصده من الإضرار بالإيلاء.

الشيخ:

نعم، إذا كان مريضا أو مسافرا أو مسجونا، يقول: إذا قدرت، أو كانت هي المانع من قبلها الحائض والنفساء، وقال: إذا قدرت جامعت، هذا يعتبر رجوع، نعم.

الطالب:

قال أحسن الله إليك، واعتذاره يدل على ترك الإضرار، وقد ورد عن سعيد بن المسيب والحسن وعكرمة الفيء الرجوع بالقلب واللسان، لمن به مانع عن الجماع، وفي غيره بالجماع، والله تعالى أعلم.

الشيخ:

نعم، هذا على صحيح، نعم.

طالب:

باب اللعان.

الشيخ:

بركة...

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد