شعار الموقع

شرح كتاب الجنايات من التسهيل في الفقه للبعلي 3 باب القود

00:00
00:00
تحميل
19

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لنا، ولشيخنا، وللحاضرين والمستمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين، أما بعد.

قال الإمام البعلي – رحمه الله - في باب القود:

(المتن)

(يُقَادُ ولَو جَمْعٌ بواحدٍ).

الشيخ:

بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، القود هو القصاص، وهو القصاص من القاتل إذا كان قتل القاتل بمثل ما قتل به، يقاد إيش؟

(المتن)

(يُقَادُ ولَو جَمْعٌ بواحدٍ، فِي نَفسٍ وَعُضْوٍ لَه مِفْصَلٌ، أو حَدٌّ ينتهي إليه).

الشيخ:

نعم، يقاد، ولو جماعة في نفس واحدة، يعني إذا قتل جماعة شخص، وكان ما فعله الواحد منهم يكون سببًا في قتله، فإنهم يقادون جميعًا، إذا اجتمع جماعة على قتل شخص، فإنهم يقتلون جميعًا، كأن يضربوه كلهم، كل واحد لو ضربه لمات، لما ثبت عن عمر  أنه قتل الجماعة بواحد، وقال: (لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به).

وكذلك في العضو، إذا قطع عضوًا منه، يقاد عضو منه، بشرط أن يكون له حد، مفصل، كالمرفق، أما إذا كان في الوسط فلا، إذا كان في وسط الساعد لأنه لا يمكن الاستيفاء، إذا كان له حد، كان له مفصل، إيش؟ إذا كان له عضو؟

(المتن)

(يُقَادُ ولَو جَمْعٌ بواحدٍ، فِي نَفسٍ وَعُضْوٍ لَه مِفْصَلٌ، أو حَدٌّ ينتهي إليه).

الشيخ:

نعم، له حد ينتهي إليه، لا يكون في الوسط، من مرفق، أو مفصل الكف، أو مفصل الساق، وإذا كان في الوسط، وسط العضد أو وسط الساعد، هذا ما له حد ينتهي إليه، هذا يكون فيه تقدير، لأنه لا يمكن الاقتصاص منه، يقدر القيمة المالية، نعم.

(المتن)

(ويُشْتَرَطُ كَونُ الجَانِي مُكَلَّفًا).

الشيخ:

نعم، يشترط كون الجاني مكلفًا، يشترط للقصاص و القود أن يكون الجاني مكلفًا، وهو البالغ العاقل، فإن كان الجاني مجنونًا أو صبيًّا فلا يقاد منه، لأنه ليس له عبد إنما يجب المال في هذا، يكون في مال الصبي إذا كان له مال، أو يكون على عاقلة الصبي، في خطئه، فلا بد في اشتراط القصاص أن يكون الجاني مكلفًا بالغًا عاقلًا، أما إذا كان صبيًّا أو ليس بعاقل، فلا يقاد منه، لأنه ليس له قصد، إذًا المجنون والصبي ليس له قصد، فيعتبر عمله خطأً، يكون خطأً، تكون على عاقلته، نعم.

(المتن)

(ويُشْتَرَطُ كَونُ الجَانِي مُكَلَّفًا، غيرَ أصْلٍ).

الشيخ:

نعم، غير أصل، فإن كان أصلًا كالأب إذا قتل ولده أو الجد فلا يقتل به، كذلك الأم على خلاف، لأن الأب سبب في وجود الابن، فلا يكون الابن سببًا في عدم الأب، فلا يقاد، لكن لا يمنع من هذا أنه يعزر ويسجن، لكن لا يقتل، فلا يقتل الأب بابنه لأنه أصل له، كذلك الجد، نعم.

هذا الشرط الثاني، الأول أن يكون مكلفًا، الثاني أن يكون غير أصل للمجني عليه، نعم.

(المتن)

(والمَقْتُولُ مَعْصُومًا، مُكافِئًا دِينًا وَحُرِّيَّة).

الشيخ:

لا بد أن يكون المقتول معصوم، معصوم الدم والمال كالمسلم، والكتابي، فإن كان غير معصوم الدم، مثلًا كأن يكون حربيا، يحارب المسلمين، فهذا ليس له عصمة، لا بد أن يكون المقتول معصوما، فإذا قتل شخص حربي يحارب المسلمين، لا يقتص منه، لأن الذي قتله غير معصوم الدم، لا بد أن يكون معصوم الدم، ويحل دمه كما جاء في الحديث لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالمَارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ، كذلك لو كان مرتدا، لو قتل مرتدًّا، هذا غير معصوم الدم، نعم.

(المتن)

(والمَقْتُولُ مَعْصُومًا، مُكافِئًا دِينًا وَحُرِّيَّة).

الشيخ:

لا بد أن يكون من الشروط أن يكون مكافئًا دينًا وحرية، يكون القاتل مسلمًا، والمقتول مسلمًا، فإن كان القاتل مسلمًا، والمقتول كافرًا، فلا يقتل الكافر بالمسلم، لأنه ليس مكافئًا له، مسلم قتل يهودي أو قتل نصراني، ما يقتل به، وإنما فيه الدية، لأنه غير مكافئ له.

وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يقتل به، دينًا وحرية، هذا لأن الكافر غير مكافئ للمسلم دينًا، وكذلك يشترط أن يكون مكافئًا له حرية، إذا قتل حر عبدًا فلا يقتل به، وإنما يكون عليه الدية، أو عليه قيمته، لأنه غير مكافئ له حرية، الحر أعلى من العبد، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى [البقرة:178].

وذهب الإمام أبو حنيفة - رحمه الله - إلى أنه يقتل الحر بالعبد، واستدل بحديث: مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ، ولكنه حديث ضعيف، ولكن جمهور العلماء على أنه لا يقتل إذا لم يكن مكافئًا له في الحرية، نعم.

(المتن)

(وتَسَاوِي مَحَلِّ العُضْوَينِ).

الشيخ:

نعم، فلا بد أن يتساوى محل العضوين، فإذا كان قطع يده اليمنى، فلا يقطع يده اليسرى، لأنه غير متساو، ولا يقطع رجله، لا بد من تساوي العضوين، يكون العضو بعضو، قطع يد باليد، الرجل بالرجل، نعم.

(المتن)

(وتَسَاوِي مَحَلِّ العُضْوَينِ، ولَمْ يَخْتَصَّ المَقْطُوعُ بِنَقْصٍ).

الشيخ:

ولم يختص المقطوع بنقص، يعني فلو قطع يدًا شلاء فلا يقتص منه باليد الصحيحة، لأنها مختلفة، هي مختلفة، فاليد الشلاء لا تساوي اليد الصحيحة، إذا قطع يده الشلاء لا يقتص ممن قطع، وتقطع يده الصحيحة، نعم.

(المتن)

(واتَّفَقَ جَمِيعُ الأولياءِ عَلَيهِ).

الشيخ:

طيب، الشرط الأخير أن يتفق جميع الأولياء، جميع الأولياء يطالبون بالقصاص، فإن تنازل بعضهم وقال أنا أريد الدية، سقط القصاص، سقط القود، لأنهم لم يتفقوا على المطالبة بالقصاص، فينتقل إلى الدية، نعم.

كل هذه شروط لا بد منها، لا بد من المكافأة دينًا، وحرية، لا بد من التكافؤ، لا بد أن يكون مكلفًا، ولا بد أن يكون غير أصل، ولا بد من تساوي العضوين، ولا بد أن يكون له حد ينتهي إليه، ولا بد من اتفاق الأولياء على المطالبة بالقصاص، نعم.

(المتن)

(وَكَانَ مُسْتَحِقُّهُ مكلّفًا).

الشيخ:

وكذلك المستحق وهو الولي الذي يطالب، لا بد أن يكون مكلفًا، فإن كان الولي غير مكلف، الولي مثلا قتل شخصًا، وليس له إلا أولاد صغار، أو ولد صغير، الولد الصغير ليس له إذن، ففي هذه الحالة يحبس الجاني حتى يبلغ الصبي، ثم ينظر بعد ذلك، إن طالب بالقصاص اقتص منه، وإن طالب بالدية، أعطي الدية، نعم، لا بد أن يكون مكلف، المطالب الولي، نعم.

(المتن)

(وَكَانَ مُسْتَحِقُّهُ مكلّفًا، وإلاَّ حُبِسَ الجَانِي حَتَّى يُكلَّفَ).

الشيخ:

نعم، إذا كان الولي صغيرا، يحبس الجاني أو القاتل حتى يبلغ ابنه ويكلف، ثم بعد ذلك ينظر هل يطالب بالقصاص أو بالدية، نعم.

(المتن)

(وأن يُؤمَنَ التَّعَدِّي إلَى غَيرِ الجَانِي).

الشيخ:

نعم، وأن يؤمن التعدي إلى غير الجاني أو الجناية؟ نعم، يؤمن، لا بد أن يؤمن التعدي إلى غير الجاني، يعني فلا يتعداه إلى غيره، وإنما يكون القصاص من الجاني نفسه، مثل الحامل، إذا وجب عليها القود، فإنه لا يقتص منها وحملها في البطن، لأنه لو اقتص منها تعدى الضرر إلى الولد، فينتظر حتى تضع، ثم إذا وضعت لا بد أن تسقيه اللبأ، وهو أول اللبن، وكذلك إذا لم يوجد من يرضعه، ينتظر حتى ترضعه وتفطمه.

كما في إقامة الحد في قصة المرأة الغامدية التي جاءت إلى النبي ﷺ، وقد أقرت على نفسها، فأمرها أن تذهب، وأمر إلى وليها أن يحسن إليها، وهي حامل، حتى تضع، ثم لما وضعت جاءت إليه، فقال: ارْجِعِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ، ففطمته وجاءت به وفي يده كسرة خبز، فدفع الصبي إلى أحد المسلمين، ثم أمر بها فحفر لها، ثم رجمت.

فكذلك القصاص، من وجب عليها القصاص وهي حامل، فلا يقتص منها وهي حامل، حتى تضع حملها، ثم تسقيه اللبأ، ولا بد أن يكون هناك من يكفل الصبي، أو يرضعه، إذا كان هناك رضاعة، في الزمان الأول ما فيه حليب، كان لا بد ترضعه امرأة، أو ترضعه أمه حتى تفطمه، فإذا فطمته واستقل بنفسه، فإنه يقتص منها، نعم.

(المتن)

(وأن يُؤمَنَ التَّعَدِّي إلَى غَيرِ الجَانِي، فلا يُقَادُ مِنْ حَاملٍ حَتَّى تَضَعَ).

الشيخ:

نعم، لأنه لو اقتص منها، لتعدت الجناية إلى الجنين، نعم.

(المتن)

(فلا يُقَادُ مِنْ حَاملٍ حَتَّى تَضَعَ وتَسْقِيَهُ اللِّبَأَ).

الشيخ:

نعم، اللبأ أول اللبن، لأن له تأثير في حياة الولد، نعم.

(المتن)

(فلا يُقَادُ مِنْ حَاملٍ حَتَّى تَضَعَ وتَسْقِيَهُ اللِّبَأَ، كالحَدِّ).

الشيخ:

نعم، كما أن الحد لا يقام عليها الحد وهي حامل حتى تضع، إذا وجب عليها الحد كما في قصة الغامدية، لا يقام عليها الحد مثل حد الزنا مثلًا، أو مثلًا حد القذف إذا استحقت أن تجلد ثمانين جلدة، ما تجلد وفي بطنها الحمل، لأنه يتأثر، يعني القصاص كالحد، لا يقام عليها القصاص، يشترط في القود القصاص وفي إقامة الحد ألا يتعدى إلى غيره، ألا يحصل تعدي فيه، يشترط في القود وفي القصاص وفي الحد ألا يتعدى إلى غير الجاني كالحامل، نعم، فلا يقام عليها الحد، ولا يقام عليها القصاص حتى تضع حملها، نعم.

(المتن)

(وَيَضْمَنُ سِرَايةَ الجِنَايَةِ، ما لَمْ يَستَوفِ قَبلَ البُرءِ).

الشيخ:

بركة .......

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد