شعار الموقع

شرح كتاب الديات من التسهيل في الفقه للبعلي 4 باب القسامة

00:00
00:00
تحميل
15

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لنا، ولشيخنا، وللحاضرين والمستمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين، أما بعد.

قال الإمام البعلي رحمه الله:

(المتن)

(بابُ القَسَامَةِ، تُشْرَعُ فِي العَمدِ عَلَى مُعَيَّنٍ، وَفِي الخَطأِ عَلَيهِ، أو عَلَى مُعَيَّنِينَ، بِشَرطِ اتِّفَاقِ الأولِيَاءِ، واللَّوْثِ كَعَدَاوةٍ ظَاهِرَةٍ).

الشيخ:

بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

قال المؤلف رحمه الله: باب القسامة.

القسامة اسم مصدر، (أقسم - يقسم - إقسامًا وقسامة)، واسم المصدر هو الذي تنقص حروفه عن المصدر، المصدر (أقسم - إقسامًا)، وهنا (قسامة) حذف الهمزة، صار أقل من حروفه، اسم مصدر (أقسم - يقسم - قسامة).

والقسامة هي الأيمان، الأيمان المكررة، سميت قسامة لأنها توزع على أولياء القتيل، يحلفون خمسين يمينًا توزع عليهم، إذا كانوا مثلا ثلاثة كل واحد يحلف سبعة عشر يمينًا، وهي  القسامة دعوى أي أيمان مكررة على دعوى قتل معصوم.

والأصل فيها قصة عبد الله بن سهل، ومحيصة بن مسعود لما ذهبا إلى خيبر، وتفرقا فيها، وهي صلح، النبي ﷺ صالحهم، تفرقا عبد الله بن سهل صار في جهة، ومحيصة بن مسعود ابن عمه في جهة، فلما رجع محيصة وجد عبد الله بن سهل يتشحط في دمه قتيلًا، قتله اليهود، فدفنه، ثم جاء إلى النبي ﷺ، رفع الأمر إليه، جاء هو وأخوه حويصة، وأخو القتيل عبد الرحمن بن سهل، ثلاثة، عبد الرحمن بن سهل أصغرهم، فأراد عبد الرحمن أن يتكلم، فقال النبي ﷺ  له: كَبِّرْ كَبِّرْ، يعني يتكلم الأكبر، فتكلم محيصة، وأخبره، قال: إن اليهود قتلوا عبد الله بن سهل، فقال النبي ﷺ: أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ قَاتِلَكُمْ؟ يحلف خمسون رجلًا منكم على واحد منهم، فتأخذونه وتقتلونه، قالوا للرسول ﷺ: كيف نشهد، ولم نر؟ كيف نحلف على ما لم نشهد، ولم نر؟ قال: فَتُبْرِيكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يمينًا، قالوا للرسول ﷺ: قوم كفار، كيف نقبل أيمانهم؟ فوداه النبي ﷺ، من عند نفسه، من بيت المال، فدفع لهم مائة ناقة حمراء، وفيها ناقة حمراء، قال الراوي ركضتني برجلها، يعني يخبره، خمسين ناقة، خمسين بعير هذه الدية، هذه القسامة.

القسامة هي أيمان مكررة على دعوى قتل معصوم، ولها شروط:

من شروطها أن تكون الدعوى على قتل، ما يكون على طرف ولا على جرح، لأن إذا كان على طرف أو جرح، هو الذي يتكلم يدافع عن نفسه، يتكلم عن نفسه، المجروح، لكن هنا مقتول، مقتول، يكون.

والشرط الثاني أن يحلف المدعون خمسين يمينًا على رجل بعينه أنه قتل، فإن كان قتل عمدًا، إذا حلفوا خمسين يمينًا، دفع إليهم فقتلوه، وإن كان خطأً أو شبه عمد، دفعت إليهم الدية.

والشرط الثالث أن يكون هناك بينة، تثبت يعني هناك تهمة، كالعداوة التي بينهم، مثل العداوة التي بين المسلمين والمؤمنين، هذه تهمة، يوجد قتيل، يوجد شخص قتيل في مكان، يكون هذا المكان فيه شبهة، متهمون أهل هذا المكان بقتله، فأولياء القتيل يحلفون خمسين يمينًا، إن كان واحد حلف خمسين يمينًا، وإن كانا اثنين كل واحد يحلف خمسة وعشرين، وإن كانوا ثلاثة يقسم بينهم، تقسم الأيمان بينهم، يحلفون على شخص بعينه، فيدفع إليهم إذا حلفوا، ويقتلونه، وإن كان القتل خطأ أو شبه عمد يدفع إليهم الدية، ويشترط أن يكون في قتل نفس، لا في طرف، ولا في جرح.

ويشترط أيضًا المذهب أن يكون لوث، واللوث هو العداوة، وقيل يكفي البينة، ولو لم تكن لوث، إذا وجدت بينة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، قرينة، إذا وجدت قرينة تدل على أنهم قتلوه يكفي هذا مع الأيمان، لا بد من هذا، أما إذا لم يكن هناك، ولا بد أن يكون يعين شخص معين، أما إذا لم يعين، قالوا: إنه قتله أهل الحي، أهل المحل، أو أهل البلد، هذا مبهم، لا بد أن يكون معينا، يحلفون على شخص معين أنه قتله، أو على معينين، أنهم قتلوه خطأً، فتدفع الدية إليهم، لا بد أن تكون يعني أن يوجد قتيل، لا بد أن يكون على قتل، لا على قطع طرف ولا على جرح، ولا بد أن يكون على معين، أو معينين، ولا بد أن يحلفوا خمسين يمينًا، ولا بد أن يكون هناك لوث، وهي عداوة، كالعداوة أو بينة، الشروط الأربعة.

إذا وجدت هذه الشروط الأربعة دفع إليهم، فإن نكل أولياء القتيل، قالوا: لا، ما نحلف، وجهت الأيمان إلى المتهمين، يحلفون خمسين يمينًا أنهم ما قتلوه، ولو كانوا كفارا، لأن عبد الله بن سهل لما قال النبي ﷺ لمحيصة: أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا، وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ؟، قالوا: يا رسول الله لم نشهد ولم نر؟، كيف نحلف؟ قال: فَتُبْرِيكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يمينًا، قالوا: يا رسول الله، قوم كفار، كيف نقبل أيمانهم؟فإذا امتنع أولياء القتيل من الأيمان، توجه الأيمان إلى المتهمين، فإذا امتنعوا أو كانوا نساءً فإنها الدية تكون من بيت المال، تكون الدية من بيت المال، هذه القسامة.

والقسامة كانت في الجاهلية، وأقرها الإسلام، وكررت الأيمان للتقوية، لأن المسألة فيها ليس هناك يعني، ليس هناك بينات ظاهرة، تكون الأيمان تقوي، نعم، باب القسامة.

طالب:

أحسن الله إليك، هل تقسم يا شيخ على حسب فرضهم في..؟

الشيخ:

نعم، تقسم، يقسمها الحاكم الشرعي عليهم على حسب قربهم، ولا بد أن يكووا عصبة، كلهم رجال، النساء ليس لها مدخل في هذا، نعم.

(المتن)

(بابُ القَسَامَةِ، تُشْرَعُ فِي العَمدِ عَلَى مُعَيَّنٍ، وَفِي الخَطأِ عَلَيهِ، أو عَلَى مُعَيَّنِينَ).

الشيخ:

نعم، تشرع في العمد، في قتل العمد شخص، يحلفون على شخص معين، أو في العمد وشبه العمد على معين أو معينين، يحلفون يقولون الذي قتله فلان، أو فلان وفلان، لا بد أن تكون على معين، هذا واحد، ولا بد أن تكون في قتل، لا في جرح، الجرح ما فيه قسامة، أو قطع الطرف ما فيه قسامة، نعم.

(المتن)

(تُشْرَعُ فِي العَمدِ عَلَى مُعَيَّنٍ، وَفِي الخَطأِ عَلَيهِ، أو عَلَى مُعَيَّنِينَ، بِشَرطِ اتِّفَاقِ الأولِيَاءِ، واللَّوْثِ كَعَدَاوةٍ ظَاهِرَةٍ).

الشيخ:

نعم، هذا من الشروط اتفاق الأولياء يتفقون على أن فلانًا قتله، أما إذا اختلفوا، قال بعضهم قتله، وقال آخرون لم يقتله، فليس هناك، فلا يعطون، ولا تكون قسامة، لا بد أن يتفقوا على شخص معين، يتفقوا على أن فلانا هو الذي قتله، فإن اختلفوا، قال بعضهم: قتله، وقال آخرون: لم يقتله، فلا، لا قسامة، نعم، لا بد من اللوث، وهي العداوة أو القرينة، اللوث العداوة اللي بينهم، التهمة، يعني بينهم وبين أولياء القتيل، مثل اليهود في خيبر بينهم وبين المسلمين، متهمون بينهم عداوة، وقيل يكفي، ولو لم تكن عداوة، يوجد بينة، وقرينة، تدل على تؤيد يعني دعوى المدعين أنهم قتلوه، نعم.

(المتن)

(فَيَحلِفُ الوَلِيُّ خَمسِينَ يَمِينًا، وَيَستَحِقُّ دَمَهُ).

الشيخ:

نعم، يحلف الولي إذا كان شخصًا واحدًا خمسين يمينًا، وإن كانوا اثنين، تقسم الأيمان بينهما كل واحد خمسة وعشرين، وإن كانوا ثلاثة كل واحد يحلف سبعة عشر، ويجبر الكسر، سبعة عشر، تصير واحد وخمسين يمينًا، نعم.

(المتن)

(فَيَحلِفُ الوَلِيُّ خَمسِينَ يَمِينًا، وَيَستَحِقُّ دَمَهُ، وفِي الخَطَأِ دِيَتَهُ).

الشيخ:

نعم، إذا حلف خمسين يمينًا، يستحق دمه فيقتله قصاصًا، وإن كان خطأً يستحق الدية، يعطى الدية، نعم.

(المتن)

(وَلَو كَانُوا جَمَاعَةً وُزِّعَتْ عَلَيهِم بِقَدْرِ إرثِهِمْ وجُبِرَ الكَسْرُ، فإن أبَوا أو كَانُوا نِسَاءً حَلَفَ المُدَّعى عليهِ خَمسِينَ يَمِينًا وبَرِئَ).

الشيخ:

نعم، إن أبوا أن يحلفوا أولياء القتيل، أو كانوا أولياء القتيل كلهم نساء، ما فيه رجال، توجه الأيمان إلى المتهمين، ولو كانوا كفارًا، فيحلفون خمسين يمينًا، ويبرؤون، نعم.

(المتن)

(فإن أبَوا أو كَانُوا نِسَاءً حَلَفَ المُدَّعى عليهِ خَمسِينَ يَمِينًا وبَرِئَ، فإنْ نَكَلَ، أو لَمْ يَرْضَوا بها أُدِيَ مِنْ بيتِ المَالِ).

الشيخ:

فإن نكل، يعني امتنع المدَّعَى عليه، امتنع المتهمون أن يحلفوا، أو أن أولياء القتيل قالوا: ما نرضى بأيمانهم، فإنها تكون في بيت المال، كما فعل النبي ﷺ في دية عبد الله بن سهل، لما امتنعوا عن الحلف، قالوا للرسول: كيف نحلف على ما لم نشهد ولم نر؟ ما رأينا أحدا، قال: فَتُبْرِيكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يمينًا، قالوا: يا رسول الله، قوم كفار، كيف نقبل أيمانهم؟ هم الآن ما حلفوا، ولا قبلوا أيمانهم، فوداه النبي ﷺ من عنده، يعني من بيت المال، قال أحد الرواة: رأيتها سيقت في المربد، وركضتني ناقة حمراء برجلها، يعني تحقيق الدية، ودل على أن الدية مائة بعير، دفعها النبي ﷺ من عند نفسه قطعًا للنزاع، نعم.

طالب:

أحسن الله إليك.

باب البغاة.

الشيخ:

بركة.

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد