شعار الموقع

شرح كتاب الحدود من التسهيل في الفقه للبعلي 3 بابُ حَدِّ السَّرقةِ

00:00
00:00
تحميل
17

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لنا، ولشيخنا، وللحاضرين والمستمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين، أما بعد.

قال الإمام البعلي رحمه الله:

(المتن)

(بابُ حَدِّ السَّرقةِ، يَجِبُ بِسرقَةِ مُكلّفٍ، لِغيرِ أصلٍ أَو فَرعٍ، أَو سَيِّدٍ، أَو عَبْدٍ، أَو شَريكٍ، ونَحوِهِ، نَصابًا رُبْعَ دِينَارٍ، أَو قَدرَهُ، مُحْتَرَمًا، مِنْ حِرْزِ مِثْلِهِ).

الشيخ:

بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب السرقة.

السرقة في اللغة هي الأخذ بخفية.

وشرعًا هي أخذ مالٍ محترم على وجه الخفية من مالك أو نائبه، من مالكه أو نائبه.

في اللغة الأخذ بخفية يسمى سرقة، وفي الشرع أخذ المال المحترم على وجه الخفية من مالكه أو نائبه.

ويجب في السرقة قطع اليد، إذا توفرت الشروط، والشروط ذكرها المؤلف - رحمه الله - هو أن يأخذ مالًا محترمًا، ويكون السارق أو الآخذ من مال محترم، يعني ليس، له حرمة، بخلاف مال آلات اللهو والخمور، لو أخذها ما تقطع يده، لأنها غير محترمة، وكذلك مال الذمي، لا بد أن يكون المال محترم.

ومن شروطها أن يكون السارق مكلف، أخذ مكلف، وهو البالغ العاقل، فالصبي إذا أخذ مالًا لا تقطع يده، لأنه غير مكلف الذي دون البلوغ، وكذلك فاقد العقل لا تقطع يده.

ويشترط أن لا يكون له فيه شبهة، فإذا أخذ المال من أصله أو فرعه فلا تقطع يده، فإذا أخذ المال، أخذ مالًا من والده لا تقطع يده؛ لأن له شبهة وكذلك الفرع، لو أخذ المال من ولده فلا تقطع يده، لقول النبي ﷺ: أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ، وكذلك إذا أخذ المال من شريك، لأن له شبهة، وكذلك السيد إذا أخذ من مال عبده المكاتب لا تقطع يده، وكذلك العبد إذا أخذ من مال سيده فلا تقطع يده، كل هذه الشروط، لأن له شبهة، أعد الشروط.

(المتن)

(يَجِبُ بِسرقَةِ مُكلّفٍ، لِغيرِ أصلٍ أَو فَرعٍ).

الشيخ:

يجب بسرقة المال قطع اليد، يجب قطع اليد إذا وجدت هذه الشروط، يجب بسرقة مكلف، هذا الشرط الأول أن يكون مكلفا، السارق مكلفا، يعني بالغ عاقل، والصبي والمجنون لا قطع عليهم، نعم.

(المتن)

(لِغيرِ أصلٍ أَو فَرعٍ).

الشيخ:

لغير أصل، كأبيه أو جده، فإذا أخذ من مال جده أو أبيه فهو أصل له، فلا تقطع يده، لأنه شبهة، نعم، أو فرع، كذلك أبناؤه، إذا أخذ من مال ابنه أو بنته فلا تقطع يده، لقول النبي ﷺ: أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ، نعم.

(المتن)

(لِغيرِ أصلٍ، أَو فَرعٍ، أَو سَيِّدٍ).

الشيخ:

أو سيد كذلك، إذا أخذ السيد من مال مكاتبه، لأن له أن يعجزه ولو كان مكاتبًا له، نعم.

(المتن)

(أَو عَبْدٍ، أَو شَريكٍ).

الشيخ:

وكذلك العبد إذا أخذ من عبده، أو كذلك الشريك، لأن له شبهة إذا أخذ من مال شريكه، لأن له شبهة لأنه شريك في المال، نعم.

(المتن)

(ونَحوِهِ، نَصابًا).

الشيخ:

ونحوه مثل الزوجة تأخذ من مال زوجها، فلا تقطع يدها، وكذلك الزوج إذا أخذ من مال زوجته، لا تقطع يده، لكل منهما شبهة، وقيل تقطع يد الزوج إذا أخذ من مال زوجته، وبالعكس، وقيل تقطع يد الزوج، ولا تقطع يد الزوجة، لأن الزوجة لها النفقة، والمؤلف مشى على أنه لا تقطع لا الزوج ولا الزوجة، لوجود الشبهة، نعم.

(المتن)

(نَصابًا رُبْعَ دِينَارٍ).

الشيخ:

من الشروط أن يكون نصابا، أن يكون سرق مقدار النصاب، وهو ربع دينار، وهو ثلاثة دراهم، والدينار اثنا عشر درهمًا، فإذا سرق أشياءً أقل من النصاب، فلا تقطع يده، نعم.

كل هذه شروط، أن يكون مكلف، ويكون أخذ المال من غير فرعه، ومن غير أصله، ولا من العبد ولا من السيد، ولا من الشريك، وأن يكون المال محترمًا، لا يكون من مال ذمي، ولا من مال خمر أو خنزير، وأن يكون المأخوذ يبلغ النصاب، نعم.

(المتن)

(نَصابًا رُبْعَ دِينَارٍ، أَو قَدرَهُ، مُحْتَرَمًا، مِنْ حِرْزِ مِثْلِهِ).

الشيخ:

نعم، أو قدره، إذا لم يوجد النصاب لما يعادله، وأن يكون محترمًا ما يكون، فلو أخذ خمرًا أو خنزيرًا أو آلة لهو، هذا غير محترم، لا تقطع يده، محترمًا إيش؟

(المتن)

(مُحْتَرَمًا، مِنْ حِرْزِ مِثْلِهِ).

الشيخ:

ولا بد أن يأخذه من حرز، فإذا أخذ المال من غير حرز، لا تقطع يده، الحرز كأن يكون فيه دراهم في الصناديق، ثم يكسر الصناديق.

والحرز يختلف، كل شيء بحسبه، فالدواب لها حرز، إذا كانت في مكانها، أو وهي محرزة، وكذلك مما جد السيارات الآن، فهل تكون السيارة حرز إذا كانت مغلقة، ثم كسر الزجاج؟ أو لا تكون مغلقة إلا إذا كانت في داخل البيت في جراج مغلق؟ الأقرب أنها حرز، إذا كانت موقوفة ولو في الشارع، وهي مغلقة، فإنها تكون حرز، أما إذا وجد المفتاح عليها، فلا، لو تركها غير مغلقة، هذا ليس بحرز، وكذلك لو ترك الدراهم في مكان، ولم يضعها في الصناديق، تحفظ بها، أو جعلها في الصندوق، ولكن جعله مفتوحا، ثم أخذه، فلا تقطع يده، وليس معنى ذلك أنه لا يعزر، يعزر السارق إذا أخذ مال من غير الحرز، وكذلك أيضًا إذا لم تتوفر الشروط، لكن لا تقطع اليد إلا إذا توفرت الشروط، لكن يعاقب بالسجن، بالضرب، بما يراه الحاكم رادعًا له، إذا لم تتوفر الشروط يعاقب، يسجن، يضرب، لكن لا تقطع اليد إلا إذا توفرت هذه الشروط كلها، لا بد أن يكون السارق غير صبي، وغير مجنون، ولا يكون الأخذ من فرعه ولا من أصله، ولا من سيد، ولا من عبد، ولا من زوجة، ولا من زوج، ولا بد أن يكون المال محترما، ولا بد أن يبلغ النصاب، فإذا وجدت الشروط قطعت يده، وإذا لم توجد الشروط يعزر، ويؤدب بما يراه الحاكم رادعًا له، نعم.

(المتن)

(ما لا يُعَدُّ بِهِ مُضَيِّعًا).

الشيخ:

كذلك أيضًا، إيش قبلها؟

(المتن)

(مُحْتَرَمًا، مِنْ حِرْزِه، ما لا يُعَدُّ بِهِ مُضَيِّعًا).

الشيخ:

نعم، يعني يأخذ المال من مكان لا يعد به مضيعًا ومهملًا له، نعم.

(المتن)

(بِلا شُبْهَةٍ).

الشيخ:

بلا شبهة مثل ما سبق، إذا أخذ المال من والده أو من ولده، أو من شريكه، هذا له شبهة، أو من زوجه، أو زوجته هذا له شبهة، ما دام له شبهة لا تقطع يده، إيش قال على قوله: (ما لا يعد مضيعًا)؟

الشارح:

قال أحسن الله إليك: قوله (ما لا يعد به مضيعًا) أي فإن كان المسروق بمكان يعد به واضعه مضيعًا فلا قطع، وهذه العبارة لم أقف عليها بهذا النص.

الشيخ:

المقصود يعني إذا وضع مالا، دراهم وضعها في الحوش، هذا مضيع، جاء السارق وأخذها، ما تقطع يده، لأن الدراهم لا توضع في هذا المكان، هذا يعد مضيعا، وما أشبه ذلك، كذلك أيضًا ترك السيارة مفتوحة، هذا مضيع، ترك عليها المفتاح، هذا مضيع، ما تقطع يده، وما أشبه ذلك، يعني مهمل، نعم.

 (المتن)

(بِطَلَبِ رَبِّهِ).

الشيخ:

هذا شرط، بطلب ربه، يقول: لا تقطع يده حتى يطلب صاحب المال يطلب حقه، فإن لم يطالب بحقه فلا تقطع يده.

والصواب أنه لا يشترط هذا الشرط، لا يحتاج المطالبة، إذا توفرت الشروط، فإنه تقطع يده، سواء طلب صاحب المال أن تقطع يده، أو لم يطلب، ما يشترط، نعم.

(المتن)

(قَطْعُ يُمْنَاهُ مِنَ الكُوعِ).

الشيخ:

إذا توافرت الشروط قطعت يده اليمنى من الكوع، يعني مفصل الكف، والكوع هو العظم الذي يقابل الإبهام، والكرسوع هو العظم الذي يقابل الخنصر، الكوع يقابل الإبهام، يعني الساعد، مفصل الكف من الساعد، وفيه عظمان، العظم الذي يقابل الإبهام يسمى الكوع، والعظم الذي يقابل الخنصر يسمى الكرسوع، يقال: فلان ما يعرف كوعه من كرسوعه، يعني ما يفرق بينهما، الكوع، هذا هو الساعد، وهذا كف، والمفصل الذي بينهما هذا يسمى مفصل الكف من الساعد، في طرفه عظمان العظم الذي يقابل الخنصر هو الكرسوع، والعظم الذي يقابل الإبهام يسمى الكوع.

تقطع اليد من مفصل الكف، يد السارق، تقطع من مفصل الكف، وتقطع اليد اليمنى، لقول الله تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا [المائدة:38]، وفي قراءة ابن مسعود (فاقطعوا أيمانهما) هذه تحمل على أنها تفسير، لأنها لا تصح قراءة متواترة، تحمل على أنها تفسير، مثل قراءة ابن مسعود: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات)، تقطع يده اليمنى من مفصل الكف، نعم.

الطالب:

أحسن الله إليك، وإذا أعاد السرقة مرات، هل تقطع يده الثانية؟

الشيخ:

يأتي الآن، إذا سرق مرات ولم تقطع، تقطع مرة واحدة، سرق عشر مرات، ثم أخذ، تقطع مرة واحدة، ثم إذا سرق مرة أخرى، تقطع قدمه اليسرى، ثم بعد ذلك يعزر، قال بعضهم أنه تقطع اليد اليسرى، ثم تقطع الرجل اليسرى، وهذا كما ذكر المؤلف كما سيأتي لأن هذا فيه تعطيل له من الحركة، وإنما يكتفى بقطع يده اليمنى، وقدمه اليسرى، ثم يعزر بعد ذلك.

(المتن)

(قَطْعُ يُمْنَاهُ مِنَ الكُوعِ،فَإنْ لَمْ تَكُنْ، أَو عَادَ، فَقَدَمُهُ اليُسْرَى).

الشيخ:

فإن لم تكن له يمنى تقطع يده اليسرى، وكذلك لو عاد، سرق مرة أخرى فإنه تقطع يده اليسرى، قطعت إيش؟

(المتن)

(قَطْعُ يُمْنَاهُ مِنَ الكُوعِ،فَإنْ لَمْ تَكُنْ، أَو عَادَ، فَقَدَمُهُ اليُسْرَى).

الشيخ:

يعني الرجل، الأول السرقة الأولى اليد اليمنى، والسرقة الثانية الرجل اليسرى من مفصل الساق، نعم.

(المتن)

(فَإِن عَادَ حُبِسَ).

الشيخ:

فإن عاد حبس ولا تقطع، ولا تقطع يده اليسرى، أو رجله اليسرى، نعم

(المتن)

(ويَغْرَمُ العَينَ).

الشيخ:

يغرم العين، يعني يجمع عليه بين الأمرين، بين إقامة الحد، ويدفع المال الذي سرقه، فإن كانت موجودة دفعها، وإن كانت تالفة يدفع الثمن، يجمع عليه الأمرين، يدفع المال الذي سرقه، ويقام عليه الحد، تقطع يده، نعم، إيش؟ ويدفع العين؟

(المتن)

(ويَغْرَمُ العَينَ، وإِنَّما يَثبتُ بِإقرارٍ مَرَّتَينِ).

الشيخ:

متى تثبت السرقة؟ إما بإقرار أو بشهادة، إما أن يقر مرتين، يشهد مرتين.

والقول الثاني أنه يكفي الإقرار مرة، وهو قول جمهور العلماء، إذا أقر مرة كفى.

والمذهب أنه يقر مرتين، هذا الأول، الثاني بشهادة عدلين، يشهدوا أنه سرق، فيقام عليه الحد، إما بشهادة عدلين، أو بإقرار مرتين، أو مرة واحدة، نعم.

(المتن)

(وإِنَّما يَثبتُ بِإقرارٍ مَرَّتَينِ، أَو شَهادةِ عَدلَينِ).

الشيخ:

يعني واحد من أمرين، إما بإقرار مرتين، أو شهادة عدلين، والقول الثاني أنه يكفي الإقرار مرة واحدة، وهذا قول جمهور العلماء، نعم.

(المتن)

(وتُحْسَمُ بِزيتٍ مِنْ مَالِهِ).

الشيخ:

تحسم يعني إذا قطعت يده، فإنها تحسم بزيت إيش مغلي، الزيت المغلي يعني يغلي بالنار حتى تنسد أفواه العروق، ويحسم الدم، ينقطع، يقف الدم، لأنه لو ترك نزف الدم، فمات، فإذا قطعت حسمت في الحال بزيت مغلي حتى تنسد أفواه العروق ويقف الدم، ويكون هذا الزيت من ماله هو، من مال السارق، لأن هذا فيه مصلحة له، مصلحة لجسمه، فنأخذ من ماله زيت، ونغليه، ثم إذا قطعنا اليد، نضع اليد في الزيت المغلي حتى يقف الدم.

وهذا في الأول قبل أن توجد الآن، قبل أن توجد الأشياء الحديثة التي توقف الدم، الآن ما فيه حاجة إلى الزيت المغلي، فيه الآن أنواع من الأدوية توقف الدم في الحال، تستعمل.

وهل يعاد، تعاد اليد، إذا قطعت تعاد في الحال بعملية جراحية، أن يعاد عليه اليد مرة ثانية، أو لا؟ الصواب أنها لا تعاد، لأن الإعادة تتطلب تواطؤ من الطبيب مع القاطع، ويقول: إذا قطعتها في الحال، على طول تسوي العملية الجراحية، هذا تواطؤ، وهذا يعني ما كأنه أقام الحد الآن، وإلا المقصود من القطع الردع والزجر، وحتى يراه الناس مقطوع اليد، أما إذا أعيدت في الحال، ما حصل الزجر والردع، وأيضًا هذا ينافي كونه في الحال تقطع، ثم يأتي يعمل عملية جراحية، هذا ينافي إقامة الحد والحكمة منه، نعم.

طالب:

أحسن الله إليك.

باب المحاربة.

الشيخ:

بركة

طالب:

عفا الله عنك يا شيخ، ما يسمى بالأحكام البديلة هل تعتبر تعزيرا؟

الشيخ:

ما هي الأحكام البديلة؟

طالب:

يعني بعض القضاة إذا أحد عليه شيء يحكم عليه مثلًا أنه يؤذن شهرًا، أو ينظف مسجد، أو يرافق المسعفين مثلًا باعتبار.

الشيخ:

يرافق إيش؟

طالب:

مثلًا أحد المفحطين، حكم عليه بأن يرافق الهلال الأحمر لمباشرة عدة حوادث حتى يعتبر؟

الشيخ:

لا، هذا ليس بصالح، هذا يعزر، يعزر بالسجن أو بالضرب، هذا ليس  بتعزير له، نعم، لا بد من التعزير بالتأديب، بالحبس والجلد، نعم......

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد