شعار الموقع

شرح كتاب الأطعمة من التسهيل في الفقه للبعلي 2 بابُ الصَّيدِ والذَّبَائِح

00:00
00:00
تحميل
22

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

اللهم اغفر لنا، ولشيخنا، وللحاضرين، برحمتك يا أرحم الراحمين، أما بعد.

قال الإمام البعلي رحمه الله:

(المتن)

(بابُ الصَّيدِ والذَّبَائِح، حِلُّهُمَا مِنْ عَاقلٍ مسلمٍ أَو كِتابِيٍّ).

الشيخ:

نعم، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.

قال المؤلف رحمه الله: (باب الصيد والذبائح).

الصيد معروف، ما يصاد مما يباح في البر، أو من الطيور، صيد البر، صيد الطائر، والذبائح، جمعها لأنها الذبائح قد تكون الذبيحة عن طريق ذبح بالسكين أو بالسهام، أو بالجارح، بالكلب، والصقور وأشباهها، نعم، وحلهما، هذه شروط يعني حل الصيد والذبائح.

قال: (حلهما من عاقل مسلم أو كتابي)، هذا الشرط الأول، أن يكون الذابح عاقل، مسلم أو كتابي.

عاقل لأن العاقل يكون له قصد، فالصبي الذي لا يعقل لا يحل ذبحه، ولا تحل ذبيحته، والمجنون لا تحل ذبيحته، لا بد أن يكون الذابح عاقل.

والعاقل إما أن يكون إما مسلمًا، أو كتابيًّا، والكتابي هو اليهودي والنصراني، لقول الله تعالى في كتابه: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ [المائدة:5]، وطعامهم هي ذبائحهم.

أما إذا كان الذابح غير كتابي كالوثني والمرتد، فلا تحل؛ لأنه ليس أهلًا للذبيحة، لا تحل ذبيحة المرتد والوثني، أما أهل الكتاب خف كفرهم، فلهذا حل أكل ذبائحهم، ونكاح نسائهم، لا يجوز للمسلم أن يتزوج الوثنية ولا المرتدة، وإنما يتزوج الكتابية.

وكذلك أيضًا يحل ما ذبحه، إذا ذبحه على الطريقة الإسلامية يعني، أو جهلنا الحال، أما إذا ذبح عن طريق الصعق، أو عن طريق الضرب بالرأس، هذا لا يجوز حتى المسلم، لا تحل الموقوذة والمنخنقة، (2:45) ثم قال: والمنخنقة، لكن إذا ذبحها بالطريقة الإسلامية، وكذلك إذا ذكر، إذا أهل الكتابي لغير الله، قال: باسم المسيح، فلا تحل، إذا قال باسم المسيح أو ذبحها بالخنق أو الصعق ما حلت،إنما إذا ذكر اسم الله أو جهلنا الحال.

فالأصل حل ذبيحة الكتابي، إذًا حلهما من عاقل مسلم أو كتابي، هذا الشرط الأول، أن يكون أهلية الذبح، أن يكون الذابح أهلًا للذابح، والأهل هو المسلم والكتابي، والعقل لا بد منه، لا بد لأن يكون عاقلا حتى يكون له قصد، فلا يحل ذبيحة المجنون وغير العاقل، نعم، غير العاقل لا تحل ذبيحته، نعم، والنائم كذلك، إذا قدر أن النائم قام وذبح، لأن بعض النائم يتصرف تصرفات، بعض النائم يقوم ويتكلم، وقد يذبح، وهو نائم ما صحا، فلا يحل ذبحه، نعم.

(المتن)

(وَيُشتَرَطُ في المقدُورِ عَليهِ لا جَرَادٍ وبَحْرِيٍّ قَطْعُ كُلِّ الحلقُومِ والمريءِ).

الشيخ:

نعم، الشرط الثاني قطع الحلقوم والمريء، هذا في المقدور عليه، إلا الجراد والبحري، فلا يذبح، لأنه تحل ميتته، الجراد والحوت في البحر، ميتة البحر، يقول تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ [المائدة:96]، وقول النبي: أُحِلَّتْ لَكُمْ مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ، فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ، فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ، وقوله ﷺ في البحر: هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ، فهذا لا يحتاج إلى ذبح، ميتة البحر والجراد.

وكذلك غير المقدور عليه كالصيد، لا يشترط قطع الحلقوم والمريء، بل إذا أصابه بالسهم المحدد فإنه يكفي في أي موضع.

وكذلك المتردي كما سيأتي، المتردي في البئر أو في غيره إذا أصابه، ونهر الدم في أي موضع كفى، وإنما هذا في المقدور عليه غير الجراد وغير البحري يشترط قطع الحلقوم والمريء، الحلقوم مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام، وقيل لا بد من قطع الودجين، وهما العرقان المحيطان بالحلق حتى يخرج الدم، لا بد من قطع الأربعة، الحلقوم مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام، والودجين لأن هذه للدم، لحديث رافع بن خديج: مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُل، وقيل يكفي ثلاثة، الودجين والحلقوم أو المريء، واحد، لكن الأكمل قطع الأربعة كلها، الحلقوم والمريء، والودجان، لا بد من قطع الودجين على الصحيح، لأنه إذا ما قطع الودجين يبقى الدم، والدم الميتة الآن حرمت لأنه يبقى فيها الدم، فخروج الدم يطيبها، يطيب الذبيحة ويحلها، نعم.

إذًا هذا الشرط الأول أهلية الذابح، أن يكون مسلمًا أو كتابيًّا، أن يكون عاقلًا أولًا، وأن يكون مسلمًا أو كتابيا، والثالث قطع الحلقوم والمريء والودجين أو أحدهما، نعم.

طالب:

أحسن الله إليك، ذبيحة السكران، إذا كان سكران وذبح؟

الشيخ:

لا تحل، لأنه غير عاقل، السكران والمجنون والصبي والنائم، هؤلاء ليس معهم عقل، لا تحل ذبيحتهم، نعم، لا بد من القصد، من العقل حتى يكون هناك قصد، نعم.

طالب:

(7:17).

الشيخ:

إيش؟ وايش فيها؟ عشراء؟ العشراء يعني الحامل من الإبل في الشهر العاشر، وإيش فيها؟ نهي عنها؟ وإيش المانع؟ كل الحيوانات يجوز ذبحها، أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ [المائدة:1].

طالب:

عشراء هي حامل، تسأل عن الجنين.

الشيخ:

يكون ذبحها ذبح للولد، ذبحها ذبح للولد، فإن وجد حيًّا ذبح، وإلا فذكاة أمه ذكاة له، نعم.

طالب:

(8:10)

الشيخ:

نعم، دون التمييز يعني، نعم، وبين التمييز إلى البلوغ هذا محل نظر، نعم.

(المتن)

(وَيُشتَرَطُ في المقدُورِ عَليهِ لا جَرَادٍ وبَحْرِيٍّ قَطْعُ كُلِّ الحلقُومِ والمريءِ بِجَارِحٍ غَيرِ سِنٍّ وَظُفُرٍ).

الشيخ:

 نعم، يعني يشترط في غير المقدور عليه قطع الحلقوم والمريء بجارح غير سن وظفر، يعني الجارح يعني ما يجرح يكون مثلًا بالسكين، أو بالسهم، أو مثلًا عن طريق الجارح الكلب المعلم، أو الطير كالصقر، غير السن والظفر فلا يجزئ، يقطع، يذبح بالسن أو الظفر هذا لا يجزيه، والنبي ﷺ لما ثبت في حديث رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم: مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ، وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ: أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الحَبَشَةِ، السن عظم، والعظم لا يجزي، ولأن الدم ينجسه، وقد قال النبي ﷺ في الاستنجاء: لَا تَسْتَنْجُوا بِالرَّوْثِ، وَلَا بِالْعِظَامِ، فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ، فيفسده عليه، أما الظفر فمدى الحبشة، الحبشة قوم كفار يذبحون بالظفر، نعم.

طالب:

الجراد والبحري والضفدع من البحر؟

الشيخ:

نعم، من البحر لكن فيه خلاف، مر بنا في الدرس الماضي أن الضفدع فيه خلاف في حله، نعم.

طالب:

(10:08)

نعم، ما فيه مانع، هي مباحة حية وميتة، نعم.

طالب:

(10:20)

الشيخ:

هو لك، هي حلال، نعم.

(المتن)

(وَيُشتَرَطُ في المقدُورِ عَليهِ لا جَرَادٍ وبَحْرِيٍّ قَطْعُ كُلِّ الحلقُومِ والمريءِ بِجَارِحٍ غَيرِ سِنٍّ وَظُفُرٍ بِشَرْطِ حَيَاةٍ مُستَقِرَّةٍ).

الشيخ:

يعني لا بد من قطع الحلقوم والمريء في المقدور عليه، يعني أمامك بهيمة الأنعام مقدور عليها، تقطع الحلقوم والمريء بجارح، بما يجرح وينهر الدم، غير السن والظفر، فلا يجوز الذبح بهما، نعم، تذبح بسكين، حجر له حد.

كما في قصة الجارية التي كانت ترعى الغنم، فرأت بشاة موتًا، فكسرت حجرًا وذبحتها، يصير الحجر مثل السكين، يذبح، أو قصب، أو غير ذلك، أو زجاج يكون حادا، إلا السن والظفر، نعم.

والشرط الرابع التسمية، قال: (وتسمية)؟

(المتن)

(بِشَرْطِ حَيَاةٍ مُستَقِرَّةٍ).

الشيخ:

نعم، لا بد تكون الحياة مستقرة زيادة عن حركة المذبوح، لكن إذا كانت ليس فيها يعني ضربت أو صعقت، ولم يبق فيها إلا مثل حركة المذبوح، لا تحل للذبح، وكذلك الصيد إذا وجد مع الكلب وغيره، وفيه حياة زائدة عن حركة المذبوح لا بد من ذبحه، نعم.

طالب:

حياة مستقرة يعني المريض يذبح ؟

الشيخ:

الحياة المستقرة يعني المريض، حياة المستقرة في المذبوح، المذبوح يكون فيه حركة لكن حركة الموت، لا بد أن تكون حياة مستقرة، فيه حياة، بعد ما تذبحه تحرك أو ما تحرك، تحرك، لكن هذه حركة المذبوح، ما فيه حياة مستقرة، نعم.

(المتن)

(بِشَرْطِ حَيَاةٍ مُستَقِرَّةٍ، وتَسْمِيَةُ اللَّهِ للِذَّاكِرِ).

الشيخ:

نعم، بشرط حياة مستقرة، أما إذا كانت الحياة غير مستقرة ما تجزئ، إذا كانت الذبيحة عن طريق الجارح، تكفي عن الصيد، ولا يحتاج لتذكية، أما إن كانت سقطت من علو، ماتت، ما فيها إلا حركة مثل حركة المذبوح، ما هي حياة مستقرة، ما يجزيها الذبح، خلاص ماتت، صارت ميتة.

وتسمية الله للذاكر، هذا الشرط، تسمية الله عند الذكر، ومفهومه أن الناسي لا تجب عليه التسمية، والتسمية فيها ثلاثة أقول عند أهل العلم، قيل إنها تجب مطلقًا، للذاكر والعامد والناسي، فلو لم يذكر اسم الله عليه لا تحل، سواء كان ذاكرًا أو ناسيًا أو عامدًا، وقيل بأن التسمية إنما تجب على الذاكر، وأما الناسي والجاهل فتسقط عنه، وقيل تسقط، لا يجب التسمية مطلقًا، لا للذاكر ولا الناسي، ولا العامد، والقول بالتفريق بين الذاكر وغيره قول حسن، وهو القول الوسط، أنه إذا كان ذاكرًا يجب عليه التسمية، فإن نسي صحت الذبيحة على الصحيح، ولذلك قال: (وتسمية الله للذاكر)، والذاكر يقابله الناسي، نعم.

طالب:

(14:43)

الشيخ:

خلاص التسمية عند الذبح، متى ذكر؟ ذكر متى؟ بعد ما ذبح، لا، خلاص، نعم.

(المتن)

(والأَخرَسُ يُشِيرُ إِلى السَّمَاءِ).

الشيخ:

نعم، والأخرس يشير إلى السماء، وهذا يقوم مقام التسمية، لأن الأخرس هو الذي لا يتكلم، وقول ثاني أنه لا يحتاج إلى أن يشير إلى السماء، نعم.

(المتن)

(وفي غَيْرِ المقدُورِ عَليهِ كَصَيدٍ وَبَعِيرٍ نَدَّ أو تَرَدَّى بِهُوَّةٍ جَرْحٌ بآلةِ ذكاةٍ أَينَ أَمكنَ).

الشيخ:

نعم، غير المقدور عليه كالصيد، يكفي جرحه بآلة الذبح، يصيد بالسهام، وكذلك البعير الذي ند أو شرد، يعامل معاملة الصيد، يرمى إذا كان يعني توحش، مثلًا تيس توحش، وذهب في البرية، ولا نستطيع (15:53) يرمى مثل غيره، كذلك البعير إذا ند، وكذلك إذا تردى في هوة، في بئر وسقط، يجرح بآلة جارحة، ويكفي لما جاء في حديث رافع بن خديج أنه ند بعض الدواب، فرمي بصيد، فحبسه الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَافْعَلُوا بِهِ هَكَذَا، يعني ما شرد، نعم.

فيكون حكم الشارد مثل الدجاج يذبح، لكن لو تمردت دجاجة وطارت، صارت مثل الحمام، ما استطعنا عليها، حكمها صار حكمها حكم الصيد ترمى، نعم، أو كذلك لو تمرد مثلًا بعير، هرب، تمرد مثلًا تيس، صار حكمه حكم الصيد، حكم الصيد كالأرانب والغزلان وغيرها، نعم، كما أنها إذا تأهل، صار عندك غزال وربيته عندك، هذا يجب تذبحه بالسكين، صار مثل غيره، صار أهلي، وكذلك لو عندك أرانب تذبحها، ما تقول: أنا أرميها مثل هذا الصيد، نعم، هذه صار حكمها حكم بهيمة الأنعام، لأنه تأهل، إذا تأهل الصيد صار حكمه حكم بهيمة الأنعام، وإذا تمرد الأهلي صار حكمه حكم الصيد، نعم.

(المتن)

(وفي غَيْرِ المقدُورِ عَليهِ كَصَيدٍ وَبَعِيرٍ نَدَّ أو تَرَدَّى بِهُوَّةٍ جَرْحٌ بآلةِ ذكاةٍ أَينَ أَمكنَ، وبإرْسَالِ جارحةٍ مُعلَّمَةٍ قَصْدًا يُسَمِّي بِهِ عِنْدَ إرْسَالِهَا).

الشيخ:

نعم، بإرسال جارحة، والجارح من الكلاب أو من الطيور، الجارح من الكلاب كالكلب المعلم، فإنه يحل ما صاده الكلب بشروط:

الشرط الأول أن يكون الكلب معلمًا، وهو الذي يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، ولا يأكل ما صاده، يبقيه على صاحبه، لأنه إذا أكل أبقاه لنفسه، هذا هو المعلم، أن يكون معلمًا.

الثاني: أن يذكر اسم الله عند إرساله.

الثالث: أن يأتي به وقد قتله.

الرابع: أن لا يشاركه كلب آخر لغيره.

إذا وجدت هذه الشروط حل، وكذلك أيضًا يسمي الله عند إرسال الطير، الصقر، ويكون الطير معلم أيضًا، كما قال الله تعالى: مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ، التكليب هو التعليم والتدريب، فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ [المائدة:4]، اشترط الله أن تكون مما أمسكه لنفسه، إذا لم يأكل منه أمسكه على صاحبه، وإن أكل منه أمسكه لنفسه، اشترط ألا يأكل منه، الجارح ألا يأكل من الصيد، فإن أكل أبقاه لنفسه، وإن لم يأكل أبقاه لصاحبه.

طالب:

حتى في الاثنين يا شيخ، يعني في الكلب وفي الطير؟

الشيخ:

نعم، في الكلب هذا، والطير قال بعضهم لا يشترط، وقيل حتى الطير، الآية فيها العموم، الآية: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ [المائدة:4]، الجوارح تشمل الكلاب وغيرها، مكلبين أي التعليم، تعلمونهن مما علمكم، فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ، هذا الشرط، وهذا إنما يمسك لصاحبه إذا لم يأكل منه، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، فالآية بين الله تعالى فيها الشروط: مكلبين، فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، جاء في الحديث شرط آخر، وهو ألا يكون مع كلبه كلب آخر، قال: إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَخَالَطَتْهُ أَكْلُبٌ لَمْ تُسَمِّ عَلَيْهَا فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيَّهَا قَتَلَهُ، نعم.

طالب:

وفي بعير ... (20:45)

الشيخ:

يعير؟ لا، هذا في السهم الذي ترميه أنت، أما إذا أرسلت الكلب لا، ترسله، فتسمي الله، وهو يصيد، ما وجد من الصيد صاده، يروح مدة طويلة، ترسله يمكن يروح من الصبح ولا يأتي لك إلا في الظهر، نعم.

طالب:

إذا ما أرسلته؟ هو اجتهد؟

الشيخ:

لا، لا بد من إرساله، وتذكر اسم الله عند إرساله، ترسله وتذكر اسم الله عليه، أما هو من نفسه يجيب لك الصيد بدون إرسال، وبدون تسمية، لا.

هو الآن معلم، وأنت ترسله الآن، في كل وقت تصيد، أم في وقت معين، يمكن لا تريد أن تصيد، نعم.

طالب:

(21:42)

الشيخ:

هذا محل نظر، هذا لا بد من التعيين، نعم.

طالب:

وايش بعير ند؟

الشيخ:

يعني هرب، شرد، توحش، صار مثل الحيوانات، البعير الذي شرد وهرب وتبعوه ما استطاعوا يقدروا عليه، ماذا نعمل؟ نرميه صار مثل الصيد، مثل تيس تمرد، وهرب، وراح في البرية، ما استطعت عليه، صار حكمه حكم الصيد، يرمى، حمامة تمردت، طارت، صارت مثل الحمام، ترمى، نعم.

(المتن)

(وفي غَيْرِ المقدُورِ عَليهِ كَصَيدٍ وَبَعِيرٍ نَدَّ أو تَرَدَّى بِهُوَّةٍ جَرْحٌ بآلةِ ذكاةٍ أَينَ أَمكنَ).

الشيخ:

نعم، والدليل حديث رافع بن خديج، نعم.

(المتن)

(وبإرْسَالِ جارحةٍ مُعلَّمَةٍ قَصْدًا يُسَمِّي بِهِ عِنْدَ إرْسَالِهَا، لا ضَارٍ أسْوَدَ).

الشيخ:

شفت الشروط الآن، وبإرسال جارحة، لا بد أن يكون جارح من الكلاب أو الطيور، يكون جارح، نعم.

(المتن)

(وبإرْسَالِ جارحةٍ مُعلَّمَةٍ).

الشيخ:

لا بد ترسل، إرسال، إذا راح من نفسه، لا، فهمت، هذا الإرسال، تكون جارح, وتكون معلم، نعم.

(المتن)

(قَصْدًا).

الشيخ:

قصدًا، لا بد من القصد، هذا جواب سؤالك، تقول لي إذا صاد الكلب من نفسه، ما ينفع صيد الكلب من نفسه، نعم.

(المتن)

(يُسَمِّي بِهِ عِنْدَ إرْسَالِهَا).

الشيخ:

يسمي به، هذا الشروط، نعم، الشروط إذا الكلب صاد من نفسه، ما فيه إرسال، ولا فيه فصد، ولا فيه تسمية، ما يصلح.

طالب:

يعني ما ينتفع؟

الشيخ:

لا، لا بد من إرساله، ولا بد من القصد، ولا بد من التسمية عند إرساله، ثم يأتي به، ولا بد أيضًا ألا يكون معه كلب آخر حين صاد، ولا بد أن لا يأكل من الصيد يأتي به لك، هذه الشروط كلها، لا بد من توفرها، نعم.

(المتن)

(وبإرْسَالِ جارحةٍ مُعلَّمَةٍ قَصْدًا يُسَمِّي بِهِ عِنْدَ إرْسَالِهَا، لا ضَارٍ أسْوَدَ، أَو شَرِيكِ مَنْ لا يُبَاحُ صيدُهُ).

الشيخ:

الضاري المعتدي، الأسود إذا كان كلب أسود، فالأسود مأمور بقتله، قتل الأسود، والضاري المعتدي، إذا كان الكلب أسود ومعتدي، لا يحل ذبحه، وكذلك إذا كان مع كلبك كلب آخر، فإنك لا تدري قتله كلبك أم الكلب الثاني، نعم.

(المتن)

(والمُعَلَّمُ سَبُعٌ مُسْتَرْسِلٌ مُنْزَجِرٌ لاَ يَأكُلُ).

الشيخ:

نعم، هذا المعلم، المعلم لا بد أن يكون معلم، سبع نسترسل، نعم، هذا الوصف: يبع مسترسل يعني ترسله، ولا يأكل، وما معنى مسترسل؟ أنك ترسله، ما يكون هو يأتي من نفسه، هذا جواب قولك إنه إذا صاد من نفسه، مسترسل من الإرسال بأن ترسله، يكون سبع ومنزجر، ينزجر إذا زجرته، ويسترسل إذا أرسلته، ولا يأكل، أعد.

(المتن)

(والمُعَلَّمُ سَبُعٌ مُسْتَرْسِلٌ مُنْزَجِرٌ لاَ يَأكُلُ، أو ذُو مِخْلَبٍ مُسْتَرْسِلٍ، يُجِيبُ إذَا دُعِيَ).

الشيخ:

نعم، لا بد يكون من هذه الشروط، مسترسل، سبع، مسترسل، لا يأكل، وتسمي أيضًا عند إرساله، أو جارح من الطيور، كالصقور وغيرها، يكون جارح، أو ذي مخلب؟

(المتن)

(أو ذُو مِخْلَبٍ مُسْتَرْسِلٍ، يُجِيبُ إذَا دُعِيَ).

الشيخ:

نعم، ذو مخلب مسترسل يعني ترسله الطير، يجيب إذا دعي، إذا دعوته يأتي، يكون معلم، هذا هو المعلم، يكون له مخلب، يرسل، ويجيب إذا دعي، نعم.

(المتن)

(فَيَحِلُّ إِنْ أدْرَكَهُ مَيِّتًا أو بِحَركةِ مذبوحٍ وإلاَّ كَالمَقْدُورِ).

الشيخ:

نعم، إذا أتى بالصيد ميتًا يحل، أو أدركه فيه حركة لكن مثل حركة المذبوح، ما تفيده، أما إذا أتى بالصيد حيًّا، فلا بد من ذبحه كالمقدور، إذا أتى بالصيد حي لا بد أن تذبحه بالسكين بالشروط السابقة، نعم.

(المتن)

(ويُسَنُّ الاستقبَالُ، وقَطْعُ الوَدِجَينِ، ونَحْرُ البَعِيرِ فِي اللَّبَّةِ، قَائِمَاً مَعقُولَةً يُمنَاهُ).

الشيخ:

هذه أمور مسنونة، هذه أمور مستحبة، يستحب إيش؟

(المتن)

(ويُسَنُّ الاستقبَالُ).

الشيخ:

استقبال القبلة يعني، استقبال القبلة مستحب عند الذبح، وليس بواجب، نعم.

(المتن)

(وقَطْعُ الوَدِجَينِ)

الشيخ:

قطع الودجين وهما العرقان المحيطان بالحلقوم والمريء.

والصواب أنه لا بد من قطع الحلقين، لحديث رافع: مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فالدم ليس مستحبًّا بل واجب، قطع، ولهذا قال بعض المحققين: لا بد من قطع الودجين ومعهما الحلقوم أو المريء.

وقال آخرون: لا بد من قطع الأربعة كلها، الودجان لا بد منه، إنهار الدم، إذا لم يقطع الودجان ما حلت الذبيحة، فليس مستحبًّا بل هو واجب، نعم، على الصحيح.

(المتن)

(ونَحْرُ البَعِيرِ فِي اللَّبَّةِ، قَائِمًا مَعقُولَةً يُمنَاهُ).

الشيخ:

نعم، نحر البعير في اللبة، وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، قائم، كونه قائم هذا مستحب، وإذا نحره في الرقبة في أي مكان كفى، وإذا نحره وهو بارك جاز، لكن هذا مستحب، وهو قائمة يمناه، هذا محل نظر، أيضًا هذا، العلماء يقولون: وقائمة معقولة رجله اليسرى، نعم، بعده.

طالب:

أحسن الله إليك،

باب الهدي والأضاحي.

الشيخ:

بركة، شوف قوله (لا ضار أسود).

طالب:

وقوله أحسن الله إليك: (لا ضار أسود) أي ..

الشيخ:

لا ضاري، الضاري يعني المعتدي، إذا كان كالكلب الأسود مثلًا، الضاري يعتدي، والأسود مأمور بقتله فلا يكون جارحًا، نعم.

طالب:

(28:57)

الشيخ:

مائل لونه أسود بهيم، كالأسود البهيم، نعم.

الشارح:

قال أحسن الله إليك: أي أنه لا يجوز الصيد بالكلب الأسود، وهو مذهب الإمام أحمد، وعليه أصحابه، لأنه كلب يحرم اقتناؤه، فلم يلح صيده كغير المعلم، ولأن النبي ﷺ أمر بقتله كما في حديث جابر أن النبي ﷺ أمر بقتل الكلاب، ثم نهى عن قتلها، وقال: عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ ذِي النُّقْطَتَيْنِ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ، وما وجب قتله حرم اقتناؤه وتعليمه، ولم يبح صيده، والضاري هو العادي يقال: ضري ضراوة، اعتاده واجترأ عليه، فهو ضارٍ، والأنثى ضارية.

وقوله: (شريك من لا يباح صيده) أي إذا كان الكلب المعلم شريكًا لكلب لا يباح صيده، أي لا يعرف حاله.

الشيخ:

لا بأس، نعم، ضاري يعني معتد، نعم، شوف قوله: (معقولة يمناه) الأصل أن تكون المعقولة يده اليسرى.

الشارح:

قوله أحسن الله إليك: (قائمًا معقولة يمناه) أي يسن نحر البعير قائمًا، معقولة يده اليسرى.

الشيخ:

يده اليسرى؟ كيف المتن يقول يمناه؟

الشارح:

في المتن ذكر يمناه، وفي الشرح ذكر يده اليسرى، في المتن - أحسن الله إليك - ذكر قال: (ونحر البعير في اللبة قائمًا معقولة يمناه)، وفي الشرح - أحسن الله إليك - قوله: (قائمًا معقولة يمناه) أي يسن نحر البعير قائمًا معقولة يده اليسرى.

طالب:

(31:03)

الشيخ:

الطبعة الثانية وش فيها؟

طالب:

(31:08)

الشيخ:

الطبعة الثانية في الشرح معقولة يمناه، وش عندك؟ وش بعده؟

طالب:

ذكر أحسن الله إليك، قال: لقوله تعالى: فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ [الحج:36]، أي قائمة قد صفت قوائمها، ولقوله تعالى فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا [الحج:36]، أي سقطت، وهو يدل على أنها كانت قائمة، وأما كونها معقولة اليد اليسرى فلحديث عبد الرحمن بن سابط أن رسول الله ﷺ وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى، قائمة على ما بقي من قوائمها.

الشيخ:

طيب، وعندك الطبعة الثانية، وأما؟

الشارح:

عندي قال: (معقولة يده اليمنى) قال: يسن نحر البحير قائمًا معقولة يده اليمنى، والدليل على كونها قائمة، قوله تعالى: فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ [الحج:36]، صوافا أي قائمة قد صفت قوائمها، فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا [الحج:36]، أي سقطت، وهو يدل على أنها كانت قائمة، وأما كونها معقولة اليد اليمنى فلم أقف عليه، ولعل المصنف بنى ذلك على فضيلة التيامن، وقد ورد في حديث عبد الرحمن بن سابط أن رسول الله ﷺ وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها.

الشيخ:

على كل حال، من باب الاستحباب، لو نحرها معقولة ليد اليمنى أو اليسرى، أو قائمة أو باركة، صح، الكلام هذا في الاستحباب فقط، لكن معروف في الأحاديث المعروف أنها معقولة يده اليسرى، بركة، نعم.

طالب:

(32:59).

الشيخ:

مستحب، نعم، ما ذكره، ذكر خلاف الاستحباب هنا؟ استحباب كونه استقبال القبلة؟

طالب:

ذكره بالمتن، قال: (ويسن الاستقبال).

الشيخ:

يسن، لكن هل ذكر خلاف؟

طالب:

(33:33) ضحى رسول الله ﷺ بكبشين.

طالب:

قال وقال: روينا عن نافع عن ابن عمر أنه كان يستحب أن يستقبل القبلة إذا ذبح.

الشيخ:

يستحب بس، هل فيه أحد قال بالوجوب؟

طالب:

لا، ما ذكر.

طالب:

شيخنا هل يشترط الذابح أنه لا بد هو الذي يسمي؟ يعني لو كان صاحب الذبيحة واقف عند الذابح، وقال بسم الله؟

الشيخ:

صاحب الذبيحة، لا، الذابح هو الذي يسمي.

طالب:

لا بد أنه هو الذي يسمي .

الشيخ:

إذا نحر ما يذبح، أجزأ، يعني نحر البقر والغنم قائمة، صح، وكذلك الإبل أضجعها صح، لكن خلاف الأصل........

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد