شعار الموقع

شرح كتاب الأطعمة من التسهيل في الفقه للبعلي 3 بابُ الهَديِ والأضَاحِي

00:00
00:00
تحميل
44

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لنا، ولشيخنا، وللحاضرين، والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، أما بعد.

قال الإمام البعلي رحمه الله:

(المتن)

(بابُ الهَديِ والأضَاحِي، تُسَنُّ التَّضْحِيَةُ، مِنْ صلاةِ عيدِ النَّحرِ إلَى آخِرِ يَومَي التَّشرِيقِ).

الشيخ:

نعم، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم.

قال المؤلف رحمه الله: (باب الهدي والأضاحي).

الهدي ما يذبح في مكة تقربًا إلى الله ، والأضاحي ما يذبح في يوم العيد وأيام التشريق، تقربًا إلى الله ، نعم.

(المتن)

(تُسَنُّ التَّضْحِيَةُ مِنْ صلاةِ عيدِ النَّحرِ إلَى آخِرِ يَومَي التَّشرِيقِ بِبَدَنَةٍ لَهَا خَمْسُ سِنِينَ).

الشيخ:

نعم، تسن التضحية من بعد صلاة العيد إلى آخر يومي التشريق، فتكون أيام الذبح ثلاثة،يوم العيد ويومان بعده.

والقول الثاني: أن الأضحية مدتها الأضحية ثلاثة أيام، يوم العيد وثلاثة أيام بعده، وهذا هو الراجح، أن أيام التشريق كلها ذبح، وكلها لأن أيام التشريق كلها حكمها واحد، وما يدل على ذلك حديث: أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ ، وكلها أيام رمي، فالحكم واحد، كلها أيام ذبح، نعم، وهذه الرواية أنها يومان، مرجوحة، نعم.

(المتن)

(بِبَدَنَةٍ لَهَا خَمْسُ سِنِينَ، ثُمَّ بِبَقرةٍ لَهَا سَنَتَانِ، ثُمَّ بِمَعزٍ لَهُ سَنةٌ، أو ضَأنٍ لهُ ستّةُ أشهرٍ).

الشيخ:

يعني يسن التضحية ببدنة، أو بقرة، أو معز أو ضأن، فتكون الأضحية خاصة ببهيمة الأنعام، فلا يجزئ أن يضحي من غير بهيمة الأنعام، يضحي ببقر الوحش، أو حمار الوحش، أو بغزال، وما روي عن ذلك أخبار شاذة، كما ذكر عن بلال أنه ضحى بديك، كل هذه أقوال شاذة.

والصواب أن الأضحية خاصة ببهيمة الأنعام، من البقر والغنم، والإبل.

يشترط لها السن، أن تكون لها خمس سنين، والبقر يشترط أن يكون لها سنتان، والمعز أن يكون لها سنة، والضأن لها ستة أشهر، لا بد أن تبلغ السن المعتبر.

ولا بد أيضًا أن تكون سليمة من العيوب التي ذكرت في حديث البراء بن عازب: (قام فينا رسول الله ﷺ فقال: أَرْبَعٌ لَا تُجْزِئُ فِي الْأَضَاحِيِّ: الْعَوْرَاءُ، الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ، الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ، الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْهَزِيلَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي)، هذه الأربع عيوب، المريضة البين مرضها، أما إذا كان مرض خفيف، فلا يضر، والعوراء البين عورها، وهي التي انخسف عينها أو برزت، أنا إذا كان بياض في العين شيء يسير، وليس بينًا، فلا يمنع من التضحية بها، وكذلك العرجاء البين ضلعها، وهي التي لا تطيق مشيًا مع الصحاح، فإن كان العرج ليس بينًا تمشي مع الصحاح، فلا يؤثر، والهزيلة التي لا مخ فيها، لا تنقي، نعم.

طالب:

والجواميس؟

الشيخ:

نعم، الجواميس نوع من البقر يسمى البقر الوحش، كما أن الإبل نوعان، غرابي وبخاتي، البخاتي نوع من الإبل له سنامان، والجواميس والبقر نوعان، الجاموس نوع من البقر، نعم، كما أن الضأن نوعان، الغنم نوعان، ضأن ومعز، والبقر نوعان، البقر والجواميس، والإبل نوعان، غرابي وبخاتي، نعم.

(المتن)

(لا مُبِيِّنَةِ عَوَرٍ وَمَرَضٍ وعَرَجٍ وعَجَفٍ، وعَضَبٍ).

الشيخ:

نعم، (لا مبينة عور، ومرض، وعرج، وعجف، وعضب)، مبينة يعني لا يكون مرض بين، ولا عرج بين، ولا عور بين، وعجف وهي الهزيلة التي لا مخ فيها، عجفاء، وإيش؟ وعجف إيش بعد؟

طالب:

وعضب.

الشيخ:

العضباء مقطوعة القرن أو الأذن أكثر من النصف، هذا فيه خلاف، من العلماء أخذ بهذا ومنهم من لم يأخذ بهذا، قال: إن حديث البراء في تحديد الأربع لم يذكر العضب، وهي ما قطع من قرنه أو أذنه أكثر من النصف، النصف وأكثر، من العلماء من قال أنها عيب.

والقول الثاني: أنها تجزئ التضحية بها، ولو كانت مقطوعة الأذن أو القرن، نعم.

(المتن)

(لا مُبِيِّنَةِ عَوَرٍ وَمَرَضٍ وعَرَجٍ وعَجَفٍ، وعَضَبٍ، بأنْ ذَهبَ أكثرُ أُذُنِهِ أَو قَرْنِه).

الشيخ:

هذا العضب، ذهب أكثر، النصف فأكثر من الأذن أو القرن، نعم.

(المتن)

(البَدَنَةُ والبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ).

الشيخ:

نعم، هذا قياس على الغنائم، تحديد، النبي ﷺ عدل البقرة البدنة عن سبع، وكذلك الإبل، وأما في الأضاحي فإنه قيس، قيس على الغنائم، تكون البعير عن سبعة، والبقرة عن سبعة، نعم.

(المتن)

(البَدَنَةُ والبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ، يَأكلُ ثُلثَهَا، ويُهْدِي ثُلُثَهَا، ويَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهَا).

الشيخ:

هذا هو الأفضل للمضحي، أن يأكل الثلث هو وأهل بيته، ويتصدق بالثلث على الفقراء، ويهدي الثلث للجيران والأغنياء، نعم.

(المتن)

(ويُسنُّ سَوقُ الهَديِ، وتَقْلِيدُهُ).

الشيخ:

نعم، يسن سوق الهدي إلى مكة، يساق ويهدى، ويذبح هناك، ولو لم يحج الإنسان أو يعتمر، يسوق الهدي إذا كان حاجًّا فإنه يسوقه معه، أو معتمرًا، وله أن يسوق الهدي وهو في بلده، يسوق الهدي ، يساق ويهدى، يرسل، ويقلد، يجعل في رقبته قلادة من نعال وغيره، ويشعر الإبل، وهي أن يؤتى بالسكين ويشق صفحة سنامها حتى يخرج الدم، ثم يجعلها عن يمين السنام وعن شماله، حتى يعرف، يعرف أن هذه مهداة، وإن أصابها شيء في أثناء السير، فإنها تذبح وتترك للفقراء يأكلونها، نعم.

طالب:

يسوق الهدي حتى ولو لم يكن حاجًّا؟

الشيخ:

نعم، هذه السنة، النبي ﷺ كان يرسل الهدي وهو في المدينة، قال بعض العلماء: أما إذا ساق الهدي إنه يمتنع عن أخذ شيء من شعره حتى يذبح هديه، وهذا غير صحيح، لأنه ليس حاجًّا، ولا معتمرًا، قد بينت عائشة - رضي الله عنها - في الحديث الذي رواه مقاتل (أن النبي ﷺ كان يرسل الهدي ولا يمتنع من شيء مما يمتنع منه)، ما يمتنع من أخذ الشعر، نعم.

طالب:

حتى لو لم يكن يعني غير ناوي على الحج هذه السنة، يرسل الهدي إلى مكة؟

الشيخ:

نعم، كل وقت، إرسال الهدي يكون في كل وقت، هذا من السنن المهجورة، وهي إرسال الهدي وهو في بلده، يرسل هدي يذبح هناك، نعم.

طالب:

تسمى هدي أم أضحية؟

الشيخ:

هدي، الأضحية خاصة بأيام التشريق، والهدي في أي وقت، نعم.

طالب:

(8:50)

الشيخ:

الأفضل ترسل، هذا الأصل، في مكة، هذا ما ساق الهدي، وين يسوق الهدي؟ ما سقت، هذا اشتريت وذبحت بمكة، يقال إنك ذبحت بمكة، ولا يقال، سوق الهدي يساق، نعم.

طالب:

شيخ، قد يتعذر يا شيخ سوق الهدي الآونة.

الشيخ:

ليس بواجب، الحمد لله ما هو بواجب، هو ليس بواجب، قد يسوقها في أثناء الطريق ممكن، لو يشتري في أثناء السفر إذا وكل أحد، نعم.

طالب:

(9:36)

الشيخ:

انتهت السابعة، نعم، ما أذكر الآن إذا كان عمل الصحابة وعمل النبي ﷺ، نعم هذا عام، لكن السنة بينت، ينظر إلى السنة العملية في هذا، نعم.

طالب:

الهدي يذبح في يوم العيد، أو يذبح قبل يوم العيد؟ الهدي يجوز ذبحه قبل يوم العيد، إذا أرسل هديًا؟

الشيخ:

الهدي، أن يرسل هدي ما يتعلق، في أي وقت، في محرم، في صفر، في ربيع، في جماد، هذه سنة مستقلة، إنما الذي يذبح في يوم العيد هذا هدي التمتع و القران، الحج، الحج إذا كان قارن يذبح يوم العيد، أما إرسال هدي في أي وقت يذبح.

طالب:

إركابه بالسيارة، إرساله بالسيارة يقوم مقام السوق؟

الشيخ:

نعم، ساقه، نعم، يعتبر ساقه، نعم.

طالب:

(10:45)

الشيخ:

يلبي بالقران، يلبي بالقران عند الجمهور هذا جائز، يلبي، ولو لم يسوق الهدي، لكن الأفضل في حقه التمتع، إذا ما ساق الهدي، نعم.

(المتن)

(ويُسنُّ سَوقُ الهَديِ، وتَقْلِيدُهُ، ووقوفُهُ بِعَرَفَةَ، وإشعَارُ البُدْنِ).

الشيخ:

نعم، يسن سوق الهدي، وتقليده، يجعل قلادة في رقبته، وعادة تكون القلادة من النعال، نعلين، يربطها ويجعلها قلادة، وكذلك إشعاره، تقليده سنة، وإشعاره سنة، والإشعار معناه هو شق صفحة السنام بالسكين، حتى يخرج الدم، ثم (.....) عن يمينه وعن شماله، حتى يعرف أنها مهداة، هذا خاص بالإبل لأنها تتحمل، أما الغنم، لا، ما تشعر، والبقر إذا كان لها سنام تشعر لا بأس، هذا الإشعار سنة، والتقليد سنة، ووقوفه بعرفة إذا كان ساقه في وقت الحج، يقف معه بعرفة الهدي يقف معه بعرفة، ثم يذبحه بعد ذلك، نعم.

طالب:

(12:33)

الشيخ:

نعم، يعني ما يجعله ظاهر على السنام، عن يمينه وعن شماله، (.....) بالسكين، يكون على يمينه وعن شماله، نعم.

قد يقول قائل: هذا فيه تعذيب للحيوان، هذا مستثنى، هذا شيء يسير لأجل مصلحة، مفسدة يسيرة لأجل مصلحة، مثل الختان، كما الختان كذلك، وكذلك مثل خرق أذن الصبية، الصبايا الصغار يخرق الأذن، هذا فيه إيذاء، حتى تضع فيه خماخم شيء من الذهب، هذا فيه أذية للطفل، للصبية، لكنه شيء يسير والمصلحة كبيرة، نعم، كذلك الختان، نعم.

(المتن)

(وَيَأكُلُ مِنْ هَديِ التَّطَوُّعِ والمُتْعَةِ والقِرانِ).

الشيخ:

نعم، ثلاثة أشياء يأكل منها، هدي التطوع، إذا أرسل هدي متطوعًا يأكل منه إذا ذبحه، وكذلك هدي التمتع الحاج المتمتع يأكل من هديه، وكذلك القارن، أما الذي يذبح فدية لترك واجب أو فعل محظور هذا لا يأكل منه، وإنما يأكل الفقراء، نعم.

(المتن)

(والعقيقةُ سُنَّةٌ).

الشيخ:

نعم، العقيقة هي النسيكة التي تذبح للمولود سنة مؤكدة، قال بعض العلماء، ذهب بعض الظاهرية إلى أنها واجبة، وكذلك الأضحية سنة مؤكدة، وذهب الإمام أبو حنيفة أنها واجبة على الموسر، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: إنها واجبة على القادر، الغني، أما الفقير فتسقط عنه، إنما هي في حق إيش؟ القادر الموسر، وأما الجمهور فيرون أنها سنة مطلقًا، وكذلك العقيقة سنة مؤكدة في حق الأب، وهي الذبيحة التي تذبح عن المولود، ذهب الظاهرية وجماعة إلى أنها واجبة، نعم.

طالب:

(15:15)

الشيخ:

يأتي الحديث، مرتهن يعني محبوس بعقيقته، نعم.

(المتن)

(والعقيقةُ سُنَّةٌ، عَنِ الغُلامِ شَاتانِ، وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاةٌ، يُذبحُ يَومَ السَّابعِ).

الشيخ:

عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، هذه هي السنة، اثنتان عن الذكر، وواحدة عن الأنثى، تذبح عنه يوم السابع، نعم، تذبح عنه يوم السابع من ولادته.

والحكمة في تمامه سبع أن أيام الأسبوع كلها دارت عليه، والدنيا تدور على هذه الأيام السبعة، فيذبح في اليوم السابع، فإن فات ففي اليوم الرابع عشر، فإن فات ففي إحدى وعشرين، فإن فات ففي أي يوم، نعم.

طالب:

حتى لو كان كبيرا؟ يعني لو كان مثلًا كبيرا ما عق عنه؟

الشيخ:

السنة أن يعق عنه وهو صغير، في اليوم السابع، فإن فات ففي أي يوم، وهي سنة في حق الأب، فإذا ذبح عنه وهو كبير فلا بأس، نعم، لكن إذا لم يذبح عنه هل يشرع للإنسان أن يعق عن نفسه؟ محل نظر، قالوا: له أن يعق عن نفسه، نعم.

(المتن)

(والعقيقةُ سُنَّةٌ، عَنِ الغُلامِ شَاتانِ، وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاةٌ، يُذبح ُيَومَ السَّابعِ، فَإن فَاتَ فَفِي الرَّابِعَ عَشَرَ، فَإن فَاتَ ففي إحْدَى وَعِشرينَ، ولا يُكسَرُ عَظْمُهَا).

الشيخ:

كل هذه الأيام ذبح، يعني هذه الأسابيع هي التي تسن فيها العقيقة، ولا إيش؟ ولا يكسر عظمها، وإنما تنزع جذولًا، يعني لا يكسر العظم، تنزع جزوا، اليد وحدها، والرجل وحدها، ولا تكسر، تنزع جذولًا الأعضاء، تفاؤلًا بسلامة الولد، نعم، ولكن هذا اجتهاد من بعض العلماء.

القول الثاني أنه لا بأس بكسر العظم، لأنه قد تدعو الحاجة إلى هذا، قد يريد أن يوزعها، نعم.

طالب:

هل ثبت عن الرسول ﷺ أو أحد من الصحابة أن أحد منهم عق عن نفسه؟

الشيخ:

ما ذكر، نعم.

(المتن)

(ولا يُكسَرُ عَظْمُهَا،وحُكْمُهَا كَالأُضْحِيَةِ).

الشيخ:

ولا يكسر عظمها يعني، بل تنزع جذولًا يعني تفاؤلًا بسلامة الولد.

والقول الثاني لا بأس بكسر العظم إذا دعت الحاجة، نعم، وهذا اجتهاد من بعض العلماء ليس عليه دليل، وإنما تنزع جذولًا يعني أعضاءً، نعم.

(المتن)

(وحُكْمُهَا كَالأُضْحِيَةِ).

الشيخ:

وحكمها كالأضحية لا بد أن تكون في السن المعتبر.

والصواب أنه يجوز أن يضحي بالبعير والبقرة، قال بعض العلماء أنه لا يضحي إلا بالغنم، والصواب أنه يضحي ببعير، ويذبحه كاملًا، أو البقرة كاملة، تنزع جذولًا أي الأعضاء، ولا يكسر العظم تفاؤلًا بسلامة الولد.

والقول الثاني أنه لا بأس بكسر العظم، وليس عليه دليل المنع من أنه يكسر العظم، قد تدعو الحاجة إلى أن تكسر اليد وعظم الرجل، حتى توزع على الفقراء، نعم.

طالب:

شيخ، البعض يأخذ أكثر من السنة، يعني قد يعق عن الولد بعير أو كذا؟

الشيخ:

لا ينفع، المباحات مثل هذا إسراف، نعم.

طالب:

أحسن الله إليك.

باب النذر.

الشيخ:

بركة.

طالب:

يا شيخ، الأثر الذي ذكروه عن عائشة، ذكره الشارح؟

الشيخ:

هذا اجتهاد من عائشة، نعم.

طالب:

(19:26)

الشيخ:

لا، هذا اجتهاد.

طالب:

ذكر أنه ضعيف الأثر هذا؟

الشيخ:

والأصح أن يكون اجتهاد من عائشة، ما فيه دليل، ما فيه حديث عن الرسول ﷺ، نعم.

طالب:

هل الأم - يا شيخ - أحسن الله إليك، تقوم مقام الأب في القيام بالعقيقة إذا كان الوالد لم يعق، هل يسمح لها أن تعق ؟

الشيخ:

لا يظهر منع لاسيما إذا كان ترك مالًا، وكان موسر، والأم تتفق مع الأولاد ومع الإخوان حسن، نعم.

طالب:

يهدي ثلثها ويتصدق؟

الشيخ:

نعم، يكون حكمها حكم الأضحية من جهة السن المعتبر، من جهة السلامة من العيوب، ومن جهة أيضًا الإهداء والصدقة والأكل، حكمها حكم الأضحية، نعم.

طالب:

تقسم ثلاثة أكلات، ذكر أثر عن ابن مسعود.

الشيخ:

نعم، لا بأس، هذه يكون حكم العقيقة حكم الأضحية من حيث السن المعتبر، ومن حيث السلامة من العيوب، وفي الإهداء والصدقة والأكل، نعم.

طالب:

فيه دليل على أنها تقسم ثلاثة؟

الشيخ:

ما ذكر شيء عن الدليل هذا.

طالب:

شيخ، فيه كلام هنا للمغني.

الشيخ:

ماذا قال؟

طالب:

قال الحافظ ابن قدامة في المغني: (روي عن ابن عباس في صفة أضحية النبي ﷺ ، قال: "يطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال بالثلث").

الشيخ:

هذا إيش؟ قال الحافظ؟

طالب:

قال روي عن ابن عباس، هذا المغني، الحافظ ابن قدامة.

الشيخ:

روي عن ابن عباس إيش؟ أعد.

طالب:

قال روي عن ابن عباس في صفة أضحية النبي ﷺ، قال: (يطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤَّال - لعلها - بالثلث)، رواه الحافظ أبو موسى الأصفهاني في الوظائف، وقال: حديث حسن، ولأنه قول ابن مسعود وابن عمر، ولم نعرف لهما مخالفا في الصحابة فكان إجماعًا، بس

الشيخ:

يعني كل هؤلاء لا يرون أنها تنزع جذولًا؟

طالب:

لا، أنها ثلاث، الأضحية، أنها تثلث الأضحية.

الشيخ:

نعم، يكون على عمل الصحابة، نعم.

طالب:

قال الألباني: لم أقف على حديث مرفوع صحيح في هذا الموضوع، والأمر في ذلك واسع، وفي الحديث الصحيح عن نبينا ﷺ الفصيح: كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا، ولم يحدد النبي ﷺ كمية الأكل والإطعام والادخار.

الشيخ:

ما حدد، لكن عمل الصحابة، إيش يقول هذا الأثر عن الصحابة إيش؟ أعد.

طالب:

قال روي عن ابن عباس في صفة أضحية النبي ﷺ قال: (يطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقرار جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤَّال بالثلث) رواه الحافظ وأبو موسى الأصفهاني في الوظائف، وقال: حديث حسن، ولأنه قول ابن مسعود وابن عمر، ولم نعرف لهما مخالفًا في الصحابة فكان إجماعًا.

الشيخ:

نعم، على كل حال.

طالب:

ذكر في الجديد.

الشيخ:

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ [الحج:28]؟

طالب:

لا، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ [الحج:28].

طالب:

كلاهما كذلك، وأطعموا.

الشيخ:

بس مجمل ما فيه تحديد الثلث، على كل حال عما الصحابة، الدليل عمل الصحابة، نعم.

طالب:

يا شيخ، أحسن الله إليك، الصدقة في الأضحية، لو واحد ضحى وما تصدق، أكلها كلها وعياله، هل يلزمه شيء للفقراء ؟

الشيخ:

العلماء يقولون: إن أكلها كلها إلا أوقية ضمنها، ضمن مقدار أوقية، إن أكلها كلها إلا أوقية أجزأت، وإلا ضمن مقدار الأوقية......

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد