شعار الموقع

شرح كتاب الإقرار من التسهيل في الفقه للبعلي 3 ومن أقر بدراهم ثم سكت بحيث يمكنه الكلام...

00:00
00:00
تحميل
76

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله رب العالمين وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لنا و لشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.

أما بعد:

قال الإمام البعلي رحمه الله في كتابه التسهيل.

المتن:

ومن أقر بدراهم ثم سكت بحيث يمكنه الكلام ثم قال زيوفا أو صغارًا أو مؤجلة لزمته جيادا وافية حالة.

الشرح :

بسم الله والحمد الله وصلى الله وسلم.

ومعنى أن من أقر بشيء ثم سكت ثم تكلم بكلام ينقض كلامه السابق فلا يقبل منه، إلا إذا كان سكوته اضطرارا، يعني سكوته للنفس أو للسعال أو للعطاس هذا لا بأس.

أما أن يقول علي مائة ثم يقول مؤجلة لا تقبل لأنها حالة  أو يقول مائة ثم يقول زيوفا يعني معيبة لا تقبل منه إلا إذا كان كلامه متصلا، لأن هذا في لغة العرب الكلام لابد أن يكون متصلا.

( المتن)

ولو قال له علي دراهم ثم قال وديعة لم يقبل ولو قال عندي قبل ولا يلزم الورثة.

(الشرح)

من قال له عندي دراهم ثم قال: وديعة لا يقبل، لأن قوله له علي هذا التزام في ذمته، له علي دراهم في ذمته، لكن لو قال له عندي هذا لا بأس أسلوب يصح، لو قال له عندي إما وديعة أو دين، إذا قال له عندي وديعة قبل منه.

(المتن)

ولو قال له علي دراهم ثم قال وديعة لم يقبل ولو قال عندي قبل.

(الشرح)

الفرق بين الأسلوبين.

الأول: التزام في الذمة.

الثاني: إخبار بشيء يكون عنده إما وديعة و إما دين.

(المتن)

ولا يلزم الورثة وفاء دين إلا أن يخلف تركة فيتعلق بها.

(الشرح)

قضاء الدين على الميت ليس لازم للورثة ولكن إذا خلف تركة فإن الدين يقضى قبل قسمة التركة، إلا إن أحب أحد من الورثة أن يقضيه فهو مأجور.

(المتن)

ولا يلزم الورثة وفاء دين إلا أن يخلف تركة فيتعلق بها وبإقرارهم يثبت.

(الشرح)

إذا أقروا ادعى شخص أنه يطلب الميت دينا ثم أقروا ثبت بإقراره، وإذا أقر واحد فإنه يعطى المدين بنسبة ما أقر به هذا الوارث.

(المتن)

وبإقرار بعض يثبت بقدر حصته.

(الشرح)

إذا أقر بعضهم أنه كان أحد الأولاد له نصف المال يعطى نصف الدين.

(المتن)

فإن شهد وهو عدل ثبت.

(الشرح)

إذا شهد الدين عدلين ثبت الدين، إذا شهد عدل واحد فإنه يحلف المدعي مع الشاهد ويستحق الدين.

(المتن)

ولو خلف ابن ومائة فادعى رجل مائة فصدقه، ثم ادعى آخر مائة وصدقه فإن كان في مجلس فالمائة بينهما، أو في مجلسين فللأول.

(الشرح)

يعني هذا المذهب إذا كان ادعى مائة فصدقه الوارث ثم ادعى مائة أخرى وصدقه إن كان في مجلس واحد قسمت بينهما، وإن كان في مجلسين فالمائة  للأول، والثاني لا يقبض.

القول الثاني لأهل العلم: أنه أيضًا تقسم بينهما المائة حتى ولو كان في مجلسين.

(المتن)

وإن ادعياها وديعة في مجلسين فصدقهما فللأول ويغرمها للثاني.

(الشرح)

إن ادعى وديعة وصدقه ثم ادعاها آخر وصدقه تكون للأول منهما والثاني يغرم قيمتها، لأنه أقر على نفسه.

(المتن)

وإنما يستثنى دون النصف.

(الشرح)

يستثنى دون النصف هذا هو المذهب، إذا قال زيد له علي عشرة إلا ثلاثة هذا النصف تقبل، أما إذا قال: إذا استثنى النصف قال له علي عشرة إلا خمسة أو أكثر من النصف قال له علي عشرة إلا سبعة فلا يقبل، إنما يلزمه،لأنه أقر به، هذا على المذهب.

القول الثاني: أنه لا بأس، حتى ولو استثنى النصف أو أكثر من النصف.

وجاءت أدلة تدل على أنه لا بأس بالاستثناء.

(المتن)

وإنما يستثنى من دون النصف إن اتصل عرفًا.

(الشرح)

إن اتصل عرفًا، الاستثناء يعني، لابد أن يكون متصلا، إذا قال له علي عشرة إلا ثلاثة قبل، فإن كان بينهما فاصل قال له علي عشرة ثم ذهب يكلم بالهاتف ثم بعدها قال إلا ثلاث ما يقبل، أو ذهب يتوضأ أو ذهب يشرب الشاي ثم بعد ذلك قال، لا، ما يقبل.

لكن إذا كان فاصل اضطراري فلا بأس، إذا كان له علي عشرة ثم  فصل بينهما العطاس، أو تنفس، أو سعال، ثم قال إلا ثلاثة فلا بأس، لأن هذا فاصل اضطراري.

(المتن)

ولا يصح من غير جنس.

(الشرح)

لا يصح من غير جنس، يعني لو قال: له علي عشرة ريالات إلا إبريق لا يقبل لأنه غير الريالات.

والقول الثاني: أنه يقبل، ينظر قيمة الإبريق وينزل مما أقر به.

(المتن)

والدراهم ثلاثة.

(الشرح)

إذا قال له علي دراهم أقل من ثلاثة، قال له علي دراهم أقل شيء ثلاثة، قال له علي دراهم قال أنا أريد اثنين لا يقبل أقل من ثلاثة.

إن فسرها بخمسة أو ستة قبل.

(المتن)

والمجمل يفسره بالمحتمل.

(الشرح)

قاعدة هذه المجمل يفسره بالمحتمل، قال له علي، له علي شيء سكت، فيفسر، إذا فسر قال علي دراهم أو مثلًا ثياب وما أشبه ذلك قبل.

وإن فسر بشيء لا (...) فلا يقبل، قال له علي، ثم قال حبة حنطة، ثم قال شيء ما (...) شيء قليل، حبل أو قال قشر بيض لا يقبل، لأن هذا لا (....) لابد أن يفسر بشيء (....).

(المتن)

الله سبحانه أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب وصلى الله على مولانا وسيدنا محمد وصحبه وسلم تسليمًا كبيرا.
logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد