** قال الحافظُ ابنُ كثير رحمه الله فيما اختُصِرَ عنه:-
{الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ }
[متى يحرم للحج]
قوله {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} أي: لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره، وهو مروي عن ابن عباس([1]) وجابر([2])، وبه يقول (عطاء وطاووس ومجاهد)([3]) رحمهم الله، والدليل عليه أن تخصيص وقت الحج بأشهر معلومات من بين سائر شهور السنة، يدل على أنه لا يصح قبلها، كميقات الصلاة .
وروى الشافعي ([4])-رحمه الله- عن ابن عباس، أنه قال: لا ينبغي لأحد أن يُحْرِم بالحج إلا في شهور الحج؛ من أجل قول الله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ}.
وروى ابن خزيمة في صحيحه، عن ابن عباس، قال: لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج([5]). وهذا إسناد صحيح، وقول الصحابي: «من السنة كذا» في حكم المرفوع عند الأكثرين، ولا سيما قول ابن عباس تفسيرًا للقرآن، وهو ترجمانه .
وقد ورد فيه حديث مرفوع، روى ابن مردويه([6])، عن جابر -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج»([7]).
وإسناده لا بأس به. لكن رواه الشافعي، والبيهقي من طُرق، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما- يسأل: أيُهَلّ بالحج قبل أشهر الحج؟ فقال: لا([8]). وهذا الموقوف أصحّ وأثبت من المرفوع، ويبقى حينئذ مذهب صحابي، يتقوّى بقول ابن عباس: «من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهره»([9]). والله أعلم.
]أشهر الحج[
وقوله: {أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} قال البخاري([10]): قال ابن عمر: هي شوال، وذو القَعْدة، وعشر من ذي الحجة. وهذا الذي علقه البخاري عنه بصيغة الجزم رواه ابن جرير([11]) موصولًا، عن ابن عمر: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} قال: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة([12]). إسناده صحيح، وقد رواه الحاكم أيضًا في مستدركه، وقال: هو على شرط الشيخين.
قلت: وهو مَرْويّ عن عُمَر([13])، وعليّ([14])، وابن مسعود([15])، وعبد الله بن الزبير([16])، وابن عباس([17])، و(عطاء، وطاووس، ومجاهد، وإبراهيم النخعي، والشعبي، والحسن، وابن سيرين، ومكحول، وقتادة، والضحاك بن مزاحم، والربيع بن أنس، ومقاتل بن حَيّان)([18])، واختار هذا القول ابن جرير([19])، قال: وصح إطلاق الجمع على شهرين وبعض الثالث للتغليب، كما تقول العرب: «زرته العام، ورأيته اليوم»، وإنما وقع ذلك في بعض العام واليوم؛ قال الله تعالى: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ} [البقرة: 203]، وإنما تعجل في يوم ونصف يوم.
وقوله: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ}؛ أي: أوجب بإحرامه حَجًّا. فيه دلالة على لزوم الإحرام بالحج والمضي فيه. قال ابن جرير([20]): أجمعوا على أن المراد من الفَرْض هاهنا الإيجاب والإلزام.
وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ} يقول: من أحرم بحَجّ أو عمرة([21]). وقال عطاء([22]): الفرضُ الإحرامُ.
وكذا قال إبراهيم([23])، والضحاك([24])، وغيرهم.
]النهي عن الرفث في الحج[
وقوله: {فَلا رَفَثَ}؛ أي: من أحرم بالحج أو العمرة، فليجتنب الرفث، وهو الجماع، كما قال تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} [البقرة: 187]، وكذلك يحرم تعاطي دواعيه من المباشرة والتقبيل ونحو ذلك، وكذلك التكلم به بحضرة النساء.
روى ابن جرير، عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يقول: الرفثُ إتيانُ النساء، والتكلم بذلك للرجال والنساء، إذا ذكروا ذلك بأفواههم([25]).
وقال عطاء بن أبي رباح: الرفثُ: الجماع، وما دونه من قول الفحش، وكذا قال عمرو بن دينار.
وقال عطاء: كانوا يكرهون العَرَابة، وهو التعريض، وهو مُحَرَّمٌ.
وقال طاوس: هو أن تقُول للمرأة: إذا حَلَلْت أصبتُك. وكذا قال أبو العالية.
وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: الرفث: غِشْيان النساء والقُبَل والغَمْز، وأن يُعَرّض لهَا بالفحش من الكلام، ونحو ذلك.
وقال ابن عباس – أيضًا- وابن عمر: الرفثُ: غشيانُ النساء. وكذا قال (سعيدُ بن جُبَير، وعكرمة، ومجاهد، وإبراهيم، وأبو العالية عن عطاء، ومكحول، وعطاء الخراساني، وعطاء بن يسار، وعطية، وإبراهيم النَّخَعي، والربيع، والزهري، والسدي، ومالك بن أنس، ومقاتل بن حَيَّان، وعبد الكريم بن مالك، والحسن، وقتادة، والضحاك)، وغيرهم.
]النهي عن الفسوق في الحج[
وقوله: {وَلا فُسُوقَ} قال مِقْسَم وغير واحد، عن ابن عباس([26]): هي المعاصي. وكذا قال (عطاء، ومجاهد، وطاووس، وعكرمة، وسعيد بن جُبَير، ومحمد بن كعب، والحسن، وقتادة، وإبراهيم النخعي، والزهري، ومكحول، وابن أبان، والربيع بن أنس، وعطاء بن يسار، وعطاء الخراساني، ومقاتل بن حيان)([27]).
وروى ابن وهب، عن يونس، عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: الفسوق إتيان معاصي الله في الحرم([28]). وقال آخرون: الفسوقُ هاهنا السباب، وقد يتمسك لهؤلاء بما ثبت في الصحيح: «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر»([29]).
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم([30]): الفسوق هاهنا: الذبح للأصنام. قال الله تعالى: {أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [الأنعام: 145]. وقال الضحاك([31]): الفسوق: التنابز بالألقاب.
والذين قالوا: الفسوق هاهنا هو جميع المعاصي، الصواب معهم، كما نهى تعالى عن الظلم في الأشهر الحرم، وإن كان في جميع السنة منهيًا عنه، إلا أنه في الأشهر الحرم آكَدُ؛ ولهذا قال: {مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ} [التوبة: 36]، وقال في الحَرَم: {وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} [الحج: 25].
وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي حازم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه»([32]).
]النهي عن الجدال في الحج[
وقوله: {وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}؛ المراد بالجدال: المخاصمة.
روى ابن جرير عن عبد الله بن مسعود في قوله: {وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} قال: أنْ تماري صاحبك حتى تغضبه([33]).
وكذلك روى مِقْسَم والضحاك، عن ابن عباس([34]).
وكذا قال (أبو العالية، وعطاء، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وعكرمة، وجابر بن زيد، وعطاء الخراساني، ومكحول، والسدي، ومقاتل بن حيّان، وعمرو بن دينار، والضحاك، والربيع بن أنس، وإبراهيم النَّخَعي، وعطاء بن يسار، والحسن، وقتادة، والزهري)([35]).
]الترغيب في فعل الخيرات وأخذ الزاد في الحج[
وقوله: {وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ}، لما نهاهم عن إتيان القبيح قولًا وفعْلًا حَثَّهم على فعل الجميل، وأخبرهم أنه عالم به، وسيجزيهم عليه أوفرَ الجزاء يوم القيامة.
وقوله: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى}، روى البخاري وأبو داود، عن ابن عباس –رضي الله عنهما- قال: كان أهل اليمن يَحُجون ولا يتزودون، ويقولون: نحن المتوكلون. فأنزل الله: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى}([36]).
وروى ابن جرير وابن مَرْدُويه، عن ابن عمر، قال: كان إذا أحرموا ومعهم أزوادهم رموا بها، واستأنفوا زادًا آخر؛ فأنزل الله: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى}، فَنُهوا عن ذلك، وأمِرُوا أن يتزودوا الدقيق والسويق والكعك([37]).
]زاد سفر الآخرة[
وقوله: {فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى} لما أمرهم بالزاد للسفر في الدنيا أرشدهم إلى زاد الآخرة، وهو استصحاب التقوى إليها، كما قال: {وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ} [الأعراف: 26]. لما ذكر اللباس الحسي نَبّه مرشدًا إلى اللباس المعنوي، وهو الخشوع، والطاعة والتقوى، وذكر أنه خير من هذا، وأنفع.
وقوله: {وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الألْبَابِ} يقول: واتقوا عقابي، ونكالي، وعذابي، لمن خالفني ولم يأتمر بأمري، يا ذوي العقول والأفهام.
(التفسير)
هذه الآية الكريمة فيها: بيان الوقت الذي يُفرض فيه الحج، وبيان ما ينبغي أن يكون عليه المتلبس بالإحرام، والحث على أخذ الزاد الحسي والمعنوي، والأمر بتقوى الله -عز وجل-، قال -سبحانه وتعالى-: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة:197] هذا خبر، ومعناه الأمر، والمعنى: افعلوا الحج في هذه الأشهر المعلومات، وهذه الأشهر المعلومات كما بينتها السنة بأنها شهران وعشرة أيام: شوال، وذي القعدة، وعشرٍ من ذي الحجة، هذه الأوقات هي التي يفرض فيها الحج، بمعنى: يُحْرِم فيها للحج، أما أفعال مناسك الحج فإنها تفعل في ستة أيام، وهي: اليوم الثامن -يوم التروية-: يحرم الحجاج، ثم اليوم التاسع: يُدْفَعُون إلى عرفة، واليوم العاشر: يُدْفَعُون إلى مزدلفة، واليوم الحادي عشر: وهو يوم القَرِّ، واليوم الثاني عشر: وهو يوم النفر الأول، واليوم الثالث عشر: وهو يوم النفر الثاني، ستة أيام أفعال الحج تكون في هذه الأيام الستة، واليوم الأول مقدمة سنة هو اليوم الثامن، ينفر الحجاج إلى منى، ويجلسون هناك خمسة أيام، ويصلون فيها خمس صلوات، واليوم الثالث عشر كذلك مخير؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ} [البقرة:203]، تبقى أربعة أيام هي التي فيها الحج؛ يوم عرفة لا بد منه –الوقوف- والمبيت بمزدلفة كذلك لا بد منه، والمبيت بمنى ليالي الحادي عشر والثاني عشر، والأيام فيها هي الرمي.
{الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} فالحج في هذه الأشهر يكون الإحرام؛ في شوال: أول حج يبدأ هو يوم العيد، يوم الفطر من انتهاء رمضان، غروب شمس آخر يوم من رمضان دخلت أيام الحج، فإذا أحرم بالحج في يوم عيد الفطر يكون أحرم للحج في هذه الحالة، وهو مخيّر بين الأنساك الثلاثة:
1 ـ بين التمتع وبين أن يحرم بالعمرة؛ يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، فيبقى على إحلاله حتى يأتيه يوم الثامن من ذي الحجة ثم يحرم بالحج.
2 ـ أو يحرم مفردًا؛ يحرم بالحج ويبقى على إحرامه حتى يتحلل يوم العيد.
3 ـ أو يحرم بالحج والعمرة قارنًا؛ يقرن بينهما.
{الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} هذه هي الأشهر التي يفرض فيها الحج؛ ولهذا قال تعالى: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ}؛ يعني: فمَن ألزم نفسه بأن أحرم فعليه أن يجتنب الرفث والفسوق والجدال، {فَلا رَفَثَ}: هذا خبر بمعنى الأمر؛ والمعنى: فليجتنب الرفث والفسوق والجدال، والرفث: هو الجماع ودواعيه، والكلام في النساء، الحاج يجتنب الجماع والكلام في النساء ودواعيه، وكذلك مقدماته من التقبيل واللمس، كل هذا ممنوع منه المحرم، والفسوق: هي المعاصي كلها على الصحيح، وما ورد من بعض السلف تفسيرها ببعض المعاصي بأنها السباب أو غيره، فهذا تفسير بالمثال، هذا تمثيل للمعاصي، منها: السباب، ومنها كذا، ومنها كذا، ومنها..، والآية عامة تشمل جميع المعاصي، والسلف عادة يمثلون؛ بعضهم يقول: أداء الأمانة مثل غسل الجنابة، أو أداء الأمانة مثل الصلاة على وقتها، هذه أمثلة، فالفسوق: المعاصي كلها، والجدال: هي المخاصمة بالباطل، بأن تخاصم أخاك حتى تغضبه، أما الجدال لإظهار الحق ورد الباطل فهذا مطلوب، والله تعالى يقول: {وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}[النحل:125]، قال -سبحانه وتعالى-: {وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [العنكبوت:46]، الجدال المخاصمة بالباطل أو تخاصم أخاك وتجادله حتى تغضبه {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}.
{وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى} الأمر بالتزود من النفقة؛ بأن يأخذ الإنسان من النفقة ما يحتاج له، حتى لا يحتاج إلى غيره، وسبب النزول داخل في الآيات دخولًا أوليًا، وذلك أن أهل اليمن كانوا يحجون ولا يتزودون، ويقولون: نحن متوكلون، فأمروا بأخذ الزاد، الإنسان يأخذ من النفقة ما يكفيه حتى لا يحتاج إلى غيره، وحتى لا يكون عالة على غيره، وينبغي له أيضًا أن يتزود بزاد التقوى، يتزود بالزاد الحسي والمعنوي.
الزاد الحسي: يأخذ معه من النفقة ما يكفيه، والزاد المعنوي: تقوى الله -عز وجل- وإخلاص الدين له وأداء حقه والقيام بأمره -سبحانه وتعالى-.
ثم أحثّ اللهُ -سبحانه وتعالى- المؤمنين على فعل الخير، بعد أن أمرهم باجتناب المعاصي، أحثهم على فعل الخير -هذه الجملة قبله- {وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ} عامة، جميع أنواع الخير؛ لأن خير نكرة في سياق النفي فتكون عامة جميع أنواع الخير القولية والفعلية والمالية وغيرها؛ لأن القاعدة الأصولية: أن النكرة في سياق النفي تعم، النكرة في سياق النفي، أو النهي، أو الشرط تعم، وهنا «خير» نكرة سبقها النفي {وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ} أي خير تفعلونه؛ قوليًا أو فعليًا أو بدنيًا أو ماليًا تقصدون به وجه الله فالله يعلمه ويجازي عليه، {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ}، ثم أمر الله تعالى بالتقوى، والتقوى أصلها مخافة الله وتوحيد الله وإخلاص الدين له والقيام بأمره، قال بعض السلف: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله.
{وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ} خص الله أولي الألباب؛ يعني: أصحاب العقول الذين ترشدهم عقولهم إلى امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وتقوى الله -عز وجل- وإلا فالتقوى مأمور بها كل أحد، إنما خص أهل العقول؛ لأنهم هم الذين يمتثلون.
في هذه الآيات الكريمة من الفوائد والأحكام بأن الحج له أشهر معينة، وليس أن يحج الإنسان في أي وقت، وأن هذا ليس موكول إلى الناس، فالحج له وقت، كما أن الصلاة لها وقت، وصيام رمضان له وقت.
ليس هناك حج في محرم ولا صفر ولا ربيع ولا جماد ولا شعبان ولا رمضان ما في حج، الحج في هذه الأشهر الثلاثة، الإحرام بالحج يكون في: شوال وذي القعدة وعشر ذي الحجة، وأداء مناسك الحج تكون في ستة أيام، من اليوم الثامن من ذي الحجة إلى غروب الشمس من اليوم الثالث عشر تنتهي أعمال الحج، فالحج له وقت، وصيام رمضان له وقت، ليس لأحد أن يصوم في أي وقت ويقول: أنا أديت الواجب والفرض، والصلاة لها وقت، ليس لإنسان يصلي في منتصف الليل ويقول: أنا صليت الفجر، أو على الظهر والعصر، لا بل {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء:103]، فالعبادات لها أوقات محددة؛ الصلاة لها أوقات محددة، والصيام له وقت محدد، والحج له أوقات محددة، فالذي يفرض فيه الحج هذه الأشهر، وإن أحرم قبلها لم يصح إحرامه بالحج.
واختلف العلماء: من العلماء مَن قال: يكون له عمرة -ينعقد عمرة- لو أحرم بالحج في رمضان ما صح إحرامه بالحج؛ لأن أشهر الحج لم تدخل، كما لو صلى صلاة قبل وقتها لم تصح، فعليه أن يحرم بعد دخول أشهر الحج، هناك خلافٌ لكن خلاف ضعيف، والصواب أنه لا يصح الإحرام بالحج قبل دخول أشهر الحج، وإذا أحرم بالحج في أشهره فإنه يخير بين الأنساك الثلاثة المعروفة: التمتع والقران والإفراد.
وفي الآية الكريمة من الأحكام والفوائد: أن الحج له أشهر معلومة، لا يجوز الإحرام بالحج في غيرها.
وفيه من الأحكام: أنه يحرم على المحرم الرفث والفسوق والجدال؛ يحرم على المحرم الجماع، والجماع يفسد الحج ويفسد العمرة، إذا جامع قبل التحلل الأول أو جامع قبل الطواف في العمرة أو السعي، فسدت العمرة، وفسد الحج، أما الدواعي والمقدمات لا تفسد الحج ولا تفسد العمرة لكنه يأثم، وفيه تحريم الفسوق في الحج، والفسوق والمعاصي محرم في كل وقت، ولكنها في حق المحرم آكد، وفيه تحريم الجدال، والجدال هو الجدال بالباطل، أو تجادل أخاك حتى تغضبه، وفيه الحث على فعل الخير، وأن أي شيء من الخير يفعله الإنسان يريد به وجه الله ويكون موافقًا للشريعة فإن الله يجازي عليه ويثيب عليه؛ لهذا قال -سبحانه وتعالى-: {وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ} في الآية الحث والأمر بالزاد الحسي والمعنوي، الزاد الحسي هو أن يأخذ الحاج نفقة تكفيه ذهابًا وإيابًا حتى لا يحتاج إلى غيره، والزاد المعنوي وهي التقوى؛ كما قال -سبحانه وتعالى- في سورة الأعراف: {وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ}[الأعراف:26] الريش: هو اللباس الحسي، امتن الله عليه {يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا} هذا اللباس الحسي {وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ} هذا اللباس المعنوي، وهنا أمر -سبحانه وتعالى- بالزاد الحسي والمعنوي، الزاد الحسي: النفقة، والزاد المعنوي: التقوى.
وفيه الأمر بتقوى الله، كرر الله الأمر بالتقوى لأهميتها وهي وصية الله للأولين والآخرين، والتقوى كما سبق أصل التقوى التوحيد والإخلاص ويتبعها ذلك امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وفيه أن الخطاب وجهه الله لأولي الألباب وهم أصحاب العقول، وإن كانت التقوى مأمور بها كل أحد لكن خص أهل الألباب؛ لأنهم هم الذين يمتثلون، كما أن الله يوجه الخطاب للمؤمنين {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ} [التوبة:119] والتقوى المأمور بها كل أحد؛ ولهذا قال -سبحانه وتعالى-: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ} [الحج:1]، لكن خص أولوا الألباب؛ لأنهم هم الذين يمتثلون ويقومون بالأوامر والنواهي.
*****
** قال الحافظُ ابنُ كثير رحمه الله فيما اختُصِرَ عنه:-
{لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ (198)}
]التجارة في الحج[
روى البخاري عن ابن عباس – رضي الله عنهما- قال: كانت عكاظ ومَجَنَّة وذو المجاز أسواقًا في الجاهلية، فتأثَّموا أن يتجروا في الموسم، فنزلت: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} في مواسم الحج([38]).
وروى أبو داود وغيره عن ابن عباس – رضي الله عنهما- قال: كانوا يَتَّقون البيوع والتجارة في الموسم والحج، يقولون: أيام ذكر، فأنزل الله: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلا مِنْ رَبِّكُمْ}([39]). وهكذا فسرها (مجاهد، وسعيد بن جبير، وعكرمة، ومنصور بن المعتمر، وقتادة، وإبراهيم النخعي، والربيع بن أنس)([40])، وغيرهم.
وروى ابن جرير، عن أبي أميمة قال: سمعت ابن عمر - سُئِل عن الرجل يحجُّ ومعه تجارة- فقرأ ابن عمر: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلا مِنْ رَبِّكُمْ}([41]). وهذا موقوف، وهو قوي جيد.
وقد روي مرفوعًا، روى أحمد، عن أبي أمامة التيمي، قال: قلت لابن عمر: إنا نُكْرِي[42]، فهل لنا من حج، قال: أليس تطوفون بالبيت، وتأتون المُعَرَّفَ، وترمون الجمار، وتحلقون رؤوسكم؟ قال: قلنا: بلى. فقال ابن عمر: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني فلم يجبه، حتى نزل عليه جبريل –عليه السلام- بهذه الآية: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلا مِنْ رَبِّكُمْ} فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «أنتم حجاج»([43]).
وروى ابن جرير، عن أبي صالح مولى عمر، قال: قلت: يا أمير المؤمنين، كنتم تتجرون في الحج؟ قال: وهل كانت معايشهم([44]) إلا في الحج؟([45])
[الوقوف بعرفة]
وقوله تعالى: {فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ}، إنما صُرِفَ «عرفات»، وإن كان علمًا على مؤنث[46]؛ لأنه في الأصل جَمْع، كمسلمات ومؤمنات، سمي به بقعة معينة، فروعي فيه الأصل، فصرف. اختاره ابن جرير([47]).
(التفسير)
وهي الركن الأعظم؛ ولهذا قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «الحج عرفة»([48])، الركن الأعظم هو الوقوف بعرفة، «مَن لم يقف بعرفة لا حج له»([49]) مَن لم يقف بعرفة في وقتها في وقت الوقوف فاته الحج، بخلاف غيرها من الأركان الأخرى، الإحرام يسبق هذا ولا بد أن يكون قبل الوقوف بعرفة، الإحرام هذا ركن، والطواف بالبيت ركن، لكن وقته موسع، لو طاف في اليوم الحادي، أو يوم العيد، أو الثاني عشر، أو الثالث عشر، أو بعده، لكن الوقوف بعرفة يوم محدد، إذا فات هذا اليوم الوقوف بعرفة فات الحج، ولا يعذر أحد في هذا، ولو كان جاهلًا أو ضائعًا فاته الحج ويتحلل بعمرة، إذا فات هذا اليوم ولم يقف بعرفة فاته الحج «الحج عرفة»؛ لأنه الركن الأعظم.
*****
** قال الحافظُ ابنُ كثير رحمه الله فيما اختُصِرَ عنه:-
وعرفة: موضع الوقوف في الحج، وهي عمدة أفعال الحج؛ ولهذا روى الإمام أحمدُ وأهل السنن بإسناد صحيح، عن عبد الرحمن بن يَعْمر الديلي، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «الحج عرفات، الحج عرفات، الحج عرفات، فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر، فقد أدرك. وأيام منى ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه»([50]).
ووقت الوقوف من الزوال يومَ عرفة إلى طُلُوع الفجر الثاني من يوم النحر؛ لأنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع، بعد أن صلى الظهر إلى أن غربت الشمس، وقال: «لتأخُذوا عني مناسككم»([51]).
(التفسير)
وهذا هو الذي ذهب إليه الجمهور([52]) -جمهور العلماء- بأن وقت الوقوف يبدأ من زوال الشمس يوم التاسع إلى طلوع الفجر ليلة العيد، وذهب الحنابلة وجماعة إلى أن وقت الوقوف يبدأ من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر –أربع وعشرون ساعة- واحتجوا بحديث عروة بن المضرس، أنه جاء إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو يصلي الفجر في المزدلفة، قال: يا رسول الله! أتعبت راحلتي وأكللتها، ولم أترك جبلًا إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «مَن صلى صلاتنا هذه –يعني: الفجر بمزدلفة- وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك ليلًا أو نهارًا فقد تم حجه»([53]) احتجوا بقوله: «ليلًا أو نهارًا» قالوا: النهار يبدأ من طلوع الفجر يوم عرفة، وقال الجمهور: إن فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- يبين هذا، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يقف بعرفة إلا بعد الزوال.
وتظهر فائدة الخلاف: لو جاء رجل الضحى قبل الظهر يوم عرفة، ووقف بعرفة وخرج منها ولم يرجع، فهل له حج؟ عند الحنابلة: له حج، وعند الجمهور: لا حج له، الحنابلة يقولون: بدأ الوقوف من طلوع الفجر، والجمهور يقولون: ما يبدأ إلا بعد الظهر، هذه خلافات معتبرة، الجمهور يقولون: الصحيح أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: «ليلًا أو نهارًا»، لكن فعله بيّن أنه ما يبدأ الوقوف إلا بعد الزوال، والحنابلة يقولون: هذا الوقت الأفضل الذي وقف فيه النبي -صلى الله عليه وسلم- لكن يجوز أن يقف قبل ذلك أخذًا بالحديث.
*****
** قال الحافظُ ابنُ كثير رحمه الله فيما اختُصِرَ عنه:-
وقال في هذا الحديث: «فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك» عن عروة بن مُضَرِّس بن حارثة بن لام الطائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة، حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جَبَليْ طيئ، أكللت راحلتي، وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حَج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من شَهِد صلاتنا هذه، فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلًا أو نهارًا، فقد تم حَجّه، وقضى تَفَثَه»([54])، رواه الإمام أحمد، وأهل السنن، وصححه الترمذي.
ثم قيل: إنما سميت عَرَفات لما رواه عبد الرزاق: قال: أخبرني ابن جريج قال: قال ابن المسيب: قال علي بن أبي طالب: بعث الله جبريل، عليه السلام، إلى إبراهيم، عليه السلام، فحج به، حتى إذا أتى عرفة قال: عرفت، وكان قد أتاها مرة قبل ذلك، فلذلك سميت عَرَفة([55]).
وقال ابن المبارك، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، قال: إنما سميت عرفة، لأنّ جبريل كان يُرِي إبراهيم المناسك، فيقول: عَرَفْتُ عَرَفْتُ. فسمي «عرفات»([56]).
وروي نحوه عن ابن عباس([57])، وابن عمر([58]) وأبي مِجْلز([59])، فالله أعلم.
وتسمى عرفات المشعر الحرام، والمشعر الأقصى، وإلال -على وزن هلال- ([60]) ويقال للجبل في وسطها: جَبَلُ الرحمة([61]).
([1]) أخرجه ابن خزيمة (2596)، والدارقطني (2486)، والحاكم (1642) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. ا.هـ
وذكره البخاري معلقا (باب قول الله تعالى: {الحج أشهر معلومات...} قبل الحديث رقم (1560)، ووصله ابن حجر في التغليق (3/59).
([2]) أخرجه الشافعي في مسنده (121)، وابن أبي شيبة (14681)، والدارقطني (2488)، والبيهقي في الكبرى (4/343) من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه.
وهذا إسناد ضعيف فابن جريج مدلس ولم يصرح بالسماع .
([3]) ينظر: جامع البيان (3/448)، وتفسير ابن أبي حاتم (1817).
([4]) كذا ذكر، والذي في الأم (3/388) موقوفا على عكرمة وليس مرفوعا إلى ابن عباس، وقد ورد مرفوعا إلى ابنِ عباسٍ سبقَ تخريجه.
([5]) سبق تخريجه.
([6]) أورد ابنُ كثير سندَ ابن مردويه في تفسيره (1/ 541).
([7]) أخرجه ابن كثير من طريق ابن مردويه قال حدثنا عبد الباقي بن قانع حدثنا الحسن بن المثنى، حدثنا أبو حذيفة، حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه مرفوعا.
وهذا إسناد ضعيف؛ أبو حذيفة خالفه قبيصة بن عقبة كما عند السمرقندي (65) فذكر الحديث عن سفيان عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه موقوفا، وهو الصواب.
([8]) سبق تخريجه.
([9]) سبق تخريجه.
([10]) ذكره البخاري معلقا (باب قول الله تعالى: {الحج أشهر معلومات...} قبل الحديث رقم (1560)، ووصله ابن حجر في التغليق (3/58).
([11]) جامع البيان (3/446).
([12]) أخرجه ابن أبي شيبة (13804)، والدارقطني (2456)، والحاكم (3092)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (4/342)، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.
([13]) أخرجه البيهقي في الكبرى (5/21)، وإسناده صحيح.
([14]) ذكر ذلك عنه ابنُ أبي حاتمٍ في التفسير(1817)، ولم أجده مسندًا.
([15]) أخرجه سعيد بن منصور في التفسير (328)، وابن أبي شيبة (13810)، والطبري في جامع البيان (3/444)، وابن أبي حاتم (1817)، والدارقطني (2452) من طريق أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه.
وإسناده ضعيف؛ أبو إسحاق السبيعي مشهور بالتدليس ولم يصرح بالسماع.
([16]) أخرجه الدارقطني (2454)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (4/342) من طريق أبي سعد عن محمد بن عبيدالله الثقفي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه.
وإسناده ضعيف؛أبو سعد هو سعيد بن المرزبان العبسي، قال أحمد: منكر الحديث.
([17]) جزء من حديث طويل أخرجه البخاري (1572)، ولفظه:(...وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى في كتابه: شوال وذو القعدة وذو الحجة...).
وأخرجه ابن أبي شيبة (13814)، والدارقطني (2453)، بلفظ: وعشر من ذي الحجة.
([18]) تفسير عبد الرزاق (216)، ومصنف ابن أبي شيبة (13806-13813)، وجامع البيان (3/445-448)، وتفسير ابن أبي حاتم (1817).
([19]) جامع البيان (3/451) بمعناه.
([20]) جامع البيان (3/452).
([21]) أخرجه الطبري (3/455) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما.
([22]) النكت والعيون (1/259)، وجامع البيان (3/455) .
([23]) تفسير سفيان الثوري (ص:63)، وجامع البيان (3/455) .
([24]) مصنف ابن أبي شيبة (13817)، وجامع البيان (3/456) .
([25]) أخرجه سعيد بن منصور في التفسير (344)، والطبري (3/459)، وابن أبي حاتم (1822)، والحاكم (3094)، وإسناده صحيح .
([26]) أخرجه سعيد بن منصور في التفسير (339)، وابن أبي شيبة (13391)، والطبري في جامع البيان (3/470)، وابن أبي حاتم (1827).
([27]) الكشف والبيان (2/105)، وجامع البيان (3/469-473)، وتفسير ابن أبي حاتم (1827).
([28]) أخرجه سعيد بن منصور في التفسير (344)، والطبري (3/473)، وابن أبي حاتم (1826).
([29]) أخرجه البخاري (6044)، ومسلم (63) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
([30]) جامع البيان (3/475)، والمحرر الوجيز (1/272).
([31]) جامع البيان (3/476)، وتفسير ابن أبي حاتم (1/347).
([32]) أخرجه البخاري (1819،1820)، ومسلم (1350).
([33]) أخرجه الطبري في جامع البيان (3/478).
([34]) أخرجه الطبري في جامع البيان (3/478-479)، وابن أبي حاتم (1831).
([35]) جامع البيان (3/478-482)، وتفسير ابن أبي حاتم (1831).
([36]) أخرجه البخاري (1523)، وأبو داود (1730).
([37]) أخرجه الطبري في جامع البيان (3/494)، وعزاه السيوطي (2/391) لابن مردويه.
([38]) أخرجه البخاري (1770،2050، 2098، 4519).
([39]) أخرجه أبو داود (1734)، وابن خزيمة (3054).
([40]) ينظر: جامع البيان (3/502).
([41]) أخرجه الطبري (3/504).
[42]قال الشارح حفظه الله: يعني نؤجر- صاحب السيارة حينما يكري ويؤجر في الحج في وقت الفراغ- كانوا يكرون على الدواب، وهذا واقع الآن ناس يحجون الآن ويؤجرون السيارات مثلًا من المسجد الحرام إلى منى، وإلى غيرها، ينقلون ويطلبون الرزق في أوقات الفراغ، لا حرج، ما دام أنه لا يخل هذا بأداء المناسك.
([43]) أخرجه أحمد (6434)، وأبو داود (1733)، والحاكم (1647)، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1523).
[44] قال الشارح –حفظه الله-: يعني الصحابة ومن معهم من الحجاج.
([45]) أخرجه الطبري (3/509)
[46] قال الشارح –حفظه الله-: أصل العلمية والتأنيث علتهما فرعية، فتمنعان من الصرف. لكن صرف هنا لمراعاة الأصل، هذه مسألة نحوية.
([47]) جامع البيان (3/511).
([48]) أخرجه أحمد (18773، 18774، 18775، 18954)، وأبو داود (1949)، والترمذي (889)، والنسائي (3016-3044) من حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي.
([49]) هذا أثر مروي عن ابن عمر رضي الله عنهما، أخرجه مالك في الموطأ (1156)، ولفظه: «من لم يقف بعرفة، من ليلة المزدلفة، قبل أن يطلع الفجر، فقد فاته الحج، ومن وقف بعرفة، من ليلة المزدلفة، من قبل أن يطلع الفجر، فقد أدرك الحج»
([50]) سبق تخريجه.
([51]) أخرجه مسلم (1297) ولفظه: عن جابر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر، ويقول: «لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه».
([52]) ينظر: المجموع (8/120)، والمغني (5/274).
([53]) أخرجه أحمد (16208-16209)، وابن ماجة (3016)، وأبو داود (1950)، والترمذي (891)، والنسائي (3041-3043)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
([54]) سبق تخريجه.
([55]) جزء من أثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (9099)، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (7/48)، وأخرجه الطبري مختصرا (3/513).
([56]) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة (14334)، وجامع البيان (3/514).
([57]) أخرجه الطبري (3/514).
([58]) لم أهتد إليه .
([59]) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة (14333)، وتفسير ابن أبي حاتم (1851).
([60]) قال الشارح- حفظه الله-: وهناك أقوال أخرى، يقولون أن آدم وحواء تعارفا فيها؛ لكن أعرض عنها المؤلف، وإلال: اسم للجبل، اسم لجبل عرفات ليس من الحرم.
([61]) قال الشارح- حفظه الله-: وهذه تسمية حادثة، المعروف أنه جبل إلال.