شعار الموقع

كتاب الإيمان (11) باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار، والمن بالعطية... - إلى باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه...

00:00
00:00
تحميل
62

المتن ..
 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن الإمام مسلم رحمه الله,حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعه عن خرشة بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه ":عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار قال أبو ذر خابوا وخسروا من هم يا رسول الله قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب

الشرح..
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.. أما بعد .. فهذا الحديث لأبي ذر طبعا فيه الوعيد الشديد على هؤلاء الثلاثة وأن كل واحد مهم ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب بهذا الوعيد الشديد ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أربع عقوبات نسأل الله السلامة والعافية لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم أي لا يطهرهم من الذنوب ولهم عذاب أليم هذا من باب الوعيد الشديد المسبل والمنفق سلعته والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب المسبل والمنان عندك المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب المسبل يعني الذي يترك ثوبه ينزل تحت الكعب فيقال له مسبل سواء ثوبه أو سرواله أو مشلحة هذا يقال له مسبل والمنان الذي يمن على الفقير يقول أعطيتك وأعطيتك يمن عليه هذا فيه إبطال للصدقة قال الله تعالى  يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى يمن عليه ، فالكريم هو الذي يعطي وينسى عطيته لكن المنان يقول أعطيتك للفقير أعطيتك وأعطيتك يمن عليه والثاني المنفق سلعته بالحلف الكاذب يعني يدرجها ،يدرجها بالحلف الكاذب يحلف والله ما اشتريت السلعة إلا بكذا واشتريتها بكذا والله ما دخلت علينا بكذا والله ما بعت على غيرك إلا بكذا وهكذا يدرجها ينفقها يعني يدرجها ينفق سلعته بالحلف الكاذب وهذا يدل على أن كل واحد من هؤلاء ضعيف الإيمان لا يدل على أنهم كفار لا ليس كفار ولكن عصاه ضعيف الإيمان وهذا من باب الوعيد ..نعم
المتن..
 

وحدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي حدثنا يحيى وهو القطان حدثنا سفيان حدثنا سليمان الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه "عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه والمنفق سلعته بالحلف الفاجر والمسبل إزاره"..

الشيخ..
نعم وهذا مثال للمسبل إزاره كذلك المسبل سرواله والمسبل مشلحة كذلك ذكر فليس المراد الحصر المسبل إزاره ومثله مسبل سرواله ينزل سرواله تحت الكعب والمسبل مشلحة عام ولكن هذا مثال والمنان الذي لا يعطي شيء إلا منه يعني منه على الفقير آذاه يقول أعطيتك وأعطيتك وفعلت ،وفعلت .. نعم
المتن..
 

وحدثنيه بشر بن خالد قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر عن شعبة قال سمعت سليمان بهذا الإسناد وقال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم قال أبو معاوية ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر

الشيخ..
وهؤلاء الثلاثة أيضا آخرون مستوعدون بالوعيد الشديد هؤلاء ثلاثة آخرون يعني ليس المراد الحق ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم هؤلاء وعدوا بهذه العقوبات الأربع يدل على إن الواحد مرتكب الكبيرة ولا يدل على أنهم كفار لا بل هم ضعفاء الإيمان ناقص الإيمان كل واحد ضعيف الإيمان شيخ زان وذلك لأن هؤلاء الثلاثة كل واحد من هؤلاء الثلاثة فعل المعصية مع ضعف الداعي فالأول شيخ زاني الشيخ الزاني يعني كبير السن حتى بلغ الشيخوخة ثم يزني الزنا حرام على الشاب والشيخ لكن الشاب قد تحمله قوة الشهوة على الزنا أما الشيخ فقد ضعفت الشهوة عنده لكبر سنه فإذا زنى دل على ذلك سجية له وطبيعة له ودل على حبه للمعصية فلذلك وعد بهذا الوعيد والثاني ملك كذاب فالكذب حرام لا يجوز الكذب إلا ما استثني الملك والمملوك لكن المملوك يعني الواحد من الناس قد تدعوه الحاجة إلى الكذب أما الملك ما الداعي له الملك ليس فوقه أحد إلا الله هو اللي يتصرف ما أحد يمنعه فلذلك فلماذا يكذب فإذا كذب مع انه ليس هناك أحد يمنعه من تنفيذ ما أراد دل على حبه للكذب وأنه سجية له وطبيعة له فلهذا توعد بهذا الوعيد والثالث عائل مستكبر عائل فقير الكبر حرام على الفقير على الغني لكن الغني قد يحمله غناه على الكبر لكن الفقير ما الذي يحمله على الكبر فقير ويتكبر هذا يدل على أن الكبر سجية له وطبيعة له فلذلك توعد بهذا الوعيد فهؤلاء الثلاثة توعدوا بهذا الوعيد لأن كل واحد منهم فعل المعصية مع ضعف الداعي ..نعم
سؤال :
"06:51"
جواب : لا.. خاص بذلك ملك الناس ما يدخل فيه لأن الملك ما في أحد يمنعه ما في داعي يكذب إذا طلب منه أحد شيء قال لا ما أحد يمنعه لكن غيره قد يدعوه الفقير إلى أنه يخشى منه وكذا لكن الملك ما يخشاه ما يخشى أحد إلا الله فإذا كذب دل على أن الكذب سجية له وطبيعة له.
المتن..

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وهذا حديث أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يف

الشيخ..
وهؤلاء الثلاثة الآخرون أيضا توعدوا بهذا الوعيد الشديد وبهذه العقوبات الأربع لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم فيكون تسعه هؤلاء كلهم توعدوا بهذا الوعيد الشديد فعلو هذه الكبائر رجل على فضل ماء يمنعه من ابن السبيل يعني عنده ماء فاضل يعني زائد عن حاجته يمنعه من السبيل والسبيل الطريق سمي ابن السبيل لأنه غريب والذي جاء من بلده مسافرا ابن السبيل هو المسافر الذي مر في الطريق مار وهو بعيد عن بلده ولهذا يعطى ابن السبيل من الزكاة إذا انقطعت نفقته, وانتهت نفقته يعطى من الزكاة ما توصله لبلده ولو كان غنيا يقال له ابن السبيل والسبيل الطريق سمي ابن السبيل لأنه ملازما له فهذا الرجل عنده فضل ماء يمنعه من ابن السبيل ماء زائد عن حاجته كأن يكون بئر مثلا في البرية يمنعه من أن يدلي دلوه ويأخذ ماء والماء كثير زائد عن حاجته أو عنده ماء على غدير ،غدير في البر زائد عن حاجته ويمنع الناس ويمنع من يمر ويأخذ من هذا الماء غدران هذا عليه الوعيد الشديد أما إذا استخرج الإنسان الماء من دلوه وهو حازه فهذا يكون ملكه ، يكون ملك له إذا استخرجت الماء أنت  من البئر وجمعته في إناء هذا ملك لك لكن البئر مشترك بينك وبين الناس أنت مثل غيرك تدلي دلوك وتأخذ ماء والثاني يدلي دلوه ويأخذ ماء هذا الماء مشترك فإذا كان يمنع الناس من أن يدلي دلوه من أن يأخذ من الماء فعليه الوعيد الشديد إذا كان فاضل عن حاجته إما إذا كان ما يكفي إلا لحاجته ما يسمى فضل رجل على فضل ماء فضل يعني يسمى الماء الزائد أما إذا كان هو الذي حفر البئر وليس فيه ماء إلا ماء قليل يكفي حاجته فلا يتناول هذا الوعيد لكن إذا كان الماء زائد عن حاجته فليس له أن يمنع الناس من أن يأخذ الذي يريد يشرب أو يسقي بهائمه يدلي دلوه يأتي بدلوه من عنده ويستخرج ما دام الماء زائد مشترك ولهذا معنى الحديث الناس شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار أما الذي يريد يأخذ الماء مثلا استخرجت الماء من البئر نفسه ولكن استخرجت الماء وهذا شخص يبيع على الناس يأخذ (...) مثلا يبيع على الناس لا لا يدخل في هذا ولكن الإنسان يريد أن يشرب بنفسه أو يسقي بهائمه هذا لا تمنعه إذا كان عندك ماء زائد عن حاجتك أما إذا كان البئر ما فيها شي يكفي حاجتك دلو أو دلوين شي يكفي حاجتك نفسك وبهائمك في هذه الحالة يكون معلوم لكن إذا كان الماء زائد وتمنعه لكن هنا يمنعه ابن السبيل ماء فالطريق وابن السبيل محتاج يمر في الطريق وعنده ماء فاضل عن حاجته إما في ماء غدير يمنعه الناس أن يأخذوا منه أو بئر في الطريق يمنع الناس من أن يستخرج الإنسان بدلوه ماء وعليه الوعيد الشديد يدل على شحه ومنعه للشيء المشترك الناس شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار الماء النفس خلقة لا تمنع احد يأخذ من الماء حاجته وإذا كان عندك نار جائز ويريد أن يأخذ من النار ما تمنعه ماذا يضرك نار مشتعلة وجاء إنسان يريد أن يشترك يأخذ منها ما يضرها فالناس مشتركة ، وكذالك الكلأ الحشيش في البرية هذا الناس شركاء فيه مر رجل على قوم ماء يمنعهم من السبيل والثاني رجل باع في العتم بعد العصر فحلف بالله لقد أعطي بها كذا وهو كاذب رجل باع سلعه حلف كذب بأنه مثلا أعطي بها مئة وهو ما أعطي إلا ثمانين فصدقه صاحبه هذا عليه الوعيد الشديد لأنه ختم يومه بالكذب والعياذ بالله والمعصية العصر آخر النهار ينبغي للإنسان أن يختمه بالعمل الصالح والاستغفار وهذا ختمه بالكذب حلف بالله إني أعطيت هذه السلعة بمائه فصدقه صاحبه وهو ما أعطي بها إلا ثمانين والثالث رجل بايع إمام لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه وفى وإلا لم يف بايع الإمام أن يكون وليا للمسلمين أميرا ووليا لأمر المسلمين ولكنه ما يفي بالبيعة إن أعطي شيئا من الدنيا وفى وإن لم يعط خان ونقض عهد البيعة وخرج عليه لأن هذا غاش للمسلمين هذا عليه الوعيد الشديد والخروج على ولاة الأمور من كبائر الذنوب والدليل على هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات فميتته جاهلية هذا وعيد شديد وموت أهل الجاهلية ماتوا على الشرك ظاهره الكفر لكن ليس المراد  هذا ولكن المراد الوعيد الشديد إذا خرج على ولي الأمر يكون مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب ومن الأدلة هذا رجل بايع إمام لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعط لم يف يعني خرج عليه ومثله حديث من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات فميتته جاهلية وهذا وعيد شديد في أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور بمعاصي مهما فعل الجور والظلم لا يستوجب الخروج ولكن يصبر كما في الحديث فليصبر والنصيحة مبذولة من قبل أهل الحل والعقد يبذلون النصيحة لولاة الأمور فإن استجابوا فالحمد لله وإن لم يستجيبوا فعلى الرعية أن تصبر فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات فميتته جاهلية والخروج على ولاة الأمور من شعار أهل البدع الخوارج والمعتزلة والروافض فالخوارج لا يرون السمع والطاعة لولاة الأمور لأنهم يرون أن ولي الأمر إذا فعل معصية أو كبيره كفر ووجب قتله يستحلون دمه وماله ويخلدونه في النار والمعتزلة كذلك يجيزون الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي لأن هذا داخل تحت أصل من أصول الدين عندهم أصول الدين عند المعتزلة التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنكار الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكل أصل يندرج تحته معنى باطل التوحيد يندرج تحته نفي الصفات والعدل يندرج تحته التكذيب بالقدر والمنزلة بين المنزلتين يندرج تحتها القول بأن العاصي إذا فعل الكبيرة خرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر والوعد والوعيد يندرج تحته قول تخليد العصاة في النار والنهي عن المنكر يندرج تحته الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي يسمونه النهي عن المنكر والروافض كذلك يخرجون على ولاة الأمور لأنهم لايرون الإمامة إلا للإمام المعصوم شرط الإمامة عندهم أن يكون معصوم ولا ينبغي للمعصوم الاثني عشر نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم  وعلى هذا فتكون ولاية الصديق وعمر وعثمان ولاية باطلة عند الرافضة ولاية جور وظلم لأنهم مغتصبون وظلمة كفرو وارتدوا بعد قتل النبي صلى الله عليه وسلم فتكون ولاية خلفاء الدولة الأموية وخلفاء الدولة العباسية إلى يوم القيامة كلهم ولاية باطله لأنهم لا يتوفر فيهم شرط العدالة هذا الروافض ينبغي لطالب العلم أن يكون على علم بهذا فالمقصود أن هذا الحديث فيه دليل على أن الخروج على ولي الأمر من كبائر الذنوب لأن رجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإذا أعطاه وفى وإن لم يعط لم يف ..نعم
السؤال :
"16:19 "
الجواب :
ولو ما يمنع الشيء الفاضل إنسان دخل ليشرب ما تمنعه ولو كان ما دام فيه شيء زائد أو يسقي بهائمه أما إذا دخل يبيع فهذا شيء آخر.
السؤال :
"16:50"
الجواب .. هذا من باب الوعيد يوم القيامة سمعت الحديث  لا يكلم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم..  هذا من باب الوعيد عند أهل العلم من باب الوعيد لا يدل على أنهم من أهل الكبائر من تاب ،تاب الله عليه ومن لم يتب فهو متوعد بهذا الوعيد قد ينفذ فيه الوعيد وقد لا ينفذ.
المتن..
 

وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير ح وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي أخبرنا عبثر كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد مثله غير أن في حديث جرير ورجل ساوم رجلا بسلعة وحدثني عمرو الناقد حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه "قال أراه مرفوعا قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم رجل حلف على يمين بعد صلاة العصر على مال مسلم فاقتطعه" وباقي حديثه نحو حديث الأعمش ..

الشيخ..
رجل حلف على يمين على سلعة بعد العصر على مال مسلم فاقتطعه يعني حلف بالله أن هذا الشخص ليس له عندي حق ..
المتن..

"رجل حلف على يمين بعد صلاة العصر على مال مسلم فاقتطعه"

الشيخ..
نعم ..رجل حلف بعد العصر على يمين رجل حلف يمينا على مال مسلم فاقتطعه يعني لو حلف بعد العصر حلف أن فلان ليس له عندي حق  وعنده عشرة آلاف فاقتطع بهذا اليمين وهذا فالغالب يكون عند القاضي وعند الحاكم الشرعي فهي من العلل التي يقتطع بها مال مسلم يكون خصومة فيكون بيع المدعي ليس له بينه قال فادعى زيد على عمر أنه يطلبه عشرة آلاف فأنكر عمر فقال له القاضي لزيد هات البينة قال ما عندي بينة قال إذا يتوجب اليمين على عمر فحلف بعد العصر إن فلان ليس له عندي شي فاقتطعه بهذا اليمين هو كاذب ويعلم بأنه كاذب فاقتطع حقه بهذا اليمين فإذا كان بعد عصر يكون أشد إثم لأنه حرام حتى في غير وقت عصر فلا يجوز أن يقتطع مال أخيه ولكن بعد عصر اشد لأنه ختم يومه بالكذب والمعصية والكبيرة وبعد العصر هو آخر النهار ينبغي على الإنسان أن يختمه بالاستغفار والعمل الصالح فإذا ختمه بالكذب واقتطاع حق أخيه فهذا الإثم أشد واكبر.. تكلم النووي عن "رجل بايع إمامه فتكلم أنه رجل لا يبايعه إلا لدنيا (( المتن..
يبايع الإمام على الوجه المذكور فمستحق هذا الوعيد على غش المسلمين وإمامهم وتسببه من الفتن بينهم بنقضه لبيعته لاسيما إن كان ممن يقتدى به والله أعلم ))
الشيخ..
إذا نكث البيعة يعني خرج عليه فصل أو في زيادة نكث البيعة يعني خرج عليه فإذا أعطاه من الدنيا وفى بالبيعة وقال إنه ويسمع ويطيع فإن لم يعط شيئا من المال نكث البيعة وخرج عليه وإذا كان له شوكة جماعة أيضا صاروا له بغاة وسبب في تفريق كلمة المؤمنين والانشقاق فيما بينهم والإسلام أراد من المسلمين أن يتخذوا وأن يكونوا يدا واحدة على من سواهم في الخروج عليهم وإن كان ولي الأمر فعل جورا أو ظلما أو معصية هذه مفسده لكنها مفسدة صغرى والمفسدة الكبرى هي الخروج على ولاة الأمور هذي مفسدة كبرى وهذا داخلٌ تحت قاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد وقاعدة درء المفاسد مقدما على جلب المصالح فإذا كان عندنا مفسدتان لابد من ارتكاب واحدة منها إن استطعنا أن ندرأ المفسدتين درأناهما لكن إذا لم نستطع لابد أن نرتكب واحدة منها فنرتكب الصغرى وندرأ الكبرى فعندنا صفتان ولي الأمر مثلا فعل معصية أو جورا أو ظلما كما قال العلماء في الولاة سواء كان ظلما خاصا أو ظلما عاما ظلما خاصا هو ظلم يتعلق بالآخرين فالظلم الخاص كالذي يشمل نفسه بفعل الكبيرة أو يشرب الخمر أو يتعامل بالربا أو ما أشبه ذلك والظلم الذي يتعدى على الآخرين كأن يظلم بعض الناس يقتل بعض الناس بغير حق أو يسلب بعض الناس بغير حق أو يأخذ أموال بعض الناس بغير حق فهذه مفسدة لكن الخروج عليه مفسدة أكبر وإن كانت هذه معصية لكن لو خرج عليه الناس أو خرج بعضهم ماذا يحصل لو خرج عليه بعض الناس يحصل يختل للمسلم اختل الأمن واستراقت الدماء ويكون الناس شيعا وأحزابا يتناحرون وتختل أحوال الناس المعيشية الاقتصاد اختل والزراعة تختل والصناعة تختل والتعليم يختل والتجارة تختل ويتربص بهم الأعداء "الدوائر انتهازا لفرصتهم واختلافهم ويكونوا لقمة سائغة للأعداء وتذهب ريح الدولة وقوتها وتأتي فتن تقضي على الأخضر واليابس لا أول لها ولا آخر كل هذا بسبب الخروج على ولاة الأمور ولهذا لما كان الأمويون في الأندلس لما كانوا يتناحرون فيما بينهم دويلات لما انتهت الدولة الأموية أقام عبد الرحمن الداخل دولة في الأندلس بعد الدولة العباسية فصاروا دويلات صغيرة يتناحرون وينشقون على أنفسهم ثم يكون في الدولة أحزاب ثم يأتي بعض الأحزاب ويدعو النصارى يساعدونهم فيأتي النصارى ويستولون عليهم بسببهم يستولون عليهم ويحتلونهم ويحكمونهم بسبب اختلافهم ونزاعهم وتفرقهم سبب تسلط الأعداء عليهم هذا في إدراء المفسدة الصغرى وترتكب المفسدة الكبرى وهذا معناه إنكار المنكر إنكار المنكر على ولاة الأمور بالخروج عليهم هذا من الفساد لأن إنكار المنكر له حالات إذا كان المنكر يزول ولا يترك شيئا كان منكر وإذا كان منكر يزول ويبقى مثله يخلفه مثله هذا محل تأمل وإذا كان منكر يزول ويأتي من يكون أعظم هذا لا تنكر المنكر ومثله العلماء بهذا الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي منكر أنت تريد أن تنكر على ولي الأمر فعل المعصية شرب الخمر أو تعامل بالربا مثلا أو ظلم بعض الناس أو سجن بعض الناس أو قتل بعض الناس تريد أن تنكر عليه ماذا؟؟ بالخروج عليه والخروج تعتبر مفسدة أعظم أنت الآن تسببت في الفساد الكثير أنت تريد أن تزيل فساد قليل بفساد كثير ومثل هذا أيضا ما فعل شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لما كان في الشام ودخل التتار ودخلوها والتتار قوم كفار مر شيخ الإسلام ومعه بعض تلاميذه على قوم من التتار يشربون الخمر فأراد بعضهم أن ينكر عليهم شرب الخمر فقال له الشيخ رحمه الله لا تنكر لا تنكر على هؤلاء شرب الخمر لأن هؤلاء ينشغلون بشرب الخمر عن قتل الناس إذا أنكرت عليهم تفرغوا لقتل النفس وقطع الرؤوس فكونهم يشربون الخمر هذا منكر صحيح مفسدة صغرى لكن إذا أنكرت عليهم تفرغوا لقتل النفس قتل النفس أعظم وأعظم فلا ينكر منكر بمنكر أعظم ..نعم
السؤال:
"25:34"
الجواب :
رجل ساوم يعني بدل بايع ساومه حلف ساومه قال بعها علي بمئة قال والله ما أدخلت علي إلا بمئة وعشرين هذا معناه وهو يساومه حلف بالبيع أو بالمساومة سواء باعها عليه أو لم يبعها عليه.
السؤال :
"25:57"
الجواب :
لا الصواب أنه عام في كل مسلم أن يستر إزاره أو سراويله أو مشلحة سواء لكبر أو لغير كبر لكن إن كان لكبره يكون أعظم يكون له عقبة أخرى كما في الحديث الآخر  من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه إذا كان خيلاء لم ينظر الله إليه وإن لم يكن خيلاء متوعد بهذا الوعيد ومتوعد بحديث الآخر ما.. ففي النار وهذا ما فيه تقييد لأنه كبر ولو أنه لغير الكبر إذا كان لغير الكبر متوعد بالنار ومتوعد بهذا الوعيد وإذا كان لكبر متوعد بعقوبة أشد من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة.
المتن..
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج قالا حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه  قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجؤ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا
الشيخ..
وهذا في الوعيد على قتل النفس وأن قتل النفس من الكبائر وأن قاتل نفسه يعذب بالشيء الذي قتل به نفسه فإذا قتل نفسه بحديدة يعذب بها يوم القيامة يجؤ بها بطنه يوم القيامة في النار أعوذ بالله وإذا قتل نفسه بأكل السم قد سُم وِسم هو سَم مثلثة سَم وسِم وسُم إذا قتل نفسه بسم يتحسى به في جهنم يعذب بهذا السم وإذا قتل نفسه بأن تردى من مكان مرتفع من جبل أو غيره فإنه يتردى في نار جهنم وقوله خالد مخلد فيها أبدا هذا وعيد شديد وهذا له عند أهل العلم محملان المحمل الأول أن هذا في المستحل إذا استحل قتل نفسه فإنه يكون كافر لأنه استحل كبيرة من كبائر الذنوب لقولة خالد مخلدا فيها أبدا ذكر الخلود والتأبيد فدل على أن هذا كافر فدل على أن هذا هو الكافر يقول خالد مخلدا فيها أبدا تخليد وتأبيد فهذا يكون في المستحل إذا استحله ورأى أن قتل النفس حلال مثل من استحل الزنا أو استحل الخمر استحل قتل نفسه, نفسك ملك لله إذا استحلها كفر, والمحمل الثاني أن هذا في غير المستحل فيكون مرتكب الكبيرة ويكون الخلود خلود له نهاية والتأبيد تأبيد له نهاية فيكون هذا من المشتبه الذي يرد إلى المحكم والقاعدة أن النصوص المشتبه ترد إلى المحكم ولا يتعلق بمشتبه إلا أهل الزيغ كما قال الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فأهل الزيغ تعلقوا بالمشتبه ويتركون المحكم الواضح وأهل الحق يردون المشتبه إلى المحكم فهذا مشتبه نرده إلى محكم نصوصه محكمة وقد دلت النصوص المحكمة  على أن الإنسان لا يكفر بالمعاصي فالعاصي تحت  المشيئة قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان والقاتل نفسه يعتبر كافر إذا لم يستحله فيكون الخلود له نهاية والتأبيد له نهاية .. نعم
المتن..

وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير ح وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي حدثنا عبثر ح وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة كلهم بهذا الإسناد مثله وفي رواية شعبة عن سليمان قال سمعت ذكوان "حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا معاوية بن سلام بن أبي سلام الدمشقي عن يحيى بن أبي كثير أن أبا قلابة أخبره أن ثابت بن الضحاك أخبره "أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال ومن قتل نفسه م القيامة وليس علبشيء عذب به يوى رجل نذر في شيء لا يملكه 

الشيخ..
وهذا الحديث دل على ثلاثة أحكام فيكون الأول أن من حلف على يمن بملة غير الإسلام فهو كما قال كأن يقول هو يهودي إن لم يفعل كذا أو هو نصراني إن فعل كذا هذا يحلف حلف مله في غير الإسلام يقول هو يهودي إن فعل كذا أو نصراني إن فعل كذا أو يقول هو يهودي إن لم يفعل كذا أو يقول هو مشرك إن فعل كذا وكذا هذا حلف بملة غير الإسلام إن كان يعتقد الكفر فهو كافر كان حينما قال يعتقد اليهودية أو النصرانية أو الشرك فهو مشرك أما إذا كان لا يعتقد فإنه لا يكفر وإنما يكون مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب ويكون هذا من المشتبه أيضا الذي يرد إلى المحكم وقد دلت النصوص المحكمة على أن الإنسان لا يكفر إلا إذا اعتقد الكفر أو أشرك بالله أو فعل ناقضا من نواقض الإسلام وهذا ليس واحدا منها فلا يكفر إلا إذا اعتقد هو يهودي واعتقد اليهودية أو يقول هو نصراني واعتقد النصرانية أو يقول هو وثني إن فعل كذا أو لم يفعل كذا فإنه يكفر بهذه الحالة لأنه اعتقد الكفر والعياذ بالله أما إذا لم يعتقد الكفر فيكون هذا من باب الوعيد والحكم الثاني من قتل نفسه بشيء عُذب به كما ذكر في الحديث السابق أنه يعذب به قتل نفسه بسكين يعذب بسكين قتل نفسه بالغرق يعذب بالغرق حين إذن قتل نفسه بالحرق يحرق قتل نفسه بالتردي من مكان يتردى في نار جهنم قتل نفسه بالسم يتحساه في نار جهنم أعوذ بالله عقوبة الله الجزاء من جنس العمل والثالث ليس على ابن آدم نذر فيما لا يملكه نذر أن يعتق عبد فلان وهو لا يملكه ليس عليه نذر لأنه ليس ملك له ..نذر أن يتصدق مثلا بكذا بحديقة فلان أو ببستان فلان وهو لا يملكه ليس عليه شي ..نعم
 
السؤال :
"33:41"
الجواب :
يكون عليه كفارة يمين فيه نظر والظاهر ما يلزمه في هذه الحالة تكلم عليه الشارح عندك ؟؟ النووي تكلم عليه ؟ كفارة..
المتن..
هذا صحيح فيما إذا باشر النذر  مُلك الغير كما لو قال لله علي عتق عبد فلان أو هدي بُدن فلان ولم يعلق شيئا من ذلك على ملكه له هذا فيه خلاف بين العلماء أن ذلك لا يلزمه شي غير أنه حٌكي عن ابن ليلى في العتق عنه إذا كان موسرا عتق عليه ثم رجع بثمنه وإنما اختلفوا فيما إذا علق الهدي والصدقة عن المُلك مثل أن يقول إن ملكت عبد فلان فهو حق "34:50" فلم يلزمه الشافعي شيئا من ذلك عما أوقفه تمسكا بهذا الحديث وألزمه أبو حنيفة كل شيء من ذلك عما أوقفه ..
الشيخ..
 كفارة ما أشار إلى الكفارة هذا في المعصية جاء في المعصية وكفارته كفارة يمين أما هنا ما جاء .
السؤال :
"35:13"
الجواب :
هو الظاهر ما ينبغي للإنسان أن يفعل هذا وهذا ليس في الجهاد في الجهاد إذا كان يطلق الصفان ثم زج بنفسه للكفار لينقذ المسلمين لا بئس ولهذا جاء في تفسير قول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أنه لما كان قتال المسلمين مع بعضهم زج رجل من المسلمين بنفسه في الكفار في صفوف الكفار وقال رجل سبحان الله يلقي بنفسه إلى التهلكة قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أيها الناس إنكم تتأولون هذه الآية على غير تأويلها وبين أن هذه الآية نزلت في لما مال الأنصار إلى إصلاح المزارع وتنمية الأموال وتركوا الجهاد في سبيل الله جعل الله ذلك وأنزل هذه الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فالتهلكة على إقامة الأموال وإصلاحها وتنميتها وترك الجهاد في سبيل الله وليس منهي أنه يلقي بنفسه هذا في الربا أما هذا ما يدخل ما ينبغي هذا لا شك أنه يعتبر قتلا من قتل نفسا.  
المتن..

حدثني أبو غسان المسمعي حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه "عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على رجل نذر فيما لا يملك ولعن المؤمن كقتله ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة ومن حلف على يمين صبر فاجرة

الشيخ..
يعني كذالك لم يزده الله بها إلا قلة من ادعى دعوى يوم القيامة إذا تكثر بها لم يزده الله بها إلا قلة ومن حلف على يمين صبرا فاجرة لم يزده الله بها إلا قلة فالذي ادعى دعوى ليتكثر بها من قلة لم يزده الله بها إلا قلة ادعى دعوى أن هذا له أو أن هذا له شيئا ليتكثر به لا يزده الله إلا قلة هذا الوعيد الشديد يقول بعض الناس يتكثر ويتشبع بما ليس فيه كأن يقول عندي كذا وعندي كذا وهو يدعي هذه الدعوى وهو ليس بصحيح ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة ومن حلف على يمين صبر فاجرة كذالك ليتكثر بها حلف على يمين صبر فاجرة أن هذا المال مالي وليس مال فلان ليتكثر به لم يزده الله إلا قلة هذا الوعيد الشديد من الوعيد الشديد هذا حكمان والحكم الثالث لعن المؤمن كقتله هذا يدل على أنه من الكبائر
أيضا لعن المؤمن وأنه من الفسوق وفي حديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر  فلعن المؤمن بغير حق لا يجوز من الكبائر وليس على ابن آدم نذر في ما لا يملك وهذه أربعة أحكام ليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك الشيء الذي لا يملكه لا يلزمة النذر لعن المؤمن كقتله هذا الحكم الثاني من ادعى دعوى ليتكثر بها لم يزده الله بها إلا قلة ومن حلف على يمين صبر فاجرة لم يزده الله بها إلا قلة ..نعم
السؤال..
تكلم هنا عن نزول كفارة فيمن حلف كما في الحديث السابق  من حلف على.. غير الإسلام وهل تجب عليه كفارة أم لا؟؟ اختلف العلماء في ذلك فروي عن ابن مبارك فيما ورد مثل هذا أن ذلك على طريقة التغرير ولا كفارة على من حلف بذلك وإن كان آثما وعليه الجمهور وهو الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم من حلف باللات فليقل لا إله إلا الله.. 
الجواب :
هذا هو الصواب إذا ما في كفارة ليس هذا محل الكفارة.
مداخلة:
وقوله صلى الله عليه وسلم  من ادعى دعوى كاذبة هذه اللغة الفصيحة يقال دعوى باطل وباطلة وكاذب وكاذبة حكاهما صاحب المحكم والتأنيث أفصح وأما قوله صلى الله عليه وسلم ليتكثر بها فربطناه بتاء مثلثة بعد الكاف وكذا هو في معظم الأصول وهو الظاهر وضبطه بعض الأئمة المعتمدين في نسخته بالباء الموحدة وله وجه وهو بالمعنى الأول أن يصير ماله كبيرا عظيما.
الشيخ ..
نعم فقط ؟؟ والثاني؟؟
مداخلة.. :
قوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر فاجرة كذا وقع في الأصول هذا القدر فحسب وفيه محذوف قال القاضي عياض رحمه الله لم يأت في الحديث هنا الخبر عن هذا الحالف إلا أن يعطفه على قوله قبله ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله بها إلا قلة أي وكذلك من حلف على يمين صبر فهو مثله قال وقد ورد معنى هذا الحديث تاما مبينا في حديث آخر  من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان ويمين الصبر هي التي ألزم بها الحالف عند حاكم ونحوه وأصل الصبر الحبس والإمساك .
الشيخ :
الصبر يعني أنه حلف في وقت لا يكون للمدعي بينة كأنه أخذ هذا الصبر مثل الشخص الذي يقتل صبرا يعني يقال فلان يقتل صبرا يعني يقتل ويحبس وهو لا يستطيع الدفاع عن نفسه يقال قتل صبرا فكذلك هذا الذي حلف على يمين صبر اقتطع بها مال أخيه في وقت لا يستطيع أخاه أن يأخذ حقه منه كأنه حبس بهذا المال كأنه حبس ماله وأخذه لأنه لو كان له بينة ما استطاع أن يأخذ مال أخيه فلما لم يكن له بينة حلف فكأنه أخذ ماله في وقت لا يستطيع الدفاع عن نفسه وأخذ ماله.
المتن..

حدثنا إسحق بن إبراهيم وإسحق بن منصور وعبد الوارث بن عبد الصمد كلهم عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة عن أيوب عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك الأنصاري ح وحدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به في نار جهنم  هذا حديث سفيان وأما شعبة فحديثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال ومن ذبح نفسه بشيء ذبح به يوم القيامة..

الشيخ..
وهذا فيه أنه لا يجوز الحلف بملة غير الإسلام سواء كاذب أو متعمد, متعمد أو غير متعمد سواء كاذب أو صادق لا يجوز للإنسان أن يحلف بملة غير الإسلام حتى ولو كان صادق ما يقول هو يهودي إن لم يفعل كذا أو هو يهودي إذا فعل كذا لكن إذا كان كاذب يكون أشد إثمه أشد وإلا فلا يجوز له الحلف بملة غير الإسلام لا صادق ولا كاذب يحلف بالله ما يحلف بغير الله ما يقول هو يهودي إن فعل كذا أو هو نصراني إن فعل كذا ولو فعل ولو لم يفعل إذا قال ولو كان صادقا لا يجوز له الحلف لكن إذا كان كاذبا يكون أشد إثمه أشد ولهذا حديث ابن القيم قال إن كان كاذب أو متعمد يعني يكون إثمه أشد ومن ذبح نفسه بشيء ذبح به ومن قتل نفسه بشيء قتل به ..نعم
السؤال :
"44:00"
الجواب :
نعم حلف مثل الحلف بالطلاق كأنه يلزم نفسه إذا قال هي طالق إذا فعلت كذا هذا يسمى حلف بالطلاق.
السؤال :
"44:16"
الجواب :
هو يقول أنا لكن هو من باب كراهة نسبة الشيء.
المتن..

وحدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال "شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا فقال لرجل ممن يدعى بالإسلام..."

 
 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد