شعار الموقع

شرح كتاب الإمامة في الصلاة من صحيح ابن خزيمة_18

00:00
00:00
تحميل
6

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين.

قال الإمام ابن خزيمة -رحمه الله تعالى- في كتابه الصحيح:

كِتَابُ الْإِمَامَةِ فِي الصَّلَاةِ، وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى ضِدِّ قَوْلِ مَنْ كَرِهَ لِلِابْنِ إِمَامَةَ أَبِيهِ:

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: خَبَرُ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ».

يعني الحديث عام، «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لكتاب الله» يشمل أباه معه، فهو يؤم أباه وغير أبيه لعموم الحديث، ومن كره إمامة الابن لأبيه لا وجه لهذه الكراهة، ليس هناك دليل، لعموم «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لكتاب الله».

س: الحديث في الصحيحين فيؤمهم أكبرهم، قال إلا إذا سافرتم فأذنا

الشيخ: هذا في حديث قيس بن الحويرث، يقول: (فأذنا وليؤمكم أكبركم) لأنهما متساويين في القراءة وفي السنة وفي الإسلام، فقال: "يؤمكم أكبركما"، كما دل الحديث الآخر «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا سواء فأقدمهم سلمًا، فإن كانوا فيه سواء فأكبرهم سنًّا»، قال: «وليؤمكم أكبركم» ومالك بن الحويرث وصاحبه متقاربين في القراءة وفي السنة، فلذلك أمر أن يؤمهما أكبرهما، قال: «فأذِّنا وأقيما، وليؤمكم أكبركما».

وفيه وجوب الأذان، حجة لمن قال إن الأذان واجب، هذا الأمر بالوجوب في السفر، وأن كل جماعة لها أذان.

بَابُ التَّغْلِيطِ عَلَى الْأَئِمَّةِ فِي تَرْكِهِمْ إِتْمَامَ الصَّلَاةِ، وَتَأْخِيرِهِمُ الصَّلَاةَ

لا شك أن عدم إتمام الصلاة يُغلَّظ عليه، وكذلك تأخير الصلاة، بعض أمراء بني أمية كانوا يؤخرون الصلاة، وكذلك عدم إتمام الصلاة، كثير لا يتمون، قال الإمام أحمد -رحمه الله- في الاستفسارات في رسالة الصلاة: "صليت في مائة مسجد، ما رأيت أحدًا منهم يقيم الصلاة كصلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-".

وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ صَلَاةَ الْإِمَامِ قَدْ تَكُونُ نَاقِصَةً، وَصَلَاةَ الْمَأْمُومِ تَامَّةٌ، ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ صَلَاةَ الْمَأْمُومِ مُتَّصِلَةٌ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ،

يعني تكون صلاة الإمام ناقصة وصلاة المأموم تامة، وأن صلاة المأموم ليست مرتبطة بالإمام، قد يكون الإمام يخل ببعض السنن، فيأتي بها المأموم، هذا من تفقه ابن خزيمة -رحمه الله- في النصوص.

بَابُ التَّغْلِيطِ عَلَى الْأَئِمَّةِ فِي تَرْكِهِمْ إِتْمَامَ الصَّلَاةِ، وَتَأْخِيرِهِمُ الصَّلَاةَ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ صَلَاةَ الْإِمَامِ قَدْ تَكُونُ نَاقِصَةً، وَصَلَاةَ الْمَأْمُومِ تَامَّةٌ، ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ صَلَاةَ الْمَأْمُومِ مُتَّصِلَةٌ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ، إِذَا فَسَدَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ، فَسَدَتْ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ، زَعَمَ.

لا يلزم، الإمام إذا نابه شيء في صلاته وصلى وهو محدث، ثم تذكر، فإنه يتأخر ويقدم أحد المأمومين يتم الصلاة، فسدت صلاته وصلاتهم لم تفسد.

وهذه المسألة فيها خلاف:

الحنابلة وجماعة قالوا: إذا كان الإمام على طهارة، ولكنه لا يستطيع الاستمرار، فإنه في هذه الحالة يقدم من يتم الصلاة، وإن كان ليس على طهارة فليس له أن يقدم.

والأئمة الثلاثة يرون أنه لا فرق بين المسألتين، حتى ولو كان الإمام على غير طهارة، ثم تذكر، فإنه يقدم، لعموم قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «يصلون لكم»؛ يعني الأئمة، «فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم».

أخبرنا أبو طاهر، قال: حدثنا أبو بكر، قال حدثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، حدثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ الْأَسْلَمِيِّ، ح وَحدثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّبَّاحُ، حدثنا عَفَّانُ، حدثنا وُهَيْبٌ، حدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَرْمَلَةَ، ح وَحدثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: «مَنْ أَمَّ النَّاسَ فَأَصَابَ الْوَقْتَ وَأَتَمَّ الصَّلَاةَ فَلَهُ وَلَهُمْ، وَمَنِ انْتَقَصَ مِنْ ذَلِكِ شَيْئًا، فَعَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِمْ» هَذَا حَدِيثُ ابْنِ وَهْبٍ، وَمَعْنَى أَحَادِيثِهِمْ سَوَاءٌ.

الشيخ: ماذا قال على تخريجه؟

القارئ: إسناده حسن، من أجل عبد الرحمن بن حرملة، وأخرجه ابن حبان من طريق المصنف، وأحمد وأبو داود والطحاوي والبخاري في الكبير.

قال الأعظمي: إسناده حسن من أجله.

الشيخ: الألباني علق؟

قال الحافظ: رواه الطحاوي عن الربيع بن سليمان الجيزي، (الشيخ: الجيزي: من بلدة جيزة )عن سعيد بن عفير، عن يحيى بن أبي أيوب، عن حرملة بن عمران، عن أبي علي الهمداني به، وأراد بذلك تعليل الخبر باختلافٍ فيه على يحيى بن أيوب.

قال الحافظ: وابن وهب أحفظ من سعيد بن جبير.

الشيخ: أحاديث الباب عمن؟

طالب: "عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ".

الشيخ: أين عبد الرحمن بن حرملة؟

طالب: هذا لأنه سندان.

الشيخ: السند الذي فيه حرملة.تكلم فيه الحافظ

طالب: "أخبرنا أبو طاهر، قال: حدثنا أبو بكر، قال حدثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، حدثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ الْأَسْلَمِيِّ، ح وَحدثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّبَّاحُ، حدثنا عَفَّانُ، حدثنا وُهَيْبٌ، حدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَرْمَلَةَ".

الشيخ: من هو شيخ حرملة؟

طالب: شيخه إسماعيل بن عياش.

الشيخ: ماذا قال المحشي؟

طالب: قال الحافظ: رواه الطحاوي، عن الربيع بن سليمان الجيزي، عن سعد بن عفير، عن يحيى بن أيوب، عن حرملة بن عمران، عن أبي يعلى، عن أبي علي الهمداني.

الشيخ: هذه غير، ليست هي الموجودة هنا، حرملة، ما فيها إسماعيل بن عياش، ولا فيها شيخه...

طالب: نعم، لكن كان فيها الهمداني.

الشيخ: الهمداني شيخ حرملة؟

طالب: [00:10:18]

الشيخ: هذا ابن خزيمة، لكن رواية الحافظ فيها الهمداني؟

طالب: نعم.

الشيخ: هو شيخ حرملة؟

طالب: نعم.

الشيخ: وإسماعيل بن عياش ما فيه؟

طالب: موجود.

الشيخ: نفس رواية الحافظ، قال الحافظ...

طالب: "رواه الطحاوي عن الربيع بن سليمان الجيزي، عن سعيد بن عفير، عن يحيى بن أيوب، عن حرملة بن عمران، عن أبي علي الهمداني"، ما فيه عياش؛ لكن الرواية الثانية...

الشيخ: حرملة بن عمران يروي عن الهمداني.

طالب: في التحويل في السند: "ح وَحدثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيِّ"، هذا يتكلم عن السند الثاني، قال الحافظ: "رواه الطحاوي عن الربيع بن سليمان الجيزي، عن سعيد بن عفير، عن يحيى بن أيوب، عن حرملة بن عمران، عن أبي علي الهمداني به وأراد بذلك تعليل الخبر بالاختلاف فيه على يحيى بن أيوب".

قال الحافظ: "وابن وهب أحفظ من سعيد بن عفير، وقد تابعه سعيد بن أبي مريم على أنه عبد الرحمن بن حرملة، لا عن حرملة بن عمران".

ثم قال الطحاوي: "لا نعرف لعبد الرحمن سماعًا من أبي علي".

قال الحافظ: "قد صرح بسماعه منه في روايته". انتهى.

ثم قال صالح اللحام: "قلت: عبد الرحمن بن حرملة راجعٌ له الثمر".

طالب: [00:12:18]

الشيخ: في أصل الألباني، الثمر باستطاعته ماذا؟

طالب: [00:12:25]

الشيخ: يعني هذا كتاب فقه واستدل له بالأحاديث، أعد متن الحديث.

«مَنْ أَمَّ النَّاسَ فَأَصَابَ الْوَقْتَ وَأَتَمَّ الصَّلَاةَ فَلَهُ وَلَهُمْ، وَمَنِ انْتَقَصَ مِنْ ذَلِكِ شَيْئًا، فَعَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِمْ» هَذَا حَدِيثُ ابْنِ وَهْبٍ، وَمَعْنَى أَحَادِيثِهِمْ سَوَاءٌ.

فيه «فَأَصَابَ الْوَقْتَ»، إذا صلى بعد خروج الوقت كيف يكون له ولا عليهم، إذا أخر الصلاة عن وقتها جاء في الأحاديث الأخرى أنه سيأتي أئمة يؤخرون الصلاة عن وقتها، قال: «فصلوا الصلاة لوقتها، ثم صلوها معهم سُبحة»؛ أي نافلة، كأن هذا يعارضه، يقول: «فَأَصَابَ الْوَقْتَ وَأَتَمَّ الصَّلَاةَ فَلَهُ وَلَهُمْ»، إذا لم يصِب الوقت وأخر الصلاة عن وقتها، فليس لهم أن يؤخروها، فإذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت فيجب على الإنسان أن يصليها في الوقت، ثم يصلي معهم نافلة، سُبحة، مثل الحديث الصحيح جاء في مسلم وفي غيره.

طالب: ذكره النسائي، الحديث قال: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «لَعَلَّكُمْ سَتُدْرِكُونَ أَقْوَامًا يُصَلُّونَ الصَّلَاةَ لِغَيْرِ وَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكْتُمُوهُمْ فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، وَصَلُّوا مَعَهُمْ وَاجْعَلُوهَا سُبْحَةً».

الشيخ: إي نعم، هذا مخالف له، النسائي مستقل هذا؟

طالب: هذا الأثيوبي.

الشيخ: هذا فيه إشكال، قوله في الحديث: "فإن أصاب الوقت فلهم وعليه"، ليس لهم أن يؤخروا الصلاة معه، إذا كان يؤخر الصلاة عن وقتها فإنهم يصلوها، فيجب عليهم الصلاة في وقتها، ثم يصلون معه نافلة من أجل عدم الاختلاف وعدم الخروج عليه، هذا فيه إشكال، هذا نكارة في المتن، أعد الحديث.

قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: «مَنْ أَمَّ النَّاسَ فَأَصَابَ الْوَقْتَ وَأَتَمَّ الصَّلَاةَ فَلَهُ وَلَهُمْ، وَمَنِ انْتَقَصَ مِنْ ذَلِكِ شَيْئًا، فَعَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِمْ».

طالب: [00:15:51]

الشيخ: وقت الوقت الصلاة.

طالب: كما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-، تأخر وتقدم عبد الرحمن أم الناس؟ هذا أصل، سوف يأتي في تأخير النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الصلاة، عندما تأخر وتقدم عبد الرحمن بن عوف وأم الناس؟

الشيخ: لا، هذا ليس بتأخر، التأخر في الوقت لا يضر، لكن التأخر بعد خروج الوقت، «فَأَصَابَ الْوَقْتَ»، والحديث الثاني يعارضه الحديث في مسلم «سَتُدْرِكُونَ أَقْوَامًا يُصَلُّونَ الصَّلَاةَ لِغَيْرِ وَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكْتُمُوهُمْ فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، وَصَلُّوا مَعَهُمْ وَاجْعَلُوهَا سُبْحَةً»، هذا يعارض الحديث هذا، فيكون ضعيف هنا لشذوذه، السند وإن كان صحيحًا أو حسنًا، لكن المتن شاذ يخالف الأحاديث الصحيحة.

س: وجه النكارة (فأصاب الوقت)؟

الشيخ: لا ، ليس «فَأَصَابَ الْوَقْتَ»، أعد الحديث.

طالب: «مَنْ أَمَّ النَّاسَ فَأَصَابَ الْوَقْتَ وَأَتَمَّ الصَّلَاةَ فَلَهُ وَلَهُمْ»، هذا ما فيه إشكال، الإشكال في الشطر الثاني: «وَمَنِ انْتَقَصَ مِنْ ذَلِكِ شَيْئًا، فَعَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِمْ».

الشيخ: هذا هو، انتقص الوقت فعليه وعليهم إذا أخروها، عليهم، ليس لهم أن يؤخروها عن وقتها.

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ انْتِظَارِ الْإِمَامِ إِذَا أَبْطَأَ، وَأَمْرِ الْمَأْمُومِينَ أَحَدَهُمْ بِالْإِمَامَةِ

أخبرنا أبو طاهر، قال: حدثنا أبو بكر، قال حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، حدثنا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتُ حُمَيْدًا قَالَ: حَدَّثَنِي بَكْرٌ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- تَخَلَّفَ، فَتَخَلَّفَ مَعَهُ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ»، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، قَالَ: «قَالَ: فَانْتَهَيْنَا إِلَى النَّاسِ وَقَدْ صَلَّى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَكْعَةً، فَلَمَّا أَحَسَّ بِجِيئَةِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ صَلِّ، فَلَمَّا قَضَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ الصَّلَاةَ وَسَلَّمَ، قَامَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- وَالْمُغِيرَةُ فَأَكْمَلَا مَا سَبَقَهُمَا».

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَذِهِ اللَّفْظَةُ قَدْ يَغْلَطُ فِيهَا مَنْ لَا يَتَدَبَّرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ، وَلَا يَفْهَمُ الْعِلْمَ وَالْفِقْهَ، زَعَمَ بَعْضُ مَنْ يَقُولُ بِمَذْهَبِ الْعِرَاقِيِّينَ أَنَّ "مَا أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ آخِرَ صَلَاتِهِ"، أَنَّ فِي هَذِهِ اللَّفْظَةِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- وَالْمُغِيرَةَ إِنَّمَا قَضَيَا الرَّكْعَةَ الْأُولَى؛ لِأَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ إِنَّمَا سَبَقَهُمَا بِالْأُولَى، لَا بِالثَّانِيَةِ، وَكَذَلِكَ ادَّعُوا فِي قَوْلِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-: «وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا»، فَزَعَمُوا أَنَّ فِيهَ دَلَالَةً عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا يَقْضِي أَوَّلَ صَلَاتِهِ لَا آخِرَهَا، وَهَذَا التَّأْوِيلُ مَنْ تَدَبَّرَ الْفِقْهَ عَلِمَ أَنَّ هَذَا التَّأْوِيلَ خِلَافُ قَوْلِ أَهْلِ الصَّلَاةِ جَمِيعًا، إِذْ لَوْ كَانَ الْمُصْطَفَى -صلى الله عليه وسلم- وَالْمُغِيرَةُ بَعْدَ سَلَامِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَضَيَا الرَّكْعَةَ الْأُولَى الَّتِي فَاتَتْهُمَا لَكَانَا قَدْ قَضَيَا رَكْعَةً بِلَا جِلْسَةٍ وَلَا تَشَهُّدٍ، إِذِ الرَّكْعَةُ الَّتِي فَاتَتْهُمَا وَكَانَتْ أَوَّلَ صَلَاةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ كَانَتْ رَكْعَةً بِلَا جِلْسَةٍ، وَلَا تَشَهُّدٍ، وَفِي اتِّفَاقِ أَهْلِ الصَّلَاةِ أَنَّ الْمُدْرِكَ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَقْضِي رَكْعَةً بِجِلْسَةٍ وَتَشَهُّدٍ وَسَلَامٍ، مَا بَانَ وَصَحَّ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- لَمْ يَقْضِ الرَّكْعَةَ الْأُولَى الَّتِي لَا جُلُوسَ فِيهَا وَلَا تَشَهُّدَ وَلَا سَلَامَ، وَإِنَّهُ قَضَى الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ الَّتِي فِيهَا جُلُوسٌ وَتَشَهُّدٌ وَسَلَامٌ، وَلَوْ كَانَ مَعْنَى قَوْلِهِ -صلى الله عليه وسلم-: «وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا»، مَعْنَاهُ: أَنِ اقْضُوا مَا فَاتَكُمْ كَمَا ادَّعَاهُ مَنْ خَالَفَنَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، كَانَ عَلَى مَنْ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ أَنْ يَقْضِيَ رَكْعَةً بِقِيَامٍ وَرُكُوعٍ وَسَجْدَتَيْنِ بِغَيْرِ جُلُوسٍ وَلَا تَشَهُّدٍ وَلَا سَلَامٍ، وَفِي اتِّفَاقِهِمْ مَعَنَا أَنَّهُ يَقْضِي رَكْعَةً بِجُلُوسٍ وَتَشَهُّدٍ مَا بَانَ وَثَبَتَ أَنَّ الْجُلُوسَ وَالتَّشَهُّدَ وَالسَّلَامَ مِنْ حُكْمِ الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ، لَا مِنْ حُكْمِ الْأُولَى، فَمَنْ فَهِمَ الْعِلْمَ وَعَقَلَهُ وَلَمْ يُكَابِرْ، عَلِمَ أَنْ لَا تَشَهُّدَ وَلَا جُلُوسَ لِلتَّشَهُّدِ، وَلَا سَلَامَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنَ الصَّلَاةِ.

على كل حال فإنه أطال في هذا، والمسألة سهلة، تحتاج للإعادة الدرس القادم إن شاء الله، قوله أنه أومأ له هذه زيادة، في الصحيح ما فيه أنه أومأ له، لما جاء النبي -صلى الله عليه وسلم- وقد صلى شعبة، قال: فصلى عبد الرحمن بن عوف ركعة، صلى معه، ولا فيه أنه أومأ له، الإيماء هذه زائدة، الصحيح فيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما سلم عبد الرحمن قام، فشق ذلك على الصحابة وفزعوا، فقال أحسنتم أو أصبتم، فصوبَّهم ولم يصلِّ النبي خلف أحدٍ من أمته غير عبد الرحمن بن عوف، في هذه القضية، أبو بكر ما صلى خلفه، صلى هو الإمام.

س: [00:23:51] صلاة أبو بكر؟

الشيخ: كبر وصار هو الإمام، وأبو بكر يقتدي بالنبي -صلى الله عليه وسلم-، والناس يقتدون بأبي بكر.

س: [00:24:06]

الشيخ: نعم، [00:24:09]، لكن أبو بكر هو الذي يقتدي به الناس.

س: [00:24:13] الإمام الراتب، وأحد يصلي، هل ممكن أنه ...؟

الشيخ: ممكن، إذا أحب يتأخر ويتقدم، وإذا أحد يصلي معهم صلى، لكن الأولى إذا كان في الركعة الأولى فلا بأس، يأتي، أما إذا كان في الركعة الثانية فالأولى للإمام ألا يتقدم لئلا يشوش على الناس؛ لأنه بقي عليه ركعة وسينتظرونه.

س: يصير مأموم؟

الشيخ: يصير مأمومًا، مثلما تحول أبو بكر لمأموم.

س: إذا كان الإمام قبل تكبيره، تذكر أنه أحدث فقال انتظروا، ينتظروه؟

الشيخ: لا، هذا مثلما سبق، الصواب أنه يُقدم ولا ينتظر، هذا يقدم كمن يستخلف، يقدم من خلفه، لكن الحنابلة يرون هذا، أنه إذا سبقه الحدث فلا يستخلف، وإن لم يسبقه الحدث استخلف، والأئمة الثلاثة يرون أنه لا فرق بين المسألتين لعموم الحديث في البخاري: «يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم».

 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد