شعار الموقع

شرح كتاب الإمامة في الصلاة من صحيح ابن خزيمة_19

00:00
00:00
تحميل
6

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين.

قال الإمام ابن خزيمة -رحمه الله تعالى- في صحيحه:

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ انْتِظَارِ الْإِمَامِ إِذَا أَبْطَأَ، وَأَمْرِ الْمَأْمُومِينَ أَحَدَهُمْ بِالْإِمَامَةِ

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِر، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتُ حُمَيْدًا قَالَ: حَدَّثَنِي بَكْرٌ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، "أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- تَخَلَّفَ، فَتَخَلَّفَ مَعَهُ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ قَالَ: قَالَ: فَانْتَهَيْنَا إِلَى النَّاسِ وَقَدْ صَلَّى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَكْعَةً، فَلَمَّا أَحَسَّ بِجِيئَةِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ صَلِّ، فَلَمَّا قَضَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ الصَّلَاةَ وَسَلَّمَ، قَامَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- وَالْمُغِيرَةُ فَأَكْمَلَا مَا سَبَقَهُمَا".

يعني إذا تأخر الإمام فلهم رخصة بأن يقدموا واحدًا منهم، إذا تأخر عن المعتاد، ولا [00:02:21]، ذكر هذه القصة، أنهم في غزوة تبوك ذهب الرسول -صلى الله عليه وسلم- ليقضي حاجته، ومعه المغيرة معه الماء، فتأخر النبي -صلى الله عليه وسلم- على الصحابة، فقدموا عبد الرحمن بن عوف يصلي بهم، فلما توضأ النبي -صلى الله عليه وسلم- وجاء ومعه شعبة، وقد صلى عبد الرحمن ركعة، فصلى النبي -صلى الله عليه وسلم- خلف عبد الرحمن، في هذا الحديث أنه لما أحس عبد الرحمن أراد أن يتأخر، فأشار إليه أن يبقى مكانه، هذه ليست في الصحيح.

الصحيح أنه صلى خلفه، وليس فيه أنه أحس به وأنه قال ابق مكانك إنما هذا في قصة أبي بكر في الصحيح، لما جاء النبي -صلى الله عليه وسلم- يشق الصفوف، لما [00:03:24]، جاء يشق الصفوف، فجعلوا يصفقون كما في الصحيح، وكان أبو بكر لا يلتفت، فالتفت فإذا بالنبي، فأراد أن يتأخر فأشار إليه النبي -صلى الله عليه وسلم- ابق مكانك، لكنه تأخر، فتقدم النبي -صلى الله عليه وسلم-.

في هذه القصة، ترجمة ابن خزيمة هنا أنه أحس بمجيئه وأشار أن اِبق، ذكر عليه تخريج؟

 القارئ: صحيح، أخرجه الحميدي وأحمد والدارمي ومسلم والنسائي وفي الكبرى له، وابن حبان.

الشيخ: هل فيه هذه اللفظة: (أَحَسَّ بِجِيئَةِ

 [00:04:11] في مسلم هذه: "فلما أحس بجيئة النبي -صلى الله عليه وسلم- أراد أن يتأخر، فأشار إليه"، هذه الزيادة لا بد من التأكد منها.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَذِهِ اللَّفْظَةُ قَدْ يَغْلَطُ فِيهَا مَنْ لَا يَتَدَبَّرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ، وَلَا يَفْهَمُ الْعِلْمَ وَالْفِقْهَ، زَعَمَ بَعْضُ مَنْ يَقُولُ بِمَذْهَبِ الْعِرَاقِيِّينَ

مذهب العراقيين يعني أهل الكوفة، يعني مذهب الإمام أبو حنيفة، الذي يدركه مع الإمام آخر صلاته، والذي يقضيه أولها.

ومذهب الجمهور العكس: الذي يدركه مع الإمام أول صلاته، والذي يقضيه آخرها.

وجاء في [00:05:12]: «فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا»، وفي رواية: «فاقضوا»، [00:05:20] فلتقضوا، الذي يُقضى أول الصلاة، هو ما فات، [00:05:25] مذهب العراقيين، مذهب أبو حنيفة، مذهب الجمهور أن الذي أدركه أول ما فاته، والذي يقضي آخره.

وعلى مذهب العراقيين إذا فاته ركعتين من صلاة العشاء، يقرأ الفاتحة وسورة [00:05:49]، وعلى مذهب الجمهور الذي أتى أول صلاته، والذي يقضي آخرها، يقرأ الفاتحة.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَذِهِ اللَّفْظَةُ قَدْ يَغْلَطُ فِيهَا مَنْ لَا يَتَدَبَّرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ، وَلَا يَفْهَمُ الْعِلْمَ وَالْفِقْهَ، زَعَمَ بَعْضُ مَنْ يَقُولُ بِمَذْهَبِ الْعِرَاقِيِّينَ أَنَّ مَا أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ آخِرَ صَلَاتِهِ،

يعني يعتبرها آخر صلاته، والذي يقضي أولها.

أَنَّ فِي هَذِهِ اللَّفْظَةِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- وَالْمُغِيرَةَ إِنَّمَا قَضَيَا الرَّكْعَةَ الْأُولَى؛ لِأَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ إِنَّمَا سَبَقَهُمَا بِالْأُولَى، لَا بِالثَّانِيَةِ، وَكَذَلِكَ ادَّعُوا فِي قَوْلِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-: «وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا»،

يعني لهم دليلان:

  • الدليل الأول: «وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا».
  • والدليل الثاني: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- والمغيرة قضوا الركعة الأولى، والذي أتموه هو الركعة الثانية.

ما الدليل على أنهم قضوا الركعة الأولى؟ كل من الركعتين فيها قراءة الفاتحة وزيادة.

فَزَعَمُوا أَنَّ فِيهَ دَلَالَةً عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا يَقْضِي أَوَّلَ صَلَاتِهِ لَا آخِرَهَا، وَهَذَا التَّأْوِيلُ مَنْ تَدَبَّرَ الْفِقْهَ عَلِمَ أَنَّ هَذَا التَّأْوِيلَ خِلَافُ قَوْلِ أَهْلِ الصَّلَاةِ جَمِيعًا، إِذْ لَوْ كَانَ الْمُصْطَفَى -صلى الله عليه وسلم- وَالْمُغِيرَةُ بَعْدَ سَلَامِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَضَيَا الرَّكْعَةَ الْأُولَى الَّتِي فَاتَتْهُمَا لَكَانَا قَدْ قَضَيَا رَكْعَةً بِلَا جِلْسَةٍ وَلَا تَشَهُّدٍ، إِذِ الرَّكْعَةُ الَّتِي فَاتَتْهُمَا وَكَانَتْ أَوَّلَ صَلَاةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ كَانَتْ رَكْعَةً بِلَا جِلْسَةٍ، وَلَا تَشَهُّدٍ، وَفِي اتِّفَاقِ أَهْلِ الصَّلَاةِ أَنَّ الْمُدْرِكَ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَقْضِي رَكْعَةً بِجِلْسَةٍ وَتَشَهُّدٍ وَسَلَامٍ، مَا بَانَ وَصَحَّ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- لَمْ يَقْضِ الرَّكْعَةَ الْأُولَى الَّتِي لَا جُلُوسَ فِيهَا وَلَا تَشَهُّدَ وَلَا سَلَامَ، وَإِنَّهُ قَضَى الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ الَّتِي فِيهَا جُلُوسٌ وَتَشَهُّدٌ وَسَلَامٌ، وَلَوْ كَانَ مَعْنَى قَوْلِهِ -صلى الله عليه وسلم-: «وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا»، مَعْنَاهُ: أَنِ اقْضُوا مَا فَاتَكُمْ كَمَا ادَّعَاهُ مَنْ خَالَفَنَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، كَانَ عَلَى مَنْ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ أَنْ يَقْضِيَ رَكْعَةً بِقِيَامٍ وَرُكُوعٍ وَسَجْدَتَيْنِ بِغَيْرِ جُلُوسٍ وَلَا تَشَهُّدٍ وَلَا سَلَامٍ، وَفِي اتِّفَاقِهِمْ مَعَنَا أَنَّهُ يَقْضِي رَكْعَةً بِجُلُوسٍ وَتَشَهُّدٍ مَا بَانَ وَثَبَتَ أَنَّ الْجُلُوسَ وَالتَّشَهُّدَ وَالسَّلَامَ مِنْ حُكْمِ الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ، لَا مِنْ حُكْمِ الْأُولَى، فَمَنْ فَهِمَ الْعِلْمَ وَعَقَلَهُ، وَلَمْ يُكَابِرْ عَلِمَ أَنْ لَا تَشَهُّدَ وَلَا جُلُوسَ لِلتَّشَهُّدِ، وَلَا سَلَامَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنَ الصَّلَاةِ.

يعني يقول إنه لو كان يقضي الركعة الأولى ما احتاج إلى الجلوس للتشهد قبل السلام، إنما الجلوس للتشهد في الركعة الأخيرة، فلما جلس للتشهد وسلم، دل على أن هذه هي الركعة الأخيرة، وأن الذي قضاه ما فاته، هي الركعة، يعني ما أتم هي الركعة الأولى، والذي قضى هي الركعة الثانية، ولو كان الذي قضا الركعة الأولى ما احتاج إلى سلام، الركعة الأولى ما فيها تشهد ولا سلام، فلما تشهد وسلم دل على أن هذه الركعة الثانية.

س: ....مستقيما أحسن الله إليك؟

الشيخ: الركعة الأولى، يقول: لو كانت الركعة الأولى كانت تحتاج إلى جلوس، يعني لماذا قبل أن يأتي بركعة ثانية تحتاج إلى جلوس؟ لكن هنا قال جلس، جلس مع الإمام  [00:12:01] الذي يقضي الركعة الأولى أو الركعة الثانية، ماذا يترتب عليه؟

يترتب عليه أنه إذا كان يقضي الركعة الأولى يقرأ الفاتحة وسورة إذا كانت صلاة الظهر أو العصر، وإذا كان هي الركعة الأخيرة يقرأ الفاتحة، هذا ما يترتب، ومع ذلك ما ذكر هل قضى الركعة الأولى أم قضى الركعة الثانية، [00:12:44]، قال: لو كانت الركعة الأولى التي يقضيها ما احتاج إلى أنه يتشهد ويسلم، الركعة الأولى ما فيها لا جلوس ولا تشهد، فلما تشهد وسلم دل على أن هذه هي الركعة الثانية.

س: هل الجلسة في الأولى واجبة؟

الشيخ: هذه الجلسة ليس باختياره، متابعة للإمام، هذه متابعة للإمام، التورك فيه خلاف بين العلماء، من العلماء من قال: يتورك في كل تشهد، ومنهم قال: لا يتورك في كل تشهد، لأي تشهد، ومنهم من فصَّل، قال: يتورك في الجلسة الأخيرة في الصلاة التي فيها جلستان، تشهدان، فيتورك في التشهد الأخير، أما الصلاة الثنائية التي ما فيها إلا تشهد واحد ما يحتاج تورك، كصلاة الفجر وصلاة الجمعة، صلاة الكسوف، صلاة العيد والسنن ما فيها تورك، إنما يتورك في التشهد الأخير من صلاة الظهر، ومن صلاة العصر، ومن صلاة المغرب، ومن صلاة العشاء، هذا هو الأرجح [00:14:23].

ومن العلماء من قال: يتورك في كل تشهد، ومنهم من قال: لا يتورك في أي تشهد [00:14:29]، لكن هنا [00:14:31] مع النبي -صلى الله عليه وسلم-، أن التورك في التشهد الأخير من كل صلاةٍ فيها تشهدان.

س: [00:14:47]؟

الشيخ: نعم، تجد هذا ... يعني ابن خزيمة واضح، تأتي بركعة ثم التشهد، وكذلك أيضًا إذا كانت ركعة من صلاة الظهر أو صلاة العصر، فيأتي بركعة ويتشهد، هذا يدل على أن الذي يقضيه هو آخر صلاته، والذي أدركه أول صلاته، يعني يحتاج إلى أن يأتي بركعة ثانية، يعني يحتاج أن يأتي بركعتين ثم يتشهد.

س: [00:15:53]

الشيخ: إي نعم.

س: [00:15:58]

الشيخ: كذلك إذا فاتت ركعة من صلاة الظهر، والعصر والعشاء، يأتي بركعة ثم يتشهد.

س: [00:16:14]

الشيخ: نعم، هذا [00:16:24]، بعد الاستفتاح والتعوذ، هذا أول صلاته، [00:16:32] الجمهور، كما قالوا.

قال باب ماذا؟

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ انْتِظَارِ الْإِمَامِ إِذَا أَبْطَأَ، وَأَمْرِ الْمَأْمُومِينَ أَحَدَهُمْ بِالْإِمَامَةِ

نعم، هذا هو الذي ينبغي، المأمومين إذا تأخر الإمام فإنهم يقدمون آخر، بعض الأئمة يبغض أن يتقدم أحد، وبعضهم أشد من هذا، يجر الإمام وقال: أعيدوا صلاتكم؛ أو يأتي ويجر الإمام، تقدم، وهذا ليس بصحيح، النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «أحسنتم» أو «أصبتم»، وجاء في قصة عبد الرحمن بن عوف أن ذلك شق على الصحابة، فالنبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «أحسنتم» أو «أصبتم»، لكن هذا الذي جاء [00:17:39] أنه لما حصل المجيء أو هذا التأخر ثم أشار إليه أن ابق، في غيرها أنه لما انتهت الصلاة، كأن الصحابة شق عليهم، فصوبهم، قال: «أحسنتم» أو «أصبتم».

أي أنه لا ينبغي للإمام أن يجمع بين السيئتين، يتأخر ثم أيضًا يغضب، ينبغي له إذا تأخر، الناس ما يحبسون، يقدمون ويأخرون مايحبس الناس، فإذا تأخر، يقدمون أحدهم، أو يكون له خليفة يصلي بالناس، ولا يغضب، ولكن مع ذلك ينبغي للمأمومين أن [00:18:22]، بعض المأمومين عنده عجلة، تجده يسابق الإمام، هذا لا ينبغي،ولا يحق [00:18:30]، غلب على ظنهم أنه لا يأتي، يقدمون أحدهم إذا لم يكن له خليفة، وإذا كان له خليفة يتقدم، لكن لا ينبغي أن يتأخر ويغضب.

س: إن تعجلوا صحيح  [00:18:53]

الشيخ: إذا تعجلوا هم أحرار، له أن يتقدم، وله أن يصلي خلفه، إذا تقدم وجاء خلفه يتأخر كما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- لما جاء وأبو بكر يصلي بالناس، أشار له أن يبقى، لكنه تأخر، ثم تقدم، هذا في تأخره لما ذهب يصلح بين بني عمرو بن عوف، أما في مرضه الأخير فإن أبو بكر صلى بالناس، ثم لما وجد به خفة جاء وجلس عن يسار أبي بكر، لكن أبو بكر [00:19:35].

لكن هذا في قصة تخلُّفه، لما ذهب للصلح بين بني عمرو، حصل بينهم خلاف، [00:19:44] النبي يصلح بينهم، فجاء بلال إلى أبي بكر وقال: "يا أبا يكر، إن الرسول حُبس، هل لك أن تصلي بالناس؟"، قال: "نعم، إن أردت"، فأقام بلال، وتقدم أبو بكر يصلي بالناس، ثم جاء النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبو بكر يصلي بالناس، فجعل يشق الصفوف، كأنه يريد أن يتقدم، فجعل الناس يصفقون، وكان أبو بكر لا يلتفت، فلما أكثروا التصفيق التفت.

هذا فيه جواز الالتفات بالرأس عند الحاجة، بالعنق، دون الالتفات بالجسم، إذا التفت بجسمه واستدبر القبلة بطلت الصلاة، بالعنق عند الحاجة، [00:20:30]، فلما رأى النبي تأخر، فأشار له أن يبقى، لكنه رفض، ثم لما سلم النبي -صلى الله عليه وسلم- ... تقدم النبي، وتأخر أبو بكر، النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «أيها الناس، مالكم إذا رأيتم شيئًا أخذتم بالتصفيق؟ من رأى شيئًا فليقل: سبحان الله»، وقال: «ما لك يا أبا بكر، أشرت إليك أن تبقى!»، قال: "ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-"، هذا في تأخره الأول، [00:21:06] ، أما في مرضه الأخير أمر أبو بكر أن يصلي بالناس، ثم لما شعر بالخفة جلس عن يسار أبي بكر.

س: الصلح بين ذات الببين أفضل من ....؟

الشيخ: نعم الصلح بين ذات البين إذا كان عن إخلاص من أفضل القربات، ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾[النساء:114]، لا يلزم، [00:21:52]

طالب: [00:22:11]

الشيخ: في البخاري، قال كذا: فلما أحس ماذا؟

طالب: قال: فلما أحس بمجيء النبي...

الشيخ: وفي رواية أحمد؟

 [00:22:41] انقطاع الصوت

طالب: فلما أحس بجيئة النبي -صلى الله عليه وسلم- ذهب ليتأخر.

الشيخ: فأومأ إليه؟

طالب: نعم، فأومأ إليه النبي -صلى الله عليه وسلم- أن صلِّ.

الشيخ: وفي لفظ آخر أنه قال: «أحسنتم أو أصبتم»؟

طالب: لا، هذا الحديث الذي بعده.

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي صَلَاةِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ خَلْفَ مَنْ أَمَّ النَّاسَ مِنْ رَعِيَّتِهِ، وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ مِنَ الرَّعِيَّةِ يَؤُمُّ النَّاسَ بِغَيْرِ إِذَنِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ

الإمام الأعظم يعني إمام المسلمين، والإمام [00:23:29] ، إمام المسلمين هو الذي يؤم الناس في الأصل، فإذا تقدم أحد من رعيته فله أن يصلي خلفه.

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي صَلَاةِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ خَلْفَ مَنْ أَمَّ النَّاسَ مِنْ رَعِيَّتِهِ، وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ مِنَ الرَّعِيَّةِ يَؤُمُّ النَّاسَ بِغَيْرِ إِذَنِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ

وإن كان الإمام من الرعية يصلي خلفه الإمام الأعظم.

وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ مِنَ الرَّعِيَّةِ يَؤُمُّ النَّاسَ بِغَيْرِ إِذَنِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: خَبَرُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ فِي إِمَامَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِر، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ حَدِيثِ عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُغِيرَةِ بْنَ شُعْبَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- غَزْوَةَ تَبُوكَ، قَالَ الْمُغِيرَةُ: فَأَقْبَلْتُ مَعَهُ حَتَّى نَجِدَ النَّاسَ قَدْ قَدَّمُوا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ فَصَلَّى لَهُمْ، فَأَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ، فَصَلَّى مَعَ النَّاسِ الرَّكْعَةَ الْأَخِيرَةَ، فَلَمَّا سَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُتِمُّ صَلَاتَهُ، فَأَفْزَعَ ذَلِكَ الْمُسْلِمِينَ، فَأَكْثَرُوا التَّسْبِيحَ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- صَلَاتَهُ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ: «أَحْسَنْتُمْ» - أَوْ قَالَ: «أَصَبْتُمْ» -، يَغْبِطُهُمْ أَنْ صَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا.

 يعني صوَّب صلاتهم، في زيادة أنهم أكثروا التسبيح، في مسلم ما فيه التسبيح.

طالب: قال: («أَحْسَنْتُمْ» - أَوْ قَالَ: «أَصَبْتُمْ» -، يَغْبِطُهُمْ أَنْ صَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا) ليس عند مسلم.

الشيخ: نعم، كذلك، وكذلك التسبيح، لكن فيه أنه أشار إليه لما أحس ... عندك في مسلم الآن؟

طالب: لا، لكن اللحام ذكره.

الشيخ: ذكره وقال فيه أنه أحس فأشار إليه أن يبقى، قال ابن خزيمة: (يَغْبِطُهُمْ أَنْ صَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا)، والصلاة باقية لازالت في وقتها، لكن من باب أنه في أول وقتها [00:27:23]، كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي الفجر بغلس، والغلس اختلاط ضياء الصبح في ظلام الليل، يعني في أول انشقاق الفجر، لكنه لا يبالغ مبالغة شديدة إلا في مزدلفة في الحج، هو الذي بالغ لحين انشق الفجر، حتى يتسع الوقت، ومع ذلك فإنه يتأخر، يصلي الراتبة، يأتيه لبلال يؤذن ثم يخرج للناس.

طالب: [00:28:04]

الشيخ: في نهايته ذكر التسبيح؟

طالب: [00:28:10]

الشيخ: مسلم رواه من طريقين، يوجد طريق فيه تسبيح؟

طالب: نعم.

الشيخ: مسلم رحمه الله يأتي بطرق، والطرق فيها من الفوائد الزيادات، لكن توجد طرق النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى لوقتها ...

طالب: في آخرها: قال: قد أصبتم [00:28:35]

الشيخ: في رواية أخرى فيها (قد أصبتم)، طريقان [00:28:40]

طالب: لكن دون (أحسنتم أو أصبتم).

الشيخ: واحدة فيها أحسنتم وأصبتم  ووحدة فيها أصبتم أو كلها؟ في طريقٍ واحدة؟ يربطهم؟

طالب: حديث رقم (274) عند مسلم: (ثُمَّ قَالَ: «أَحْسَنْتُمْ» أَوْ قَالَ: «قَدْ أَصَبْتُمْ» يَغْبِطُهُمْ أَنْ صَلَّوُا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا).

طالب: في البخاري، أصل الحديث في البخاري، في باب الطهارة في المسح على الخفين.

الشيخ: الطهارة في البخاري وفي مسلم.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «فِي الْخَبَرِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ إِذَا حَضَرَتْ وَكَانَ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ غَائِبًا عَنِ النَّاسِ أَوْ مُتَخَلِّفًا عَنْهُمْ فِي سَفَرٍ، فَجَائِزٌ لِلرَّعِيَّةِ أَنْ يُقَدِّمُوا رَجُلًا مِنْهُمْ يَؤُمُّهُمْ، إِذِ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- قَدْ حَسَّنَ فِعْلَ الْقَوْمِ أَوْ صَوَّبَهُ إِذْ صَلَّوَا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا بِتَقْدِيمِهِمْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ لِيَؤُمَّهُمْ، وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ بِانْتِظَارِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، فَأَمَّا إِذَا كَانَ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ حَاضِرًا فَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يَؤُمَّهُمْ أَحَدٌ بِغَيْرِ إِذْنِهِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَدْ زَجَرَ عَنْ أَنْ يُؤَمَّ السُّلْطَانُ بِغَيْرِ أَمْرِهِ».

هذا من تفقه ابن خزيمة، من الفقه أن يجوز للرعية أن يقدموا واحدًا يصلي إذا الإمام تأخر، أما إذا كان حاضرًا فليس لهم أن يتقدم أحد إلا بإذنه، «ولا يؤمَّن الرجل الرجل في سلطانه» أو في بيته ولايقعد على تكرمته إلا بإذنه، لا يرى أنه يؤم الرجل في سلطانه، لأنه صاحب السلطة، وكذلك لا يقعد في بيته إلا بإذنه، فليس لأحد أن يؤم الرجل في سلطانه إلا بإذنه.

كما أنه الضيف إذا دخل البيت لا يجلس في المجلس الخاص، صاحب البيت [00:30:47] إلا بإذنه.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «فِي الْخَبَرِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ إِذَا حَضَرَتْ وَكَانَ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ غَائِبًا عَنِ النَّاسِ أَوْ مُتَخَلِّفًا عَنْهُمْ فِي سَفَرٍ، فَجَائِزٌ لِلرَّعِيَّةِ أَنْ يُقَدِّمُوا رَجُلًا مِنْهُمْ يَؤُمُّهُمْ، إِذِ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- قَدْ حَسَّنَ فِعْلَ الْقَوْمِ أَوْ صَوَّبَهُ

لكن النبي ليس غائبًا، ذهب ليتوضأ قريب، ليس ببعيد، ليس غائبًا، لكنه تأخر، وشق على الكبار وفهموا أن الصلاة في أول وقتها [00:31:52]، ولهذا قال: (يَغْبِطُهُمْ أَنْ صَلَّوُا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا).

إِذِ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- قَدْ حَسَّنَ فِعْلَ الْقَوْمِ أَوْ صَوَّبَهُ إِذْ صَلَّوَا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا بِتَقْدِيمِهِمْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ لِيَؤُمَّهُمْ، وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ بِانْتِظَارِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، فَأَمَّا إِذَا كَانَ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ حَاضِرًا فَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يَؤُمَّهُمْ أَحَدٌ بِغَيْرِ إِذْنِهِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَدْ زَجَرَ عَنْ أَنْ يُؤَمَّ السُّلْطَانُ بِغَيْرِ أَمْرِهِ».

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِر، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «وَلَا تَؤُمَّنَّ رَجُلًا فِي سُلْطَانِهِ وَلَا فِي أَهْلِهِ وَلَا تَجْلِسْ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ» - أَوْ قَالَ: «يَأْذَنُ لَكَ».

الشيخ: ماذا قال عليه؟

القارئ: قال: هذا المتن جزء من حديثٍ طويل، فقدم جزء منه في حديث، وأخرج هذا الجزء منه النسائي في المجتبى وفي الكبرى له من طريق يحيى بن سعيد عن [00:33:28] بهذا الإسناد، وأخرجه الترمذي وأبو عوانة من طريقين عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء به، وقد تقدم.

طالب: [00:33:43]

الشيخ: ماذا قال؟ يقول قد تقدم ماذا؟ أن الحديث طويل؟

القارئ: هذا المتن جزء من حديثٍ طويل، فقدم جزء منه في حديث.

الشيخ: أخرجه مسلم؟ قال النسائي ومسلم أيضًا، في مسلم؟

طالب: في مسلم والنسائي، وفي صحيح السنن، وفي الجنائز وفي الصحيح، وابن حبان.

الشيخ: أعد المتن.

أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «وَلَا تَؤُمَّنَّ رَجُلًا فِي سُلْطَانِهِ وَلَا فِي أَهْلِهِ وَلَا تَجْلِسْ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ» - أَوْ قَالَ: «يَأْذَنُ لَكَ».

الشيخ: أم في أهله؟ يُراجع لاختلاف الروايات، في سلطانه أم في أهله؟

طالب: في النسائي ذكر أنه: «يَؤُمُّ الْقَوْمُ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ فِي الْهِجْرَةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا، وَلَا تَؤُمَّ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا تَقْعُدْ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَكَ».

الشيخ: هنا جاء في أهله، ما جاء في سلطانه أو في أهله، ولا يقعد على تكرمته إلا بإذنه ، ثلاث.

طالب: [00:35:01]

الشيخ: الأصل [00:35:10]

طالب: قال: أي في مظهر سلطنته ومحل ولايته، أو فيما يملكه أو في محل إن يكون فيه حكمه، ويعضد هذا التأويل الرواية الأخرى: (في أهله)، وفي رواية أبي داوود: (في بيته ولا في سلطانه).

الشيخ: من هذا؟

طالب: هذا الأثيوبي.

الشيخ: أو في بيت أهله، هذا [00:35:38] في أهله يعني مثل السلطان في أهله، فهو القيم وصاحب الملك، فلا أحد يتقدم عليه في أهله، مثلا في مزرعته، في بيته، في مكان خاص له، يكون مثل السلطان في هذا، السلطان إذا حضر الإمام الأعظم فلا يتقدم أحد عليه إلا بإذنه، كذلك الإنسان في بيته، في سلطانه، في أهله، في محل خاص له، سواء خاص أو في محل خاص [00:36:10]كالإبل أو صاحب المحل، لا بد يأذن، إن أذِن تقدم.

طالب: [00:36:19]

الشيخ: [00:36:21]

طالب: حتى لو كان [00:36:23]

الشيخ: ولو، [00:36:27] لا بد من إذنه، ويسن أن يقدم صاحب المحل يُقدم، لا بد من دليل حتى لا يكون في النفوس شيء، يعني لو تقدم بدون إذن، حصل في نفسه شيء، لأنه هو صاحب السلطان، صاحب المحل، وهو الذي له الأمر في هذا، تقدم صاحب الضيافة إلى [00:36:51]

طالب: يوجد كلام للبغوي: قال البغوي في شرح السنة عقيب (ثم قال في سلطانه) قيل: أراد به الجُمعات والأعياد، لأن السلطان أولى، لتعلق هذه الأمور بالسلاطين، فأما الصلوات المكتوبات فأعلمهم أولاهم، وقيل: السلطان أو نائبه أولى إذا كان حاضرًا، فهو أولى من غيره بالإمامة، وكذلك صاحب البيت أولى بالإمامة إذا أقيمت الجماعة في بيته، وإن كانت الخصال في غيره إذا كان هو يحسن من القراءة والعلم ما يُتم به الصلاة.

الشيخ: نعم، يعني لو تقدم، هل يقدم عليه لو كان أقرأ، ما دام يقيم الصلاة، يحسن قراءة الفاتحة، ولو [00:37:56] يعرف فقه الصلاة لو حصل له شيء في صلاته، يُقدم، ولو كان القارئ أقرأ أو أعلم بالسنة، إلا إذا [00:38:05] في بيته، السلطان في بيته، وكان [00:38:10] يقولون حين حضر الإمام، ولو كان في [00:38:12] إذا حضر الإمام لا بد من إذنه، وإذا لم يحضر يكون الإمام أقرأهم، وكذلك في بيته وفي مزرعته، في استراحته، مكانه الخاص، صاحب المحل هو المقدم، والإمام هو الذي يصلي بالناس إذا كان يُحسن القراءة، ولا [00:38:34] يحسن فقه الصلاة، فإنه يحسن الفقه كذلك، فيقدم.

أما إن كان لا يحسن الفاتحة فلا تصح الصلاة خلفه، الفاتحة لا بد منها.

طالب: النووي له كلام هنا: قال أصحابنا: فإن حضر السلطان أو نائبه قدم على صاحب البيت، وإمام المسجد وغيرهما...

الشيخ: هذا الأثيوبي؟

طالب: نعم، الأثيوبي.

الشيخ: قال النووي؟

طالب: يقول النووي: قال أصحابنا ...

الشيخ: الشافعية.

طالب: "قال أصحابنا: فإن حضر السلطان أو نائبه قُدم على صاحب البيت وإمام المسجد وغيرهما، لأن ولياته وسلطنته عامة، قالوا: يستحب لصاحب البيت أن يأذن لمن هو أفضل منه"، انتهى كلام النووي -رحمه الله-.

الشيخ: نعم، صحيح.

طالب: هل يُقدم على صاحب البيت الإمام الأعظم؟

الشيخ: إي نعم، لأن له ولاية عامة، وهذا ولاية خاصة، فهي أرفع، قالوا: يستحب لصاحب البيت أن يؤم، وهذا هو الواقع الآن، الواقع شاهد بهذا، في المناسبات في بعض الاستراحات، أصحاب الإبل يُقدمون من الضيوف من هو أقرأ أو أفقه، أو من الدعاة الذين يزورونهم، يقدمونهم.

س: الإمام الأعظم خاصة بالنبي -صلى الله عليه وسلم-؟

الشيخ: الأعظم إمام المسلمين، الأمير، أمير البلد، الرئيس، أو الملك.

س: ليس إمام المسجد؟

الشيخ: لا، إمام المسجد خاص بالمسجد.

بركة، وفق الله الجميع.

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد