شعار الموقع

شرح كتاب الإمامة في الصلاة من صحيح ابن خزيمة_34

00:00
00:00
تحميل
4

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين.

قال الإمام الحافظ ابن خزيمة -رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته- في كتابه الصحيح:

جُمَّاعُ أَبْوَابِ قِيَامِ الْمَأْمُومِينَ خَلْفَ الْإِمَامِ وَمَا فِيهِ مِنَ السُّنَنِ:

بَابُ طَرْدِ الْمُصْطَفِّينَ بَيْنَ السَّوَارِي عَنْهَا:

 أخبرنا أبو طاهر، قال حدثنا أبو بكر، قال حدثنا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، قال حدثنا أَبُو قُتَيْبَةَ، وَيَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، عَنْ هَارُونَ أَبِي مُسْلِمٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ قُرَّةَ قَالَ: «كُنَّا نُنْهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَيْنَ السَّوَارِي، وَنُطْرَدُ عَنْهَا طَرْدًا».

الشيخ: ماذا قال عليه؟

القارئ: قال: إسناده حسن من أجل هارون بن مسلم أبي مسلم، وأخرجه ابن حبان من طريق المصنف به، وأخرجه الطيالسي وابن ماجة والطبراني في الكبير، والحاكم والبيهقي...

الشيخ: ما السند؟

أخبرنا أبو طاهر، قال حدثنا أبو بكر، قال حدثنا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، قال حدثنا أَبُو قُتَيْبَةَ، وَيَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، عَنْ هَارُونَ أَبِي مُسْلِمٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ قُرَّةَ قَالَ: «كُنَّا نُنْهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَيْنَ السَّوَارِي، وَنُطْرَدُ عَنْهَا طَرْدًا».

لأن السواري تقطع الصفوف، وسيأتي أنه إذا دعت الحاجة فلا بأس، يكره الصلاة بين السواري، يعني بين العمد، لأنها تقطع الصفوف، إلا عند الحاجة، امتلأ المسجد ودعت الحاجة زالت الكراهة.

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الِاصْطِفَافِ بَيْنَ السَّوَارِي

 أخبرنا أبو طاهر، قال حدثنا أبو بكرٍ، قال حدثنا بُنْدَارٌ، قال حدثنا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ هَانِئٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ مَحْمُودٍ قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَزُحَمَنَا إِلَى السَّوَارِي، فَقَالَ: «كُنَّا نَتَّقِي هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-».

الشيخ: ماذا قال عليه؟

القارئ: قال: صحيح، أخرجه عبد الرزاق، وابن أبي شيبة وأحمد وأبو داوود والترمذي والنسائي، وفي الكبرى له، وابن حبان، والحاكم والبيهقي.

قال أبو بكر بن العربي في عارضة الأحودي في تعليل النهي: إما لانقطاع الصف، وهو المراد من التبويب، وإما لأنه موضع جمع النعال، والأول أشبه، لأن الثاني محدثٌ ولا خلاف في جوازه عند الضيق، وأما مع السعة فهو مكروه للجماعة، فأما الواحد فلا بأس به، وقد صلى النبي -صلى الله عليه وسلم- في الكعبة بين سواريها.

الشيخ: التعليل والسبب في هذا قطع الصفوف، لأن السواري تقطع الصفوف، فهو مكروه، إلا عند الحاجة، كما في حال أن ينزحموا، امتلأ المسجد واحتاج إلى الاصطفاف بين السواري، فلا بأس.

أما قوله بأنها موضع للنعال هذا كلام محدث، كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي بنعاله، ليس له مكان مُعيَّن النعال.

وأما الواحد فلا بأس، واحد يصلي -ليس بجماعة- بين السواري، ما فيه مانع، ما فيه علة، واحد صلى بين عمودين مافيه مانع، لأن النبي كذلك لما دخل الكعبة صلى بين العمودين، لكن الكلام في الجماعة، يصفون خلف الإمام، لا يصفون بين السواري لما فيه من قطع، تقطع السواري الصفوف إلا عند الحاجة، زادت الحاجة إليه، لأن كثر الناس وامتلأ المسجد، أو زُحم، فلا بأس، تزول الكراهة.

س: [00:05:50]

الشيخ: أي سارية، كل سارية صغيرة أو كبيرة تقطع الصف، ما لها مقدار، ولو كانت دقيقة مثل العصا.

بَابُ الزَّجْرِ عَنْ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، وَالْبَيَانُ أَنَّ صَلَاتَهُ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ غَيْرُ جَائِزَةٍ...

بركة.

 

 

 

 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد