شعار الموقع

شرح كتاب الإمامة في الصلاة من صحيح ابن خزيمة_37

00:00
00:00
تحميل
4

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين.

قال ابن خزيمة -رحمه الله تعالى- في صحيحه:

بَابُ أَمْرِ الْمُؤْمِنِينَ بِالِاقْتِدَاءِ بِالْإِمَامِ، وَالنَّهْيِ عَنْ مُخَالَفَتِهِمْ إِيَّاهُ

أخبرنا أبو طاهر، قال حدثنا أبو بكرٍ، قال حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا صَلَّى فَكَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ، فَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَلَا تَبْتَدِرُوا قَبْلَهُ".

هذا الحديث فيه أنه ينبغي للمأموم أن يتابع إمامه، وأن يأتي بأفعاله بعد أفعال الإمام مباشرةً، فلا يتأخر عنه، ولا يتقدم عليه، في الحديث الآخر قال: «إنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا»، الفاء للتعقيب، «وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ, فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِساً فَصَلُّوا جُلُوساً أَجْمَعُونَ»، فيه وجوب متابعة المأموم للإمام، وأنه يأتي بأفعاله بعد أفعال الإمام.

وفي الرواية الأخرى وفي الحديث الآخر: «إنِّي إمَامُكُمْ، فلا تَسْبِقُونِي بالرُّكُوعِ ولَا بالسُّجُودِ، ولَا بالقِيَامِ ولَا بالانْصِرَافِ»، هذا هو السنة، أن يأتي المأموم بأفعاله بعد أفعال الإمام.

أما من تقدم على الإمام وأتى بأفعاله قبل الإمام وسبقه بركن أو ركنين متعمدًا فإنه تبطل صلاته، فإن كان ناعسًا... أو لم يكن ناعسًا ولكنه كان منشغلًا بأفكار، فسجد نسيانًا أو انشغالًا، فإنه يعود كما كان، يرجع ويكون بعده، أما إذا سبقه بركنٍ متعمدًا فإن صلاته تبطل.

وهناك أيضًا حالة الموافقة،  وهي حال كثير من الناس يوافق الإمام في التكبير وفي الركوع وفي السجود، هذا مكروه.

وهناك حالة التأخر، بعض الناس يتأخر كثيرًا، فتجده يظل ساجدًا بعد رفع الإمام، ويتأخر كثيرًا، هذا يُخل بالمتابعة، أنت لست مستقلًّا، أنت مرتبط بالإمام، إذا صلى بنفسه فليطوِّل ما شاء، لكنه مرتبط مع الإمام، فكونه يتأخر هذا خطأ، وقد يؤدي إلى بطلان الصلاة، كما لو جلس والإمام قائم، يوجد بعض الناس يفعل هذا، ويستطيع، ما به علة، إذا قام الإمام للركعة الثانية جلس بعض الشباب، هذا صلاته تبطل، لأنه ترك القيام مع القدرة، يجلس إذا طُلب الركوع، وهذا خطأ، إلا المعذور، وهذا معروف، الذي لا يستطيع.

فتكون الأحوال:

الحالة الأولى: سبق الإمام، إذا سبقه بركنين فإنه تبطل صلاته إن كان متعمدًّا، وإن كان ناعسًا فإنه يأتي بها، يرجع ويكون مع الإمام.

الحالة الثانية: الموافقة، أن يوافق الإمام، يركع معه ويسجد معه، هذا مكروه.

الحالة الثالثة: التأخر عنه كثيرًا، هذا قد يؤدي إلى بطلان الصلاة.

الحالة الرابعة: المتابعة، وهي أن يأتي بأفعاله بعد أفعال الإمام، وهذا هو السنة كما جاء في الحديث.

باب ماذا؟

بَابُ أَمْرِ الْمُؤْمِنِينَ بِالِاقْتِدَاءِ بِالْإِمَامِ، وَالنَّهْيِ عَنْ مُخَالَفَتِهِمْ إِيَّاهُ

أخبرنا أبو طاهر، قال حدثنا أبو بكرٍ، قال حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا صَلَّى فَكَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ، فَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَلَا تَبْتَدِرُوا قَبْلَهُ".

فيه النهي عن [00:05:25] قال وأن يتابعوه، الفاء للتعقيب، وفيه قوله: «وَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ»، في الحديث الآخر: «ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم»، فالاختلاف من أسباب اختلاف القلوب واختلاف الآراء، وهذا يسبب الفرقة.

ما تخريجه؟

القارئ: صحيح، أخرجه مسلم والبيهقي في السنن الصغرى، من طريق سهيلٍ عن أبيه عن أبي هريرة به، وأخرجه عبد الرزاق والحميدي وابن أبي شيبة وأحمد، وعبد بن حميد، والدارمي، والبخاري، وأبو داوود وابن ماجه، وابن حبان.

س: [00:06:07]

الشيخ: نعم، [00:06:10]، أكثر الناس يوافق الإمام الآن، والذي ينبغي أن يتأخر المأموم حتى ينقطع صوت الإمام، ثم يتبعه، كان الصحابة يتابعون النبي -صلى الله عليه وسلم-، لا يرفعون رؤوسهم حتى يرفع النبي رأسه، ولا يسجدون حتى يقع النبي ساجدًا، ولا يقومون حتى يستوي قائمًا.

س: إذا تأخر تبطل صلاته؟

الشيخ: نعم، التأخر الكثير يبطل الصلاة، ما صار متابعًا هذا، ولا سيما في القيام للركعة الثانية.

س: السبق بالواجب هل يبطل الصلاة؟

الشيخ: كيف السبق بالواجب؟

س: يعني مثل تكبيرة الانتقال لو قال: "الله أكبر"، وسابق الإمام، هل تبطل صلاته؟

الشيخ: مسابقة الإمام في ماذا؟

س: في الواجب، لو قلنا يعني إنه قال: "الله أكبر" قبل أن يقول الإمام؟

الشيخ: مثلما سبق، هذا سبق بالقول مثل السبق بالأفعال، إذا كان متعمدًا يختلف عن كونه ناسيًا أو جاهلًا أو ناعسًا، إن كان ناسيًا أو جاهلًا أو ناعسًا يأتي بها بعد أفعال الإمام، وهذا معلوم، إن كان متعمدًا هذا يبطل الصلاة.

س: حتى في الواجب؟

الشيخ: إي، في الواجب، التكبير، كونه يكبر...

س: إذا قرأ الإمام الفاتحة وركع، ولم تستطع أن تتم الفاتحة، هل تقطع الفاتحة؟

الشيخ: لا، تسردها بآية أو آيتين تسردها ثم تتبعه، تقرأها.

س: إذا وقف ولم تقف، أو فات عليك ركعة، هل يعتبر أنه...؟

الشيخ: عند البخاري وجماعة نعم، ما تصح، وكذلك أيضًا إذا كان الإنسان يوسوس في هذا، أما إذا كان ما استطاع، قلنا إنه معلوم أنه واجب مخفف، إذا جاء والإمام راكع، أو جاء والإمام في آخر التشهد، أما إذا كان معه في الصلاة تسردها، لا تتأخر ...

س: هذا في الجهرية والسرية؟

الشيخ: نعم، السرية ما فيها إشكال، والكلام في الجهرية.

س: مخفف يا شيخ، يعني لو أنه...

الشيخ: لا، السرية ما هو بمعذور، ما له عذر.

س: ما هو ضابط التأخر الذي تبطل به الصلاة؟

الشيخ: التأخر الكثير، مثلما يفعله بعض الناس، إذا قام الإمام للركعة الثانية من الفجر جلس، بعض الشباب يجلس ولا يقوم حتى يقرأ الإمام الفاتحة، أو يقرأ سورة، هذا التأخر كثير، أما كونه تأخر من أجل أنه كبير السن أو مريض بحيث ما يستطيع أن يقوم لأن القيام يصعب عليه، فهذا ما يضره، لو كان التأخر يسير عرفًا.

بَابُ الزَّجْرِ عَنْ مُبَادَرَةِ الْمَأْمُومِ الْإِمَامَ بِالتَّكْبِيرِ، وَالرُّكُوعِ، وَالسُّجُودِ

أخبرنا أبو طاهر، قال حدثنا أبو بكرٍ، قال حدثنا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنِي عِيسَى، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُعَلِّمُنَا يَقُولُ: «لَا تُبَادِرُوا الْإِمَامَ، إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾[الفاتحة: 7] فَقُولُوا: آمِينَ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَلَا تُبَادِرُوا الْإِمَامَ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ».

هذا فيه النهي عن مسابقة الإمام، والأمر بمتابعته، ماذا قال عليه؟

القارئ: صحيح، أخرجه مسلم، وابن ماجه، وأبو عوانة من طريق الأعمش عن أبي صالح بهذا الإسناد.

الشيخ: أعد المتن.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُعَلِّمُنَا يَقُولُ: «لَا تُبَادِرُوا الْإِمَامَ، إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾[الفاتحة: 7] فَقُولُوا: آمِينَ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَلَا تُبَادِرُوا الْإِمَامَ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ».

ولا تبادر، تحريم المبادرة، لا يجب أن تسابقوه، وفيه وجوب المتابعة؛ لأن الفاء تفيد التعقيب.

بَابِ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ الْمَأْمُومَ إِنَّمَا يُكَبِّرُ بَعْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ مِنَ التَّكْبِيرِ لَا يَكُونُ مُكَبِّرًا حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ التَّكْبِيرِ، وَيُتِمَّ الرَّاءَ الَّتِي هِيَ آخِرُ التَّكْبِيرِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ قَوْلِهِ: «إِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا»، وَبَيْنَ قَوْلِهِ: «وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا»، إِذِ اسْمُ الْمُكَبِّرِ لَا يَقَعُ عَلَى الْإِمَامِ مَا لَمْ يُتِمَّ التَّكْبِيرَ،

اسم المكبر لا يقع على الإمام إلا إذا أتم التكبير، لا يقال: "كبَّر" إلا إذا أتم التكبير.

إِذِ اسْمُ الْمُكَبِّرِ لَا يَقَعُ عَلَى الْإِمَامِ مَا لَمْ يُتِمَّ التَّكْبِيرَ، وَاسْمُ الرَّاكِعِ قَدْ يَقَعُ عَلَيْهِ إِذَا اسْتَوَى رَاكِعًا، وَكَذَلِكَ اسْمُ السَّاجِدِ يَقَعُ عَلَيْهِ إِذَا اسْتَوَى جَالِسًا.

أخبرنا أبو طاهر، قال حدثنا أبو بكرٍ، قال حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «فَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، فَقُولُوا: اللَّهُ أَكْبَرُ، فَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ».

كل هذه الأحاديث تدل على وجوب المتابعة، وأنه لا ينبغي له أن يسابق الإمام، ولا أن يوافقه، ولا يتأخر عنه كثيرًا.

بَابُ سُكُوتِ الْإِمَامِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَبَعْدَ تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ

بركة.

س: إذا كان قول "آمين" سبق فيها المأموم...

الشيخ: لا حرج.

وفق الله الجميع، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد