شعار الموقع

شرح كتاب الصلاة من صحيح ابن خزيمة_53

00:00
00:00
تحميل
6

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال ابن خزيمة –رحمه الله تعالى-:

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ

قال: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ، قال: حدثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ؛ ح وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَنْصُورٍ السُّلَمِيُّ،

السِّلمي؛ إذا كان من بني سلِمة، و(السُّلَمِيُّ) إذا كان من بني سُليم.

قال: حدثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، قال: حدثنَا هِشَامٌ؛ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ، قال: حدثنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ؛ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ -وَهُوَ ابْنُ عَيَّاشٍ- عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «إِذَا لَمْ تَجِدُوا إِلَّا مَرَابِضَ الْغَنَمِ وَمَعَاطِنَ الْإِبِلِ، فَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَلَا تُصَلُّوا فِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ».

وهذا فيه دليل على جواز الصلاة في مرابض الغنم، والنهي عن الصلاة في معاطن الإبل، فهي من الأماكن التي لا يصح الصلاة فيها (معاطن الإبل).

واُختلف في العلة، قيل إنها: أماكن للشياطين، وقيل إنها: قد يصيب الإنسان ضرر، الذي يصلي يأتي البعير في معطنه الذي اعتاده فيصيبه ضرر ويبرك عليه.

المقصود أنَّ الصلاة في معاطن الإبل لا تصح منهي عنها، وأما في مرابض الغنم فلا بأس.

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ، وَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ».

وهذا يدل على تحريم الصلاة في معاطن الإبل، وجوازها في مرابض الغنم.

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قال: حدثنَا يَحْيَى، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِثْلَهُ.

بَابُ إِبَاحَةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَكَانِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ

قال: أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رُبَّمَا صَلَّى عَلَى الْمَكَانِ الَّذِي يُجَامِعُ عَلَيْهِ.

القارئ: قال: إسنادهُ ضعيف لضعف إبراهيم بن الحكم بن أبان العدني.

الشيخ: هذا المعروف في الثوب الذي يُجامع فيه، الثوب فقد يصيبه شيء، والأصل الطهارة إذا أصابه شيء غسله، هذا الذي ورد، النبي كان يصلي في الثوب، أما المكان؛ المكان لا يصيبه شيء.

لكن على كل حال، الأصل الطهارة، الأصل في المكان الطهارة، فإذا تحقق من وقوع النجاسة، فعليه غسله وإلا فالأصل الطهارة، سواء في الثوب، أو في المكان.

جِمَّاعُ أَبْوَابِ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي

بَابُ الصَّلَاةِ إِلَى السُّتْرَةِ

قال: أخبرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنَا بُنْدَارٌ، قال: حدثنَا يَحْيَى؛ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، قال: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ -يَعْنِي ابْنَ خَالِدٍ السَّكُونِيَّ- قال: حدثنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: أَنَّهُ رَكَزَ الْحَرْبَةَ يُصَلِّي إِلَيْهَا.

وَقَالَ الْأَشَجُّ: أَنَّهُ كَانَ يَرْكُزُ الْحَرْبَةَ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى هَذَا.

قال: أخبرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنَا الْأَشَجُّ، قال: حدثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -كَانَ يُرْكَزُ لَهُ الْحَرْبَةُ يُصَلِّي إِلَيْهَا يَوْمَ الْعِيدِ.

(الْحَرْبَةُ) والحربة هي عصا في رأسها حديدة تُركز على الأرض تكون سُترة للنبي، تكون قائم؛ لعل السُترة شيءٌ قائم، كان تُركز له الحربة فتكون سُترة له في صلاة العيد، وأما المأموم فتابع للإمام، سُترة الإمام سُترة للمأموم، فالسُنة للإمام، والمنفرد أن يجعل سُترة يصلي إليها، والسُترة تكون قائم، ولا يكفي طرف السجادة كما يظن البعض، يقولون: طرف السجادة يكفي، لا.

يجب أن يكون شيء قائم؛ جدار، أو عمود، أو عصا، أو دالوب أمامك، أقل شيء مقداره ثلثي ذراع، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث: إذا لم يكن بين أحدكم مثل مؤخرة الرحل، «يَقْطَعُ صَلاَةَ المرءِ -إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مثل مؤخِرَةِ الرَّحْلِ-: المرْأةُ، والحِمَارُ، وَالكَلْبُ الأسْوَدُ».

مؤخرة الرحل: يعني مؤخر رحل البعير ما يقارب ثلثي ذراع، شيءٌ قائم مثل: ما عليه هذه المصاحف، هذه سُترة، أما طرف السجادة لا يكفي، ولكن إذا لم يجد شيئًا، ويصلي على تراب فإنه يخط خطًا هلاليًا، جاء في حديث: «خُط خطًا هلاليًا» والحديث هذا اُختلف فيه، اُختلف في صحته، منهم من قال: إنه مُضطرب، والحافظ بن حجر صححه وقال: لم يُصِب من قال إنه مضطرب، فإذا لم يجد شيء يضعه أمامه، فإنه يخط خطًا هلاليًا في التراب.

وهذا الحديث فيه دليل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان تُركز له الحربة، (بَيْنَ يَدَيْهِ) يعني أمامه، ولمَّا جاء في حَجة الوداع، وهو [00:06:24] فكان يمر من ورائها المرأة، والحمار، والكلب، ولا تؤثر على المصلي إذا مر من ورائها أحد.

اختلف العلماء في السُترة هل هي واجبة أم مُستحبة؟

الجمهور على أنها مُستحبة، وذهب بعض العلماء إلى وجوبها.

س: على كل حال يضع سترة؟

الشيخ: كل حال، السُترة مسنونة دائمًا، كل مُصلي عليه أن يصلي إلى سُترة إذا وَجد، سُنة عند الجمهور، وواجب عند جَمعٌ من أهل العلم.

س: بعضهم يصلي خلف رجل؟

الشيخ: كذلك، إذا كان أمامه رجل يكون سُترة له، جالس يكون سُترة.

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ

قال: أخبرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنَا بُنْدَارٌ، قال: حدثَنَا أَبُو بَكْرٍ -يَعْنِي الْحَنَفِيَّ- حدثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، قال: حَدَّثَنِي صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لَا تُصَلُّوا إِلَّا إِلَى سُتْرَةٍ، وَلَا تَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ، فَإِنْ أَبَى فَلْتُقَاتِلْهُ، فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ».

الشيخ: تكلم عن الحديث؟

القارئ: نعم، قال: أبو بكر الحنفي كان ثقة، وتوفي بالبصرة سنة أربعة ومائتين.

الشيخ: هذا لو صحَّ فدليل على الوجوب.

القارئ: والحديث صحيح، أخرجه أحمد، ومسلم، وابن ماجه.

الشيخ: قال: (لَا تُصَلُّوا إِلَّا إِلَى سُتْرَةٍ) وهذا فيه نهي عن الصلاة إلا إلى سُترة، وهذا يدل على الوجوب، لكن الجمهور استدل بحديث: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شيء يسُتْرَةٍ فلْيَدْنُ مِنْهَا» قالوا: كونه قال: (إِذَا صَلَّى) جعل الاختيار إليه، دلَّ على عدم الوجوب.

وهذا الحديث: (لَا تُصَلُّوا إِلَّا إِلَى سُتْرَةٍ) دليل على الوجوب، أو حُجة لمن قال بوجوب السُترة.

بَابُ الِاسْتِتَارِ بِالْإِبِلِ فِي الصَّلَاةِ

قال: أخبرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قال: حدثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُصَلِّي إِلَى رَاحِلَتِهِ. قَالَ نَافِعٌ: وَرَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي إِلَى رَاحِلَتِهِ.

 هذا دليل على الراحلة هو السُترة، السُترة تكون راحلة، وأنت تصلي تكون أمامك، تكون شيء قائم؛ جدار، سارية، عصا تركزها.

قال: أخبرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنَا بِهِ الْأَشَجُّ، وَهَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ: وَلَمْ يَذْكُرَا الرُّؤْيَةَ.

وَقَالَا: عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي. قَالَ هَارُونُ: إِلَى رَاحِلَتِهِ، وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: إِلَى بَعِيرِهِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ.

بَابُ الْأَمْرِ بِالدُّنُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ الَّتِي يَتَسَتَّرُ بِهَا الْمُصَلِّي لِصَلَاتِهِ

قال: أخبرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قال: حدثَنَا سُفْيَانُ، قال: حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ؛ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، قَالَ عَبْدُ الْجَبَّارِ: وَبَلَغَ بِهِ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَقَالَ الْآخَرُونَ: رِوَايَةً قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ، وَلْيَدْنُ مِنْهَا، لَا يَقْطَعُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ».

«إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ» هذا أمر، وهذا من حُجةِ من قال بالوجوب.

بَابُ الدُّنُوِّ مِنَ الْمُصَلَّى إِذَا كَانَ الْمُصَلِّي يُصَلِّي إِلَى جِدَارٍ

قال: أخبرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قال: حدثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، قال: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْجِدَارِ قَدْرُ مَمَرِّ الشَّاةِ.

يعني يدنو من السُترة حتى لا يتمكن أحد من المرور، لكن لا يدنو دنوًا بحيث يصطدم بالسُترة، يجعل بينه وبينها قدر ممر الشاة؛ لأنه لو دنا اصطدم بالسُترة إذا ركع وسجد، وإذا تأخر جعل مجال لمن يمر بين يديه، فيدنو من السُترة حتى لا يدع مجال لمن يمر، ولكن لا يكون دنوًا يضره بحيث يصطدم بالسُترة.

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد