شعار الموقع

شرح كتاب الصلاة من صحيح ابن خزيمة_66

00:00
00:00
تحميل
7

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال ابن خزيمة –رحمه الله تعالى-:

بَابُ الزَّجْرِ عَنْ بَصْقِ الْمُصَلِّي أَمَامَهُ، إِذِ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ- قِبَلَ وَجْهِ الْمُصَلِّي مَا دَامَ فِي صَلاَتِهِ مُقْبِلاً عَلَيْهِ.

أخبرنا أبو طاهرٍ قال: حدثنا  أبو بكرٍ قال: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ قال: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ قال: أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ (ح)، وَحَدَّثَنِي مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ قال: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ –رضي الله عنهما-، أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا، أَوْ قَالَ: فَحَتَّهَا بِيَدِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِمْ، وَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ -عَزَّ وَجَلَّ- قِبَلَ وَجْهِ أَحَدِكُمْ فِي صَلاَتِهِ، فَلاَ يَنْتَخِمَنَّ أَحَدٌ قِبَلَ وَجْهِهِ فِي صَلاَتِهِ».

جاء في الحديث: «ولكن عن يساره أو تحت قدمه»، فلا يبصقن أحدٌ أمامه، ولكن عن شماله أو تحت قدمه، يعني إذا أصابه بصاق فيبصق تحت قدمه أو عن شماله، وهذا إذا كان في غير المسجد، وليس عنده أحد، في الصحراء مثلًا، أما في المسجد فإنه يبصق في ثوبه، قال: يبصق فيه ويقول به هكذا، يرد بعضه على بعض، أو في منديل.

وفي الحديث تحريم بصاق المصلي أمامه؛ لأن الله قِبله، الله تعالى أمام المصلي وهو فوق العرش –سبحانه وتعالى-، ومن كان فوقك فهو أمامك، فهو سبحانه فوق العرش وأمام المصلي.

وفيه: تحريم النخامة في المسجد، ولهذا تغير النبي وحكها، جاء في الحديث الآخر: وأحسبه جعل مكانها طيبًا، فلا يجوز للإنسان أن يبصق في المسجد، وجاء في الحديث آخر: «البصاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها»، دفنها إذا كان حصباء أو تراب، لكن إذا كانت مفروشة لا، الآن المساجد مفروشة، فالصواب تنظيفها، ولا يحل لإنسان أن يبصق في المسجد، فيه تحريم بصاق المصلي أمامه.

قال: أخبرنا أبو طاهرٍ قال: حدثنا أبو بكرٍ قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ نَسِيمٍ قال: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، يَعْنِي ابْنَ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيَّ قال: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَوَّامِ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، أَنَّ شَيْثَ بْنَ رِبْعِيٍّ صَلَّى إِلَى جَنْبِ حُذَيْفَةَ، فَبَزَقَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، قَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا دَخَلَ فِي صَلاَتِهِ أَقْبَلَ اللَّهُ بِوَجْهِهِ، فَلاَ يَنْصَرِفُ عَنْهُ حَتَّى يَنْصَرِفَ عَنْهُ، أَوْ يُحْدِثَ حَدَثًا».

فيه أن الله قِبل المصلي، وأنه لا يجوز للإنسان أن يبصق أمامه، فلا يزال الله هكذا حتى ينصرف الإنسان عن الصلاة، أو أحدث حدثًا.

بَابُ ذِكْرِ علامة الْبَاصِقِ فِي الصَّلاَةِ تِلْقَاءَ الْقِبْلَةِ، مَجِيئُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَتَفْلَتُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ.

قال: أخبرنا الشيخ الفقيه أبو الحسن علي بن المسلم السلمي، قال: حدثنا عبد العزيز بن أحمد بن محمد الكتاني قال: أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءةً عليه، قال: أخبرنا أبو طاهرٍ محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة، قال: حدثنا أبو بكرٍ محمد بن إسحاق بن خزيمة، قال: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قال: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ وَهُوَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ –رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ تَفَلَ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَتَفْلَتُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ».

لا حول ولا قوة إلا بالله، عقوبة له، نسأل الله العافية، وهذا يدل على تحريم التفل جهة القبلة.

قال: بَابُ الزَّجْرِ عَنْ تَوْجِيهِ جَمِيعِ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ أَذًى تِلْقَاءَ الْقِبْلَةِ فِي الصَّلاَةِ.

قال: أخبرنا أبو طاهرٍ قال: حدثنا أبو بكرٍ قال: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قال: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأَعْلَى قال: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، يَعْنِي ابْنَ إِيَاسٍ الْجُرَيْرِيَّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ، فَاسْتَبْرَأَهَا بِعُودٍ مَعَهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ، يَعْرِفُونَ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ: «أَيُّكُمْ صَاحِبُ هَذِهِ النُّخَامَةِ؟» فَسَكَتُوا، فَقَالَ: «أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي أَنْ يَسْتَقْبِلَهُ رَجُلٌ فَيَتَنَخَّعُ فِي وَجْهِهِ؟» فَقَالُوا: لاَ، قَالَ: «فَإِنَّ اللَّهَ -عَزَّ وَجَلَّ- بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فِي صَلاَتِكُمْ، فَلاَ تُوَجِّهُوا شَيْئًا مِنَ الأَذَى بَيْنَ أَيْدِيكُمْ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِ أَحَدِكُمْ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ».

فيه: تحريم البصاق أمام المصلي، والإرشاد إلى أنه يبصق عن يساره أو تحت قدمه، وهذا كما سبق في غير المسجد، إذا كان يصلي في صحراء أو في أي مكان، ليس عنده أحد، يصلي وحده، وأراد البصاق، يبصق عن يساره أو تحت قدمه، التراب لأن التراب يتحمل، وليس له أن يبصق أمامه.

أما في المسجد فلا يبصق مطلقًا في الأرض، وإنما يبصق في ثوبه أو في منديل.

قال: بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَزْقِ الْمُصَلِّي عَنْ يَمِينِهِ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَدْ أَمْلَيْتُ بَعْضَ الأَخْبَارِ الَّتِي فِي هَذِهِ اللَّفْظَةِ قَبْلُ.

قال أبو بكر، المؤلف، ابن خزيمة.

قَدْ أَمْلَيْتُ بَعْضَ الأَخْبَارِ الَّتِي فِي هَذِهِ اللَّفْظَةِ قَبْلُ.

جاء في الحديث الآخر: إذا قام أحدكم يصلي، الحديث في الصحيح، في البخاري: «إذا قام أحدكم يصلي فلا يبصق أمامه ولا عن يمينه، فإن عن يمينه ملكًا، ولكن عن شماله أو تحت قدمه»، يصير منهي عن البصاق أمامه، ومنهي عن البصاق عن اليمين، ويجوز له أن يبصق على اليسار أو تحت قدمه في غير المسجد.

س: مع المناديل الآن؟

الشيخ: نعم، يبصق في المنديل لا بأس.

س: هل ينبغي أن الواحد عن اليسار احتياطا إذا أراد أن يبصق؟ 

الشيخ: لا، ما يضر، يخفض رأسه قليلًا، لأنه ما يصدق عليه أنه بصق [00:08:22]

قال: بَابُ كَرَاهَةِ نَظَرِ الْمُصَلِّي إِلَى مَا يَشْغَلُهُ عَنِ الصَّلاَةِ.

قال: أخبرنا أبو طاهرٍ قال: حدثنا أبو بكرٍ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ، قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قال: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلاَمٌ، فَقَالَ: «شَغَلَتْنِي أَعْلاَمُ هَذِهِ، اذْهَبُوا بِهَا إِلَى أَبِي جَهْمٍ، وَائْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةٍ».

الخميصة: كساء له أعلام، صلى النبي في خميصة، يعني قماش له أعلام وله خطوط، فألهته عن صلاته، فقال: "ألهتني هذه عن الصلاة، خذوها وائتوني بأنبجانية أبي جهم"، كأنها خميصة ليس فيها أعلام، ليس فيها خطوط، قال: «فإنها ألهتني عن صلاتي آنفًا، لا تزال تصاويرها تعرض لي في صلاتي».

ففيه مشروعية عدم الصلاة في شيء يشغل المصلي، سواء كان أمامه أو في ثوبه، أو في السجادة، مثل السجاجيد التي فيها خطوط الآن وفيها نقوش، هذه خلاف الأولى، الأولى أن تكون السجاجيد سادة، ليس فيها نقوش ولا خطوط.

وكذلك لا ينبغي أن يكون أمام المصلي شيئًا لا في جدار ولا في غيره، لا كتابة، ولا نقوش ولا شيء، النبي –صلى الله عليه وسلم- قال: «إنها ألهتني عن صلاتي آنفًا»، وفي رواية: «لا تزال تصاويرها تعرض لي»، خذوها وائتوني بأنبجانية أبي جهم، أنبجانية أبي جهم ليس فيها خطوط ولا تصاوير.

قَالَ الْمَخْزُومِيُّ: عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَالَ أَيْضًا: بِأَنْبِجَانِيَّةٍ.

قَالَ: وَقَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، بِهَذَا.

قال: بَابُ النَّهْيِ عَنِ الاِلْتِفَاتِ فِي الصَّلاَةِ.

قف على هذا، وفق الله الجميع.

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد