شعار الموقع

شرح كتاب الصلاة من صحيح ابن خزيمة_67

00:00
00:00
تحميل
6

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال ابن خزيمة –رحمه الله تعالى-:

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الاِلْتِفَاتِ فِي الصَّلاَةِ.

قال: أخبرنا أبو طاهرٍ قال: حدثنا أبو بكرٍ قال: حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصْرِيُّ قال: حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ، يَعْنِي الرَّبِيعَ بْنَ نَافِعٍ قال: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، وَهُوَ ابْنُ سَلاَّمٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلاَّمٍ، أَنَّ أَبَا سَلاَّمٍ، حَدَّثَهُ قال: حَدَّثَنِي الْحَارِثُ الأَشْعَرِيُّ: أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حَدَّثَهُمْ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ -عَزَّ وَجَلَّ- أَمَرَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ يَعْمَلُ بِهِنَّ، وَيَأْمُرُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهِنَّ».

قَالَ: «فَكَانَ يُبْطِئُ بِهِنَّ، فَقَالَ لَهُ عِيسَى: إِنَّكَ أُمِرْتَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ تَعْمَلُ بِهِنَّ، وَتَأْمُرُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهِنَّ، فَإِمَّا أَنْ تَأْمُرَهُمْ بِهِنَّ، وَإِمَّا أَنْ أَقُومَ فَآمُرَهُمْ بِهِنَّ، قَالَ: يَحْيَى: إِنَّكَ إِنْ تَسْبِقْنِي بِهِنَّ أَخَافْ أَنْ أُعَذَّبَ، أَوْ يُخْسَفَ بِي، فَجَمَعَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ حَتَّى امْتَلأَ الْمَسْجِدُ، حَتَّى جَلَسَ النَّاسُ عَلَى الشُّرُفَاتِ».

يعني من كثرتهم، امتلأ المسجد، وصار بعضهم ما يجد مكان إلا على الشرفات.

«فَوَعَظَ النَّاسَ، ثُمَّ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ -عَزَّ وَجَلَّ- أَمَرَنِي بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَعْمَلُ بِهِنَّ، وَآمُرُكُمْ أَنْ تَعْمَلُوا بِهِنَّ، أُولاَهُنَّ: أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا؛ فَإِنَّ مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ مَثَلُهُ كَمَثَلِ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا مِنْ خَالِصِ مَالِهِ بِذَهَبٍ، أَوْ وَرِقٍ، ثُمَّ، قَالَ: لَهُ: هَذِهِ دَارِي وَعَمَلِي، فَاعْمَلْ لِي وَأَدِّ إِلَيَّ عَمَلَكَ، فَجَعَلَ يَعْمَلُ وَيُؤَدِّي عَمَلَهُ إِلَى غَيْرِ سَيِّدِهِ، فَأَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ لَهُ عَبْدٌ كَذَلِكَ، يُؤَدِّي عَمَلَهُ لِغَيْرِ سَيِّدِهِ؟ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ خَلَقَكُمْ وَرَزَقَكُمْ فَلاَ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا».

هذه الخاصة الأولى، نهاهم قال لهم: ألا تشركوا بالله شيئًا، تعبدوا الله وتخلصوا له العبادة؛ لأن الله خلقكم لعبادته، وهو الرب والسيد –سبحانه وتعالى-، هو الذي أوجدكم من العدم وخلقكم، وضرب لذلك مثلًا، قال: مثل سيد اشترى عبدًا من حر ماله بذهب أو فضة، فقال: هذه داري اعمل وأعطني، فجعل يعمل ويعطي غيره، أيكم يحب ذلك؟

هذا عبد سيء، اشتراه وتعب فيه وكذا، يشتغل ويعطي الأجرة لغيره، فهذا مثل من يشرك بالله شيئًا، هو خلقه وأوجده من عدم وأمره بعبادته ثم يعبد غيره.

«وَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَكُمْ بِالصَّلاَةِ، فَإِذَا نَصَبْتُمْ وُجُوهَكُمْ فَلاَ تَلْتَفِتُوا ؛ فَإِنَّ اللَّهَ يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ حِينَ يُصَلِّي لَهُ، فَلاَ يَصْرِفُ عَنْهُ وَجْهَهُ حَتَّى يَكُونَ الْعَبْدُ هُوَ يَنْصَرِفُ» وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ.

وهذا هو الشاهد، الشاهد للالتفات، قال: إذا قام أحدكم يصلي فينصب وجهه ولا يلتفت، فإنه إذا التفت أعرض عن الله –عز وجل-، والالتفات منهي عنه؛ لأنه في الحديث الآخر: «اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد»، ومكروه من مكروهات الصلاة، فلا يجوز الالتفات، يُكره إلا لحاجة، إذا كان سمع وجبة ويريد أن ينظر فلا بأس، وهذا إذا كان الالتفات بالعنق فقط، بالرقبة.

أما إذا كان الالتفات بجسمه، إذا التفت واستدبر القبلة، تبطل الصلاة، لكن يكون جسمه ثابت، والقدمين ثابتة إلى القبلة، لكن يلتفت بالرأس، بالعنق عند الحاجة.

كان أبو بكر –رضي الله عنه- لا يلتفت، لما صلى بالناس، ذهب إلى بني عمرو يصلح بينهم، وجاء النبي –صلى الله عليه وسلم- وهم في الصلاة، جعل الناس يصفقون، وكان أبو بكر لا يلتفت، فلما أكثروا من التصفيق التفت، فأبصر النبي –صلى الله عليه وسلم- فتأخر، هذا للحاجة، للحاجة لا بأس، وإلا فإنه مكروه.

الالتفات اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، قال ماذا؟ ولا تنصبوا...

وَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ -عَزَّ وَجَلَّ- أَمَرَكُمْ بِالصَّلاَةِ، فَإِذَا نَصَبْتُمْ وُجُوهَكُمْ فَلاَ تَلْتَفِتُوا ؛ فَإِنَّ اللَّهَ يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ حِينَ يُصَلِّي لَهُ، فَلاَ يَصْرِفُ عَنْهُ وَجْهَهُ حَتَّى يَكُونَ الْعَبْدُ هُوَ يَنْصَرِفُ»، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ.

قال: بَابُ ذِكْرِ نَقْصِ الصَّلاَةِ بِالاِلْتِفَاتِ فِيهَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الاِلْتِفَاتَ فِيهَا لاَ يُوجِبُ إِعَادَتَهَا.

يعني لا يبطل الصلاة، مكروه، الالتفات لا يبطل الصلاة، الالتفات بالرأس، إلا إذا التفت بجسمه واستدبر القبلة، أو جعلها عن يمينه أو عن شماله تبطل الصلاة، أما الالتفات بالعنق والرأس إذا كان الجسم ثابت للقبلة لا يبطل الصلاة، لكنه نقص في الصلاة، ينقص الثواب والأجر، إلا لحاجة.

باب ماذا؟

بَابُ ذِكْرِ نَقْصِ الصَّلاَةِ بِالاِلْتِفَاتِ فِيهَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الاِلْتِفَاتَ فِيهَا لاَ يُوجِبُ إِعَادَتَهَا.

قال: أخبرنا أبو طاهرٍ قال: حدثنا أبو بكرٍ قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ قال: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، يَعْنِي ابْنَ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ (ح)، وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ تَمَّامٍ الْمِصْرِيُّ قال: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ قال: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ جَمِيعًا عَنْ أَشْعَثَ، وَهُوَ ابْنُ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ –رضي الله عنها- قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنِ الْتِفَاتِ الرَّجُلِ فِي الصَّلاَةِ، فَقَالَ: «هُوَ اخْتِلاَسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاَةِ الْعَبْدِ».

وَفِي حَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ عَنِ الاِلْتِفَاتِ فِي الصَّلاَةِ.

بَابُ الزَّجْرِ عَنْ دُخُولِ الْحَاقِنِ الصَّلاَةِ وَالأَمْرِ بِبَدْءِ الْغَائِطِ قَبْلَ الدُّخُولِ فِيهَا.

قال: أخبرنا أبو طاهرٍ قال: حدثنا أبو بكرٍ قال: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قال: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وحَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (ح) وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قال: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ (ح)، وحَدَّثَنَا الدَّوْرَقِيُّ قال: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ (ح)، وحَدَّثَنَا أَبُو هَاشِمٍ قال: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ قال: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَرْقَمِ، أَنَّهُ كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ، فَجَاءَ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَقَالَ: لَيُصَلِّ أَحَدُكُمْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ وَحَضَرَ الْغَائِطُ، فَابْدَؤُوا بِالْغَائِطِ».

هَذَا حَدِيثُ أَبِي كُرَيْبٍ، وَمَعْنَى مَتْنِ أَحَادِيثِهِمْ سَوَاءٌ.

وذلك لأنه إذا دخل وهو حاقن أو حاقب يبقى مشوّش الذهن، فلا يطمئن في صلاته، فهو مأمور بالاستفراغ، يستفرغ، الحاقن: الذي حصره البول، والحاقب: الذي حصره الغائط، والحاسر: الذي يحبس الريح، الذي يحبس الريح يسمى حاسر، والذي يحبس البول يسمى حاقن، والذي يحبس الغائط يسمى حاقب، هذا ما ينبغي أن يصلي، فإذا صلى وهو حاقن أو حاقب، هل تصح الصلاة أو لا؟

يقول النبي: «لا صلاة بحضرة الطعام، ولا وهو يدافع الأخبثان»، الأخبثان: البول والغائط، فقيل: لا تصح الصلاة، ولاسيما إذا كانت مدافعة شديدة، أما إذا كانت مدافعة خفيفة تصح مع الكراهة، إذا كانت مدافعة خفيفة سهلة، لكن مدافعة شديدة هل تصح الصلاة أو لا تصح؟ قيل: تصح مع الكراهة، وقيل: لا تصح؛ لأنه يبقى ذهنه مشوّش، ينبغي أن يستفرغ ولو فاتته الجماعة، معذور، هذه من الأعذار التي تسقط فيها الجماعة، إذا كان حاقن أو حاقب أو بحضرة طعام يشتهيه ونفسه تتوق إليه.

كان ابن عمر يتعشى وهو يسمع الإمام وهو يصلي إذا كانت نفسه تتوق إليه، يأخذ ما يسكن نفسه، وفي الحديث الآخر: «إذا حضر العَشاء والعِشاء فابدؤوا بالعَشاء»، هذا إذا كان نفسه تتوق إليه، ووُضِع.

لكن لا ينبغي للإنسان أن يعتاد إذا سمع الأذان يقول هاتِ السفرة، هذا ما يصلح، لكن إذا وُضع ونفسه مشتاقة إليه، تتوق إليه، يأخذ ما يسكن نفسه، أما إذا كان ما تتوق نفسه إليه فالأمر واسع.

س: الآن بعض الدعوات يضعونه مع الوقت، العصر مثلا؟

الشيخ: مثل ما سبق الآن، يأخذ ما تيسر ويذهب.

س: هل المدعو يمكن يذهب يصلي ويرجع، غالبا يصير رفع الطعام؟

الشيخ: لا، إذا رجع ينتهي، يأخذ ما تيسر ويقوم، يتناول ما تيسر.

قال: بَابُ الزَّجْرِ عَنْ مُدَافَعَةِ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ فِي الصَّلاَةِ.

قال: أخبرنا أبو طاهرٍ قال: حدثنا أبو بكرٍ قال: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى، وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ قال: حَدَّثَنَا أَبُو حَزْرَةَ وَهُوَ يَعْقُوبُ بْنُ مُجَاهِدٍ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَهُوَ ابْنُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَائِشَةَ –رضي الله عنها- فَجِيءَ بِطَعَامٍ فَقَامَ الْقَاسِمُ يُصَلِّي، فَقَالَتْ عَائِشَةُ –رضي الله عنها-: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: لاَ يصلِّي...

الشيخ: لا يُصلَّى...

طالب: عندنا في نسخة لا يصلِّي.

ماذا بعده؟

 «لاَ يُصَلَّى بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، وَلاَ وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ».

يصلح، لا يصلي يعني لا يصلي المصلي، لا يصلي بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، في لفظ آخر: «لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان»، قيل: معنى لا صلاة، يعني لا صلاة موجودة، على هذا لا تصح الصلاة.

وقيل: المعنى لا صلاة كاملة، إذا كانت المدافعة ليست شديدة.

قال: بَابُ الأَمْرِ بِبَدْءِ الْعَشَاءِ قَبْلَ الصَّلاَةِ عِنْدَ حُضُورِهَا.

قال: أخبرنا أبو طاهرٍ قال: حدثنا أبو بكرٍ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ عَبْدُ الْجَبَّارِ: قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَقَالَ الآخَرُونَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ، وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَابْدَؤوا بِالْعَشَاءِ».

هذا كما سبق، إذا أقيمت الصلاة ونفسه تتوق إليه، فإنه إذا قام للصلاة يكون ذهنه مشوش، فيأخذ ما يسكن نفسه، أما إذا كان لا تتوق نفسه وأحب التأخير فلا بأس.

وَقَالَ الْمَخْزُومِيُّ أَيْضًا: سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ.

قال: أخبرنا أبو طاهرٍ قال: حدثنا أبو بكرٍ قال: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الْقَزَّازُ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قال: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ، وَنُودِيَ بِالصَّلاَةِ، فَابْدَؤوا بِالْعَشَاءِ».

قَالَ: وَتَعَشَّى ابْنُ عُمَرَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، وَهُوَ يُسْمَعُ قِرَاءَةَ الإِمَامِ.

عملًا بهذا الحديث.

قال: بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الاِسْتِعْجَالِ عَنِ الطَّعَامِ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْهُ عِنْدَ حُضُورِ الصَّلاَةِ.

قال: أخبرنا أبو طاهرٍ قال: حدثنا أبو بكرٍ قال: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزْعَةَ قال: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ –رضي الله عنهما- عَنْ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى طَعَامٍ فَلاَ يَعْجَلَنَّ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ وَإِنْ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ».

نعم، يكون معذور في هذه الحالة؛ لأنه إذا قام ونفسه تتوق إليه، يبقى مشوش الذهن، فينبغي أن يأخذ حاجته ويفرغ ثم يذهب إلى الصلاة، حتى يكون مطمئن في صلاته.

بَابُ التَّغْلِيظِ فِي الْمُرَاءَاةِ بِتَزْيِينِ الصَّلاَةِ وَتَحْسِينِهَا.

بركة، وفق الله الجميع لطاعته.

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد