شعار الموقع

شرح كتاب الصلاة من صحيح ابن خزيمة_74

00:00
00:00
تحميل
6

 

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمدٍ وآله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين.

قال ابن خزيمة -رحمه الله تعالى-:

بَابُ النَّاسِي لِلصَّلاَةِ وَالنَّائِمِ عَنْهَا يُدْرِكُ رَكْعَةً مِنْهَا قَبْلَ ذَهَابِ وَقْتِهَا.

أخبرنا أبو طاهرٍ قال: حدثنا أبو بكرٍ قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ، قَالاَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ: أَحْمَدُ، قَالَ: سَمِعْتُ مَعْمَرًا، وَقَالَ مُحَمَّدٌ: عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، أَوْ رَكْعَةً مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ».

الحديث في الصحيح بلفظ: «من أدرك ركعةً من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعةً قبل طلوع الشمس فقد أدرك الفجر»، هنا فيه زيادة ركعتين، الأحاديث في هذا الكثيرة تدل على أنه يدرك بالركعة، لا بركعتين، إذا أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الفجر، ومن أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر في وقتها؛ لأن وقت العصر، وقت الضرورة يمتد إلى غروب الشمس، ووقت الاختيار إلى اصفرار الشمس، ووقت الفجر إلى طلوع الشمس.

والترجمة هنا تدل على أن هذا للنائم والناسي، أما الصحيح المستيقظ ليس له أن يؤخر العصر إلى غروب الشمس حتى لا يبقى إلا ركعة، أو يؤخر الفجر إلى طلوع الشمس، هذا لا يجوز له، حرامٌ عليه؛ لأن وقت العصر الاختياري ينتهي باصفرار الشمس، لكن هذا للمعذور، النائم نوم العذر، والنائم أيضًا كذلك يكون نوم العذر وفيه يجعل الأسباب التي توقظه، إذا فاته العصر يكون معذور.

ولهذا النبي –صلى الله عليه وسلم- في بعض أسفاره لما أراد النوم، أو التعريس في آخر الليل، قال: «من يكلأ لنا الصبح؟»، فالتزم بلال، قال: أنا، ثم نصب بلال ذراعه وجعل رأسه عليه فنام، فلم يستيقظوا إلا بحرِّ الشمس، فعاتبه النبي، قال: «ما هذا يا بلال؟»، قال: يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك، فقال النبي –صلى الله عليه وسلم-: «اقتادوا رواحلكم، فإن هذا وادٍ حضرنا فيه الشيطان»، ثم توضأ وأمر بلالًا فأذن ضحى، فصلى صلاة الراتبة، ثم صلى صلاة الفجر.

وهذه الرواية فيها: «من أدرك ركعتين» فيها إشكال ركعتين هذه، الأحاديث الصحيحة فيها أنه إذا أدرك ركعة، ما يُشترط ركعتين، تكلم عليه؟

القارئ: أحسن الله إليك، قال: صحيح أخرجه أحمد ومسلم وأبو داوود والنسائي، وفي الكبرى له، وأبو يعلى وأبو عوانة وابن حبان.

الشيخ: فقط؟ متن الحديث من أدرك ماذا؟ من أدرك ركعتين...

«مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، أَوْ رَكْعَةً مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ».

ما تكلم عليه؟ محتمل أن تكون ركعتين شاذة، اللفظة هذه يحتمل أن تكون شاذة، مخالفة للأحاديث الصحيحة، الأحاديث الصحيحة ليس فيها إلا إدراك ركعة، مَن أدرك ركعةً قبل غروب الشمس، الحديث في الصحيحين: «من أدرك قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعةً قبل طلوع الشمس فقد أدرك الفجر».

وترجمة الرواية تدل على أن هذا للمعذور، الناسي، النسيان لا حيلة فيه، والنائم نومًا يُعذر فيه، أما المستيقظ فليس له أن يؤخر الصلاة إلى طلوع الشمس أو إلى غروب الشمس.

في الحديث الآخر: «من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك»، والنائم والناسي حتى لو استيقظ بعد طلوع الشمس أو بعد غروب الشمس معذور، وقت الصلاة في حقه حينما يذكر وحينما ينتبه، معذور في هذا، حتى ولو بعد طلوع الشمس، ولو بعد غروب الشمس، لكن إذا أدركها قبل غروب الشمس معناها أدركها في الوقت، وإذا استيقظ بعد طلوع الشمس أو بعد غروب الشمس، فهو معذور في هذا، ووقتها في حقه حين ينتبه، وحين يستيقظ، للحديث الآخر: «من نام عن صلاةٍ أو نسيها، فليُصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك».

بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمُدْرِكَ رَكْعَةً مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ غَيْرُ مُدْرِكٍ الصُّبْحَ، زَعَمَ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْ وَقْتِ الصَّلاَةِ إِلَى غَيْرِ وَقْتِ الصَّلاَةِ، فَفَرَّقَ بَيْنَ مَا جَمَعَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَيْنَهُمَا، وَخَالَفَ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الْمُصْطَفَى بِجَهْلِهِ، وَالنَّبِيُّ الْمُصْطَفَى الَّذِي خبَّر أَنَّ الْمُدْرِكَ رَكْعَةً قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ مُدْرِكٌ الصَّلاَةَ عَالِمٌ بِأَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ وَقْتِ الصَّلاَةِ إِلَى غَيْرِ وَقْتِ صَلاَةٍ فَجَعَلَهُ مُدْرِكًا لِلصَّلاَةِ، كَالْمُدْرِكِ رَكْعَةً، أَوْ رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَإِنْ كَانَ يَخْرُجُ مِنْ وَقْتٍ إِلَى وَقْتِ صَلاَةٍ.

ترجمة طويلة هذه، قال: وإن كان يدرك (رَكْعَةً، أَوْ رَكْعَتَيْنِ)، هنا في الترجمة جعلها أو ركعتين، تخيير، قصده الرد على من قال إنه لا يُدرك، أعد الترجمة.

بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمُدْرِكَ رَكْعَةً مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ غَيْرُ مُدْرِكٍ الصُّبْحَ.

نعم، من زعم هذا زعمه باطل ومخالف للحديث، فالوقت يُدرك بركعة، والجماعة تُدرك بركعة، والجمعة تُدرك بركعة، فإذا أدرك ركعةً قبل طلوع الشمس فقد أدرك الوقت، أو قبل غروبها، وإذا أدرك ركعة من الجماعة فقد أدرك الجماعة، وإذا أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، لو جاء وقد فاتته ركعة من الجمعة يدرك الأخرى فتصح له جمعة، وإن جاء وقد رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية فلا تصح له جمعة ويصليها ظهرًا، يصليها أربعًا، إن كان دخل الوقت، وإن لم يدخل الوقت صلاها ركعتين، ثم إذا دخل الوقت صلى أربعًا.

وإنما قلنا هذا لأن بعض الخطباء قد يصلي قبل الزوال، وإن كان الذي ينبغي أنه يصلي بعد الزوال، لكن قد يصليها قبل الزوال، وهذا هو مذهب الحنابلة، أن صلاة الجمعة مثل صلاة العيد، يجوز تُصلى ضحى قبل الزوال، والجمهور على أنها بعد الزوال كالظهر، والبخاري جزم في ترجمته بأن الجمعة وقتها وقت الظهر.

س: لكن يا شيخنا، الذي أدرك وقت ركعة واحدة، فلو توضأ وتهيأ خرج الوقت؟

الشيخ: لا، يجب يتوضأ حتى ولو خرج الوقت، الوضوء شرط لصحة الصلاة، ما يصح التيمم إلا إذا فقد الماء، ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾[النساء:43]، بعض العلماء أظن قول شيخ الإسلام أنه إذا خشي الجمعة يتيمم حتى يدرك الجمعة، لكن قول مرجوح هذا، يقول: إذا خشي تفوته الجنازة، أو خشي تفوته الجمعة يتيمم ويدخل، ولو كان موجود الماء، لكن هذا قول مرجوح، قول ضعيف، مخالف لنص الآية: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾[النساء:43]، في هذه الحالة هو معذور، يتوضأ ويصلي، ولو فاتته الجمعة أو الجماعة، أو الجنازة، مادام الماء موجود، لأن الشرط مقدم على الجماعة.

أكمل الترجمة، قال ماذا؟

زَعَمَ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْ وَقْتِ الصَّلاَةِ إِلَى غَيْرِ وَقْتِ الصَّلاَةِ، فَفَرَّقَ بَيْنَ مَا جَمَعَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَيْنَهُمَا، وَخَالَفَ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الْمُصْطَفَى بِجَهْلِهِ، وَالنَّبِيُّ الْمُصْطَفَى الَّذِي خبَّر أَنَّ الْمُدْرِكَ رَكْعَةً قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ مُدْرِكٌ الصَّلاَةَ عَالِمٌ بِأَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ وَقْتِ الصَّلاَةِ إِلَى غَيْرِ وَقْتِ صَلاَةٍ فَجَعَلَهُ مُدْرِكًا لِلصَّلاَةِ، كَالْمُدْرِكِ رَكْعَةً، أَوْ رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَإِنْ كَانَ يَخْرُجُ مِنْ وَقْتٍ إِلَى وَقْتِ صَلاَةٍ.

(وَإِنْ كَانَ يَخْرُجُ مِنْ وَقْتِ إِلَى وَقْتِ صَلاَةٍ)، كيف هذا؟

وَإِنْ كَانَ يَخْرُجُ مِنْ وَقْتٍ إِلَى وَقْتِ صَلاَةٍ.

طالب: عندي وإن كان يخرج من وقت صلاةٍ إلى وقت صلاة.

الشيخ: نعم، أحسن هذا، يخرج من وقت صلاة، إلى وقت صلاة، يخرج من وقت الصلاة إن أدرك الوقت إلى وقت الصلاة بالنسبة له، للنائم والناسي، خرج من وقت الصلاة صحيح، خرج من وقت الصلاة بالنسبة لغيره، لكن دخل في وقت صلاة بالنسبة له هو؛ لأن وقت الصلاة في حقه حينما ينتبه ويستيقظ.

  أخبرنا أبو طاهرٍ قال: حدثنا أبو بكرٍ قال: حدثنا أحمد بن عبْدة قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ قال: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ (ح)، وحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ (ح)، وحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ (ح)، وحَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى قال: حَدَّثَنَا رَوْحٌ قال: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ (ح).

وحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَقَرَأْتُهُ عَلَى الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الشَّافِعِيِّ قال: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ بن أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، وَعَنِ الأَعْرَجِ، يُحَدِّثُونَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: (ح).

وحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قال: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ (ح)، وحَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ سُهَيْلَ بْنَ أَبِي صَالِحٍ (ح)، وحَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى قال: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (ح).

وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى وَأَبُو الأَشْعَثِ قَالاَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (ح)، وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قال: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْقُشَيْرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (ح).

وحَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى، يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا، وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا».

وهذا رواه البخاري في الصحيح، ولمسلم أيضًا.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَمَعْنَى أَحَادِيثِهِمْ سَوَاءٌ، وَهَذَا حَدِيثُ الدَّرَاوَرْدِيِّ غَيْرَ أَنَّ أَبَا مُوسَى قَالَ فِي حَدِيثِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ: «وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ».

يدرك ركعتين، يعني خالف، قال أبو بكر ماذا؟

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَمَعْنَى أَحَادِيثِهِمْ سَوَاءٌ، وَهَذَا حَدِيثُ الدَّرَاوَرْدِيِّ غَيْرَ أَنَّ أَبَا مُوسَى قَالَ فِي حَدِيثِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ: «وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ».

يعني أبو موسى خالفهم، تكون شاذة، من أدرك ركعتين، انفرد بها أبو موسى، والأحاديث كلها: من أدرك ركعة، من أدرك ركعتين معناه من أدرك ركعة لا يدركها، لابد من ركعتين، وتكون هذه الرواية شاذة.

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُدْرِكَ هَذِهِ الرَّكْعَةَ مُدْرِكٌ لِوَقْتِ الصَّلاَةِ وَالْوَاجِبَ عَلَيْهِ إِتْمَامُ صَلاَتِهِ.

أخبرنا أبو طاهرٍ قال:  حدثنا أبو بكرٍ قال: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قال: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قال: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قال: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «مَنْ صَلَّى مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى».

يعني أنه إذا طلعت الشمس يضيف إليها أخرى، وكذلك إذا غربت الشمس يضيف إليها أخرى، وقد أدرك الصلاة في الوقت.

بَابُ النَّائِمِ عَنِ الصَّلاَةِ وَالنَّاسِي لَهَا، لاَ يَسْتَيْقِظُ وَلاَ يُدْرِكُهَا إِلاَّ بَعْدَ ذَهَابِ الْوَقْتِ.

أخبرنا أبو طاهرٍ قال: حدثنا أبو بكرٍ قال: حدثنا بندار قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَسَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ قال: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيُنٍ، قَالَ: كُنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَإِنَّا سَرَيْنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى إِذَا كَانَ السَّحَرُ قَبْلَ الصُّبْحِ وَقَعْنَا تِلْكَ الْوَقْعَةِ، وَلاَ وَقْعَةَ أَحْلَى عِنْدَ الْمُسَافِرِ مِنْهَا.

 فَمَا أَيْقَظَنَا إِلاَّ حَرُّ الشَّمْسِ، وَكَانَ أَوَّلُ مَنِ اسْتَيْقَظَ فُلاَنٌ، ثُمَّ فُلاَنٌ كَانَ يُسَمِّيهِمْ أَبُو رَجَاءٍ، وَيُسَمِّيهِمْ عَوْفٌ، ثُمَّ عُمَرُ الرَّابِعُ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا نَامَ لَمْ نُوقِظْهُ، حَتَّى يَكُونَ هُوَ يَسْتَيْقِظُ.

يُخشى أن يكون ينزل عليه الوحي، كانوا لا يوقظونه، فكبّر عمر، أخذ يكبّر: الله أكبر، الله أكبر، فاستيقظ النبي بتكبيره.

لأَنَّا لاَ نَدْرِي مَا يَحْدُثُ لَهُ فِي نَوْمِهِ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَرَأَى مَا أَصَابَ النَّاسَ، فَكَانَ رَجُلاً أَجْوَفَ جَلِيدًا، فَكَبَّرَ وَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ، فَمَا زَالَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ حَتَّى اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِصَوْتِهِ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ شَكَوْا إِلَى رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الَّذِي أَصَابَهُمْ، فَقَالَ: «لاَ ضَيْرَ، أَوْ لاَ يَضِيرُ، ارْتَحِلُوا»، فَارْتَحَلُوا فَسَارَ غَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ نَزَلَ فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ نَادَى بِالصَّلاَةِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ.

بَابُ ذِكْرِ الْعِلَّةِ الَّتِي لَهَا أَمَرَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَصْحَابَهُ بِالاِرْتِحَالِ.

العلة أنها حضور الشيطان، كما سيأتي.

بركة، وفق الله الجميع، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

 

 

 

 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد