شعار الموقع

شرح كتاب الصلاة من صحيح ابن خزيمة_83

00:00
00:00
تحميل
7

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ وآله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين.

قال الإمام ابن خزيمة -رحمه الله تعالى-:

بَابُ ذِكْرِ الْمُصَلِّي يَشُكُّ فِي صَلاَتِهِ وَلَهُ تَحَرٍّ، وَالأَمْرِ بِالْبِنَاءِ عَلَى التَّحَرِّي إِذَا كَانَ قَلْبُهُ إِلَى أَحَدِ الْعَدَدَيْنِ أَمْيَلَ، وَكَانَ أَكْثَرُ ظَنِّهِ أَنَّهُ قَدْ صَلَّى مَا الْقَلْبُ إِلَيْهِ أَمْيَلُ.

قال الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني، قراءةً عليه قال: أخبرنا أبو طاهر، محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة قال: حدثنا أبو بكرٍ محمد بن إسحاق بن خزيمة، قال: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالاَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ (ح)، وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قال: أَخْبَرَنَا فُضَيْلٌ، يَعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ، عَنْ مَنْصُورٍ (ح).

وحَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، قَالاَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ قال: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ (ح)، وحَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ (ح).

وحَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى أَيْضًا قال: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ أَيْضًا نَحْوَهُ عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ -رضي الله عنه-، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَزَادَ فِي الصَّلاَةِ، أَوْ نَقَصَ مِنْهَا، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ حَدَثَ فِي الصَّلاَةِ شَيْءٌ ؟ قَالَ: «ومَا ذَاكَ؟» فَذَكَرْنَا لَهُ الَّذِي صَنَعَ، فَثَنَى رِجْلَهُ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيْنَا، فَقَالَ: «إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلاَةِ شَيْءٌ أَنْبَأْتُكُمْ، وَلَكِنِّي بَشَرٌ، أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، وَأَيُّكُمْ مَا شَكَّ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحْرَى ذَلِكَ لِلصَّوَابِ، فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُسَلِّمْ، وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْن».

وهذا الحديث فيه أحد الموضعين اللذين يكون السجود للسهو بعد السلام، وهو أنه إذا شك المصلي وعنده غلبة ظن؛ فإنه يبني على غلبة الظن كما في هذا الحديث أنه يبني على ما غلب عليه ظنه، فليتحرَّ الصواب وليبنِ عليه، يتحرى الصواب يعني يبني على غلبة الظن، فإذا شك هل صلى ثلاث أو أربع، لكن عنده غلبة ظن أنها ثلاث، يجعلها ثلاث، وإذا شك هل صلى اثنتين أو ثلاث، وعنده غلبة ظن اثنتين، يجعلها اثنتين، ثم يتمم صلاته ويُسلّم، ثم يسجد سجدتين ثم يُسلّم.

أما إذا كان شك بدون غلبة ظن، فإنه يبني على اليقين وهو الأقل، اثنتين أو ثلاث، يجعلها اثنتين، ثلاث أو أربع يجعلها ثلاث، وحينئذٍ يكون السجود قبل السلام.

هذه أحد المواضع التي يكون فيها السجود بعد السلام، والموضع الثاني إذا سلّم عن نقص في صلاته، ركعة أو سجدة، فإنه يأتي بما نقص ثم يُسلم، ثم يسجد سجدتين بعد أن يُسلم، وماعدا ذلك، فسجود السهو كله قبل السلام.

في هذا الحديث، في أوله أنه ليس هناك عندنا غلبة ظن من النبي -صلى الله عليه وسلم-، النبي صلى وزاد في صلاته أو نقص، فقالوا: يا رسول الله، ما الذي حدث؟ قال: ما حدث شيء، فثنى رجليه وسجد سجدتين ثم سلّم، سجد سجدتين لأنه سلّم من الأصل، ما بقي إلا السجود عليه.

لكن قوله بعد ذلك: إذا شك أحدكم فليتحرَّ الصواب وليبنِ عليه، هذا هو الدليل، قوله -صلى الله عليه وسلم- في آخر الحديث، أما في الحديث نفسه فإنه ليس هناك دليل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- عنده غلبة ظن، إنما عنده شك، شك في صلاته.

ولكن قوله -عليه الصلاة والسلام-: إذا صلى أحكم فليتحرَّ الصواب وليبنِ عليه، هذا هو غلبة الظن.

هَذَا حَدِيثُ أَبِي مُوسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.

قَالَ أَبُو مُوسَى: قَالَ ابْنُ مَهْدِيٍّ: فَسَأَلْتُ سُفْيَانَ عَنْهُ، فَقَالَ: قَدْ سَمِعَتْهُ مِنْ مَنْصُورٍ، وَلاَ أَحْفَظُهُ.

وَلَمْ يَذْكُرْ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ فِي حَدِيثِهِ: التَّحَرِّي، وَقَالَ: «فَأَيُّكُمْ سَهَا فِي صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى فَلْيُسَلِّمْ، ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ».

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي هَذَا الْخَبَرِ إِذَا بَنَى عَلَى التَّحَرِّي...

قال أبو بكرٍ، هذا المؤلف.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي هَذَا الْخَبَرِ إِذَا بَنَى عَلَى التَّحَرِّي سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلاَمِ، وَهَكَذَا أَقُولُ، وَإِذَا بَنَى عَلَى الأَقَلِّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلاَمِ.

نعم، هذا هو الصواب كما قال أبو بكر -رحمه الله-، إذا كان عنده غلبة ظن يسجد سجدتين بعد أن يُسلّم، وإذا كان ليس عنده غلبة ظن، شك بدون غلبة ظن، يسجد سجدتين قبل أن يُسلّم.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي هَذَا الْخَبَرِ إِذَا بَنَى عَلَى التَّحَرِّي سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلاَمِ، وَهَكَذَا أَقُولُ، وَإِذَا بَنَى عَلَى الأَقَلِّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلاَمِ، عَلَى خَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ.

عن أبي سعيد، إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرِ كم صلى فليسجد سجدتين قبل أن يُسلم، وفي حديث ابن مسعود: فليبنِ على ما استيقن، وفي حديث ابن مسعود هنا: فليتحرَّ الصواب وليبنِ عليه، ثم ليسلم، ثم ليسجد سجدتين بعد أن يُسلم، في حديث ابن مسعود بنى على غلبة الظن، في حديث أبي سعيد بنى على اليقين.

وَلاَ يَجُوزُ عَلَى أَصْلِ دَفْعُ أَحَدِ الْخَبَرَيْنِ بِالآخَرِ.

يعني لا تُضرب الأحاديث بعضها ببعض، فكلٌّ يُعمل به على حدة، حديث أبي سعيد له وجه، وحديث ابن مسعود له وجه.

بَلْ يَجِبُ اسْتِعْمَالُ كُلِّ خَبَرٍ فِي مَوْضِعِهِ، وَالتَّحَرِّي هُوَ أَنْ يَكُونَ قَلْبُ الْمُصَلِّي إِلَى أَحَدِ الْعَدَدَيْنِ أَمْيَلَ.

يميل إلى أحدهما، يعني يغلب على ظنه أنه صلى ثلاث مثلًا.

وَالْبِنَاءُ عَلَى الأَقَلِّ مَسْأَلَةٌ غَيْرُ مَسْأَلَةِ التَّحَرِّي، فَيَجِبُ اسْتِعْمَالُ كِلاَ الْخَبَرَيْنِ فِيمَا رُوِيَ فِيهِ.

بَابُ ذِكْرِ الْقِيَامِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْجُلُوسِ سَاهِيًا، وَالْمُضِيِّ فِي الصَّلاَةِ إِذَا اسْتَوَى الْمُصَلِّي قَائِمًا، وَإِيجَابِ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ عَلَى فَاعِلِهِ.

أخبرنا أبو طاهرٍ قال: حدثنا أبو بكرٍ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَفِظْتُهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قال: أَخْبَرَنا الأَعْرَجُ، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ (ح)، وحَدَّثَنَا الْمَخْزُومِيُّ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (ح)، وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ (ح).

وحَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ، وَهَذَا حَدِيثُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صَلاَةً نَظُنُّ أَنَّهَا الْعَصْرَ فَلَمَّا كَانَ فِي الثَّانِيَةِ قَامَ وَلَمْ يَجْلِسْ، فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، وَهُوَ جَالِسٌ.

أخبرنا أبو طاهرٍ قال: حدثنا أبو بكرٍ قال: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قال: حَدَّثَنَا عَمِّي قال: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، وَهُوَ ابْنُ عُثْمَانَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُحَيْنَةَ، أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صَلاَةً مِنَ الصَّلَوَاتِ، فَقَامَ مِنَ اثْنَتَيْنِ فَسُبِّحَ بِهِ، فَمَضَى حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ وَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ التَّسْلِيمُ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ.

بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ الْمُصَلِّيَ إِذَا قَامَ مِنَ الثِّنْتَيْنِ فَاسْتَوَى قَائِمًا، ثُمَّ ذُكِّرَ بِتَسْبِيحٍ أَنَّهُ نَاسٍ لِلْجُلُوسِ، أَنَّ عَلَيْهِ الْمُضِيَّ فِي صَلاَتِهِ، تَرَكَ الرُّجُوعِ إِلَى الْجُلُوسِ، وَعَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ قَبْلَ السَّلاَمِ.

أخبرنا أبو طاهرٍ قال: حدثنا أبو بكرٍ قال: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجَزَرِيُّ قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ قال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ (ح)، وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قال: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قال: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ فِي حَدِيثِهِ: فَسَبَّحْنَا بِهِ، فَلَمَّا اعْتَدَلَ مَضَى وَلَمْ يَرْجِعْ.

قَالَ الْفَضْلُ: فَسَبَّحُوا بِهِ، فَمَضَى وَلَمْ يَرْجِعْ.

أخبرنا أبو طاهرٍ قال: حدثنا أبو بكرٍ قال: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قال: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّهُ نَهَضَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَسَبَّحُوا بِهِ، فَاسْتَتَمَّ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ حِينَ انْصَرَفَ، ثُمَّ، قَالَ: أَكُنْتُمْ تَرَوْنِي أَجْلِسُ، إِنَّمَا صَنَعْتُ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَصْنَعُ.

هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ مَنِيعٍ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لاَ أَظُنُّ أَبَا مُعَاوِيَةَ إِلاَّ وَهِمَ فِي لَفْظِ هَذَا الإِسْنَادِ.

بَابُ الأَمْرِ بِسَجْدَتَيِ السَّهْوِ إِذَا نَسِيَ الْمُصَلِّي شَيْئًا مِنْ صَلاَتِهِ.

بركة، هذا الحديث فيه بيان أن المصلي إذا ترك التشهد الأول فإنه يسجدهما قبل السلام، وهذا واجب، فإن تركهما متعمدًا بطلت صلاته، وإذا تركهما ناسيًا، فإنه يأتي بهما متى ذكر، وإذا قام من التشهد الأول فله ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يتذكر قبل أن يستتم قائمًا، في هذه الحالة يجب عليه الرجوع.

والحالة الثانية: أن لا يتذكر حتى يستتم قائمًا، وفي هذه الحالة يُكره له الرجوع، لو رجع جاز لكن يُكره.

الحالة الثالثة: أن لا يتذكر حتى يشرع في القراءة، وفي هذه الحالة يحرُم عليه الرجوع.

وعليه سجدتي سهو على كل حال، بركة، وفق الله الجميع.

 

 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد