شعار الموقع

شرح كتاب الصلاة من صحيح ابن خزيمة_91

00:00
00:00
تحميل
6

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ وآله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين.

قال الإمام ابن خزيمة -رحمه الله تعالى-:

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْوِتْرِ رَاكِبًا فِي السَّفَرِ، وفِيهِ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَتْ بِفَرِيضَةٍ، إِذِ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي الْحَالَةِ الَّتِي كَانَ يُوتِرُ عَلَيْهَا.

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قال: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ (ح) وَأَخْبَرَنا ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنَّ ابْنَ وَهْبٍ، أَخْبَرَهُمْ قال: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ توجهه، وَيُوتِرُ عَلَيْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ.

ومعنى يسبح، يعني يصلي صلاة السبحة وهي النافلة، يصليها على الراحلة، وهذا فيه الرد على أبي حنيفة -رحمه الله- الذي يقول بوجوب الوتر، أبا حنيفة يرى وجوب الوتر، فلما صلى النبي الوتر على الراحلة دلّ على أنه ليس بواجب، قال: كان يسبح على راحلته قبَل أي وجهة توجهت، سواء جهة  القبلة أو غيرها، إلا أنه لا يصلي عليها الفريضة، فدلّ هذا على أن الوتر ليس بواجب، ولكنه سنة مؤكدة، ولو كان واجبًا لنزل وصلى على الأرض كالفريضة.

بَابُ النَّائِمِ عَنِ الْوِتْرِ، أَوِ النَّاسِي لَهُ يُصْبِحُ قَبْلَ أَنْ يُوتِرَ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ المُقدِّم، قَالاَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قال: أَخْبَرَني ابْنُ جُرَيْجٍ (ح) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ (ح)، وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ قال: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ  قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، قال: حَدَّثَنِي أَيْضًا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى قال: حَدَّثَنَا نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَجْعَلْ آخِرَ صَلاَتِهِ وِتْرًا؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَمْرَ بِذَلِكَ، فَإِذَا كَانَ الْفَجْرُ فَقَدْ ذَهَبَتْ كُلُّ صَلاَةِ اللَّيْلِ وَالْوِتْرُ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قَالَ: «الْوِتْرُ قَبْلَ الْفَجْرِ».

هَذَا حَدِيثُ الْقُطَعِيِّ.

وَقَالَ الآخَرُونَ: فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قَالَ: «أَوْتِرُوا قَبْلَ الْفَجْرِ».

وَقَالَ الرَّمَادِيُّ: فَقَدْ ذَهَبَتْ صَلاَةُ اللَّيْلِ وَالْوِتْرُ.

وهذا فيه دليل على أنه إذا طلع الفجر، انتهت صلاة الليل وانتهى الوتر، فيقضي الوتر نهارًا، يقضيه ضحى، لكن يشفعه بركعة، ويدل على هذا الحديث حديث عائشة -رضي الله عنها- في الصحيح: «كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة، فإذا غلبه نومٌ أو وجع صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة».

دلّ هذا على أن الوتر يُقضى شفعًا في الضحى، يزيد ركعة.

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْخُزَاعِيُّ قال: أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَهُ الصُّبْحُ وَلَمْ يُوتِرْ، فَلاَ وِتْرَ لَهُ».

بَابُ ذِكْرِ خَبَرٍ رُوِيَ فِي وِتْرِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَعْدَ الْفَجْرِ، مُجْمَلٍ غَيْرَ مُفَسَّرٍ، أَوْهَمَ بَعْضَ مَنْ لَمْ يَتَبَحَّرِ الْعِلْمَ، وَلَمْ يَكْتُبْ مِنَ الْعِلْمِ مَا يُسْتَدَلُّ بِالْخَبَرِ الْمُفَسَّرِ عَلَى الْخَبَرِ الْمُجْمَلِ، أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَوْتَرَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي.

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُنْقِذِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْخَوْلاَنِيُّ قال: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي الحكم، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ طَلْحَةَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَعَدَ الْعَبَّاسَ ذَوْدًا مِنَ الإِبِلِ، فَبَعَثَنِي إِلَيْهِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَكَانَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، فَنَامَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَتَوَسَّدْتُ الْوِسَادَةَ الَّتِي تَوَسَّدَهَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَنَامَ غَيْرَ كَبِيرٍ، أَوْ غَيْرَ كَثِيرٍ.

ثُمَّ قَامَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، فَتَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، وَأَقَلَّ هِرَاقَةَ الْمَاءِ، ثُمَّ افْتَتَحَ الصَّلاَةَ، فَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، وَأَخْلَفَ بِيَدِهِ فَأَخَذَ بِأُذُنِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَجَعَلُ يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَتْ مَيْمُونَةُ حَائِضًا، فَقَامَتْ فَتَوَضَّأَتْ، ثُمَّ قَعَدَتْ خَلْفَهُ تَذْكُرُ اللَّهَ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «أَشَيْطَانُكِ أَقَامَكِ؟» قَالَتْ: بِأَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ، وَلِيَ شَيْطَانٌ؟ قَالَ: إِي وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ، وَلِي، غَيْرَ أَنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ، فَأَسْلَمَ، فَلَمَّا انْفَجَرَ الْفَجْرُ قَامَ فَأَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ، ثُمَّ رَكَعَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ حَتَّى أَتَاهُ بِلاَلٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلاَةِ.

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِنَّمَا أَوْتَرَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ...

ما هو الشاهد من الحديث؟

طالب: (فأوتر بركعة).

الشيخ: نعم، أعد قوله (فَأَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ)، فلما بدا الصبح، أعد.

فَلَمَّا انْفَجَرَ الْفَجْرُ قَامَ فَأَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ، ثُمَّ رَكَعَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ حَتَّى أَتَاهُ بِلاَلٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلاَةِ.

يقول المؤلف أنه مُجمل غير مفسر، لكن هو ظاهر، فلما بدأ الصبح أوتر ماذا؟

فَأَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ، ثُمَّ رَكَعَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ حَتَّى أَتَاهُ بِلاَلٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلاَةِ.

كيف يقول المؤلف مُجمل غير مفسر! هذا واضح، واضح في أنه أوتر بعد الفجر، التخريج تكلم عليه؟

القارئ: قال: إسناده ضعيف لضعف أيوب بن سويد.

طالب: عندي: عتبة بن أبي الحكم صدوقٌ يُخطئ كثيرًا كما في [التقريب].

الشيخ: سويد ماذا؟

القارئ: لضعف أيوب بن سويد.

الشيخ: وهنا ماذا قال؟

طالب: هنا قال: إسناده ضعيف، عتبة بن أبي حكيم صدوق يخطئ كثيرًا كما في [التقريب]، وقريبًا منه أيوب بن سويد، الشيخ ناصر الألباني.

القارئ: أخرجه الطبراني في [الكبير]، وفي مسند الشاميين له من طريق أيوب بن سويد، عن عتبة بن أبي حكم بهذا الإسناد.

لكن كيف يقول المؤلف إنه غير مفسر! هو مفسر الآن، واضح في أنه أوتر بعد الفجر، بعد الصبح، وفي الترجمة يقول إنه مجمل غير مفسر، مع أنه واضح ، أنه أوتر بعد الفجر، لكن يقال أنه لا يصح، ولكن الخبر مفسر واضح، انظر الترجمة، باب ماذا؟

بَابُ ذِكْرِ خَبَرٍ رُوِيَ فِي وِتْرِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَعْدَ الْفَجْرِ مُجْمَلٍ غَيْرَ مُفَسَّرٍ، أَوْهَمَ بَعْضَ مَنْ لَمْ يَتَبَحَّرِ الْعِلْمَ، وَلَمْ يَكْتُبْ مِنَ الْعِلْمِ مَا يُسْتَدَلُّ بِالْخَبَرِ الْمُفَسَّرِ عَلَى الْخَبَرِ الْمُجْمَلِ، أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَوْتَرَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي.

كيف هذا، يعني بعد الفجر، يحتمل الفجر الأول أو الفجر الثاني؟ الفجر إذا أُطلق ينصرف إلى الفجر الثاني، الجواب عن الحديث أنه لا يصح، الحديث ضعيف، عجيب أن ابن خزيمة يأتي به سماها [الصحيح]، ومع ذلك فيه أحاديث ضعيفة، لكن قلة.

س: مايكون ذكر المؤلف ..... الأول؟ [00:09:34]

الشيخ: لا، بعيد، قال بعد الفجر قال بعده ثم صلى ركعتين، ثم أقام بلال، صلى بعدها ركعتي الفجر، ثم أقام الصلاة.

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِنَّمَا أَوْتَرَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ الَّتِي بَاتَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِيهَا عِنْدَهُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الأول الَّذِي يَكُونُ بَعْدَ طُلُوعِهِ لَيْلٌ لاَ نَهَارٌ

حملها على الفجر الأول، هذا يقول مجمل، لكن الحديث الأول، نقول: الحديث ما صح، وإذا لم يصح زال الإشكال، المؤلف حمله على أنه الفجر الأول، لكن يُشكل على هذا أنه يقول: صلى ركعتين، صلى ركعتي الفجر بعدها، أوتر ثم صلى ركعتي الفجر، ثم أقام الصلاة يقول؟

حَتَّى أَتَاهُ بِلاَلٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلاَةِ.

إلا أن يقال إن كلمة ثم للترتيب والتراخي، ما يلزم أن يكون بعدها مباشرة، لكن الأقرب أنه يقال أن الحديث فيه ضعف، ومخالف للأحاديث الأخرى، وشاذ أيضًا، من جهة السند...

طالب: في العبارة التي فيها «أشيطانك أقامك؟» فيها نكارة العبارة.

الشيخ: قال لحفصة؟

طالب: لميمونة.

الشيخ: نعم، ماذا قالت؟

وَكَانَتْ مَيْمُونَةُ حَائِضًا، فَقَامَتْ فَتَوَضَّأَتْ، ثُمَّ قَعَدَتْ خَلْفَهُ تَذْكُرُ اللَّهَ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «أَشَيْطَانُكِ أَقَامَكِ»؟ الشيطان عادةً ما يدعو للقيام.

الشيخ: اقرأ العبارة هذه.

وَكَانَتْ مَيْمُونَةُ حَائِضًا، فَقَامَتْ فَتَوَضَّأَتْ، ثُمَّ قَعَدَتْ خَلْفَهُ تَذْكُرُ اللَّهَ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «أَشَيْطَانُكِ أَقَامَكِ؟» قَالَتْ: بِأَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ، وَلِيَ شَيْطَانٌ؟ قَالَ: إِي وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ، وَلِي، غَيْرَ أَنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ، فَأَسْلَمَ، فَلَمَّا انْفَجَرَ الْفَجْرُ قَامَ فَأَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ، ثُمَّ رَكَعَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ حَتَّى أَتَاهُ بِلاَلٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلاَةِ.

 هذا لا شك فيه نكارة، كيف تتوضأ وهي حائض! ما يفيدها الوضوء شيئًا، ولها أن تذكر الله من دون وضوء، كان النبي يذكر الله على جميع أحيانه، ولا يحتاج تقف خلفه، تذكر الله في مكانها، هذا فيه نكارة، وفي سنده ضعف، لكن المؤلف مبني على أن صحح الحديث، فلما صحح الحديث قال: الحديث مجمل لا يُدرى هل الفجر الأول أو الفجر الثاني.

ثم أتى بالترجمة التي بعدها يبين أن المراد به الفجر الأول، هذا بناءً على تصحيح الحديث، لكن الحديث ما يصح من جهة السند، وكذلك من جهة المتن، من جهة المتن أيضًا فيه نكارة كون ميمونة تتوضأ لتذكر الله، وتكون خلفهم، لا حاجة، الوضوء لا يفيدها شيئًا، الحائض لا يفيدها شيئًا، إنما هذا في الجنب، الجنب جاء في الحديث أنه إذا توضأ، وجاء عن بعض الصحابة أن الجنب إذا توضأ فله أن يمكث في المسجد، روي عن بعض الصحابة، إذا خفف الجنابة، لكن الحائض ما فيه حيلة، ولا حاجة إلى أن تتوضأ وتذكر الله خلفهم.

ثم أيضًا قوله: إنه أوتر ثم صلى ركعتين، المؤلف صحح الحديث، ولما صحح الحديث أجاب عنه بأنه مجمل غير مفسر، وحمل الفجر على الفجر الأول، ولهذا أتى بالترجمة الثانية، باب...

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِنَّمَا أَوْتَرَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ الَّتِي بَاتَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِيهَا عِنْدَهُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الأول الَّذِي يَكُونُ بَعْدَ طُلُوعِهِ لَيْلٌ لاَ نَهَارٌ، لاَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي الَّذِي يَكُونُ بَعْدَ طُلُوعِهِ نَهَارٌ، مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَمْ يَرْكَعْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الْوِتْرِ، بَلْ أَمْسَكَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الْوِتْرِ حَتَّى أَضَاءَ الْفَجْرُ الثَّانِي الَّذِي يَكُونُ بَعْدَ إِضَاءَته نَهَار لاَ لَيْلٌ.

على هذا يكون حمل الفجر على الفجر الثاني، وحمل الركعتين على أنها متأخرة، تأخر حتى طلع الفجر، أعد.

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِنَّمَا أَوْتَرَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ الَّتِي بَاتَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِيهَا عِنْدَهُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الأول الَّذِي يَكُونُ بَعْدَ طُلُوعِهِ لَيْلٌ لاَ نَهَارٌ، لاَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي الَّذِي يَكُونُ بَعْدَ طُلُوعِهِ نَهَارٌ، مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَمْ يَرْكَعْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الْوِتْرِ، بَلْ أَمْسَكَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الْوِتْرِ حَتَّى أَضَاءَ الْفَجْرُ الثَّانِي الَّذِي يَكُونُ بَعْدَ إِضَاءَته نَهَار لاَ لَيْلٌ.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْمَرْوَزِيُّ قال: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ، يَعْنِي ابْنَ شُمَيْلٍ قال: أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ قال: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما-، قَالَ: انْطَلَقْتُ إِلَى خَالَتِي... فَذَكَرَ بَعْضَ الْحَدِيثِ، وَقَالَ: ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِلَى الْمَسْجِدِ، فَقَامَ يُصَلِّي فِيهِ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَلَبِثَ يَسِيرًا حَتَّى إِذَا عَلِمَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنِّي أُرِيدُ أَنْ أُصَلِّيَ بِصَلاَتِهِ أَخَذَ بِنَاصِيَتِي فَجَرَّنِي حَتَّى جَعَلَنِي عن يَمِينِهِ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى، رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ.

فَلَمَّا طَلَعَ الْفَجْرُ الأَوَّلُ قَامَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَصَلَّى تِسْعَ رَكَعَاتٍ، يُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَأَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ وَهِيَ التَّاسِعَةُ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَمْسَكَ حَتَّى أَضَاءَ الْفَجْرُ جِدًّا، ثُمَّ قَامَ، فَرَكَعَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَضَعَ جَنْبَهُ فَنَامَ، ثُمَّ جَاءَ بِلاَلٌ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَدْ خَرَّجْتُ أَلْفَاظَ خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي كِتَابِ الْكَبِيرُ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَفِي خَبَرِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِنَّمَا أَوْتَرَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الأَوَّلِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي، وَالْفَجْرُ هُمَا فَجْرَانِ؛ فَالأَوَّلُ طُلُوعُهُ بِلَيْلٍ، وَالآخَرُ هُوَ الَّذِي يَكُونُ بَعْدَ طُلُوعِهِ نَهَارٌ.

 والأول يسمى الفجر الكاذب، والثاني يسمى الفجر الصادق، الأول يظهر في وسط السماء مثل ذنب السرحان، أي ذنب الذئب، ثم يظلم بعدها، والثاني ينتشر جهة المشرق، يخرج ثم ينتشر.

وَقَدْ أَمْلَيْتُ فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي كُنْتُ أَمْلَيْتُهَا عَلَى بَعْضِ مَنِ اعْتَرَضَ عَلَى أَصْحَابِنَا أَنَّ الْوِتْرَ بِرَكْعَةٍ غَيْرُ جَائِزٍ، الأَخْبَارُ الَّتِي رُوِيَتْ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي الْوِتْرِ بِثَلاَثٍ، وَبَيَّنْتُ عِلَلَهَا فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَلَسْتُ أَحْفَظُ خَبَرًا ثَابِتًا عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي الْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ، وَقَدْ كُنْتُ بَيَّنْتُ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ عِلَّةَ خَبَرِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي ذِكْرِ الْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ، وَبَيَّنْتُ أَسَانِيدَهَا وَأَعْلَمْتُ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ أَنَّ ذِكْرَ الْقُنُوتِ فِي خَبَرِ أُبَيٍّ غَيْرُ صَحِيحٍ عَلَى أَنَّ الْخَبَرَ عَنْ أُبَيٍّ أَيْضًا غَيْرُ ثَابِتٍ فِي الْوِتْرِ بِثَلاَثٍ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أبي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَّمَهُ دُعَاءً يَقُولُهُ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قال: حَدَّثَنَا يَحيَى، يَعْنِي ابْنَ آدَمَ قال: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَلِمَاتٍ عَلَّمَنِيهِنَّ أَقُولُهُنَّ عِنْدَ الْقُنُوتِ.

حَدَّثَنَاهُ يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالاَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قال: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ: اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ.

هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ وَكِيعٍ، غَيْرُ أَنَّ يُوسُفَ، قَالَ: إِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، لَمْ يَذْكُرِ الْوَاوَ.

وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ: إِنَّكَ تَقْضِي، وَلَمْ يَذْكُرِ الْفَاءَ، وَقَالَ: إِنَّهُ لاَ يَذِلُّ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْوَاوَ.

وحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قال: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ بن يونس، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ.

وَهَذَا الْخَبَرُ رَوَاهُ شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ فِي قِصَّةِ الدُّعَاءِ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْقُنُوتَ وَلاَ الْوِتْرَ.

حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مَرْيَمَ، وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (ح) وحَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ: ما تَذْكُرُ مِنْ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ؟ فَقَالَ: كَانَ يُعَلِّمُنَا هَذَا الدُّعَاءَ: اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، بِمِثْلِ حَدِيثِ وَكِيعٍ فِي الدُّعَاءِ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْقُنُوتَ، وَلاَ الْوِتْرَ.

وَشُعْبَةُ أَحْفَظُ مِنْ عَدَدٍ مِثْلَ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، وَأَبُو إِسْحَاقَ لاَ يَعْلَمُ أَسَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ بُرَيْدٍ، أَوْ دَلَّسَهُ عَنْهُ، اللَّهُمَّ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ -كَمَا يَدَّعِي بَعْضُ عُلَمَائِنَا- أَنَّ كُلَّ مَا رَوَاهُ يُونُسُ عَنْ مَنْ رَوَى عَنْهُ أَبُوهُ أَبُو إِسْحَاقَ هُوَ مِمَّا سَمِعَهُ يُونُسُ مَعَ أَبِيهِ مِمَّنْ رَوَى عَنْهُ، وَلَوْ ثَبَتَ الْخَبَرُ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ أَمَرَ بِالْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ، أَوْ قَنَتَ فِي الْوِتْرِ لَمْ يَجُزْ عِنْدِي مُخَالَفَةُ خَبَرِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، وَلَسْتُ أَعْلَمُهُ ثَابِتًا.

وَقَدْ رَوَى الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَمْ يَكُنْ يَقْنُتُ إِلاَّ أَنْ يَدْعُوَ لِقَوْمٍ أو عَلَى قَوْمٍ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى قَوْمٍ، أَوْ يَدْعُوَ لِقَوْمٍ، قَنَتَ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ صَلاَةِ الْفَجْرِ.

حَدَّثَنَاهُ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قال: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ.

وَقَدْ رَوَى الْعَلاَءُ بْنُ صَالِحٍ - شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ - صَلاَتَهُ عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ، فَقَالَ: حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ، قَالَ: سُنَّةٌ مَاضِيَةٌ.

حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ بْنُ كُرَيْبٍ قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قال: حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ صَالِحٍ.

وَهَذَا الشَّيْخُ الْعَلاَءُ بْنُ صَالِحٍ وَهِمَ فِي هَذِهِ اللَّفْظَةِ فِي قَوْلِهِ: فِي الْوِتْرِ، وَإِنَّمَا هُوَ فِي الْفَجْرِ لاَ الْوِتْرِ، فَلَعَلَّهُ انْمَحَى مِنْ كِتَابِهِ مَا بَيْنَ الْفَاءِ وَالْجِيمِ فَصَارَتِ الْفَاءُ شِبْهَ الْوَاوِ، وَالْجِيمُ رُبَّمَا كَانَتْ صَغِيرَةً تُشْبِهُ التَّاءَ فَلَعَلَّهُ لَمَّا رَأَى أَهْلَ بَلَدِهِ يَقْنُتُونَ فِي الْوِتْرِ، وَعُلَمَاؤُهُمْ لاَ يَقْنُتُونَ فِي الْفَجْرِ، تَوَهَّمَ أَنَّ خَبَرَ الْبَرَاءِ إِنَّمَا هُوَ مِنَ الْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ.

حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ قال: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زُبَيْدٍ الْيَامِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْقُنُوتِ فِي الْفَجْرِ، فَقَالَ: سُنَّةٌ مَاضِيَةٌ.

فَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ أَحْفَظُ مِنْ مِئَتَيْنِ مِثْلِ الْعَلاَءِ بْنِ صَالِحٍ، فَخُبِّرَ أَنَّ سُؤَالَ زُبَيْدِ بْنِ أَبِي لَيْلَى إِنَّمَا كَانَ عَنِ الْقُنُوتِ فِي الْفَجْرِ الْوِتْرِ، فَأَعْلَمَهُ أَنَّهُ سُنَّةٌ مَاضِيَةٌ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَيْضًا الْبَرَاءَ.

وَقَدْ رَوَى الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ - وهُمَا إِمَامَا أَهْلِ زَمَانِهِمَا فِي الْحَدِيثِ - عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَنَتَ فِي الْفَجْرِ.

الشيخ: ما الترجمة؟ الترجمة التي قرأت، باب ماذا؟

القارئ: الترجمة الأولى يا شيخ.

الشيخ: باب ماذا؟

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَوْتَرَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ الَّتِي بَاتَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِيهَا عِنْدَهُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الأول...

ترجمة طويلة، نقف عليها، بركة، وفق الله الجميع.

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد