شعار الموقع

شرح كتاب الصلاة من صحيح ابن خزيمة_106

00:00
00:00
تحميل
5

الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على نبيِّنا محمدٍ وآله وصحبه أجمعين، اللَّهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشائخه والمسلمين.

قال ابن خزيمة -رَحِمَهُ الله- في صحيحه:

بَابُ ذِكْرِ صَلَاةِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَبْلَ الْمَكْتُوبَاتِ وَبَعْدَهُنَّ:

حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ -رَضِي الله عَنْهُ- قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُصَلِّي عَلَى إِثْرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ. هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ وَكِيعٍ.

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِي الله عَنْهُمَا- قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ. انْتَهَى حَدِيثُ أَحْمَدَ، وَزَادَ مُؤَمَّلٌ، قَالَ: وَحَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ -وَكَانَتْ سَاعَةً لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ فِيهَا أَحَدٌ- قَالَ: إِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ وَيُنَادِيَ الْمُنَادِي بِالصَّلَاةِ.

قَالَ: أُرَاهُ قَالَ: خَفِيفَتَيْنِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي بَيْتِهِ.

كان يُصلي حين يطلع الفجر.

قَالَ: إِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ وَيُنَادِيَ الْمُنَادِي بِالصَّلَاةِ.

الشيخ: (حتى) أو (حين)؟

طالب: (حتى) عندي.

الشيخ: النسخة الثانية؟ معروف: (حين يطلع الفجر): يعني إذا طلع الفجر، الحديث ذكر تخريج له؟

طالب: صحيح، المقطع الأول من حديث ابن عمر أخرجه أحمد، وأبو داوود، والترمذي، وفي [الشمائل] له، وابن الجارود، والبيهقي، والبغوي من طريق إسماعيل بن عُلية عن أيوب بهذا الإسناد، وأخرجه عبد الرزاق، والبخاري، وابن حبَّان من طُرق عن أيوب بهذا الإسناد.

الشيخ: يُراجع الحديث في الصحيح.

قَالَ: أُرَاهُ قَالَ: خَفِيفَتَيْنِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي بَيْتِهِ.

بسم الله، والحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله.

هذه الركعات تُسمى السنن الرواتب، وهي عشر كما في حديث ابن عمر: أربع ركعات قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين بعد الفجر.

في حديث أم حبيبة أنها ثنتا عشرة ركعة: أربع ركعات قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر.

قال: هذه السنن الرواتب في حديث أم حبيبة من حافظ عليها بنى الله له بيتًا في الجنة، ثنتا عشرة ركعة أولى وأثبت، حديث ابن عمر نقص ركعتان، فقال: "ركعتان بعد الظهر".

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ -رَضِي الله عَنْهُمَا-: وَذَكَرَتْ لِي حَفْصَةُ -وَلَمْ أَرَهُ- أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ رَكْعَتَيْنِ.

قالت: (وَكَانَتْ سَاعَةً لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ فِيهَا أَحَدٌ) يعني قبل الفجر، فغالب الناس في آخر الليل في بيوتهم، وكان النبي لا يدخل عليه أحد في هذه الساعة.

بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ قَبْلَ الْمَكْتُوبَاتِ وَبَعْدَهُنَّ فِي الْبُيُوتِ:

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، وَأَبُو هَاشِمٍ زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنَ التَّطَوُّعِ، فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا فِي بَيْتِي، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي بِهِمُ الْعِشَاءَ، ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ. وَكَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ فِيهِنَّ الْوِتْرُ، وَكَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ صَلَاةَ الْفَجْرِ.

الشيخ: الحديث تخريجه؟

القارئ: سبق عند الحديث السابق.

الشيخ: وهو ثابت، الحديث فيه مشروعية صلاة السنن الرواتب، ومشروعية صلاتها في البيت هذا هو الأفضل، وإن صلاها في المسجد لا حرج، لكن الأفضل صلاتها في البيت.

وفي هذا الحديث أن النَّبي -صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلَّمَ- أوتر بتسع ركعات، وفي حديث عائشة أنه كان ما يزيد في رمضان ولا في غيرها على إحدى عشرة ركعة يعني في الغالب، في حديث عائشة وفي حديث ابن عباس أنه أوتر بثلاثة عشر ركعة، وفي البخاري أيضًا أنه أوتر بتسع، وأوتر بسبع، فدلَّ هذا على أن صلاة الليل ليس فيها حد محدَّد.

ومن قال أنه لا يزيد على إحدى عشرة ركعة فقد غلط، الشيخ ناصر الدين الألباني كان له رسالة في هذا أنه لا يجوز الزيادة على إحدى عشر ركعة، وأن من زاد على إحدى عشر ركعة فكأنما زاد في الفريضة، هذه الأحاديث أمامنا الآن أوتر بتسع ركعات في الليل، وأوتر في حديث عائشة أوتر بثلاث عشرة ركعة، وبإحدى عشرة ركعة، وفي البخاري أوتر بتسع وبسبع، فليس هناك حدٌّ محدود يدل على ذلك قول النَّبي -صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلَّمَ-: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي طلوع الصبح فليوتر بواحدة»، لو صلى مائة فلا حرج، لكن يوتر بركعة.

س: بالنسبة للتسع ركعات سرد أو مثنى مثنى؟

الشيخ: الأصل مثنى مثنى، ثمَّ يوتر بواحدة، وإن سردها فلا بأس، لكن يجلس في الثامنة ويتشهَّد ثمَّ يقوم ويأتي بالتاسعة، إن أرادها أن تكون وتر سردها.

س: من هذا الحديث لا يُفهم أنها سرد؟

الشيخ: مجمل الحديث، ما فيه إلا أنه أوتر بتسع ركعات، محتمل هذا وهذا لكن الأغلب من صلاة النَّبي -صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلَّمَ- أنه يُسلم من كل ركعتين.

بَابُ الْأَمْرِ بِأَنْ يَرْكَعَ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي الْبُيُوتِ بِلَفْظِ أَمْرٍ قَدْ يَحْسِبُ بَعْضُ مَنْ لَمْ يَتَبَحَّرِ الْعِلْمَ أَنَّ مُصَلِّيَهِمَا فِي الْمَسْجِدِ عَاصٍ، إِذِ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَمَرَ أَنْ يُصَلِّيَهَا فِي الْبُيُوتِ:

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجَزَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ قَالَ: أَتَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ فَصَلَّى بِهِمُ الْمَغْرِبَ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: «ارْكَعُوا هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ فِي بُيُوتِكُمْ»، قَالَ: فَلَقَدْ [رَأَيْتُ] مَحْمُودًا -وَهُوَ إِمَامُ قَوْمِهِ- يُصَلِّي بِهِمُ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيَجْلِسُ بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَقُومَ قُبَيْلَ الْعَتَمَةِ فَيَدْخُلَ الْبَيْتَ فَيُصَلِّيَهُمَا.

حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْفِطْرِيُّ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صَلَاةَ الْمَغْرِبِ فِي مَسْجِدِ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، فَلَمَّا صَلَّى قَامَ نَاسٌ يَتَنَفَّلُونَ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الصَّلَاةِ فِي الْبُيُوت».

 بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِأَمْرِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِأَنْ تُصَلَّى الرَّكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي الْبُيُوتِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِذَلِكَ أَمْرُ اسْتِحْبَابٍ لَا أَمْرُ إِيجَابٍ، إِذْ صَلَاةُ النَّوَافِلِ فِي الْبُيُوتِ أَفْضَلُ مِنَ النَّوَافِلِ فِي الْمَسَاجِدِ.

هذا هو الصواب كما ذكر المؤلف، الأمر الذي أمره قال: (صلوا في البيوت) هذا ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب مثلما يذكره المؤلف.

حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ -يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ- قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ حَرَامٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ؛ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ؛ ح وَحَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ الْخَوْلَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنِ الصَّلَاةِ فِي بَيْتِي وَالصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: «قَدْ تَرَى مَا أَقْرَبَ بَيْتِي مِنَ الْمَسْجِدِ، وَلَأَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي أَحَبُّ مِنْ أَنْ أُصَلِّيَ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ»، هَذَا حَدِيثُ بُنْدَارٍ.

 بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِنَّمَا اسْتَحَبَّ الصَّلَاةَ فِي الْبَيْتِ عَلَى الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ خَلَا الْمَكْتُوبَةِ، إِذِ الصَّلَاةُ فِي الْبَيْتِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ مِنْهَا:

قوله: (أحبُّ إليَّ) يفيد أنه لا بأس بالصلاة في المسجد، لكن الصلاة في البيت أحب، هذا صارف للحديث السابق.

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِنَّمَا اسْتَحَبَّ الصَّلَاةَ فِي الْبَيْتِ عَلَى الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ خَلَا الْمَكْتُوبَةِ، إِذِ الصَّلَاةُ فِي الْبَيْتِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ مِنْهَا:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ؛ ح وَحَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍعَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «خَيْرُ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ»، وَقَالَ بُنْدَارُ: أَفْضَلُ صَلَاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ.

قال: (خَيْرُ) هذا يدل على الأفضلية، هذا صارف لقوله: "صلوا هذه الصلاة في البيوت"، هنا قال: (خَيْرُ)، ومفهومه أنه لا بأس صلاتها في المسجد إلا أن الخير والأفضل تكون في البيوت، هذا الذي صرف الأمر.

وَقَالَ بُنْدَارُ: أَفْضَلُ صَلَاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ الْقَيْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَسَمِعْتُ سَالِمًا أَبَا النَّضْرِ يُحَدِّثُ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ».

قوله: (فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ) هذا يدل على الجواز، يدل على أنه لا بأس بصلاتها في المسجد، إلا أن الأفضل في البيت، هذا هو الصارف للأمر.

جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ غَيْرَ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا.

توقف.

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد